عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه من احكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين رحمه للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول بر نسبه هو الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من شهر رمضان من شهر رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف. وله من العمر اربع وسبعون سنة. ورحمه الله تعالى رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حال حياته باسم من احكام الصلاة فهو حينئذ اسم الكتاب المرتضى المقصد الثاني بيان موضوعه ضمنه المصنف رحمه الله جملة من احكام الصلاة وهذه الرسالة مكملة لرسالة المصنف الاخرى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم اقراءها في برنامج الدرس الواحد الثاني المقصد الثالث توضيح منهجه استفتح المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة عظم فيها قدر الصلاة ثم بين ستة امور تتعلق باقامة الصلاة ثم ختم بذكر الاحكام المترتبة على ترك الصلاة وللمصنف رحمه الله عناية بامرين يجل قدرهما في الفقه احدهما نصب الادلة نصب الادلة وبيانها والثاني ذكر التقاسيم والانواع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين تابعينا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم نبينا وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الصلاة وما ادراك ما الصلاة تلك العبادة العظيمة التي استعان بها كثير من الناس اليوم حتى حق وعليه قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وانه ليحدث للانسان العجب الذي لا ينقضي ان اذا بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حتى انه قيل لي ان بعض الناس يصوموا لا يصلي وانني وانني اشهد الله ان هذا الذي يصوم ولا يصلي ان صومه باطل غير مقبول منه بما اعلمه من دلالة الكتاب والسنة واقوال الصحابة والنظر الصحيح من ان تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا جمعا الملة واذا كان كافرا لله. واذا كان كافرا كفرا مخرجا عن المنة لم ينفعه صومه ولا صدقة ولا حجه ولا اي عمل صالح يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من اعمال فجعلناه هباء منثورا ويقول تعالى وما منعه ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالماء وبرسوله. النفقات التي نفعها متعد لا تقبل الا اذا صدرت من كافر مع ان نفعها فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم فانه لا يقبل من باب اولى هذه الصلاة التي هي اعمال يسيرة وذات اثار حميدة ولو انا احصينا المدة التي يكون فيها اداء الصلاة بشرائطها وقنوضها من الوقت فكم تكون نسبة وقتها الى فباق الاوقات تكون على اقصى تقدير ستة وخمس وعشرين من مئة في المئة من اليوم. فهذا جزء بسيط في عمل عظيم جليل له واثار حميدة على الانسان في حياته وفي قبره وفي حشره. المصنف رحمه الله تعالى في دباجة كتابه عظيم قدر الصلاة ببيان ان اضاعتها من صفات القلوب الذين استوجبوا بهذا الفعل كونهم من جملة الكافرين وقد دل على كفر تارك الصلاة القرآن والسنة واجماع الصحابة. كما نص على ذلك ابن القيم رحمه والله تعالى في كتاب الصلاة وكل من توهم ان تارك الصلاة بالكلية غير كافر وقدح في هذا الاجماع فقد اخطأ. فهذا اجماع مستقر قد نقله غير واحد من اهل العلم منهم ابن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة. واذا كان الصحابة مجمعين على ان تارك الصلاة كافر فان اجماعهم لا يقدح فيه ما حدث من الخلاف من بعدهم الذي نشأ اكثره بسبب انتشار عقائد الارجاء ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان ترك الصلاة تفريط عظيم من العبد بل هي اعمال يسيرة ذات اثار حميدة لا تأخذ من يومه وليلته الا وقتا يسيرا ولا ريب ان هذا من اعظم الغبن الذي يلحق العبد. اذ كيف يضيع عملا عملا كبيرا في وقت يسير؟ فتذهب عنه اجور عظيمة. ومن هنا كان من علامة المؤمنين اقامة الصلاة والحرص عليها ومن علامة المنافقين اضاعة الصلاة والتهاون فيها اه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور رواه مسلم اي نور اي نور في القلب واذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح استنار الوجه وانشرح الصدر ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. واذا حزف الانسان امر وضاق عليه فانه يفزع الى الصلاة وذلك لان القلب يستنير بالصلاة فيستنير الوجه وينشرح الصدر ويجد الانسان الدنيا امامه ساعة لا نهاية لها. والصلاة نور في القلب والقبر ظلمة لا يرى الانسان شمسا ولا قمرا فاذا كان الانسان من المصلين كان قبره نورا وكذلك هي نور في الحشر قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ذكر رحمه الله تعالى هنا هنا هنا حديث ابي ما لك الاشعري رضي الله في صحيح مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذا النور الناتج من الصلاة يفوز به العبد في ثلاث مقامات عظيمة في ثلاثة مقامات عظيمة اولها نور الدنيا وهذا النور الذي يحدث للعبد في الدنيا بسبب الصلاة نوعان اثنان احدهما نور باطن بما يجده الانسان من انشراح صدره وطمأنينة قلبه وسكون نفسه والاخر نور ظاهر بما تكتبه هذه الصلاة صاحبها من النور على بدنه وكلما استكثر الانسان من الصلاة كلما تزايد النور الظاهر منه ولما كان اهل قيام الليل قد اشتغلوا باشق انواع الصلاة من التطوعات بعد اتيانهم للفرائض كانوا اصبح الناس وجوها وانور الخلق يبدأنا قيل للحسن البصري رحمه الله ما لنا نرى على اهل قيام الليل نورا قال لان قال لانهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره عز شأنه وتعالى سلطانه اما المقام الثاني فهو نور البرزخ والقبر فان الانسان اول ما يحاسب عن هذه الصلاة واذا صح منه سائر عمله فاذا صح عمله كان من اهل الجنة ويأتيه في قبره من نور الجنة وريحها وريحانها والصلاة بعد الشهادتين من اعظم الاسباب التي يدخل بها الانسان الجنة والمقام الثالث النور الذي يكون لاهل النور الذي يكون لاهل الصلاة في الاخرة كما قال الله عز وجل نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وذلك النور اذا ضربت الظلمة بعد تجلي الرب سبحانه وتعالى للكافرين والمنافقين والمؤمنين كما سبق بيانه بالتقرير على كتاب رؤية الله تبارك وتعالى حتى اذا انصرف المشركون يتبعون طواغيتهم فالقتهم الى نار جهنم وبقي المنافقون والمؤمنون وامتحنوا بالسجود لرب العالمين فسجد المؤمنون ولم ليستطع المنافقون ان يسجدوا فحينئذ تضرب عليهم الظلمة فيتخفض المنافقون فيتخفض المنافقون في مات واما المؤمنون فتكون له لهم انوار على قدر اعمالهم. ولا ريب ان العمل الذي وصف بخبر الشريعة بانه نور هو من اعظم اسباب ذلك النور فلما كانت الصلاة موصوفة في خبر الشريعة بانها نور علم ان من اعظم اسباب باستمداد العبد نورا له في الاخرة ان يكون قائما بامر الصلاة وكانت الصلاة نورا لان الانسان يتصل بها بالله عز وجل فالانسان عندما يقف ليصلي فانه يناجي ربه عز وجل وهو على عرشه يسمعه ويجيبه كما قال وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن قال الله عز وجل اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قالوا اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال دين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل والله والله ان اثر هذا والله ان اثر هذه المناجاة لاثر عظيم لا يعدله شيء ولكن نشكو الى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من التي ولاه لا سيما اذا وقفنا بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجس التي التي تعتبر لغوا من التفكيرات الا اذا دخلنا للصلاة لان الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على ان يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به من اجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا يكتسب بها الانسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا علة كون الصلاة نورا وذلك انها الحبل الواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى والصلاة صلة بين العبد وبين الرب. والله نور السماوات والارض. فاذا حافظ الانسان على هذه الصلاة منحه الله سبحانه وتعالى نورا بقدر محافظته عليها وانما يحجب المرء عن هذه الخلوة بربه سبحانه وتعالى ويضعف اثر الصلة بينه وبين الله اذا دخل في صلاته بسبب غلبة الوساوس والخواطر والواردات على القلب. فتجد احدنا يدخل الى صلاته وهو يجول بفكره في امر دنياه. ويقلب صفحات خواطر يمنة ويسرة فاذا تفرد قلبه بالاقبال على الصلاة لم يحركه شيء عن الاقبال عن ربه عز وجل كما ذكر ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما انهد جدار المسجد فلم يتحرك لاجل سقوطه حتى اتم صلاته وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يحفظ عنهم في امامتهم اربعين سنة سهوا في الصلاة فلما سئلوا قالوا ذلك انا اذا دخلنا في الصلاة لم يكن في قلبنا الا الاقبال على الله وجواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم لا من ضعف اقباله على ربه ولكن لقصد التشريع فليس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكمل حالا منه في اقباله على ربه. والمقصود ان الانسان ينبغي ان يطلب هذا المقام وهو مقام لذة مناجاة الرب سبحانه وتعالى. فانه اذا استطاب هذا المقام كان تردده بالصلاة عظيما وانسه بها كبيرا. ومنفعتها له عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح اذا حزبه امر فزع الى الصلاة لانه يحصل له بسبب الصلاة من قوة الصلة بالله عز وجل والمدد والتأييد ما لا يحصل بغيرها من الاعمال. وهذا نوع من الادوية الشرعية التي جاء بها هذا الشرع لا توجد في عرف الاطباء لا في اليونان ولا في من بعدهم فمن ادوية ضيق الصدر وتشوش الخواطر ان يعود الانسان الى ربه باستمداد تأييده باعظم صلة من الاعمال الظاهرة وهي الصلاة نفلا او فرضا وعلى قدر محافظته عليها يستقيم له حاله وتندفع عنه التشويشات والخواطر الفاسدة السلام عليكم اقام الصلاة وهو ان يأتي بها الانسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به الشريعة ويدخل في ذلك امور اولا الصلاة على وقتها ثانيا الطهارة لها ثالثا استقبال القبلة رابع الطمأنينة خامسا صلاتها في جماعة. سادسا الخشوع في الصلاة اولا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لب كتابه وهو اقام الصلاة وانما جعله اللب لانه المقصود من الشرع ففي غير اية قال الله عز وجل واقيموا الصلاة وحقيقة اقامة الصلاة اداؤها وفق خطاب الشرع. فمن صلى على وفق خطاب الشرع كان مقيما للصلاة وهذه الاقامة نوعان اثنان احدهما اقامة ظاهرة بان تجري اقوال العبد وافعاله في صلاته موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بذلك بقوله كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي والثاني اقامة باطنة وذلك بكمال الاقبال على الله عز وجل والخشوع بين يديه ودفع الخواطر والواردات عن النفس وتطهير القلب من كل شبهة لائحة وشهوة واضحة وان من الحرمان ان يعتني المصلي بتصحيح ظاهره ويغفل عن تصحيح باطنه فان تصحيح الباطن في المعاملة اعظم من تصحيح الظاهر وكلما صحح الانسان باطنه كلما رجعت عليه منفعة الصلاة. اما من اكتفى باصلاح الظاهر بتجميل المظهر تحسين المنظر وغفل عن رعاية الباطن فانه ينقلب من صلاته غالبا كما دخل الا يتغمده الله برحمته والمقصود انه ينبغي ان يلتفت العبد الى تصحيح الباطن والظاهر حتى يفوز باقامة الصلاة وما ذكر وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا هو بعض ما يتعلق باقامة الصلاة. والا فان الاقامة للصلاة تشمل جميع الاحكام الواردة في الشرع مما تعلق بها نعم اولا الصلاة على وقتها واوقات الصلاة خمسة اشار اليها الله في القرآن اجمالا وجاءت بها السنة تفصيلا فقال تعالى اقم الصلاة لدنوك الشمس الى سقيمين وقرآن الفجر. وقال تعالى قوله لدلوك الشمس اي لزوالها الى غسق الليل اي الى نصف الليل لان تمام الغسق وهو الظلمة يكون في وسط الليل فهذا الوقت من نصف النهار الى في الليل لا تخلو نحوة منه من وقت صلاة وتفصيل ذلك جاءت به السنة وقت الظهر من الزوال الى ان يصل ظل كل شيء مثله. ووقت العصر من هذا الوقت الى الصراط الشمس اختيارا والى الغروب مرارا ووقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس ووقت العشاء من مغيب الشفق الى نصف الليل وهذه الاوقات الاربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الثابت في حديث مسلم اما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقرآن الفجر فصله عن ما قبله لان وقت الفجر منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده لان من نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا من الصلاة المفروضة ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت للفجر ومن طلوع الشمس الى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة. ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر قال وقرآن الفجر وقرآن الفجر لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لان القراءة تكون في صلاة الفجر وبها رحمه الله تعالى في هذه الجملة اوقات الصلاة وبين ان اوقات الصلاة جاءت في خطاب الشرع على نوعين اثنين من الخطاب اولهما الخطاب المجمل في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فان هذا الخطاب المجمل قد ضمت فيه الصلوات بعضها الى بعض فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل وقت الظهر والمغرب وقوله تعالى الى غسق الليل يشمل صلاة المغرب والعشاء وقوله تعالى وقرآن الفجر يراد به صلاة الفجر فصار اول الاية دالا على الظهر والعصر ووسطها دالا على المغرب والعشاء واخرها دال على الفجر والنوع الثاني الخطاب المفصل ولم يأتي هذا الخطاب المفصل في القرآن. وانما جاء في السنة النبوية وقد دل الخطاب المفصل الوارد في السنة النبوية على تعيين او قال تعيين اوقات محددة لكل صلاة فاما صلاة الظهر فان وقتها من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثل واما صلاة العصر فانها من الوقت الذي انتهت اليه صلاة الظهر الى الصرار الشمس اختيارا وغروبها اضطرارا. فاذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة العصر اما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس الى ظهور الشفق الاحمر والمراد بالشفق الاحمد في اصح قول اهل العلم الحمرة التي ترى في الافق واما صلاة العشاء فوقتها من ظهور تلك الحمرة الى نصف الليل كما دل على ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم واما صلاة الفجر فوقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الى طلوع الشمس وقولنا الفجر الثاني تمييزا عن الفجر الاول وهو الفجر الكاذب وبينهما فروق عدة اظهرها ان الفجر الكاذب يكون مستطيلا في وسط السماء واما الفجر الصادق فانه يكون مستطيرا في الافق. فاذا رأيت النور صاعدا في وسط فذلك الفجر الكاذب واذا رأيته منتشرا في الافق فذلك الفجر الصادق. والوقت بينهما يسير وهو وقت السحر كما تقدم بحري كما تقدم بيانه وبهذا البيان المتقدم علم ان الصلوات تتلاحق فيما بينها الا صلاينها صلاة الفجر وهذا هو السر في افرادها في افرادها في اية الاسراء فان صلاة الفجر لا يسبقها وقت صلاة مفروضة ولا يتبعها وقت صلاة مفروضة. ولهذا افردت في الاية السلام عليكم وبها نعرف ان ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فلو ان امرأة طهرت من الحيض فلو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل لا تلزمها صلاة العشاء لانها طهرت بعد الوقت كما انها لو طاهرت بعد طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجر لانها طهرت بعد طهرت بعد الوقت. نبه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة تتعلق بوقت الصلاة وهي حال الحائض اذا طهرت فاذا طهرت الحائض بعد انقظاء وقت في صلاة العشاء وهو منتصف الليل لم يجب عليها ان تصلي العشاء. واذا طهرت بعد طلوع الشمس لم يجب عليها ان تصلي صلاة الفجر لكن العلماء اختلفوا فيما اذا طهرت الحائض في صلاة العصر هل تجب عليها صلاة الظهر واذا طهرت في صلاة بوقت صلاة العشاء هل تجب عليها صلاة المغرب؟ على قولين اثنين احدهما القول بالوجوب اخذا من الاجمال الوارد في الاية بارصاق كل واحدة بارصاق كل واحدة من تلك الصلاتين باختها فالعصر قليلة الظهر والعشاء قرينة المغرب. فحينئذ لزمت الحائض والقول الاخر انها لا تجب عليها لان وقت الصلاة تلك قد خرج فهي طهرت العصر ولم تطهر الظهر. وطهرت العشاء ولم تطهر المغرب. وهذان القولان قولان مشهوران لاهل العلم. لاشياخنا من علماء هذه البلاد ومن قبلهم والاظهر والله اعلم ان الحائض اذا طهرت لا يجب عليها الا فرض وقتها فاذا طهرت في صلاة العصر وجبت عليها العفو ولم تجب عليها الظهر واذا طهرت في صلاة العشاء وجبت عليها العشاء ولم تجب عليها صلاة المغرب هذه الاوقات الخمسة لو صلى الانسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته لانه ابتدأها قبل دخول الوقت. ولو ان احدا اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح صلاته كما لو تعمد رجل الا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فان الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع وله قضاؤها لانه لا فائدة له من القضاء وعليه التوبة الى الله عز وجل فان التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام مبني على قاعدة مؤسسة على دليل وهي كل عبادة مؤقتة اذا فعلها الانسان في غيره في وقتها سواء قبله او بعده فانها لا تصح ولو بعده فانها لا تصح. ولا تقبل منه تصح ولا تقبل منه. لان الله عز وجل قال في هذا الوقت ما بين الوقتين اول الوقت واخراه فاذا اخذت عن الوقت او قدمت على الوقت فانك حينئذ لم تكن قد فعلت ما امرت به. وقد قال النبي صلى الله الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه مونا فهو رد رواه مسلم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان الانسان اذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وان صلاها الف مرة بخلاف من قرأها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في في احد اسفاره فلم يستيقظ الا بعد ارتفاع الشمس امر بلالا فاذن ثم صليت النافلة ثم صليت الفريضة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وصنع كما يسمع كل يوم كل يوم فجهر بالقراءة حين قضاها مع انه قضى بالضحى لانه انما يقضي شيئا فائتا فيقضي على صفته لما علم مما تقدم ان للصلوات اوقاتا معينة اثمر هذا ثلاث مسائل ذكرها المصنف رحمه الله اولها ان من صلى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بقدر يسير فان صلاته لا تصح لانه ابتدأها قبل دخول الوقت ومن شرائط الصلاة التي لا تصح بها دخول الوقت فلا يجوز ان يصلي الانسان قبل دخول وقت الصلاة وبه يعلم ان ما يفعله بعض الناس ولا سيما في المدارس من التهاون في هذا الامر تسارع الى الصلاة طلبا لانتظام اوقات الدراسة ولو افضى ذلك الى ان يصلوا بيسير قبل الوقت ان هذا فعل منكر يجب التحذير منه. وعدم الموافقة عليه بدعوى انتظام وقت الدراسة. فان وقت عبادة الله سبحانه وتعالى اعظم واعلى. واذا قام الانسان بحق الله انتظمت له حياته. واذا تلاعب بحق الله قلبت عليه القضية وساءت حياته والمسألة الثانية ان من اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي ثم قضاها بعد خروج وقتها فانها لا تصح منه. فلو ان انسانا افضى به الامر الى ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها فانه حينئذ لا يصليها لانها لا تصح منه كما هو قول بعض الفقهاء واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم انه يجب عليه ان يصليها وانها تصح منه وهذا القول اصح واقيث لان الفرائض دين على العبد كما في الصحيح في قصة الرجل والمرأة اللذان حدثا كل واحد منهم عن الانفراد بخبر والده في عدم القدرة على الصلاة القدرة على الحج وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فدين الله احق بالقضاء. وفرائض الله دين على العبد. وكما ان الانسان اذا استدان من احد الى وقت ثم انتهى هذا الوقت لم تسقط العهدة لم تسقط عهدة اعادة المال من ذمته بل يجب عليه ان يرد هذا الدين فكذلك يجب على العبد اذا ظيع الفريضة ففي وقتها ان يرد هذا الدين فان الفرائض دين الله عز وجل والمسألة الثالثة ان من اخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم او نسيان فانه يصليها اذا انتهى هذا العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك متفق عليه فاذا نسي الانسان صلاة او نام عنها حتى خرج وقتها فانه حينئذ يصليها وتصح منه لانه معذور وكذلك اذا شغل عنها بامر عظيم لا يقدر معه على الصلاة فانه يصليها اذا انتهى منه. كما افضى مشاغلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الى ان شغلوه عن الصلاة الوسطى ان شغلوه عن الصلاة الوسطى فلم يصل صلى الله عليه وسلم الا وقد غربت الشمس نعم سلام عليكم ثانيا الطهارة لها ومن اقامة الصلاة ان يقوم الانسان بما يجب لها من الطهارة ويدل ويدل لذلك الكتاب والسنة والسنة والاجماع. فمن الكتاب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنت ذنوبا فاطهارون وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغار لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم وقد بين الله تعالى في الاية الكريمة ان الطهارة نوعان اصل وبدن فالاصل طهارة الماء والبدن طهارة التيمم وبين الله عز وجل ان طهارة الماء تنقسم الى قسمين كبرى وصورة. اما طهارة التيمم. اما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة الكبرى والصغرى. الطهارة الصغرى بالماء تطهير واربعة اعضاء فقط هي اولا الوجه وحده طولا من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى الاذن ثانيا اليد وقد حددها الله عز وجل فقال وايديكم الى المرافق والهنا بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اموالكم ولا شك ان ان المرفق داخل في داخل في الغسل كما بين ذلك السنة. فان ابا هريرة رضي الله فان ابا هريرة رضي الله توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا وهنا اقف لانبه على مسألة يسألها بعض الناس اذا جاء يغسل يده لا يغسل الا الذراع وخصوصا اذا جعلها تحت صنبل الماء تجده يغسل الذراع وهذا خطأ يصل الزراعة ويدهم كفى وهذا خطأ عظيم. لانه لانه اذا غسل الذراع فقط دون الكف فانه لا فانه لا يصدق عليه انه غسل يده لانه سبحانه وتعالى قال المرافق ثالثا وامسحوا برؤوسكم ومسحوا الرأس يعم جميع الرأس ولا يمسح بعضه الا اذا كان عليه نامة فانه يمسح الامامة وما خرج من الرأس وحينئذ يكون مسحها على بعض العمامة. رابعا وارجو لكم من الكعبين والكعبان هما العظمان اسفل الساق ويدخل الكابان في الغسل مع الا رجل وفي الاية الكريمة وارجلكم رأتان الاولى بالكسل وارجلكم والثانية بالنصب وارجلكم وعلى هذه القراءة تكون الارجل معطوفة على وجوهكم ولا اشكال. اما على القراءة الاولى كسر ارجلكم فانها تكون معقوبة على الرأس وامسحوا برؤوسكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا امرا ثانيا يتعلق باقامة الصلاة وهو الطهارة لها فان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد اوجب الطهارة للصلاة وانعقد على ذلك الاجماع وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الادلة الموجبة للتطهر قبل دخول الصلاة ثم بين المصنف رحمه الله ان هذه الاية دلت على ان الطهارة نوعان اولاهما الطهارة الاصلية بالماء والثاني الطهارة البدنية بالتراب ثم ان الطهارة الاصلية بالماء تنقسم الى نوعين اثنين احدهما طهارة اصلية كبرى وتكون بالغسل والاخر طهارة والاخرى والاخر طهارة اصلية صغرى تكون بالوضوء ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الطهارة الاصلية بنوعيها والطهارة البدنية وابتدأ بالطهارة الصغرى من الطهارة الاصلية. وهي الطهارة بالوضوء فذكر ان الطهارة الصغرى بالماء تطهير اربعة اعضاء فقط اولها الوجه وحده طولا من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى وعرضا من الاذن الى الاذن ويدخل في ذلك مضمضة الفم واستنشاق الانف فانهما مندرجان في هذا العضو على الصحيح من قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فيجب على الانسان ان يتمضمض ويستنشق في وضوءه لاندراج المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه وثانيها غسل اليد الى المرفق كما حددها الله سبحانه وتعالى بذلك. ويجب دخول المرفق وهو ما يتفق عليه باليد يجب دخوله في ظمنة في ظمن المغسول من اليد فان الى في الاية بمعنى مع كما ذكر المصنف وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يتنبه الى ان غسل اليد في اول الوضوء لا يغني عن اعادة غسلها اعني الكف اذا غسل الانسان يده الى المرفق فيجب على الانسان بعد غسله لوجهه ان يغسل يده ومن مبادئ اصابعها انه من مبادئ اصابعها الى منتهى دخول المرفق معها ولا يكفيه غسله ليديه في اول وضوءه فان غسل اليدين في اول الوضوء سنة. واما غسلهما عن الكفين هذا المحل مع بقية اليد ودخول المرفق بذلك فهي مرفق بذلك فانه واجب وثالثها مسح الرأس والصحيح من اقوال اهل العلم انه يمسح رأسه كله والباء هنا للارصاق يعني يمسح رأسه حال كون يده ملاصقة لرأسه ولا يراد بها التبعيظ. وبينا فيما سلف ان مسح الرأس له ثلاثة احوال اولها ان يكون الرأس مكشوفا فيمسح مكشوفا فيمسح عليه كل والثاني ان يكون الرأس مستورا بعمامة مشدودة موثقة ليست كعمائمنا هذه وانما على ما كانت عليه العرب الاولى فيمسح العمامة كلها على الصحيح من قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو من مفردات مذهب الامام احمد وقد جاءت به السنة والثالث ان يكون بعض الرأس مكشوفا وبعضه مستورا بالعمامة المتقدم وصفها فحينئذ يمسح على ما كسب من الرأس ويتمم المسح على العمامة كما ثبتت بذلك السنة اما رابع الاعضاء بالطهارة الصغرى فهي الرجلان والواجب فيهما الغسل الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في اخر الرجل والى هنا بمعنى معك كما تقدم فيدخل الكعبان ايضا في غسل الرجل وهذا القول هو القول هو على نصب قوله تعالى وارجلكم اما على قراءة الجر التي فيها العطف على الرأس فحين اذ قال فحين اذ يكون فرض الرجل المسح اذا كانت مغطاة بجورب او خف او غيرهما وبه يعلم صحة القراءتين جميعا خلافا لمن طعن فيها. اعني قراءة الجر. وتكون قراءة النصب محمولة على حال كشف الرجل. فاذا كانت الرجل مكشوفة فبرضها الغسل. وتكون قراءة الجرع على حال كون الرجل من السورة بخف او نحوه اذا كانت الرجل مسورة فان فرض الرجل حينئذ مسحها كيف يتطهر الجنوب؟ قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يبين شيئا اكثر من قوله قد طهروا اذا فالجنب يغسل جميع جسمه ولو كان غير مرتب لكن قد يكون قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باغتساله يبدأ فيبدأ فيتوضأ ثم يحثو على رأسهم ماء ثلاثة ثم يغسل بقية بدنه افلا يمكن ان يقال ان الاية مجملة والسنة قد فصلت ذلك فيحمل فيحمل المجمل على المفصل على ذلك بانه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين في قصة نقص الماء عليهم حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة وجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فاستقوا وسقوا الابل وكان في الصحابة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي مع القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا مال؟ فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فافرغوا هذا نفسك لم يقل له فعل كذا وكذا باغتسالك بدل فدل هذا على ان الجنب لا لا يلزمه الترتيب في الغسل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى تفصيل القول في الطهارة الاصلية الصغرى وهي الوضوء ذكر هنا القول في الطهارة الاصلية الكبرى بالغسل ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دال على ان هذه الطهارة تنقسم الى نوعين اثنين اولهما طهارة الغسل الكاملة بان يجري في غسله وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدم لي الوضوء على الغسل ثم غاسلا لرأسه ثم مبتدأ بشقه الايمن ثم منتهيا الى شقه الايسر على ما جاء بيانه في الاحاديث النبوية والنوع الثاني طهارة الغسل المجزية وهي ان يفيض الانسان على نفسه ماء يعمم به جميع بدنه كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الى هذا الفعل في هذه القصة غير ان العلماء القائلين بادلاء الغسل على هذه الصفة اختلفوا باشتراط الوضوء باشتراط المضمضة والاستنشاق في هذه الحال فهل من افاض على نفسه الماء معمما الماء على جميع بدنه ولم يتمضمض ويستنشق صح غسله ام لابد من مضمضة واستنشاق على قولين اصحهما انه يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق لان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا قد طهروا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الطهارة الصغرى ان للفم والانف طهارة هي المضمضة والاستنشاق والاستنشاق فدل هذا على ان الغافلة لنفسه على هذه الصفة المجزئة بافاضة الماء لابد له من تعميم بدنه ويدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل فافضه على بدنك وتقدم ان الفم والانف من جملة الوجه. ولهذا وجب غسلهما بطهارة الوضوء. فصار القول الصحيح انه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الغسل في حال ارادة افاضة الماء فقط على البدن وهو اختيار العلامة المصنف رحمه الله تعالى في تفاصيل كلامه في الشرح الممتع. فما يتوهم من كلامه هنا انه لا يقول بالوجوب يحمل على ما فصله المصنف رحمه الله تعالى هناك نعم السلام عليكم كيف يتيمم من عدم الماء قال تعالى وان كنتم قال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فاذا لم يجد الانسان الماء فانه يتيمم كيفيته ان يضرب التراب كيفيته ان يضرب التراب بيديه او ان لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه ويمسح وجهه كله ويديه ويديه الكفان فقط. لان اليد اذان فقط لان اليد اذا اطلقت تراد بها الكف فقد قال الله تعالى السارق والسارقة واقطعوا ايديهما ومعلوم ان السارق انما انما يقطع ومعلوم ان السارق انما يقطع من مفصل الكف ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الاصغير او الاكبر ولهذا قال عز وجل فتيممه صائبا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى لما بلغ المصنف رحمه الله من بيان الطهارة الاصلية شرع يبين الطهارة البدنية وهي كالبدنية وهي طهارة التيمم. فذكر كيفيتها ان يضرب العبد التراب بيديه ويمسح وجهه كله ويديه. وان شاء قدم الوجه على اليدين. وان شاء قدم اليدين قدم اليدين على الوجه. اذ لا يصح على اشتراط الترتيب في التيمم دليل بل الدليل بخلافه. والمراد باليد هنا مجرد الكسر لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية بفعله ولم فسر الاية بفعله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه وضرب بغير كفيه ولانه مسح ذراعه في حال تيممه طاعه في حال تيممه والاحاديث الواردة في مسح الذراع لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمان هذه الكيفية للتيمم لا تختلف في الطهارة الصغرى او الكبرى سواء كان الانسان متطهرا عن حدث اصغر او متطهرا عن حدث اكبر فان صفة تيمم واحدة يفزع اليها اذا لم يجد الماء او وجده ولكن لا يقدر على استعماله وفي قوله تعالى ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم دليل على ان التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب اليه بعض العلماء والفرق بين القولين ان الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مقيد بالزمن والنوع. اي اذا تيمم الانسان للصلاة وخرج الوقت بطل التيمم واذا تيمم الانسان النافلة فلا يصلي الفريظة لان نوع الفرائظ الام من نوع النوافل لكن الصحيحة ولكن الصحيح ان التيمم مطهر وعلى هذا اذا تيممت للنافلة فصل الفريضة واذا تيممت وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تعذب فان التيمم لا يقول ولهذا يمكن للانسان ان يصلي بالتيمم الواحد يمكن للانسان ان يصلي بالتيمم الواحد من جميع الصلوات الخمس اذا لم يحدث ذكر المصنف هنا مسألة تتعلق بالتيمم وهي الخلف بمنفعة التيمم هل هو مبيح لما منع منه غير الطاهر ام انه رافع للحدث بالكلية؟ على قولين اثنين. والفرق بين القولين ان من قال ان التيمم مبيح يوجب التيمم لكل صلاة. فاذا تيمم الانسان لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر وهو لم ينتقض تيممه فانه بمجرد مجيء وقت الصلاة الاخرى ينتقد التيمم ويجب عليه ان يتيمم مرة اخرى اما القائلون بانه رافع للحدث فيقولون انه اذا تيمم للصلاة الاولى ثم بقي على طهارته ودخل الصلاة الاخرى فانه لا يجب عليه ان يتيمم لان حدثه قد ارتفع بتيممه حدثه قد ارتفع بتيممه السابق وهذا القول هو القول الصحيح ان التيمم رابع للحدث فان الله سبحانه وتعالى امتن به على هذه الامة ولا يمكن ان يكمل الامتنان مع التغيير. بل لا بد من التوسيع المناسب لحكمة التشريع والتوسيع المناسب هو ان يقال ان التيمم رافع للحدث. فاذا تيمم الانسان جاز له ان يصلي النافلة ويقرأ القرآن ويصلي الفريضة ثم يصلي بتيممه فريضة اخرى ويعمل عملا اخرا ما لم يجد الماء فانه باق على هذه الطهارة او ينتقض في اثناء ذلك فحينئذ يكون طهارته قد انتقضت فلابد من تيمم اخر لكن هذا التطهير مخصوص بما اذا لم يجد الماء فاذا وجد الماء فانه لابد ان كان تيممه عن جنابة من مواد الماء وجب عليه ان يغتسل والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه انفا فان هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك امره تيمم عن الجنابة ومع ذلك امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصل لما وجد الماء وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول اذا وجد الماء برئ من او برئ من مرض وجب عليه اعادة الطهارة. لو ان مريضا صار عليه جنابة قال له الاطباء الغسل يضرك فانه يتيمم فاذا شفاه الله عز وجل من المرض وجب عليه ان يغتسل لان الطهارة مؤقتة نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا الى اصل يتعلق بطهارة التيمم هو ان التطهر بالتيمم مؤقت مقيد ينتهي اذا وجد الانسان ماء فاذا وجد الانسان ماء وجب عليه اعادة التطهر فلو ان فعلا اصابته جنابة ثم لم يجد الماء فتيمم ثم بعد ذلك بمدة وجد الماء فانه يجب عليه ان عند طهارته بالاغتسال لما وجد الماء للحديث الوارد الذي ذكره المصنف الا ان هذا الحديث بلفظ وضوء شاذ لا يصح وانما يصح بلفظ طهور وبين اللفظين فرق رواية ودراية فاذا قدر ان رجلا لم يجد ماء ولا ترابا مثل ان يكون محبوسا او ميسورا على سرير وما اشبه ذلك فاننا نقول له صل على حسب حالك لان الوقت من اهم شروط الصلاة وهذه مسألة يجب التنبه لها ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة تتعلق بمن يفقد الطهورين فاذا فقد الانسان الطهورين ولم يجد ما ان ما ان ولا فانه يصلي بحسب حاله. فان الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم لحاله اذ لم يجد الماء ولا التراب ان يصلي لله عز وجل وفق تلك الحال نعم السلام عليكم وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم. وربما على ثيابه النجاسة يستقطب اعداد اعدل قبلها كم سطر قل اعد قبل ان وليس عندهم اعداء ابن وفضل وهذه مسألة يجب التنبه لها ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم وربما على ثيابهم نجاسة اكمل يجد الواحد ايش عندك تجد الواحد ما ادري والله تصوير مضطرب يعني؟ لا اول الصفحة اخذ دار كلمة مسلمة دار كلمة مسلمة قال وهذه مسألة يجب التنبه لها. ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول اصبروا حتى يعافيني الله عز وجل واتوضأ واغسل ثيابي وما اشبه ذلك نقول لهذا ان تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول اصبروا حتى يعافيني الله عز يعافيني الله عز وجل واتوضأ واغسل في هذا وما اشبه ذلك فنقول لهذا ان تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل ان تصلي فالواجب ان تصلي على حسب حالك ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع ازالتها ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن ان تتيمم. نبه المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة تتعلق في حال فخذ الطهورين وهي ان بعظ المرظى تفظي بهم الحال الى ان يتركوا الصلاة بالكلية ويقولون اذا الله عز وجل صلينا هذه الصلوات وهذا غلط عظيم فان الانسان لا يدري ايشفيه الله عز وجل ام يموت من مرضه ذلك والواجب عليه ان يصلي حسب حاله وقدرته واستطاعته كما تقدم. وهذه الجمل المتعلقة بالطهارة الكبرى صغرى بفروعها ومسائلها التي تقدمت سبق بيانها عند اقراء كتاب المصنف تفسير اية الطهارة وقد كان الدرس الاول من برنامج الدرس الاول من برنامج اليوم من برنامج الدرس الواحد الثاني في السنة السابقة تفاصيل المسائل تنظر هناك. نعم المحافظة على ستر العورة في الصلاة الواجب على الانسان عند الصلاة ان يلبس ثيابه لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وذكر ابن عبدالبر رحمه والله ان العلماء اجمعوا على فساد من صلى عريانا وهو قادر ما لاسق لعورته. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك الانثى غير البالغة اما المرأة الحرة البالغة فكل وعورة الى وجاءه المشهور بمذهب الامام احمد عند اصحابه اما اذا كان حولها رجال اجانب. فلا يحل لها كشف الوجه عندهم ويجب عليها ان تغطيه وعورة الصبي من سبع الى عشر في سنوات الفرجان فقط وتصح امامته لصبيان مثله وكذلك تصحيح امامته لرجال بالغين وفي صحيح البخاري ان عمرو ابن ابي ان عمرو بن سلمان عمرو بن سلمة السلام عليكم ان عمرو ابن سلمى الجرمي كلمة دعاء نعم وفي صحيح البخاري ان عمرو بن سليمات ابن سلمة الجرمي اما قومه وهو ابن ست او ابن سبع سنين لانه كان اقرأهم وتسمى هذه العورة بالعورة المخففة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتصل باقامة الصلاة ستر المصلي لعورته وستر العورة لم يأتي ذكره بالقرآن ولا السنة. ولكن الفقهاء اصطلحوا عليه. واما اللفظ عليه واما اللفظ الذي جاء في الشرع فهو اعم من هذا. وهو قوله تعالى في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالشرط الذي هو شرط للصلاة ادخال الزينة وليس ستر العورة ولهذا لما صار الناس يفهمون ان الواجب فقط هو ستر العورة صاروا يأتون الى صلواتهم بثياب المهنة المتسخة غير النظيفة. والذي اوجبه الشرع ان يتخذ الانسان الزينة فكل ما عده العرف زينة فانه يجب على الانسان ان يتزين به لتكون صلاته اكمل الا انه لا يأثم وتبطل الصلاة الا اذا افضى ترك الزينة الى كشف العورة فاذا افظل ترك الزينة الى كشف العورة عندئذ يكون اثما وتبطل صلاته ولكنه اذا قصر في الزينة المقدور عليها فان اجره يكون ناقصا والزينة تختلف من بلد الى بلد فما عده اهل بلد زينة كان حقيقا يصلي ان يتخذه فمثلا في هذه البلاد من زينة الرجل ان يغطي رأسه بعمامة بل اكمل للمصلي فالاكمل للمصلي ان يصلي بلا عمامة فانه اعظم لاجره لانه اكثر امتثالا للامر الوارد بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم. وهذه الزينة كما نبه وهذه الزينة المأمور بها في هذه الاية كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم هي عوض هي عوض اختلاط الفقهاء ستر العورة لان لفظ لم يأتوا بالكتاب ولا السنة. ثم نبه رحمهما الله لكمال فقيههما وصفاء نفسيهما ان وراء هذه الزينة الظاهرة زينة باطنة وهي تزيين الباطن وذكر كلاما معناه انه يستقبح في الرجل ان يصلي مزينا ظاهرة وكلاب الشهوة والشبهة تلطخ باطنه. وكما يحرص الانسان على الظاهر يجب ان يحرص على تزيين الباطن ليكون مكملا لنفسه. ثم نبه المصنف على القدر الذي هو من مبطل للصلاة عند فقده وهو ما يتعلق بستر العورة فاذا كانت العورة مكشوفة صارت الصلاة باطلة. واما اذا كانت الزينة ناقصة صار اجر الصلاة ناقصة. فبين رحمه الله تعالى جملة مما يتعلق بمسائل العورة فذكر ان عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة والانثى البالغة غير البالغة مثله اما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة الا وجهها عند غير الاجانب اما عند الاجانب فيجب عليها تغطية وجهها. وهذا هو مذهب الامام احمد. واصح منه مذهب الامام ما لك ان المرأة في الصلاة كلها عورة الا وجهها وكفيها. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية ووجه ذلك ان الصحابيات رضوان الله عليهم كانت قمصهن لا تغطي ايديهن لضعف حال الناس وقلة ما يجدون من الملابس والارضية فلو ان المرأة صلت وقد كشفت وجهها ويديها من غير وجود رجال اجانب كانت صلاتها صحيحة على هذا القول المختار. ثم ذكر المصنف عورة الصبي وانها الفرجاني فقط. ثم ثم ذكر ان امامة الصبي تصح لغيره من الصبيان كما انها تصح لرجال بالغين كما وقع هذا من امامة عمرو ابن سلمة رضي الله عنه قومه وكان صغيرا الا انه كان يتلقى الركبان ويحفظ ما معهم من القرآن فصار اقرأ قومه كان اولاهم بالامامة ويجب ان ان تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة فاذا كان الثوب نجسا فلا يجوز ان تستر به ان تستر به العورة. ولو صلى به الانسان باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبسون عليه بالصلاة فجاءه جبريل واخبره ان في نعليه اذى فخلعهما وخلع الصحابة الهم فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك فلا نهالك فاخلعنا جعلناك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان في هذا فخلعتها وهذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يلبس ان يلبس شيئا نجسا وكذلك ولو ولكن لو ان احدا لو ولكن لو ان احدا ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة القدر الذي يجب به ستر العورة وهو الثوب الذي يجمع ثلاثة اوصاف اولها ان يكون ثوبا طاهرا فلا يكون نجسا وثانيها ان يكون ثوبا مباحا فلا يكون فلا يكون مسروقا ولا مرن ولا مغصوبا ولا حريرا محرما على الرجال وثالثها ان يكون ساترا غير واصف للبشرة ثم نبه انه اذا كان الثوب نجسا فلا يجوز ان تستر به العورة ولو صلى به الانسان وصلاته باطلة لان ان الانسان لا يجوز له ان يلابس شيئا نجسا في حال صلاته ومما ينبه اليه ان بعض النساء يصلين ثم يحدث ابناؤهن في ملابسهم ثم تجد هؤلاء الامهات اذا بكى الطفل حملنه معهن في اثناء الصلاة فتجد المرأة يصلي ولا سيما يصلي ولا سيما في صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي تجد ان نساء يصلين وقد حملن اولادهن الذين قد تلبسوا بالنجاسة. فالصلاة حينئذ باطلة لانه لا يجوز ان تلامس المرأة شيئا نجسا كما يجب ذلك في حق الرجل. لكنها اذا كانت جاهلة او وناسية او نحو ذلك فلها حال. لكن يجب تعليم النساء هذه المسألة التي يكثر الغلط فيها. نعم وكذلك لو ان احدا صلى بثوب نجس وهو لا يدري انه نجس فصلاته صحيحة مثل مثل ان لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى فصلاته صحيحة ودليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وكذلك الحديث السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة ولو علم الانسان بالنجاسة وهو يصلي فان كان يمكن ان يخلعه مع بقاء العورة مستورة فليفعل اما اذا كان لا يمكن ان يخلعه الا بانكشاف العورة فيجب عليه ان ينصرف من صلاته وان يلبس ثوبا اخر ومن شروط ستر العورة ان يكون ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألتين اثنتين تتعلقان بنجاسة ثوب المصلي اولاهما ان الانسان لو صلى بثوب نجس وهو لا يدري انه نجس فصلاته صحيحة كما لو كما لو لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى وبعد ان صلى رأى على ثوبه نجاسة فصلاته حينئذ صحيحة لان الله عز وجل بكرمه ورحمته قد رفع المؤاخذة عن الناس والمقتي غير المتعمد. والمسألة الثانية ان من علم بالنجاسة وهو يصلي فان كان يمكنه ان يخلع ثوبه مع بقاء العورة المستورة فليفعل ذلك وصلاته صحيحة اما اذا لم يمكنه ان يخلعه الاكتساب العورة فيجب عليه ان ينصرف وان يلبس ثوبا اخر. فلو ان انسانا كان لابسا تحت ثوبه ملابس ساترة لا تصف البدن ثم رأى في ثوبه نجاسة نجاسة فان له ان يخلع هذا الثوب ويلقيه ثم يستمر في صلاته وتكون صلاته صحيحة اما اذا ادى خلع ثوبه الى ان يكون على حال تنكشف بها العورة او يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية صديقا او يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية غير ساتر فانه حينئذ لا تصح صلاته بل يجب عليه ان يقطعها ويجدد ثيابه ثم يصلي نعم ومن شروط ستر العورة ان يكون الثوب مباحا فيحرم على الرجل ان يلبس ان يلبس ثوب حرير فان الحرير محرم على الرجال فاذا صلى الانسان بثوب حريم فان صلاته لا لانه غير مأذون في لبسه وكذلك لا تصح الصلاة في لوم مغصوب او مسروق او ثوب فيه تصاوير. ومن الشروط ايضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نشر الشرط الثاني وهو اباحة الثوب. فذكر انه اذا كان الثوب محرما لاصله ككونه حريرا او لقصده بكونه مسروقا او مغصوبا او فيه تصاوير فان الصلاة حينئذ لا تصح لان من شرط صحة الصلاة ان يكون الانسان ساترا لعورته ومن شرط ستر العورة ان يكون الثوب مباحا وهذا القول هو مذهب الامام احمد وقول جمهور اهل العلم وقول جمهور اهل العلم على انه لو صلى على تلك الحال وصلاته صحيحة وهو اثم وهما قولان قويان لكل منهما حجة والاحوط الا يصلي الانسان بمثل هذه التصاوير او الثياب المشوبة للحرير الكثير او المغصوبة او المسروقة خروجا من الخلاف مع اتفاق جميعا على انه اثم بصلاته على هذه الصورة. نعم ومن الشروط ايضا الا يصفوا البشرة اي لا يكون خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ولا هو هنا نقف لننبه على مسألة خطيرة يسألها بعض الناس في ايام الصيف يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيرا الى نصف الفخذ يرى من ورائه لون الجلد فاذا صلى الانسان على هذا الوجه فصلاته باطلة لانه لم يتم الستر ولا يتم ننصت الا بثوب صديق من شرط الثوب كما تقدم ان يكون صديقا غير خفيف لان ستر العورة لا يكون الا بهذا واما لبس الملابس الخفيفة التي يتميز من ورائها لون البشرة فهذا ليس سترا صلاة المصلي على هذه الحال باطلة كما نبه المصنف رحمه الله تعالى. نعم ثالثا استقبال القبلة ومن اقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فمن وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتما ونوا وجوهكم شطران قال اهل العلم فمن امكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه ان يتجه الى نفس الكعبة ومن لا يمكنه وجب عليه ان يتجه الى جهتها في البعيد وعن الكابة ولو كان في مكة فرضه ان يتجه الى جهة الكعبة لانه لا يمكن مشاهدتها وهنا انبه على ما نساعده في المسجد الحرام ونشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح اي في الجانب المسقوف بل ويصلون احيانا في الصحن اي اي الجانب المكشوف فتجده هم يتجهون الى غير عين الكابة وهذا يقتضي ان تكون صلاتهم باطلة لانه لابد ان يتجهوا الى عين الكعبة اي للبناية نفسها ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق باقامة الصلاة استقبال القبلة. وذكر دليله من سورة البقرة. واستقبال القبلة التي هي الكعبة نوعان اولهما استقبال عينها وهذا واجب فيمن امكنه مشاهدة الكعبة. فمن امكنه مشاهدة الكعبة فانه يجب عليه ان يستقبل عينها والثاني استقبال جهتها وهذا واجب في حق من لا يستطيع مشاهدة الكعبة قريبا منها او بعيدا فانه يتوجه الى جهة الكعبة وتكون صلاته صحيحة لان هذا فرضه ثم نبه المصنف على تساهل بعض الناس الذين يمكنهم ان يشاهدوا الكعبة ويستقبلوا عينها ويقظي بهم الامر الى التساهل حتى يتجهوا الى غير شمس القبلة وهم وهم يمكنهم مشاهدة الكعبة عينها فصلاة هؤلاء باطلة لان فرضهم استقبال العين الى الجهة وهنا سؤال هل يصح الاتجاه الى الحجر؟ قال العلماء الحجر ليس فيه حجر السلام عليكم وهنا سؤالنا لا يصح الاتجاه الى الحجر قال العلماء الحجر بالاتفاق العلماء يجوز استقباله الحجر اللي هو حجر الاسود من ذي الحجة قال العلماء الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبة مقدار ستة اذرع ونصف تقريبا. والزائد ليس من الكعبة واذا اتجهت الى طرف تجري مما يلي البناية القائمة فان اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر اسماعيل ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها اصل فان اسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر لم يعلم عن هذا الحجر لان سبب هذا الحجر ان قريش لما بنته كعبة وكانت في في الاول على قواعد ابراهيم ممتدة نحو الشمال فلما جمعت نفقة الكعبة وارادت قصرت النفقة فصارت ذاتك قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد ابراهيم فقالوا نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحن جروح ونحجر عليه حتى لا يطوف احد من دونه ومن هنا سمي احب احد من دونه ومن هنا سمي حجرا بان قريشا حجرته حين قصرت بها النفقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيتم كعبة على قواعد ابراهيم وجعلتنا بابين بابا يدخل من الناس وبابا يخرجون منه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي على ما كانت عليه لها باب مرتفع من جانب واحد ولها هذا الحجر. والحمد ولله الذي كان الامر على ما كان عليه لانه لو بنيت الكعبة على ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله عليه وسلم لولا المانع لكان في هذا مشقة عظيمة على منهاس لا سيما في مثل زماننا في لا سيما في مثل زماننا هذا ازمان الجهل والغشم وعدم المبالاة بعباد الله لو كانت الكعبة كما اراد النبي عليه الصلاة والسلام بابان باب يدخل منه الناس باب يخرجون منه لتقاتل الناس عند الخروج والدخول. ولكن ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم من كون الكعبة يكون لها بابان احدهما للدخول والاخران للخروج. فانه قد تحقق في الواقع فالحجر الان له بابان احدهما للدخول والارض للخروج مع انه مكشوف واسع وهذا من نعمة الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق لمن امكنه مشاهدة الكعبة واستقبال عينها وهي مسألة استقبال الحجر فان الحجر الذي حجرته قريش كان بسبب قصر نفقتهم عن اقامة الكعبة على قواعد ابراهيم اقامة الكعبة على قواعد ابراهيم وهذا الحجر الموجود اليوم منه ما هو من الكعبة ومنه ما ما هو خارج من الكعبة. وعلى هذا فان استقبال الحجر ينقسم الى نوعين اثنين اولهما استقبال قدر من الحجر هو في الاصل من جملة الكعبة فمن استقبله فمن استقبله فصلاته صحيحة والثاني استقبال قدر من الحجر ليس هو من الكعبة. فمن استقبله فمن استقبله حينئذ فصلاته باطلة والقدر الذي هو من الكعبة هو ستة اذرع ونصف تقريبا مما يلي البناء فما كان بهذا القرب من بناء كعبة القائم فهو من الحجر الداخل من فهو من الكعبة وما كان زائدا عن ذلك من بقية الحجر فهو خارج عن الكعبة. نعم واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط اولا ان يكون الانسان قادرا عليها فان كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا وليس عنده من يوجهه الى القبلة فنقول له فنقول له اتجه حيث وما شئت ثانيا ام حيث ما شئت ثانيا اذا كان الانسان ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط استقبال القبلة واولها القدرة على ذلك لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم ومن كان مريضا لا يمكنه ان يتوجه الى القبلة وليس عنده احد يوجهه فانه يصلي حسب حاله ويتجه حسب قدرته وكلما امكنه القرب من جهة القبلة كان اولى. نعم السلام عليكم ثانيا اذا كان الانسان خائفا لو استقبل القبلة مثل ان يكون هاربا من دون وهربا من سيل او هاربا من نار فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه وبهذه الحال نقول ونصل صلي على حسب حالك واتبع حيثما كان وجهك. والسبب في ذلك انه يعتبر عجزا عن القبلة في هذه الحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا اخر في استقبال القبلة وهو الامن في ذلك. فاذا كان الانسان خائفا يمنعه خوفه من استقبال القبلة كأن يكون هاربا من عدو او سيل او نار فانه يصلي حسب وجهته ان الواجب اذا لم يقدر عليه سقط عن صاحبه. كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراره. وهذه القاعدة قاعدة مقررة بادلة كثيرة ثالثا الا يكون في تطوع في سفر فان كان متطوعا في سفر فانه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك فان كنت في السيارة ان تتطوع فلك ان تصلي حيث كان وجهك ولا حرج عليك سواء كان سواء كنت راكبا او سارقا اما ان السائق يخشى اذا اشتغل في الصلاة ان يغفل عن واجب الانتباه بالقيادة ويكون معرضا لنفسه ومن معه للقطر. واذا كان الانسان في الطائرة وحان وقت الفريضة بينا كان يأتي بالفريضة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قلت تعالى حالا ثالثة يسقط فيها استقبال القبلة وهو ان يكون المصلي في تطوع سفر على دابته او مركبه فاذا كان على هذه الحال فانه يصلي حيثما توجهت به قبلته وهذا قول جمهور اهل العلم والقول الثاني انه يجب عليه ان يستقبل القبلة في اول تطوعه ثم يوجه مركبه حيث ما اتجه ويصلي بصلاة ذلك الاتجاه وهذا القول الثاني اصح لما روى ابو داوود بسند روى ابو داوود بسند جيد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع في سفره استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت به دابته. فدل هذا الحديث على تقييد الاحاديث الاخرى الواردة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسفره حيث ما توجهت به دابته واذا كان الانسان في الطائرة وحان وقت الفريضة بين امكان ان يأتي بالفريضة في مستقبل القبلة يقوم في القيام ويرفع بالركوع ويسجد في السجود فليصلي في الطائرة ولا حرج اما اذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكنه القيام والركوع ولا السجود فانه لا يصلي فريضة الا اذا قضى الوقت فاذا لم يقف فوات الوقت بل ينتظر حتى يهبق ويصلي الفريضة على الارض واما النافلة فله ان يصليها على الطائرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به ننبه المصنف رحمه الله تعالى هنا الى مسألة تتعلق بالصلاة في الطائرة فذكر انه اذا حانت صلاة الفريضة وامكن ان يأتي الانسان بالفريضة بالطائرة مستقبلا القبلة يقوم بالقيام ويركع في الركوع ويسجد في السجود فله ان يصلي في الطائرة في اصح قولي اهل العلم. فان الصلاة في الطائرة على هذه الحال صحيحة ولشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله رسالة حافلة بالادلة الدالة على صحة الصلاة في الطائرة. اما اذا لم يمكن الانسان ان يستقبل القبلة ولا يقوم ولا يركع ولا يسجد فانه لا يصلي الفريضة على هذه الحال الا اذا خاف خروج الوقت فاذا خاف خروج الوقت فانه يصلي حسب حاله ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فاذا امكنه ان يؤخر صلاته حتى يهبط قبل خروج الوقت فهذا هو الواجب في حقه واذا كان الوقت يخرج فانه يجب عليه ان يصلي. وننبه الى ان المسافر على الطائرة يطول وقت صلاته. لان الظهر والعصر تكونان مجموعتين فوقتهما طويل. والمغرب والعشاء تكون مجموعتين ووقتهما قوي. فلو ان انسانا سافر جبرا تقصر فيه الصلاة حال صلاة المغرب ثم اوشك وقت صلاة المغرب ان يخرج فانه او لا يجوز له ان يصلي على حسب حاله يركع ويسجد على كرسيه. بل ينتظر فان وقت فان وقت فالمسافر بالصلاتين وقت واحد. فصلاة المغرب تكون مجموعة الى صلاة العشاء. فيجمعها مع صلاة العشاء ويصليها اذا فهبط قبل انتهاء وقت صلاة العشاء. اما اذا كان الوقت يتمادى حتى لا يستطيع ان يصلي صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء المؤخر جمعا لان تكون الطائرة تصل الساعة الثالثة قبل الفجر فانه يجب عليه ان يصلي حينئذ في طائرته. هذا كله في صلاة الفرض. اما النفل فله ان يصليها على الطائرة كما تقدم تقريره من صحة الصلاة على الطائرة ويصلي على حسب الحال فيتوجه التي تقدمت فيتوجه ومستقبل القبلة ثم يصلي حسب ما توجهت به الطائرة واذا كان الانسان في بلد وهو لا يعرف القبلة بل احسن ولا ولا يجتهد كما قال بعض العلماء لان الاجتهاد انما يسار اليه عند الحاجة اليه وان صلى الانسان باجتهاده ثم تبين الخطأ فان المعروف عند اهل العلم انه يعيد. قالوا لان الحضر ليس محلا للاجتهاد بخلاف ما اذا كان في السفر واجتهد متحريا القبلة وتبين الخطأ فانه لا يعيد قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تؤمنوا فذم وجه الله ان الله واسع عليم. نبه المصنف هنا الى مسألة تتعلق بالخطأ في القبلة بالخطأ في القبلة وان الانسان اذا اجتهد في القبلة فاخطأ تختلف حاله. فان له حالين اثنتين فان ان له حالين اثنتين اولاهما الحال الاولى ان يكون في محل للاجتهاد وهو السفر المفارق للعمران بحيث لا يستدل بعلامة ظاهرة قطعية على جهة لا فانه حينئذ يجتهد حسب قدرته ويصلي. فاذا صلى فقد صحت صلاته ولو الى غير القبلة والحال الثانية ان يكون في محل لا يقبل الاجتهاد. كأن يكون مقيما في دار حظر فانه لا يجوز له ان يجتهد لانه يمكنه ان يسأل غيره. ويستدل بالمحاريب المقامة البلد الى جهة القبلة نعم المهم رابعا الطمأنينة ومن اقامة الصلاة ان يأتي بها الانسان مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود ومعنى الطمأنينة التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله فان اسرعت الصلاة على وجه لا طمأنينة فيها فان صلاته باطلة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل وكان الرجل لا يطمئن لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل وصلى ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال له ارجع فصلي بين ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل مصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق نحن غير هذا فالمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقيم القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن اراك عندهم اربعة حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا في المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها والشاهد في ذلك ان النبي الله عليه وسلم كان يقول له بكل ركن حتى تطمئن اذا لابد من الطمأنينة. ونحن نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون لا سيما في القيام بعد الركوع يوم الجلوس بين هؤلاء لو صلوا الف مرة على وجه لا طمأنينة به فانه لا صلاة لهم. ولذلك من حقهم علينا اذا رأيناهم ان نبين لهم بانهم قد يكونون على الجهل فنبين لهم الحق قد تكون هنا على جانب نبينا لهم الحق ثم ان الواجب في حال الصلاة ان يتدبر الانسان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاة في قوله لم تصلي الا لانتباه واجب واجب فيها لان الشيء لا يمكن ان ينفي لا يمكن ان ينفى الا بانتفاع واجب فيه فلا ينفي فلا ينفى فلا فلا ينفي الانتفاء فلا ينفع فلا ينتبه فلا ينفى لانتفاء مستحب. اللهم انا بدليل يدل على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ليش سمعناه ان يقرأ الانسان اية ثم يركع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبين في احاديث اخرى انه لابد من قراءة الفاتحة تي حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وفي حديث اخر كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج والخداج شيء فاسد الذي لا ينفع ولا تسقط الفاتحة الا بسورة واحدة فقط وهي ما اذا جاء الانسان في سورة سورة واحدة ولا تسقط الفاتحة الا في سورة واحدة فقط وهي ما اذا جاء الانسان الى المسجد وجد الامام راكعا فانه في هذه الحال يكدر تكبيرة الاحرام ثم يركع وتسقط في هذه السورات ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فاسرع ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك؟ فقال ابو بكر انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله حرصا ولا اشياء وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث لابي بكرة فقال ابو بكر من حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي سأل ذلك فقال ابو بكرة انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا ولا تعد وشاهدوا قوله فلا تعد زادك الله حرصا ولا تعد والشاهد قوله ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الركعة التي اسرع اليها ليدرك ركوعها ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فان انك لم تصلي وهذا القول هو هو مقتضى الحديث بالقول هو هو مقتضى الحديث من حيث الدلالة كما انه مقتضى النظر من حيث القياس لان قراءة الفاتحة انما تجب في حال القيام والقيام في هذه الصورة قد سقط قد سقط من اجل متابعة الامام فاذا سقط القيام وسقطنا وجب فيه وهو قراءة الفاتحة وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة سؤال اما اذا كان الانسان سؤال اما اذا كان الانسان مأموما فهل فهل يكتفي بقراءة امام؟ الجواب ان فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الامام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا في السرية والجارية ومنه مطلقا في السرية والجارية ومنهم من قال انها لا تتبع صراط المأمومات السرية ولا بالجارية ومنهم من قال ان لا تبحث عن قراءة العموم بالجهرية دون السرية. والذي يظهر لي من الادلة ان قراءة الامام لا تسقط القراءة لا تسقط القراءتان المأموم لا في السرية ولا في الجارية وان الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجارية لعموم الادلة الدالة على ذلك. التي ذكرناها انفا مثل حديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج وهذا مطلق فان قال قائل لماذا لا نختار القول الوسط بهذه المسألة ونقول ان الامام يتحملها في الصلاة ونقول ان الامام يتحملها في الصلاة الجارية لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاذا قرأ الامام فانا مأمور بالانصات وقراءتي على خلاف هذا الامر؟ فالجواب ان هذا القول يجب المصير اليه لولا ان اهل السنن رواه من حديث عبادة ابن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تزالوا ندعو من القرآن فانه لا صلاة لمن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث نص بان الامام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجارية وما دام يقدم الاعلى ذلك فان الاية المشار اليها تحملها تحمل على غير قراءة الفاتحة. وان الامام اذا كان يقرأ فانه لا يجوز للمأموم ان يقرأ سوى الفاتحة تلك الايات او السور التي يقرأها الامام او غيرها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة امر رابعا يتعلق بعض الاخوان جزاهم الله خير مادين رجلينهم نحن بعض الاخوان جاء الى هذه الجلسة وقد حضر جلستنا الاولى فقال لي انتم تغيرتم عن طريقتكم صرتم تسمحون للاخوان يتكفئون فقلت له لا الاخوان يتكئون كثير منهم يعتذرون لهم اعذار ولكن الذين يمدون ارجلهم بالاتفاق لا عذر لهم فينفاق لا عذر لهم فينبغي ان يحذر الانسان من مد رجليه في مجالس العلم فاذا كان الانسان يستنكف من هذا في المجالس العامة فمجلس العلم اولى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة امرا رابعا يتعلق باقامة الصلاة وهو الطمأنينة فيها والصحيح من قولي اهل العلم وجوب الطمأنينة فيها وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبينا في مساف ان طمأنينة في الصلاة ضابطها الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب فيه فمثلا السجود يجب على الانسان ان يستقر في سجوده بقدر اتيانه بقوله سبحان ربي الاعلى وهكذا في كل ركن يكون حد الطمأنينة فيه ان يستقر في ذلك الركن بقدر ان يأتي بقدر ما يأتي بالواجب بقدر الذي يأتي فيه بواجبه ثم انجر البحث عند المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام على حكم قراءة الفاتحة لذكرها في حديث المسيء صلاته المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبين ان هذا المجمل فصلته الاحاديث الاخرى بانه الفاتح وقد اختلف اهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلافا كبيرا على اقوال عدة وتفريقات مختلفة. والصحيح والله اعلم هو مذهب الشافعية. ان قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد السرية والجهرية لقوة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب وهذا الحديث عام في كل صلاة وفي حق كل احد ولا يستثنى ولا يستثنى من هذا ولا يستثنى من هذا الا سورة واحدة وهي في حق المسبوق الذي يدخل المسجد قد ركع الامام فهذا في اصح قولي اهل العلم يركع وتصح صلاته ومن اهل العلم من يرى ان الفاتحة واجبة عليه وان ركعته لا تصح كما هو قول البخاري ابن تيمية الطبري وغيرهما الا ان القول الاول هو القول الصحيح ثم ينبه الى ان قول الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لا يخالف القول بوجوب قراءة الفاتحة بل تكون قراءة الفاتحة خاصة والاية عامة فيجب على الانسان ان يقرأ الفاتحة ولو كان مأموما. ثم اذا قظى الفاتحة لا يجوز له ان يقرأ سورة اخرى. بل يجب عليه ان استمع لقراءة الامام وينصت لها ومما ينبه اليه ان الانسان المسبوق اذا جاء الى الصلاة والامام يقرأ في سورة بعد الفاتحة وقد قلنا انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة. فانه حينئذ لا يجوز له ان يأتي بسنن الفاتحة فلا يجوز له ان يستعيذ ولا يجوز له ان يبسمل ولا يجوز له ان يؤمن. لان استماعه للقرآن واجب ولا يسقط هذا الواجب الا واجب قراءة الفاتحة. والاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح قبلهما. والتأمين كل هذا ليس من الفاتحة وانما اول الفاتحة الحمد لله رب العالمين واخرها ولا الضالين. فاذا اتيت الى المسجد والامام يقرأ في سورة بعد الفاتحة فحين اذ تكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين وتنتهي الى الضالين لما تقرر ان الواجب لا يفرضه الا واجب. واما قراءة السنن فهذه غير مشروعة لانك مأمور بواجب قد تركته. وهو الاستماع والانصات الى واشتغلت بسنة من السنن نعم خامسا صلاة الجماعة ومن اقامة الصلاة ان يصليها الانسان في جماعة فان الجماعة واجبة على الرجال في الحظر وفي السفر لان الادلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك بالحذر بل ان الله امر باقامة الجماعة في حال القتال فقال الله تعالى لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واذا كنت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله كان قتاله خارج المدينة في سفر ولم ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال ودل هذا العود بالجماعة على المستغفر كما تجب على المقيم وما نشاهده كثيرا من وجود اناس مسافرين عند المساجد في الاسواق فاذا قلت له هيا للصلاة قال لك انه مسافر يظن ان الجماعة تسقط عن المسافر وهذا خطأ بل الواجب ان يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من اقامة الصلاة صلاتها جماعة للادلة المتظاهرة المتكاثرة بالامر في الجماعة والحث عليها وتعظيم شأنها. ثم عرض رحمه الله تعالى لبيان حكم حضور صلاة الجماعة في حق المسافر. فذكر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ان صلاة الجماعة واجبة على المسافر. وانه يجب عليه ان يحضر اليها وهذا احد قولي اهل العلم والقول الثاني ان المسافرين لا تجب عليهم الجماعة بل يصلوا بل يصلون في محل اقامتهم وهذا القول اسعد بالدليل لما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحوير انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يريد ان السفر اذا انتما خرجتما فاذن فحضرت الصلاة فاذن ثم اقيما ثم ليؤمكما اخبركما ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصد الى مسجد جماعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومما يدل على هذا ما نقله ابن المنذر في الاوسط من الاجماع على ان الجمعة لا تجب على المسافر الجمعة لا تجب على المسافر والجمعة اخت الجماعة من جهة الاجتماع فيها فالذي يظهر ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد بل يصلي جماعة في مكان رحله لكن اذا كان المسافر واحدا ففي النفس من صلاته وحده شيء واما اذا كانوا جماعة فانهم يصلون في محلهم فهذا هو الموافق للدليل المناسب لرخصة الشرع في السفر والرجل مع امرأته جماعة. فاذا كان الرجل مسافرا مع امرأته فله ان يصلي معها الجماعة وهذا القول اظهر من جهة الدليل. واما حديث الحديث مخرج عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لا صلاة له الا من عذر. فهذا الحديث ليس دليلا على هذه المسألة. بل هذا الحديث بحمد الله دليل في هذا القول لان هذا معه هذا معه عذر وهو عذر السفر لما تقدم نعم ال المأموم من الامام حال المأموم مع الامام لا يخلو من اربع حالات المثابات والموافقة والمسابقة والتقنط. اولا المتابعة ان يأتي بالافعال بعد امامه مباشرة اذا ركع الامام ركعة واذا سجد الامام سجدة واذا قام الامام قام ثانيا الموافقة وهي ان يفعل هذه الافعال مع امام ان يركع مع ركوع ويسجد مع السجود ويقوم مع قيامه. ثالثا التقلب هو ان يبقى كبيرا بعد الامام كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والامام قد قام وربما الامام قد قرأ الفاتحة واكثر منها وهذا لا يزال على سجوده يدعو الله. رابعا المسابقة بان يقوم او يقعد قبل الامام او يركع او يسجد قبل الامام فاما المتابعة فهو الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه فهو الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به لا تختلفوا عليه فاذا كبر قال سمع الله لمن حمده فقولوا فقولوا الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد مسجد ولا تسجدوا حتى يسجدا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قائما فصلوا قعودا. واما المسابقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى الله اما يخشى الذي يرفع رأسه قال الامام ان يحول الله رأسه رأس عمار او يجعل صورته صورة وهذا تعديل يقتضي تحريمها واما الموافقة والتخلف فلانهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركع فان قوله اذا ركع يقتضي الا تركع حتى يركع. وقوله فاركعوا يقتضي الا تتقلبان الامام وكثير من المصلين مع الاسف نشاهدهم الان يسبقون اماما فيركعون قبله ويسجدون قبله ولم يعلم هؤلاء ان هذا الفيلم موجب لركان الصلاة فان القول الراجح ان فقد الامام ولو الى الركن ولو الى الركن مبطنة للصلاة لانها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل محرم في العبادة اذا فعله الانسان فان ذكر المصنف وها هنا مسائل تتعلق بحال المأموم مع الامام. فذكر ان للمأموم مع الامام اربع حالات اولها المتابعة وهي السنة بان يأتي بالافعال بعد امامه مباشرة. فاذا ركع الامام ركع واذا سجد الامام سجد وثانيها الموافقة وحقيقتها ان يتفق مع امامه في افعاله فيركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده وهذه مكروهة وثالثها التخلف وهو التأخر عن الامام فهذا التأخر له له حالان اولاهما ان يتأخر لعذر كأن لا يسمع الصوت بانقطاعه كما يحدث في بعض المساجد كما يحدث في بعض المساجد فهذا معذور اذا تبينت له حال الامام التي هو عليه تخفف في حاله واسرع حتى يدركه فلو ان مأموما ركع مع امامه ثم انقطع الصوت فلم يسمع رفع الامام من الركوع ثم تنبه الى انتقال الامام الى ما بعده فانه الى الركن الذي يلي الركن الذي بعده فانه يرفع حينئذ من ركوعه ثم بعد ذلك يدرك امامه في سجوده فان له عذرا والحال الثانية ان يتخلف عن الامام بلا عذر. فاذا تخلف المصلي عن الامام بلا عذر ان اداه تخلفه الى خروج امامه من ركنه الى ركن اخر فان ركعته باطلة وان امكنه ان يدركه فصلاته صحيحة فلو ان اماما تجد ثم تخلف عنه المأموم ثم سجد المأموم فادركه. فصلاته حينئذ صحيحة وان تأخر المأموم حتى رفع الامام من سجوده فحين اذ لا ينفعه ادراكه له. بل تكون ركعته هذه باطلة. ويتابعه فيما بعد من الصلاة وتبقى له ركعة من صلاته مع امامه ببطلان الركعة التي شاركه فيها اما الحال الرابعة فهي المسابقة بان يسبق امامه بركوع او سجود بل للفقهاء فيها تفاصيل وتفارق بين من سبقه بتكبيرة الاحرام او سبقه بركن او سبقه بركنين والصحيح ان صلاته باطلة سبقه بما سبقه بما ورد من التهديد الشديد في حق من يسابق الامام وهذا القول هو اختيار جماعة من المحققين منهم العلامة ابن سعدي وتلميذه المصنف فلو انه سبق الامام بركن او ركنين او ازيد من ذلك او تكبيرة الاحرام فصلاته باطلة بقيت حالة خامسة ما هي تامر احاديث الموافقة الموافقة نفس الشيء الله لا عبد الله ايش؟ الحمد لله ايش لا ها يا محمد المفارق وما حكم المفارقة وما صورها اذا كان في عذر ارفع صوتك امام وله حاجة فصلاته صحيحة تبتلي حديث معاذ صحيح طيب والحالة الثانية اذا لم يكن لي عذر صلاته ابو عبدالرحيم هذه الحالة هي الحالة الخامسة وهي المفارقة ولها صورتان اثنتان اولاهما ان يبتدأ مع الامام ثم يفارقه والفرق بينها وبين المسابقة ان المسابقة تكون افعالهما تكون افعالهما متقاربة. واما فانه ربما انصرف المأموم من صلاته التي فارق فيها قبل امامه فامامه مثلا في الركعة الثانية وهو في الركعة الثالثة او الرابعة فهذا ان كان لعذر صحيح فصلاته صحيحة كما اتفق في قصة معاذ رضي الله عنه لما اطال بقومه فانصرف رجل كان معه وصلى وسلب وانام النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له افتان انت يا معاذ ولم يأمر ذلك الرجل باعادة الصلاة ومن هذا الجنس الذي يقع احيانا في هذه الازمان ان بعض الناس من اهل الحاجات قد ينتقلون من جهة في هذه المدينة الى جهة اخرى عند صلاة المغرب. فيبتلون برجل يقنط فيجعل قنوته نصف ساعة فهذا لا ريب انه اذا فرقه لاجل حاجته فصلاته صحيحة والحال الثانية ان يفارقه بالكلية فيعقد صلاته على وجه الانفراد. بان يكون الامام مصلي مصليا بالناس في المسجد فيأتي هو ويصلي من ورائهم صلاة مستقلة فالاظهر في هذه الحال ان صلاته باطلة. لانها تخالف مقصود الشريعة في نصب الامام. والحث على الجماعة واما حديث لا جمعتان في مسجد فما درجته اهل الدلم منتشر عندكم حديث اجل هذا الحديث لا اصل له والذي يفيدنا يأتينا به هذا الحديث هذا مثل زيادة عين لا تدمع كثيرا يحسب الانسان انها حديث وهي ليست بحديث ووقع بهذا كبار اهل العلم كالحافظ ابن حجر فيفتح الباري وابن جزير في كتاب القوانين الفقهية ومن جاء لنا بسند ولو ضعيف لهذه اللفظة ان لا تدمع او لحديث لا صلاة لا جماعة ثاني للمسجد فله او مني جائزة عظيمة والحاصل ان المفارقة تنقسم الى هذين القسمين نعم السلام عليكم الخشوع في الصلاة ومن اقامة الصلاة ان يكون الانسان بها خاشعا لله تعالى بظاهره وباطنه في الخشوع في الباطن حضور القلب والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة اقسام الحركة في الصلاة وهنا نبين ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام. اولا الحركة الواجبة وتجب الحركة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا امرا اخر يتعلق باقامة الصلاة وهو الخشوع فيها. الجامع لمعنى التضامن والخضوع والاقبال على الله عز وجل في الصلاة بحضور القلب وما يتبعه من سكون الجوارح الجوارح واصح قولي اهل العلم في الخشوع انه واجب. كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول فيه بمدارس سالكين وغيره. نعم اولا الحركة اقسام الحركة في الصلاة وهنا نبين ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام اولا الحركة الواجبة وتجب الحركة اذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة اي انه اذا كان تركض الحركة موقنا للصلاة فان الحركة تكون حينئذ واجبة. مثال رجل كان يصلي الى غير القبلة فقال ان القبلة لا يمينك فهنا يجب ان ينحرف الى اليمين لانه لو بقي على اتجاهه الاول لكانت صلاته باطلة ثم يجب ان يتجه الى اليمين مثال اخر رجل ذكر ان في غترته نجاسة فيجب عليه ان يتحرك لخلل الغترة ونظير ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل فاخبره النبي عليه اذى فخلعهما ثانيا حركة مستحبة وهي الحركة التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ان يتقدم الانسان الى الصف الذي امامه اذا انفرجت هذه السنة مستحبة لان فيه وصل للصف وسد الفرج وتقدما الى مكان فاضل. مثال اخر كذلك ايضا لو ان الصف قرب بعضه من بعض فانك فانك تقرب الى الصف. وهذه الحركة نعتبرها ومستحبة لانه يتوقف على اليتيم مستحب. ثالثا حركة مكروهة وهي الحركة يسيرة بلا حاجة وهي وهي مكروهة لانها عبث مناف للخشوع. كما جاهدوا في كثير من الناس ينظر الى الساعة ويصلي او يصلح غترته او يذكر او يأتي ويصلي او يصلح غترته او يذكر او يذكره الشيطان وهو من صلاته امر الناس او فيخرج القلم ويكتب الا يضيعوا بعد ذلك وانزلتها كثيرة. رابعا حركة محرمة وهي الحركة القذرة محرمة وهي الحركة الكبيرة متوالية لغير ضرورة فقولنا حركة كبيرة خرج به الحركة اليسيرة بينها من المكروهات. وقولنا المتوالية خرج به الحركة المتفرقة ولو تحرك الانسان بركة ولا حركة يسيرة وفي الثانية حركة وكذلك في الثالثة والرابعة له جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرا. لكن تفرقها صارت يسيرة فلا تأخذ حكم الحركة كثيرة. وقولنا لغير ضرورة ايرادا من الحركة التي للضرورة مثل ان مثل ان يكون الانسان في حاله في حالة اهبة للقتال يحتاج الى حركة كبيرة في حمل السلاح وتوجيهه الى العدو وما اشبه ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى بين الفجر ومن يكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا عذرا حذرهم واسلحتهم وهذا امر لابد لابد منه اهد في سبيل الله. ومن ذلك لو ان عدوا لاحقا هو وارد منه فان هذه الحركة كثيرة منتظرة لانها للضرورة. وكذلك ايضا لو هجمت محية وهو يصلي وحاول ولو مدافعتها عن نفسه فان هذه الحركة او كثرت فلا بأس بها لانها ضرورة. خامسا خامسا حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة او كثيرة للضرورة مثال لو كانت لو كانت الام عندها صبي ويصيح فاذا حملته سكت فلا حرج عليها حينئذ ان تحمله حال القيام وتضعه في حال فهذه الحركة فهذه الحركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا قام حملها واذا سجد وضعها لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخشوع كان امر الحركة متعلقا به فبين رحمه الله اقسام الحركة وما ذكره من هذه القسمة الخماسية قد سبقه اليها فاحسن شيخه العلامة ابن سعدي في كتاب الاصول والفروق الجامعة ولابن سعدي كتابان عظيمان في الفقه احدهما القواعد والاصول الجامعة التفارق والتقاسيم التفريق والتقاسيم بديعة نافعة والاخر ارشاد اولي البصائر والالباب. فهذان الكتابان لا يستغني عن قراءتهما. بل درسهما طالب للفقه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام الحركات ونحن نذكرها بايجاز يشتمل على ضابطها فاولها الحركة الواجبة. وضابطها انها حركة يتوقف عليها فعل الواجب وثانيها حركة مستحبة وضابطها انه يتوقف عليها في انه يتوقف عليها فعل مستحب وثالثها حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة ورابعها حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة الحركة الكثيرة المتوالية لغير الضرورة. وخامسها الحركة المباحة وهي نوعان اثنان احدهما حركة يسيرة للحاجة والثاني حركة كثيرة للضرورة ما الفرق بين الحاجة والضرورة اه ايش الضرورة الحاجة هي ما يسد غيرها مسدها. والضرورة هي ما لا يسد غيرها مسدها فاذا كان تم شيء يسد مكان شيء فالامر حينئذ حاجة واما اذا كان لا يسده الا شيء واحد فحينئذ يكون ذلك ضرورة الاحكام التي تترتب على تارك الصلاة الفقهاء يقولون في مثال الحاجة اتخاذ الضبة اليسيرة من فضة في الاناء يقولون للحاجة لان هذه الضبة وهي الشعب اليسير في الاناء يمكن سده بغير الفضة كالنحاس فهذا محل حاجة ومحل ضرورة مثلا اكل الانسان الذي لا يجد الطعام للميتة فان فعله هنا ضرورة اذ لا يسد غيرها من سدها في تلك الحال فهو لا يجد غير الميتة نعم نعم الاحكام التي تترتب على تارك الصلاة تترتب على تارك الصلاة بعد ان عرفنا فيما سبق انه كافر كفرا مخرجا عن الملة احكاما دنيوية واحكام اخروية اولا انه يكون ويكون من المرتدين عن الاسلام فيدعى الى الاسلام فان عاد والا وجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ثانيا انه لا يصح ان يزوج بمسلمة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات لم تعنوهن الله اعلم بايمانهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا انه اذا ترك الصلاة بعد ان ان تزوج وهو يصلي فان النكاح ينفسخ فتكون المرأة حراما عليه ويكون منها بمنزلة اجنبية ما لم يعد الى الاسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نساء الكفار بما اذا ارتد الزوجان او نساء بما اذا ارتد الزوجان او احدهما فانه اذا ارتد اذا ارتد احد الزوجين يفسخ نكاح ولا يحتاج الى طلاق ولا يعاد العقل اذا تاب وصلى بخلاف الذي بخلاف الذي عقد وهو لا يصلي فان العقد من اصله غير صحيح واذا صلى يعاد العقد. رابعا انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يحرم ان يدعو له احد بان رحمه الله ويخرج به ويخرج به الى مكان من الارض ويغفر له حفرة ويرمى فيها لان لا يتأذى الناس برائحته بمشاهدته لانه لا حرمة له قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله والعلة بترك والعلة بترك الصلاة عليه الكفر ولا ندعو له بالرحمة لانه من باب والاعتداء في الدعاء وقد قال وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخبية انه لا يحب المعتدين. وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لانه ليس اهلا رحمة ما انت قد فعلت الله تعالى ما لا يكون وقد قال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم خامسا ان ذبيحتها ولا تحل اي لو لو ذبح الذي لا يصلي حرام لو لو ذبح الذي لا يصلي حرم علينا ان نأكل ذبيحته ولو ذبح يهودي او نصراني حل لنا ان نأكل ذبيحته وذلك لانه لا تباح ذبيحة اما اذا كانت ذابحها والان للزكاة ثلاثة المسلم واليهودي والنصراني فهؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم ومن عاداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحة سادسا انه لو مات احد من اقاربه فلا يرثها اي الذي لا يصلي فلو مات رجل عن ابن الله لا يصلي وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي وترك هذا الميت الف مليون وكان الذي بعده من اقاربه ابنا لا يصلي وابن عم مسلم يصلي فالذي يرثه وابن العم اما الابن فهو لا يرث وكذلك لو كان الابن الذي مات مات كان ابي ما يصلي وانا امي يصلي فالذي يرثه وعمه وليس ابوه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ومن كافر ومسلم متفق عليه من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه بل هناك دليل بالقرآن يشير الى هذا قال نوح عليه السلام داعين ربه ربه ان به من اهله وان وعدك الحق وانت احسن الحاكمين. قال الله له ليس من اهلك لانه كان كافرا سابعا انه لا يكون وليا على احد من بناته فلا يملك ان يزوج ابنته فلو ان رجلا او بنات وهو لا يصلي احد من الناس فانه لا يعقد النكاح لهن لانه لا ولاية لا ولاية لا ولاية لا ولاية لكابر على مسلم. وانما يزوجهن اقرب الاولياء بعده على سبيل المثال لو ان امرأة لها اب لا يصلي وعم يصلي خطبت هذه المرأة بين عمها والذي يزوجها لانه لا ولاية لها. لانه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. ثامنا انه لا حضانة لها ولا احد من اولاده لو كان هذا الرجل لا يصلي وانا واولادي منبسق نكاحه من زوجته فالذي يحضنها فالذي يحضنها اولاء الاولاد هي الام وليس الاب لانه لا حضانة لكافر ولا وهناك احكام اخرى لكنها اقل شأن مما ذكرنا مثل وجوب وجوب هجره والا يسلم عليه لان لا يسلم عليه لانه كافر. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ابن مالك وصاحبين تخلفهم عن غزوة تبوك وهذا العمل لا يؤدي الى الكفر فكيف بمن كان كافرا؟ ثانيا الاحكام الاخروية اما احكامه الاخروية فانه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا حشر مع الذين هم رؤوسهم رؤوس الكفر فان مقره نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيا اخواني الامر شديد وعظيم وشأن الصلاة جدا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قسم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما ترتب على بدء كتابه من بيان كفر تارك الصلاة. فبين في هذه الجملة الاحكام التي تتعلق بتارك الصلاة حيث حكمنا بكفره. فانه حينئذ يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة وتتعلق به نوعان من الاحكام. اولهما الاحكام الاخروية بان يحشر مع فرعون وهامان وابي ابن خلف من ائمة الكفر كما جاء بذلك الحديث الحسن المخرج عند ابن حبان وغيره. والنوع الثاني الاحكام الدنيوية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى منها ثمانية احكام عظام تنتظم فيما يلي. فاولها الحكم بردته وثانيها فسخ نكاحه وثالثها ترك تكفينه وتغسيله والصلاة عليه اذا مات وعدم الترحم عليه بعد موته وخامسها تحريم ذبيحته وسادسها منعه من الميراث وسابعها اسقاط ولايته وثامنها اسقاط حقه في الحضانة وفي هذه الاحكام فروع وتفاصيل لا يسع المقام لبيانها الا ان هذا الذي ذكرنا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة منبئا الى اعظم الاحكام الدنيوية التي تترتب على ترك الصلاة. وترك الصلاة وهذا اخر التقرير على كتاب من احكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين بقي التذكير بان بقي التذكير بان الليلة يكون ان شاء الله تعالى اختبار مسابقة المقروء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين