السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول الى المستوى الرابع من اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى ستمائة ويسمى اختصارا عمدة الاحكام. ويسمى ايضا عمدة الاحكام الصغرى تمييزا له عن كتاب اخر للمصنف هو عمدة الاحكام الكبرى ويذكران اختصارا باسم الاحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبدالغني المقدسي. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال شيخ الحافظ تقي الدين ابو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى صلى الله على النبي المصطفى نقطة صلى الله على النبي المصطفى المختار وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وعلى اله وصحبه الاخيار. اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان. ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظه او نظر في وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبنا ونعم وكيل ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة. ثم تن بالحمدلة. ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية. ثم ربع للصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاخيار. وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا. فمن كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له بالعبودية والرسالة. فان المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا مع اعتقاد ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى اله وصحبه دون السلام عملا ببعض الدعاء له. فان الادعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم ان شتى اشهرها ثلاث دعوات هي الدعاء بالصلاة والسلام والبركة. فاذا اقتصر على واحد على واحد من هذه الانواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الامر بهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب التصانيف باب من ابواب العلم. ومن مفرداتها ان يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا انه صنف هذا الكتاب لسؤال بعض اخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم صنف جوابا عن سؤال. كالكتاب المذكور او العقيدة الواسطية او نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات كالذي ذكرنا وما كان شبيها به اشتمل ما ذكره من سؤال السائل الخبر عن حقيقة هذا الكتاب وانه منعوت بثلاثة نعوت. اولها انه كتاب مختصر والمختصر ما قل مبناه وجل معناه. فان عدة الاحاديث فيه لا تجاوز خمسمائة على اختلاف عد العادين لها. وهذا اقل ما قيل في اصول الاحكام من السنة النبوية. والثاني ان ذلك المختصر هو في احاديث من احاديث الاحكام وهي في عرفهم ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. فان اسم الاحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا. وشهر في عرف اهل العلم عند ذكرهم اسم ادلة الاحكام. من القرآن او السنة ارادتهم الاحكام الفقهية الطلبية. والثالث ان تلك الاحاديث مما اتفق وعليه البخاري ومسلم. والمتفق عليه في عرف اهل العلم له ثلاثة معان اول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها. والثاني ما رواه البخاري ومسلم واحمد. وجرى عليه ابن تيمية الجد. في منتقد الاحكام وجماعة من الحنابلة. فالاحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة الى اولئك الثلاثة البخاري ومسلم واحمد. والثالث ان المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة. وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كابي نعيم الاصبهاني وابي عبدالله بن منده. واشهر هذه المعاني هو اولها. وهو مراد المصنف هنا. ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم باربعة شروط. الاول ان هنا الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح. ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح فاذا رواه احدهما في الصحيح ورواه الاخر في كتاب غير صحيح فانه لا يعد من المتفق عليه. كحديث يرويه البخاري في الادب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه. فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز. فلا يعد من المتفق عليه ايضا. والثاني ان يكون مرويا عندهما مسندا اي مرويا بالاسناد التام. فان كان معلقا عند احدهما لم يصح ان يقال انه من المتفق عليه. كحديث الدين النصيحة فان البخاري رواه في صحيحه معلقا اي بلا اسناد. ورواه مسلم في صحيحه ندم فلا يعد من المتفق عليه. والثالث ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد. فاذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي اخر لم يعد من المتفق عليه وسوغ بعض اهل العلم ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي. وسوغ بعض اهل العلم ان يقول ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي. لان الامر يكون صحيحا فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون ايضا عند مسلم. وان كان كل كل واحد منهما يرويه عن صحابي. والرابع ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى اي بان يتفقا عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير فان لم يتفقا عليه في لفظه اتفقا في المعنى. فان اختلف اللفظ وتباعد المعنى فانه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات الاولى سؤاله الله ان ينفع بكتابه. فسأل الله عز وجل ان ينفع به خمسة مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظر فيه. ويندرج في الكاتب من اثبت في قرطاس بقلم او في الة بغيره. فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له. ومثله ايضا من اثبتها آآ بالة في غير قرطاس. كالشائع اليوم في انواع الالات الحديثة في حواسيب الالكترونية وغيرها. ويندرج في قوله او سمعه من سمعه لاجل الرواية كما كانت عليه مجالس سماع الحديث قديما ومن معه لاجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد غيرها ويندرج في قوله نظر فيه من قلب فيه بلا قراءة. ومن اجال فكره فيه بتفهم معانيه فالدعاء المذكور جامع افرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. لان الاخلاص اساس الخلاص فالعاملون لا ينتفعون باعمالهم قلت او كثرت الا مع الاخلاص فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والاخرة سؤال الله ان يجعله موجبا للفوز لديه. اي سببا للفلاح عنده في الدنيا والاخرة. وجعل اخر كلامه قوله وجعل اخر كلامه قوله فانه حسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم المتولي امرنا وما ينفعنا. نعم احسن الله اليك. كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه. سمي ترجمة لانه يدل على ما ويعبر عنه. وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية. تراجم كلية اجمالية. وهي معقودة بقوله كتاب. ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة وعدتها تسع عشرة ترجمة. معدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة. واخرها كتاب العتق. والاخر تراجم جزئية تفصيلية. تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقودة بقوله باب وهي المعقودة بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك وعدتها ثلاث وستون ترجمة. وعدتها ثلاث وستون ترجمة اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. اولها باب الاستطابة واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج باسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور اولها ارتفاع الحدث. اولها ارتفاع الحدث. وثانيها ما في معنى اتفاع الحدث. ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. فمن الاول رفع حدث من به آآ فمن اول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. كمن به سلس بول او امرأة مستحبة فان الحدث باق. لا ينقطع فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة في وضوء لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى. لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى فهو لا يوجد اصلا. فهو لا يوجد اصلا. والثالث زوال الخبث والثالث زوال الخبث. والرابع حكم ارتفاع الحدث. وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث بان يجعل بان يجعل له حكم ذلك. بان يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدنه كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن. فان المتيمم عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث. فيعطى حكم ذلك. فيعطى حكم ذلك مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء وهي متعلقة بثلاثة لابواب من الطهارة كما سيأتي بيان. وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه نعم احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى لا يتوضأ عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه سلم ويل للاعقاب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ رأى احدكم فليجعل في ان في من ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده عليه قبل ان يدخل يده ليغسل يده. احسن الله اليكم فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. احسن الله اليكم قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخر من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في المنازل سخونة ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احد فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان دعا رضي الله عنه. احسن الله اليكم رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ووضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور منها شهدت عمرا. احسن الله اليك شهدت ايت عمرة شهدت عمرو بن ابي حسن قال سأله شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده بالتور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده في فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تمر من صفر. التور شبه القسط انتهى. عن عائشة رضي الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته تعجيله فليفعل. وفي لفظ مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة عشر حديثا ولم يترجم عليها كما تقدم وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة هما باب المياه وباب الوضوء. فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا يبولن حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام من كبره وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث ففيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخذ وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في عمدة احكام الكبرى وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما فقط وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب كارثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار وادابه التخلي. الذي يسمى ايظا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق. من كتابه الاخر وعمدة الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما. على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلف بين جملهما بشرط ايش؟ اتحاد سندهما وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين ومنهم مصنف الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا. وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه. فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن المنتقى في الاحكام للجد ابن تيمية. وبلوغ المرام. لابن حجر العسقل فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين طيب احدهما الابواب المترجم بها. والاخر الالفاظ للاحاديث فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء. واما لذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة. لتلك الاحاديث فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا جملة المرادة منه للباب جملة واحدة. واما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصاد على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر. فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة الاحكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب ابي داود من الكتب الستة. فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل ليجمعوا الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بها. ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم بعمدة الاحكام وبلوغ المرض. فان عمدة الاحكام في رح المتعلم النفس الحديثية. بالتراجم العامة القليلة. ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ واما بلوغ المرام فانه يكون درجة ثانية. يتخلص فيها طالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان احدهما مورد الرواية. والاخر مورد الدراية ومتعلقات الموردين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على الاهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على الحديث ومخرجه. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد غاية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختياره. ومما تجدر الاشارة اليه هنا. الى الفرق بين الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في تراجي الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا حديث لا احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه الفقيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير لا فرق بين قليله وكثيره. وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث. دون تقيد بالنظر الفقهي فانه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام المستنبطة الا على قدر ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله الفقير فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقه في خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا يعولون عليه. ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية نقتصر عليها وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه. وهذا انفع للمتعلمين امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم. فان الشيء اذا كتر المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد لانه يلقى اليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من الجهة الفقهية انفع لهم من الخوظ بهم في بحر عباب لا نهاية له. واذا تبين ما سبق القول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. فالقول في المولد الاول بل وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية اية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبله. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا الاتيان بها بين حديثين مختلفين. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين ولو جمعهما باب واحد ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا ان اذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث. فهما حديثان منفصلان فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد. فلا يقال بين وفي رواية. كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما فالحديث الاول من رواية عمر رظي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون له افضل من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. استعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للاعقاب عن ثلاثة من واطلق العزوة فتكون تبعا لقاعدته كلها آآ في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه اليه الزركعي في النكت على العمدة. نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري وادت ليته ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. والزركشي في النكت والمعتبر والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام دفاريني في كشف الليتام. وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى وقد وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون ذكر كلمة دلالة. دون ذكر كلمة ثلاثا والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده. ذكر المصنف حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند مسلم وحده. اما البخاري فله في وضوئه. اما البخاري فلفظه في وضوءه. والوجه الخامس قوله فيه ايظا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا. لكن معلقا. هو عند البخاري ايضا لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناد فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدع اسناده من المصنف او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه. فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليها. لا حديثا مستقلا برأسه لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي في لفظ في اربعة وخمسين موضعا وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا والوجه السادس قوله فيه ايضا وفي لفظ من توضأ انشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا من حديث لغيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنفر. وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنكر. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق. من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل منه هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. الا اخره. الا اخره فهو وعنده ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اما كلمة فعند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم ومعناهما مختلف. ومعناه مختلف. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. اشار واليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ سبع مرات ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن بمغفل رضي الله عنه فاغسلوه سبعا. هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات وعند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وفيه ايضا الثامنة في التراب وفيه ايضا الثامنة في التراب. بدل بالتراب. بدل بالتراب والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من رواية البخاري. وانه من افراد مسلم. وانه من افراد مسلم وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وانه من افراد البخاري. وانه من افراد قاري وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح كدر الزركشي للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ في كتابه واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد. لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية. وربما لم يقف الصنعاني الا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بالقاء التوهيمي والتوهيم لا تليق مع من عرف رسوف قدمه وتمام علمه والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين طيب هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين هو عندهما اي ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة الوجه الثالث عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عنده بزيادة الى الكعبين. هو عندهما بزيادة الى الكعبين. ولا تخفى الحاجة الى ذكرها ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها. لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده هي للبخاري وحده خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف انها من المتفق عليه. نبه اليه ابن الملقن نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. وجعلها الزركشي من افراد مسلمين وجعلها الزركشي من افراد مسلم. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه وتعقبه الصنعني في العدة منبها على وهمه. ووقعت معزوة عند على الصواب في العمدة الكبرى. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن الحديث. هذا لفظ البخاري وحده. هذا لفظ البخاري وحده وهو في الصحيحين بلفظ يحب. وهو في الصحيحين بلفظ يحب والوجه السادس عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هنا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم يأتون. ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه في اللفظ الاول المعزول للمسلم يدعون هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون ايضا. والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث ابي هريرة الاخير تبلغ الحلية لفظا لمسلمين. جعل المصنف حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم. وفيه نظر. فانه عند ايضا مختصر. فانه عند البخاري ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ ابطيه. فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال منتهى الحلية فقال منتهى الحلية اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه اثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى يشير الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع. وفاة هذا غيره من المصلين فينا في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. من المتفق عليه ام من افراد من المتفق عليه. من المتفق عليه. ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. ومثل هذا قالوا متفق عليه واللفظ لمسلم. اما المورد الثاني وهو مورد لواء الدراية فله فرعون اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ والاخر ايش مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما الالفاظ والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية هي لغة القصد. هي لغة القصد. وشرعا ارادة القلب العمل الى الله وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه اذ لم يكن ومنه وقوع نقض الطهارة ومنه وقوع نقضي الطهارة بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام يقع على ثلاثة معان واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان الاول ما يبطل الطهارة ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه منع المرتب على وقوعه. اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق في الاحكام اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ تعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفق. وما ذكرناه او واجمع وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد فمثلا يقولون البول حدث باعتبار كونه ايش ناقضا للطهارة. ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل. ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المال. لما يرتب عليه من المنع. واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها. واشهر هذه المعاني الثلاثة هو اخرها. وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر الطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله ويل. كلمة زجر وهي زدي وكف. هي كلمة زجر وكف. يراد بها التهديد والوعيد. يراد وبها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر قدم جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه سادس قوله لينتثر اي ليخرج الماء من انفه. اي ليخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه من نثرة الانف وهي طرفه. اي الاسفل فان الاعلى يسمى ايش؟ ارنبة يسمى ارنبة. والاستنكار طلب ذلك. والاستنكار طلب ذلك وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله يستنثر وقوله استنثر وقوله استنثر الوجه السابع قوله استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر اي ليقطع استجماره على عدد فرضي. اي ليقطع استجماره على عدد فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر. اي سالما من الكسر. فعدد مثلا فردي لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة اذا رسم بين اثنين صار مشتملا على كسر. فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على. والمراد به هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. باتت اي كانت الليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم. فمن غلط الواقعي توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق. اي ليدخل الماء في انفه اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بنفسه. بجذبه اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. جذب الماء بالنفس الى داخل الانف. الى داخل الانف. والنفس هو والنفس هو الهوى. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء. وبكسرهما ايضا. وبكسر ايضا وهما فتحتا الانف وهما فتحتا الانف بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت الخارج منهما. وهو ان نخيل وهو النخيل اذا جذب النفس فيهما بقوة. اذا جذب النفس فيهما بقوة والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه. قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رظي الله عنه اذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قوله عفروه اي مرغوه في التراب. اي مرغوه في التراب بتقليبه فيه بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا. نسبة الى لونه وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو. بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما اي صب الماء عليهما سمي افراغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه. اي ادخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان انسانة يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله هو اي مثل قوله نحو اي مثل. ووقع هذا في بعظ الفاظ الحديث ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه. والمثل والنحو لفظان مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظان مشتركان في اصلهما وهما وهو المشابهة ومفترقان في قدرها ومفترقان في قدرها حسب تعدد وجوه المساواة حسب تعدد وجوه المساواة فالمثل يكون ليش متى يقال مثل؟ يعني في كل الوجوه لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة. عند المطابقة فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ احسنت للمقاربة والنحو مقاربة فاذا اشترك شيئان في قصدهما وتساوى وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قول له وضوئي وقوله الوضوء هما بضم الواو. هما بضم الواو اسم للفعل. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة شرعا. على الصفة المعلومة شرعا يكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو ان الفتحة اسم للماء المتوضأ. ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. والضم اسم لفعل والضم اسم للفعل. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثناة فوقانية. هو بتاء مثناة فوقانية. اناء اناء صغير. وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه غطست اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. ما معنى قول مثنى بتاء مثنى. نعم نعم نقطتان فوقانية ايش فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل بمثناة تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قوله فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما اي صب الماء عليهما. سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه لانه يقلب الماء اذا صبه فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفة قوله غرفة بسكون الراء. جمع غرفة. وهي المرة من ملء الكهف. وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء ويكفي اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة والعدد يسمى غرفة وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف. وبالظم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف ماء او غيره. والوجه الثالث عشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه اي اقبل الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها تمن للنحاس اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله او تنعله اي لبس نعليه اي لبس نعليه. قوله ترجله اي تسريحه شعره بمشط ونحوه تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طه بضم الطاء. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي امره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمر بضم الميم. واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. بظم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمر المجمر من التجميل وهو التبخير بالطين. من التجميل وهو التبخير بالطيب. لقب للاب عبدالله. لقب للابي عبدالله. ثم قيل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه مراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم. الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين. والمراد بها به هنا نورها والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء. والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته اي البياظ الذي يكون في وجهه. اي البياظ الذي يكون في وجهه والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره. والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الاصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها. هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة وجها ناتي بها في الدرس القادم ولا نكمل عشر الساعة كم صار الدرس له طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر؟ ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وانبه الاخوان الى امور اولها انه يعقد في هذا في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الاول من اصول العلم. وهو في المتون لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول اربعين نووية والعقيدة الواصلية فاني احثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والامر الثاني ان حضور هذه الدروس للطلبة المنتسبين الى برنامج معونة المتعلم هو امر ملزم به. فلا بد ان ان يحضر هذا البرنامج وذلك كونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لانه من ضمن وهذه المتون لا يحتاج عنها كل احد ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سنعود اليها في هذا البرنامج ولا زلنا نشرحها في غيره من البرامج والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله