السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر لشرح الكتاب الاول للمستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبد الغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الصدور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب الصفوف. هذا هو الباب الخامس. من ابواب في كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقعه ترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة. ولم تقع الترجمة بهذا الباب من باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة. لاندراج احكامه في ابواب اخر. كباب الامامة في اندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة. والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم المحدثون مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا مع تتمة تذكر بها معها غالبا. فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وابو داود في سننه والنسائي في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف على الجنازة. وقوله ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول. وترجم عبدالرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف. وترجم عبدالرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين. اصل ما في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر متساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه ومن جملتها الصف في الصلاة وهو مقصود المصنف في الترجمة. وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة. واسم الصف اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة فصفوا الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم. هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم بالصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة فهو يجمع اربعة امور. الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر. بالتساوي بين شخصين اكثر هم المصلون هم المصلون. والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم من انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. اي مصل ذي صفة مبينة اي مصل ذي ذي صفة مبينة. تصح مصافته غيره. تصح مصافته غيره في الصلاة وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة. والثالث ان الاستواء المذكور بينهم واقع في الصلاة. ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة. فخرج كما امر فيه بالصف كالجهاد. فخرج ما امر فيه الصفوف كالجهاد. والرابع ان الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة ان ذلك الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة. له صفة اي مبينة موضحة. مما ذكره الفقهاء مستفادا من الاحاديث النبوية فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها. من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون جليا عند المتكلمين باهل الفن المتعلق به. فيتركون ذكره للعلم به. ويحتاج للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين. فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع التابعين واما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الامة بعده. فصارت جملة من الاحكام بينة في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة الى الاعراب عنها بالفاظ تبينها. كالذي ذكرناه هنا. او كالذي ذكرناه في المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائرهما. فان الجملاء المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد معانيه. فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها. وسيأتي لهذا الطائر فيما يستقبل. نعم. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان ابن بشير عن النعمان. احسن الله اليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او قال ليخالفن الله او ليخالفن. احسن الله اليك. لتسوون صفوف لكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فكأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا صدروا فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه. عنه. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه. ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال يا انس رضي الله قالوا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن عبدالله بن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه يسن للامام امر امر المأمومين اي يسووا صدورهم انه يسن للامام امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوف او ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في بامرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث انس والنعماني رضي الله عنهما معا. والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكيداع. اي يعدلها ويقويها بها اي يعدلها ويقومها بها. فالقداح جمع قدح بكسر القاء هي القداح جمع قدح بكسر القاف. وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل وهو اسم السهم قبل ان يراشى وينصل. فانه عند السهام يعمد الى الخشب. فانه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب فيبرى وينحت. فيبرى وينحت. وتتخذ منه اعواد متساوية وتتخذ منه اعواد متساوية. يسمى واحدها قدحا ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد ثم يجعل في رأسه اصل وهو الحديث. ثم يجعل في اخره ريش. ثم يجعل في اخره فيستوي فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه انما كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف اي يعتني بذلك حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام كأنه يريد ان يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها. فيجعلها مستقيمة مثلها. لشدة استواء تلك الصفوف في ذلك لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر ان هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ان هذه الصوف عدلت لتعجل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه يقول استووا رحمكم الله. ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم. وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وفي الرعاية ابن حمدان اياكوا انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية مربيع والاولى ترك زيادة رحمكم الله. لعدم ورودها. والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها. انتهى كلامه. والحكم الثاني انه للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. وتسوى اطلبوه بالمناكب والاكعب والمناكب جمع منكب جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجتمع رأس الكتف والعظم. وهو مجتمع رأس الكتف والعضد اي المفصل المفصل الجامعي بينهما عند التقائهما. والاكعب جمع كعب. وهو والعظم الناتئ في اسفل الرجل. العظم الناتئ في اسفل الرجل عند منتقى بالقدم عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا لا تأخر بلا تقدم ولا تأخر. فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمنكبه وكعبه. بمنكبه وكعبه فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع تسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل. فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر باطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر اطراف اصابع رجله لم يضر. فانه اذا حصل المحاذاة بين المناكب والاكعب فقد تختلف الارجل في طولها. فتتقدم اصابع هذا اعلى اصابع هذا فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الاعلى والاكعب في الاسفل. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخر مؤخرا قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا قدم غيره باليته. فلا يقدمها اعلى مؤخر قدم غيره الا يؤخر يقدمها على مؤخر قدم غيره. يعني على عقبه. ولا يقدم قائم مؤخر قدمه على الية غيره. فاذا اصطف قائم قاعد على الارض فان المحاذاة حين اذ في حق القاعد تتعلق باليته هذه هي مؤخرته وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر قدمه فان صلى احد قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه. فانه يصاف غيره غيره بمؤخر ارجل كرسيه. بان يكون اذا جلس على استوى. مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره. وان كان يصلي بعد صلاته قائما صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية الصف الى المنكب والكعب. الى المنكب والكعب فيكون حينئذ اذا جلس متأخر ولا مساوي؟ متأخرا عن الصف يكون اذا جلس حين اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع رجليه. احسنت. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه اذا جلس لان الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر فاذا جلس فانه حينئذ يكون متأخرا عن الصف فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف لان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه والحكم الثالث ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف اي سلم من صلاته واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة قاله المصنف قاله المصنف اقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب. واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء استظهر ابن الحداء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبد الملك سمعه من حسينه. ان يكون عبد الملك سمعه من حسين او او من احد من اهل المدينة الذين لقيه. او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم. وهو ضميرة ابن ابي ابو اميرة الحميري. وهو ضميرة ابن ابي ضميرة. الحميري وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده. وذكر التعريف به ذكر اسم حفيده لشهرة حفيده. فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا الاثنين فاكثرا خلف الامام. السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثر خلف الامام. ويقف امام العراة وسطهم وجوبا. ويقف امام العراف وسطهم وجوبا. اذا لم يكونوا في ظلمة. اذا لم يكونوا في ظلمة فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليه. فان كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم اي ان القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبدوا البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون فحين اذ ويصلي بهم احدهم. ويكون في وسطهم وجوبا. الا اذا كانوا في ظلمة فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا الحكم الرابع انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفه. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه. وفيه نظر فهو حديث اخر مستقل عن سابق. فهو حديث اخر مستقل عن سابق سندا ومثنا. سندا ومتنا. نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام. فهما على الحقيقة حديثان مفترقان. جعلهما المصنف حديثا واحدا. جعلهم المصنف حديثا واحدا فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي في النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وشرها اولها وشرها اولها. فان صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن اول وشرها اخرها. فان صلينا منفردات عن الرجال اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها اخرها. كالرجال اذا انفردوا كالرجال اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. لحديث انس رضي الله عنه الثاني لحديث انس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله المصنف لفظا لمسلم وفيه فاقامني عن يمينه. وفيه فاقامني عن يمينه وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير وفيه فاخذ برأسي فاقامني عنيمه. وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف الواحد امامه محازيا له. فيصاف الواحد امامه محاديا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر. بلا تقدم عنه ولا تأخر. فيكونان في صف واحد فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف ان يميل. ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه. لحديث انا سن وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين ففيهما معا فاقامني عن يمينه ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فجعله يصليان حذاءه من جهته اليمنى. فجعلهما يصليان حذاءه من جهته وهو مستقبل القبلة. واذا وقف عن يمين الامام واحد او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته. اي اذا صلى الواحد مع امامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك اذا صلى اثنان فاكثر فوقفوا عن جنبين اي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره او اكثر من واحد صحت صلاتهم. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه سواء كان خلفه مأمومون ام لا سواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر. اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام فوقف عن يساره مع خلو يمينه بان لا يكون معه غيره فان صلاته لا تصح. ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. ويريد ان يصلي معهم فلا لا يجد له مكانا الا مع الامام. فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند الحنابلة ومحل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر. محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر فلو قدر انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يساره الامام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته وحينئذ تصح. فان لم يقف غيره الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينها. ولا يصح خلفها. ولا يصح خلفه وان وقفت عن يسارها فكوف رجل عن يسار امام. فان وقفت عن يسارها وقوف رجل عن يسار امامه. والحكم السابع ان المأموم اذا كبر الصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. ان المأموم اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ويديره من ورائه ويديره من ورائه. فان اداره من قدامه بطلت صلاته. فان اجاره من خدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاة حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على عبادة. لتقدمه على امامه والحكم الثامن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. فتارة صلت مليكة خلفهم وحدها. وتارة صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها. فاذا صلت مرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها. واذا وقفت عن يميني الامام صحت ايضا. واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا لا عن يساره مع خلو يمينه. لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. اما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح. اما صلاة الفجر الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر. اذا صلى ركعة فاكثر. مطلقا اي على اي حال. عامدا وناسيا او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل. ومحل بطلانها اذا صلى اوحده ركعتان فاكثر. فلو قدر انه صلى خلف الفذ فاحرم بصلاته. ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع امامه. فان صلاته حينئذ تصح. فان حينئذ تصح وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام الرجل والمرأة في الصلاة. ان صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح واما صلاة المرأة فانها تصح. نعم احسن الله اليكم باب الامامة. هذا هو الباب السادس من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم. فقد ترجم بها في مختصره هو ابن قدامة في عمدة الفقه ومرعي الكرم في غاية المنتهى واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات. ابن النجار في منتهى الايرادات. والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. والحجاوي في زاد المستقنع والاقامة قناعة ومرعي الكرم في دليل الطالب. ومرعي الكرمي في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة لقوة الصلة بينهم. لقوة الصلة بينهما واصل الامامة هي التقدم واصل الامامة في كلام العرب هي والاقتداء هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر لا تختص الامامة بالخير. فلا تختص الامامة بالخير. فيقال امام خير وامام شر او امام ايمان وامام كفر. او امام هدى وامام ضلالة. والامامة تتناولها احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملتها الامامة في الصلاة وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة تيمامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واضحة عندهم يحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب ما هي الامامة في الصلاة شرعا نعام بعدا تقدم معينة يعني ايش معلوم الفقهاء ياكل مخصوص يأكلون معلوم. اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدموا شخص معلوم ايش؟ او مساواته او استوائه اه كيف او استواه كيف مستواه في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة يقتدى به تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة مقتدى به فهو يجمع خمستهم. فهو يجمع خمسة امور. الاول وجوده تقدم. وجود تقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما. وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما فالتقدم الحقيقي في من ام جماعة فكان بين ايديه. التقدم الحقيقي في من اما جماعة فكان بين ايديهم. والتقدم الحكمي فيمن ام واحدا او اكثر في صف تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة الامام والثاني انها تتعلق بشخص معلوم انها تتعلق بشخص معلوم اي ذي صفة مبينة شرعا. اي ذي صفة مبينة شرعا. هي المذكورة عند الفقهاء استفادة من الاحاديث النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه. فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار ايش؟ منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا والرابع ان ذلك واقع في الصلاة. ان ذلك واقع في الصلاة. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وتارة افلا كصلاة التراويح. وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في فرض والنبل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم والاقتداء به. ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به بمتابعته بمتابعته ومشاكلة فعله بمتابعته ومشاكلة فعله. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام. فالمشاكلة الموافقة في الشك الموافق المشاكلة الموافقة في الشكل. نعم الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله وراسه راس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه دون واو الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف. والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. فصلى وراءه قوم وقياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبدالله بن يزيد الخطبي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء هو وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتى تأخروا عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديثين الاخيرين عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الامامة الواردة في الاحاديث المنهج كورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام. ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم بالزجر عن هذا. بالزجر عن هذا والكف عنه. للزجر عن هذا والكف عنه بما ذكر في الحديث من الوعيد. فيما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم ان يتقدم امام بركوع وسجود ونحوهما. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع او سجود ونحوهما. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما به. ليكون مؤتمر به اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه. ففعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع من سجوده ثم يأتي بالسجود مع امامه ثم يأتي بالسجود مع امامه ليكون مؤتما به. فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته. حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته اي لو قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه. عالما وجوب متابعته امامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه امامه في فعله بطلت صلاته ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهل. ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاته اناس وجاهل ويعتد بما سبقه به. ويعتد بما سبقه به فلا اعادة عليه ان يحتسبوا ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاة. ان يحتسبوا ما سبق وامامه فيه من صلاته. اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه امامه بقول. ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاته. الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما. اي لو قدر ان المأموم تقدم على امامه في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا. وكذلك لو وافقه فيه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه او معه. او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام او قبل لاتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. ولو ساهم. لم تنم انعقد صلاته ولو ساهيا. فالمأموم المتقدم امام في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله. تبطل صلاته. وكذلك لو كبر معه مقارنا له. وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره. فكان مكبرا والامام كبر فتبطل ايضا. فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث صور. فالصورة الاولى ان يكبر قبل امامه متقدما عليه. ان يكبر قبل امامه متقدما عليه والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع امام مقارنا له. ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد امامه منها. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم قبل امامه سهوا ولم يعد سلامه بعده بطلت ايضا. وان سلم قبله قبل امامه سهوا ولم يعد بطلت صلاته ايضا. فان رجع الى موافقته ثم سلم بعده صحت. فان رجع الى ثم سلم بعده صحت فبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورتان بطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورته. فالصورة الاولى ان يسلم قبل امامه عمدا بلا عذر ان سلم قبل امامه عمدا بلا عذر. والصورة الثانية ان يسلم قبل قبله سهوا ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. والفرق بين الصورتين ان الاولى يسلم فيها متعمدا اي عن قصد واختيار وارادة. واما في الصورة الثانية فانه يسلم قبل امامه سهوا. ولكن انه لا يرجع الى متابعته. فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم الاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعدها. وان سلم الاولى بعده وللثانية قبله حرم. وان سلم للاولى بعده وللثانية له حرمان. اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان اسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام والثانية الثانية ثم يقوله الامام المأموم بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز. وان سلم للاولى ما بعده. بان يسلم الامام ثم يسلم بعده. ثم يسلم الثانية قبل امامه حرم بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين الحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبروا. ثم اتفقا اه واذا ركع فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. زاد في عائشة واذا رفع فارفعوا. ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد فاسجدوا. وليس في حديث عائشة رضي الله عنها. عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر تسميع والتحميد. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء بن عازب رضي الله وعنهما ايضا انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما بالتعقيب لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب اي بان بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله اي بان بالمذكور معها بعد المذكور قبلها. وحديث البراء رضي الله عنه في ذلك وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. لقوله لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فان ثم للتراخي. فان ثم للتراخي والترتيب. فيفعل فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. ولا يتخلف ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل الصلاة بها. وتكره موافقته لهم. ولا تبطل صلاته بها. اي لو قدر ان المأموم ترك امامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه. وسقط عنه التشهد الاول هو الجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول الجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام يؤتم به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته فيقوم لقيامه ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه ولا يتشهد بعد قيامه. ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع ان من ائتم بقانت في فجر ان من تم بقانت في فجر وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم ما به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا صلى المأموم صلاة فجر مقتديا بامام يقنت في الفجر. فانه يتابعه في قنوته ويؤمنه على دعائه فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. كما لو قنت في نازلته. كما لو قنت في نازلة قال في الاختيارات قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. وهذا ضابط حسن في المأموم امامه. فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام يؤتم وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا سجد فاسجد. فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعة ايمانه. فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته. في الصلاة الجهرية فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة. ولا تلزمه متابعته عن سجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية فاذا سجد الامام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم المأموم متابعة ومتابعته له اولى. ومتابعته له اولى. ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية تكره له قراءة اية سجدة فيها. ويكره له قراءة اية سجدة فيها. لانه ان لم يسجد ترك السنة وان سجد خلط الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد والصلاة على المأمومين. والحكم السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك. لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا اذا كبر فكبروا. فاذا كبر امام على جنازة للخامسة كبر معه الامام فاذا كبر امام على جنازته الخامسة كبر المأموم معه الى سبع تكبيرات الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء. لانه اكثر قاله الامام احمد ويسبح له اذا زاد على السبع. ويسبح له اذا زاد على السبع شمال سهوه لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح المأموم تنبيها له. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم لعدم جواز الزيادة عليه. لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم معه. فاذا سلم سلم معه فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فانه اذا كبر الخامسة كبر معه واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة كبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له. فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم اللي ما معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. ولا تبطلوا الصلاة والزيادة على التكبيرات السبع. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد. وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجدا فاسجدوا. فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. فاذا سجد امام السهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم سهو. وان لم يقع من المأموم سهو والحكم الثامن ولا كم والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم من ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام الى ثالثة ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة سهوا او عمدا لزمهم متابعة. لزمهم متابعته. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالث وشك المأمومون في قيامهم. في كونها الثالثة فانهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه. لا ان تيقن لا نتيقن فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفتريا ايضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. وعنه انه يصح ائتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه يصح ائتمام مفترض بمتنفل بان يكون الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا وهو المختار. وهو المختار. واستثنى الحنابلة من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام خوف ما اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاته. اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. فتصح الثانية فتصح الثانية للمفترضين وراءه. تصح الثانية للمفترضين وراءه. مع كونه متنفلا. مع كونه متنفلا. وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند ابدا فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا. مع كون من وراءه يصلون فرضا تصح صلاته. الصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في اصل المسألة. اما صلاة النفل المفترض فصحيحة عنده. اما صلاة المتنفل خلف مفترض فصحيحة عندهم اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون الفرض فاهتم بالامام ناويا النفلة فان صلاته صحيحة. والحكم العاشر ان المسافر اذا تم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا اهتم بمقيم صلى بصلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيجب على المسافر المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان تم صلاته فلا تصح منه قصرا. فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان بما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته الامام. فاذا صلى الامام اربعا وجب على المسافر المؤتم به ان يصلي اربعا. والحكم الحادي عشر ان المأموم اذا فسجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه. قد سجودا مع كون امامه قائما. ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه. والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وتقدم ان هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما. وهي في حديث ابي هريرة وحده. ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا. والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد تكبير وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهر به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر التسميع. ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده. فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا الندبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالس ثالثا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما. فاذا صلى الامام جالسا ندب ان صلي من وراءه جلوسا. فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسه لو كانوا قادرين على القيام. ولو كانوا قادرين على القيام. وتصح صلاتهم خلفه قياما وتصح صلاتهم خلفه قياما. اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة. وان ابتدأ الامام الصلاة قائما وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به. ثم له علة في صلاته. فعجز عن القيام وجلس. فان من ورائه يجب عليه ان ان يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة شيئان. وشرطه عند الحنابلة شيئان احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب. ان يكون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي اي امام الحي. والاخر ان تكون علته مرجوة زوالها ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والافضل للامام راتب اذا عرضت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه يستحب الجهر التأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فانه من وافق تأمل امين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم يستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية. في صلاة جهرية ومنفرد مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه. ان المأموم يشرع في اذا شرع امامه فيه. او اراد او اراد قوله. او اراد قوله. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. او اذا اراد التأمين او اذا اراد التأمين للحديث الاخر في الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. للحديث الاخر عن ابي هريرة الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمعون. السنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. فيكونان مقترنين فيكونان مقترنين عند الدعاء بها. عند الدعاء بها فعلى المأموم ان ينتظر امامه. فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ للتأمين. ويتهيأ للتأمين وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا لا تأخر لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم فالحكم السادس عشر انه يسن للامام التخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس ان منكم منفلين. فايكم اما الناس يوجز فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى منفرين مبعدين غيرهم مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه. مبعدين غيرهم عما ينبغي اليه ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز يقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن اما قوما ان يخفف. فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال. مقتصرا على ادنى الكمال من تسبيح وغيره. من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة. فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث. وثلاث فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره. وكذا نظيره في غيره الا ان يؤثر المأمومون التطويل. الا ان يؤثر المأمومون التطويل ان يختاروا ذلك ان يختاروا ذلك فيستحب فيستحب لزوال علة الكراهة لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر. انتهى كلامه. اي ان ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصرا. بكون عدد المصلين منحصرة. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه هم عشرة فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة في علم منهم انهم يؤثرون التطويل. فيطول حينئذ. والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة. والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة. الاول الضعيف اول الضعيف وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين والمراد به ايش بالمراد بالضعيف هنا نعم يعني الهزيل قليل القوة. الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن ليس المرضع في الحال. من التقشع والتمسكن في صلاته. وانما ضعف البدن. والثاني ذو ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من كالباعة كالباعة والتجار. يعني اللي يصلي في مسجد سوق. السنة حينئذ تخفيف. لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم. السقيم وهو المريض وهو المريض. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة عند مسلم عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية ابي مسعود عند البخاري. والرابع الكبير والرابع الكبير وهو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه هو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه. والكبير هو ايش يعني الهرم والكبير هو الهرم. وليس المراد به ضخم البدن. وليس المراد به ضخم البدن الخامس الصغير والخامس الصغير وهو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري ومذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري. وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم. وفي حديث ابي ابن مسعود في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ. فان جملة من المسائل يستدعي فيها الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون على على هذا اللفظ. وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام. وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليل على جملة من الاحكام. ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الاحاديث مراعاة الفاظها. وعزو الفقيه اللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام يؤتم به لا تقتربوا عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمل المخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين