السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد العاشر. والكتاب روحه هو الاجوبة الحسان للعلامة ابن حمدان رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسب هو الشيخ العلامة سليمان ابن عبدالرحمن ابن عبد الله. الحنبلي لا تعرف له كنية ولم يعقب ذرية. ويعرف شهرة بابن حمدان نسبة الى احد اجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة اثنتين وعشرين بعد ثلاثمائة والالف. المقصد الثالث تاريخ هذه توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين بعد الثلاثمائة والالف. وله من العمر خمس وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب تحت نظر احد اصحاب مصنفه باسم الاجوبة الحسان على اسئلة مرشد باكستان والجواب انما يعد بعن لا بعلى. فيقال اجاب عن السؤال ولا يقال اجاب على السؤال. وهو من اللحن الفاشي عند المتأخرين. فكان الموافق للسان العربي ان يكون عنوانه الاجوبة الحسان عن اسئلة مرشد باكستان آآ المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب اجوبة استفتاء رفع الى مصنفه اشتمل على ستة اسئلة المقصد الثالث توضيح منهجه وقع الكتاب مرتبا بحسب الاسئلة فعقد المصنف كل سؤال متبوعا بجوابه فذكر السؤال الاول ثم اجاب عنه ثم سرد بعده بقية الاسئلة مع اجوبة وحرص رحمه الله على الاختصار فيها. مع ذكر دلائل ما يقول من الكتاب والسنة. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال شيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى اما بعد كلامه من البسملة لكن بعض النساخ هكذا يجعلون الديباجة اعلى ثم يذكرون كلامه والا كلامهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب السائلين. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب السائلين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وصحبه والتابعين. قال الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى اما بعد. فقد عرض علي الاخوة عبد الغني خد بخش. نعم. خدى بخش. احسن الله اليكم خدا بخشن اسئلة وردت عليه من باكستان باسم الشيخ عبدالرحيم بلوشي بلوشي نعم باسم الشيخ عبدالرحيم بلوشي نوكوت سنده الباكستان وطلب مني الاجابة عليها فاقول ومن الله يستمد الصواب. السؤال الاول اما قول السائل هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده يعيدنا ويحتفل بي كما يحتفل الناس في شهر ربيع الاول. وهل امر به صلى الله عليه وسلم او فعله او تابعوهم والائمة الاربعة. او غيرهم من السلف ام لا؟ الجواب. فالجواب انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ يوم ميلاده عيدا ولاحتفل به. ولا امر بذلك ولا فعل احد من الصحابة ولا التابعون لهم باحسان. ولا الائمة الاربعة المقتدى بهم ولا غيرهم من السلف. وانما هو من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الامور فروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي رواية نسائي وكل ضلالة في النار. وروى اصحاب السنن عن الارباط ابن سارية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان كل ضلالة ولم يستثني شيئا من البدع والمحدثات. ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخصص هذه اللفظة الكلية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بان يسلب عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات فان هذا المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعارضة لنهيه. وفي صحيح مسلم ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله عز وجل في امة قبله الا كان له من امته حواريون يأخذون بسنتي ويقتدون بامره. وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. وفي سنن ابي داوود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فان الاول لم يدع للاخر شيئا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. واذا كان هذا قول حذيفة في العبادات في صلاتنا ان يهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين انعم الله عليهم هذا كذا وقعت العبارة وهي ركيكة اذا كان هذا قول حذيفة في الصلاة فكيف في صلاتنا؟ لعله فكيف في صلاتنا نسأل الله ان يهدينا؟ نعم احسن الله اليكم فكيف في صلاتنا نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. فاتخاذ ميلاد الرسول اذا والاحتفال به خروج عن الصراط المستقيم. واتباع لطريق النصارى الضالين. تضمن السؤال الاول افتاء عن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده عيدا. والاحتفال به كما يحتفل به الناس. في ربيع الاول وهل امر به صلى الله عليه وسلم او فعله اصحابه او التابعون او تابعوهم او الائمة الاربعة او غيرهم من ام لا؟ فاجاب عنه رحمه الله تعالى بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ يوم ميلاده عيدا ونحتفل به ولا امر بذلك ولا فعله احد من الصحابة ولا التابعون لهم باحسان. والائمة الاربعة المقتدى بهم ولا غيرهم من السلف. وهذا قدر متفق عليه بين العلماء المختلفين في حكم قامت المولد النبوي فالمانعون منه والمبيحون له مجمعون على ان اقامة المولد لم تكن في في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا زمن اصحابه ولا زمن التابعين ولا فعله احد من الائمة الاربعة. وهذا من الاجماع متمسك مانعين. لان ما كان من باب العبادات والقرب كان حريا ان يكون هو الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم من الائمة المقتدى اولى به واعجل اليه. فلما تركوه علم انه وحدة لم يكن في زمانهم. وهذا معنى قول المصنف وانما هو من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الامور في احاديث كثيرة. ومنها ما في خطبته صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر وفيه وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار وهذه الزيادة شاذة لا تثبت. فان اصل الحديث في الصحيح وغيره ليست فيه هذه الزيادة وانما بها بعض الرواة. واعترض عليها بعض الفقهاء بان فاعل البدعة قد يثاب من جهة حسن قصده واجتهاده. والجواب عنه بان الحديث لو صح فمتعلقه العمل لا العامل كحديث ما اسفل من الكعبين فهو في النار ومتعلقه العمل فهو دليل على حرمة العمل وان كان بعد ذلك فلهذا العامل عند الله عز وجل ما يكفر عنه ذنبه ولكنه ذليل على تحريم فعله. ثم ذكر ايضا الحديث الذي رواه اصحاب السنن عن العرباض ابن سارية وهو من اجود حديث الشامين كما قال ابو نعيم الاصبهاني وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي حتى قال واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. ثم قال المصنف في بيان وجه الاستنباط والاستدلال بهذا الحديث. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان كل بدعة ضلالة ولم يستثني شيء من البدع المحدثة فهذه اللفظة دالة على استغراق جميع الافراد فكل البدع محكوم عليها بالضلال لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولفظ كل من اصلح الفاظ العموم في الوضع العربي فاندرج في ذلك كل بدعة تحدث وسلب هذه القضية عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات مخالف لخبره الصادق صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان موصوفا ببدعة فهو ضلالة قطعا. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى من دلائل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبيا بعثه الله في امة قبلي حتى قال ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا فهم يتركون المأمورات ويرتكبون المحدثات وهذا دليل على ذمهم وحرمة فعلهم. ثم المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بما اثر عن حذيفة رضي الله عنه انه قال كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها الى تمام الاثر. وهذا الاثر ذكره جماعة من قدماء الاندلسيين كابي بكر الطرطوشي وغيره معزوا الى سنن ابي داوود. ثم نقله عنهم بعض المشارقة كالسيوطية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسندا في سنن ابي داوود التي بايدينا لا في نسخها الخطية ولا في نسخها المطبوعة بل لا يوجد حسب بحث طويل في شيء من الكتب المسندة فهو من الاثار المشهورة التي تذكر عن الصحابة ولم يعرف اسنادها بعد مع القطع بانها تكون معزوة الى كتاب مسند لان نقلتها من الحفاظ عزوا وهذا الاثر الى سنن ابي داوود ولعله في نسخة اندلسية بعيدة عنا لم تصل الينا واصله في صحيح البخاري انه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فهذا القدر منه وهو اخره في صحيح البخاري اما اوله فلا يعرف عند البخاري ولا عند ابي داوود في النسخ التي بايدينا ولا في الكتب المسندة. وفي بمعناه قول سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها. يعني القدماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لك انهم كانوا احرى في الحرص على القرب والاتيان بها. فاذا تركوا قربة من القرب وتواطؤوا على ذلك متتابعين عليها علم انها ليست كذلك وهذا باعتبار الاصل قل لي والا فربما خفي على كبار الصحابة شيء من ذلك وربما تسلسل هذا الخفاء على من بعدهم كما خفي على اهل المدينة ومنهم الامام مالك الاحاديث المروية في فضيلة صيام الست من شوال فكرهها رحمه الله تعالى وذلك لان الصحابي الذي روى هذا الحديث من حديث الثقات عنه هو ابو ايوب الانصاري وهو رجل خرج الى الجهاد في الشام حتى مات بعيدا فلم يبلغ علمه المنقول عنه اهل المدينة الا متأخرا بعد طبقة مالك رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مما يوجب على العبد هجر مثل هذه المحدثات هو سؤاله الله عز وجل ان يهديه الصراط المستقيم في صلاته وحقيقته صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مما جاء به الانبياء منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والعدول عنه اما ان يكون الى طريق المغضوب عليهم وهم اليهود او طريق الضالين وهم وصار فاليهود تركوا العمل بالعلم الذي عندهم فغضب عليهم والنصارى عملوا بغير علم فضلوا وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان اتخاذ ميلاد الرسول عيدا والاحتفال به خروج عن الصراط المستقيم واتباع لطريق النصارى الضالين لان الصراط المستقيم يتضمن ان يكون عمل العبد بعلم واما طريق النصارى الضالين فهو يتضمن ان يعمل الانسان بلا علم فعنده ان من يقول بفضل المولد وعمله قد عمل بغير علم فتبع طريق اهل الضلال من النصارى. ومما ينبغي ان ينبه اليه ان العلماء وان وقع بينهم خلاف في هذه المسألة الا ان منه قدر لم يختلفوا فيه وهو جعل ذلك المولد مشتملا على اختلاط الرجال بالنساء او اشتماله على السماع الات للسماع محرمة عنده فمثل هذا القدر كل من المولد مثبتا او نافيا يقول بتحريمه وهو من فعل الطغاة الجهلة. فان خلا من ذلك ففيه قولان اصحهما المنع منه وتحريمه لانه حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف فيه جماعة من المانعين من القدامى منهم الفاكهي رحمه الله تعالى احد علماء المالكية في القرن الثامن ثم صنف فيه محمد بن علي الشوكاني احد علماء اليمن ثم تتابع بعد ذلك المصنفون في تحريم المولد. كما ان المثبتة صنفوا في ذلك قديما وحديثا فهي من المسائل المختلف فيها لكن الاحق بالصواب والله اعلم والقول بمنعه وتحريمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى السؤال الثاني واما قول ان من الناس من يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات التي يعقدون ويقومون له تعظيما يجوز ذلك ام لا؟ الجواب. فالجواب ان من زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات في القرآن يكذبه لان الله تعالى يقول لنبيه في كتابه انك ميت وانهم ميتون فانكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فبعثوا الاجساد من قبورها انما يكون يوم القيامة زعم ان الذي يحضر روحه في القرآن يكذبه ايضا في دعواه لان الله يقول في كتابه الله يتوفى الانفس موتي والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. ويرسل الاخرى الى اجل مسمى روح من مات ممسكة ليس لها تصرف بالذهاب والمجيء. وايضا فدعوى حضوره صلى الله عليه وسلم هذه الحفلات من الكذب عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على غيري. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واما ما يفعلونه من القيام تعظيما له صلى الله عليه وسلم على زعمهم حضوره فهذا من اعظم من منكرات لان القيام تعظيما عبادة لا تنبغي الا لله في الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الناس بعضهم لبعض تعظيما. وقال من احب ان يتمثل له كانوا قياما فليتبوأ مقعده من النار. تضمن السؤال الثاني الذي رفع اليه رحمه الله تعالى استفتاء عن اعتقاد بعض الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات التي تعقد للمولد ويقومون له تعظيما فهل يجوز ذلك ام لا؟ فاجاب عنه رحمه الله تعالى بان من زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات فان القرآن يكذبه. لان الحضور المدعى لا يحتمل في القسمة العقلية الا احد شيئين اولهما ان يكون الحضور المدعى حضوره صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه والقرآن ناطق بتكذيبه لقول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون. وكونه صلى الله عليه وسلم ميت يمنع حضور بدنه وروحه. والثاني ان يكون الحضور المدعى مرادا به حضوره روحه صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب ايضا. لان الله سبحانه وتعالى قال الله فالانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فالارواح التي كتب الله عز وجل عليها الموت ممسكة عند الله عز وجل لا تصرف لها في الذهاب والمجيء. فالاحتمالان العقليان الواردان على هذا المحل في دعوى حضوره صلى الله عليه وسلم كلاهما مردودان بنص القرآن فان ادعي انه يحضر ببدنه وروحه فذلك كذب. واذا ادعي انه يحظر بروحه دون بدنه فذلك كذب لما تقدم من الايات ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تعزيز جوابه المتقدم وايضا فدعوى حضوره صلى الله عليه وسلم هذه الحفلات من الكذب عليه. لانه لم يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا صادقا انه يحضر مثلها فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه حرف في حضور العبادات المعظمة شرعا التي يجتمع فيها الناس كالجمعة والعيد وموقف عرفة. فكيف يكون حضوره في شيء لم يحدث الا بعده صلى الله عليه وسلم ثم اورد حديث علي في الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على غيري كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم شديد وهو عند جمهور اهل العلم كبيرة من الكبائر ونقل الاجماع عليه وذهب الجويني الكبير وهو الاب الى انه يكفر بذلك ووجهه الحافظ الذهبي بان محله اذا استحل ذلك ونسب الى شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضمن تحريم حلال او تحليل حرام فاذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة شيء من الشرع اليه وجعله شرعا فذلك محله الكفر وهو وجه حسن في حمل كلام الجويني الكبير عليه والا فان تجرد من ذلك فهو كبيرة من الكبائر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان ما يفعل من القيام تعظيما له صلى الله عليه وسلم على زعمهم حضوره انه من اعظم المنكرات لان القيامة تعظيما عبادة لا تنبغي الا لله في الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. اي اذا اريد بذلك القيام التقرب الى الله عز وجل تألها فقد وقع هذا القيام عبادة وقيام العبادة لا يكون الا في الصلاة من العبادات لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فان هذه اية في الصلاة اجماعا. اما ان قام لا على ارادة كون قيامه عبادة فهذا له مجال اخر فالقيام نوعان احدهما ان يكون قياما يراد به العبادة فهذا لا يكون الا في الصلاة والثاني ان يكون قياما لا تراد به العبادة وانما تجري به العادة. والمفرق بينهما نية العبد في القربى فاذا وجدت نية التقرب صار عبادة. واذا خلا من نية القربة صار عادة. وهذا النوع الثاني مما جرى فيه الخلاف في كونه من انواع التحية المقبولة شرعا ام غير المقبولة شرعا فمن اهل العلم من ذهب الى استحباب القيام في التحية للوالدين والعلماء والمعظمين شرعا ومنهم من ذهب الى خلاف ذلك وصنف النووي رحمه الله تعالى في الاستحباب رسالة والاشبه والله اعلم انه ان كان ذلك من عادات اهل البلد في التحية فلا بأس به اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وانما يتطرق الاثم الى من وجد في قلبه محبة قيام الناس له ولو لم يقوموا كما في الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث صحيح عند ابي داوود وغيره من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اي من وجد في قلبه محبة قيام الناس ممتثلين له فهو على خطر عظيم في هذا الوعيد الشريف ولو لم يقم الناس. فلو دخل انسان مجلسا ولم يقم له احد ووجد هذا المعنى في قلبه فانه اثم ولو دخل احد مجلسا ثم قام له الناس ولم يجد هذا المعنى فليس في نصوص ما يدل على المنع منه. واكدوا في المنع من جعل التحية بالسلام والمصافحة جلوس فان هذا لا يعرف لا في الشرع ولا في العرف. فليس في الشرع الحكيم ولا العرف القويم ان الانسان اذا لقي احدا صافحه وهو جالس وباب التحيات مرده الى العادات فما جرى على العادات فالاصل فيه الاباحة فالاصل في التحيات والتهاني انها موكولة الى عرف الناس فما تعارفوا على كونه عادة من عادات تحية بعضهم بعضا فذلك مما اذن به شرعا لانه مباح. وما لم يتعارفوا عليه فانه لا عبرة به. ومنه ما كان له اصل قديم ومعروف في عهد النبوة وجاءت النصوص بالحث عليه كالمصافحة ومنه ما كان معروفا في الزمن القديم ولم يأتي في النصوص شيء صحيح عليك المعانقة فانه لم يأتي بالحث عليها شيء وانما وقعت في النصوص انهم كانوا يعانقون بعضهم بعضا في جملة من الاحاديث والاثار فذلك اصل تحيتهم وهذا من جنس ما كانوا عليه في ملابسهم او مآكلهم او في منامهم او غير ذلك فهي من العادات التي يتواطأ عليها الناس. والحاصل ان الذي يظهر انه مناط الحرمة في القيام وعدمه هو وجدان محبة امتثال قيام الناس تعظيما له ولو لم يقم الناس له. فان خلا من هذا المعنى رجع الى كونه عادة فاذا كان عادة فان الاصل في باب التحيات والتهاني انها من باب العادات. فالاصل فيها الاباحة ما لم تتضمن شيئا انكره الشرع والى كون القيام نوعا من التحية المباحة. ذهب ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى السؤال الثالث واما قول السائل وهل هذه الحفلات سنة مستحبة وهل يجوز الاشتراك فيها والتعاون بالانفاق وغير ذلك ام لا؟ الجواب فالجواب ان اقامة هذه الحفلات ليست سنة ولا مستحبة بل من البدع المحرمة التي يجب انكارها على من فعلها والنهي عنها ولا يجوز للمسلم بحضورها ولا الاشتراك فيها ولا الاعانة عليها بنفقة ولا غيرها. لانها ليست من البر والتقوى بل من الاثم والعدوان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فيحرم صرف الاموال في هذه المنكرات وفاعلو ذلك مأزور وغير مأجور. قال بعض اهل العلم ويحرم الاكل من الطعام الذي يصنع لذلك لانه قصد به غير وجه الله فلا يباح اكله ويجب هجر من فعله واعتقد جوازه. تضمن السؤال الثالث الاستفتاء عن هذه الحفلات التي تعقد في وقت المولد هل يجوز الاشتراك فيها هون عليها بالانفاق وهل هي سنة او مستحبة؟ فاجاب رحمه الله تعالى بان اقامة هذه الحفلات ليست سنة ولا مستحبة بل من البدع المحرمة التي يجب انكارها لان الاصل الذي عقدت لاجله وشيدت عليه لم يسبت من وجه شرعي فما بني على غير اصل قويم كان تابعا له في سقوطه ولا يجوز كذلك حضوره ولا الاعانة عليها لانها ليست من البر والتقوى بل من الاثم والعدوان والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فهي اثم لكونها محرمة وهي عدوان لاشتمالها تعدي الحد المأذون به في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف فيحرم صرف الاموال في هذه المنكرات وفاعل ذلك مأزور وغير مأجور. ثم ذكر عن بعض اهل العلم انه الاكل من الطعام الذي يصنع لذلك لانه قصد به غير وجه الله فلا يباح اكله ويجب هجر من فعله واعتقد جوازه فالسبب الذي صنع لاجله الطعام سبب محرم شرعا ومن وأده المنع من اكل الطعام الذي يصنع فيه لانه مصنوع في عيد بدعي عند القائلين بتحريمه فيكون تناوله ممنوعا منه. ومن هذا الجنس ما يكون من طعام يفرق في اوقات معينة عند بعض الطوائف المخالفة للسنة ويهدونه الى اهل السنة فهذا لا يجوز اكله لان سببه محرم فيحرم تناوله ويتخلص الانسان منه اذا حمل على ذلك بان يضعه لحيوان او غيره وان امكنه رده فهو اولى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع واما قول السائل هل يجوز رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الرفع منه يعملون به ويعتقدون انه من السنة والاكثرون يكرهون ويلومون العامل به فمن هم على الحق. الجواب فالجواب ان الذين يرفعون ايديهم في الصلاة قبل الركوع وبعده ويعتقدون انه من السنة هم الذين على الحق. لان رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم مالك بن الحويلث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه الله تعالى يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال محمد بن نصر المروزي اجمع علماء الانصار على ذلك يعني رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه الا اهل الكوفة. ونقل البخاري عن شيخه ابن المدني انه قال حق على المسلمين ان يرفعوا ايديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا وزاد البخاري في موضع اخر بعد كلام ابن المديني وكان اعلم اهل زمانه. قال ومن زعم انه بدعة فقد طعن على الصحابة رضوان الله عليهم اذا تبين هذا فالذين يرفعون ايديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه ويعتقدون انه من من السنة قد عملوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. واهتدوا بهديه الذي هو خير الهدي. واما الذين يكرهون رفع عند الركوع وعند الرفع منه ويلومون من عمل به فقد ارتكب امرا عظيما في ترك العمل بهذه السنة ولو من فاعلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني تضمن السؤال الرابع الاستفتاء عن حكم رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعده. واجاب رحمه الله على بان الذين يرفعون ايديهم في الصلاة قبل الركوع وبعده. ويعتقدون انه من السنة هم الذين على الحق لثبوته الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهي احاديث كثيرة جمعها البخاري رحمه الله تعالى في جزئه المعروف في رفع اليدين ومنها ما ذكر المصنف من حديث ابن عمر وابي حميد الساعدي رضي الله عنهما ووقع في هذه الاحاديث تقدير الرفع تارة بانه كان يرفع حتى يحاذي منكبيه وفي بعضها انه يرفع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. فذهب بعض الفقهاء الى التخيير بين المحلين. وذهب ذهب بعض الفقهاء الى ان المحل واحد الا انه باعتبار الاعلى يكون منتهاه فروع الاذنين ويكون منتهاه باعتبار الاسهم بل محاذاة المنكبين وهذا وجه حسن في حمل النصوص على معنى واحد تأتلف به. ثم ذكر ما جاء من اجماع نقله بعض اهل العلم كمحمد بن نصر المروزي من ان ذلك من السنن المأثورة المشهورة ثم نقل كلام علي ابن المديني وكان من اعلم اهل زمانه ان من زعم انه بدعة فقد طعن على الصحابة رضوان الله عليهم وهذا قدر ينبغي ان يكون مجمعا عليه وهو ان زعم كون ذلك بدعة لا دليل عليه ولا اثرة من العلم عند اهله. واما القول بعدم رفع اليدين الا في المحل الاول وهو مذهب الحنفية فانه لا ينسب الى ذلك لانهم رحمهم الله تعالى متمسكون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يذكره الا في المحل الاول وثبت عن ابن مسعود انه كان اذا رفع يديه لم يرفعهما الا في تكبيرة الاحرام. وكان كذلك اصحابه ثم تسلسل هذا العمل في اهل الكوفة فهم فعلوا ذلك استمساكا بما اثروه من العلم عن ابن مسعود ولا يقول احد من العلماء الراسخين منهم بان ذلك بدعة من البدع وانما يقولون ان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوعان احدهما الاكتفاء بالرفع في المحل الاول فهم يتمسكون بالمأثور في في ذلك ومن اللطائف ان شيخنا عبدالرحمن بن ابي بكر الملا الحنفي رحمه الله تعالى ذكر لي مرة مسألة عن شيخه عمر ابن حمدان المحرصي فقلت وكان مالكيا فقلت له ان هذا القول للشيخ عمر يخالف ومذهبه اي مذهب المالكية. فقال كان مذهب شيخنا اتباع الحديث اذا صح. وان خالف مذهبه قلت له وانتم مذهبكم كذلك؟ فقال نعم اذا صح الحديث اخذت به. فقلت له فاني رأيتك في صلاتك لا ترفع في الموضع الاول وقد صحت الاحاديث في الرفع في غير هذا الموضع. فقال ان كان صحت هذه الاحاديث في الرفع في هذه المواضع فقد صح عندنا يعني الحنفية ان ابن مسعود لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الا الموضع الاول وكذلك انا اصحابه فهم رحمهم الله تعالى اخذوا بما ثبت عن ابن مسعود لكن الاحاديث الزائدة التي جاء فيها ذكر مواضع اخر وعن ابن عمر وغيره تثبت ذلك وان كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى صحة الموضع الرابع وهو الرفع اذا قام من الركن ويرى ان الزيادة الواردة في ذلك منكرة لا تصح خلافا للبخاري ومسلم. ومذهب البخاري ومسلم اقوى فانهما صحح الحديث وذهب الى ايراد الزيادة المتضمنة للرفع في الموضع الرابع وهو الاشبه. ثم ذكر بعد ذلك في كلامه قال واما الذين يكرهون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ويلومون من عمل به فقد ارتكبوا امرا عظيما في ترك العمل هذه السنة ولو من فاعلها ومحل ذلك فيما اذا عرفوا ما جاء من الاحاديث الصحيحة في اثبات ذلك فاذا لاموا مع ثبوت الاحاديث الصحيحة ولم يروا لهم خيرة في فعلهم فان ذلك محل للومهم لانه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الاخذ به ملوما وان خالف قول قائل اخر تمسك بحديث اخر مروي عن النبي الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس واما قول السائل ان اكثر الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه وليس بشرا. والذين يعتقدون انه بشر يكفرونهم فايهما على الحق وما عقيدة السلف في ذلك الجواب فالجواب ان من اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه تعالى وتقدس وليس كافر يستتاب. فان تاب والا وجب قتله لردته لانه مكذب. لما اخبر الله عنه في بقوله قل انما لبشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد والمثلية تقتضي المساواة لنا في البشرية الا ما خصه الله به من النبوة والرسالة. فهذه ميزته صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر. ومكذب ايضا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبد لا يكون ربا معبودا ولا جزءا منه. ومن زعم ان الرسول نور من نور الله او جزء منه تعالى فهذا اعظم كفرا من الذين اخبر الله عنهم بقوله وجعلوا له من عباده جزا من الانسان لكفور مبين. فاذا كان الله قد كفر من جعل له من عباده جزءا فكيف بمن جعل بعض عباده جزءا منه او من نوره الذي هو صفة من صفاته. وعلى قول هؤلاء الزناديقة هل بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما تجوز من الحي الذي لا يموت تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذي عليه اهل السنة والجماعة من الاعتقاد في ذلك ان الله تعالى اله واحد احد فرد صمد. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد وانه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تضمن السؤال الخامس الاستفتاء عن من يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه وليس بشرا واجاب عنه رحمه الله تعالى بان من اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه تعالى وتقدس وليس بشرا فهذا كافر يستتاب. لان الله سبحانه وتعالى متنزه عن كون شيء منه مخالطا للمخلوقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا والله عز وجل انما وصفه بوصف البشرية كما قال قل انما انا بشر مثلكم في اية اخرى في هذا المعنى فذلك يدل على انه صلى الله عليه وسلم بائن من ربه وانه ليس نورا من نوره فانه لو كان كذلك كان ربا معبودا لانه جزء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغلو الباطل في المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند البخاري لا تطوني كما اطرت النصارى ابن مريم. ومعنى قوله لا تضروني اي لا تمدحوني بمدح كاذب وليس نهيا عن اصل المدح فان النبي صلى الله عليه وسلم مدحه اصحابه في حياته وبعد مماته وانما المنهي عنه هو مدحه صلى الله عليه وسلم بما يقطع بكذبه كرفعه فوق ما جعله الله عز وجل فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا من اعظم الكفر لان من جعل ان النبي صلى الله وسلم قطعة من ربه فكيف يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم مات فمات ذلك الجزء من الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. وهذا القدر من انكار كون النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله متفق عليه ووراء ذلك مسألة اخرى وهي كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا. فاضافة النبي الله عليه وسلم الى كونه نورا نوعان. احدهما اظافته الى كونه نورا من نور الله. وانه قطعة منه فهذا كذب بالاتفاق وهو كفر بالله عز وجل لان القديم وهو الخالق لا يخالط الحادث وهو المخلوق. والثاني اعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا عن حادثا وهذه المسألة مختلف فيها. والاظهر انه صلى الله عليه وسلم ليس نورا في ذاته وانما نوره صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به من الرسالة وهذا اصح القولين وهو الذي تدل عليه الدلائل وما ذكره المثبتون لكونه نورا مخلوقا فهو اما صريح غير صحيح واما صحيح غير صريح اعلى ذلك ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلني نورا فان هذه اللفظة والصواب لفظ البخاري واجعل لي نورا. وفرق بين المقامين كما انه فرق بين اعتقادي الاول والاعتقاد الثاني. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى السؤال السادس واما قول السائل هل يجوز النذر والنياز لغير الله والذبح للولي والصدقة على اسم الولي والسبيل للحسين. وعمل الطعام على الميت يوم وفاته واليوم الثالث والعاشر والعشرين والاربعين وبعد سنة وبعد ستة اشهر وفي الحول ام لا؟ الجواب الجواب انه لا يجوز الذبح للاولياء ولا النذر والنياز اي عمل الطعام لهم لان الذبح عبادة يجب اخلاصها لله فصرفها لغيره شرك لقوله تعالى فصل لربك وانحر فكما انه لا يجوز ان يصلي لغير ربه لا يجوز ان ينحر غيره. فالذبح للقبور او لسدنتها او المجاورين عندها شرك بالله في عبادته لا يجوز لك منها. ولو قال عليه بسم الله لانه مما اهل به لغير الله. فالذابح مرتد عن الاسلام تطلق منه امرأة والذبيحة حرام لا شك اشتد حرمة من الميتة. وكذا لا يجوز نزر الطعام والصدقة عند القبور او عمل سبيل للحسين او غيره عندها لان هذا من الشرك فهو نذر معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. واما ما اعتاده الناس من عمل الطعام للميت والاجتماع للقراءة يوم وفاته وفي الثالث والعاشر العاشر والعشرين والاربعين. وبعد مضي ستة اشهر من موتي وفي الحول فكل هذا من البدع المنكرة التي ليس لها اصل في الشرع وليست قربة ولا مستحبة فيجب النهي عنها ولو اوصى بها الميت فالوصية باطلة. قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه كنا قال جرير تصحيح قال جرير ابن عبد الله احسن الله اليكم قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه كنا نعد صنعة اهل الميت الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة ولما جاء نعي جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم لال جعفر غير ممنوع من الصلاة. احسن الله اليكم. اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع لاهل الميت الطعام لا ان يصنعوا له هم للناس. وربما كان الطعام الذي يصنعه اهل الميت من مال ايتام فيكون من اكل اموال اليتامى. وقد توعد تعالى عليه بقوله ان الذين ياكلون اموالا اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عافانا الله من ذلك. هذا واني اسأل المولى جل وعلا ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لاتباع الحق انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين تسليما كثيرا. قال ذلك واملاه راجي مولاه سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان. المدرس بالمسجد رحمه الله تعالى تضمن السؤال السادس الاستفتاء عن جواز النذر والنياز لغير الله اي عمل الطعام والذبح للولي والصدقة على اسمه وصنع السبيل اي الصدقة الموقوفة للحسين في الطعام وعمل الطعام على الميت يوم وفاته او يوم الثالث او العاشر او العشرين او غير ذلك من اوقات مؤقتة عنده. فاجاب رحمه الله عن ذلك بانه لا يجوز الذبح للاولياء ولا النذر ولا النياز اي عمل الطعام لهم لان الذبح عبادة يجب اخلاصها لله وصرفها ولغيره شرك. قال تعالى فصل لربك وانحر. فاذا كان الذبح مأمورا به لله عز وجل فهو عبادة. لان من علامات الشيء عبادة ان يؤمر به. فاذا تحقق كونه عبادة علم ان جعله لغير الله سبحانه وتعالى شرك في تلك العبادة فلا يجوز ان ينحر للقبور او لسدلتها او للمجاورين. فالذبح لاجل ذلك تقربا كله من الشرك لو انه ذبح للقبر او لسدنته او اربابه او المجاورين فيه وذكر اسم الله عز وجل عليه فقد وقع في الشرك من جهة قصد عبادته بالتقرب وان كان ذكر اسم الله عز وجل عند ذبح تلك الذبيحة. ثم ذكر انه لا يجوز ايضا نذر الطعام والصدقة عند القبور او عمل سبيل للحسين اي صدقة تفرق للحسين بن علي رضي الله عنهما او غيره عند اي عند القبور لان هذا من الشرك فهو ندر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وهذه الامور لم يثبت شيء يدل على كونها من القرب والطاعات التي يتبرر بها الانسان فعلم انها محدثة محرمة لا يجوز فعلها وان نذرها نذر معصية ثم ذكر ان اعتاده الناس من عمل الطعام للميت والاستماع للقراءة يوم وفاته. او في الثالث او العاشر او غير ذلك من الاوقات المؤقتة عندهم. كل ذلك من البدعة التي ليس لها اصل في الشرع ولا يجوز فعلها ولو اوصى الميت بان يجعل من ماله شيء لصنع الطعام وقراءة القرآن والاستماع باليوم العاشر او الاربعين او ستة اشهر او حول بعد وفاته فالوصية باطلة لاشتمالها على محرم ثم ذكر رحمه الله تعالى الحجة في ذلك وهو حديث جرير ابن عبد الله عند ابن ماجة وغيره كنا نعد صنعة اهل الميت الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. ورجال هذا الحديث ثقات وقد ذكر الامام احمد انه منكر ولا وجهها في الحكم عليه بالنكرة الا ما عرف عن الامام احمد من تشدده في افراد الرواة فانه يتشدد في قبول ما يتفرد به بعض الرواة ولذلك حكم على جملة من الاحاديث في الصحيحين بانها من كرة تبعا لهذا الاصل. وطريقة البخاري ومسلم اوسط من مذهبه في التفرد فانهم يقبلون تفرد الثقة الذي يحتمل ويخرجون حديثه في الصحيح. اما الامام احمد رحمه الله الله تعالى فانه لا يكاد يقبل تفرد الثقة الا اذا كان جبلا كبيرا من جبال الحفظ في موقع يحتمل منه تفرده كاختصاص بشيخ ونحوه والاشبه والله اعلم ثبوت هذا الحديث وهو يدل على حرمة صنع الطعام والاجتماع عليه عند الميت فلا يجوز ان يتواطأ الناس على ان يكون محل التعزية موضعا للاجتماع وصنع الطعام عليه بتوقيت يؤقتونه ويستعدون له. اما اذا حضر الانسان حضورا عارضا في طعام يوضع عند اهل الميت فاكل معهم فهذا جائز سواء هم الذين صنعوا الطعام او كان الطعام مجلوبا لهم. والسنة ان يصنع الطعام لاهل الميت كما في حديث نعي جعفر ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم السنة ان يصنع لهم الطعام فان وافق الطعام عندهم احد فاكل منه كان ذلك جائزا وان صنعوا هم الطعام لقدوم ضيف معز قياما بحق الضيف كان ذلك جائزا وانما محل النهي هو التواطؤ على جعل محل التعزية مجمعا يلتئم فيه اهل البلد وغيرهم في الاجتماع على اكل الطعام فيه فصاروا يؤقتونه بثلاثة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام وكل ذلك مما لا اصل له. اما العارض او ما سببه ضيافة الضيف هذا ليس محلا النهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مما يعظم به التحريم اذا كان الطعام الذي يصنعه اهل الميت من مال ايتام فيكون تصرفا في اموالهم بغير وجه حق فيعظم النهي عنه. وهذا تمام الاجوبة عن الاسئلة الستة التي رفعت اليه رحمه الله تعالى وبالتعليق عليها تم التقرير على الكتاب بحمد الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين