السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه لآله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد كهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب المسح على الخبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. هذا الباب هو الباب الثالث. من ابواب وبكتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والخفان جمع خف وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين. وجرى ذكره سنا في كتب الفقهاء تبعا للقدمين فانه ملبوسهما فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد فان كان من غيره من انواع الاكسية سمي جوربا والمسح على الخفين شرعا هو امرار اليد مبلولة هو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور الاول وقوع امرار اليدين وقوع امرار اليدين على الخفين والامرار اجراء شيء على شيء. والامرار اجراء شيء على شيء فيقال مر بالنهر على ارض فلان اي سيق الماء اليه اجري عليها والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ بما والبل هو التندية والترطيب. والبل هو والترتيب. فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلق باعلى الخف الملبوس بقدر. كون المسح متعلقا باعلى الخف الملبوس بقدم. فلا يقع على غير اعلى الخف. فلا يقع على غير باعلى الخف. والرابع كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. لا ما نقص عن الاكثر. لا ما نقص عن الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر. والخامس ان له صفة معلومة. والخامس ان له صفة معلومة اي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم عن المغيرات بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسحى على خفيه مختصر ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين. ولبيانهما موردان فالمورد الاول مورد الرواية. والقول فيه من ثلاثة وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. حديث حذيفة فتاة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيح عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباقة قوم فانتهى الى سباقة قوم فبالغ قائما فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ابنه الموت منه حتى قمت عند عقبه. حتى قمت عند عقبه فتوضأ فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه زاد مسلم فمسح على خفيه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ثم قال الزركشي وعلى هذا فلا من المصنف عدوا هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه الصنعاني في العدة. ولم ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب. ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الاشبيلي. ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الاعلام كلام عبدالحق الاشبيلي وما ذهب اليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر لانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا. عندهما فانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم فيكفي في عزو الحديث اليهما وجود الاصل. ولو اختلفت الالفاظ بينهم. فيصح ان يقال من المتفق عليه. فاذا اريد تحقيق الامر كما هو ميز وفضول ايهما فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف. وتارة يكون مع اختلاف من يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه. وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر الحديث المذكور هنا فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه ان يسوق احدهما الاسناد ويحيل باللفظ على متن قبله فمثلا حديث مالك ابن الحويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري فان اصل الحديث عند مسلم وقد رواه بالاسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه. والبخاري رواه من حديث ايوب السختياني عن ابي قلابة الجرمي عن ما لك بن الحوير ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. واما مسلم فساق الحديث من غير طريق ايوب لفظ اتم ليس فيه الزيادة ثم ساقه من حديث ايوب ولم يذكر لفظه واحال على ما قبله فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو خطأ فليس قوله في سفر ثابتا فليس قوله في سفر ثابتا بل الثابت ان ذلك كان في المدينة. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة قاله صاحب تنبيه الافهام قاله صاحب تنبيه الافهام في شرح عمدة الاحكام وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح. وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح اذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة. ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما فادراج جملة في سفر لا اصل له. اما الجزم بان الحديث كان في المدينة ففيه نظر. اما الجزم ان الحديث كان في المدينة ففيه نظر لانها لفظة مروية خارج الصحيحين. لانها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. وهي شاذة لا تصح وهي شاذة لا تصح. خلافا لما نحى اليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري خلافا لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن في فتح الباري. وبيان هذه الجملة ان التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره وفيه ان حذيفة ذكر انه في المدينة. وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين ومن القواعد النافعة ان الزيادات المحتاجة اليها في الاحكام في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شادة. ان الزيادات المحتاجة اليها في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شاذة. اي اذا وقع حديث مرويا في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين وكانت الزيادة محتاجا اليها في الاحكام فهي شاذة. واما ان كانت غير محتاج اليها في الاحكام فقد تكون شادة وقد لا تكون شاذة. لانهما معا اشارا الى ترك بعظ الالفاظ كراهية التطويل. لانهما اشارا معا الى ترك بعظ الفاظ كراهية التطوير. وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. وليس ما مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك. فانه قد يكون شادا وقد لا يكون شاذا. وهذه قاعدة نافعة. توجد الاشارة اليها في تصرف بعض المتأخرين كابي العباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن القيم وابي الفرج ابن رجب وثالثهم اكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في الحديث جابر في الذكر الذي يقال بعد الاذان. وفيه في اخره انك اخلفوا الميعاد. فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه. وهذه الزيادة محتاج اليها ام غير محتاج اليها ما الجواب؟ مع التعليل نعم احسنت هذه الزيادة محتاج اليها. لانها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لاجله ببيان ما فيقال بعد الاذان فلما اعرض عنها البخاري علم ان هذه الزيادة شادة والامر كذلك ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباتة. واستنبط ابن وضاح. كون في المدينة من ذكر السباتة. وهي ايش؟ السباطة وهي المزبلة والنفاية. وهي المزبلة والنفاية. وانها لا تكون الا في الحظر انها لا تكون الا في الحضر. وتعقبه ابن عبدالبر في الاستذكار بكون ذلك تحكما وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما. وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البادية وانها يمكن ان تكون في الحظر وفي البادية. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. فالاظهر والله اعلم انه ليس في الفاظ الحديث ما يدل على كونه تلك الواقعة في المدينة لا تصريحا ولا تلميحا والوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه لقوله مختصر. ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر وين دفترك انت اللي تكتب فيه ها ايش كيف تكتب هنا هذا كتاب ايش كتاب ايش هذا كم هذا شرح؟ الشرح ما يحظر به ابدا ان تحظر المتن واحضر اوراق تكتب فيها. لان هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الاحكام ولا في غيره. احرص على الفائدة لا تمر عليه مكتوب في في الحاشية ولا في غيره ما يسع هذا مكتوب في الاوراق الخلفية ولا الامامية. الوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. اي انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن للحديث بالنقص واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر وذكر هذه الكلمة مختصر للاشارة الى وقوع التغيير بالنقص في الكتب المسندة. كالبخاري ومسلم. والكتب المجردة. كافة المنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وصف حديث ما بانه مختصر. مريدا جعل ذلك علة له مريدا جعل ذلك علة له. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا فغيره الى متن اخر. فغيره الى متن اخر موجود في كلام جماعة من الحفاظ منهم ابو عبد الله البخاري وابو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء الا من صوت او ريح قال ابو حاتم هذا حديث مختصر هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر انه حديث لا يصح. لان الراوي اختصر فعدل به عن لفظه الى لفظ اخر. فهو في اصله حديث عبد الله بن زيد انه وشقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يجد الشيء في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الا من صوت الا ان يجد صوتا او ريحا. فهو اختصره وغير المتن الى متن اخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه وتارة يأتي بالمعنى الاخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. ولم المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. مع وجود حقيقته في احاديث اخرى مع وجود حقيقته في احاديث اخر. اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر. اختصر ولم يتبعها بقوله مختصر. فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره اي انه في الموضع الاول الذي اختصر فيه اشار الى وقوع الاغتصاب. فقال بعد تمام الحديث مختصر ثم لم يذكروا هذا في غير هذا الحديث مع وجود احاديث مختصرة عنده. وكأنه اراد ان ينبه الى اعماله هذا الاصل وانه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الاحاديث المستقبلة هذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان مورد الدراية وله فرعان. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من اربعة وجوه الوجه الاول قوله المغيرة بضم الميم وحكي كسرها كيف يعني المغيرة نعم بكسرها والاول اشهر والاول اشهر. وذكر ابو بكر السهيلي ان الهاء فيه للمبالغة ان الهاء فيه للمبالغة. فهو المكثر من شن الغارة فهو المكثر من شن الغارة. اصله المغير. اصله المغير وزيدت الهاء للمبالغة كقولهم نسابة وعلامة في نساب وعلامة قولهم نسابة وعلامة في نساب وعلام. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة في الجاهلية. ولما اسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غارة شنها فقتل من قتل من اهلها واصاب مالا فيها والوجه الثاني قوله فاهويت اي خر منحنيا. فهويت اي الراء منحنيا. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى سبل. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى سفل. كقيام الى قعود كقيام الى قعود والوجه الثالث قوله لانزع بكسر الزاي اي اخلع بكسر الزاي اي اخلع واخرجها من القدم واخرجها من القدم واما الفرع هو الوجه الرابع الوجه الرابع قوله دعها اي اتركها قوله دعهما اي اتركهما فالودع هو الترك. فالودع هو الترك. واستعمالها هذا الفعل بالماضي والمصدر قليل واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعاء والمصدر ودع والمشهور فيه الامر والمشهور فيه الامر فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من كم وجه عندكم واجب نعم طيب من الذي حل ويرغب ان نقرأ كلامه عطنا مدة للاخوان هذا الاخ عبدالعزيز كتب صغر خطه جزاه الله خير. والخط اذا صغر يندم عليه صاحبه اذا كبر. لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط انسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير. قلم رصاص خاصة فهذا لا يبين مع الكبر. فلا يستفيد منه يقول الاول اه جواز المسح على الخفين. قال الامام احمد ليس في قلبه من مسح عكفين شيء فيه اربعون حديثا الى اخر كلامه. الثاني انه لا يكون بعد كمال طهارة. ذكره ابن مفلح في الفروع لو كان ما ذكره ابن المفلح ما صار المذهب والمذهب ما يحتاج الى التنصيص الى واحد بعينه لان اصل هذا هو مذهب الحنابلة فاذا فتحت اي متن في الحنابلة في فقه تجد هذا الكلام فقول ذكر ابن مفلح فروع لا حاجة اليه. الثالث الافضل في حق كل احد آآ هو لحال قدمه ان كان لابسا الخف الافضل للمسح وكذا عكسه وش رايكم في التالت هذا لماذا ها ليس اصل استنتاج من الحديث هو استنبطها من وين دعهما فاني ادخلتهما طائرتين رد عليك وقال رد عليه بان هذا ليس المذهب. المذهب المسح افضل المذهب المسح افضل مطلقا هذا المذهب الفرع الثالث هذا فيه نظر ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الاحكام الى الاحاديث. كان ينبغي ان يقل الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا هكذا يكون حله تاما. غيره لك هذا من هو فيصل فيصل الهزاني وين فيصل موجود. طيب يقول اه فيصل يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين يعني حديث آآ المغيرة ان من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بمال هذا حسن ثم حديث حذيفة قال ولم اجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما رضي الله عنهما في هذا في باب مسح الخفين على شيء من المسائل. وانما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة. والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة وهو حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ويستدل به الحنابلة في باب المسعى على الخفين على مشروعية المسح عليهما والله اعلم الاخ فيصل يقول ان الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الان مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من عبدالغني المقدسي فينبغي ان تستدل به على فرع مذكور عنده. فالرتبة العليا من ادلة موجودة في العمدة ان يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم. هذه الرتبة العليا والرتبة الثانية ان يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب. ولكن انه يصلح ان يكون دليلا لواحد منها. كما في هذا الحديث الثاني الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به. لكن الذي يمنع منه ان يأتي الى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليلا هذا لا يصلح تجد بعض الباحثين يقول ادلة الحنابلة. ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة. يأخذها من كتب شراح فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة. وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث. بهذا الدليل فمثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة مقطوع عن تابعي فيقول من ادلة الحنابلة انه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابع عند الحنابلة من الادلة؟ الجواب في اصول الحنابلة لم يذكروا الا قول قولوا الصحابي فلا يصح جعله دليلا له. مثال اخر لو ذكر على دليلا على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا. فهذا يصح دليل عند الحنابلة ام لا يصح؟ لا يصح لان الحنابلة غاية ما يستدلون به الحديث ايش؟ الضعيف لا شك الحديث الصحيح والحسن لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير يمكن ان ان ينجبر اما شديد الضعف او الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود ان هذه الاحاديث التي ذكرها عبدالغني وغيره من المصنفين في احاديث الاحكام عند الحنابلة اما ان تجد الحنابلة يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب. فيذكرون الدليل والفرع. واما ان يكون الفرع ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره اعطها للاخوان الاخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الاحكام. منها الوجه الاول والوجه الثاني والوجه التالي. صارت ثلاث احكام كانت تقول في الجملة وفيها ثلاثة احكام. ما هو جملة ثلاثة احكام الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكرها. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في حديثين ذكر المسافر والمقيم الجواب ليس في شيء منها الا في حديث المغيرة كنت في سفر وحديث حذيفة مختلف هل هو في الاقامة او في السفر ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بيديهن هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث. قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا لكن ايش ينقصه؟ قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما اي احسنت بالماء ان لبسهما بعد كمال طهارة بماء او الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسه على طهارة في وضوء من من حدث اصغر لحديث حذيفة ابن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال توضأ ومسح على خفيه في احد غيره هذا من محمد ابن ذياب يقول الفرع الثاني المتعلق بالاحكام القول فيه من خمسة وجوه الاول مشروعية المسح على الخفين وانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم السفر والحظر الى اخره. الثاني ان من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة ادخلتهما طاهرتين. الثالث ان من الشروط كذلك امكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث غيرتي في سفر. هذا مستنبط استنباطا بعيدا. وليس صريحا. يقول يعني من شروطه عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره. منها امكان المشي بالخفين عرفا. فهو استنبطها من قوله في حديث في سفره وهذا استنباط بعيد والاصل هم يذكرون الادلة في الوجوه الظاهرة وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة حديثية واستدلاء على الطريقة الفقهية فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا. اما على الخفية ام على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا والرابع ان منسوب كذلك ثبوتهما بنفسهما او بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر هذا مثل السابق. الخامس ان الوضوء يبغض طلوا لما مسح الخفيه فيستأنف الطهارة اذا ان الوضوء يبطل لمن مسح على خفيه. فيستأنف الطعام اذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة وتوضأ ومسح خفيه. والحدث الان بول غسل حدثه ايش؟ اكبر والبول حدث اصغر غيره هذا يقول في الحديث الاول حكم المأخوذ منه لبس الخفين بعد كمال الطهارة. والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة على الخفين يعني جوازها وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة الى اخره طيب المقصود هذا الاخ عبد الرحمن يقول الاحكام المستنبطة حديث المغيرة والحذيفة يقول او رقم واحد يعني اولا يشترط الصفوفين بعد كمال طهارة هذا بين اثنين ان كان المشي بهما عرفا ثلاثة ثبوت الخفين بنفسيهما بنفسيهما هذا الثاني والثالث فيه نظر لانه على وجه بعيد. المقصود ان هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة. وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها وانه يكون في الاصل في الرتبة العالية ان يذكر الفرع ويذكر هذا الحديث دليلا عليه. والرتبة الثانية ان يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه لكن بشرط ان يكون على اصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط لا يكون بطريقة غيرهم. وما لم يذكروه من الادلة كما سبق فلا يصلح ان يذكر دليلا الا بصعوبة. كما قال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث صحيح كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من ادلة فروعهم شيء. الكتب الحنبلية بالعشرات ان لم تكن بالمئات ايضا. ولكن المطبوع تقريبا بالعشرات فهذه الكتب فيها ذكر الادلة التي يستدلون به على هذه فروع فمن اراد ان يعرف ادلة الحنابلة وكيفية استنباطه فانه ينظر فيها ولا ينظر في شروح الحديث يذهب الى سبل السلام او الى فتح الباري او الى شرح النووي على مسلم او غيرها ويأخذ الدلال لهذه الاحاديث منها. تجد الطلبة في اقسام الفقه يذهبون في الشريعة او غيرها. يذهبون الى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها. وهذا نقص. فالطريقة الصحيحة ان يذهب الى كتب مذهبه او ذلك المذهب الذي يبحث دليله ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث او الاية او الاجماع او غيره هل ذكروه ام لم يذكروه ثم يعتبره بهم. واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه اول ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة. ان المسح على الخفين في وضوئي رخصة لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما لقوله في حديث المغيرة فمسح عليه وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه وعبروا عنه بالرخصة لانه خلاف الحكم المذكور في القرآن قال وعبروا عنه بانه رخصة لكونه لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن نهاية الوضوء وهو غسل الرجلين. وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لقوله في المغيرة فاني ادخلتهما طاهرتين. لقوله في حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهرة زين ويندرج في هذا الشرط امران. ويندرج في هذا الشرط امران احدهما ان تكون طهارته حاصلة بالماء ان تكون طهارته حاصلة بالماء. فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح. فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح. اي لو قدر ان احدا تيمم عند فقده الماء او عجزه عنه. ثم لبس الخفين. ثم ما في وقت اخر وجد الماء فتوضأ. فانه اذا وصل الى الرجلين لم يمسح على الغضفين بل ينزعهما ويغسل رجليه. والاخر حصول كمالها والاخر حصول كمالها. فان لبس الخفين محدثا. فان لبس الخفين محدثا او غسل رجلا ثم ادخله. او غسل رجلا ثم ادخلها. قبل غسل للاخرى قبل غسل الاخرى او غسلهما في خفيه. او غسلهما في خفيه او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. لم يصح مسحه عليهما. لم يصح مسح عليهما. والمذكور في هذه الجملة اربع صور. الصورة الاولى ان يلبس الخفين محدثا. ان يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء فلا يصح له ان يمسح عليهما لانه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية ان يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد ان يغسل اليسرى ويدخلها في الخف فانه لا يصح مسح قلوبنا لماذا؟ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. انه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة ان يغسلهما في خفيه. ان يغسلهما في خفيه تخف كما تقدم يكون من جلد والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد. ويمكن ان يصب الماء على القدم في داخل الخف وان يدلك من خارجها لتعميمه. فاذا فعل ذلك لم يصح ايضا لانه ادخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة ان يحدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. فيكون قد اتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم اراد لبس اليسرى وبينما هو يعالجها ليدخلها لها في ليدخلها في الخف احدث فلا يصح له ان يمسح حينئذ لانه لبس الخف قبل ايش؟ كمال الطهارة. فهو واللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر وانما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث انه يمسح على الخفين انه يمسح على الخفين في حدث اصغر. انه يمسح على الخفين في عدد اصغر. لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. لقوله في حديث حذيفة تبالى فتوضأ ومسح على طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في حدث اصغر لا اكبر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. كلام صحيح ام غير صحيح نعم لماذا ففي دليل على ايش هو هذا دليل على الحد الاصغر ليس فيه دليل على الاكبر. ولذلك يصح له ان يقول الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في عدد اصغر لقوله في حديث حذيفة فبلى وتوضأ ومسح الخفين. وعند الحنابلة وعند الحنابلة انه لا يمسح مع العدد الاكبر. وعند الحنابلة انه لا يمسح مع الحدث الاكبر. يعني هذا تتميم للبيان والا ليس فرعا مستنبطا من الحديث والحنابلة يذكرون لهذا الفرع اي حديث؟ ما الجواب وهو الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوع. حديث صفوان بن عسال السنن ان النبي صلى الله عليه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم. يعني اذن لهم في عليها في الاحداث الصغرى دون الاحداث الكبرى. نعم. احسن الله اليكم باب في المذي وغيره. هذا الباب هو الباب الرابع من ابواب كتاب الطهارة. التي المصنف هذا الباب هو الباب الرابع من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف ترجم له بالافراد المذكورة فيه. وترجم له بالافراد المذكورة فيه. فقال باب في وغيره فقال باب في المذي وغيره. ولم يذكر اصلا جامعا لها تندرج فيه يرحمك الله ولم يذكر لها اصلا جامعا تندرج فيه. وذكر احاديثه كلها ما في عمدة الاحكام الكبرى. وذكر احاديثه كلها في عمدة الاحكام الكبرى الا اخرها الا اخرها وفرقها بين اربعة ابواب. وفرقها بين اربعة ابواب. الباب الاول باب في المذي. الباب الاول باب في المذي. وذكر فيه حديث علي ابن ابي طالب. وذكر فيه حديث علي ابن ابي طالب والباب الثاني باب اذا شك في الحدث. باب اذا شك في الحدث وذكر في في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وذكر فيه حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. والباب الثالث باب في للصبي الصغير باب في بول الصبي الصغير وذكر فيه حديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما وذكر فيه حديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما. والباب الرابع باب البول يصيب الارض باب البول يصيب الارض. وغيره. باب البول يصيب الارض وغيره. وذكر فيه حديث انس ابن مالك وذكر فيه حديث انس ابن مالك وبين السفاريني في كشف اللثام ما يلحق بالمذي. وبين السفاريني في كشف اللثام ما ايلحق بالمرء في قول المصنف وغيره. فقال من تخيل الشخص ما من تخيل الشخص ما ينقض طهارته. وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وتطهير الارض ونحوها. وتطهير الارض اذا تنجست وحديث الفطرة وحديث الفطرة من الختان وغيره من الختان وغيره. انتهى كلامه. وجعل الشيخ في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وازالة النجاسة. وجعل الشيخ البسام في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وازالة النجاسات. ووافق الشيخ ابن عثيمين في تنبيه الافهام على الاول اما الثاني تطهير النجاسة. وسمى الثاني تطهير النجاسة. وزاد وسنن الفطرة وزاد وسنن الفطرة. وعبارتهما ادق من السفارين. وعبارتهما ادق من السفالين هذا موضع ما هو بسهل هذا الباب ومع ذلك اكثر الشراح طووه هو قال باب في المدي وغيره ما هو هذا الغيب هذا فيه البحث الذي ذكرناه انه هو نفسه في العمدة الكبرى فرق مقاصد هذا الباب الواحد فرقها في اربعة ابواب وابتغى السفاريني ان يعين هذا الغير فجاء بجملة عامة لا يمكن ردها الى موارد فقهية مبينة. ثم جاء البسام وابن عثيمين فاجتهد في حصر المقاصد التي ترجع اليها الاحاديث. فاتفقا في نواقض الوضوء ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسة. لكن البسام ذكر الازالة. وابن عثيمين ذكر التطهير والازالة اوصق بكتب الحنابلة من التطهير فانهم يترجمون بباب النجاسة. وزاد الثالث ذكرى سنن الفطرة. طيب وش نسوي حنا كيف المخرج ننظر تصرف الحنابلة يعني هذه الاحاديث كيف تصرف فيها الحنابلة في فروعهم الفقهية؟ وتصرف الحنابلة في الاستدلال بالاحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة ابواب. وتصرف الحنابلة في الاستدلال بالاحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة ابواب. الباب الاول باب السواك وغيره. باب السواك وغيره. وفيه عندهم اي حديث ايش احسنت وفيه عندهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الحديث الباب الثاني باب نواقض الوضوء الباب الثاني باب نواقض وضوء وفيه عندهم حديث علي ابن ابي طالب وحديث عبد الله ابن زيد حديث علي ابن ابي طالب وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما. والباب الثالث باب زالت النجاسة والباب الثالث باب ازالة النجاسة. وفيه عندهم حديث علي ايضا وفيه عندهم حديث علي ايضا. وحديث ام قيس. وحديث عائشة وحديث ام قيس هو حديث عائشة وحديث انس فاكثر الاحاديث المذكورة تتعلق بباب ايش؟ ازالة النجاسة. تتعلق بباب ازالة النجاسة. وقصر الصنعاني في العدة احاديث الباب على التالي. وقصر الصنعاني في العدة احاديث الباب على الثاني فقال باب المذي اقول وهو باب نواقض الوضوء. فقال باب المدي اقول وهو باب نوافظ الوضوء انتهى كلامه. ولا يخفى عدم تعلق كل احاديث الباب بنواقض الوضوء. ولا يخفى عدم تعلق كل احاديث الباب بنواقض الوضوء بل اكثرها في غيره. بل اكثرها في غيره. واضح الصنعاني ذكي. قال كيف باب المذي وغيره؟ لابد ان هذا يرد الى اصل عنده. وهو اول من فتح الباب وان كان معاصرا للسفارين. لكن السفارين ذكر كلام مرسل. لكن هو اجتهد ان يرده الى باب. فقال باب نواقض الوضوء ولا يشك احد في ان الصنعاني من اذكياء الخلق وكتاب احكام الاحكام والعدة لا تصلح الا للأذكياء. من العلماء والطلاب فان فيها عناء كثيرا. كيف طيب يخفى عليه هذا ها طيب لو من غير الحنابلة حتى من غير الحنابلة هل حديث مثلا آآ انس مثلا او حديث ام قيس حديث عائشة هل الهدف في مبنى نواقض الوضوء في المذاهب الاربعة كلها ما هو فيها ها كيف يعني ايش كيف يعطفك يعني يقال باب المذك قال اقول هو باب نواقض الوضوء ايه هو علق هذا لكن هل يصح هذا التعليق؟ نحن قلنا الحنابلة ذكروه في ثلاثة ابواب وغير الحنابلة لا يذكرون اكثر الاحاديث في باب النواب الوضوء فكيف الصنعاني مع ذكائه؟ قال اقول ايش ابن النواقظ المذي فبيتصل ناقظ المذي ها هو ذلك للمني هنا هو ذكر المذي. نعم طيب شي يعمه يعني باب نواقض الوضوء ها طيب باب نواقض الوضوء والاحاديث هذي في نواقض الوضوء كلها كم في احد يناقض الوضوء حديثين اثنين وهي كم ستة يعني الثلث؟ ها ايش كيف موافق من الباب طيب اول حديث الثالث وش هو ثالث ما هو تقول ثلاثة واضح والثاني ايوة. طيب والثالث؟ لان اول حديث ابو عبد الرحمن وشو ما وجدناه فيه حتى في مذهبه انا ذهبت الى هذا بس حتى مذهبهم ليس فيه هذا. يعني في اشياء ليست مذهبهم مذكور فيها انها انها نواقض ها محمد خير لا السواك تقدم خلاص انتهينا المتقدم عندنا باب السواك نعمل في القلب نعم من الاحاديث يريد من الاحاديث نفسها. لماذا هو ترجم بقوله باب نواقض الوضوء على احاديث ستة ليس بها من نواقض الوضوء الا حديثين؟ هذا الكلام هذا الاشكال ها ها قال حتى على طريقة المحدثين كيف سيأتي من حديث ام قيس ولا عائشة شيء من نواقض الوضوء. ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما بال الغلام عليه هذه لوازم لكنها لوازم. والجواب وقد وكأن الصنعاني بوب بهذا لامرين وكأن الصنعاني بوب بهذا لامرين. احدهما استكمالا لنظم تراجع احاديث كتاب الطهارة عند الحنابلة. وغيرهم استكمالا تبويب احاديث الطهارة عند الحنابلة وغيرها. فانهم في العادة يذكرون في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء فانهم يذكرون في العادة في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. ويتبعونه باب المسح على الخفين ويتبعونه باب المسح على الخفين. والاخر انه جعل ترجمة الباب باول حديث فيه. انه جعل ترجمة الباب باول حديث فيه فالحديث الاول هو في نافظ من نوافظ الوضوء. فالحديث الاول في ناقض من نواقض الوضوء كأنه جعله اصلا وجعل غيره تابعا بذكره. فكأنه جعله اصلا وجعل غيره تابعا له يعني ان هذا الباب باب نواقض الوضوء وهذا الحديث فيه وكذلك حديث عبدالله بن زيد. ثم الاحاديث الاخرى احاديث ذكرت استطرادا لتعلقها بالطهارة ولو من غير باب نوافظ الوضوء. واضح؟ ولذلك الاذكياء مثل الصنعاني او من دقيق العيد الجولة في كتبهم ليست سهلة. لا تظن ان مثل الصنعاني كن جاهلا فادما يضع كلمتين لا يفهم معناهما. لا بد ان هناك غالبا ما استدعى ان يعبر بهذا التعبير فلابد من البحث عنه. وهذه الكتب تنفع للمنتهي. فالمنتهي اذا دخل في كتب الذكاء العلمي زاد ذكاؤه وفهمه. والمبتدي والمتوسط اذا دخل فيها اضرت بهما. فتجد ان الانسان اذا كان مبتدئ ومتوسط ويقرأ في احكام الاحكام او غيره من كتب العلم التي فيها خفاء وغموض هذا يضر بنفسه لانه اما يثقل فهمه فلا يفهم هذا الكلام ويتقاعد عن العلم. واما ان يقع في فهمه اشياء يفهمها على غير على وجه من غير صحيح. واما ان يقع في قلبه الاستدراك على هؤلاء لانه لم يفهم كلامهم. فيعيب كلامهم حاله هي الحرية بالعيب. اذا علم هذا فان الابواب المتعلقة بهذه الاحاديث عند الحنابلة ثلاثة ابواب كما تقدم. فاما الباب الاول وهو باب السواك وغيره فانه يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد. فاما الباب الاول وهو باب السواك وغيره فانهم يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد. ونحوها مما يذكر عندهم الصلاة ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا. ولم ارى احدا من الحنابلة في هذه الترجمة عما ابهموه في قولهم باب السواك وغيره. ولم ارى احدا من الحنابلة صرح في هذه الترجمة بما ابهموه في قولهم باب السواك وغيره سوى الشيخ صالح بن فوزان في الملخص الفقهي. سوى الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي ترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة. فترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة يعني ان الحنابلة يترجمون باب السواك وغيره. طيب ما هو هذا الغير؟ تجدهم في الشروح يقولون اي كالاستحداث والطيب والدهان ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا لكن لم يترجم احد منهم بقوله باب السواك وفصال الفطرة او باب السواك وسنن الفطرة او باب السواك وكذا وكذا فليعبر عن الغير سوى في كتاب الملخص الفقهي وهو كتاب حنبلي فترجم باب في السواك وخصال الفطرة. وتقدم باب السواك وعرف هناك. وسيأتي ذكر خصال الفطرة فيما يستقبل من الكلام. واما الباب وهو باب نواقض الوضوء فمرادهم مبطلاته. واما الباب الثاني وهو باب نواقض الوضوء ومرادهم مبطلاتهم. وهي اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. فهو يجمع اربع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها احداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره انها احداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره واشير اليها بقول ما للدلالة على جنسها. واشير اليها بقولهما للدلالة على جنسها والثاني انها تطرأ على الوضوء. اي تحدث بعد كون الانسان مطهرا به اي تحدث بعد كون الانسان متطهرا به. فيكون الانسان طاهرا بوضوء او ما فوقه ثم تعرض هذه الاحداث الطارئة وتقع بعد ان لم تكن موجودة. وتقع بعد ان لم تكن موجودة والثالث انه تتخلف معها الاثار المترتبة على الوضوء. انها تتخلف معها الاثار المترتبة على الوضوء كاستباحة الصلاة او مس المصحف او الطواف استباحة الصلاة او مس المصحف او الطواف. فان المرء اذا توضأ فله ان يصلي ويمس المصحف ويطوف بالبيت. فاذا طرأت هذه الاحداث تخلفت هذه الاثار الناشئة عن الوضوء. واما الباب الثالث وهو باب ازالة النجاسة. واما الباب الثالث هو باب ازالة النجاسة فهي شرعا تنحية تنحية عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر. تنحية عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع وعتى اموره. الاول ان الازالة تنحية. اي القاء وابعاد. ان الازالة تنحية اي القاء وابعاد. بتحويل الشيء عن مكانه. بتحويل الشيء عن مكانه والثاني ان متعلق الازالة عين. ان متعلق الازالة عين اي داة فليس متعلقها وصفا ولا معنى فليس متعلق وصف فليس متعلقها وصفا ولا معنى. والثالث ان تلك العين مستقذرة شرعا. ان تلك العين مستقذرة شرعا. اي محكوم بقدارتها بطريق الشرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع لا بطريق الطبع لا بطريق الطبع فان المستقذرات نوعان. فان المستقذرات نوعان. احدهما المستقذر الشرعية وهي المحكوم بقدارتها شرعا. وهي المحكوم بقذارتها شرعا. كالبول والغائط كالبول والغائط. والاخر المستقذرات الطبعية. المستقذرات الطبعية. وهي بقذارتها طبعا وهي المحكوم بقذارتها طبعا. مثل المخاط والبصاب مثل المخاطي والبساط والفرق بينهما ان المستقذر الطبعي قد يكون مستقدرا شرعيا وقد لا واما المستقذر الشرعي فانه لابد ان يكون مستقذرا طبيعيا واما المستقذر الشرعي فلا بد ان يكون مستقذرا طبعيا. وهذه وهذا معنى لازالة النجاسة والامور المتعلقة والامور الاربعة المتعلقة به هي مراد الفقهاء في قولهم عند هذا الباب تطهير موارد النجاسة الحكمية. تطهير موارد النجاسة الحكمية. ذكرنا الرابع ولا ما ذكرناه؟ اي الرابع انها طارئة على محل طاهر انها طارئة على محل طاهر. اي واقعة عليه. فيكون اصل المحل طاهرا. ثم طرأت عليه هذه النجاسة. وتسمى حينئذ نجاسة حكمية. وتسمى حينئذ نجاسة حكمية فان النجاسة نوعان. فان النجاسة نوعان احدهما النجاسة الحقيقية النجاسة الحقيقية. وهي العين المستقذرة شرعا. وهي اين المستحضرة شرعا؟ والاخر النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاء طاهر والفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال الفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال عند الحنابلة واما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير. واما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير وهذا المعنى الذي ذكرناه لازالة النجاسة. والامور الاربعة والامور الاربعة المتعلقة به هو معنى قول الفقهاء فيه تطهير موارد النجاسة الحكمية. ومعنى قول الفقهاء فيه هو تطهير موارد النجاسة الحكمية. اي ان متعلق باب ازالة النجاسة عندهم بالنجاسة الحكمية. اذا طهرت الموارد التي تعلقت بها تلك النجاسة. وترجم المصنف بالمدي. وعطف عليه وترجم المصنف بالذي وعطف عليه غيره مبهما. لذكر في الحديث الاول لذكره في الحديث الاول مع تعلقه بباب نوافظ الوضوء وبباب ازالة النجاسة معا. مع تعلقه بباب نواقض الوضوء وباب ازالة النجاسة مع ان كما سيأتي في باب في بيان الاحكام. كما سيأتي في بيان الاحكام. يعني المصنف اذا كان الحنابلة يذكرون هذه الاحاديث مفرقة ومنها باب نواقض الوضوء وباب ازالة النجاسة. لماذا ترجم بباب المذي وغيره لماذا صرح بالمذي دون غيره؟ لانه دون سواه تعلق ببابين من هذه الابواب الثلاثة وتعلق بباب نوافذ بباب ازالة النجاسة كما سياتي. كما انه مذكور في الحديث الاول. كما انه مذكور في الحديث الاول. والمد ماء ابيض رقيق ماء ابيض رقيق لزج لزج يخرج من القبل بلا دفق يخرج من القول بلا دفق عند ثوران الشهوة. عند ثوران الشهوة فهو متقدم على المني عادة. فهو متقدم على المني عادة. فاذا تارت شهوة الانسان من رجل او امرأة ان دفع هذا السائل على الوصف المذكور بلا دفق وهو يخرج بسهولة دون ان يشعر به غالبا. وفيه ثلاث لغات وفيه ثلاث لغات الاولى بفتح الميم وسكون الدال المدين والثانية بفتح الميم وكسر الذال. بفتح الميم وكسر الذال. وتشديد الياء. المذي المني والثالثة مثل الثانية دون تشديد رياء. المذي والثالثة مثل الثانية دون تشديد الذال المذي. نعم احسن الله اليكم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته فامرت المقداد بين الاسود فسأله فقال ياسر ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ من ضح فرجك. عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. عن ام قيس عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. انها تكذبني انها اتت بابن؟ انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسه في حجره. اجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره السلام عليكم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بما ان فنضحه ولم اغسل عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط. ونتف ابطي احسن الله اليكم ونتف الابط ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث ولبيان موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والقول فيه من خمسة في وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت حديث علي في رواية البخاري اغسل ترك وتوضأ حديث علي في رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. انتهى والذي اورده البخاري والذي اورده البخاري بلفظ توضأ واغسل والذي اورده البخاري بلفظ توضأ واغسل ذكرك. وترجم عليها باب غسل المذي والوضوء منه. وترجم عليها باب غسل المذي. والوضوء من انتهى كلام الزركشي. وقال ابن حجر في فتح الباري ووقع في العمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس. ووقع في العمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس ثم اشار الى انها رواية الاسماعيلي في مستخرجه. ثم اشار الى انها رواية الاسماعيلي في مستخرجه. واشار الى القلب في اللفظ في العد واشار الى القلب في اللفظ الصنعاني في العدة ثم نقل قولهما ثم نقل قولهما وبيان هذه الجملة ان المصنف رحمه الله ذكر لفظا عند البخاري فقال وللبخاري اغسل اذ ذكرك وتوضأ. وهو بهذا اللفظ ليس عنده. وانما عنده عكسه توضأ واغسل ذكرك. والوجه الثاني قال الزركشي ورواية مسلم توضأ وانضح فرجك استدركها عليك الدار قطني ولفظ مسلم ورواية مسلم توضأ وظح فرجك استدركها عليه الدار قطني فان فيها انقطاعا. فان فيها انقطاعا فلتراجع استدراكاته. فلتراجع استدراكاته. انتهى كلامه. وقد نقل النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من ائمة الحديث. وقد ذكر النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من ائمة في الحديث فيما اعل به هذا اللفظ فيما اعل به هذا اللفظ. ثم قال وكيف كان فمتن الحديث صحيح. وكيف كان فمتن الحديث صحيح. من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق. ومن الطريق التي ذكرها غيره ومن الطريق التي ذكرها غيره. انتهى كلامه وحاصل ما تقدم ان الزركشي نبه الى ان الرواية المذكورة لمسلم مما تعقبه فيها الدار القطني فضعفها لانقطاع فيها. واشار النووي في شرح مسلم الى كلام الدارقطني وكلام غيره. ثم ذكر ان الحديث متنه صحيح بالطرق لو فرحنا بالطرق الاخرى التي رواها مسلم ورواها غيره. وقال الصنعاني في العدة بعد ذكر كلام الزركشي والنووي فما كان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. فما ان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. انتهى كلامه. وهذا الاستحسان مبني على القول بضعفه. وهذا الاستحسان مبني على القول بضعفه. اما المنازعة اما مع المنازعة فان عبد الغني يكون مع المصححين. اما مع المنازعة فعبد الغني يكون مع المصححين. فلا يتعقب بكلام غيره. فلا يتعقب بكلام غيره. وهذا اصل نافع في العلم. ان من اراد ان يتعقب احدا فانه في اصولهم فان كان التعقب جاريا وفق اصوله تعقبه. وان كان غير جار عليها فلا يجعله تعقبا وانما يجعله منازعة له فيما ذكر. فهذا الذي فعله الصنعاني من استحسانه حذف هذه الزيادة من العمدة لا يسلم له. لان صاحب العم ده التزم ان يذكر هذه الاحاديث مما هي في الصحيحين اتفاقا وهو الاكثر او احدهما فلا يعاب عليه حينئذ. ومن هذا النمط ان يعمد احد الى كلام الترمذي وهو يقول في حديث هذا حديث حسن صحيح. ثم يتعقبه بضعف احد رواته. فانه لا يسلم تعقب الترمذي الا اذا كان الترمذي يضعف هذا الراوي واما اذا كان الترمذي يقويه فانه يصحح حديثه. فلا يصح ان تقول كيف يصحح الترمذي الحديث فهو يصححه لان رواته لان رواته ثقات. لكن ان كانت لك منازعة للترمذي ومخالفة في فيما نحى اليه فانك تبدي هذا الوجه. فتقول صححه الترمذي. وعندي فيه لكذا وكذا لا ان تجعل كلام الترمذي لا اعتبار له وكأن الترمذي اخطأ مع كونه قد بناه وعلى اصل وثيق عنده. وهذه قاعدة نافعة. فاذا اردت ان تتعقب احدا فينبغي ان تنظر هل هذا التعقب جار على اصوله حتى تنازعه بابطال ما فعل. فان لم يكن عليه فلا وجه لتعقبك الا ان تكون منازعا له فيما ذهب اليه لا ان ما ذهب اليه خطأ في في نفسه. فهو ليس خطأ في نفسه عنده. فمثلا مما عن ابي داود انه قال في رسالته الى اهل مكة وما سكت عنه فهو صالح. فانت اذا اردت ان تتعقبه بانه اخطأ لاجل ضعف راوي ينبغي ان تنظر كلام ابي داود في هذا الراوي. فعند ذلك يمكن ان تتعقبه مخالفا له مشنعا عليه بعبارة مناسبة للادب. واما اذا كان قد نحى منحا وانت تخالفه فتشير الى انه وفق اصوله وطريقته هذا صحيح. لكن وفق ما تراه انت فهذا لا مثال ثالث لو وقفت على اعلال البخاري او الترمذي او النسائي لحديث من الاحاديث. وقد بينوا علتهم وانت لا ترى كونها علة فلا يصح ان تقول ولا ادري كيف اعل هذا الحديث لان عدم درايتك به يدل على سوء فهمك. فهم اعلوه من وجهه. لكن انت لا ترى ان هذا الوجه علة فانت تذكر ان هذا وهذا اعلوه لاجل كذا وكذا. وفي كونها علة منازعة ثم تذكر وجه المنازعة. اما ان ان تصادر اقوالهم اهون عبارة تخرج من فمك فهذا من قلة التحقيق. لذلك تجد بعضهم ولا ادري كيف يتكلم البخاري بهذا الكلام؟ او لا ادري كيف يتكلم العقيلي بهذا الكلام؟ استبعادا له وهذا يدل على جهد المتكلم والا لا ينبغي ان يقول الانسان في كلام المحقق لا ادري كيف هو له وجه انت فهمته او ما فهمته هذا شيء وانت نازعته ام لم تنازعه؟ هذا شيء اخر. فينبغي النظر دائما في صحة التعقب. وعدم المبادرة في قول قائل ولا سيما من العلماء المحققين الا بالبناء على اصل وثيق بناء العلم. والوجه الثالث وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة يعني اضربكم مثال لان هذا بلينا به كثيرا مرة ارسل لي احد السائلين قال لي ماذا تنصحني احفظ بعد عمدة الاحكام؟ فقلت احفظ بلوغ المرض وهو يسأل وهو مبطن شيء عنده شيء آآ فقال قد سألت احد المشايخ واحسن اذ لم يسمه قال قد سألت احسن احد المشايخ نصحني بعدم حفظ بلوغ المرام وان احفظ بعد ذلك في الصحيحين. فقلت له حديث بلوغ البرامج مع حديث الاحكام وبذلك تكون قد حفظت هذه الاصول قبل الدخول في الصحيحين هذا انفع لك. فقال ان شيخ يقول ان من يوصي الطلب بحفظ بلوغ المرام فهو خائن لامانة العلم هذي كبيرة لقى واحد من المشايخ يقول انا سألت الشيخ اللي هو الشيخ عبد العزيز السدحان يقول انا سألت الشيخ ابن باز ماذا احفظ في الحديث؟ سبع مرات فقال لي احفظ بلوغ المرام فانا لما قال كذا خاين قلت له لماذا قال لان فيه احاديثا ضعيفة شف قيامة العلم يقول ايش؟ لان فيه احاديث ضعيفة. طيب صاحب بلوغ البرام ما يدري عن ضعفها؟ ما هو يقول رواه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم اول الضعفاء اللي هو حديث من؟ حديث ابي امامة. فاول حديث ضعفه قال رواه ابن ماجه وظعفه ابو حاتم واحاديث كثيرة هو تارة اسناده ضعيفة ويقول له له علة ويقول اعله فلان او يقول ولا يصح فهو يذكر. وهذه المسألة معروفة عند اهل العلم انهم يذكرون في احاديث الاحكام احاديث ضعيفة لامور اوجبت ذلك. لكن انظر عدم صحة في التعقب والجهل البالغ فيها حتى يتجرأ الانسان على تزييف اصل قائم عند اهل العلم بعبارة شنيعة بشعة وهي ادعاء ان ذلك خيانة للعلم. هذه عبارة بشعة ولا تصدر الا ممن قل علمه قليل العلم يقول مثل هذا لكن صاحب العلم الراسخ ما تصدر من هذه العبارة يعرف هذه احاديث ضعيفة وهذه لها موجباتها ونحو ذلك فطالب العلم ينبغي له ان يحرص في هذه الامور وهي تعقب اهل العلم ان لا يبادر الى تزييف شيء او تخطئته الا بعد الثقة بما يقول واذا وثق بما يقول ببنائه على اصل راسخ فهو يحسن العبارة التي يتعاقب بها اهل العلم. وجه الثالث وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني وقع في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني بزيادة مني وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين وهي عند النسائي وحده من اصحاب الكتب الستة وهي عند النسائي وحده من اصحاب الكتب الستة. الوجه الرابع ذكر الاصيل ان قوله في حديث ام قيس ذكر الاصيلي ان قوله في حديث ام قيس ولم يغسله مدرج من كلام الزهري. مدرج من كلام الزهري. وان اخر الحديث قوله فنضحه. وان اخر الحديث قوله فنضحه. وتعقبه ابن حجر مبطلا دعوى الادراج وتعاقبه ابن حجر مبطلا دعوى الادراج. وعدم نهوض الدليل عليها وعدم نهوض الدليل عليها. ونقل الصنعاني كلامه في العدة ولم يتعقبه. ونقل الصنعاني كلامه في العدة ولم يتعقبه. والوجه الخامس قوله في حديث ابي هريرة ونتفي الابط هذا هو اللفظ المتفق عليه. هذا هو اللفظ متفق عليه ووقع في بعض نسخ العمدة الاباط. وقع في بعض نسخ العمدة الاباط بالجمع. وهي رواية للبخاري. بالجمع وهي رواية للبخاري فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين. فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين هذا الحديث لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى. وهذا الحديث لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى. وهذا اخرها البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله. بالنسبة الواجب كل واحد منكم يتأكد من كتابة اسمه على الورقة ويسلمها للاخ صالح. وهذه الاوراق ترى ما نغفلها لها اعتبار عندنا الانسان اذا جاء يسجل في برنامج او نحو ذلك من الاشياء اللي ترجحه كما يقولون بلسان العصر تفاعله مع الدرس يعني ان يكون لها اهتمام بالدرس وهذه من وجوه الاهتمام. فارجو من الاخوان يضعوها على الطاولة. والاخ يستلمها ان شاء الله تعالى منكم