السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس التاسع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم. في سنة الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة لعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب التشهد. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه بالعمدة بالاحكام باب التشهد هذا هو الباب الرابع عشر. من ابواب كتاب الصلاة التي ذكرها من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. ولم ان تقع الترجمة به في شيء من كتب الحنابلة لاندراج ما فيه في باب صفة الصلاة عندهم فاغنت الترجمة بالاصل الجامع عن الترجمة بتفاصيل المسائل ومثلهم فعل سائر الفقهاء في المذاهب المتبوعة. الحنفية والمالكية والشافعية فلم يترجموا بقول باب التشهد. استغناء بذكره في بصفة الصلاة وقد ترجم بها جماعة من قدماء الفقهاء فترجم بها محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الاثار فقال باب التشهد وكذلك ترجم بها شيخه مالك وصاحبه الشافعي تأمل مالك فانه ترجم في الموطأ باب التشهد في الصلاة. واما فانه ترجم في كتاب الام باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الترجمة بهذا كانت ذائعة عند الفقهاء في القرن الثاني والثالث ثم لما دون الفقه وارتسمت معالمه واستبانت ابوابه استغنى المصنفون فيه بالترجمة الكلية باب صفة الصلاة عن الترجمة بما يندرج فيها من التفاصيل ومن جملتها باب التشهد وندرت الترجمة بباب التشهد بعد القرن الثالث فلا تكاد تجده عند احد من الفقهاء سوى ابن عبد البر. فانه ترجم به في كتاب الكافي في فقه اهل المدينة فعقد ترجمة قال فيها باب التشهد والجلوس والترجمة المذكورة ذائعة شهيرة عند المحدثين فترجم بها جماعة منهم كعبد الرزاق الصنعاني للمصنف وابي داوود السجستاني في السنن والبيهقي في معرفة السنن والاثار والنووي في خلاصة الاحكام والهيثمي في غاية المقصد. وكذلك ترجم بها جماعة اخرون من المحدثين والحقوا بها زيادات اخرى مما يندرج معها في الباب والتشهد هو ذكر الشهادتين وهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والاصل في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء والمراد بالتشهد هو الاتيان بالشهادتين. فلجلالة مرتبتهما وعلو شأنهما حمل اسم التشهد. وبهما سمي التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة في الجمعة فكل واحد منهما يسمى تشهدا فيسمى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات الى الى اخره تشهدا وتسمى خطبة الجمعة تشهدا ايضا لاشتمال كل على الشهادتين ثم صار اسم التشهد اسما للخطب المشروعة كلها فقد يقع ذكره في شيء من الاحاديث بقول الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبرا ثم تشهد ثم قال والمراد بقوله ثم تشهد اي قال في ديباجة خطبته ومقدمتها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وكذلك سمي به التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فان اخره لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهادتان والشهادتان المذكورتان هما كلمة الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهما جامعتان بين الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهما جامعتان للشهادة لله عز وجل بالوحدانية. ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالاول في قول اشهد ان لا اله الا الله والثاني في قول اشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد يغني ذكر الاولى عن ذكر الثانية. لاندراجها فيها. فقد يأتي في بعض الاحاديث ذكر شهادتين معا وقد يأتي اه ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. فاذا ذكر فللحاجة للتصريح بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة مع الشهادة لله بالوحدانية واذا اقتصر على الشهادة لله بالوحدانية فلكونها مغنية عن الشهادة للنبي صلى الله الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. فان من شهد لله بالوحدانية لزمه ان يشهد لمن وصله الينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ان يشهد له بالعبودية والرسالة. نعم الله اليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله والمراد من الشهادتين هنا المراد بها شهادة التسليم الصلاة وقول المصنف باب التشهد يعني باب الشهادتين المذكورتين في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضح؟ طيب لماذا عدل الفقهاء عن تسمية هذا الباب؟ بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعهم يقولون السلام على الله فعلمهم التحيات وكذلك في كعب بن عجرة رضي الله عنه الاتي قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فلم يسمي الفقهاء باب التسليم ولا ذكروه في تفاصيل باب صفة الصلاة باسم التسليم وانما ذكروه باسم التشهد لماذا النسيان ده اعظم اللهم صلي وسلم نعم قال له انت بس مع السلامة. نعم لاهمية التشهد نعم ووقع ذلك لامرين احدهما كي لا يشتبه بالتسليم الذي يكون في اخر الصلاة للخروج منها لئلا يشتبه بالتسليم الذي يكون في اخر الصلاة للخروج منها والاخر لجلالة اسم التشهد والاخر لجلالة اسم التشهد المشتمل على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. فهي الامرين المذكورين عدل الفقهاء عن تسمية هذا تسليما. كما ورد في حديث الى تسميته تشهدا. نعم الله اليكم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح صالح في السماء والارض وفي فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه اللهم اني اعوذ بك ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب ثم ذكر نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لرسول لله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر ذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. عن عائشة الله على قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه صلاته صلاة بعده صلاة صلاة بعد ان من صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نعم. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه. اذا فجاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة احكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب التشهد الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول ان المصلي يجب عليه ان يتشهد في صلاته ان المصلي يجب عليه ان يتشهد في صلاته لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الحديث واللفظ الاول والثالث للبخاري واللفظ الاول والثالث للبخاري والثاني عندهما معا والاخير لمسلم وهو عنده بلفظ ثم يتخير وهو عنده بلفظ ثم يتخير. وفي لفظ له ثم تخير بعد من المسألة. وفي لفظ له ثم ليتخير بعد من المسألة ولم اجده عند احد منهما ولا عند غيرهما بهذا اللفظ المذكور. ولم اجده عند احد منهما ولا عند غيرهما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وقوله المسألة مفعلة من السؤال وهو الطلب مفعلة من السؤال وهو الطلب. اي يتخير من طلبه ربه ما شاء. ان خيروا من طلبه ربه ما شاء فيجب التشهد في الصلاة للتصريح بالامر به في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل التحيات لله الحديث فقوله فليقل امر والامر للايجاب فالتشهد واجب يأتي به المصلي سرا لا يجهر به يأتي به المصلي سرا لا يجهر به فيخفيه عن غيره فيخفيه عن غيره وهذا معنى قولهم السنة اخفاء التشهد اي الا يقصد اسماع غيره. اي الا يقصد اسماع غيره والمشروع له ان يخففه والمشروع له ان يخففه فيأتي بجمله دون تمطيط وسكوت طويل. فيأتي بجمله دون تمطيط وسكوت طويل. فيتابعها جملة جملة حتى تتم ومحل التشهد اذا قعد المصلي في صلاته. ومحل التشهد اذا قعد المصلي في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم ثم ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم ثم ذكره وبينت السنة الفعلية موضعة وبينت السنة الفعلية موضعة انه يقال بعد تمام ركعة كواحدة وتر انه يقال بعد تمام ركعة كواحدة وتر او تمام ركعتين كفجر او تمام ركعتين كفجر. فان زاد عدد الركعات قاله مرتين فان زاد عدد الركعات قاله مرتين ففي الثلاثية والرباعية يقوله بعد الركعتين الاولين ففي الثلاثية والرباعية يقوله بعد الركعتين الاوليين ثم يقوله ثانية اذا قعد قبل سلامه. ثم يقوله ثانية اذا قعد قبل سلامة. فاذا قعد قبل سلامه في ثالثة المغرب بعد ثالثة المغرب قاله. وكذلك اذا قعد قبل سلامه بعد الرابعة من العشاء يقوله ايضا. فالتشهد له موضعان فيما زاد على اثنتين فالتشهد له موضعان فيما زاد على اثنتين كمغرب وعشاء فيقال في الجلوس الاول والثاني. فيقال في الجلوس الاول والثاني ويسمى الجلوس الاول تشهدا اولا ويسمى الجلوس الثاني تشهدا اخيرا ويسمى الجلوس الثاني تشهدا اخيرا ويسمى التشهد الاول ايضا التشهد الاوسط ويسمى التشهد الاول ايضا التشهد الاوسط لماذا نعم لانه يتوسط الصلاة. لانه يتوسط الصلاة اذا اعيد مرة ثانية فانه يكون في وسط الصلاة الثلاثية والرباعية. واغلب الصلوات الخمس رباعية ثلاث الظهر والعصر والعشاء. فسمي بهذا تغليبا والمجزئ من التشهد عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقيل لا يجزئ غير الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل لا يجزئ غير الوالد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن مفلح في الفروع ذكره ابن مفلح في الفروع وهو اظهر وهو اظهر فالمذهب عند الحنابلة ان الاتيان ببعض جمل التشهد الواردة في حديث ابن مسعود يكون به التشهد مجزئا. على الوصف الذي ذكرناه. فالثناءات التي في اوله اقتصروا منها على التحيات ثم يقتصر بعد ذلك من السلام على بعض الالفاظ الدالة عليه. ثم تذكر شهادتان باقصر لفظ فلاتيانهم في هذا اللفظ بالجمل الواردة الكلية في تشهد ابن مسعود اغنت عن بها فجعلوه مجزئا لذلك والمراد بالمجزئ عند الفقهاء ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. ما تبرأ به الذمة ويسقط الطلب فالاتيان بالتشهد وفق الالفاظ المذكورة تبرأ به ذمة المصلي ويسقط طلب التشهد عنه فهم لا يريدون به الاتم فيفرقون بين المجزئ والكامل بابواب مختلفة كباب الغسل من الطهارة وابواب متفرقة من ابواب وغير ذلك. فيريدون بالمجزئ ما تقدم معناه. ويريدون بالكامل ما وافق المنقول الشرع وتارة يمكن تصحيح الاتيان بالمجزي او الكامل فيكونان مأذونا بهما معا كالوارد في الغسل من انه اذا جاء بالمجزئ صح غسله واذا جاء بالكامل صح غسله. واما في مواضع اخرى فتارة يقبل القول بذلك وتارة لا يقبل. كهذا الموضع فالمشهور في مذهب الحنابلة ان التشهد يجزئ منه ما ذكرن من الالفاظ وذهب بعضهم الى ان المجزئ هو الوارد في حديث ابن مسعود وهذا هو المختار وان قال وان محمدا رسول الله واسقط اشهد فلا بأس به عندهم. وان قال وان محمدا رسول الله واسقط اشهد فلا بأس به عندهم لان الجملة الثانية معطوفة على الاولى فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فتقدير الكلام انه يشهد لله عز وجل بالوحدانية ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية الرسالة فلا بأس حينئذ بان يقتصر على احد الفعلين وهو المذكور اولا والفرق عند الحنابلة بين التشهد الاول والاخير من اربعة وجوه والفرق عند الحنابلة بين التشهد الاول والاخير من اربعة وجوه الاول ان التشهد الاول واجب. ان التشهد الاول واجب اما التشهد الثاني فركن. اما التشهد الثاني فركن فكلاهما يجب الاتيان به. فكلاهما يجب الاتيان به الا ان التشهد الاول يسقط سهوا ويجبر بسجوده. الا ان التشهد الاول يسقط سهوا ويجبر بسجوده. واما التشهد الاخير فلا يسقط بالسهو ولا يجبر بشيء واما التشهد الاخير فلا يسقط بالسهو ولا يجبر بشيء والثاني ان الجلوس للتشهد الاول واجب اما الجلوس للتشهد الاخير فركن ان الجلوس للتشهد الاول واجب اما الجلوس للتشهد الاخير فركن. وينبني عليهما تقدم ذكره من اثر السهو والثالث ان التشهد الاول يكون اخيرا ايضا ان التشهد الاول يكون اخيرا ايضا كتشهد لركعة واحدة في وتر كتشهد لركعة واحدة في وتر او ثنائية كفجر او ثنائية كفجر فانهما يجتمعان في جلوس واحد. فانهما يجتمعان في جلوس واحد. اما التشهد الاخير فلا يكون الا بعد اول اما التشهد الاخير فلا يكون الا بعد تشهد اول والرابع ان منتهى التشهد الاول هو الشهادتان ان منتهى التشهد الاول هو الشهادتان اما التشهد الاخير فيزيد اعليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده واما التشهد الاخير فيزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده ولا يجزئ تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد انتهت الفروق الاربعة هذي مسألة جديدة ولا يجزئ تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. فلو قدر ان مصليا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشهد ثم استدرك فجاء بالتشهد بان يكون ابتدأ جلوسه بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فلما فرغ بالصلاة على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتشهد فقال التحيات لله الى تمام التشهد. فلا يجزئه ذلك بفوات الترتيب فلا يجزئه ذلك لفوات الترتيب فيعيد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فيعيد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ويسجد للسهو ويسجد للسهو استحبابا لاتيانه بذكر مشروع في غير محله لاتيانه بذكر مشروع في غير محله والحكم الثاني ان المقدم من انواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث ابن مسعود المذكور ان المقدم من انواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور فكان الامام احمد يقدمه على غيره فكان الامام احمد يقدمه على غيره لماذا يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من التشهد من حديث جماعة من الصحابة غير ابن مسعود كابن عباس رضي الله عنهما واختار الامام احمد تقديم الوارد عن ابن مسعود لماذا نعم لانه رواه البخاري ومسلم طيب وش دخل الامام احمد البخاري ومسلم احمد رحمه الله شيخ لهما وشيخ لبعض شيوخهما نعم لان طيب واللي قبلها عند من عند البخاري ومسلم ولا واختار الامام احمد تقديم تشهد ابن مسعود لامرين احدهما انه اصح فالمحدثون يقدمون في الصحة حديث ابن مسعود ولهذا وقع الاتفاق عليه ولهذا وقع الاتفاق عليه. رواه البخاري ومسلم وفرق بين ان تقول ان الامام احمد قدمه لان البخاري ومسلما اتفقا عليه وبين ان تقول ان الامام احمد تقدمه لان المحدثين اتفقوا على صحته فان ما عليه البخاري ومسلم لا يلزم احمد وكان شيخا للبخاري وشيخا لشيوخ مسلم رحمهم الله جميعا وانما تقول لاتفاق المحدثين على صحته ومنهم احمد والبخاري ومسلم ومن قبل هؤلاء والاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بابن مسعود عند تعليمه له عند تعليمه له مما يدل على قوة ضبطه. مما يدل على قوة ضبطه. وثبوت لفظه والى ذلك اشار ابن مسعود فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما السورة من الصلاة. السورة من القرآن. فاكد عنايته بتعليمه له من جهتين احداهما كون النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكف ابن مسعود فجعلها بين كفيه والاخر انه لاحظه في اخذ الفاظه كملاحظة اخذه السورة من القرآن. انه لاحظه في اخذ الفاظك ملاحظته اخذ السورة من القرآن بل الامرين المذكورين قدم الامام احمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد ومن ابواب العلم الحقيقة بالجمع ما قدمه الامام احمد في ابواب الفقه وذلك بجمعه اولا ثم تلمس وجوه ذلك ثانيا فان جمعه قد يتيسر وان كان يحتاج الى جهد ووراء هذا مما هو اشد ويحتاج الى نظر دقيق معرفة موجب تقديم الامام احمد لما قدمه على غيره واذا تشهد المصلي بتشهد اخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز عند الحنابلة. واذا شهد المصلي بتشهد اخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز عند الحنابلة والمختار في السنن الواردة في المحل الواحد والمختار في السنن الواردة في المحل الواحد اذا كانت لا تحتمل جمعها ان ينوع بينها. اذا كانت لا تحتمل جمعها ان بينها وتفسير هذه القاعدة انه يأتي تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه من السنن فيما حل واحد كأنواع استفتاحات الصلاة وانواع التشهد فيها والمحل الذي تعلقت به هو محل واحد فمحل الاستفتاحات بعد تكبيرة الاحرام ومحل التشهدات اذا قعد الجلوس الاول ثم الجلوس الثاني في ثلاثية ورباعية ولا يحتمل المحل الجمع بينهم اي بان يقتصر على واحد منها ليس غير فالسنة حينئذ ان تأتي بهذا تارة وبهذا تارة فتنوع بينها لتصيب السنة بالعمل بها جميعا فتنوع بينها لتصيب السنة بالعمل بها جميعا. ففي التشهد تأتي مرة بتشهد ابن مسعود وتأتي مرة اخرى بتشهد ابن عباس وهلم جرا وذهب بعض الفقهاء الى الجمع في هذا الموضع في غير التشهدات والاستفتاحات وفيه نظر على ما تقدم بيانه من وجوه خمسة والحكم الثالث ان اخر التشهد الاول هو ذكر الشهادتين. ان اخر التشهد الاول هو ذكر الشهادتين. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وان زاد وحده لا شريك له. الشهادة الاولى فلا بأس به. وان زاد وحده لا شريك له. في الشهادة الاولى فلا بأس به. ذكره جماعة من الحنابلة وقيل قولها اولى وقيل قولها او لا وقد رويت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود انه لما ذكر التشهد قال وزدت فيها وحده لا شريك له. قال وزدت فيها وحده لا شريك له ولا يزيد فيه غيرها ولا يزيد فيه غيرها ونص احمد انه ان زاد اساء ونص احمد انه ان زاد اساء ذكره ابو يعلى الفراء في كتاب الجامع. ذكره ابو يعلى الفراء في كتاب الجامع والمذهب ان الاولى ترك الزيادة عليه والمذهب ان الاولى ترك الزيادة عليه وصرحوا بان زيادة التسمية في اوله تكره وصرحوا بان زيادة التسمية في اوله تكره فاذا قال بسم الله التحيات لله كره هذا عندهم واذا فرغ المأموم قبل امامه سكت واذا فرغ المأموم قبل امامه من التشهد الاول سكت وقيل يكرره وقيل يكرره فلو قدر ان اماما اطال في قراءته التشهد الاول وسبقه مأموم في الفراغ منه فان المأموم يسكت او يكرر التشهد الاول واختار شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ال الشيخ انه يكرره واختار شيخ شيوخنا محمد ابن ابراهيم ال الشيخ انه يكرره واختار شيخنا ابن باز انه يكرره ولو كرر معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس والاول وقول شيخه اقيس على نصوص المذهب وقول شيخه اقيس على نصوص المذهب انه يكرر التشهد الاول بلا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكريرها والحكم الرابع ان المصلي يدعو في تشهده اذا فرغ منه ان المصلي يدعو في تشهده اذا فرغ منه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الرواية المذكورة عند المصنف بعد ذكر التشهد فليتخير ما شاء فليتخير ما شاء بل للمصلي ان يدعو عقب تشهده بما شاء. بل للمصلي ان يدعو عقب تشهده بما شاء وهو عند الحنابلة للجواز وهو عند الحنابلة للجواز فيجوز ان يدعو في تشهده اذا فرغ منه فيجوز ان يدعو في تشهده اذا فرغ منه. وهم يشيرون الى الجواز تارة بقولهم ويجوز ان يدعو وتارة بقولهم ولا بأس ان يدعو في تشهده والمختار ان الدعاء في التشهد سنة والمختار ان التشهد في الدعاء سنة ويدعو عندهم بما ورد في القرآن والسنة ويدعو عندهم بما ورد في القرآن والسنة او عن الصحابة والسلف او عن الصحابة والسلف او تعلق بامر الاخرة او تعلق بامر الاخرة فالدعاء الجائز عندهم في التشهد له ثلاثة اصول الدعاء الجائز عنده في التشهد له ثلاثة اصول الاول ما ورد في القرآن والسنة ما ورد في القرآن والسنة مثل اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والثاني ما ورد عن الصحابة والسلف ما ورد عن الصحابة والسلف وهم التابعون وتابعوا التابعين بعد الصحابة مثل رب اغفر وارحم مثل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم والثالث ما تعلق بامر الاخرة ما تعلق بامر الاخرة كا مثل اللهم احسن خاتمتنا مثل اللهم احسن خاتمتنا وما اشبهها وما اشبهها فله ان يدعو بما يرجع الى هذه الاصول بما يرجع الى هذه الاصول الثلاثة ولو طال دعاؤه ولو طال دعاؤه ما لم يشق على مأمومين او يخاف سهوه اذا كان منفردا او يخاف سهوه اذا كان منفردا فتطويل الدعاء بعد التشهد لا حرج فيه الا في حالين احداهما لحوق المشقة بالمأمومين. لحوق المشقة بالمأمومين والاخرى خشية السهو لمن صلى منفردا خشية السهو لمن صلى منفردا. بان يغيب ذهنه فينسى انه في صلاة ولا يدعو عندهم بشيء من ملاذ الدنيا وشهواتها ولا يدعو عندهم بشيء من ملاذ الدنيا وشهواتها كسؤاله الدار الواسعة وآآ المال الكثير والزوجة الحسناء فانه يحرم عندهم وتبطل به الصلاة فانه يحرم عندهم وتبطل به الصلاة وعن الامام احمد انه يجوز الدعاء به. وعن الامام احمد انه يجوز الدعاء به. ولا تبطل به الصلاة ولا تبطل به الصلاة وهو المختار وهو المختار واللائق بالعبد ان يعتني بسؤال ما عظم وعلا فيعتني بسؤال الله عز وجل ما جاء ذكره في القرآن والسنة مفخما ويدعو بما ورد فيهما فان اخذ بغيره انتقل الى الدعاء بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وبقية السلف الصالح او يدعو امر الاخرة فان دعا بامر الدنيا فلا بأس به والاوفق في العبودية تعظيم الاول فلا تشتغل نفسه بسؤال ملذات الدنيا وشهواتها حتى تنسى سؤال الله عز وجل الامور العظام ومحل الدعاء عند الحنابلة هو في التشهد الاخير ومحل الدعاء عند الحنابلة هو في التشهد الاخير. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذات الاربع الاتي ذكرها. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذات الاربعة الاتي ذكرها وكأن ذكر الدعاء بعد التشهد في حديث ابن مسعود كان في اول الاسلام وكأن ذكر الدعاء بعد التشهد الاول في حديث ابن مسعود كان في اول الاسلام ثم بينت الاحاديث الاخرى انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الاخير فيكون الدعاء بعدها. ومحله حينئذ هو في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام سواء كان اولا واخيرا في ركعة لوتر او اثنتين في فجر او او كان تشهدا اخيرا في ثلاثية ورباعية. والحكم الخامس انه يجب على المصلي ان يقول في تشهده انه يجب على المصلي ان يقول في تشهده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد الى تمامه امر والامر للايجاب والامر للايجاب وهي ركن عند الحنابلة وهي ركن عند الحنابلة والوالد في حديث كعب رضي الله عنه هو المختار عندهم والوارد في حديث كعب هو المختار عندهم مع اسقاط اللهم الثانية مع اسقاط اللهم الثانية فيقولون وبارك على محمد استغناء بما تقدم. استغناء بما تقدمها ولو قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وقال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فله ذلك والاول اولى والاول اولى لماذا سمي عبد الله الاحاديث الاصح كذلك نعم موافقة السنة طب وهذا ما ورد في السنة يعني على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ورد في السنة ايضا نعم امتثالا للاية ها محمد خير نعم لانه ورد في النص ايهما كما صليت على ال ابراهيم ما قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم لكن ورد في نص غير حديث كعب رضي الله عنه نام ووقع ذلك عندهم لامرين. ووقع ذلك عندهم لامرين. احدهما ان حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هو اصح الاحاديث الواردة في ذلك ان حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه والاحاديث هو اصح الاحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقد وقع كذلك بدون ذكر ابراهيم وانما بذكر اله والاخر تفخيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر اله تفخيما لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر اله والاكتفاء بذكر ال ابراهيم لاندراجه صلى الله عليه وسلم فيه لاندراجه صلى الله عليه وسلم فيهم بل الامران المذكوران صار الاتيان بما جاء في حديث كعب بن عجرة اولى عند الحنابلة ويقوله المصلي اذا فرغ من التشهد ويقوله المصلي اذا فرغ من التشهد وتقدم انه لا يجزئ تقدم الصلاة على التشهد وتقدم انه لا يجزئ تقدم الصلاة على التشهد والمجزئ عند الحنابلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد. والمجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد والمختار ان الاجزاء واقع بما ورد به النص والمختار ان الاجزاء واقع بما ورد به النص. في حديث كعب بن عجرة او غيره والقول في هذه المسألة نظير القول فيما يجزئ من التشهد الاول. فالمجزي في هذا وذاك هو ما ورد في الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يعقبه سلام. ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يعقبه سلام سواء كانت واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا فما زاد عن ذلك فظابط التشهد الذي تذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يعقبه سلام سواء كانت الصلاة ركعة واحدة مثل كوتر او ركعتين كفجر او ثلاثا كمغرب او اربعا ايش يا عشاء او خمسا عبد الله كوتر اذا صلاها خمسا كوتر اذا صلاها خمسا فان فانه يتشهد تشهدا اخيرا يتبعه سلام والمجزئ من التشهد الاخير عندهم هو ما يجزئ من التشهد الاول مع قل اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد الاخير والمجزئ في التشهد الاخير عند الحنابلة هو ما يجزئ من التشهد الاول مع قول اللهم صل على محمد والمختار ان المجزئ هو ما ورد في الاحاديث النبوية والمختار ان المجزئ هو ما ورد في الاحاديث النبوية واذا ادرك المسبوق شيئا من الصلاة مع امامه واذا ادرك المسبوق شيئا من الصلاة مع امامه. فجلس الامام في اخر صلاته اقتصر المأموم على التشهد الاول اقتصر المأموم على التشهد الاول ولم يزد عليه شيئا ولم يزد عليه شيئا بل يكرره بل يكرره فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. كمن فاتته ثلاث ركعات من رباعية. فادرك ركعة مع الامام ثم جلس فالامام لتشهده الاخير فان المأموم يجلس معه فيأتي بالتشهد الاول ويكرره ولا يزيد عليه ويكرره ولا يزيد عليه. وكذا لو ادرك معه ركعتين فانه يوافق حينئذ تشهده الاول هو فيأتي بالتشهد الاول ويكرره ولا يزيد عليه فان سلم امامه قبل ان يتمه قام ولم يكمله. فان سلم امامه قبل ان يتمه قام ولم يكمله كما لو قدر ان احدا دخل مع الامام بالتشهد فلما كبر لاحرامه وجلوسه للتشهد ثم ابتدأ في التشهد التحيات لله سلم الامام فانه يقوم ولا يكمله لانه غير مشروع له حينئذ. لانه غير مشروع له حينئذ اذ لم يقع في موقعه من الصلاة اذ لم يقع في موقعه من الصلاة فان كان واقعا موقعه من الصلاة فانه يكمله ثم يقوم. فان كان واقعا موقعه من الصلاة فانه يكمله ثم يقوم كما لو قدر ان مأموما ادرك عن ركعتين مع الامام ثم جلس الامام التشهد الاخير في الرباعية ثم سلم الامام وبلغ المأموم الشهادة الاولى لغفلته وتساهله وسهوه. فلم يذكر من التشهد الا اوله حتى قالوا اشهد ان محمدا رسول الله واذا به يسمع الامام وهو يسلم. فانه حينئذ يكمل ولا ما يكمل؟ يكمله ثم يقوم. لانه وقع موقعه في صلاته فهو التشهد له فهو التشهد الاول له واقعا بعد ثنائيتين والحكم السادس انه يستحب ان يستعيذ المصلي في تشهده من اربع انه يستحب ان يستعيذ المصلي في تشهده من اربع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار الحديث واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم واللفظ الثاني له ايضا. واللفظ الثاني له ايضا. كما صرح به المصنف فقال وفي الى الظل مسلم فليس عند البخاري فليس عند البخاري وهو موافق في هذا الحميدية في الجمع بين الصحيحين فانه ذكر اللفظ لمسلم فقط بخلاف غيره كالنووي بالمجموع والاذكار فانه عزاه الى البخاري ايضا واعتذر له ابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت والصنعاني في العدة بانه اراد اصل الحديث بانه اراد اصل الحديث فقالوا وكأنه اراد اصل الحديث اي انه استباح عزو اللفظ المذكور للبخاري ومسلم معا لان اصل الحديث عند البخاري. وان لم يوجد اللفظ الا عند مسلم. وهذه طريقة جماعة يعزون الحديث لمصنف ما وان فقد اللفظ عنده لوقوع الاصل مرويا فيه والى هذا اشار العراقي في الفيته اذ قال والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذ زاد الحميدي ميزا فمتى وافق فمتى لم يوافق عزو احد من المصنفين ما تجده من الكتب في رواية الحديث فتنبه فانه ربما اراد اصل الحديث. وان لم يوجد اللفظ بعينه وفتنة المحيا والممات هي فتن الحياة والموت هي فتن الحياة والموت وهي كل ما يعرض للعبد فيهما وهي ما يعرض للعبد فيهما من الفتن فمن فتن الدنيا فتنة المال والزوج والولد ومن فتنة الموت سكراته وضغطة القبر وسؤال الملكين والمسيح الدجال اسم رجل له فتنة عظيمة في اخر الزمان سمي مسيحيا لمسح عينه اليمنى فهي عوراء ومسحه الارظ انه يطأها ومسحه الارظ انه يطأها اي يمر بها والدجال اي كثير الكذب. والدجال اي كثير الكذب والدجل الكذب العظيم والدجل الكذب العظيم واعظم كذبه ادعائه الربوبية واعظم كذبه ادعائه الربوبية ومحل الاستعاذة من الاربع المذكورة هو في التشهد الذي يعقبه سلام ومحل الاستعاذات الاربع المذكورة هو في التشهد الذي يعقبه سلام فاذا فرغ من التشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ندبا من هؤلاء الاربع وخصت بالاستعاذة منهن لفظاعتهن وعظم خطرهن وخصت بالاستعاذة منهن لفظاعتهن وعظم خطرهن والحكم السابع انه يستحب للمصلي ان يدعو انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث ابي بكر الصديق انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الحديث ومحل هذا الدعاء هو الصلاة اتفاقا ومحل هذا الدعاء هو الصلاة اتفاقا وعند الحنابلة محله منها في التشهد وعند الحنابلة محله منها في التشهد اذا فرغ منه ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستعاذات الاربع فانه يدعو بما شاء كما تقدم ويستحب له الدعاء بما ورد في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره في هذا الموضع منهم جماعة. فذكره في هذا الموضع منهم جماعة كابن قدامة في الكافي والمغني كابي محمد ابن قدامة بالكافي والمغني وابن ابي عمر في الشرح الكبير وابن ابي عمر في الشرح الكبير والزركشي في شرح الخرق والزركشي في شرح الخرق وابن مفلح الحفيد في المبدع وابن مفلح الحفيد في المبدع فظاهر تصرفهم فظاهر تصرفهم انهم يجعلونه دعاء في التشهد في الصلاة واختار جماعة انه يدعى به في السجود وفي التشهد واختار جماعة انه يدعى به في السجود وفي التشهد والاول اظهر والله اعلم. والاول اظهر والله اعلم والحكم الثامن انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا الحديث واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري واللفظ الثاني عندهما معا. واللفظ الثاني عندهما معا بهذا السياق وزادا يتأول القرآن وزاد يتأول القرآن واغرب المصنف بترك هذه الزيادة. واغرب المصنف بترك هذه الزيادة مع كونها في الصحيحين معا مع كونها في الصحيحين معا بهذا اللفظ بهذا اللفظ وهي مفسرة للفظ المتقدم عليه. وهي مفسرة لللفظ المتقدم عليه زد على هذا ان الحميدي ذكرها في الجمع بين الصحيحين. ان الحميدية ذكرها في الجمع بين الصحيحين والمصنف يتابعه عادة والمصنف يتابعه عادة ومحل هذا الدعاء الصلاة اتفاقا للتصريح بها ومحل هذا الدعاء الصلاة اتفاقا للتصريح بها ووقع فيه التصريح بانه يدعى به في الركوع والسجود ووقع فيه التصريح بانه يدعى به في الركوع والسجود واختار المصنف ايراده في باب التشهد. واختار المصنف ايراده في التشهد عادا له فيما يدعى به فيه عادا له بما يدعى به فيه وكأن الحامل وانفرد بهذا عن سائر الحنابلة وانفرد بهذا عن سائر الحنابلة وكأن الحامل له امران وكأن الحامل له امران احدهما قول عائشة رضي الله عنها في اللفظ الاول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولم تعين موضعا فاطلقته ولم تعين موضعا فاطلقته فهو وان جاء في رواية اخرى من دعاء الركوع والسجود فيصلح ان يدعى به في التشهد فيصلح ان يدعى به في التشهد ايضا والاخر انه اراد محاكاة غيره من الحنابلة الذين ذكروا سؤال المغفرة في هذا الموضع انه حاكى غيره من الحنابلة الذين ذكروا الدعاء بالمغفرة في هذا الموضع ومنهم ممن تأخر عنه ومنه ومنهم ممن تأخر عنه ابن مفلح الحفيد في المبدع ابن مفلح الحفيد في المبدع البهوتي في كشاف القناع وذكر حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وذكر حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى تمامه وكأنهما سبقا بغيرهما من الحنابلة قبل المصنف ممن ذكر سؤال المغفرة في هذا الموضع فحاكاه المصنف واختار ان يقدم حديث عائشة واختار ان يقدم حديث عائشة. على الحديث الاخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وضحت المسألة طيب لماذا اختار حديث عائشة لماذا اختار حديث عائشة لانه ورد في الصلاة نعم لاشارتها الى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له في اخر عمره لاشارتها الى ملازمته صلى الله عليه وسلم له في اخر عمره. فاستحق ان يقدم على الحديث الاخر استحق ان يقدم على الحديث الاخر انت قلت ما فهمناه اعيد اعيد المسألة. المسألة ببيان ايسر ان ذكر هذا الحديث في هذا الموضع لم تجري به عادة الحنابلة والمصنف ذكره ليحاكي غيره ممن ذكروا سؤال المغفرة انه يدعى به في التشهد لكن هم سلكوا طريقا وهو سلك طريقا اخر. فهم اختاروا حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. واما هو فاختار حديث عائشة وبينا وجهه كونه يختار حديث عائشة لانه مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل الدرس في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ويشير الى امرين احدهما التأكيد على ان موعد بدأ الدرس يكون بعد خمسين دقيقة من الاذان. والاخر اني نوهت ببحث في اخر الدرس الماظي. فمن كان احضر الدرس من الطلاب فليضعه على هذه الطاولة. ومن احضره من الاخوات فانه آآ يعطيها يعطيه للاخت المعيدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين