احسن الله اليكم قال النووي رحمه الله تعالى للحديث السابع عن ابي رقية تميم بن اوثن الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله. قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم. هذا حديث عظيم وعليه مدار الاسلام كما سنذكره في شرحه. واما ما قاله جماعة من العلماء انه احد ارباع الاسلام اي الاحاد. اي احد الاحاديث الاربعة التي تجمع امور الاسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده وهذا الحديث من افراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث واختلفوا في نسبه انه داري او ديني. واما الشرح فقال الامام ابو سليمان الخطاب رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال ويقال هو من وجيز الاسماء ومختصر الكلام. وانه ليس في كلام العرب كلمة اجمع لخيري الدنيا والاخرة منه. قال وقيل النصيحة مأخوذ من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه. اشده فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح من صلح له بما اسده من خلل الثوب. قال وقيل انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشمع. شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال وما من الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة اي عماده ومعظمه عرفة واما تفسير النصيحة وانواعها فذكر الخطابي وغيرهم من العلماء في نفيسا انا اضم بعضه الى بعض مختصرا. قالوا اما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف الى الايمان به ونفي الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلنا وتنزيهه سبحانه عن جميع النقائص والقيام بطاعة واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من اطاعه عادات من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها. والاخلاص في جميع الامور والدعاء الى جميع الاوصاف المذكورة. والحث عليها والتلطف في الناس او من امكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله حقيقة هذه الاضافة راجعة الى العبد في نصحه نفسه. فان الله تعالى غني عن نصح الناس واما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالايمان بانه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله احد من الخلق ثم وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها واقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف ومع احكامه وتفهم علومه وامثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوص مناسخي ومنسوخه ونشر علومه والدعاء اليه والى ما ذكرنا من نصيحته واما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والايمان بجميع ما جاء به وطاعته في امره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه من والاه واعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته. ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها الدعاء اليها والتلطف في تعلمها وتعليمها واعظامها واجلالها والتأدب عند قراءتها. والامساك عن الكلام فيها بغير علم واجلال اهلها لانتسابهم اليها والتخلق باخلاقه والتأدب بادابه ومحبة اهل بيته واصحابه. ومجانبة من ابتدع في سنته او تعرض لاحد من اصحابه. واما النصيحة لائمة المسلمين قولها قوله رحمه الله التأدب عند قراءتها. مثل ايش التأدب عند قراءتها مثل اذا قرأ في كتاب فيه احاديث ما يضعها على الارض وانما يرفعه اليه هذا من التأدب في قراءته. نعم احسن الله اليكم. وما النصيحة للائمة المسلمين فمعاونتهما للحق وطاعتهم فيما امرهم به في امرهم به وتنبيههم وتذكير برفق ولطف واعلام بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم قال الخطابي من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم واداء الصدقات اليهم. وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف او واسيره والا يغروا بالثناء الكاذب وان يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على ان المراد بائمة المسلمين والخلفاء رحمه الله وترك الخروج بالسيف عليهم ذكر السيف في الخروج لا يراد حصره فيه. ولكنه اعظمه. فكل منازعة للسلطان هي من جملة الخروج نعم احسن الله اليكم. وهذا كله على ان المراد بائمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بامور المسلمين من اصحاب الولايات. وهذا هو المشهور قال الخطابي وقد يتأول ذلك على الائمة الذين هم علماء الدين. وان من نصائحتهم قبول ما رووا وتقليدهم في الاحكام وحسن الظن بهم. واما نصيحة علماء عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الامر فارشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم وكف الاذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعين هم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وامر بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق واخلاص والشفقة عليم توقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وان يحب لهم ما يحب وان يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره ولهم ما يكرهه لنفسه من المكروه والذب عن اموالهم واعراضهم وغير ذلك من احوالهم بالقول والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من انواع النصيحة تنشيط هممهم الى الطاعات وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة الى الاضرار بدنياه ولم يبالي بذلك قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث ان النصيحة تسمى دينا واسلاما وان الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به يسقط عن الباقين. قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة اذا علم الناصح انه يقبل يقبل نصحه ويطاع امره. وامن على نفسه المكروه فان خشي على نفسه اذى فهو في سعة. والله اعلم قال النووي رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطائي رحمه الله هذا الحديث ليس على عمومه بل هو مخصوص بمن لا كتاب لهم. فان اهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية. لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عين يد وهم صاغرون فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالكتاب العزيز وهو كثير. ومنهم قال الخطابي ومعنى حسابه ومعنى حسابه اي ما يستترون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الاحكام الواجبة. قال ان من اظهر الاسلام واسر الكفر قبل اسلامه في الظاهر. وهذا قول اكثر العلماء ذهب مالك الى ان توبة الزنديق لا تقبل ويحكى ذلك ايضا عن احمد ابن حنبل. قال شيخنا محي الدين رحمه الله في شرح صحيح مسلم. ولابد مع هذا من الايمان بجميع ما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الاخرى في صحيح مسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. قال الشيخ اختلف اصحاب هنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة. وذكروا فيه خمسة اوجه لاصحابنا اصحها والاصوب منها قبولها مطلقا للاحاديث الصحيحة المطلقة والثانية لا تقبل ويتحتم قتله لكنه ان صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الاخرة. وكان من اهل الجنة الثالث ان تاب مرة واحدة قبل التوبة فان تكرر ذلك منه لم تقبل. الرابع ان اسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كانت تحت السيف فلام. والخامس ان كان داعيا الى الضلال لم يقبل منه والا قبل والله اعلم. توبة الزنديق التي يذكرها الفقهاء يريدون بالزنديق ما اراده الشرع باسم المنافق فان لفظ الزنديق لفظ فارسي معرب للدلالة على من يظهر الاسلام ويسر الكفر والخلاف المذكور عند الفقهاء محله ما يتعلق بالتوبة الظاهرة. اما التوبة الباطنة بينه وبين الله عز وجل فلا يقول احد من الفقهاء انها لا تقبل ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله ووجهه ان توبة الكافر وهو اشد حالا منه تقبل عند الله عز وجل. فصار محل الخلاف الذي عند الفقهاء هو ما يتعلق بالتوبة الظاهرة التي تناط بها الاحكام المتعلقة بكفره وقتله واما الباطنة فانها بينه وبين الله عز وجل. وجمهور اهل العلم على عدم قبول توبة الزنديق المنافي حسما لمادة الشر واستئصالا لها. ومبالغة في تطهير صاحبها وتطهير جماعة المسلمين من ضررها نعم احسن الله اليكم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي هذا الحديث واشباهه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف ان الانسان اذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك. وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم ادلة المتكلمين ومعرفة الله بها. خلاف فلمن اوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من اهل القبلة وزعم انه لا يكون له حكم المسلمين الا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض اصحابنا المتكلمين هو خطأ ظاهر فان المراد التصديق الجازم وقد حصل ولان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. قال وقد تظاهر بهذا الحديث في الصحيحين يحصل بمجموعه يحصل بمجموعها التواتر باصلها والعلم القطعي اراد النووي رحمه الله تعالى الرد على القائلين بوجوب النظر او القصد الى النظر او في طلب تحقيق الحقيقة الايمانية قبل استيفائها في القلب. والذي جاءت به النصوص المتظاهرة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى ان من اقر الشهادتين واعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما ضحى اسلامه ولم يحتج الى القصد الى النظر في الادلة كما هو مذهب كما هو احد الاقوال في مذهب الاشاعر واخا نعم احسن الله اليكم قال النووي رحمه الله للحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطاري رحمه الله قوله واختلافه هم هو برفع الفائدة بكسرها. هذا الحديث اصل عظيم من اصول الدين يدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه. ويستعمل دليلا على الاتيان بالممكن اي بلا دليل كالمتوضئ مأمور باتمام الوضوء. فاما التيمم عند فقدان الماء فلو وجد بعض ما يكفيه من الماء او من التراب وجب عليه استعماله. لقوله صلى الله عليه وسلم وما امرتك كن به الى اخره واما ما نهينا عنه فانه يجب اجتناب جميعه لان من نهي عن ايجاد جملة فهو منهي عن جملتها وابعاضها ومن امر بفعل فهو مأمور بفعل جملته وابعاظه المقدور عليها. قوله صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين ذكره رحمه الله تعالى من فعل الابعاظ الممكنة في عبادة محله اذا كانت العبادة مما يتبعض. اما اذا كانت العبادة لا تتبعض فلا احل لي فعلي باعطيه كمن يقدر على صوم اول النهار ولا قدرة له على تكملة اليوم كله لمرض اعتراف فهذا لا يؤمر بان يأتي بما يقدر عليه من المأمور فتبرأ ذمته لان الصيام لا يتبعظ ولا يقع الصيام شرعيا حتى يستوفي الصائم المدة المؤقتة شرعا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمحل الاتيان بالوعظ المقدور عليه من العبادات ما كانت العبادة للتبعظ. اما ان كانت غير قابلة للتبعظ. فانه لا يأتي بما يقدر عليه منها نعم احسن الله اليكم قوله صلى الله عليه وسلم فإنما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. اما كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فكسؤالهم عن صفة بقرة بني اسرائيل ولونها وشددوا فشدد الله عليهم فارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بان لا يكثروا الاسئلة خوفا من ان يشدد عليهم فيعجزوه. فكان ذلك دأبه صلى الله عليه وسلم قصدا وللتخفيف على امته والرأفة بهم كتركه المواظبة على صلاة التراويح خوفا من ان تفرض عليهم فقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر ومنهما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولا تكثروا الاسئلة لان لا يكون سؤالكم طريقا الى التشديد عليكم فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم بسبب ذلك والله اعلم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم والرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فانى يستجاب لذلك رواه مسلم قال ابن العطاري رحمه الله قوله وغذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المخففة. وذكر ايضا تشديد الذال ان المشهور الاول انها مخففة وغذي بالحرام. نعم. احسن الله اليكم. هذا الحديث اصلا كبير في اجتناب الحرام وذكر الشبهات وقد تقدم معظم مقصوده في شرح الحديث السادس والذي يختص بهذا الموطن ان الله تعالى ساوى بين المؤمنين والمرسلين فيما امرهم به من اكل الطيبات مما رزقهم المراد بالطيب هنا الحلال قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر الى اخره. ظاهر هذا الحديث ان من تغذى بالحرام ويلبس الحرام لا يستجاب دعاءه الى اربعين يوما وورد في بعض الاثار ان اكل الحرام لا يستجاب دعاؤه. واختلف العلماء رحمه الله تعالى من توقيت استجابة دعائه باربعين يوما روي فيه حديث لا يثبت. والمقصود بالحديث التبعيد فانه ربما استجيب له ولكن معنى الحديث انه يبعد ان يستجاب له وتلك حاله. نعم. احسن الله اليكم واختلف العلماء في سقوط العبادة عمن فعلها وهم متلبس بمعصية كالصلاة في الدار المغصوبة ومن تيمم بتراب او مسح على خف بمقصود او حج هل يسقط عنه فرض الحج وانشد بعضهم اذا حججت بمال اصله سحته كما حججت ولكن حجت العيظة لا يقبل الله الاكل طيبة فما كل ما كل من حج بيت الله المصنف رحمه الله تعالى من الاختلاف في سقوط العبادة عمن فعلها وهو متلبس بمعصية الاصح فيه صحة تلك العبادة منه مع لحوق الاثم له. وتصح صلاته في دار مغصوبة لان الغصب متعلق بامر خارجي فيأثم به. اما العبادة نفسها فتصح بحسب شروطها نعم احسن الله اليكم. قوله صلى الله عليه وسلم من غضب للاحرام معناه غداه غيره في صغره ليكون الحرام غذاءه في كبره وصغره. فان لا يستجاب له فكيف يستجاب له مع اتصافه بذلك قال النووي رحمه الله الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله دع ما يريبك بفتح الياء وضمها وضمها لغتان والفتح اشهر ومعناه اترك ما شككت في حله واباحته الى ما لا تشك في حله واباحته. وذلك الورع المطلوب بالا يرتع حول الحمى فيوشك ان يقع فيه كما تقدما في الحديث في في شرح الحديث السادس والله اعلم. قال النووي رحمه الله الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا قال ابن عطاري رحمه الله فيه من الفقه ان الحسن الكامل ان الحسن الكامل الفطن يترك الكلام فيما لا يعنيه. وكذا الفعل لا وافعلوا فعلا لا يعنيه الدخول فيه. فربما انجر فيه كذلك الى محذور يكرهه. فمن الامثال المضروبة من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه الكلام عليه مستوف في شرح الحديث الخامس عشر عند قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قال النووي رحمه الله الحديث الثالث عشر عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله وفي رواية لمسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه قال العلماء معناه لا يؤمن الايمان التام والا فاصل الايمان يجعل لمن لم يكن بهذه الصفة والمراد يحب لاخيه من الطاعات والاشياء المباحات وفي رواية النسائي يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ محي الدين قال ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله. وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ معناه لا يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه. ومن جهة من جهة انه لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على اخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم. وانما يعسر على القلب الدغلع دغلي عافانا الله اجارنا من ذلك. من الدغري الدغي نعم احسن الله اليكم وانما يعسر على القلب الدغل عافانا الله اجارنا من ذلك والله اعلم. القلب الدغل الذي خلطه حقد اسد ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم. قال النووي رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله في هذا الحديث اثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا باجماع المسلمين. والاحصان اصله في اللغة المنع وله معان احدها الاحصان الموجب رجم الزاني ولا ذكر له في القرآن الا قوله تعالى محسنين غير مسافحين والمحصن الذي يرجم بالزنا هو من وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فان زنا من لم يتصف بهذه الصفة فحده الجلد والتغريب والرجل الزنا الزنا تكتب بالف مقصورة وهذا انما يصح تأويل بعيد فالمقطوع به المتفق عليه كتابتها بالمقصورة واما هذا ففيه وجه متكلف والاولى ان يحمل الانسان كتابته على الوجه الصحيح المتفق عليه. نعم احسن الله اليكم والرجل والمرأة في ذلك جميعا. واما قوله صلى الله عليه وسلم هو النفس بالنفس. فالمراد به القصاص بشرطه. وقد يستدل به وقد يستدل به اصحاب وابي حنيفة على قولهم يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد والجمهور العلماء على خلافه. منهم مالك والشافعي والليث احمد وقوله صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف رحمه الله تعالى بانه قد يستدل بعموم هذا الحديث من يقول بقتل المسلم بالذم. ويرده ان معنى الحديث النفس المكافئة تقتل بالنفس المكافئة. فيقيد هذا العموم ويخصص هذا العموم بما من ادلة اخرى ومن جملتها ما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر. فنفس الكافر لا تكافئ نفس المسلم فلا يكون دليلا لمن يقول بقتل المسلم بالذمي. نعم. احسن الله اليكم وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة هو عام في كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت فيجب قتله ان لم يرجع الى الاسلام فمن انكر ظاهر قد اجمع العلماء على انه من دين الاسلام كفر بذلك ووجب قتله لكن يستحب ان يستتاب. وفي مدة الاستتابة قولان احدهما ثلاث ايام والثاني في الحال وهو الاصل قاله العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعات ببدعة او بغي او غيرهما. وكذلك الخوارج ثم هذا الحديث مخصوص بقتل الصائل في دفع. قال الشيخ محيي الدين رحمه الله ورضي عنه انه داخل في المفارق للجماعة. او يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا الا في هؤلاء الثلاثة. والله الله اعلم ما ذكره رحمه الله تعالى في مدة الاستتابة من ان للاصح هو ان يقتل في الحال هو نوافق النصوص الا ان يرى ولي الامر مصلحة في ارجاءه كما عرض لعمر فيما رواه مالك في الموطأ بتوقيت ذلك بثلاثة ايام. فاذا وجدت هذه المصلحة كان يكون ذلك المرتد معظم ومن في قومه يرجى رجوعه ثباتهم ويخشى من قتله حدوث فساد بعده وذلك بحسب تقدير ولي الامر فيه