السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العشرون. في شرح الكتاب الاول من المستوى والرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين والف. وهو العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ست مئة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الوتر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب الوتر هذا هو الباب هذا هو الباب الخامس عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مهجورة في تصانيف الحنابلة فلم يصنفوا في تأليفه من فقهية فلم يترجموا في تأليفهم الفقهية بقولهم باب الوتر استغناء بالترجمة الجامعة باب الصلاة التطوع فان الوتر طرد من افراد صلاة التطوع عندهم وانفرد شيخنا صالح بن فوزان عنهم فترجم بها في كتاب الملخص الفقهي فقال باب في صلاة الوتر واحكامها ونشأت هذه الترجمة عنده من كونه ترجم اولا بالترجمة الكلية عرف عليها عندهم وهي باب صلاة التطوع ثم ترجم لافراد تلك الصلاة واحدة واحدة وابتدأها بالترجمة المذكورة فحقيقة صنيعه موافق لما ذكروه في باب صلاة التطوع. الا انهم جمعوا افرادها في باب واللين سموه باب صلاة التطوع واما هو فانه ترجم بالترجمة الكلية ثم اتبعها بالتراجم التفصيلية لمنتظم في ذلك كالباب ومما ينبه اليه ان تصرف عالم ما تجاه ما يذكره فقهاء مذهبه ومنهم الحنابلة بالجمع لكلامهم او تفريقه لا يعد مخالفا لما ذكروه فيه. فلا يصح في مثال المتقدم ذكره ان يقال ان من فصل تراجم ابواب صلاة التطوع اعدها واحدة واحدة بتراجم مفردة خالف صنيع الحنابلة لانه لم يخرج عما ذكروه وكذا لو جمع احد كلامهم في باب ما وعلقه بموارد معتبرة عندهم فلا يكون خارجا بفعله عما ذكروه في تصرفهم في المذهب والترجمة بباب الوتر نادرة عند الفقهاء غير الحنابلة واحتفى بها الحنفية فترجم بها جماعة منهم النسفي في كنز الحقائق والحلبي في ملتقى الابحر والشرمبلالي في نور الايضاح وهي من التراجم الشائعة في كتب المحدثين ويقرنونها غالبا بما تعلق بالوتر من احكامه كقول البخاري باب الوتر على الدابة وقوله باب الوتر في السفر وانفرد المصنف عن المصنفين في احاديث الاحكام بهذه الترجمة فلم يترجم منهم احد غيره بها نعم منهم من ذكر تراجم مختلفة تتعلق بالوتر لكنهم لم يذكروا هذه الترجمة باللفظ الذي ذكره باب الوتر منهم الضياء المقدسي في كتاب السنن في الاحكام والمجد ابن تيمية بالمنتقى في الاحكام والنووي في خلاصة الاحكام والوتر شرعا صلاة تطوع فردية صلاة تطوع سردية. بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. صلاة تطوع فردية بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فتجمع اربعة امور اولها انها صلاة وهي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وثانيها انها صلاة تطوع والتطوع تفعل من الطاعة اي فعل واداء لها. اي فعل واداء لها وصلاة التطوع عند الفقهاء هي كل صلاة غير واجبة. كل صلاة غير واجبة والصلوات الواجبة عند الحنابلة كم خمس الاولى الصلوات الخمس في اليوم والليلة والثانية صلاة الجمعة وهي عندهم صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر والثالثة الصلاة المنذورة اي التي نذرها العبد فالزم بها نفسه والرابعة صلاة العيدين والخامسة صلاة الجنازة والصلاتان الاخيرتان هما فرض كفاية عندهم. والصلاة الاخيرتان هما فرض كفاية عندهم فما زاد عن هذه الصلوات المذكورة فهو عند الحنابلة صلاة تطوع وصلوات التطوع عندهم كثيرة ويجمعها نوعان احدهما صلاة تطوع مقيدة وهي المعينة شرعا بسببها وعددها وهي المعينة شرعا بسببها وعددها والاخر صلاة تطوع مطلقة وهي ما اطلقها الشرع فلم تقيد بسبب ولا عدل وهي ما اطلقها الشرع فلم تقيد بسبب ولا عدد وثالثها انها صلاة تطوع فردية انها صلاة تطوع فردية والفرد من الاعداد ما لا ينقسم بلا كسر والفرد من الاعداد ما لا ينقسم بلا كسر فانه اذا قسم اشتملت قسمته على كسر والكسر ما نقص عن العدد الكامل والكسر ما نقص عن العدد الكامل. كالربع والثلث والخمس والنصف الى اخر ذلك فمن الصلاة الفرضية من الخمس المكتوبة صلاة المغرب. صلاة المغرب ومنها في الصلاة النفل صلاة الوتر فانها تكون واحدة او ثلاثا او اكثر مما سيأتي ذكره ورابعها ان وقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ان وقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فمبتدأ الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة العشاء ولو اخرها فلو قدر انه صلى العشاء بعد ثلث الليل الاول فان وقت الوتر في حقه يبتدأ حينئذ ومنتهى وقتها طلوع الفجر ومنتهى وقتها طلوع الفجر والمراد الفجر والمراد بطلوع الفجر دخول وقت صلاة الصبح. دخول وقت صلاة الصبح ويكون بطلوع الفجر الصادق ويكون بطلوع الفجر الصادق ومن المسائل التي تشتد الحاجة اليها ويقع الغلط فيها الفروق بين صلاة الوتر وقيام الليل. الفروق بين صلاة الوتر وقيام الليل وهي عشرة وهي عشرة الاول ان الوتر تطوع مقيد. ان الوتر تطوع مقيد واما صلاة الليل وقيامه فهي تطوع مطلق فهي تطوع مطلق والثاني ان الوتر ليست افضل التطوع المقيد على الصحيح في المذهب ان الوتر ليست افضل التطوع المقيد على الصحيح في المذهب واما صلاة الليل فهي افضل التطوع المطلق واما صلاة الليل فهي افضل التطوع المطلق والثالث ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء في حق كل احد في حق كل احد واما صلاة الليل فتبتدأ بعد غروب الشمس. واما صلاة الليل فتبتدأ بعد غروب الشمس وصح عند ابي داوود وغيره عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء والرابع ان افضل الوتر يكون في اخر الليل ان افضل الوتر يكون في اخر الليل وهو السحر وهو السحر وسيأتي تبيينه واما افضل قيام الليل فهو بعد ثلث الليل الواقع بعد نصفه فهو بعد ثلث الليل الواقع بعد نصفه فيجعل الليل نصفين فيجعل الليل نصفين ثم يقسم النصف الثاني اثلاثا ثم يقسم النصف الثاني اثلاثا فيكون افضل صلاة الليل ما كان في الثلث الاول فلو قدرنا مثلا ان الليل يحسب على المذهب من غروب الشمس الى طلوع الفجر وكانت مدته اثنتي عشرة ساعة والشمس تغرب في الساعة السادسة فان النصف الثاني يبتدأ من الساعة الثانية عشرة ثم الساعات الست التي تبتدأ من الثانية عشرة الى السادسة تقسم ثلاثة اتلات فيكون الثلث الاول من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثانية. فيكون القيام هنا افضل من قيامه اخر الليل من قيامه اخر الليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام داود ذكر انه كان كان ينام نصف الليل ثم يصلي سدسه ثم ينام سدسه الاخر وهذا هو الذي كان غالبا من سنته صلى الله عليه وسلم انه كان ينام السدس اخير ففي حديث عائشة في الصحيح ان السحر لم يلف النبي صلى الله عليه وسلم الا كان نائما عندها والخامس ان الوتر يستحب تقييده بعدد. ان الوتر يستحب تقييده بعدد واما قيام الليل فلا عدد له واما قيام الليل فلا عدد له والسادس ان الوتر لا يكون الا فرديا ان الوتر لا يكون الا فرديا. واما قيام الليل فقد يكون زوجيا وفرديا. فقد يكون زوجيا وفرديا فالوتر لا يقع الا بركعة او ثلاث او خمس او ست او سبع او تسع او احدى عشرة. فيستحب ذلك واما قيام الليل فقد يكون زوجيا وقد يكون فرديا فيكون زوجيا كما لو صلى بين المغرب والعشاء ثمان ركعات فانه هنا لا يشرع له ان يوتر قبل صلاة العشاء. فالصلاة التي صلاها هي قيام ليل وصلاها شفعا ام وترا شفعا ولو لم يصلي من الليل غيرها لعد قائما لليل واما الوتر فانه قد يكون واما وقد يكون قيام الليل فرديا ايضا وذلك اذا صلى بعد العشاء فنوى الوتر فاوتر ركعة او ثلاث او خمس الى غير ذلك مما تقدم. فانه يكون قد قام الليل وقد اوتر. فكل كل وتر قيام ليل وليس كل قيام ليل وترا فكل وتر قيام ليل وليس كل قيام ليل وترا والسابع انه يستحب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع في اخر ركعة انه يستحب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع في اخر واما قيام الليل فلا يقنت فيه. واما قيام الليل فلا يقنت فيه والفرق الثامن ان الوتر يعقبه ذكر ان الوتر يعقبه ذكر وهو قول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا وهو قول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا واما قيام الليل فلا يعقبه ذكر الا ان يكون وترا. واما قيام الليل فلا يعقبه ذكر الا ان يكون وترا. اي اذا نوى بالوتر قياما اما الليل فانه يتبعه الذكر الذي يتبع الوتر والتاسع ان الوتر يقضى فيستحب لمن فاته وتره ان يقضيه. ان الوتر يقضى فيستحب عند الحنابلة لمن فاته وتره ان يقضي واما صلاة الليل فانها لا تقضى. واما صلاة الليل فانها لا تقضى والفرق ويقضيه ويقضي المصلي وتره كهيئته عند الحنابل ويقضي المصلي وتره كهيئته عند الحنابلة. فلو نوى ان ان يوتر بخمس ثم نام عنها فانه يصليها خمسا من النهار. فانه يصليها خمسا من النهار في الضحى في الضحى واختار ابن تيمية الحفيد انه يقضيها شفعا فيجعل الخمس المذكورة ستا وهذا اقوى والفرق العاشر ان الوتر تسن المداومة عليه ان الوتر تسن المداومة عليه واما قيام الليل فتكره المداومة عليه واما قيام الليل فتكره المداومة عليه فمذهب الحنابلة كراهة المداومة على قيام الليل ذكره جماعة منهم ابن مفلح الجد بالفروع ابن مفلح الحفيد في المبدع خلافا لما ذهب اليه الحجاوي بالاقناع وحاشية التنقيح ان مرادهم كراهة المداومة على قيام الليل كله خلافا لما ذكره الحجاج في حاشية التنقيح والاقناع ان مرادهم كراهية المداومة على قيام الليل كله وتابعه في هذا الرحيبان في مطالب اولي النهى خلافا لما حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى. خلافا لما حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى فالذي يظهر ان مذهب الحنابلة هو كراهة المداومة على قيام الليل. ولو قام بعضه ولو قام بعضه والمختار انه لا تكره المداومة عليه. والمختار انه لا تكره المداومة عليه فالايات والاحاديث كثيرة في الترغيب على قيام الليل والحث عليه وبيان عظيم شرفه فهذه الجملة المذكورة من الفروق العشرة مع ما اعترى بعضها من النظر فيه يقع بها التفريق بين صلاة الليل والوتر ويميز بها ملتمس العلم ان قيام الليل قد يكون تارة وترا وقد لا يكون وترا وان الانسان قد يقوم الليل ولا يوتر ويفرق بين الصلوات المتنفل بها من الليل فمثلا لو ان احدا صلى بعد العشاء ثمان ركعات ثم نام حتى اصبح فان هذه الركعات الثمان تعد قياما لليل ولا تعد وترا. وكذا لو صلاها بين المغرب والعشاء كا فانها تعد من قيام الليل ولو صلى احد خمس ركعات بعد صلاة المغرب فانها لا تصح وترا لانه صلاها قبل العشاء فيشفعها بسادسة لتكون من قيام الليل واذا صلى احد راتبة المغرب بعدها او راتبة العشاء بعدها فانها تعد من القيام ولا من الوتر ما الجواب؟ ال سعود من قيام الليل ها مازن من قيام الليل اذا نوى الاخ ايش وهذه احسنت فانها لا تعد من قيام الليل. لان راتبة الصلاة تطوع مقيد وقيام الليل كما تقدم تطوع ايش؟ مطلق فلا تدخلوا فيها اتضح طيب في بعض البلاد يكون الليل قصيرا فيعمد بعض الائمة في رمضان الى ابتداء صلاة التراويح بعد العشاء بعد المغرب ويجعلونها من قيام الليل ولا يوترون الا بعد صلاة العشاء فعلهم صحيح ام غير صحيح نعم لماذا لو العالم لم يثبت شيء كثير كذا نعم ايش وايضا والجواب انها لا تكون صلاة تراويح لان صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وهي كذلك تطوع مقيد يعني التراويح وليست من جملة التطوع المطلق الذي يبتدأ بعد غروب الشمس ولو ان احدا صلى اربع ركعات قبل صلاة المغرب فان هذه الركعات الاربع تعد قيام ليل ام تعد من الوتر ها يا عبد الله يعني قيام ليل ولا وتر ها ميكائيل ها احسنت فانها تعد من قيام الليل لانها وقعت في وقته. فوقته بعد غروب الشمس ولو تقدمت صلاة المغرب والافضل كونها بعد صلاة المغرب. واضح طيب اسألكم سؤال الان ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين والان الناس يصلون التراويح ولا يفتتحونها بركعتين خفيفتين فهل افتتاح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين؟ سنة ام ليس بسنة ما الجواب لماذا احسنت يقال ان افتتاح التراويح بركعتين خفيفتين ليس من السنة لان افتتاح الركعتين الصلاة بالركعتين الخفيفتين يكون في قيام الليل سواء كان قيام ليل ووتر او كان قيام ليل فقط. واما التراويح فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر لما صلاها بهم اطال في صلاته ومنها الركعتان الاوليان. نعم احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى. فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى. وانه كان يقول وانه كان يقول. يجوز الفتح لكن الكسر هو الرواية وانه كان يقول. نعم. احسن الله اليكم وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل اي لقد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره. فانتهى وتره الى السحر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. ذكر المصنف فيها هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديث الاول من حديثي عائشة رضي الله عنها والاحكام المتعلقة بباب الوتر الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه يستحب ايتار صلاة الليل انه يستحب ايتار صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاما قوله صلى الله عليه وسلم فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. الحديث واللفظ للبخاري وزاد في اخره فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. وزاد في اخيه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وقوله فيه صلى واحدة فاوترت له ما صلى تفسيرا لصلاة الليل المأمور بها هو امر بايتار صلاة الليل وقوله في الحديث صلى واحدة فاوترت له ما صلى تفسيرا لصلاة الليل المأمور بها هو امر بايتان صلاة الليل وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله عنهما بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بما ذكر وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بما اه ذكر وهو شيئان وهو شيئان. احدهما ايتار صلاة الليل. ايتار صلاة الليل والاخر جعل الوتر اخر صلاة الليل. جعل الوتر اخر صلاة الليل واما فعله صلى الله عليه وسلم ففي حديثي عائشة رضي الله عنها المذكورين. واما فعله صلى الله عليه وسلم ففي حديثي عائشة رضي الله عنهم عنها المذكورين وصلاة الليل شرعا صلاة تطوع صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر. صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر فهي تجمع ثلاثة امور اولها انها صلاة وثانيها انها صلاة تطوع وتقدم من بيان معناهما وثالثها انها صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر انها صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر وبهذا القيد الاخير امتازت عن صلاة الوتر فان صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وايثار صلاة الليل هو قطعها على عدد فردي. وايتار صلاة الليل وقطعها على عدد فردي فيستحب لمن صلى الليل ان يجعل صلاته في الليل وترا فالوتر مستحب عند الحنابلة الوتر مستحب عند الحنابلة. ورتبته من الاستحباب انه سنة مؤكدة ورتبته من الاستحباب انه سنة مؤكدة فان الاصوليين لما ذكروا الاحكام التي سموها تكليفية جعلوا منها النفل وهو يسمى عندهم ايضا مستحبا وسنة وتطوعا فالاسماء المذكورة كلها لحقيقة واحدة الاسماء المذكورة كلها لحقيقة واحدة وقد يعلق الفقهاء بها الفاظا زائدة للدلالة على معنى كقولهم في الوتر وغيره هو سنة مؤكدة فمرادهم بالسنة ما يسميه الاصوليون نفلا واما قيد مؤكدة فيريدون به ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه ومن السنن المؤكدة في الصلاة صلاة الوتر فانها سنة مؤكدة وعنه اي عن الامام احمد ان الوتر واجب واختار ابن تيمية الحفيد ان الوتر واجب على من له حظ من صلاة الليل واختار ابن تيمية الحفيد ان الوتر واجب على من له حظ من صلاة الليل. وهذا قوي وهذا قوي ففيه العمل بما دلت عليه الادلة مجموعة فدلت الادلة ابتداء ان قيام الليل مستحب ثم دلت على ان من قامه يجب عليه ان يوتر ان من قامه يجب عليه ان يوتر فكان المرأة ابتدى بصلاة الليل ندبا. ثم اوتر فرضا وهذا نظير الاحكام التي ينذرها العبد كمن وهذا نظير ما يذكره الفقهاء في النذر فان عقد النذر مستحب والوفاء به واجب فكذلك يستحب للمصلي ان يصلي صلاة الليل فاذا صلاها كان الوتر عليه واجبا هذا هو مورد اختيار ابي العباس ابن تيمية وفيه اعتداد بالادلة الشرعية كلها. والحكم الثاني ان وقت الوتر هو الليل كله ان وقت الوتر هو الليل كله. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واللفظ لمسلم الحديث واللفظ لمسلم وليس عند البخاري التفصيل المذكور فيه من اول الليل واوسطه واخره وليس عند البخاري التفصيل المذكور فيه من اول الليل واوسطه واخره ووقته من الليل هو كما تقدم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويستحب كونه بعد راتبة العشاء ويستحب كونه بعد راتبة العشاء ليوالي بين الفرض وسنته ليوالي بين الفرض وسنته. فلا يفصل بينهما فلا يفصل بينهم فالسنة ان يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يكون ما بعد الراتبة وقتا للوتر استحبابا فان قدم الوتر على الراتبة صح وهو خلاف الاولى. فان قدم الوتر على الراتبة صح وهو خلاف الاولى كان يصلي احد فرض العشاء ثم يوتر ثم يصلي لاحقا راتبة العشاء فانه اذا فعل صح فعله وهو خلاف الاولى وخلاف الاولى مما يعبر به الفقهاء عادة ولا يعد حكما منفردا عن الاحكام التكليفية الخمسة المشهورة فانه اسم من اسماء المكروه. فانه اسم من اسماء المكروه ذكره الزركشي في البحر المحيط وابن النجار في شرح مختصر التحرير. وابن النجار في شرح مختصر التحرير وسماه الثاني ان ماذا ذكرنا خلاف الاولى وسماه الثاني ترك الاولى. وسماه الثاني ترك الاولى وقال في بيان حقيقته ترك ما فعله راجع او عكسه ترك ما فعله راجح او عكسه. ولو لم ينهى عنه. ولو لم ينهى عنه انتهى كلامه اي ما صدق عليه الوصف المذكور من كون العبد يترك شيئا فعله راجح او يفعل شيئا تركه راجح فانه يسمى ترك الاولى او خلاف الاولى وعلامته الا يتناوله نهي مقصود. وعلامته الا يتناوله نهي مقصود قود فاذا تناوله نهي مقصود فانه يسمى مكروها. فانه يسمى مكروها. ومنه هنا الوتر ومنه هنا الوتر اذا صلاه قبل راتبة العشاء فانه خلاف الاولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر بالليل وترا فامر بذلك ولم ينه عن خلافه نهيا مقصودا. فاستفيد من الامر ان فعل ذلك هو خلاف الاولى واذا جمع المصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يوتر بعدهم واذا جمع المصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يصلي وتره ولو لم يدخل وقت العشاء المعتاد ولو لم يدخل وقت العشاء المعتاد لان وقت الصلاتين المجموعتين هو وقتهما معا. لان وقت الصلاتين المجموعتين ووقتهما معا فلو قدر ان احدا جمع المغرب مع العشاء لعذر كسفر او مطر وفرغ من العشاء قبل دخول وقتها المعروف وهو غياب الشفق ايش؟ الاحمر. فله ان يوتر لان وقت الوتر يبتدئ ايش؟ بعد صلاة العشاء. يبتدأ بعد صلاة العشاء والحكم الثالث انه يستحب كون الوتر اخر صلاة الليل انه يستحب كون الوتر اخر صلاة الليل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وزاد عند البخاري كما تقدم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فيستحب لمن صلى الليل ان يختم صلاته بوتر. فيستحب لمن صلى الليل ان يختم صلاته بوتر سواء صلى اول الليل او اخره. سواء صلى اول الليل او اخره فلو قدر ان احدا صلى بعد المغرب ست ركعات ثم اراد ان يوتر بعد العشاء ثم اراد ان يصلي نفلا بعد العشاء فانه يستحب ان يجعل اخر هذه الصلاة وترا فله ان يصلي ركعة واحدة تكون قد اوترت صلاته بالليل وكذا لو جعل صلاته بالليل في اخره فانه يستحب له ان يجعل اخرها وترا فلو قدر ان احدا قام بعد نصف الليل في الثلث الاخر فصلى ثمان ركعات ثم فتر عن الصلاة فانه يستحب له ان يختم هذه الصلاة بركعة لتكون وترا والحكم الرابع انه يستحب كون الوتر في اخر الليل انه يستحب كون الوتر في اخر الليل. لحديث عائشة رضي الله عنها فانتهى وتره الى السحر فانتهى وتره الى السحر اي ان اخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل وتره في اخر الليل فيصليه في الساحة فيصليه في السحر والسحر اسم لاخر الليل والسحر اسم لاخر الليل قبل الفجر وظاهر عبارة الاقناع في باب جامع الايمان انه من نصف الليل الى طلوع الفجر. وظاهر عبارة الاقناع في باب جامع الايمان انهم نصف الليل الى طلوع الفجر وبه جزم البهوت في شرح منتهى الارادات والرحيبان في مطالب اولي النهى فالسحر عند الحنابلة يبتدأ من نصف الليل الى طلوع الفجر فلو قدر ان الليل اثنتا عشرة ساعة يبتدأ الغروب عند الساعة السادسة فان السحر يبتدئ عندهم من الساعة الثانية عشرة الى طلوع الفجر والذي يظهر من كلام اهل العربية والاحاديث النبوية المروية ان السحرة اقل من هذه المدة اقل من هذه المدة وان السحرة اسم لوقتين وان السحرة اسم لوقتين احدهما ابتداء السدس الاخير من الليل ابتداء السدس الاخير من الليل ويسمى السحرة الاعلى ويسمى السحرة الاعلى والاخر يبتدأ من طلوع الفجر الكاذب والاخر يبتدأ من طلوع الفجر الكاذب الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق فالاول منهما هو محل وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام بعده الاول منهما محل وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام بعده. والثاني منهما محل اكلة حور منه صلى الله عليه وسلم والثاني محل اكلة السحور منه صلى الله عليه وسلم وهذا التحرير الذي ذكرناه لتعيين صلاة لتعيين وقت السحر هو الذي يشهد به التتبع لما روي من الاحاديث في ذلك وان كان ابن حجر ذهب الى ان السحرة ما بين طلوع الفجر الكاذب والصادق فانما ذكره من الاحاديث يتعلق باكلة السحور واما باعتبار الاحاديث المروية في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونومه. فالذي يظهر ان السحر يبتدأ من وقت اسبق وهو الذي يسميه تسميه العرب السحرة الاعلى والثاني هو السحرة الادنى او الاسفل فمن طمع ان يقوم من اخر الليل فانه يستحب له ان يجعل وتره في اخره. فمن طمع ان يقوم من اخر الليل فانه يستحب له ان يجعل وتره في اخره وما ذكرناه هنا من قولنا وما ذكرناه هنا من قولنا من طمع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم واما الحنابلة فانهم قالوا عند هذا الموضع وجعله اخر الليل لمن يثق بنفسه افضل وجعله اخر الليل لمن يثق بنفسه افضل وهذه الجملة وهي الثقة بالنفس عبر بها الحنابلة في موضعين احدهما في الوتر وهو الذي ذكرناه والاخر في باب اخراج الزكاة وان الافضل ان يدفعها صاحبها لمستحقيها قالوا فان لم يثق بنفسه دفعها الى الساعي فان لم يثق بنفسه دفعها الى الساعي اي الى الذي يجمع الزكاة نائبا عن ولي الامر واستخدام او واستعمال هذه الجملة الثقة بالنفس مهجور في الكتاب والسنة وكلام السلف مهجور في الكتاب والسنة وكلام السلف بل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اشارة الى البراءة من الثقة بالنفس ولهذا ذهب شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ال الشيخ الى عدم جواز قول تجب الثقة بالنفس فانه قال في تقريره على الحموية لما سئل عن قول من يقول تجب الثقة بالنفس؟ قال لا تجب ولا تجوز ثم استدل بما ذكرناه والذي يظهر والله اعلم ان من قال بالمنع له وجه ومن قال بالجواز له وجه اخر فان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب الى الجواز والذي يظهر ان القائل بالمنع اعتبر معنى وان القائل الجواز اعتبر معنى فالذي قال بالمنع اعتبر الباطن الذي قال بالمنع اعتبر الباطل لان حقيقة الثقة امر باطن عند العبد ولهذا كانت الثقة خلاصة التوكل اشار الى هذا ابن القيم في مدارج السالكين وان من قال بالجواز نظر الى الظاهر وهو وجود القدرة والاستطاعة وهو وجود القدرة والاستطاعة واذا اعتبرنا هذين المعنيين في المنع والجواز الذي يظهر انه لا يطلق القول بمنعها ولا يطلق القول بجوازها بل الثقة بالنفس نوعان بل الثقة بالنفس نوعان احدهما ثقة سكون ثقة سكون وهو ان تسكن نفس العبد الى ما لديه من استطاعة واسباب. وهو ان تسكن نفس العبد الى ما لديه من استطاعة واسباب وهذا جائز والاخر ثقة ركون ثقة ركون وهو كمال تعلق العبد بما عنده جمال تعلق العبد بما عنده تعلقا يذهل به عن التوكل على الله يذهل به عن التوكل عن عن الله واتخاذ الاسباب اسبابا واتخاذ الاسباب اسبابا فالاول جائز والثاني حرام بل اول جائز والثاني حرام ويحكم على استعمالها في كل مقام بما يدل عليه السياق. ويحكم على استعمالها في كل مقام بما يدل عليه السياق والشائع على السنة المتكلمين في تنمية الذات والاعتداد بالقوة والقدرات انهم يطلقونها ويريدون المعنى الثاني انهم يطلقونها ويريدون المعنى الثاني لان عامة ما لديهم مأخوذ عن قوم ليسوا بمسلمين فاستعمالهم لها حينئذ ممنوع. واما اذا استعملها احد باعتبار المعنى الاول فالذي يظهر والله اعلم. والافضل ترك استعمال هذه الكلمة لهجرها في القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى الا والحكم الخامس ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر. ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا خشي الصبح صلى ركعة اوترت له ما صلى فقوله صلى الله عليه وسلم خشي الصبح اي خاف طلوع الفجر اي خاف طلوع الفجر. والمراد بالفجر اذا اطلق هو الفجر الثاني ويسمى الصادق. والمراد بالفجر اذا اطلق هو الفجر الثاني ويسمى الصادق ووقت الوتر ممتد بعد صلاة العشاء الى دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو وقت موسع وهو وقت موسع لانه يسع الوتر وغيره. وكما يقال في الواجبات واجب موسع وواجب ايش مضيق وكذلك يقال في النوافل نفل موسع ونفل مضيق ومن النفل الموسع الوتر في الليل. والحكم السادس ان الوتر يقع بركعة واحدة لمن صلى مثنى مثنى ان الوتر يقع ركعة اذ يقع بركعة واحدة لمن صلى مثنى مثنى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى فيسن لمن اراد الوتر ان يصلي مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة واحدة ثم يختم بركعة واحدة وله ان يقتصر على ركعة واحدة. وله ان يقتصر على ركعة واحدة فهي اقل الوتر. فهي اقل الوتر. ولا يكره كونها مفردة ولا يكره كونها مفردة. ولو بلا عذر مرض ولا سفر ونحوهما ولو بلا عذر ولو بلا عذر مرض وسفر ونحوهما فلو اراد احد ان يصلي الوتر واحدة لم يكره ويكون قد اتى بالوتر المستحب فان صلى واحدة في النهار ما حكم الركعة الواحدة في في النهار ها يا عبد الله يباح لا هو واحد صلى ركعة واحدة الان ان نسأل الحكم هاي ميكائيل ها مكروه احسنت بخلاف الركعة الواحدة بالنهار فانها مكروهة عند الحنابلة. واذا اراد الوتر بما زاد على ركعة جعله وترا. واذا اراد الوتر بما زاد على ركعة جعله وترا. فصلى ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرة ونواها وترا ونواها وترا. ويسن الاتيان بالركعة الاخيرة عقب الشفع بلا تأخير ويسن الاتيان بالركعة الاخيرة بعد الشفعي بلا تأخير نص عليه فمن اراد ان يوتر فيصلي احدى عشرة ركعة فاذا صلى مثنى مثنى مثنى وبقيت واحدة ويستحب ان يتبعها بما تقدمها والا يؤخرها والا يؤخرها عنها. وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات. وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين بسلامين فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة فيسلم ويجوز ان يصليها سردا بجلوس وسلام واحد. ويجوز ان يصليها سردا بسلام وجلوس واحد فلا يجلس عقب الثانية ويسلم في اخرهن. ويجوز ايضا ان يصليها كمغرب. ويجوز ايضا ان يصليها كمغرب؟ ذكره في الاقناع ذكره في الاقناع وجزم الرحيبان في مطالب اولي النهى ان المذهب هو الجواز وجزم الرحيباني في مطالب اولي ان المذهب هو الجواز فصلاة الوتر ثلاثا لها ثلاث صفات. فصلاة الوتر ثلاثا لها ثلاث صفات اه الاولى ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم والثانية ان يصلي ثلاث ركعات سردا يجلس في اخرهن ويسلم. يجلس في اخرهن ويسلم. والثالثة ان يصليها ثلاثا فيجلس بعد ركعتين ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وافضلها اولها وافضلها اولها فانها الموافقة للسنة والثانية جائزة والثانية جائزة عند الحنابل والثالثة فيها وجهان والثالثة فيها وجهان الجواز هو عدمه. الجواز وعدمه وتقدم ان المذهب هو الجواز. تقدم ان المذهب هو الجواز. والمراد بالوجه عند ابلة ما ليس قولا لامام المذهب وانما خرج على قول الله ما ليس قولا لامام المذهب وانما خرج على قول الله فاذا قيل رواية فهو نص امام المذهب. واذا قيل وجه فانه ليس نصه وانما خرجه بعض اصحابه المتأخرين عنه فصار وجها في المذهب واعلى الكمال في الوتر احدى عشرة واعلى الكمال في الوتر عند الحنابلة احدى عشرة ركعة ويستحب له اذا صلاها ان يصلي مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين ثم يختم بالركعة الحادية عشرة. ثم يختم بالركعة الحادية عشرة وله ان يسرد عشرا ثم يجلس وله ان يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيصلي الركعة الاخيرة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم وله ان يصليها سردا وله ان يصليها سردا ولا يجلس الا في اخرها ولا يجلس الا في اخرها وصلاة فاكملوا صلاة الوتر الاحدى عشرة لها ثلاث صفات وصلاة الاحدى عشرة ركعة وترا لها ثلاث صفات الاولى ان يسلم من كل ركعتين حتى تتم عشرا ثم يصلي ركعة واحدة والثانية ان يصلي عشرا ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد فيسلم والثالثة ان يصلي احدى عشرة ركعة سردا لا يجلس الا في اخرها فيتشهد ويسلم والاولى افضلها بموافقتها السنة والثانية والثالثة جائزتان والثانية والثالثة جائزتان ما الفرق في الحكم بين الصفات الواردة عند الحنابلة في الثلاث وفي الاحدى عشرة مع كونهما كمالا سم يا حسين ايش في اي واحد بالثلاثة احسنت الفرق بينها ان الثلاث يكره ان يكون فيها تشهدان. واما الاحدى عشرة فلا يكره ان يكون فيها تشهدان وكيفما صلاها الصلاة بهذه الصفات الثلاث جائزة واضح طيب الان شرع بعض الناس يصلي التراويح فيصليها خمسا سردا او سبعا سردا او تسعا سردا او احدى عشرة سردا فما حكم صلاته ها يا مازن طيب نعم ايش ايش وش الاول؟ قلت ايش قبلها طب صلاة الليل مثنى مثنى ما الجواب يا عبد الله لعل ايش اه هؤلاء الذين يصلون لا يصلون التراويح هؤلاء يصلون الوتر ما يصلون التراويح وهم ينوون التراويح ثم يصلون على خلاف احكامها الشرعية. فالتراويح هو نفل مقيد يكون بعد صلاة العشاء وعدده عند الحنابلة عشرون ركعة عدده عند الحنابلة عشرون ركعة. والحنابلة يقولون يستحب لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها ولذلك يستحبون الوتر جماعة لمن صلى التراويح جماعة فهؤلاء لا يصلون التراويح وانما يصلون الوتر ويكون بذلك قد فاتهم صلاة التراويح في تلك الليلة. وهذا يدل على مسيس حاجة لمعرفة الاحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الليل ولا سيما لائمة المساجد. ثمان المساجد تتبع جهة تنوب عن ولي الامر فالاصل ان يلتزم الانسان بما عليه هذه الجهة. من كون صلاة التراويح تكون على الصفة المعروفة المذكورة عند الفقهاء من الحنابلة وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الاخير انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة جاء عنها رضي الله عنها ما يبين الركعتين الزائدتين. ففي صحيح مسلم ان قالت منها ركعتا الفجر. ففي صحيح مسلم انها قالت منها ركعتا فجر وجعلتهم وجعلتهما ملحقة بصلاة الليل باعتبار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فانه صلى احدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك لما اذن الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وان كان الليل في المذهب عند الحنابلة ينتهي بطلوع الفجر الصادق والحكم السابع انه يستحب الوتر بخمس. انه يستحب الوتر بخمس. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس. يوتر من ذلك بخمس. وهو عند مسلم وحده وهو عند مسلم وحده وجعله المصنف من المتفق عليه تبعا للحميدي تبعا للحميدي فانه ذكره في الجمع بين الصحيحين معزوا للبخاري ومسلم معا خلافا لما جرى عليه عبد الحق الاشبيلي فانه جعله لمسلم وحده وتبعه الزركشي في النكت على العمدة والصنعان في العدة وهي حاشية شرح ابن دقيق العيد على العمدة وهو الصواب انه من افراد مسلم واعتذر السفاريني في كشف اللثام لمن عزاه الى الصحيحين بكون البخاري اخرج ما هو بمعناه بكون البخاري اخرج ما هو بمعناه وهذا عذر حسن ادبا واما باعتبار الصناعة العلمية فان الحديث عند مسلم وحده وعليه جرى بعض حذاق المصنفين في احاديث الاحكام فجعلوه معزوا لمسلم وحده منهم ابن دقيق العيد في الالمام ابن عبدالهادي في المحرر ووقع عزمه الى مسلم وحده في نسخة خطية لعمدة الاحكام الكبرى للمصنف. ووقع عزوه لمسلم وحده في نسخة خطية لعمدة الاحكام الكبرى للمصنف وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وترا خمس ركعات يدل على استحباب الوتر بخمسة ركعات والحكم الثامن ان من اوتر بخمس فالافضل له ان يسودها ان من اوتر بخمس فالافضل له ان يسردها ولا يجلس للتشهد الا في اخرها ولا يجلس للتشهد الا في اخرها. كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور لا يجلس في شيء الا في اخره. لا يجلس في شيء الا في اخرها فمن اوتر بخمس فالافضل عند الحنابلة ان يسردها. فمن اوتر بخمس فالافضل عند الحنابلة ان يسودا بان يصلي متوالية فلا يجلس للتشهد الا بعد الخامسة فيجلس في التشهد ثم يسلم. ومثله ومثله عندهم اذا صلاها ومثله عندهم اذا صلاها سبعا. فالافضل ان يسردها فالافظل ان يسودها فلا يجلس الا في اخرها فيتشهد فيسلم وله ان يصلي الخمسة والسبع مثنى مثنى. وله ان يصلي الخمسة والسبع مثنى مثنى ثم يختم بركعة وله ان يصليها ثم يجلس فيها مرتين. ففي الخمس يصلي اربعا ثم يجلس. ثم يصلي ركعة ثم يجلس ثم يسلم وفي السبع يصلي ستا ثم يجلس اي للتشهد ثم يصلي الركعة الاخيرة ثم يجلس ثم يسلم فصلاة الخمس فصلاة الخمس والسبع وترا لها عند الحنابلة ثلاث صفات فصلاة الخمس والسبع وترا لها عند الحنابلة ثلاث صفات الاولى ان يصليها سردا لا يجلس الا في اخرها والثانية ان يصليها مثنى مثنى فيسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي الركعة الاخيرة ويسلم والثالثة ان يصلي كلا منهما بتشهدين ان يصلي كلا منهما بتشهدين والصفة الاولى والثانية عند الحنابلة ما حكمها مستحبة والصفة الاولى والثانية عند الحنابلة مستحبة والصفة الثالثة جائزة. الصفة الثالثة جائزة. وافضلها اولها وافضلها اولها ان يصليها سردا بسلام واحد. وعلم بهذا الفرق بين هذه الصفات الثلاث لمن اوتر بخمس وسبع وبينها وبين من اوتر ثلاث احدى عشرة. من اوتر بثلاث واحدى عشرة. فالخمس والسبع يختصان وجود صفتين مستحبتين عند الحنابل. يختصان بوجود صفتين مستحبتين عند الحنابلة وهي ان قل ياهما سردا بسلام واحد او ان يصلي مثنى مثنى ثم يصلي ركعة واحدة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود التنبيه الى امرين احدهما ان يحرص طالب العلم على النظر فيما درسه ولا يأتي للدرس الا وقد اعتنى بقراءة ما سبق تكون له الفائدة. واما تدوين المسائل بلا مراجعة فهذا نفعه قليل وكذلك يستحسن له ان ينظر في الدرس الذي يستقبله نظرا الى المتن المجرد فيحسنوا تفهمه فانه يقع له بهذا رياضة يحتد بها ذهنه ويقوى فهمه واذا تقرر هذا فان الباب الذي يتبع باب الوتر في كتاب العمدة هو باب الذكر عقب الصلاة. باب الذكر عقب الصلاة. فلاي شيء جعله المصنف بعد الوتر؟ مع كونه متعلقا بصفة الصلاة اي بالابواب المتقدمة قبله. فهذا مما يندرج في جملة النظر فيما مستقبل فانظروا في ذلك ومن وجد سببا او وجد احدا من الشراح نص على ادراج هذا الباب في هذا موضع وتأخيره عن ما تعلق به من ابواب فيكتب به اليه على اي وجه كان. والتنبيه الثاني التحذير من كثرة التعلق بالتصوير. فان الاصل في التصوير عدم جوازه وانه انما يستباح الا لاجل ضرورة او حاجة. ومن الحاجات منفعة التعليم. وهو اخر قولي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فلا ينبغي ان توسع طالب العلم في التصوير. فاذا اراد ان يصور عند ابتداء الدرس لاعلام الناس بانه ابتدأ فقد يسوق ذلك فقد يسوغ ذلك. واما التعلق بتكرار التصوير فهذا لا منفعة منه. وكثرة تصوير تورث الناس التعلق بمن يعظمونه التصوير وقد يقعون في محاذير كثيرة كالتبرك بالصور فقد ذكر لي ان من الناس من يحمل معه صورا لعلماء ماتوا رحمه رحمهم الله. وانه اذا من نفسه ضعفا وتغيرا نظر الى صورهم فقويت نفسه. هذا من التبرك المحرم الذي لا يجوز. فطالب العلم عليه ان يقدر الاحكام بتقديراتها الشرعية وهذا هو الفارق بين المتعلم والجاهل. فاربى بطالب العلم ان يكثر من التصوير لئلا يقع في المحذور. ولان لا يفتن نفسه او يفتن الناس بهذه الصور. وهذا وهذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين