الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس برنامج الدرس الواحد الاول والكتاب المقروء فيه هو رسالة اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع للشيخ العلامة وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاحبة هو جر شيخ العلامة القدوة عبدالعزيز ابن عبد الله ابن عبدالرحمن ابن باز يكنى بابي عبد الله ابي عبدالله وعرف بابن باز نسبة الى جد له ولقب ولقب بمفتي البلاد وشيخ الاسلام وكان رحمه الله شديد الزهد في الالقاب المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في السابع والعشرين من محرم الحرام سنة عشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر تسعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحرير عنوانه نشرت هذه الرسالة تحت نظر مصنفها رحمه الله حال حياته باسم اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع وهو اسم مناسب لما تضمنته المقصد الثاني بيان موضوعه هذا المصنف الوجيز يتضمن تحقيق موضع اليدين اذا رفع المصلي رأسه من الركوع فهل يرجعهما الى القبض ام يسدلهما المقصد الثالث توضيح منهجه اعتمد رحمه الله في تقريره على بيان الادلة ووجه دلالتها على المقصود واكثر من النقل عن كتاب فتح الباري لابي الفضل ابن حجر وكان شديد المحبة له والتعظيم ووصف كلام ابن حجر ووصف كلام ابن حجر بانه كلام كاف شاف في هذه المسألة ثم ناقش بعض المنقول في كلام ابن حجر عن الائمة المتبوعين واردفه بالنقل عن شمت الحق العظيم ابادي صاحب عون المعبود بخلاصة اختياره في المسألة ثم لما كمل عرضه للمسألة دليلا ومجنونا ترعى في نقض قول احد العلماء وهو شيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله اذ قال ان القبض بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. وقد جمع رد الشيخ رحمه الله تعالى عليه ثلاثة اصول من اصول الرد على المخالف من اهل السنة نعم اولها انه اجتهد في توثيق كلامه من كتبه رحمه الله فلم يكتفي بما يشيعه الناس عنه. وكم من عالم تشاع عنه مقالة ويكون بريئا منها. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة حمزة فتثبتوا ففي هذه الاية الامر بالتبين والتثبت واحق الناس بالتثبت فيما ينقل عنهم هم العلماء فعود رحمه الله تعالى بتثبيت النقل عنه من كتاب من كتبه وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاصل الثاني اقراره له واعترافه بتقدمه في العلم. ولا سيما علم الحديث مع سعة اطلاعه. فذكر مدحا له بهذه الاوصاف التي ذكرنا. ومن الناس من يغبط المخالف له من اهل السنة حقه ويسلخه من كل وصف كريم هو به حقيق وربما ازرى عليه بالجهل مع كونه عالما مشارا اليه وهذه ليست علامة راسخة بالعلم بل الراسخ في العلم اذا خالف احدا من اهل العلم اقر لهم بما هم عليه من الفضل والديانة والعلم والتحقق في العلوم. والاصل الثالث تصريحه بخطئه وانه خطأ ظاهر. وانه خطأ ظاهر. وانه خطأ ظاهر ومن الناس من يكره تخطئة شيخه وليست هذه طريقة اهل السنة بل كما قال الامام احمد ما زال الناس قد ما زال الناس يخطئ بعضهم بعضا. لكن شخصية العالم تكون محفوفة بتكريمه والادب الجم معه ومن الناس من يخطئ فيابى ان يخطى شيخه او من يحبه ويعظمه ويجله في قلبه. وقوم يجله في قلبه وقوم اخر هارون يبادرون الى التخطئة بلا لزوم الادب وكلا هذين وكلا هذين المسلكين مسلك ناقص ليس من طريقة بهم في الدين ثم عقد رحمه الله في اخر هذه الرسالة تنبيها مهما اخر هذه الرسالة تنبيها مهما ابين منزلة الخلاف فيها وانها لا ينبغي ان تكون وسيلة الى التقاطع بين المسلمين والتحذير من ذلك والحث على التعاون على البر والتقوى وكثير من طلبة العلم لا سيما الناشئة يضيق عطنهم عن المخالفة في هذه المسائل فربما اساءوا الادب مع المخالف او تشددوا في الرد عليه مع ان الخلاف يكون سائغا فيها كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين اذا رفع المصلي رأسه من الركوع فرأيت ان اجيب عن ذلك جواب جوابا مبسوطا. بعض البسط نصحا للمسلمين للحق وكشفا للشبهة ونشرا للسنة. فاقول قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه كان يقبض بيمينه على شماله. اذا كان قائما في الصلاة كما دلت على انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وضع اليمنى على اليسرى ابن مسلمة عن مالك عن ابي حازم عن اهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا يملي لا اعلمه الا يني قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ينوي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعزوه له ويرفعه اليه انتهى المقصود انتهى المقصود ووجه الدلالة نعم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي قبل الركوع وبعده يا سهلا اخبر ان الناس كانوا يؤمرون ان يضع ذراعه اليسرى في الصلاة. ومعلوم ان السنة للمصلي في حال الركوع وفي حال السجود ان يضعهما على الارض حيال منكبيه او في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد ان يضعوا هما على فخذيه وركبتيه على التفصيل. على التفصيل الذي اوضحته السنة في ذلك. فلم يبق الا حال القيام ما انه المراد في حديث سهل وبذلك يتضح ان المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع او بعده. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم التفريق بين فيما نعلم التفريق بينهما. ومن فرق فعليه الدليل. يده اليمنى على ذراعهم اليسرى في الصلاة جاء فيه المحل مطلقا غير معين. وقد جاءت احاديث اخرى عن التكبير والسجود والجلسة بين السجدتين وفي جلسة التشهد فلم يبقى الا محل واحد وهو القيام. وهذا القيام نوعان قيام قبل الركوع. فصار هذا الحديث كاملا للقيام بنوعيه فيكون قبض العيب فيكون قبض اليمنى قبض اليسرى باليمنى في هذين الموضعين قبل ركوع وقد ثبت في حديث وائل ابن ابن حجر ابن حجر وقد ثبت في حديث وائل ابن حجر عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما الصلاة قبض بيمينه على شماله. وفي رواية له ايضا ولابي داود باسناد صحيح عن وائل انه رأى نبيا على ظهر كفه اليسرى الرسخ بضم الراء واسكان السين وهو المدخل الذي يكون بين الكف والساعد والرسغ والساعد. نعم. والرسغ والساعد وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى لا كفهم يسرا والرسغ والساعد وليس فيه يعني ان الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم في حال مما تقدم في حال الفضل اما ان يأخذ بذراعه اليسرى على هذه الصورة فتكون يده اليمنى على الذراع اليسرى واما ان يقبض يده اليسرى باليمنى فتكون هكذا واما ان تكون واما ان تكون اليمنى موضوعة على مجموع اليد على مجموع اليد والرسخ والساعد فتكون على هذه الحال فهي عند كثير من اهل العلم ثلاثة احوال. ومن اهل العلم من يجعل حديث وائل الذي فيه ثوائل الذي فيه وظعها على اليد والرسل والساعد يجعله مفسرا اخرى وهذا اقرب فيكون اقرب ما يكون في الصفة ان تكون يدك اليمنى موضوعة على بعض يدك اليسرى مع وصفك مع وصفك وساعدك على هذه الصفة وليس في تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة انفا ما نصه قوله باب الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قوله رحمه الله تعالى هنا بنقل لام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكانه اكتفى به عن اطالة البحث قوله في اخره فانه كاف شاف او كلاما هذا معناه وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما سئل ان يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح الباري. وليس في كتب الحديث التامة كتاب في اعظم من هذا الكتاب. نعم يفوقه كتاب فتح البال لابن رجب الا ان كتاب فتح الباري لابن رجب لم يكمل. وقد ذكر الشيخ حيدر حسن الشيخ حيدر حسن الطوكي شيخ شيوخنا عن شيخه حسين بن محسن الانصاري وهو من اعظم الانصار وهو من اعظم المتأخر وهو من اعظم المتأخرين في علم الحديث وقد تخرج به جماعة من علماء نجد الذين رحلوا للهند كالشيخ سعد بن عتيق والشيخ اسحاق بن عبد الرحمن وجماعة كثر في الهند انه كان يستحضر فتح الباري كثيرا بحيث لو قيل انه يحفظه لكان قريبا من ذلك نعم. كان الناس يؤمرون. وحدثني رجل لقي رجلا اعمى يحفظ الجزء الاول من فتح الباري كاملا لا قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لان امر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي قوله على ذراعه ادهن ادهم موضعه من الدراسة قوله كما سيأتي هنا وقفة بعدين قوله قوله رحمه الله هذا حكمه الرفع يعني قول سهل كان الناس يؤمرون وقد تقدم ان المرفوع نوعان اما مرفوع حقيقي كأن يقال قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صراحة والنوع الثاني مرفوع حكمي يعني يعطى ما حكم الرفع؟ ومن جملته قول الصحابي كنا نؤمر او كانوا يؤمرون او امرنا فان حكمهم او امرنا فان حكمه الرفع على الصحيح من قوله لاهل العلم كما قال العراقي في الالفية قولوا الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري الله عليك قوله على ذراعه ابهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند ابي داوود والنسائي. ثم وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد وصححه ابن خزيمة وغيره واخلو في صحيح مسلم بدون الزيادة والرسغ بضم الراء وسكون في السين المهملة بعدها معجمة. هو المفصل بين الساعد والكف وسيأتي اثر على نحوه. في اواخر علي نحوه او وسيأتي اثر علي نحوه في اواخر الصلاة ولم يذكر ايضا محلهما من الجسد وقد رواه ابن خزيمة من حديث وائل انه وضعهما على صدره والبزار عند صدره نحوه بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. في زيادات المسند من زيادات وفي زيادات المسند من حديث علي انه وضعهما تحت السرة واسناده ضعيف. اصل ما تقدم من كلام ابن حجر رحمه الله ان حديث سهل ابهم فيه شيئان اثنان احدهما موضع اليد من اليد على الذراع وتقدم بيانه وذكر فيه حديثة وائل الذي فسر ان اليد اليمنى تكون على اليد اليسرى مع الرسل والساعد والابهام الثاني ابهم ذكرى محلهما من الجسد فذكر الحافظ رحمه الله تعالى انه جاءت احاديث انه جاءت احاديث بوظعهما على الصدر وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان رتب هذه الاحاديث وذكر حديث علي بوضعها تحت السرة وسيأتي الكلام عليه ايضا واعترض الداني في اطراف الموطأ فقال هذا معلوم لانه فقال هذا معلول فقال هذا معلوم. معلول يعني حديث معلم ماذا في البيقونية محد يحفظ محد يحفظ بالقنية ممتاز لا في تعريف المعلم طيب ما هو الحديث المعلم او المعلوم او المعلل هي سبب خفي يصلح هذه الظاهرة نعم الحديث المعلول وقد ذكر بعض اهل العلم كالنووي والعراقي ان قول المحدثين حديث معلول انه لحن لكن الذي يظهر كما ذهب اليه جماعة من اهل اللغة انه ليس نحلا لكن اكمل الالفاظ من جهة اللغة ان يقال حديث معل والحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح في صحته اما في صحة سنده او في صحة متنه او فيهما جميعا واعترض الداني في اطراف الموقع فقال هذا معلول لانه ظن من ابي حازم ورد بان ابا حازم لو لم يقل لا اعلمه الى اخره. فكان في حكم المرفوع لان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على يا من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فانه محمول على ان الامر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم واطلق البيهقي انه لا خلاف في ذلك بين اهل النقر والله اعلم. يحصل ما تقدم ان ابا عمرة رحمه الله تعالى علل هذا الحديث بان ابا حازم ظن فيه ظن لقوله لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بهذا الذي قاله الداني في تردد ابي حازم لكان يكفي الجزم برفعه حكما لقوله فيه كانوا يؤمرون وقد تقدم ان هذا له حكم الرفع عن القول الصحيح من اهل العلم وما ذكره المصنف رحمه الله عن اطلاق البيهقي انه لا خلاف بذلك بين اهل النقل فيه نظر ويشعر به قول العراق وهو قول الاكثري لان من اهل العلم من لا يرى له حكم الرفع منهم ابو بكر الاسماعيلي وابو بكر الصيرفي وكلاهما من اصحاب الشافعي والبيهقي رحمه الله تعالى شافعي لكن لعله خفي عليه بعض قول اصحابه ثمان هذا الاصل امرنا وامرت ونؤمر بالاحاديث النبوية يجيء على ثلاثة انواع النوع الاول ان يجيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك فقوله صلى الله عليه وسلم امرت يكون مرفوعا حكما او مرفوعا حقيقة مرفوع حقيقة لانه من قوله صلى الله عليه وسلم ويكون الامر له هنا من الرب سبحانه وتعالى والنوع الثاني ان يأتي من قول الصحابة رضوان الله عليهم قول سهل هنا كان الناس يؤمرون او قول بعض الصحابة كنا نؤمر فهذا فيه خلف هل له حكم الرفع؟ ام ليس له حكم الرفع على قولين لاهل العلم؟ فصحهما كقولين لاهل العلم اصحهما كما تقدم ان له ومن رفعه لان الصحابة لم يكونوا ليأتمروا بقول احد دون النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث قول التابعي كنا نؤمر او كان الناس يؤمرون هل له حكم الرفع ام لا اه له حكم الرفع مرسل عنده حكم الرفع لكن مفسد هذه المسألة تخرج على الخلف عند اهل العلم في قول التابع من السنة كذا وكذا هل هو مرفوع ام ليس بمرفوع؟ واصحهما عند اهل العلم ان له حكم رفع لكنه مرسل لانه حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الظاهر من قول التابعي كنا نؤمر او كان الناس يؤمرون ان يؤمر او كان الناس يؤمرون بانه له حكم الرفع لكنه مرسل ايه وقد ورد في سنن ابي داوود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الامر والمأمور. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني في تعييني الامر سلام عليكم على تعيين الامر والمأمور فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. اسناده حسن. هكذا حسنه الحافظ. وفي النفس من تحسينه شيء فان في اسناده حجاج بن ابي زينب وقد اختلف فيه خلافا كثيرا لكن تفرده لا يحتمل بمثل هذا الحديث قيل لو كان مرفوعا ما احتاج ابو حازم الى قوله لا اعلمه الى اخره. والجواب انه اراد الانتقال الى التصريح فالاول لا يقال له مرفوعا وانما يقال له حكم الرفع قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة انه صفة السائل الدليل وهو امنع من العبث واقرب الى الخشوع وكأن البخاري رحمه الله لاحظ ذلك تعقده بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من ذكر دلالة الخبر على هذه المسألة فزع الى دلالة النظر وهو ان كون العبد قابضا بيده اليسرى باليمنى اظهر في الخشوع وامكن في جمع النفس. وقد قال جماعة من السلف في قبض اليدين في الصلاة منهم الامام احمد هو ذل بين يدي عزيز ومن اللطايف ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى عن قول بعضهم من قول بعضهم القلب موضع النية والعادة ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه فصار القول بان السنة هو هي القبظ باليدين بعد الرفع من الركوع له دليلان احدهما دليل الخبر وهو الذي اورد الشيخ رحمه الله من حديث سهل في البخاري والاخر دليل النظر وهو ان هذه الحال امكن في الخشوع واقرب الى دفع العبث وجمعية القلب على العبادة قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين قوله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف يعني قبض اليدين حال القيام وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وسار اليه اكثر اصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الامساك ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة انتهى المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما خرج في هذه المسألة وفيما نقله عن الامام ابن عبد البر الدلالة على امام ابن عبد البر الدلالة على ان قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة وقول حال القيام في الصلاة وقول اكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الامام من هو الامام الموفق ابن قدامة ما معنى الموفق موفق الدين على ما تقدم من الاسماء المضافة الى الدين يعدل اهل العلم الى هذه المضاف اليه فيقولون الموفق والعماد والتقي والصدر واشبه هذا واما ما ذكره الامام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الامام احمد رحمه الله انه رأى تأخير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الاغثال والقبر فلا اعلم له وجها شرعيا بل ظاهر الاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على ان السنة رب في الحالين. على ان السنة القبض يدل على ان سنة القبض في الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الارسال في القيام بعد الركوع لا وجه له لكونه مخالفا للاحاديث السابقة والاستحسان اذا خالف اما ما ذكره ابن عبدالبر عن اكثر المالكية من تفضيل الارسال فمرده بالحالين. اعني قبل الركوع وبعده ولا شك انه قول بعد انه لا شك انه قول مرجوح مخالف للاحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور اهل العلم كما سلف ولخص من هذا ان السنة في حال القيام هو قبض اليدين سواء قبل الركوع او بعد الركوع نعم من الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس في اسنادهما حديث وائل الامام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في النيل الامام احمد رحمه الله باسناد حسن سوائل ان السنة وضع اليدين تحت السرة فالجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله وسبب بعثه انه من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي ويقال وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته. ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم. وابوه ثم نعم بعثه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داود اخذ الاكف على الاكف تحت السرة. لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله وقال الشيخ ابو الطيب محمد شمس الحق في عون المعبود شرح سنن ابي داوود. بعد كلام سبق ما نصه سيد وائل ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انتهى والامر كما قال رحمه الله للاحاديث المذكورة هذا الذي ذكره الشيخ يتعلق بمسألة اخرى وهي محل القبض والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل انقبض ثلاثة انواع النوع الاول ما جاء فيها ان القبض يكون بوضع اليدين على البطن والنوع الثاني ما جاء التصريح فيه بان وضع اليدين يكون تحت السرة ومعنى البطن اشمل من معنى تحت السرة فان السرة بعد البطن والنوع الثالث ما جاء فيه حيث ما جاء فيه ان وضع اليدين يكون على الصدر وكل هذه الانواع الثلاثة وكل هذه الانواع الثلاثة لم يثبت فيها حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم واشدها ضعفا البطن ثم تحت السرة واما الصدر فقد قواه بعض اهل العلم لكن من تأمل طرقه وجد ان ذكرى الصدر غلط في حديث وائل وغلط في حديث خلد ايضا فالمحفوظ من حديث وائل وهلب ليس فيه ذكر وضع اليدين على الصدر ولا يبقى في الباب الا موصل طاووس واسناده جيد لكنه مرسل والموصل كما تقدم من انواع الحديث الضعيف ولذلك ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط عن بعض اهل العلم انه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين موضع وضع اليدين على حال القبر في الصلاة وفي كتاب المجموع النووي ان قائل ذلك هو ابن المنذر ولعله كذلك في كتاب اخر وهو ظاهر بحثه انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم شيء. وانما جاء عن التابعين فالانسان مخير كما ذهب الى ذلك جماعة من الائمة كاحمد والترمذي الانسان مخير في قبضه فالسنة المجزوم بها القبض سنة المجزوم بها القبض لكن تعيين المحل ليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء المصلي فعلى الارفع فعلى الارفق به اما ان يضعها على صدره واما ان يضعها على سرته او تحتها من اجزاء بطنه كل ذلك اجزاء بطنه كل ذلك سائغ لا غضاضة فيه الله اليكم فان قيل قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني في حاشية كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة السادسة ما نصه ولست اشك في ان وضع اليدين على الصدر في هذا القيام ويعني بذلك القيام بعد الركوع بدعة ضلالة لانه لم يرد مطلقا في شيء من من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان له اصل لنقل الينا ولو عن طريق واحد ويؤيده ان احدا من السلف لم يفعله ولا ذكر من ائمة الحديد بما اعلم انتهى. والجواب عن ذلك ان يقال نعم قد ذكر اخونا العلامة الشيخ ناصر الدويش في حاشية كتابه المذكور ما ذكر. والجواب عنه من وجوه الاول ان جزمه بان وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع اي بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه اليه احد فيما نعلم من اهل العلم وهو مخالف للاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ويسوى يشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة. زاده الله علما وتوفيقا. ولكنه قد غلط في هذه في المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك رحمه الله ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال اهل العلم قبله وبعده وليس كذلك يغض من اقدارهم ولا يحط من منازلهم بل هم في ذلك بين اجر واجرين كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر الوجه كان اصل هذا الوجه ان قول السيف الالباني عليه رحمة الله ان هذا بدعة ضلالة خطأ ظاهر لانه لم يسبقه بذلك احد من اهل العلم وسبق ان سمعت قول الامام احمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام فايما شيء من العلم لم يسبقها في الحكم عليه احد من الائمة المعتد بعلمهم فانك لا تأتي فيه بقول لم تسبق اليه. فيه بقول لم تسبق اليه كقول الشيخ ناصر فان مما ابطله فان مما ابطل به هذا القول كما جاء في كلام الشيخ عبد العزيز في رده عليه انه لم يسبقه احد وهذا من علامة وهذا من علامة بطلان هذا القول الوجه الثاني ان من تأمل الاحاديث السالفة حديث ثان وحديث وائل ابن حجر وغيرهما اتضح له دلالة على شرعية وضع اليمنى اعلى اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده. لانه لم يذكر فيها تفصيل والاصل عدمه. ولان في حديث سهل الامر بوضع انا على ذراع يسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة ولم يبين محله من الصلاة فاذا تأملنا ما ورد في ذلك حالنا ان السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين. وفي حال السجود على الارض وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين فلم يبقى الا حال القيام فعلم انها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا اما حديث وائل ففيه تصحيح من وائل رضي الله عنه بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله كان قائما بالصلاة خرجهن باسناد صحيح وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه وقد سبقت الاشارة الى ذلك في اول هذا المقال الوجه الثالث؟ هذا الوجه الثاني حاصله الاستدلال بالاطلاق الوارد في الاحاديث فانه في حديث سهل رظي الله عنه لم يعين موظع القبظ هل هو قبل هل هو قبل القيام او بعد القيام؟ فدل هذا الاطلاق على ان هذا القبظ يكون في الحال كلها اذا كان الانسان قائما في صلاته الوجه ثالث ان العلماء ذكروا ان من الحكمة في وضع اليمين على الشمال انه اقرب الى الخشوع والتذلل عن العبد كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز ان يفرق راه بين الحالين الا بنص ثابت يجب المصير اليه. وهذا الوجه استدلال بدلالة النظر التي تقدم ذكرها ان القابض على يديه بعد في الركوع يكون في حال اقرب في حال حال اقرب في حال اقرب الى الخشوع والتذلل لله وابعد عن العبث نعم اما قول اخينا العلامة انه لم يرد مطلقا في شيء من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان له اصل لنقل الينا ولو وعن طريق واحد من اخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك المبين لذلك واما قوله وثقه الله ويؤيده ان احدا من السلف لم يفعله ولا ذكره احد من ائمة الحديث فيما اعلم فجوابه ان يقال هذا غريب جدا وما الذي يدلنا على ان احدا من السلف لم يفعله؟ بل الصواب ان ذلك دليل على انهم كانوا يقبضون في حال الخيام بعد الركوع ولو فعلوا خلاف ذلك لنقر. لان الاحاديث الثالثة تدل على الاحاديث السالفة تدل على شرعية في حال القيام بالصلاة سواء كان قبل الركوع او بعده وهو مقتضى ترجمة الامام البخاري رحمه الله التي ذكرناها ذكرناها في اول هذا المقال كما ان ذلك هو مقتضى كلام الحافظ بن حجر عليها ولو ان احدا من السلف فعل خلاف ذلك نقل الينا واكبر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينقل عنه انه ارسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل الينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام كلام ابن عبدالبر رحمه الله انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبر واقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه بما ذكرنا ان ما قاله عقدوا هذا الوجه الذي ذكره حاصل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الرد على قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بانه لم يفعله احد من السلف بان الذي يلزمه النقل من ادعى ان السلف لم يفعلونه وليس من ادعى ان السلف يفعلونه لماذا لان الاصل ان المرء يكون في حال قيامه قابضا فمن ادعى ان السلف لن يكونوا يقبضون بعد الرفع من الركوع فهو الذي يلزمه النقل لانه يكف اما الذي يقول ان الاصل هو اما الذي يقول ان الاصل هو بقاؤهم فهو متمسك بالاصل. لان الاصل هو القبظ حال القبلة الا الركوع فمن فرق بينهما فعليه النقل ولا يعرف حرف واحد عن السلف رحمهم الله تعالى انهم فرقوا بينهما فاتضح بما ذكرنا ان ما قاله اخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتباعة عند اهل العلم الله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه ولعله بعد اطلاعه على كما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع اليه فان الحق ضالة المؤمن متى وجدها اخذها هو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى اليه. ويبذل جهوده الكثيرة بإيضاحه والدعوة اليه. وهذه الرسالة نافعة جدا في بيان هذه المسألة واوسع منها استدلالا وعرضا. رسالة شيخنا المحدث بديع الجلس لشيخنا المحدث. بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله. فان رسالة ان له رسالة هي افضل ما كتبه اهل العلم في هذه المسألة عليكم تنبيه هام ينبغي ان يعلم ان ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر او غيره قبل الركوع كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند اهل العلم. فلو ان احدا صلى مغسلا ولم يقبض قبل الركوع او بعده قناته صحيحة وانما ترك الافضل في الصلاة فلا ينبغي لاحد من المسلمين ان يتخذ من الخلاف في هذه المسألة واشباهها وسيلة الى النزاع التاجر والفرقعة فان ذلك لا يجوز للمسلمين حتى ولو قيل ان القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل بل الواجب على الجميع بذل الجهود بالتعاون على البر والتقوى. وايضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقة والتهاجر لان الله سبحانه اوجب على المسلمين ان يعتصموا بحبله جميعا والا يتفرقوا. كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم فقد بلغني عن كثير من اخواني المسلمين في افريقيا وغيرها انه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبر والارثان ولا شك ان ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم. بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليل مع بقاء المحبة والصفاء والاخوة الايمانية. فقد كان اصحاب النية فقد كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رظي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقا ولا يوجد ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا. لان هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله. فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل اخاه ولم يوجب له ذلك ولم يوجب له ذلك هجره مقاطعته وعدم الصلاة خلفه فعلينا جميعا معشر المسلمين ان نتقي الله سبحانه وان نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا بالتمسك بالحق والدعوة اليه. والتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله. مع بقاء المحبة والاخوة الايمانية وعدم التقاطع والتهاجر من اجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمل اجتهاده على مخالفة اخيه في الحكم. هذا الكلام كما يقال كمسمار فانه من ابلغ ما ينصح به ومن ابلغ ما ينصح به طلاب العلم بالنظر الى المسائل الاجتهادية ان يعذر فيها بعضهم بعضا. وان يكون مقصودهم جميعا طلب الحق والا تكون وسيلة الى التهاجر تخاصم فان اعظم كيد الشيطان هو التحريش بالمؤمنين. وكلما ازداد المرء ايمانا كلما ازداد الشيطان كيدا له. واعظم المؤمنين ايمانا هم المشتغلون بتحصيل العلوم. فمن كيد الشيطان بينهم ان يوقع بينهم الفرقة والتهاجر والتخاصم في مسائل التهاجر والتخاصم في مسائل اجتهادية تتنازع فيها الادلة. لكن ينبغي ان يعقل ان الذي يسوغ له الكلام في المسائل الاجتهادية الكلام في المسائل الجهادية هو المتأهل للاجتهاد. واما تسارع كثير من الناشئة الى الكلام في المسائل الجهادية فانه لا يشفع بالسكوت عن خطأهم انهم ليسوا اهلا للاجتهاد. اما المجتهدون المتمكنون في العلم فانهم هم الذين يقال لا ينكر عليهم. ومراد اهل العلم في قولهم لا انكار في مسائل الجهاد يعني في مسائل الجهاد يعني انه لا يشنع على المخالف في مسائل الجهاد وليس معنى هذا ان لا يظهر وخلافه بل اذا كان احد المجتهدين يرى مخالفة لمجتهد اخر بدليله فانه لا غضاضة من اظهار قوله وقد قال الامام احمد لم يزل الناس بعضهم يخالف بعضا فله ان يرد عليه ويبين دليله مع لزوم الادب الجم كما سبق ذكره ولا يكون في ذلك غظ من هذا ولا نقص في هذا وقد كانت هذه طريقة الائمة المقتدى فيهم حتى تكلم في العلم لو سكت لكان اسلم لدينه وللاسلام والمسلمين فنسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيق. وان يمنحنا جميعا الذاكرة في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة اليه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته الى يوم الدين