السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه هنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس الثامن عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين والف وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب جامع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة كيف الاحكام؟ باب جامع هذا هو الباب الثالث عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة نادرة كما تقدم ذكره عند سرد ابواب كتاب الصلاة فلن تجري عادة الحنابلة اي ترجموا بها في كتبهم الفقهية دخلت منها تصانيفهم ومثلهم سائر المذاهب الفقهية المشهورة وترجم بها جماعة من المصنفين في احاديث الاحكام كالمصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى فترجم بها في الكتابين مرة واحدة وترجم بها النووي في كتاب خلاصة الاحكام فعقد جملة من التراجم في مواضع مختلفة باسم باب جامع وقد وردت عند اقدم منهما فترجم بها عبد الله بن الامام احمد في مسائل ابيه وكتب المسائل مدونات جامعة لانواع من العلوم ففيها الفقه وغيره وهي تحتمل الترجمة بقول باب جامع لاندراج اشتات متفرقة لا ينضمها اصل واحد قال ابن الملقن في كتاب الاعلام عند ذكر هذه الترجمة باب جامع قال جرت عادة المصنفين فيمن يجمع احكاما مختلفة التعبير بذلك جرت عادة المصنفين في من جمع فيمن جمع احكاما مختلفة التعبير بذلك وهذا هو مراد المصنف والنووي بالترجمة بها فانهما ذكر احاديث مختلفة عند هذه الترجمة تتعلق بالكتاب الذي ذكر فيه وهو هنا كتاب الصلاة فقول المصنف وغيره فقول المصنف وغيره باب جامع مذكورا بعد ترجمة كلية ككتاب الصلاة يراد منها ذكر احاديث او احكام مختلفة لا ينضمها اصل واحد الا انها تتعلق بالترجمة الكلية وهي هنا كتاب الصلاة واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة بين ابواب مختلفة في كتاب الصلاة ككتاب كباب اداب المشي الى الصلاة وباب شروط الصلاة وباب الامامة وباب صلاة التطوع وباب سجود السهو فتجد حديثا منها مذكورا في باب من هذه الابواب وتجد حديثا وتجد حديثا اخر منها مذكورا في باب اخر لاختلاف مواردها وافتراق متعلقاتها كما تقدم. مع اجتماعها لا في تعلقها باحكام الصلاة وقد عمد البسام رحمه الله في تيسير العلام الى جعل هذا الباب الواحد ابوابا وقال مبينا وجه فعله قال ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاة. ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاة فرأيت ان اجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير الى المعنى المراد منها انتهى كلامه فسيره سبعة ابواب باب تحية المسجد وباب النهي عن الكلام في الصلاة وباب الابراد في الظهر وشدة الحر وباب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها وباب جواز امامة المتنفل بالمفترض وباب حكم ستر احد العاتقين في الصلاة وباب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما واقتضى فعله التقديم والتأخير بين الاحاديث حسب ما رآه اظهر في ايضاح المقصود والشائع في صنيع الفقهاء والمحدثين انهم يترجمون بقولهم باب جامع مع الاضافة. انهم يترجمون بقولهم باب سامع مع الاضافة كقولهم باب جامع الوقوت كقولهم باب جامع الوقوت واقدم اولئك هو الامام مالك ابن انس واقدم اولئك هو الامام ما لك بن انس في موطئه والترجمة المذكورة فيه وهي اول تلك التراجم ووقع هذا في جملة من مصنفات الحنابلة في ابواب مختلفة اشهرها باب جامع الايمان. الايمان باب جامع الايمان فترجم به جماعة منهم الخراقي في مختصره وابن قدامة في عمدة الفقه وابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع وفي الاقناع ومرعي للكرم في دليل الطالب وغاية المنتهى فالترجمة الواقعة في كلام المصنف وغيره مجردة من الاضافة لا ذكر لها عند المصنفين في الفقه اما مع الاضافة فانهم يترجمون بها فوقع ذلك في جملة من تراجمهم في الابواب اشهرها باب جامع الايمان المتقدم ذكره واختص فقهاء المالكية بوضع ترجمة كلية تحمل اسم كتاب الجامع. واختص فقهاء المالكية بوضع ترجمة كلية تحمل اسم كتاب الجامع فالمتقدم ذكره من الفقهاء يعقدون الترجمة السابقة بكلمة باب فقط. اما المالكية فوقع عندهم الترجمة بقولهم باب باب جامع مع الاضافة ووقع عندهم ايضا كتاب الجامع قال القرافي في الذخيرة كتاب الجامع هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب وهو من محاسن التصنيف لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفقه لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفقه اعني العبادات والمعاملات والاقضية والجنايات فجمعها المالكية في اواخر تصانيفهم وسموها بالجامع اي جامع الاشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب اي جامع الاشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب. انتهى كلامه والاختصاص المذكور هو بالاسم فقط والاختصاص المذكور هو بالاسم فقط. اما مضمونه فيوجد عند غيرهم ايضا. اما مضمونه يوجد عند غيرهم ايضا فقد ترجم ابو البركات النسف في كنز الدقائق في اخره مسائل شتى. وقد ترجم ابو البركات النسف من الحنفية في اخر كتابه كنز الدقائق مسائل شتى. قال ابن نجيم في شرحه المسمى البحر الرائق قال قد كانت عادة المصنفين انهم يذكرون اخر الكتاب ما لم يذكر في الابواب السابقة من المسائل. قد جرت عادة المصنفين انهم يذكرون في اخر الكتاب ما لم في الابواب السابقة من المسائل. استدراكا للفائت استدراكا للفائت ويترجمون لتلك المسائل بمسائل شتى. ويترجمون لتلك المسائل بمسائل الى شتى او بمسائل منثورة او بمسائل منثورة فعمل المصنف هنا ايضا كذلك. فعمل المصنف هنا ايضا كذلك جريا على عادته جريا على عادتهم انتهى كلامه فما تقدم ذكره من انفراد المالكية بالترجمة الجامعة كتاب الجامع يراد به اللفظ فقط. اما المعنى فان جماعة من المصنفين في الفقه من المذاهب المتبوعة جرت عادتهم ان يجمعوا متفرق المسائل الذي لا ينتظم تحت شيء من ابواب الفقه المتقدمة ان يجمعوه اخر كتاب ويترجم له بما يدل عليه. كمسائل منثورة او مسائل شتى يريدون بها مسائل متفرقة وهذا الذي ذكرناه في ما يتعلق في بيان وضع هذه الترجمة باب جامع وما يلحقها من تجريد الاضافة او ضمها اليها وما وقع من كونه يغلب في التراجم الصغرى وهي المبدوءة بباب. ووقع قليلا عند اخرين من الفقهاء انهم ترجموا بترجمة كبرى وهي الكتاب الجامع وان ذلك من خصائص المالكية لفظا لا معنى فيه ارشاد الى مأخذ نافع من الفقه وهو ملاحظة التراجم الفقهية بالعناية فان التراجم الفقهية اجمالا وتفصيلا فيها علم عظيم تارة من جهة سرد تلك التراجم في ترتيبها فمن الحنابلة مثلا من ختم الفقه بكتاب الجهاد ومنهم من ختمه بكتاب العتق ومنهم من ختمه بباب الاقرار من كتاب القضاء وتارة باعتبار صياغة تلك التراجم فتارة تصاغ ترجمة بلفظ وتصاغ في طبقة اخرى من المذهب نفسه بلفظ اخر وقد عني بالتراجم الحديثية عناية فائقة فحررت فيها تصانيف في القديم والحديث اما باعتباره كتاب كصحيح البخاري او باعتبار التراجم الحديثية اجمالا كجملة من الرسائل العلمية المتأخرة واما التراجم الفقهية فاقتصرت عناية بعضهم على بيان اسرار ترتيبها وصنفت في ذلك رسالة لاحد المعاصرين. لكن وراء ذلك ما وراءه من علوم نافعة ينبغي ان يعتني طالب العلم عند مروره بهذه التراجم ان يعتني فهم الفاظها وفهم تاريخ هذه الترجمة وتطورها وما وفهم ما دخل في صياغتها من زيادة او نقص او اجمال او تفصيل وبهذا تفهم العلوم وتدرك فان صبر غور العلوم يجعلها مستقرة في القلوب. ويحيط المتلقي بها اما ان لا يدرك المتفقه الفرق بين طريقة المالكية في بدائتهم كتب الفقه عادة ما يتعلق بمواقيت الصلاة وبين فعل اكثر الفقهاء غيرهم من بدائتهم كتب الفقه باب المياه من كتاب الطهارة فهذا يجعل ادراك الفقه عند ملتمس العلم ضعيفا وقس على هذا من المسائل المتعلقة بالتراجم ومن اعتاد ان يقف مع كل ما يذكره اهل العلم بفهم وادراك احتد ذهنه وقوي فهمه ومهر في صناعة العلم اما من اخذ العلم كما فقد ضاع منه لما فالذي يأخذ العلم معتدا بكثرة ما يجمع من المسائل فهو في الحقيقة لا يفهمها فهما تاما. والذين يفهمون المسائل ولو قلت فهما صحيحا يستطيعون البناء عليها اما الذين يأخذونها اجمالا بلا فهم فهؤلاء يقفون عن ما تعلق بها من احوال تتعلق بافتاء او تتعلق بنوازل تحدث في زمن جديد او مستقبل. نعم احسن الله اليكم عن ابي قتادة ابن اربعين الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا السكوت ونهينا عن الكلام عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. عن انس بن ما لك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. لا لا كفارة لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة لذكري. اقم اقم الصلاة لا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكري. عند هذا الموضع النووي يقال في شرح مسلم قال هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة بالواو هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة في الواو يعني انها في القرآن باثبات الواو لكن جاء الحديث فيها بلا واو نعم احسن الله اليكم ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واتي بقدر فيه مراتب. وانه وانه اوتي احسن الله اليكم وانه اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لي فوجد لها ريحا فسأل. فاخبر وبما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجيه لمن لا تناجي. قول هنا في الحديث واتي بقدر هكذا تكتب. لكن تقرأ وانه اتي بقدره قراءة الحديث لها قواعد عندهم فانهم قد يستعملون رمزا ويتركون التعبير عنه فيصير عرفا عندهم كهذا الموضع وكذلك موضع اخر فاتني ان انبه عليه وهو قوله لا كفارة لها الا ذلك ثم قال ها اقم الصلاة الحديث ليس هكذا لا يقرأ هكذا وانما يقال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم الصلاة لذكري هذي قاعدة في الاحاديث التي يذكر فيها اية فتجدهم يصرحون في بعض المواضع يقولون فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم او فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكتبون يكتبون الاية ولا يذكرون هذا فيعرف من طريقتهم انهم لا يقرأون هكذا وانما يقرأونها ذكر هذه العبارة ومثله كذلك لو وقع في حديث انه ذكر كذا وكذا ثم مرتين او ثلاثا او اربعا فلا تقرأ بان تقول ثلاثا او مرتين وانما تقول قاله مرتين او قاله ثلاثا جادة اهل العلم في قراءة الحديث النبوي فيها رسائل مفردة في بعض مسائلها اما رسالة جامعة في صفة قراءة الحديث النبوي فلا اعرف رسالة في ذلك لا في القديم ولا في الحديث نعم احسن الله اليكم وعن جابر ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا مسجدنا فان الملائكة تتأذى. ابتعد من اكل من اكل من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ادم لما ذكرت هذا الذي ذكرته في صفة قراءة الحديث وشرع يقرأ الحديث بعده ذكرت استاذا جامعيا كتب مرة حديثا باسناده فلما اراد ان يبين ما في هذا الحديث سندا ومثنا من المعاني ذكر ان من فوائد صيغ الاداء في الاسناد وهي مكتوبة فيها حدثنا فلان قال ثنى لا تقرأ ثناء يقول انما قال حدثنا. قال ثنا فلان قال ثنا فلان قال فيه من الفوائد ان رواة الحديث يثني بعضهم على بعض يثني بعضهم على بعض وهكذا اذا لم يؤخذ العلم عن اهله يقع مثل هذا وقد ذكر لنا استاذ درسنا في الجامعة ان احد طلاب الدراسات العليا عنده يحقق كتابا ففي الكتاب وقال ابن معين ليس بقوي وقال مرة ضعيف فهو بالرسالة ترجم بن معين يحيى بن معين الى اخره ثم صعب عليه ان يعرف من هذا مرة وقال هي قرأها وقال مرة قرأها قال مرة قرأها قال مرة. وظن انه من ائمة النقد والجرح والتعديل فصفة قراءة الحديث هذه مهمة جدا. حتى لا يقرأ الحديث على خلافهم ما يقرأ عليه. والشيء الذي هو معلوم من اصطلاح اهله وعرفهم يزول اذا لم يقيد وهذا وقع في الفقه في مواضع كانت في عرفهم ثم نسيت واشار الى هذا بعض الفقهاء ان هذا كان عند الفقهاء في عرفهم ثم لما تطاول الزمان صار منسيا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث وكلها مذكورة في كتاب عمدة الاحكام الكبرى الا حديث زيد وحديثي جابر الاخيرين والاحكام المتعلقة بهذا الباب الجامع الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام الحكم الاول انه تسن صلاة ركعتين لمن دخل المسجد اذا اراد ان يجلس لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واللفظ للبخاري ففي الحديث النهي عن جلوس من دخل الى المسجد ففي الحديث النهي عن جلوس من دخل الى المسجد حتى يصلي ركعتين والنهي للكراهة وهو يفيد الامر بهما وهو يفيد الامر بهما امر استحباب ووقع التصريح بالامر في رواية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وتتحقق صلاة الركعتين بافتتاحها بتكبيرة الاحرام وختمها بالسلام فتتم صلاة ركعتين بالصورة المذكورة وتسمى هاتان الركعتان تحية المسجد وهو اسم اصطلاحي لا شرعي والفرق بين الاسم الاصطلاحي والشرعي ان التاني وارد في خطاب الشرع القرآن او السنة او هما معا واما الاسم الاصطلاحي فيقع الاتفاق عليه من جماعة من العلماء وروي هذا الاسم في حديث لا يثبت والمعتمد انه وقع اتفاقا بين العلماء فجعلوا تحية المسجد اسما للركعتين واقدم من ترجم به البيهقي في سننه الكبرى والصغرى فقال باب تحية المسجد فقال باب تحية المسجد وسميت بهذا من اضافة الشيء الى سببه وسميت بهذا من اضافة الشيء الى سببه فان ارادة الجلوس بالمسجد لمن دخله هي سبب تسميتهما بالاسم المذكور والا فهما يفعلان تعظيما لله عز وجل. والا فهما يفعلان تعظيما لله عز وجل وقدره جماعة من الفقهاء بانه تحية رب المسجد بانه تحية رب المسجد الذي هو الله عز وجل فمن دخل مسجدا قاصدا الجلوس فيه سن له تحيته بصلاة ركعتين ما لم يوافق وقت نهي ما لم يوافق وقت نهي فتحرم حينئذ فاستحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. استحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. احدهم ما ارادة داخله الجلوس فيه ارادة داخله الجلوس فيه. سيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين فيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين والاخر الا يوافق وقت نهي فان دخله فيه لم يصلي فان دخله فيه لم يصل وعنه انها لا تحرم في وقت النهي لانها ذات سبب فتستحب ايضا وهو المختار فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه ووافق دخوله وقت نهي استحب له صلاة الركعتين وارتفع التحريم لانهما صلاة ذات سبب واستثني عند الحنابلة من استحباب صلاتهما لمن دخل المسجد واراد الجلوس فيه اثنان احدهما الخطيب اذا دخل للخطبة الخطيب اذا دخل للخطبة فانه يقصد الى المنبر ثم اذا سلم جلس واذا فرغ من خطبته الاولى في جمعة وغيرها جلس ايضا ولم يصلي تحية قبل جلوسه والاخر من دخل لصلاة عيد في المسجد من دافع من دخل لصلاة عيد في المسجد فانه لا يستحب له تحيته الركعتين وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فنوى ان يصلي راتبة الفرض كركعتي الفجر قبل شرظه فان صلاة السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد اما لو نوى تحية المسجد فقط فانها لا تجزئه عن السنة الراتبة فلو قدر انه دخل ناويا صلاة تحية المسجد دون الراتبة فالذي وقع منه هو تحية المسجد ولم تقع منه الراتبة والاكمل ان ينوي الراتبة ان ينوي السنة الراتبة ويدرج معها تحية المسجد ويدرج معها تحية المسجد فتندرج السنة الصغرى في السنة الكبرى وتكفي عنهما صلاة ركعتين. وتكفي عنهما صلاة ركعتين فالداخل المسجد بعد اذان الفجر يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر ويدرج نية تحية المسجد فيعظم اجره باجتماع النيتين ولا تحصل التحية بركعة ولا لصلاة جنازة ولا سجود تلاوة او شكر فلو قدر ان احدا دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فصلى ركعة واحدة فانها لا تقع منه تحية المسجد. وكذا لو وافق صلاة جنازة فانه اذا صلى الجنازة يصلي بعدها تحية المسجد اذا اراد ان يجلس ولو قدر انه سجد لشكر او تلاوة فانه اذا فرغ من السجود يأتي بتحية المسجد وعند الحنابلة انه اذا تكرر دخوله سن له صلاتهما وعند الحنابلة انه اذا تكرر دخوله سن له صلاتهما الا قيم المسجد الا قيم المسجد وهو من قيم المسجد نعم عبد الله وهو المدبر شؤونه وهو المدبر شؤونه سواء كان واحدا او اكثر. سواء كان واحدا او اكثر لمشقة ذلك عليه لمشقة ذلك عليه والمختار انه اذا طال الفصل فانه يصلي اما اذا كان خروجا لوقت يسير فانه لا يصلي فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا جاء الى المسجد بالساعة الثامنة بكرة فصلى تحية المسجد ثم خرج الى بيته ورجع الساعة الحادية عشرة ينتظر الظهر فانه يستحب له ان يصلي تحية المسجد بخلاف ما لو صلاها ثم احتاج الى وضوء فخرج. ثم رجع قريبا فانه لا يستحب له ان يكرر تحية المسجد ويشرع له ان يصلي ايش؟ ركعتي الوضوء. ويشرع له ان يصلي ركعتا ركعتي الوضوء ومن دخل فجلس قام فاتى بها. ومن دخل فجلس قام فاتى بها الا ان يطول الفصل الا ان يطول الفصل ذكره ابو البركات المجد ابن تيمية فلو قدر ان احدا دخل المسجد ثم جلس ثم بعد مضي نصف ساعة تذكر انه لم يصلي تحية المسجد فانها سنة فات محلها بخلاف ما لو تذكر قريبا فانه يقوم ويصليها. واذا دخل وقد اقيمت الصلاة او وهم يصلون الفرض فانها تسقط واذا دخل وقد اقيمت الصلاة او هم يصلون الفرض فانها تسقط وتجزئ عنه الفرض حينئذ ومن دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف مطلقا ومن دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف مطلقا اي لا فرق بين كونه مريدا النسك محرما به او غير محرم فلا فرق بين كونه مريدا النسك محرما به او غير محرم به الا من كان من اهل مكة الا من كان من اهل مكة فانهم يحيون المسجد الحرام بالركعتين كغيره كغيره من المساجد فمن دخل من الافاقيين المسجد الحرام وهو لا يريد عمرة ولا حج فتحيته عند الحنابلة ايش الطواف واستثنوا عندهم اربعة احوال واستثنوا عندهم اربع احوال الاولى اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فانه لا يطوف فانه لا يطوف والثانية اذا ذكر فريضة فائتة اذا ذكر فريضة فائتة فانه يصليها قبل طوافه فانه يصليها قبل طوافه والثالثة اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر فيصليها ايضا قبل طوافه والرابعة اذا حضرت جنازة اذا حضرت جنازة فانه يصلي الجنازة اولا. فانه يصلي جنازة اولا ثم يطوف فانه يصلي جنازة اولا ثم يطوف والمختار ان من لم يكن محرما بنسك عمرة او حج فانه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام. انه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام وما يذكر من حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له وما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له والحكم الثاني انه يحرم الكلام في الصلاة انه يحرم الكلام في الصلاة. لحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه الحديث واللفظ لمسلم وليس عند البخاري ونهينا عن الكلام نبه اليه الزركشي في النكت وابن حجر في فتح الباري وتعقب صاحب عمدة الاحكام في عدم تمييز عزوها وتعقب صاحب عمدة الاحكام بعدم تمييز عزوها ثم قال ولم ينبه احد من صراحها عليها ولم ينبه احد من شراحها عليها انتهى كلامه. اي لم ينبهوا على كون الجملة المذكورة عند مسلم فقط دون البخاري. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة بقوله ونهينا عن الكلام في قوله ونهينا عن الكلام والنهي للتحريم فيحرم الكلام في الصلاة وتبطل به مطلقا فلا فرق بين امام ومنفرد ومأموم ولا بين كونه عمدا او سهوا او جهلا ولا كونه مكرها او مختارا. ولا كونه مكرها او مختارا ولا فرق في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحتها او لغير مصلحتها. ولا فرق في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحة او لغير مصلحتها. وعنه انها تبطل بالكلام عمدا فقط. وعنه انها تبطل بالكلام عمدا فقط فاذا تكلم ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته وهو المختار وقد علم مما تقدم في بيان معنى النهي ان الامر بالسكوت في قوله امرنا بالسكوت اي بالكف عن الكلام غير المعتاد في الصلاة. اي بالكف عن الكلام غير المعتاد في الصلاة اما ما هو من صفتها كتكبير او تحميد او تسبيح فهذا لا يراد بالجملة المذكورة. والحكم الثالث انه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر لحديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة الحديث وحديث ابي هريرة متفق عليه اما حديث ابن عمر فهو عند البخاري وحده وقوله فابردوا بهمزة قطع اي اخروها حتى تدخلوها وقت البرد اي اخروها حتى تدخلوها وقت البرد اذا انكسر الحر وذهبت شدته اذا انكسر الحر وذهبت شدته وقوله فيح جهنم اي وهج نارها وقوة حرارتها. اي وهج نارها وقوة حرارتها وفي الحديث الامر بالابراد عن صلاة الظهر. وفي الحديث الامر بالابراد عن صلاة الظهر. بتأخير الى وقت البرد بداخلها الى وقت البرد اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر بان يكف عنها حتى تضعف شدة الحر وتنكسر قوته والامر للاستحباب فيستحب الابراد بالظهر فيستحب الابراد بالظهر اذا اشتد الحر بتأخيرها الى وقت ضعفه ويستحب هذا مطلقا ولو صلى وحده او صلى في بيته لعذر او كانت امرأة او صلى في بيته لعذر او كانت امرأة وسواء كان البلد حارا ام لا وسواء كان البلد حارا ام لا اي لو قدر ان ذلك يقع في بلد هو حار عادة اشتداده عليهم لا يكاد يؤثر فتستحب فيستحب الابراد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر مطلقا ما العلة نعم يعني الان مع المكيفات هذه كيف في المسجد مكيف في الصلاة ونحو ذلك يستحب ولا ما يستحب نعم انظروا عبد المحسن يستحب مطلقا لان العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شدة الحر من فيح جهنم العلة يعني توهج النار حين ذلك ولو اتقي الحر بما يبرده كما لو بلل ثيابه بماء بارد او اه شغل شيئا من الاجهزة الكهربائية يلطف الجو فان العلة باقية وهو كالحديث الذي في الصحيح بالنهي عن الصلاة اذا طلعت الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك انه قال فانها تطلع بين قرني وعند ذلك يسجد لها الكفار وعند ذلك يسجد لها الكفار اي لو قدر في زمن عدم وجود كفار تزول العلة ولا ما تزول لا تهزوه طيب في زمن لا يوجد فيه كفار هاه احسنت نعم في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان تكون سنوات لا يكون فيها الا اهل الاسلام ام ونظير هذا في استحباب تأخير صلاة الظهر للابراد تأخيرها مع غيب. ونظير هذا في استحباب في لصلاة الظهر للابراد تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصليها جماعة لمن يصليها جماعة طلبا للرفق به طلبا للرفق به لانه تتجدد حوادث المطر والريح فربما شق عليه. فيستحب تأخيرها حتى يقرب وقت العصر فيخرج اليهم فمرة واحدة فيصلي الظهر في اخر وقتها ثم يصلي بعد ذلك العصر ولا يستحب تأخير الجمعة بل يسن تعجيلها مطلقا بعد الزوال ولا يستحب تأخير الجمعة بل يستحب تعجيلها مطلقا بعد وقت الزوال اي فلا اثر حينئذ من شدة الحر ولا للغيب اي فلا ترى حينئذ لشدة الحر ولا للغيم وقد تقدمت هذه المسألة في باب ايش المواقيت وقد تقدمت هذه المسألة في باب المواقيت والحكم الرابع ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها وجب عليه قضاؤها لحديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك الحديث واللفظ لمسلم ووقع عنده بعد قوله الا ذلك وقع عنده بعد قوله الا ذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكري. قال قتادة واقم الصلاة لذكري وقارئ الاية في الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم بينه ابن حجر في فتح الباري وافرد ذكر تلاوة الاية عند مسلم باللفظ المذكور وقال قتادة للاشارة الى اختلاف الرواة عنه للاشارة الى اختلاف الرواة عنه. في قراءتها هكذا في قراءتها هكذا. او انه تلاها كما وقع في بعض طرق الحديث للذكرى وانه تلاها كما وقع في بعض طرق الحديث للذكرى والاية عندهما اقم الصلاة. والاية عندهما اقم الصلاة. قال النووي في شرح مسلم هكذا في رواية الحديث في الصحيحين هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة بالواو والتلاوة بالواو وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر وفي الحديث بروايتيه المذكورتين امر الناس والنائم بقضاء ما فاتهما. وفي الحديث بروايتيه المذكورتين امر الناس والنائم بقضاء ما فاتهما بطريقين بطريقين احدهما التصريح بالامر التصريح بالامر بقوله في الرواية الاولى فليصلها. بقوله في الرواية الاولى فليصلها والاخر بيان انه كفارة فواتها بيان انه كفارة فواتها. لقوله في الرواية الثانية تكفارته ان يصليها فكفارته ان يصليها. فان هذا امر فان هذا امر لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه. لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه. من لحوق وزر او فوات اجر من لحوق وزر او فوات اجر فاذا كان تكفيرها حاصل بما ذكر فانه مأمور به. فاذا كان تكفيرها حاصلا بما ذكر فانه مأمور به ولا يسقط قضاؤها حج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة ومراد الفقهاء بذكر هذا ان من فاتته الصلاة بنسيان او نوم فانه يجب عليه القضاء ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج مع ما ورد في ان الحج يكفر ما قبله ولا كذلك لو صلى فرضا بمسجد من المساجد الثلاثة المسجد الحرامي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فان التضعيف الواقع في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة. فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا عليه فوت عشر صلوات فذهب فصلى في المسجد الحرام صلاة الظهر وصلاتنا في المسجد الحرام تضاعف مئة الف فان العشر التي في ذمته كم سقط منها لا شيء لانه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر والقضاء عند الاصوليين والفقهاء هو فعل عبادة مؤقتة هو فعل عبادة مؤقتة في غير وقتها المعلوم في غير وقتها المعلوم فهو يجمع ثلاثة امور احدها انه فعل والمراد بالفعل الايجاد. فلا يكون القضاء تركا والمراد بالفعل الايجاد. فلا يكون القضاء تركا. فمن اراد قضاء شيء فلابد ان يوجده بالفعل. اما الترك فانه لا يكون قضاء والثاني انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذات وقت انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذات وقت والثالث ان فعلها يكون في غير وقتها المعلوم شرعا ان فعلها يكون في غير وقتها المعلوم شرعا فاذا اجتمعت هذه الثلاث سمي ذلك قضاء ووجوب القضاء متعلق بالفرائض. ووجوب القضاء متعلق بالفرائض اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر واذا كثرت الفرائض الفائتة فالاولى ترك قضاء رواتبها. واذا كثرت الفرائض الفائتة فالاولى ترك قضاء رواتبها الا سنة الفجر الا سنة الفجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت. فيقضيها ولو كثرت الفوائت ويخير في الوتر اذا فات مع قروض وكثر ويخير في الوتر اذا فات مع فروظ وكثروا والا قضاه استحبابا مع قلته. والا قضاه استحبابا مع قلته اي لو قدر ان احدا ترك بفوات صلوات لما استدعى ذلك من فواتها مما سيأتي ذكره فانه اذا اراد ان يقضي الفرائض يسن له قضاء سننها الرواتب الا اذا كثرت سوى قضاء راتبة الفجر فتسن مطلقا والا الوتر اذا قلت فوائتها فتسن ايضا فان كثرت فانه يخير بين صلاتها وبين تركها وتقدم ذكر احكام تتعلق بقضاء الفوائت في باب المواقيت ايضا. في باب المواقيت ايضا ومثل الناس والنائم عند الحنابلة ومثل الناس والنائم عند الحنابلة من زال عقله باغماء او مرض او دواء او سكر من زال عقله باغماء او دواء او مرض او سكر مختارا او مكرها مختارا او مكرها فيجب عليه ان يقضي ما فاته. فيجب عليه ان يقضي ما فاته وعندهم ان من شرب محرما فزال عقله وعندهم ان من شرب محرما فزال عقله ثم جن ثم جن واتصل زمن جنونه بزمن شرب المحرم ثم افاق ثم افاق فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه ان يقضي فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه تغليظا له تغليظا له ومبالغة بتشنيع فعله ومبالغة في تشنيع فعله فان الاصل ان المجنون لا يجب عليه قضاء الا في هذه الصورة عندهم بان يشرب محرما كخمر ثم يزول عقله بالخمرة ويلحقه جنون بعد شربه. اي قبل افاقته ثم يفيق مرة واحدة من سكره جنونه فانه يجب عليه ان يقضي جميع ما فاته في زمن الجنون. والحكم الخامس انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. لحديث جابر رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة واللفظ لمسلم وقد تقدم بباب اه باب القراءة في الصلاة باب القراءة في الصلاة وهذا اللفظ لمسلم وان وقع في مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة وهذا اللفظ لمسلم وان وقع في مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة عندكم اللفظ ايش عشاء الاخرة من اللي عنده العشاء الاخرة عندك العشاء الاخرة وش علق عليها ما في تعليق نعم بدون تعليق مشعل لو عندك عشاء الاخرة وعلق عليها ايش يق اي قل لانه عنده بلفظ العشاء الاخرة يعني عند مسلم بلفظ العشاء الاخرة. انتم لو رجعتم الى الى مسلم مطبوعاته وجدتوها العشاء الاخرة نعم وهنا اورده عشاء الاخرة وهذا اللفظ لمسلم فهكذا عزاه اليه جماعة من الحفاظ فهكذا عزاه اليه جماعة من الحفاظ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين. الحميدي بالجمع في الجمع بين الصحيحين وابن الملقن في الاعلام وفي تحفة المحتاج والزيلع في نصب الراية وابن حجر في فتح الباري كلهم ذكروه معزوا الى مسلم بلفظ عشاء الاخرة. الوارد وين في العمدة الوارد في العمدة شو الفرق بين الحفاظ ونسخهم وبين نسخنا يعني الان صاحب العمدة اورده بلفظ عشاء الاخرة والمطبوعات في مسلم اللي يروح يخرج من المطبوعات يلقاه العشاء الاخرة. فيعلق ويقول الذي في مسلم العشاء الاخرة لكننا نجد الحفاظ يقولون انه في مسلم بهذا اللفظ وهو كذلك في بعض النسخ الخطية اما المطبوعات فقد رجعت جملة منها فكلها فيها بهذا اللفظ. العشاء الاخرة ومثل هذا يحمل احدنا على التوقي من توهيم حافظ او غيره من العلماء قبل التحقق من صحة توهيمه فهذه النسخ التي بايدينا كثير منها بتراء عوراء مما طبع ونقل الحفاظ اثبتوا منها ولا سيما مع وجود هذا في النسخ الخطية لصحيح مسلم وفي الحديث ان معاذا كان يصلي فرض العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا لهم فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا له. لان فرضه سقط بادائه لان ثلثه سقط بادائه. فيؤمهم حال كونه متنفلا وهم يصلون فرضهم فيؤمهم حال كونه متنفلا وهم يصلون فرضهم وعنه انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل وهو المذهب وهو المذهب واستثنوا منه اذا صلى بهم صلاة خوف اذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين وهي صورة من صور صلاة الخوف عند الحنابلة فيصح في هذه الصورة اهتمام المفترضين بالمتنفل وصورتها عندهم انه يشرع في صورة من صور صلاة الخوف ان يقسم الامير جيشه نصفين فيصلي بطائفة منهم الصلاة كاملة فاذا فرغ هو وهم منها بالتسليم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم اماما فانه في الصلاة الثانية يكون متنفلا وهم مفترضون ويصحح هذا الحنابلة والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بان يصلي الامام متنفلا ويصلي المأموم وراء مفترضا ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد فارضى الكفاية في العيد بامام يعتقد كونها سنة ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد ان العيد فرض ان العيد فرض كفاية بامام يعتقد انها سنة فان الامام يكون مصليا نفلا واما المأمومون الذين هم الحنابلة ويقولون بفرض كفاية العيد فانهم يصلون فرضا وراءه فيصحح الحنابلة هذه الصورة ايضا. والحكم السادس انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه وهو موضع صلاته بشيء من اعضاء السجود السبعة بشيء من اعضاء السجود السبعة لحديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر الحديث واللفظ لمسلم وقوله يمكن اي يستقر بجبهته على الارض ان يستقروا بجبهته على الارض وفي الحديث ترك مباشرة الارض بالجبهة. وفي الحديث ترك مباشرة الارض بالجبهة مع شدة الحر مع شدة الحر لانهم كانوا يتقونه ببسط احدهم ثوبه لانهم كانوا يتقونه ببسط احدهم ثوبه ثم يسجد عليه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ترك مباشرته موضع صلاته ويكره ترك مباشرته موضع صلاته بلا عذر سوى الركبتين سوى الركبتين فيكره كشفهما فيكره كشفهما. حفظا لستر عورته حفظا لستر عورته فمباشرة المصلي موضع صلاته باعضائه باعضاء السجود السبعة مستحب غير واجب ومباشرة المصلي موضع صلاته باعضاء السجود السبعة مستحب غير واجب ولا جهاد يكره ان يترك المباشرة لغير عذر فان وجد عذر كحر او غبار او رائحة كريهة ارتفعت الكراهة حينئذ والحكم السابع انه يشترط في فرض الرجل ستر احد عاتقيه انه يشترط في فارضي الرجل ستر احد عاتقيه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في ثوب واحد الحديث واللفظ لمسلم ووقع عنده عاتقيه بالتثنية. ووقع عنده عاتقيه بالتثنية والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن وهو ما بين المنكب والعنو وهو ما بين المنكب والعلو والمنكب ومجتمع العضد والكتف ويسمى منكبا ويسمى هذا عنقا ويسمى ما بينهما عاتقة ويسمى ما بينهما عاتقا وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد. يأتزر به يأتزر به بجعله على اسفل بدنه بجعله على اسفل بدنه. وليس على عاتقه شيء وليس على عاتقه شيء والثوبان عند العرب هما غالبا الازار والرداء والثوبان عند العرب هما الازار والريداء الازار اسم لما يدار على اسفل البدن. الازار اسم لما يدار على اسفل البدن. والرداء اسم لما يطرح على اعلاه بلا اكمام اسم لما يطرح على اعلاه بلا اكمام. فان كانت له اكمام فهو قميص فان كانت له اكمام فهو قميص والنهي كائن في النفي والنهي كائن في النفي قوله لا يصلي في قوله لا يصلي فهو نفي مبنى نهي المعنى فهو نفي مبنى نهي معنى اي ان تركيب الكلام نفي واما المعنى فالمراد به النهي ووجه كونه نفيا ان الفعل المضارع لم يجزم ان الفعل المضارع لم يجزم. لان صيغة النهي هي لا الناهية التي يتبعها فعل مضارع مجزوم بها. فاذا قيل لا يصل. فهذا نهي واذا قيل لا يصلي فهذا نفي وهو نفي في سورة الكلام اي مبناه واما في المعنى فالمراد به النهي. واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ لما في النفي من قوة الاعدام للمذكور معه لما في النفي من قوة الاعدام اي الالغاء. للمذكور معه وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا. وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا اي اذا ورد هذا اللفظ في شيء من خطاب الشريعة فيراد به الرجل والمرأة معا. وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة الا وجهها بغير حضرة رجال اجانب الا وجهها بغير حضرة رجال اجانب ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. احدهما ان تكون صلاته فرضا ان تكون صلاته فرضا. فان كانت نفلا لم يجب فان كانت نفلا لم يجب فشرطه كونها فرضا ولو كانت فرض فرض كفاية ولو كانت فرض كفاية كعيد ولو كانت فرض كفاية كعيد والاخر كون المصلي رجلا كون المصلي رجلا ومن شرط الرجل البلوغ. ومن شرط الرجل البلوغ ومثله الخنثى ومثله الخنثى والمأمور بستره هو جميع العاتق والمأمور بستره هو جميع العاتق فان ستر بعضه لم يجزئ فان ستر بعضه لم يجزئ كما لو وضع حبلا كما لو وضع حبلا او خيوطا متفرقة ومن هذا الجنس ما يسمى بايش الفنيلة العلاي من هنا العلاقي لان الفلينة العلاقي تكون خيط فقط لا يستر جميع العاتق ويجزئ في ستره ما تقع به التغطية. ويجزئ في ستره ما تقع به التغطية ولو كان شفافا يصف البشرة ولو كان شفافا يصف البشرة فلو لبس لباسا رقيقا على عاتقه اجزأه وان كان لا يجزئه مثله على عورته. وان كان لا يجزئه مثله على عورته وعنه انه لا يجب ستر العاتق وعنه انه لا يجب ستر العاتق. وهو المختار وهو المختار ويسن ويسن امتثالا للحديث وتحصيلا لكمال الزينة. ويسن امتثالا للحديث وتكميلا للزينة والحكم الثامن انه يكره لمن اكل ثوما انه يكره لمن اكل ثوما او بصلا او كراتا حضور لمسجد حضور لمسجد لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن الحديث وهو من المتفق عليه والحديث المذكور بعده هو رواية له والحديث المذكور بعده هو رواية له عند مسلم وحده فكان الاولى ان يقول وفي رواية لمسلم ثم يذكرها وهذا نظير صنيعه في غير موضع من كتابه انه يذكر الحديث بالمتفق عليه ثم يذكر رواية زائدة عند البخاري او مسلم ويقول بين يديها وفي رواية لفلان ثم يذكرها ووقع ووقع لفظ الحديث مثبتا في شرح ابن دقيق العيد المسمى الاحكام بلفظ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. وفي رواية بنو ادم وفي رواية بنوا ادم من اللي عنده في نسخة العمدة كذا عندك كذا نسخة العمدة وغيره بالعمدة نفسها كذلك كذلك هذا في نسخة ابن دقيق العيد في نسخته التي شرع عليها. اما في نسخة العمدة التي هي العمدة ليست فيها. ولذلك تبعه جماعة من الشراح كابن العطار والفاكه ونبه اليها ابن الملقن ونبه اليها ابن الملقن. فقال بعد سوقه بالرواية المذكورة هنا في نسختنا قال كذا هو في محفوظنا. كذا هو في محفوظنا. انتهى كلامه ومحفوظه هو الموافق لما في الصحيحين والموافق لما هو الموافق لما في مسلم وهو الموافق لما في نسخ عمدة لاحكام العتيقة وقوله واتي هكذا يكتب. ويقرأ وانه اتي. هكذا يكتب ويقرأ وانه اوتي ووقع التصريح به في بعض نسخ البخاري ومسلم ووقع التصريح به في بعض نسخ البخاري ومسلم وهو حديث اخر جمع في سياق واحد وهو حديث اخر جمع في سياق واحد. نبه اليه ابن حجر فيفتح الباري وقوله وليعتزل وليعتزل هكذا وقع هنا بواو العطف والذي في الصحيحين او والذي في الصحيحين او نبه اليه الصنعاني في العدة نبه اليه الصنعاني في العدة وقوله خضرات اي غضات اللينة وقوله خضروات اي غضات لينة وهو بضم الخاء وفتح الضاد وهو بضم الخاء وفتح الضاد او سكونها ويجوز فتح الخاء كسر الضاد خضرات ويجوز فتح الخاء وكسر الضاد. خظرات. ويجوز ايضا ضمهما معا ويجوز ايضا ضمهما معا خضرات ففيها اربع لغات ففيها اربع لغات والبقول كل نبات لا جذع له والبقول كل نبات لا جذع له مثل ايش البصل والثوم والكرات والجرجير والخس والنعناع والبقدونس هذه كلها تسمى مقولا ومنه سمي بائعها بقالا ومنه سميت البقالة ومنه سميت البقالة. فالاصل ان البقالة الذي يبيع البقول وان البقالة هي محل بيع البقول ثم جعل اسما لكل محل يباع فيه ما يحتاجه الناس في يومهم وليلتهم عادة واضح طيب والدكان لماذا سمي دكانا؟ ها يا ابراهيم احسنت وسمي دكانا نسبة الى الدكان. وهو اسم للكرسي الصغير وهو اسم للكرسي الصغير الذي يجلس عليه البائع عادة. الذي يجلس عليه البائع عادة. فسمي محله دكانا باعتبار وجود هذا الكرسي فيه وفي الحديث بيان كراهة الحضور للمسجد. وفي الحديث بيان كراهة الحضور للمسجد لمن اكل توما او بصلا او كراثا وذلك من طريقين احدهما امره باعتزال المسجد والقعود في البيت. امره باعتزال المسجد والقعود في البيت. لقوله يعتزلن وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته والاخر نهيه عن قربان المسجد نهيه عن قربان المسجد اي الاقتراب منه. في قوله فلا يقربن مسجدنا في قوله فلا يقربن مسجدنا فيكره له الحضور للمسجد ولو لم يكن فيه احد فيكره حضوره الى المسجد ولو لم يكن فيه احد. لان الملائكة تتأذى به لان الملائكة تتأذى به ومثل كراهة حضوره مسجدا كراهة حضوره جماعة ومثل كراهة حضوره مسجدا كراهة حضوره جماعة. ولو بغير مسجد ولو بغير مسجد فيعذر بترك جماعة وجمعة من اكل شيئا يتأذى برائحته فيكره فيعذر بترك جماعة وجمعة من اكل شيئا يتأذى برائحة كثوم او بصل او كرات اذا وجدت رائحته. اذا وجدت رائحته. فان اكلها ولم توجد لم يكره كما لو كانت مطبوخة كما لو كانت مطبوخة فان طبخها يذهب برائحتها وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها ولا ينقص اجر من كان له عذر اذا اكله. ولا ينقص اجر من له عذر اذا اكلها فترك الجمعة والجماعة فترك الجمعة والجماعة ويستحب اخراجه ازالة للاذى ويستحب اخراجه ازالة للاذى ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة وكذلك من يتأذى بمرضه وكذلك من يتأذى بمرضه كالمجذوم كالمجذوم فيكره حضوره المساجد لحصول الاذية منه عادة واضح طيب ما حكم اكل البصل والثوم والكرة يجوز المؤيد يجوز الا اذا بقصد ترك الجمعة والجماعة يعني اذا تحيل تعيل بها. طيب واذا ما تحيل؟ ما اقترض حيلة يجوز واذا اتخذها حيلة نعم ايوه وبالاصل الاباحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما شجرتان خبيثتان ماذا يفيد طيب ايش لهم الطيبات ويحرم عليهم قذائف حيرناكم خلاص وقفوا عن اكل البصل والثوم والكرة. الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هذه مسألة حكم اكل البصل والثوم والكراث مطلقا وحكم اكلها للتحيل يعني فرعين يعني فرعان هذه اكتبوا فيها بحثا واحسن البحوث له جائزة ان شاء الله تعالى. الدرس القادم ان شاء الله تعالى بعد الاجازة الدراسية. الاسبوع القادم اجازة دراسية مطولة فلا درس فيها ثم بعدها نستكمل ان شاء الله تعالى الدرس في نفس الميقات. وانبه الى انه سيكون بين الاذان وبدء الدرس خمسون دقيقة سيكون بين الاذان وبدء الدرس خمسون دقيقة بقي من هذا الدرس حديث جابر في قصة معاذ تقدم معانا في اي باب اه نسيت رفعت يدك ونسيت نعم احسنت باب القراءة في الصلاة لانه ذكرها في تخفيف القراءة حكما ذكرناه هناك وهنا ذكر حكما اخر. وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين