السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر لشرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى رحمه الله باب الاذان. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام باب الاذان. هذا هو الباب الثالث. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. بالتبعية. فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. ومن من ترجم بهما فقالا باب الاذان والاقامة. ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال باب الاذان والاقامة. كابن قدامة في عمدة الفقه والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع ومرعين الكرم في دليل الطالب. وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة. الا ما تقدم عندما ذكره عن مرعي كرمي في دليل الطالب انه لما فرغ من كتاب طهارة ترجم بقوله باب الاذان والاقامة. ثم بقوله باب شروط الصلاة. ثم قال كتاب الصلاة. وجعل فجعل باب الاذان والاقامة مع باب شروط الصلاة متقدمين على كتاب فلا وتقدم ان الحامل له ان البابين المذكورين خارجان عن حقيقة الصلاة اي لا يندرجان في نظمها وصفتها. فهما متقدمان عليها وادخلهما غيره في كتاب الصلاة فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من ابوابه وتقدم ايضا ان من الحنابلة من يستفتح كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة. وان منهم من يستفتحه بباب المواقيت هذان البابان دون غيرهما لقوة تعلقهما. وشدة اثرهم في احكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند مفتاح شرح كتاب الصلاة. والاذان شرعا اعلام بدخول وقت في الصلاة المكتوبة اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة او قربه او قربه. او فعلها. او فعلها بذكر معلوم. بذكر معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه اعلام. اي ايصال علم. الاول انه اعلام اي ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. الحال الاولى دخول وقت الصلاة المكتوبة دخول وقت الصلاة المكتوبة ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. والحال الثانية قرب وقت الصلاة. قرب وقت الصلاة ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر. ويكون في الاذان الاول لصلاة الفجر فانه يتقدم دخول وقت الفجر ويبتدأ من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق. والحال الثالثة فعل الصلاة. فعل الصلاة. ويكون في الاداء لفائدة عند قضائها. ويكون في الاذان لصلاة فائتة عند قضاء وبين يدي الخطيب في الجمعة. وبين يدي الخطيب في الجمعة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. اذان دخول وقت الصلاة. اذان دخول وقت الصلاة واذان قرب وقتها. واذان قرب وقتها. واذان فعلها. واذان فعل وافراد كل نوع تقدمت في الاحوال الثلاثة السابقة. والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة. اي بالفاظ مبينة ينادى بها ينادى بها هي الواردة في الاحاديث النبوية. هي الواردة في الاحاديث النبوية ولا ينادى بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة ولا ينادى بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة. فاذا اريد اعلام الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الاعلام به قوى الوارد في الاحاديث من من صيغ الاذان فلا ينادى بغيره فلا ينادى بغيرها. ولا ينادى بالاذان ايضا. لغير الصلوات الخمس ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. فيسن عند الحنابلة قبيلة النداء للكسوف. والاستسقاء والعيد فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد بقول الصلاة الجامعة بقول الصلاة جامعة. برفع اوله ونصبه ايضا. برفع اوله ونصبه ايضا فيقال الصلاة جامعة. ويقال الصلاة جامعة له ان ينادي لهن بقول الصلاة. وله ان ينادي لهن بقول الصلاة والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالخسوف فقط. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط. ويجزئ قول الصلاة. ويجزئ قول الصلاة واذا كان النداء بالاذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد. فالنداء به في غيرهن اولى. فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن اولى ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل اصوات الهواتف اذانا او اقامة عند ورود الاتصال عليها فعوض ان يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت اذان او اقامة وهذا محرم شرعا. لان الاذان والاقامة ذكران وضع شرعا لمحل مقصود فهما عبادة. ولا يجوز جعلهما في غير هذا مما ذكرنا او مما او من غيره ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة. ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة. ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره. والاقامة شرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم. اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم ام فهي تجمع ثلاثة امور ايضا. الاول انها اعلام. انها اعلام اي ايصال علم ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. اي النهوض اليها والانتصاب قياما. اي النهوض اليها والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه. والثالث ان هذا الاعلام تكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة ينادى بها وهي الواردة في الاحاديث النبوية. فلا ينادى بغيرها للقيام الى الصلاة المكتوبة ولا ينادى. بها الى غير الصلاة كما تقدم نظيره في الاذان. نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عن ابي جحيفة وهب بن السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وهو في قبته احسن الله اليكم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمنا واضح ومائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلتها اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا شمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم. فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبدالله اين؟ قال فجعلتم احسن الله اليكم. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي. جند هذه الجملة صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي احسن الله اليكم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى ارجع الى المدينة. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن الرسول عن رسول الله ان بلالا يؤذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة كنت في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديثين الاخيرين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهما من زيادات العمدة الصغرى عليها. والاحكام المتعلقة بباب الاذان الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول مشروعية الاذان والاقامة للصلاة. مشروعية الاذان الاقامة للصلاة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه. المذكور في حديث انس رضي الله عنه ان الاذان ويوتر الاقامة. والمشروع عند الفقهاء هو المأذون به المجعول شرعا. هو المأذون به المجعول شرعا. بطلب عليه بطلب فعله. او التخيير فيه بين الفعل والترك. او التخيير فيه بين الفعل والترك. فهو نوعان. احدهما المشروع المطلوب فعله المشروع المطلوب فعله. ويندرج فيه الفرض والنفل ويندرج فيه الفرض والنفل. والاخر المشروع المخير فيه بين الفعل والترك. المشروع المخير فيه بين الفعل والترك ويختص بالحلال. ويختص بالحلال. فالمشروع يقع اسما للفرظ والنفل والحلال فالمشروع يقع أسماء للفرض والنفل والحلال فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع. فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع. ويقال ذلك ايضا في النفي المستحب والحلال الجائز. ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب تحبي والحلال الجائز. والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام ثلاثة والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة. فاما الفرض الواجب منهما فيكون على الرجال الاحرار المقيمين فيكون على الرجال الاحرار المقيمين. للصلوات الخمس خمس المكتوبة للصلوات الخمس المكتوبة. وهما حينئذ فرض كفاية وهما حينئذ فرض كفاية. فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهما. فاذا اذن احد في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. فاذا اذن احد في بلد ان واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. والمراد بالرجال اثنان فصاعدا والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. لصدق اسم الاثنين على صلاة الجماعة شرعا لصدق اسم اثنين على صلاة الجماعة شرعا ويكره اذان امرأة ويكره اذان امرأة واقامتها لنفسها او لغيرها من النساء. ويكره اذان امرأة لنفسها او لغيرها من النساء ولو بلا رفع صوت. ولو بلا رفع صوت. واما النفل المستحب فيكون لمنفرد وسفرا ولمقضية فيكون لفرد لمنفرد وسفرا ولمقضية. وكذلك منذورة عن الاظهر وكذلك منذورة على الاظهر. فاذا لا احد منفردا سن له اذان واقامة. وكذلك اذا لا رجال في سفر لا دار اقامة. فتكون فيكون الاذان والاقامة سنة في حقهم ايضا. ومثلهما الاذان للصلاة المقضية. اي التي فاتت ثم اريد قضاؤها فيسن ان يؤذن ويقام لها. ويلحق بها كذلك ذلك على الاظهر الصلاة المنذورة. وهي صلاة اوجبها احد على نفسه بنذر فيجب عليه ان يصليها. ويسن ان يؤذن ويقيم لها ولم اقف على تصريح احد من فقهاء المذهب بهذا لكنه ظاهر عباراتهم. لكنه مظاهر عباراتهم ان الاذان والاقامة للصلاة المفروضة سنة ايضا. واما الحلال الجائز سيكون لفجر بعد نصف الليل. واما الحلال الجائز سيكون فجر بعد نصف الليل. ذكره الحجاوي في الاقناع. ذكره الحجاوي في الاقناع سيأتي بيانه ان شاء الله. وتصح الصلاة بدونهما. فلو صلي بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة. ويكره فعل ذلك. ويكره فعل ذلك وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة علي واذا اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة نص عليه اي الامام احمد فالمصلي منفردا او حال كونه في سفر ولو جماعة اذا اقتصر في صلاتهم على الاقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعه ما افضل وجمعهما افضل ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. اي بان يؤذن ولا يقيم. اي بان يؤذن ولا يقيم. وقيل ينبغي التحريم وقيل ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب. كترك من وجب عليه الواجب اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل. اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. والحكم ان المختار من صيغ الاذان الواردة في الاحاديث هو اذان بلال رضي الله عنه ان المختار في صيغ ان المختار من صيغ الاذان الواردة في الاحاديث هو اذان بلال رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة. فاما جمل الاذان الخمسة عشر فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر. والجملة الثالثة الله اكبر والجملة الرابعة الله اكبر. والجملة الخامسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السادسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السابعة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الثامنة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة التاسعة حي على الصلاة. والجملة العاشرة حي على الصلاة. والجملة الحادية عشرة حي على الفلاح. والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح. والجملة الثالثة عشرة الله اكبر جملة الرابعة عشرة الله اكبر. والجملة الخامسة عشرة لا اله الا الله هذه الجمل الخمسة عشر المذكورة في اذان بلال رضي الله عنه. واما جمل قامتي الاحدى عشرة فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة الرابعة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الخامسة حي على صلاة والجملة السادسة حي على الفلاح. والجملة السابعة قد قامت الصلاة. والجملة الثامنة قد قامت الصلاة والجملة التاسعة الله اكبر والجملة العاشرة الله اكبر والجملة الحادية عشرة لا اله الا الله. فهذه الجمل الاحدى عشرة المذكورة في اقامة بلال رضي الله عنه. وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. فاذا اذن المؤذن للفجر اذانا اولا او اذانا ثانيا فاذا فرغ من الحيعلتين فقال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح انه يسن ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم زيادتهما سنة في اذان فجر فقط. فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط وتكره في غير اذان الفجر. وتكره في غير اذان الفجر. وبين الاذان والاقامة وبين الاذان والاقامة. فلو اذن مؤذن للظهر فاراد ان يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كره ذلك. كره فذلك لاختصاصهما بالفجر. لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما بايقاظ النائم. بايقاظ النائم وتنبيه القائم. واضح قيل فاذا صارت عادة الناس انهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان فانهم لا ينامون الا بعد الفجر الى الظهر لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر الظهر فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة ام لا يسن فهمتوا المسألة اما الجواب طيب ايش اللي هو احسن فانه لا يسن حينئذ فانه لا يسن حينئذ لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم محله الليل في كون النوم محله الليل. فهو الذي علقت به علة بحكمك ما تقدم والله اعلم. وكذا تكره ايضا كما سبق ان تقال بين الاذان والاقامة كما لو اذن مؤذن للعصر في الشتاء. وعادة الناس انهم يتأخرون عن القيام الى صلاة العصر. نادى بها مثوبا. قائلا الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم لينبههم فانه يكره ايضا. والحكم الثالث ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة التي امر بها رضي الله عنه تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة. تكون رفع الاذان ووتر الاقامة. فينادى بالاذان شفعا. والشفع هو العدد الزوجي وينادى بالاقامة وترا. وينادى اقامة وترا والوتر هو العدد الفردي. والوتر هو العدد الفردي. والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة. والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي. وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي فالشفع في الاذان كله الا جملة لا اله الا الله في اخره. فالشفع في الاذان كله الا في جملة لا اله الا الله في اخره. فهي مفردة اتفاقا فهي مفردة اتفاقا. والوتر في الاقامة كلها. والوتر في الاقامة كلها. الا في التكبير وقوله قد قامت الصلاة الا في التكبير وقول قد قامت الصلاة فانهما يشفعان فانهما يشفعان. ان يأتيان عددا زوجيا. والحكم الرابع انه يسن الالتفات في الحيعلة. انه يسن الالتفات في الحيعلة وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا يمينا وشمالا لحديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر اذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى اتتبع فاه ها هنا ها هنا يقول يمينا وشمالا اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. اي يلحقه بصري ناظرا الى فيه. وهو يلتفت يمينا وشمالا. وهو يلتفت يمينا وشمالا والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا وشمالا ويقول المتأخرة عنهما ايش والفرق بين يقول المتقدمة على يمينه وشمالا ويقول المتأخر عنهما والثانية احسنت ان الاولى بمعنى الفعل ان الاولى بمعنى الفعل فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. والثانية يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم. يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم وقوله في قبة حمراء له من ادم. وقوله في قبة حمراء من ادم اي خيمة حمراء مستديرة. اي خيمة حمراء مستديرة. مصنوعة من جلد مصنوعة من جلد. وقوله فمن ناضح ونائل اي فمن الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا اي من الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ومنهم من اصاب منه كثيرا. ومنهم من اصاب منه كثيرا. يرجون بركته يرجون بركته. فمن اذن سن له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة. فمن اذن سنة له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة والالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح. والالتفات شمالا عند قوله حي على الفلاح. فيلتفت اولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت ثانية عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح. ثم يلتفت طبيعة عن شماله فيقول حي على الفلاح. فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة. ويختص الالتفات شمالا بقول حي على الفلاح ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. وهو المذهب. خلافا لما في منتهى الارادة. وهو اذهب خلافا لما في منتهى الارادات. فاذا نادى المنادي باقامة الصلاة لم يسن له ان يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره. ويكون التفاته رأسه وعنقه وصدره ولا يزيل قدميه. ولا يزيل قدميه. اي لا يحولهما. منتقلا عن استقبال الطب اي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. فيكون التفاته رأسه وعنقه وصدره. مع بقاء قدميه ثابتتين فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا. وعنه قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد وعنه اي عن الامام احمد كما تقدم يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد. لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام ويستدير ايضا. ولو استدبر القبلة. ويستدير ايضا ولو استدبر القبلة لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. لان اصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. وهو المختار اي ان ازالة القدمين ولو بلغت ان يستدير حتى يستدبر الكعبة اذا كانت ادعى في تحصيل مقصود الاذان من الاعلام وبلوغه الناس فهذا اولى من الاقتصار على مراعاة ادب استقبال القبلة للمؤذن مع عدم اسماع كثير من الناس في البلد. وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الالات الموصلة للصوت. من النوافذ الصوتية فلما وجدت هذه لم يحتج لم يحتج معها الى نقل القدمين فظلا عن الاستدبارة عن الاستدارة والاستدبار. واما الالتفات في الحيعلتين فهو باق مع تجدد هذه الالة ما الالتفات في الحي علتين فهو باق مع وجود هذه الالات. فيستحب لمن اذن فيها ان يلتفت ايضا في الحيعلتين. لانه ابلغوا في الاعلام لانه ابلغوا في الاعلام. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع. فيحصل التنبيه وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. اي ان المؤذن اقف امام لافظ صوتي اذا نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة وكذا في حي على الفلاح فانه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض وهذا ادعى بالتنبيه في التنبيه فان الصوت اذا جاء على نمط واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا. فانه انبهوا في نفوس السامعين والله اعلم. والحكم الخامس انه يصح الاذان للفجر انه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل. بعد نصف الليل في حديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا تؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن المكتوم. حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. فيباح والاذان للفجر بعد نصف الليل. فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل. لذهاب لذهاب معظمه. وخروج وقت العشاء المختار. وخروج وقت العشاء المختار. ودخول وقت الدفع من مزدلفة. ودخول وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الافاضة. ورمي جمرة العقبة وطواف الافاضة ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا. ولا يستحب تقديمه قبل كثيرا فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر. الاول والثاني. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به. فلو قام احد فاذن لظهر قبل دخول وقتها فان الاذان يعاد اذا دخل الوقت. والحكم السادس انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. لحديث ابن ورضي الله عنهما المذكور. فان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليله. فان بلالا رضي الله الله عنه كان يؤذن بليل للاعلام بقرب وقت الصلاة. للاعلام بقرب وقت ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقته. ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها. والحكم السابع انه يستحب ان اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها وان يتخذ ذلك عادة. وان يتخذ ذلك عادة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور فانه يفيد دوام ذلك. فانه يفيد دوام ذلك مناوبة بين بلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهم مناوبة بين بلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهما. فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة. فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيره فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهما. ويكره الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر وعليه ويكره الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه ولا يؤذن بعده ولا يؤذن بعده. لئلا يغر الناس فيتركوه سحورا لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم. فانه اذا اذن اذانا اولا اذان اول ولم يتبعه باذان ثان ظن الناس ان ذلك الاذان الاول هو الاذان الذي به الامساك فاغتروا به. والحكم الثامن انه يسن لسامع دين او مقيم متابعته سرا. انه يسن لسامع مؤذن او متابعته سرا بان يقول مثل ما يقول. بان يقول مثل ما يقول لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. ولفظ بخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. واشار ابن في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره. ولم يصب بحذفه. واشار ابن عجل في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. فمن سمع مؤذنا او او مقيما تابعه سرا. قائلا مثلما يقول. قائلا مثلما يقول. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر. في قطع قراءته وذكره ويجيبك في قطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم نفسهما سرا كغيرهما. ويستحب لمؤذن ومقيم اجابة انفسهما سرا كغيرهما. وعنه لا يستحب وهو المختار انه لا يستحب وهو المختار فمذهب الحنابلة ان المؤذن والمقيم اذا اذن. واقام تابع اذانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. فاذا قال الله اكبر جهرا قال بعدها الله اكبر سرا. فالاول اذان والثاني ايش؟ اجابته. الاول اذان الثاني اجابته ومثله كذلك في الاقامة ومثله كذلك في الاقامة. والاظهر انه ولا تسن متابعة مقيم. والاظهر ايضا انه لا تسن متابعة عقيم لا لنفسه ولا لغيره لا لنفسه ولا لغيره. فتختص المتابعة الاجابة بالاذان فقط. فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط من غير المؤذن من غير المؤذن. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجاء. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجائه. اي ان من سمع مؤذنا يؤذن السامع يصلي او يتخلى قاضيا حاجته فانه يقضي هذا اذان اذا فرغ من صلاته وكذلك اذا فرغ المتخلي من خلائه. ولو قضاه في حال الاستنجاء. ولو قضاه في حال الاستنجاء. فان التخلي هو قضاء الحاجة. واما الاستنجاء فهو ازالة الخارج بماء ونحوه فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به وان فاته بعضه وهو يسمعه ايضا ابتدى من اوله ثم تابعه في ابتدى من اوله ثم تابعه في بقيته. اي لو قدر ان المصلي او المتخلي سمع الاذان ثم فرغ المؤذن وهما في حالهما فانهما اذا فرغا من حالهما قضيا الاذان. من اوله الى اخر وان فرغ في اثنائه. مع سماعهما اوله فانهما يبتدئان من اوله ثم يتابعان في بقيته. اي لو قدر ان ان مصليا او متخليا سمع المؤذن يشرع في اذانه يقول الله اكبر الله اكبر. ثم ادركه عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله الثانية. ففرغ من صلاته او تخليه فانه يبتدأ الاذان من اوله فيقول الله اكبر الله اكبر حتى يبلغ الموضع الذي يدركه معه فيتابعه فيه. ولا يقضي اذا سمع بعضه فقط ولا يقضي اذا سمع بعضه فقط فيتابعه فيما سمع. فيتابعه فيما سمع اي لو قدر ان مصليا او متخليا او غيرهما لم يسمع من الاذان الا من قوله اشهد ان محمدا رسول الله. اما لبعد عن المؤذن حال اذانه ثم قربه منه او لانقطاع الصوت من لاقط يوصله ثم اشتغاله في اثنائه فانه حينئذ لا يبتدأ اجابته من اول اذانه من القدر الذي ادركه فيه. والمختار انه يقضيه. والمختار انه يقضيه فيأتي باوله ولو لم يسمع. فيأتي باوله ولو لم يسمعوا لكونه ذكرا لكونه ذكرا وباعتبار وجوده اصلا لكونه ذكرا وباعتبار وجوده اصلا. فلو قدر ان احدا سمع المؤذن وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولم يسمع ما قبله فانه يبتدئ قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يتم معه ما بعد. لان الاذان ذكر. فالامر فيه واسع لانه مطلوب شرعا الاكثار منه. ثم هو ايضا موجود اصلا. اي ان المؤذن قد قال تلك الجمل قبل ولو لم يسمعها وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت. اذا كان بلفظ اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. كما سيأتي دون باقي الفاظ الاذان. لانها اقوال مشروعة في الصلاة دون باقي اقوال الاذان لانها باقي الفاظ الاذان لانها اقوال مشروعة في الصلاة اي لو قدر ان احدا اجاب مؤذنا يؤذن. فقال المؤذن حي على الصلاة او حي على الفلاح. فقال مثله. على قول من يقول انه يجيب الحي على هاتين بمثلهما فان الصلاة تبطل. لان هذين اللفظين ليسا من جنس الالفاظ المشروعة في السنة صلاة وكذلك لو قال صدقت وبررت عند اجابة المؤذن في اذان الفجر في قوله الصلاة خير من النوم. فان صلاته تبطل ايضا. لان الجملة المذكورة ليست من جنس الاقوال المشروعة في الصلاة وتكون المتابعة لالفاظ وتكون المتابعة بالفاظ الاذان اقامة نفسها. وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها. الا في اربعة الا في اربعة. الاول حي على الصلاة. فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله ايضا. والثالث الصلاة خير من النوم. وتسمى تثويبا فيقول سامعه صدقت وبررت. فيقول سامعه صدقت وبررت الراء الاولى والسكون التانية. بكسر الراء الاولى وسكون الثانية. والمختار انه لا يقول والمختار انه لا يقولها. ويقول كما يقول المؤذن الصلاة وخير من النوم. فيقول مثلما يقول المؤذن الصلاة خير منها النوم والرابع قد قامت الصلاة. والرابع قد قامت الصلاة. فيقول سامعه اقامه الله وادامه. فيقول سامعه اقامها الله وادامها. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض والمختار انه لا يقولها. والمختار انه لا يقولها ايضا على ان المختار كما تقدم ان الاجابة تختص بالاذان دون الاقامة. تختص بالاذان دون هنا الاقامة وعلى ما تقدم فيكون المختار ان الفاظ الاذان تجاب بمثلها الا في الحي علتين فيقال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الصلاة خير من نوم ذكرنا انه يقال ايش؟ الصلاة خير ونوم. والمذهب ايش؟ صدقت وبررت. طيب يقول ابن سعدي احد منكم يعرف اختيار ابن سعدي هذا للتدريب الفقهي لماذا الجواب ان ابن سعدي رحمه الله استظهر ان الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة الا بالله لانها موافقة لقول حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة كونها طلبا ومن جهة ان الاجابة لها لا تكون الا بحول من الله وقوة منه. فبهذين اعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة الا بالله عند قول الصلاة خير من النوم وهو نظر فقهي ثاقب. نعم احسن الله اليكم باب استقبال القبلة. هذا الباب هذا هو الباب الرابع من ابواب كتاب الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من التراجم التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة. ويتركونها تارة وهو من التي يذكرها الحنابل الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة. فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع. فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع واغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع. واغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع. ومثله فعل مرعي الكرمي في دليل الطالب. ومثله فعلى مرعي الكرمي في دليل الطالب. ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب ايش في باب شروط الصلاة. ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب شروط الصلاة. عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا. واستقبال القبلة شرعا ايش اشمعنى استقبال القبلة شرعا طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة. طلب تولية العبد وجهه نحو والكعبة. فهو يجمع اربعة امور. الاول انه طلب. انه طلب وهذا تفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. وهذا مستفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال فانها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب. فانها موضوعة في الدلالة على الطلب في بلسان العرب ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا. ومنه قولهم استسقاء اي طلب والثاني ان المطلوب هو تورية العبد وجهه. ان المطلوب هو تورية العبد اي وجهه اي بجعله قريبا. مما طلب منه القرب اليه. اي بجعله قريبا مما طلب منه القرب اليه. فاصل ولي القرب. فاصل اياه القرب والعبد يشمل الذكر والانثى. والعبد يشمل الذكر والانثى. والثالث ان المطلوب قربه هو وجه العبد. ان المطلوب قربه هو وجه العبد لا قفاه. لا قفاه. اذ يكون حينها مستدبرا كعبة لا مستقبلا لها. اذ يكون حينها مستجبرا الكعبة لا مستقبلا لها. والرابع ان القرب المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة. ان القربى مطلوبة من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة. وهي البناء المعروف في مكة. وهي البناء المعروف في مكة الا ما استثني مما سيأتي ذكره. الا ما استثني مما سيأتي ذكره واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة. في مواضع مختلفة من الفقه. واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه. ان يأتي اما ما مطلوبا مأمورا به او منهيا عنه في احكام مختلفة في مواضع من الفقه منها في كتاب الطهارة ايش استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ومن جملة تلك الاحكام استقبال القبلة في الصلاة وقبلة الصلاة نوعان. وقبلة الصلاة نوعان. احدهما عين الكعبة عين الكعبة. والاخر جهة الكعبة. والاخر جهة الكعبة. فالنوع الاول عين الكعبة وهو نفس بنائها فرض في الصلاة على من قروى فرض في الصلاة على من قرب منها. وهو المتمكن من مشاهدة او من يخبر بها عن يقينه او من يخبر بها عن يقينه. فيجب عليه اصابة عينها ببدنه كله. فيجب عليه اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء بحيث لا يخرج منه شيء عنها. بحيث لا يخرج منه شيء عنها اه اي ان من قرب من الكعبة لتمكنه من مشاهدتها. او لخبر عن يقين بعينها فانه يجب عليه ان يصيب عين الكعبة اي ذات ببدنه كله فيكون جميع بدنه مشمولا للبناء لو تقدم اليه لاصابه فان كان بعض بدنه مستقبلا البناء وبعض بدنه خارجا عنه فانه غير مستقبل القبلة حين. وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وممن فرضه اصابة عينها. ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لان قبلته متيقنة. لان قبلته متيقنة قال فيجب عليه اصابة عينها. فيجب عليه اصابة عينها. ببدنه كله ببدنه كله. والحق به بعض الحنابلة كل موضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اذا قبضت جهته. والحق به بعض الحنابلة كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضبطت جهته والمختار عدم وجوب ذلك فيهما. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما وان وجوب اصابة عين الكعبة يختص بالتمكن من مشاهدتها او المخبر عن عينها بيقين. وان اصابة عين الكعبة يختص وجوبه متمكن من مشاهدتها او بالمخبر عنه بيقين. دون من عداهم دون من عداهما. واضح؟ يعني عين الكعبة تكون واجبة على المتمكن من مشاهدتها او من من يخبر عن عين الكعبة بيقين. كأن يكون بينه وبينها حائل لكن قد عرف كجبل لكن قد عرف من اهل المحلة انه لو صعد الجبل رأى الكعبة امامه. وهذا في الجبال المحيطة بالكعبة فانه حينئذ يجب عليه اصابة العين طيب الاجهزة التي وجدت الان وصار يمكن بها التحديد الى عين الكعبة هل تلحق بها ام لا تلحق بتكون حينئذ ليست عن يقين. نعم ليست عن يقين. الاجهزة والاظهر ان من استجد من الاجهزة الممكنة من معرفة عين الكعبة انها ظنية. وليست بيقين. انها ظنية وليست بيقين والنوع الثاني جهة الكعبة. اي ناحيتها. جهة الكعبة اي ناحية وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها. ممن لا يقدر على المعاينة. ممن لا يقدر على المشاهدة. ولا يقدر على من يخبره. بعينها عن يقين ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين. فمن بعد عن الكعبة صار الواجب عليه في الاستقبال هو جهة الكعبة لا عينها ومن قواعد هذا الباب ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة سعد ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت. وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار اهل المدينة في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار اهل المدينة احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلتي حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. فقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. عن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انس تنحين قدم من عندك في النسخة رضي الله عنه ولا؟ نعم بدونها لكنه رحمه الله ثابت. نعم. احسن الله اليكم عن انس ابن سيرين رحمه الله قال استقبلنا نسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديث الاخير عن انس الا الحديث الاخير عن انس رضي الله عنه احكام المتعلقة بباب استقبال القبلة. الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. والاحكام احكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. فالحكم الاول انه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا. انه يجب اقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة قرآن وقد امر وان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وحديثه الثاني في رواية التي عزاها وحديثه الاول وحديثه الاول في الرواية التي عزاها لمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض. ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة. وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه. وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه. فمن شرط المتفق عليه ان هنا الحديث مرويا عندهما بالاسناد التام. ان يكون الحديث مرويا عندهما بالاسناد التام فحديثه الثاني دال على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا. فحديثه الثاني دال على وجوب استقباله القبلة في صلاة الفرض حضرا. وحديثه الاول دال على وجوب استقبالها سفرا. وحديثه الثاني او حديثه الاول دال على وجوب استقبال الهة سفرا. والحكم الثاني انه لا يجب استقبال التي على مسافر يصلي نفلا. انه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. حيث كان وجهه يخمئ برأسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه. وفي رواية كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا. لكن بلفظ على البعير. وفي رواية كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا لكن بلفظ على البعير. ومعنى يؤمأ اي برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. اي يشير برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. ولحديث انس بن سيرين رحمه الله انه قال استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا ان اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. وعين التمر بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار. بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار واشير الى السفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما اين بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر واحدة. بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. لان الرواحل هي الابل التي تتخذ للركوب. لان الرواحل هي الابل التي تتخذ للركوب وتستعمل غالبا في الاستار. وتستعمل غالبا في الاسفار واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام. واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه قدومه من الشام. واشير الى كون الصلاة نفلا في حديث ابن عمراء بقوله يوتر وهي صلاة نفل. بقوله يوتر وهي صلاة وقوله يسبح اي يصلي نفلا فالسبحة اسم لصلاة النفل فالسبحة اسم لصلاة النافلة السبحة بظب السين اسم لصلاة النفل قوله الا الفرائض. وقوله الا الفرائض. فبقيت النوافل. فبقيت النوافل وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فيختص النفي بها دون النوافل. فيختص النفل بها دون النوافل فكون الصلاة نفلا اشير اليها في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة كون الصلاة نفلا اشير اليه في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله ها ما الجواب؟ كيف من حديث انس ان نفل كيف كان صلاة واحدة؟ طيب ممكن يصلي واحدة في الحضر ايه بس كيف نعرف ان هذي صلاتنا في الفرض ما يخاف ما يصير حنا نبي نفظ الحديث كيف اخرجنا ها لانه اللي معك ما هو ها من السعدي مات الله يرحمه اذا بغيت اجلس في البيت واقرأ انت ما يجتمع شرحين لا يجتمع شرحين ما عليها لكن افظل لك انا انصح في ان هذا هو الافظل افظل لك ضحى بن سعدي اعلم منا ولكن كما قال ابن معطي والحي يغلب الف ميت انت الان تستفيد هنا وكمان الاستفادة ان تسمع كلامي بوعي وادراك حتى يثبت العلم في قلبه. ان كون الانسان يكون بين قامين يتشوش نعم ها اه حنا ما نسأل انه مسافر نسأل كيف هذي صلاة نفل وليست فرض طيب واذا صلي على حمار اه ابو عبد الرحمن بس في حديث ثاني استسمح ما في حديث انس ان نسمع حديث انس انه الظهر طيب هو جاي لوحده طيب كيف ايش ايوا نعم الذي قلته الاخ عبد الله لكن عبارتك ابين من عبارة الاخ عبد الله. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله لولا ان اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. حيثما توجه او توجهت به دابته. حيثما توجه او وجهت به دابته. ماشيا او راكبا. ماشيا او راكبا. في سفر مباح ولو قصيرة في سفر مباح ولو قصيرا. وجوازه في سفر طاعة اولى. وجوازه في سفر طاعة اولى. ولا يجوز في سفر محرم في سفر مكروه ولا محرم ولا يجوز في سفر مكروه ولا محرم. فمن سافر سفرا مكروها او محرما لم يكن له ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر اذا فارق بنيان بلده. والسفر القصير هو ما كان دون قصر اذا فارق بنيان بلده. اي لو قدر ان احدا برز عن بنيان بلده. فخرج من حده العمران المسكون ولو قدر ميل او ميلين او ثلاثة او اربعة في سفر قصير فله ان يتنفل حال كونه راكبا او ماشيا. ولا يصح في حظر من ماش وراكب. ولا في حذر من ماش وراكب فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة. وشرط طاء للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة اي يتوجه اليها في خروجه بخلاف راكب تعاسيف. بخلاف راكب تعاسيف. وهو من يركع الفلاتة ويقطعها على غير جهة معينة. وهو من يقطع الفلات وهو من يركب الفلاتة يقطعوها على غير جهة معينة. فلا يسقط عنه الاستقبال. فلا يسقط عنه الاستقبال ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة. ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة فاذا اراد المسافر ان يتنفل ابتدأ صلاته مستقبلا القبلة ثم استقبل حيث توجهت به دابته او توجه ماشيا وعنه لا يلزمه. وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو المختار. وعنه لا يلزمه بدارك وهو المختار. اي ان من اراد ان يتنفل في سفره لم يلزم ان يتوجه الى القبلة ثم يتم سفره الى اي جهة بل يكبر لاحرامه بالصلاة في جهة سفره. ويلزمه ايضا في المذهب ان يركع ان يركع ويسجد ان امكنه ويلزمه في المذهب ايضا ان يركع ويسجد ان امكنه وهو متجه الى القبلة. وهو متجه الى قبلة بلا مشقة. بلا مشقة. فاذا صلى متوجها الى غير القبلة فاراد ان يركع او يسجد فانه على المذهب يلزمه ان يتوجه الى القبلة في ركوعه وسجوده بلا مشقة فان وجدت المشقة ركع وسجد الى جهة سيره. فان وجدت المشقة ركع سجد الى غير اذا جهة سيره. والاظهر انه لا يلزمه. استقبال القبلة في ركوعه وسجوده والاظهر انه لا يلزم استقبال القبلة في ركوعه وسجوده. للتساوي في الرخصة للتساوي في الرخصة. بين اركان الصلاة كلها تساوي في الرخصة بين اركان الصلاة كلها. والحكم الثالث ان القبلة المأمور بالتوجه اليها تكون نحو الكعبة. ان القبلة المأمور بالتوجه اليها او المأمور باستقبالها تكون نحو الكعبة. لقوله في ابن عمر رضي الله عنهما الثاني وكانت وجوههم الى الشام فاستدبروا فاستداروا الى الكعبة وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبة. وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة. مع اقبالها عليهم ايضا مع اقبالها عليهم ايضا. وتقدم ان فرض استقبالها تكون عينها تارة وجهتها تارة. وتقدم ان فرض استقبالها يكون عينها تارة جهتها تارة. والحكم الرابع ان من صلى بالاجتهاد الى جهة ان مصلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم انه اخطأ القبلة ثم علم انه اخطأ القبلة لم يؤمر باعادة صلاته. لم يؤمر باعادة صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنه والثاني في اهل القبال لحديث ابن عمر الثاني في اهل قباء فانهم لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة فانه لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا الكعبة. وبنوا على فعلهم لعدم علمهم بتحويل الكعبة. بتحويل القبلة لعدم علمهم بتحويل القبلة فمن بان له خطأ اجتهاده اماما او مأموما انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها. فمن بان له خطأ اجتهاده اماما او مأموما. انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها واتم صلاته. واتم صلاته ولم يلزمه الاستئناف ولم يلزمه الاستئناف. اي ابتداؤها من اولها. اي ابتداؤها من اولها. فلو قدر انه ابتدى صلاته مجتهدا ان جهة القبلة الى الشرق فلما ركع ورفع من ركوعه بانت له علامة ان القبلة تاء الى الجنوب. فانه يغير قبلته الى الجهة التي غلب على اجتهاده انها في الجنوب. ويتم صلاته. فيستكملها ولا يستأنفها من اولها ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول خبره. ومن اخبر وهو الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول خبره وان لم يكن خبره عن يقين لم يجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به. وان لم يكن خبر عن يقين لم يجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به. اي لو قدر ان قبلته بان له خطأها لا بيقين جديد منه هو بل بخبر مخبر. عن يقين مع كون المخبر ثقة فانه يلزمه قبول خبره والعمل بمقتضاه فيتحول الى القبلة التي الجهة التي ذكر له انها هي القبلة. فان كان المخبر لا يخبر عن يقين فانه لا يلزمه قبول خبره ولا العمل. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب يستكمل بقيته والدرس القادم ان شاء الله واوهب الطلبة جميعا ان ينتظموا في برامجهم معونة المتعلم وبداية رافد المتعلم وان يحرصوا عليها ولا يتباطؤوا عن شيء منها فالجد بالجد والحرمان بالكسل. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين