السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع عشر بشرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنة الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب المرور باب المرور بين يدي المصلي. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب المرور المصلي هذا هو الباب الثاني عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله ولم تجري عادة فقهاء الحنابلة ولا غيرهم في الترجمة به وعامتهم يذكرون هذه المسألة في باب صفة الصلاة ومنهم من يذكرها في باب الامامة كالخرقي في مختصره وهي من التراجم المشهورة عند المحدثين فانهم يترجمون بها في الكتب المسندة واكثرهم يقرنها بما تفيده الاحاديث من كراهية او تغليظ او تشديد او اباحة. فيقولون مثلا باب كراهية المرور بين يدي المصلي او باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وهلم جرا وقل من ترجم منهم بما ترجم به المصنف مقتصرا على المسألة دون ما يبينها ومن هؤلاء ابن ماجة في سننه والضحاوي في شرح معاني الاثار والبوصيري في اتحاف الخيرة المهرة وزاد الثاني هل يقطع ذلك صلاته ام لا وزاد الثاني هل يقطع ذلك صلاته ام لا والمرور هو المضي والاجتياز والنفوذ. والمرور هو المضي والاجتياز والنفوذ. بالانتقال من الى اخر بالانتقال من موضع الى اخر بان يكون احد قائما في موضع ثم يعبر ماشيا منتقلا الى موضع اخر فانه يكون مارا ويسمى فعله مرورا فمعنى الترجمة باب الانتقال من موضع الى اخر باب الانتقال من موضع الى اخر بمضي احد ونفوذه بين يدي المصلي بمرور احد بنفوذ احد او بمضي احد ونفوذه بين يدي المصلين وما بين يدي المصلي نوعان وما بين يدي المصلي نوعان. احدهما مقيد وهو في حق من كانت له سترة. احدهما مقيد وهو في حق من كانت له سترة فالذي بين يديه هو ما دونها فالذي بين يديه هو ما دونها قل او كثر قل او كثر باعتبار قربه من السترة وبعده عنها. باعتبار قربه من السترة وبعده منها فان اتخذ سترة فوقف منها قريبا صار ما بين يديه قليلا وان اتخذها ووقف منها بعيدا صار ما بين يديه كثيرا. والاخر مطلق وهو في حق من لم تكن له سترة مطلق وهو في حق من لم تكن له سترة فالذي بين يديه هو ما قرب منه فالذي بين يديه هو ما قرب منه وحد القرب ثلاثة اذرع فما دونها وحد القرب ثلاثة اذرع فما دونها وما زاد عليها بعيد وما زاد عليها بعيد نص عليه اي الامام احمد نص عليه اي الامام احمد ذكره ابن مفلح في النكت على المحرم ذكره ابن مفلح بالنكت على المحرر والذراع عند الفقهاء وحدة لقياس الطول وحدة لقياس الطول يريدون بها القدر من اليد الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق يريدون به القدر الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق. فيبتدأ من حد الاصبع الوسطى التي هي اطول الاصابع وينتهي الى المرفق فاذا اطلقوا اسم الذراع فانهم يريدون به هذا القدر والمتأخرون مختلفون في تقديره بالوحدات المعروفة في زماننا على اقوال تتفاوت بين ثمانية واربعين سانتي متر الى واحد وستين سنتي متر فهذا حد الذراع الشرعي الذي تدور عليه عدة المتأخرين في الحساب المعاصر بالوحدة المعروفة عندهم وعن الامام احمد ان القربى ما له ان القربى ما للمصلي المشي فيه لحاجة ان القرب ما للمصلي المشي فيه لحاجة كقتل حية او فتح باب وقيده الزركشي في شرح الخرق بما لم تبطل به صلاته وقيده الزركشي في شرح الخرق بما لم تبطل به صلاته وهو ظاهر كلام ابي محمد ابن قدامة في الكافي. وهو ظاهر كلام ابي محمد ابن قدامة في الكافي وعلى هذه الرواية فلا اعتداد بمقدار طول معين بل المعتبر ما جاز للمصلي ان يمشي فيه لحاجة اذن له فيها كقتل الحية او فتح الباب في صلاة نفل واشباه ذلك فانه اذا فعل جاز ولم تبطل صلاة فما كان كذلك فهو قريب. وما زاد على ذلك فهو بعيد. والاول هو والمذهب والاول هو المذهب انه يقدر القريب بثلاثة اذرع فاقل فيكون البعيد ما زاد عليها فيكون البعيد ما زاد عليها وهو المختار. وهو المختار ووفق التقرير المتقدم فلو ان مصليا اتخذ سترة بينه وبينها اربعة اذرع فان الذي بين يديه هو تم ها كم فهو اربعة اذرع فلا تضر الزيادة على ثلاثة اذرع لان له سترة واذا صلى احد الى غير سترة فان من مر في الذراع الخامسة يكون قريبا ام بعيدا يكون بعيدا عنه. نعم احسن الله اليكم انا ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنه قال رضي الله عنهما. احسن الله اليكم عن ابي جهيمن عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان وبين يديه. قال ابو النظر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. عن عائشة رضي الله الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب المرور بين يدي المصلي الواردة في الاحاديث المذكورة ستة احكام فالحكم الاول انه يحرم المرور بين يدي المصلي انه يحرم المرور بين يدي المصلي لحديث ابي جهيمن الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم الحديث وقوله من الاثم ليست في الصحيحين وعيب على صاحب العمدة ايهامه انها فيهما وعيب على صاحب العمدة ايهامه انها فيهما. ذكره ابن حجر بفتح الباري وهي في رواية الكشميهني للبخاري. وهي في رواية الكشميهني للبخاري ذكره جماعة منهم عبد الحق الاشبيلي بالجمع بين الصحيحين وابن الملقن في الاعلام والبدر المنير وتحفة المحتاج والزركشي في النكت على العمدة وابن حجر في فتح الباري قال ابن حجر في الكتاب المذكور فيحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فتحتمل ان تكون ذكرت فيحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فظنها الكشمي هني اصلا فظنها الكشمي هني اصلا. لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية انتهى كلامه ومراده ان وقوع هذه اللفظة في رواية الكشميه هني للبخاري وقعت وهما منه بان تكون اثبتت في كتاب البخاري حاشية لبيان المعنى فالتبست عليه وادخلها في الرواية فصار يروى هذا الحديث من طريقه في صحيح البخاري على هذا الوجه باثبات هذا اللفظ وبين رتبة الكشميه هني المسوغة هذا الاحتمال وهو انه لم يكن من اهل العلم ولا كان معدودا من الحفاظ بل كان راوية. اي ممن عرف برواية الحديث بوقوع سماع او اجازة له فاحتاج الناس الى الاخذ عنه فسمعوا عنه وهذا يقع في الازمنة المتقدمة والمتأخرة. ان يعمر احد ويبقى بعد اقرانه فيروى من طريقه كتاب وقع له بالسماع او بالاجازة ولا يكون هو في نفسه عالما ولا حافظا وغاية حاله ان يكون روى مع الناس وبقي بعدهم فصلح ان يحمل عنه الحديث ولاجل هذا انفرد الكشمي هني بالفاظ في احاديث في صحيح البخاري لا تعرف في رواية غيره وهي غير محفوظة. ومن اشهرها هذه اللفظة في الحديث المذكور وكذلك زيادة انك لا تخلف الميعاد فيما يقال بعد الاذان. فانها وقعت في رواية الكشميهني للبخاري وهي من اوهام الكشميهني وهذه الاشارة التي المح اليها الحافظ في كون الكشميهني راوية ولم يكن من اهل العلم ولا من الحديث وما تلاها من البيان يتبطنها الانباه الى ان ما وقع عليه ما وقع من كثير من المتأخرين في رفع من يسندون الحديث الى رتبة العلماء والحفاظ جهل بالغ. فهؤلاء غايتهم ان يكون احدهم راوية مسندا مسندا اما ان يقال فيه العلامة او الحافظ واشباه هذه الالفاظ لمجرد ان عنده اسناد او سماع او اجازة فهذا جهل بالغ وليس من طريقة لاهل العلم وقد امرنا بان ننزل الناس منازلهم وسلك الصنعاني في العدة طريقا اخر في بيان وجه حصول الوهم للكشميهني. فقال لكن البخاري بوب باب اثم المار بين يدي المصلي. لكن البخاري بوب باب الماري بين يدي المصلي وساق هذا الحديث وكانه الذي غر الكشمي هني وكأنه الذي غر الكشمي هني في ظنه المذكور في ظنه المذكور والبخاري اعتمد في الترجمة ما يفهمه الحديث والبخاري اعتمد في الترجمة ما يفهمه الحديث. انتهى كلامه ومراده ان هذه اللفظة ادرجها الكشبيهني في روايته متوهما اثباتها لوجودها في ترجمة البخاري على هذا الحديث. فان البخاري ترجم بتأثيم هذا المار ففهم الكشميهني ان ما وقع حاشية هو اصل يدخل في الحديث لان البخاري رحمه الله تعالى ترجم به وقد ذكر ابن حجر الحديث في بلوغ المرام وعزاه الى المتفق عليه وقال واللفظ للبخاري. وعزاه الى المتفق عليه وقال واللفظ للبخاري وفيه ما فيه كما سبق بيانه وفيه ما فيه كما سبق بيانه نقلا عنه في كتاب فتح الباري وانه معدود من الاوهام وزيادة المذكورة رويت في هذا الحديث عند عند الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الاربعين البلدانية. الزيادة المذكورة رويت في هذا الحديث عند الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الاربعين البلدانية. ذكره جماعة منهم النووي في خلاصة الاحكام والمجموع وابن الملقن في البدر المنير والزيلع بنصب الراية وابن حجر في الدراية وكتاب الاربعين البلدانية للحافظ الرهاوي كتاب حافل مشتمل على فوائد كثيرة وجدت منه قطعة يسيرة مخطوطة لم تطبع ولم يوجد تاما وكان اخر ذكر له تاما عند العلاء في اثارة الفوائد المجموعة وكان من ابناء القرن الثامن فانه ذكر سماعه لهذا الحديث واسنده عن شيوخ مسموعا وجاء ابن رجب في فتح الباري بما لم يأت به غيره وجاء ابن رجب في فتح الباري بما لم يأت به غيرهم. فبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاري ومسلم تبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاري ومسلم فالعزو اليهما هو بهذا الاعتبار فالعزو اليهما وبهذا الاعتبار. اي بوقوعها في بعض نسخهما. اي بوقوعها في بعض نسخ ثم اتبعه بقوله وهي اي الزيادة غير محفوظة وهي اي الزيادة غير محفوظة اشارة منه الى كون تلك النسخ غير معتمدة اشارة منه الى كون تلك النسخ غير معتمدة مما يبصر ملتمس العلم ان مجرد وقوع شيء في نسخة لا يعني صحته فقد يكون وهما او تصحيفا او ادخالا او غير ذلك من الامور التي تسري الى النسخ فتفسد ما فيها فيختار ملتمس العلم من النسخ ما كان متقنا صحيحا سواء من الكتب الخطية او الكتب المطبوعة واستظهر ابن رجب كونها مدرجة واستظهر ابن رجب كونها مدرجة من قول بعض الرواة من قول بعض الرواة وتفسيرا للمعنى وتفسيرا للمعنى على ما بينه في كتابه المذكور على ما بينه في كتابه المذكور وفي الحديث وعيد شديد بتغليظ عقوبة المار بين يدي المصلي. وفي الحديث وعيد شديد بتغليظ عقوبة المال بين يدي المصلي حتى يهون عليه ان يقف اربعين ولا يمر. حتى يهون عليه ان يقف اربعين ولا يمر. وابهر المعدود للتعظيم والتفخيم. وابهم المعدود للتعظيم والتفخيم زجرا عن هذا الفعل. زجرا عن هذا الفعل وصرح به في رواية البزار اربعين خريفا وصرح به في رواية البزار اربعين خريفا اي سنة من تسمية الشيء ببعض اجزائه من تسمية الشيء ببعض اجزائه. فالخريف بعض فصول السنة ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح هذا اللفظ والمحفوظ ما في الصحيحين عن ابي النظر والمحفوظ ما في الصحيحين عن ابي النظر واسمه سالم ابن ابي امية المدني واسمه سالم ابن وابي امية المدني انه قال لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة وعظم النهي عنه يقتضي ان يعد في الكبائر وعظم النهي عنه يقتضي ان يعد في الكبائر قاله ابن حجر في فتح الباري وتبعه الشوكاني في نيل الاوطار وتبعه الشوكاني في نيل الاوتار فاذا كان للمصلي سترة حرم المرور بينه وبينها مطلقا ولو كانت بعيدة فاذا كان للمصلي سترة حرم او حرم المرور بينه وبينها ولو كانت مطلقا ولو كانت بعيدة وان لم تكن له سترة حرم المرور في ثلاثة اذرع من قدم المصلي فاقل وان لم تكن له سترة حرم المرور في ثلاثة اذرع من قدم المصلي فاقل ويحرم ايضا المرور بين يدي المأمومين ويحرم ايضا المرور بين يدي المأمومين. مع كون الامام سترة لمن خلفه مع كون الامام سترة لمن خلفه ما لا اليه ابن مفلح الجد مال اليه ابن مفلح الجد صاحب الفروع وصوب ابن نصر الله في حواشيها نسبته اليه وصوب ابن نصر الله في حواشيها نسبته نسبتها اليها او نسبته اليها وجزم بتحريمه ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع وجزم بتحريمه ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع فيحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا سواء كان اماما او منفردا او مأموما سواء كان اماما او منفردا او مأموما وكون الامام سترة لمن؟ سترة لمن خلفه اي باعتبار انه لا يقطع صلاة المأمومين اذا مر احد يقطعها وكون الامام سترة لمن خلفه باعتبار انه لا يقطع صلاة المأمومين احد اذا مر بين ايديهم مع بقاء الحرمة مع بقاء حرمة المرور ولا يحرم الوقوف بين يدي مصل ولا يحرم الوقوف بين يدي مصل فليس الوقوف كالمرور المنهي عنه. فليس الوقوف كالمرور المنهي عنه. فالنهي متعلق بالمرور فقط فالنهي متعلق بالمرور فقط وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي. وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي بلا مرور بلا مرور ذكره البهوتي في كشاف القناع. ذكره البهوتي في كشاف القناع فلو قدر ان احدا اراد ان يمد يده ليأخذ شيئا امام مصل بلا مرور فان مده يده واخذه ما اراد لا يدخل في تحريم المرور فالمحرم هو الاجتياز والنفوذ والمضي بالانتقال من موضع الى اخر بين يدي المصلي والحكم الثاني انه تسن الصلاة الى سترة مع القدرة عليها انه تسن الصلاة الى سترة مع القدرة عليها لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الحديث واللفظ للبخاري ومعنى يستره من الناس يحتجب به عنهم ومعنى يستره من الناس يحتجب به عنهم ولو صغرا ولو صغرى فانه يجعل سترته حائلا في نفسه عن الاشتغال بهم فانه يجعل سترته في نفسه حائلا عن الاشتغال بهم. فلا يراد بالاحتجاب ان تكون غطاء له فلا يراد بالاحتجاب ان تكون غطاء له فلا يرى وانما المراد ان يقع في نفسه انها حائل بينه وبينهم فلا يشتغل بهم ومعنى يجتاز يمر ومعنى يجتاز يمر فالمجتاز هو المار منتقلا من موضع الى اخر فالمجتاز هو المار منتقلا من موضع الى اخر وجعل شيطانا لامرين وجعل شيطانا لامرين احدهما ان الحامل له على فعله هو تزيين الشيطان له ان الحامل له على فعله هو تزيين الشيطان له فهو الذي جره اليه وهو اوقعه فيه. فهو الذي جره اليه واوقعه فيه وصرح به في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وصرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ففيه فان معه القرين ففيه فان معه القرين والاخر ان فعله الذي يفعله من اشغال المصلي ان فعله الذي يفعله من اشغال المصلي والتشويش عليه هو كفعل الشيطان هو كفعل الشيطان فقد ثبت في جملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى لافساد صلاة المصلي عليه. فقد ثبت في جملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى لافساد صلاة المصلى عليه وفي الحديث ان الصلاة الى سترة مع القدرة على اتخاذها سنة وفي الحديث ان الصلاة الى سترة مع القدرة على اتخاذها سنة لذكرها فيه بقوله بشيء يستره من الناس الى شيء يستره من الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مقرا فعل من يفعلها فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مقرا فعل من يفعل ذلك والاقرار وجه من وجوه السنة. والاقرار وجه من وجوه السنة وسكت عمن لا يستتر بشيء وسكت عما عمن لا يستتر بشيء فدل على عدم وجوبه فدل على عدم وجوبها فقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس يبين ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك فيكون فعل من فعل سنة فيكون فعل من فعل سنة ويكون تاركها غير اثم. ويكون تاركها غير اثم ووقع مثل هذا في حديث ابن عباس ووقع مثل هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان الحديث واللفظ البخاري واللفظ للبخاري. ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار اي الى غير سترة اي الى غير سترة فان ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاة فان ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ولو لم تكن له سترة ولو لم تكن له سترة لقوله في الحديث الى غير جدار. لقوله في الحديث الى غير جدار ووقع عند البزار لشيء ليس لشيء يستره. ووقع عند البزار في مسنده ليس لشيء يستره وفيها ضعف وفيها ضعف وسترة المصلي اسم لما يحتجب به عن الناس وسترة المصلي وسترة المصلي اسم لما يحتجب به عن الناس مما يضعه بين يديه مما يضعه بين يديه واصل الاستتان هو التغطية واصل الستار هو التغطية وتقدم ان المراد بالاحتجاب والتغطية هنا انه يقع في نفسه ان سترته مانعة له من الاشتغال من الناس ولو لم تكن تلك السترة الا شيئا يسيرا لا يغطيه عنهم. ويسن كون السترة قائمة كموخرة الرحل ويسن كون السترة قائمة كمؤخرة الرحل. اي مرتفعة اي مرتفعة وموخرة الرحل خشبة يستند اليها من ركب بعيرا. ومؤخرة الرحل خشبة يستند اليها من ركب بعيرا ويقال اخرة الرحل ايضا. ويقال اخرة الرحل ايضا. وقدرها طولا ذراع. وقد تكون دونه وقدرها طولا ذراع وقد تكون طوله وقد تكون دونه ولم يقع تقدير عرظها فلا حد له ولم يقع تقدير عرضها فلا حد له فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم وعرضها اعجب الى الامام احمد وعرضها اعجب الى الامام احمد فانه قال ما كان اعرض ما كان اعرض فهو اعجب اليه. فهو اعجبه اليه. ما كان اعرض فهو اعجبه الي واستدل له فقهاء المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم استتروا في الصلاة ولو بسها استتروا في الصلاة ولو بسهم فقوله ولو بسهم يدل على ان غيره اولى. فقوله ولو بسهم يدل على ان غيره او او لا والحديث المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وفيه ضعف. والحديث المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وفيه من ضعف ويظهر وجه اخر في محبة احمد تعظيم عرظ السترة وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا. فان الذي يتخذ سترة عريضة يكون معظما لسترة المأمور بها يكون معظما للسترة المأمور بها فان الذي يتخذ سترة عرضها شبر يكون اعظم في امتثال المأمور به من اتخاذ السترة ممن يتخذها دقيقة في سورة سهم او قلم فهذا وجه اخر في تفضيل تعريض السترة الذي ذكره الامام احمد والحكم الثالث انه يسن للمصلي رد المار بين يديه انه يسن للمصلي رد المال بين يديه بدفعه بدفعه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم ذكره. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم ذكره. ففيه فاراد احد ان يجتاز فليدفعه ففيه فاراد احد ان يجتاز فليدفعه وعنه يجب عليه رده وعنه يجب عليه رده وعنه يرده في الفرظ دون النفل وعنه يرده في الفرظ دون النفل فهذه ثلاث روايات عن الامام احمد فهذه ثلاث روايات عن الامام احمد فالرواية الاولى انه سنة والرواية الثانية انه واجب والرواية الثالثة انه واجب بالفرظ سنة في النفع انه واجب في الفرض سنة في النفل وهذه الرواية الثالثة هي من مسالك الامام احمد في التوفيق بين الاحاديث المشتملة على الامر بحملها على الوجوب في حال وحملها على الاستحباب في حال اخرى فيكون في الحالين معملا الامر فيكون في الحالين معملا الامر قائلا بالوجوب في شيء وبالاستحباب في شيء اخر قائلا بالوجوب في شيء والاستحباب في شيء اخر اعمالا منه لدلالة الحديث. اعمالا منه لدلالة الحديث وجرى على هذا جماعة من اصحابه من اشهرهم ابن تيمية الحفيد فانه تارة يجعل الامر واجبا في حق احد فانه يجعل الامر تارة واجبا في حق احد ومستحبا في حق غيره ومستحبا في حق غيره. وهذا مأخذ حسن وهذا مأخذ حسن واما الروايتان الاولى والثانية فهما متقابلتان في مرتبة الامر ففي الرواية الاولى انه مستحب انه سنة مطلقا وفي الرواية الثانية انه واجب مطلقا انه واجب مطلقا والاصل في الامر انه للايجاب. والاصل في الامر انه للايجاب ويمنع منه تارة عدم قول احد به ويمنع منه تارة عدم قول احد به وقد ذكر النووي انه لا يعرف عن احد من العلماء انه اوجبه قد ذكر النووي انه لا يعرف عن احد من العلماء انه اوجبه فان قيل كيف يستقيم قوله مع الرواية المتقدم ذكرها عن احمد انه واجب وكونه ايضا مذهب الظاهرية كيف كيف يستقيم هذا ضع كتابه النووي يعني ما اطلع لم يطلع على الاجابة عن احمد له قال احد من العلماء ما قال الشافعي اصحابنا قال احد من العلماء لا يعرف ان يعلم انه اوجبه ويقال ان قول النووي مستقيم باعتبار الظاهرية في كونه لا يعتد بخلافه في كونه هو وجماعة اخرون لا يعتدون بخلافهم. لان كثيرا من اقوالهم احدثوها على خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون واتباع التابعين وقد يصرح احد من الائمة في شيء ان هذا لم يعرف عن السلف حتى قال به داود الظاهي وقع هذا في مسائل واما باعتبار الرواية المذكورة عن الامام احمد في كونه واجبا فلعل النووي لم يقف عليه. فلعل النووي لم يقف واذا عرف عن احد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه قال بالايجاب فهو اقوى والا فالاستحباب هو المشهور عند اهل العلم وهو المذهب كما تقدم ولا فرق بين كون المار ادميا او غيره. ولا فرق بين كون المار اديميا او غيره فيسن اذا مر بين يدي المصلي رجل ان يرده وكذا لو مر بين يديه شاة او بقرة فانه يسن له ردها ولا فرق ايضا بين كون الصلاة فرضا او نفلا ولا فرق ايضا بين كون الصلاة فرضا او نفلا. فيسن له رد المال بين يديه فيهما. فيسن له رد المار بين يديه فيهما ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او لا سترة له او لا سترة له. ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او لا سترة له فمر قريبا منه فمر قريبا منه في ثلاثة اذرع فاقل بثلاثة اذرع فاقل. فانه يسن له ايضا ان يرده. بخلاف لو كان ازيد من ثلاثة اذرع فلا يسن لانه لا يكون بين يديه فانه لا يكون بين يديه وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه. وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد لماذا؟ لماذا تنقص لماذا قال الامام احمد ان من لم يرد مارا بين يديه نقصت صلاته لانه هو ما ما انشغل بغيرها وما رده خلاه يمشي يعني كلام الامام احمد لو انه رجل مر بين يديك ومردته نقصت صلاتك. وانت الان خاشع في موضع السجود تنظر اليه هاه لتركه دفعه لتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا بتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحال وعدم امتثاله المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحال والمراد بالنقص فوات شيء من اجلها والمراد النقص فوات شيء من اجرها ومحل حصوله اذا كان قادرا عليه ومحل حصوله اذا كان قادرا على رده اذا كان قادرا على رده ذكره القاضي ابو يعلى وغيره. ذكره القاضي ابو يعلى وغيره فاذا لم يرده مع قدرته على رده بلا عذر فان صلاته تنقص فان صلاته تنقص ويكون دفعه بلطف بلا عنف ويكون دفعه بلطف بلا عنف عملا بالايسر فيه عملا بالايسر فيه واستثني من الامر بدفعه ثلاث احوال واستثني من الامر بدفعه ثلاث احوال. الاولى ان يغلبه المار ان يغلبه المار بفواته بفواته لسرعة او غيرها بفواته لسرعة او غيرها فاذا غلبه ولم يمكنه رده سقط الامر بدفعه فاذا غلبه ولم يمكنه رده سقط الامر بدفعه اي لو قدر ان انسانا مشتغلا بصلاته خاشعا فيها مر بين يديه احد كالبرق اللامع فلا يمكنه استدراك ذلك بان يمد يده اليه فيرجعه يعني اذا مر واجتاز ليس لك ان تأخذه من تلابيبه وترجعه مرة اخرى. فاذا غلبه بفواته لسرعة او غيرها فانه لا يدفعه والثانية ان يكون المار محتاجا المرور ان يكون المار محتاجا المرور لضيق الطريق ونحوه لضيق الطريق ونحوه فلا يدفعه فلا يدفعه ويتركه يمر بين يديه ويتركه يمر بين يديه وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه الى المرور وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه الى المرور كأن يعمد احد مثلا في هذا المسجد ان يأتي الى الباب الذي يدخل معه المؤذن فيصلي في زاوية الباب التي اذا فتح المؤذن الباب وجد الرجل يصلي عنده فان هذا الموضع يحتاج فيه للمرور اقامة الصلاة فيكره ان يصلي في هذا الموضع والثالثة ان يكون المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة ان يكون المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة نص عليه نص عليه يعني من الامام احمد لان الناس يكسرون بها ويزدحمون فيها لان الناس يكسرون بها ويزدحمون فيها والحق ابو محمد ابن قدامة وجماعة من الحنابلة سائر الحرم بمكة سائر الحرم بمكة فجعلوا من ومزدلفة كمكة في هذا الحكم. فجعلوا من مزدلفة كمكة في هذا الحكم قال مرعي الكرمي في غاية المنتهى ويتجه في زمن حاج ويتجه في زمن حاج انتهى كلامه اي يتجه القول بما ذكره ابن قدامة وغيره من جعل سائر الحرم كمكة في زمن الحج لوقوع الازدحام وكثرة الناس بالمشاعر بالمشاعر وعنه ان مكة وسائر الحرم كغيرها وعنه يعني من عن من عن الامام احمد وعنه ان مكة سائر الحرم كغيرها لا تستثنى لا تستثنى يحرم المرور بين يدي المصلي فيها فيحرم المرور بين يدي المصلي فيها ويسن له ان يرد المار بين يديه ويسن له ان يرد المار بين يديه واستدل الموفق ابن قدامة وغيره ممن جعل سائر الحرم كمكة بحديث ابن عباس المذكور هنا بحديث ابن عباس المذكور هنا كيف استدلوا به وعندنا وش يا طيبين عندنا في من لفظ الحديث ما في منى للتصريح في الحديث بمنى للتصريح في الحديث بمنى واضح يقولون هذا من من الحرم فهي ملحقة اه بمكة انه لا يرد المجتاز بين يدي المصلي فيها. والحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المارة فابى واصر فله قتاله الحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المار فابى واصر فله قتاله. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم ذكره ففيه فان ابى فليقاتله ففيه فان ابى فليقاتله ومقاتلته دفعه بعنف وشدة ومقاتلته دفعه بعنف وشدة بما لا يهلكه بما لا يهلكه ولا يقتل مثله عادة ولا يقتل مثله عادة فيقاتله بالدفع الشديد والوكز القوي فيقاتله بالدفع الشديد والوكز القوي فان اصابه اذى او مات بذلك لم يضمنه فان اصابه اذى او مات بذلك لم يضمنه. للاذن بذلك للاذن بذلك فان تجاوز حده في الدفع ضمن فان تجاوز حده في الدفع ضمن ولو مشى في مقاتلته قليلا لم يضره ولا تبطل صلاته به ولو مشى قليلا في مقاتلته لم يضروا ولا تبطلوا صلاته به وان خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه وان خاف فساد صلاته لم يكرر ندفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كثير فانه لا يكرر دفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كثير فانه لا يكرر دفعه ويضمن ما يصيبه ما يصيبه ان كرره ويضمن ما يصيبه ان كرره. لعدم الاذن بتكراره لعدم الاذن بتكراره والحكم الخامس ان الحمار اذا مر بين يدي المصلي لم يقطع صلاته. الحكم الخامس ان الحمار اذا مر بين يدي المصلي لم يقطع صلاته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان الحديث واللفظ للبخاري كما تقدم وقوله حمار اتان اي حمار الانثى اي حمار انثى فالاتان اسم للانثى من الحمير فالاتان اسم للانثى من الحمير وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته والاحتلام هو البلوغ والاحتلام هو البلوغ والبلوغ شرعا ايش وصول والبلوغ شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا وذلك بكتابة ايش سيئاته وذلك بكتابة سيئاته لان اعماله متى تبدأ منذ ولادته وحسناته متى تبدأ تبدأ كتابتها له منذ ولادته منذ ولادته. لكن السيئات لا تكتب الا بعد البلوغ. فالذي يصلي وهو ابن سبع وثمان ونحوها ولم يبلغ. تكتب له الحسنات وان ارتكب حراما لم تكتب عليه سيئة وانما تكتب اذا وصل الى حد المؤاخذة على سيئاته. وفي الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي الصف مر بين يدي الصف على الحمار على الحمار ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة وهم مؤتمون به وهم مؤتمون به فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة وهذا الحكم الخامس يتم به الاستدلال بحديث ابن عباس عند الحنابلة فيكم مسألة ذكرناها اه ها في ثلاث مسائل في ثلاث مسائل الاولى استحباب السترة وانها ليست واجب وانها ليست واجبة والثانية كون الحرم مثل مكة كون الكون جميع الحرم سوى مكة ملحقا بها لذكر منى كما تقدم لذكر منى كما تقدم وانه لا يمنع من اجتاز بين يدي المصلي فيه. والثالثة ان مرور الحمار لا يقطع لا يقطع الصلاة ان مرور الحمار لا يقطع الصلاة والحكم السادس الحكم السادس ان مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ان مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني الحديث ومعنى قولها غمزني اي طعن في بدنها طعن في بدنها ونخسها بيده ونخسها بيده ولم يقطع صلاته ولم يقطع صلاته ولم يقطع صلاته فدل على انها اذا مرت امام المصلي لم تقطع الصلاة فدل على انها اذا مرت بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة طيب اين دلالة الحديث على ان المرأة لا تقطع الصلاة ايش فقبضت رجلي تحريك رجليها فقبضت رجليها رضي الله عنها تنام معترضة امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعرض فاذا اراد ان يسجد غمزها يعني جس بدنها ونخسها فكفت رجليها فاخونا وائل يقول ان كفها او ان قبضها رجليها هو مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا لا حنا نقول في الحديث هذا ما نبي حديث اخر معك شرح نعم مم طيب ايوا وهي بيني وبين القبلة لكن كيف يستدل على انها يجوز ان المرور المرأة لا لا يقطع الصلاة ايش اه صافي ايوا كيف وش ناخذ الحديث عندي كنت انام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه يعني انها تأتي وهو يصلي وثم تعترض ها لا هو معناها انها موجودة يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ للصلاة وهو كانت هي نائمة. كما جاء في الاحاديث مبين لذلك ايش دخل وجودها بالمرور طيب اذا صلى وهي امامه هالحين مرت ولا ما مرت؟ لا طيب هل هي مرت ولا ما مرت؟ نحن نريد هل هذا الحديث يدل على ما ذكروه؟ ان المرور مرور المرأة بين يدي المصليات ام لا؟ هذا السؤال يعني ها عبدالله يعني قبض رجليها الى بدنها يعني تنجمع ببدنها اي حركة رجليها يعني اي انت موافق لمن قال ان المرور هو حركة رجليها انتقال رجلين يعني ثم اذا قام رجعتها مدتها هذا صورة الحديث دم ايش مرور جزء من بدنها اللي هي الرجلين زي ما يقول الاخوان ها طيب هو كذلك يعني هي التكرار يعني انه ثم اذا قام مدتها ثم هكذا يعني هذه الحركة تسمى مرورا غيره هاي مؤيد لا هذي ما لها دخل عندهم بالمسألة مسألة اخرى نقض الاسلام ايه هي ليه ما هذه الزيادة دي ليس فيها مصابيح ما لها علاقة بالمرور نعم تمام هذا ان اكمال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يدل على عدم قدر الصلاة لكن اين المرور هذا هو السؤال الذي ينبغي ان تعرفوه انه لا يمكن ان يقال ليس في الحديث دلالة على ذلك هذا لا يمكن ان يقال لماذا ها عبد العزيز لا لماذا لا يمكن ان يقال خلاص انتهينا من الدلالة لماذا لا يمكن ان يقال ها ايوا احسنت لانه قال به ائمة قال به ائمة كبار منهم ابن قدامة الكبير الموفق ابو محمد المغني ومنهم ابن ابي عمر في اه الشرح الكبير ومنهم الزركشي في شرح الخرق فلا يصح حينئذ ان تأتي الحديث تقول لا دلالة فيه على هذه المسألة لا يمكن وانما استدل به من استدل على ذلك لانهم يجعلون القرار كالمرور لانهم يجعلون القرار كالمرور ففي المذهب طريقتان ففي المذهب طريقتان منهم من يجعل القرار كالمرور ومنهم من يفرق بين القرار الذي هو الوقوف وبين المرور فيجعل الحكم مختصا المرور دون الوقوف تقدم عندنا ان المذهب ايش؟ انه لا يضر وقوفه انه لا يضر القوم. وفي المذهب قول اخر ان الوقوف كالمرور فالذين قالوا بهذا الحديث على المسألة المذكورة يقولون بان الوقوف المرور فيستدلون بهذا الحديث على ان مرور المرأة لا تقطع لا يقطع الصلاة اذا مرت بين يدي المصلي لانهم يجعلون وقوفها كمرورها فهي كانت واقفة يعني ثابتة في مكانها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع صلاته فاتمها فكذلك لو انت قلت بالاجتياز بين يديه انها لا تبطل صلاته وعنه ان مرورها يقطع الصلاة وعنه ان مرورها يقطع الصلاة والاول هو المذهب والاول هو المذهب انها لا تقطع الصلاة. انها لا تقطع الصلاة والله اعلم وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين