السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس الثاني والعشرين فهذا المجلس الثاني والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى كقوله رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب الجمع بين الصلاتين في السفر هذا هو الباب السابع عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله ولم ترد بهذا التمام في شيء من كتب الحنابلة الفقهية فذكرها بعضهم بلا قيد في السفر فذكرها بعضهم بلا قيد في السفر فترجموا باب الجمع بين الصلاتين منهم الكلوذاني في الهداية منهم الكلوذاني في الهداية. والسامري في المستوعب وابن قدامة في الكافي وابن تيمية الجد في المحرر وابن تميم في مختصره وابن حمدان في كتاب الرعاية وابو طالب البصري في كتاب الحاوي وابن مفلح الجد في كتاب الفروع فهؤلاء كلهم ترجموا بقولهم باب الجمع بين الصلاتين وهم ممن عاش بين القرن الخامس والسابع. وهم ممن عاش بين القرن الخامس والسابع ثم فقدت هذه الترجمة عند متأخر الحنابلة. ثم فقدت هذه الترجمة عند متأخر الحنابلة فلم يترجم بها في شيء من كتبه. فلم يترجم بها في شيء من كتبهم الفقهية وحل محلها هي وغيرها باب صلاة اهل الاعذار. وحل محلها هي وغيرها صلاة اهل الاعذار وهذا الموضع من مشاهد تطور الترجمة عند فقهاء الحنابلة. وهذا الموضع من مشاهد تطور ترجمة عند فقهاء الحنابلة. فقد كان من تراجمهم باب صلاة المريض وباب صلاة المسافر وباب الجمع بين الصلاتين وبهذه الابواب الثلاثة ترجم جماعة منهم الكل وذاني في الهداية وابن تيمية الجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وترجم غيرهم ببعضها او بما هو قريب منها مما يتعلق بمسائلها فترجم ابن ابي موسى في كتاب الارشاد باب صلاة السفر وترجم ابن الجوزي الابن في المذهب الاحمد باب صلاة المسافر والمريض وجعل الفخر ابن تيمية في بلغة السابغ الباب العاشر من ابواب كتاب الصلاة في الجمع والقصر وجعل الفخر ابن تيمية في بلغة الساغب الباب العاشر من ابواب كتاب الصلاة بابا الجمع والقصر ثم هجرت هذه التراجم كلها. ثم هجرت هذه التراجم كلها وحل محلها الترجمة المتقدمة باب صلاة اهل الاعذار واقدم من ذكرها من فقهائنا فيما وقفت عليه هو ابو محمد ابن قدامة في كتاب المقنع. واقدم من ذكرها من فقهائنا فيما وقفت عليه هو ابو محمد ابن قدامة في كتاب المقنع واطبق عليها المتأخرون فترجم بها ابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في زاد المستقنع وفي الاقناع ومرعي الكرم في دليل الطالب وغاية المنتهى فلا تكاد تجد كتابا من الكتب الفقهية المتأخرة الا وهذه الترجمة واحدة من تراجم كتاب الصلاة. عوض تلك التراجم المبددة التي كان فقهاء المذهب في عهده المتوسط كباب صلاة المريض او باب صلاة المسافر او باب صلاة الجمع او باب الجمع بين الصلاة فهي من مبتكرات ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله التي افترعها فلم يسبقه سابق الى هذه الترجمة ثم اقتدى به من بعده وهذا حذو ما وقع لابي عبدالله ابن مالك صاحب الالفية في مواضع منها فانه ترجم بتراجم ذكر انه مبتكرها كقوله باب نائب الفاعل اذ كان النوحات قبله يسمونه ايش باب المفعول الذي لم يسمى فاعله فاختصره ابن مالك وعبر عنه بباب نائب الفاعل ومن صنعة العلم الابتكار فيه بان ينشئ متعاطي العلم لحذقه وكمال فهمه شيئا فيه لم يسبق اليه وهذا انواع منوعة فتارة يبتكر علما برأسه كالمشهور نسبته الى الشافعي انه واضع علم اصول الفقه واليه اشار العلوي في المراقي في مراقي السعود اذ قال اول اول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كانت له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة اي ان علم اصول الفقه كان طبيعة مرتكزة في مدارك المتقدمين ثم عبر عنها الشافعي بما عبر به من ابواب وبيان في كتاب رسالة فكان مبتكر علم اصول الفقه. وتارة يتعلق الابتكار بترتيب العلم كالذي وقع من ابي الحسن الدارقطني رحمه الله فان القراء قبله كانوا لا يميزون صنعة القراءات بالتفريق بين اصولها وفرشها فكان هو اول من رتب القراءات بتقديم اصولها ثم اتباع الاصول بالفرش وبه اقتدى من بعده وتارة يقع الابتكار في ترجمة من التراجم المتعلقة بعلم من العلوم كالذي ذكرناه هنا عن ابي محمد ابن قدامة وابي عبدالله ابن مالك وتارة يرجع الابتكار الى مسألة واحدة من مسائل باب ما كالمذكور في ترجمة ابراهيم ابن يزيد النخعي احد التابعين انه اول من جرى بتسمية ما لا دم له بانه لا نفس له سائلة. لانه اول من جرى لسانه بتسمية لما لا دم له بانه ما لا نفس له سائلة. فهذا واشباهه مما وقع من الشافعي والدارقطني وبمحمد بن قدامة وابي عبدالله بن مالك وابراهيم النخعي مما يتعلق تارة بابتكار علم او ابتكار ترتيب علم او ابتكار ترجمة او ابتكار مسألة كله من شواهد جريان الحذق والفهم في صناعة العلم فان العلم ميراث النبوة وهو اشرف ما تعلق به الفهم والادراك وبه تفاضل الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. واكملهم من شرفه الله بالعلم النافع العمل الصالح وظهر نفعه للناس فينبغي ان يعرف المرء للاولين قدرهم في العلوم وانهم تكلموا ببصر وعلم واوتوا علوما وفهوما وزكاة وطهرا. فجدير ان يقتدي بهم عسى ان يلتحق بهم في الابتكار بالعلم. ثم يدرك المرء بعد ان الابتكار في العلم لا ساحل له. وانه لا ينتهي الى شيء مع كونه مضبوطا باصول وشروط ليس هذا مقامها. لكن المقصود تحقيق صحة قول القائل كم ترك الاول للاخر. وهذا ظاهر في الحاق انواع من علوم الحديث زيادة على ما ذكره ابو عمرو ابن الصلاح في مقدمته فان من جاء بعده الزين العراقي وابي الفضل ابن حجر وابن ناصر الدين والسيوطي في جماعة اخرين ذكروا انواعا من العلوم لم يذكرها ابو عمر ابن الصلاح. ومثله واكثر في علم البديع من علوم البلاغة الثلاثة فان انواع البديع لم يزد المتعاطون صناعة البلاغة يزيدون عليها واحدا بعد واحد وربما زاد بعضهم انواعا كثيرة كالذي اتفق لابي الفضل السيوطي وكان مجتهدا في علوم عربية ومنها علوم البلاغة فينبغي ان تسمو همة احدنا الى هذا المقام الارفع مع تحققه بالته ومعرفته قدرا من وادراكه بان صنعة العلم صنعة شريفة ليست منتهية الى حد تتكدر به الافهام وتتوقف به الاذهان. من هي مادة نضاحة لمن وهبه الله سبحانه وتعالى فهما فجدير به ان يبذل جهدا في فهمها واستخراج مدارك اهلها وهذا الذي اتفق لابي محمد ابن قدامة رحمه الله من ابتكاره اسم هذه الترجمة جامعة لجملة من التراجم حتى سماها باب صلاة اهل الاعذار يقع لي انه اخذه من الامام الشافعي. فان الامام الشافعي ترجم في كتاب الام باب العذر في الصلاة ويريد بذلك كما بينه في مسائل الباب يريد به الجمع والقصر. فكان ابا محمد ابن قدامة وقع في قلبه هذا المعنى من كلام الشافعي ثم صيره على هذا البيان الاوضح في تسميته هذه الترجمة بباب صلاة اهل الاعذار. والفقهاء المتقدمون يمتاز علمهم باشتماله على بيان جليل وايظاح تام وبلاغة كاملة. فمطالعة صنفوه نافع لملتمس العلم بعد اكتمال الته في فهم المسائل والدلائل التي انتهى اليها المتأخرون فينبغي الا ينتهي نظر المتفقه بعد تحصيله الة مذهبه على كتبهم فيرتفع الى ما صنفه الاقدمون في الفقه كتصانيف ابي عبدالله الشافعي واشهرها كتاب الام وتصانيف في محمد بن الحسن الشيباني ومن اشهرها كتاب الاثار والحجة على اهل المدينة وتصانيف ابي بكر ابن المنذر كالاوسط والاقناع وسائر هذه التصانيف التي تنسب الى هؤلاء وغيرهم من الفقهاء من الطراز الاول. فانها تزيد الفقيه فقها وتنضجه وتوقفه على دقائق من العلم قد لا يجدها في كلام متأخر الفقهاء وهذه الترجمة التي ابتكرها ابو محمد ابن قدامة باب صلاة اهل الاعذار استجادها هاو الحنابلة لاندراج جملة من الابواب والمسائل فيها ففيها يندرج جمع الصلاة وقصرها واحوال صلاة المريض والمسافر والخائف. فان هؤلاء الثلاثة هم المرادون باهل الاعذار فاذا قيل عند الحنابلة صلاة اهل الاعذار فيقصدون من كان مريض او مسافرا او خائفا وهذه الترجمة التي استجادها فقهاء الحنابلة هي من مفردات تراجمهم. فلم يترجم بها غيرهم فالمترجمون كتب الفقه من بقية المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية اقتصروا وعلى ما كان عليه الحنابلة في عهدهم المتوسط. فترجموا بباب صلاة المريض وباب صلاة المسافر ونحو هذه المعاني. ومفردات الحنابلة لا تقتصر على مفردات المسائل بل منها مفردات التراجم ومفردات الدلائل هو النوع الاول صنف فيه فصنف في مفردات الحنابلة في مسائلهم. واما مفردات التراجم ومفردات الادلة عند الحنابلة مما لم يذكره غيرهم من الفقهاء فلا اعلم احدا صنف فيه وهي كذلك تتعلق بما سبق ذكره من تطور الترجمة عند الحنابلة. وهذا تارة يختص بفقيه منهم وتارة يعم سوادهم. فتارة تجد هذا ظاهرا في ابي محمد ابن قدامة بين كتاب عمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني فيما يشير به لا معاني ما ذكره الخرقي. فالنظر فيما ترجم به تارة وتركه تارة وغير لفظه تارة ثالثة وبين معنى يتعلق به تارة اخرى كل هذا مما ينفع في فهم تطور الترجمة الفقهية عند الحنابلة وتارة يكون هذا كما ذكرت باعتبار سواد فقهاء الحنابلة بانهم كانوا يترجمون في كتبهم المتوسطة بكذا وكذا ثم عدلوا عنه وترجموا بغيره في كتبهم المتأخرة. كالمثال الذي ذكرناه في تراجم في تراجم كتب فقهاء الحنابلة في عهدهم المتوسط ثم ما انتهت اليه الترجمة عن ذلك المعنى في كتب متأخرين ولم اجد احدا ممن صنف في احاديث الاحكام مسندة او مجردة ترجم بما ترجم به الحنابلة في قولهم باب صلاة اهل الاعذار سواء من الحنابلة كابن عبدالهادي والمرداوي او من غيرهم. الا ما وقع في كتاب المجموع في الحديث. للامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فانه عقد بابا بهذه الترجمة باب صلاة اهل الاعذار وكتاب المجموع في الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب كتاب حافل. والغفلة عنه عظيمة. وانفرد باشياء لا توجد عن لا توجد عند غيره. وبيان هذا له محل اخر والمقصود توجيه الانظار الى الاعتناء بهذا الكتاب والجمع بين الصلاتين شرعا والجمع بين الصلاتين شرعا هو ضم صلاة معلومة الى اخرى. ضم صلاة معلومة الى اخرى. في وقت احداهما. في وقت احداهما فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه ضم صلاة انه ضم صلاة والضم واقع بينها وبين اخرى من جنسها. والضم واقع بينها وبين اخرى من جنسها كما قلنا الى اخرى. كما قلنا الى اخرى وثانيها ان هذه الصلاة صلاة معلومة ان هذه الصلاة صلاة معلومة اي معينة وهي الموصوفة بوصفين وهي الموصوفة بوصفين. فالوصف الاول انها مكتوبة الوصف الاول انها مكتوبة فلا يسمى ضم نافلة الى اخرى جمعا فلا يسمى ظم نافلة الى اخرى جمعا ومنه عند الحنابلة ايش استحبابهم الوتر بعد صلاة التراويح. ومنه عند الحنابلة استحبابهم الوتر بعد صلاة التراويح فان صلاة التراويح عندهم صلاة مستقلة. وكذلك صلاة الوتر فيستحبون لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها. فاذا فرغ الامام من التراويح او ترى بعدها. ولا يسمى هذا الضم عندهم جمعا بين الصلاتين. ولا يسمى هذا الضم عندهم جمع بين الصلاتين فلا يصدق عليه اسم جمع الصلاة فلا يصدق عليه اسم جمع الصلاة عند الحنابلة والوصف الثاني انها مؤداة والوصف الثاني انها مؤداة فلا تكون مقضية فلا تكون مقضية فان ضم الصلوات في القضاء لا يسمى جمعا. فان ضم الصلوات في القضاء لا يسمى جمعا. كمن نام عن صلاة الظهر والعصر فانه اذا استيقظ وجب عليه ان يصليهما فاذا صلى الظهر ثم اتبعها العصر لم يسمى هذا جمعا وقد يقع بين صلوات يوم او اكثر كمن اغمي عليه ففاتته صلاة يومين. فاراد ان يصليها بعد افاقته اذا صلى عشر صلوات فان هذا لا يصدق عليه اسم الجمع بين الصلوات عند الحنابلة. لان فعله الصلاة هنا يسمى قضاء وليس اداء. وثالثها انه كائن في وقت احداهما انه كائن في وقت احداهما فتضم صلاة مكتوبة الى اخرى في وقت احدى الصلاتين ويسمى جمعا وله حالان وله حالان احداهما ان يكون جمع تقديم ان يكون جمع تقديم بضم الثانية الى الاولى في وقت الاولى بضم الثانية الى الاولى في وقت الاولى والاخرى ان يكون جمع تأخير ان يكون جمع تأخير وهذا بضم الاولى الى الثانية في وقت الثانية. وهذا بضم الثانية بضم الاولى الى الثانية في وقت الثانية فاسم جمع التقديم والتأخير يقع على هذا المعنى والضم عند والضم بين الصلاتين في وقت احداهما عند الحنابلة له نوعان والضم بين الصلاتين في وقت احداهما عند الحنابلة له نوعان احدهما انضموا فعل ووقت احدهما ضم فعل ووقت والاخر ضم وقت فقط والاخر انضموا وقت فقط ففي النوع الاول يكون الجمع متعلقا بفعل الصلاتين ووقتهما معا فتكونان صلاة واحدة فعلا ووقتا فتكونان صلاة واحدة فعلا ووقتا واما في النوع الثاني فانهما تكونان صلاة واحدة وقتا لا فعلا فانهما تكونان صلاة واحدة وقتا لا فعلا. والفرق بينهما انه في النوع اول يلبسان ثوبا يجتمعان به ولا يفترقان. يجتمعان به ولا يفترقان واما في النوع الثاني فانهما يلبسان ثوبا يجتمعان فيه وقد يفترقان يجتمعان فيه وقد يفترقان ففي النوع الاول تشترط نية الجمع قبل الاولى. ففي النوع الاول تشترط نية الجمع قبل الاولى. فاذا اراد ان اجمع الظهر والعصر نوى الجمع قبل احرامه بالاولى فلو قدر انه فلو قدر انه لم ينوي الجمع الا بعد فراغه من الاولى مع وجود العذر المبيح له فانه لا يصح جمعه فانه لا يصح جمعه كمسافر يباح له القصر اراد ان يصلي الظهر فاحرم بها فلما سلم منها بدا له ان يجمع العصر اليها اخذا برخصة الجمع ففي النوع الاول لا يصح الجمع حينئذ بانه لم ينوي النية فقد فرق بينهما وان كانا في وقت واحد واما في النوع الثاني فانه يصح منه الجمع ولو لم ينوه الا بعد الاولى اذا وجد سببه قبل ذلك. كالمسافر المذكور كالمسافر المذكورة حاله انفا. فانه لما فرغ من الظهر بدا له ان يجمع معها العصر فاحرم بها فانه يصح. لانه احدى الصلاتين الى الاخرى في وقت احداهما فصح ذلك والنوع الاول هو المذهب والنوع الاول هو المذهب فالجمع عندهم لابد ان يكون مشتملا على ضم الفعل والوقت لابد ان يكون مشتملا على ضم الفعل والوقت واما النوع الثاني فهو رواية ثانية عن الامام احمد واما النوع الثاني فهو رواية ثانية عن الامام احمد وهو المختار وهو المختار فالمثال المتقدم ذكره تكون صلاته باطلة على المذهب واما على الرواية الثانية وهي المختار فصلاته صحيحة ومثله ايضا من نوى الجمع بين الصلاتين قبل احرامه بالاولى. فلما فرغ من الاولى اشتغل مدة بغير وضوء ولا اقامة صلاة كالرد على هاتف ونحوه بما ليس يسيرا ثم قام لي الصلاة الثانية فصلاها. فعلى المذهب لا تصح صلاته لتخلف حقيقة الضم عندهم. وهي ظم الفعل والوقت. واما على الرواية الثانية وهي المختارة فان صلاته تكون صحيحة. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة في السفر محمول على شيئين محمول على شيئين احدهما رعاية لفظ الحديث المذكور. رعاية لفظ الحديث المذكور فان الوارد فيه من اعذار الجمع هو السفر. فان الوارد فيه من اعذار الجمع هو السفر والاخر ان ذكر السفر خرج مخرج الغالب ان ذكر السفر خرج مخرج الغالب فاكثر ما يقع به الجمع هو السفر. فاكثر ما يقع به الجمع هو السفر ومبيح الجمع بين الصلاتين عند الحنابلة يتحقق لمن قامت به حال من احوال ثمانية. ومبيح الجمع بين الصلاتين عند الحنابلة يتحقق لمن قام به وصف من احوال ثمانية عند الحنابلة الحال الاولى مسافر يباح له القصر. مسافر يباح له القصر والحال الثانية مريض يلحقه بتركه مشقة. مريض يلحقه بتركه مشقة والحال الثالثة مرضع والحال الثالثة مرضع اي امرأة ترضع ولدها. اي امرأة ترضع ولدها. لمشقة نجاسة لمشقة كثرة نجاسة. والحال الرابعة عاجز عن طهارة بماء او تيمم لكل صلاة. عاجز عن طهارة بماء او تيمم لكل صلاة والحال الخامسة عاجز عن معرفة وقت الصلاة. عاجز عن معرفة وقت الصلاة كالاعمى كالاعمى والمطمور والمطمور اي الذي ردم عليه بتراب ونحوه. اي الذي ردم عليه بتراب ونحوه. كمن وقع في بئر عليه ترابها كمن وقع في بئر فتهايل عليه ترابها. فالتجأ الى غار فيها فالتجأ الى غار فيها فصار مطمورا لا يتميز له وقت الصلاة لعدم وصول نور الشمس اليه. والحال السادسة مستحاضة ومن في حكمها. مستحاضة ومن في حكمها اي من له حكمها كمن به سلس بول او سلس ريح او ضعاف دائم او رعاف دائم والحال السابعة من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه او اهله او ولده كمن خاف على نفسه او اهله او ولده. والحال الثامنة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. كمن يتضرر في معيشته ورزقه. كمن يتضرر في معيشته ورزقه فهذه الاحوال الثمانية اذا قام باحد وص من اوصافها فانه يجوز له الجمع وتكون تلك التي اعترته عذرا يبيح له الجمع. ويختص الجمع بين العشائين بستة اعذار. ويختص الجمع بين العشائين بستة اعذار الاول المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة ومما ينبه اليه ان حقيقة الثياب عند الفقهاء المراد بها الثياب الطبيعية اما الثياب الصناعية التي صارت كثيابنا فلا يجري عليها الوصف فان الثياب الصناعية غلبت عليها المواد البلاستيكية وما كان في جنسها. وهذه لا تكاد تبتل بشيء بخلاف ما كان صوفا او قطنا او كتانا اذا وقع عليه الماء فانه يظهر البلل فيه والثاني الثلج والثاني الثلج والثالث البرد والثالث البرد والرابع الجليد والرابع الجليد والخامس الوحل. والخامس الوحل وهو الطين المجتمع الكثير وهو الطين المجتمع الكثير والسادس الريح الشديدة الباردة. الريح الشديدة الباردة فاذا وجد واحد من هذه الاعذار جاز الجمع بين العشائين وهما المغرب والعشاء واذا وجد واحد منها في الظهر والعصر فالمذهب انه لا يجمع بينهما. فالمذهب انه لا يجمع بينهم هما فلا يجمع في مطر يبل الثياب وآآ يكون معه مشقة ولا في ثلج لا في برد ولا في جليد ولا في وحل ان ولا بريح شديدة باردة اذا كان الجمع متعلقا بين الظهر والعصر وعنه انه يجمع بينهما ايضا للاعذار المذكورة. وعنه انه يجمع بينهما ايضا اعذار المذكورة وهو المختار وهو المختار لكن لا ينبغي التوسع فيه لكن لا ينبغي التوسع فيه لان المشقة التي تعتري الانسان مع وجود هذه الاعذار الستة هي في الليل اجلى وابين. بخلاف اذا كانت في النهار فانها اقل وكذلك وجود هذه الاعذار المذكورة نادر النهار وخاصة في جزيرة العرب بخلاف وجوده في الليل بين المغرب والعشاء. واذا وجد ذلك في جزيرة العرب او في غيرها فان المختار انه يجوز الجمع بين الصلاتين ومما ينبه اليه ان المرأة اذا تردد في تحقق عذر الجمع بين الصلاتين وعدم وجوده فانه يقدم عدم وجوده لانه اذا صلى حينئذ كل صلاة في وقتها ولو مع وجود عذر الجمع فان صلاته صحيحة بالاجماع اما لو قدر انه غلب مع تردده الجمع ثم تحقق عدم صحة وجود العذر فان صلاته حينئذ تكون باطلة. فان صلاته حينئذ تكون باطلة. نعم احسن الله اليكم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الجمع بين الصلاتين الواردة في الحديث المذكور ثلاثة احكام فالحكم الاول جواز الجمع بين صلاتين من الفرائض الخمس المكتوبة جواز الجمع بين صلاتين من الفرائض الخمس المكتوبة لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر ثم قال ويجمع بين المغرب والعشاء وعزو الحديث الى المتفق عليه هو باعتبار اصله لا بالنظر الى لفظه. وعزل الحديث الى المتفق عليه هو باعتبار اصله لا بالنظر الى لفظه نبه اليه جماعة نبه اليه جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام. ولهذا اكتفى الحميدي وعبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين بعزوه الى البخاري. ولهذا اكتفى الحميدي وعبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين بعزوه الى البخاري وهو عند البخاري معلق وهو عند البخاري معلق. نبه اليه الزركشي في النكت. نبه اليه الزركشي في النكت والصنعاني في العدة وتقدم ان الحديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. من قضى من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر وما كان من الاحاديث معلقا فانه يطلب وصله اي يلتمس من رواه بسنده تاما والحديث المذكور وصله البيهقي في السنن الكبرى. والحديث المذكور وصله البيهقي في السنن المذكور في السنن الكبرى. قال الصنعاني في العدة فعلى المصنف مؤاخذة في ذكره لهذا الحديث لانه ليس على شرطه فعلى المصنف مؤاخذة لذكره هذا الحديث لانه ليس على شرطه. انتهى كلامه ويعتذر له بما تقدم من كونه اراد اصل الحديث. ويعتذر له بما تقدم من كونه اراد اصل الحديث لا لفظه وانسبوا الفاظ الحديث للترجمة وانسب الفاظ الحديث للترجمة ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها الى غزوة تبوك في سفرة سفرها الى غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وهو اولى الفاظ الاحاديث وهو اولى الفاظ الحديث باراده في الترجمة. وهو اولى الفاظ الحديث بايراده في الترجمة وقوله رضي الله عنه يجمع في موضعين من الحديث وقول ابن عباس رضي الله عنه يجمع في موضعين من الحديث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الجمع بين الصلاتين يدل على جواز الجمع بين صلاتين يدل على جواز الجمع بين صلاتين من الصلوات الخمس مع كون كل صلاة مع كون كل صلاة مستقلة بوقتها عن الاخرى مستقلة بوقتها عن الاخرى فصلاة الظهر ذات وقت معلوم. وصلاة العصر ذات وقت معلوم وجرى الجمع بينهما في الحديث وقل مثل هذا في صلاة المغرب والعشاء فان صلاة المغرب ذات وقت معلوم وصلاة العشاء ذات وقت معلوم وجرى الجمع بينهما في الحديث وقيل ان هذا الحديث دال على الجواز مع كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة يدل على ايش؟ الاستحباب يدل على عباد لماذا الفعل عند الحنابلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب لكن هذا الموضع عندهم جعلوه للجواز اه مازال نام نفس غيره وجعل كذلك لان وقت الصلاة لان اداء الصلاة في وقتها عزيمة. لان اداء الصلاة في وقتها عزيمة فان من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها دخول وقتها. فان من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها دخول وقتها فلو صلى احد صلاة في غير وقتها اذ لم يدخل فان صلاته ايش باطلة فان صلاته باطلة. كما لو قصد احد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس. فصلاته باطلة وكذلك لو قصد ان يصلي العصر قبل وقتها فصلاته باطلة. ومع ذلك فانه اذا جمع احداهما الى الاخرى اما جمع تقديم او جمع تأخير في وقت احدى الصلاتين ان صلاته صحيحة. مع كون احدى الصلاتين صليت في غير وقتها فلما كان هذا الفعل نقلا عن العزيمة جعل رخصة. فلما كان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم نقلا عن العزيمة جعل رخصة. فقيل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على جوازي لا على الاستحباب. فالجمع بين الصلاتين جائز. فالجمع بين الصلاتين جائز. وترك عند الحنابلة افضل وتركه عند الحنابلة افضل فالافضل ترك الجمع فالافضل ترك الجمع عندهم واستثنوا من هذا مسألتين. واستثنوا من هذا مسألتين. يسن الجمع فيهما بشرطه يسن الجمع فيهما بشرطه الاولى الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة فيها الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة فيها للحاج فيها للحاج بتقديم صلاة العصر الى وقت صلاة الظهر بتقديم صلاة العصر الى وقت صلاة الظهر والثانية وش قلنا في الاولى؟ عبرنا ايش والثانية الجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مزدلفة في ليلة مزدلفة للحاج في ليلة مزدلفة للحاج فيسن ان يجمع بين المغرب والعشاء. فيسن ان يجمع بين المغرب والعشاء. جمع تأخير جمع تأخير ففي المسألة الاولى السنة تكون بجمع التقديم وفي الثانية تكون السنة بجمع التأخير. وهاتان المسألتان من الجمع هما عند الحنابلة مستحبتان هما عند الحنابلة مستحبتان فالاصل في جمع الصلاتين عندهم الجواز سوا هاتين الصلاتين سوى هاتين المسألتين والحكم الثاني ان مما يبيح الجمع بين الصلاتين السفر ان مما يبيح الجمع بين الصلاتين السفر المذكور في حديث ابن عباس في قوله على ظهر سير المذكور في حديث ابن عباس في قوله على ظهر سير اي حال كونه سائرا في سفره اي حال كونه سائرا في سفره فهو المراد بهذه الكلمة في لسان العرب فهو المراد بهذه الكلمة في لسان العرب. فاذا قالوا فلان على ظهر سيف اي مسافر فاذا قالوا فلان على ظهر سير اي مسافر وهم يريدون بها حال سيره في سفره وهم يريدون بها حال سيره في سفره فيباح الجمع لسفر عند الحنابلة. فيباح الجمع بين الصلاتين في السفر عند الحنابلة. ولو بغير مشقة ولو لغير مشقة سواء كان سائرا او نازلا سواء كان سائرا او نازلا ما دام مسافرا. ما دام مسافرا. والمسافر الذي يجوز له عند الحنابلة والمسافر الذي يجوز له الجمع عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده من جاوز عامر بلده مسافة قصر مسافة قصر قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه دون مدة عشرين صلاة. ناويا لبسه دون مدة عشرين صلاة او مقيما لحاجة او مقيما لحاجة لا يعلم وقت انقضائها لا يعلم وقت انقضاءها. فاسم المسافر المباح له الجمع عند الحنابلة له اربعة شروط. فاسم المسافر المباح له الجمع عند الحنابلة له اربعة شروط فالشرط الاول ان يجاوز عامرا بلده ان يجاوز عامر بلده وعامر البلد هو المتخذ للسكنى عادة هو المتخذ للسكنى عادة فالبيوت التي يتخذها الناس للسكن في البلد تسمى عامره فما خرج عن هذا كالمزارع والاستراحات والبساتين ونحوها فلا يعد من عامل البلد فلا يعد من عامل البلد وان سكن. فلا يعد من عامل البلد وان سكن فلا يصدق اسم المسافر على احد الا اذا تجاوز عامر بلده الا اذا تجاوز عمر بلده فلو قدر ان احدا في الرياض في حي الجزيرة في محلتنا هذه جمع عدة سفره واخذ اهبته وركب سيارته وخرج من هذه المحلة مريدا السفر فلما وافق عند مسجد الراجحي نزل فصلى مع الناس صلاة الظهر ثم صلى بعدها العصر مجموعة ركعتين فان صلاة العصر صحيح ولا باطلة؟ باطلة لانه لم يفارق عامرا بلده وان كان قد خرج من بيته اخذ اهبة سفره وركب مركبة فانه لا يصدق عليه اسم المسافر فلو قدر انه لما خرج من محلتنا ومر بجامع الراجحي اراد ان يقف ليصلي جمعا فنهاه صاحب له وقال الافضل ان نصلي في حي النرجس. نملأ السيارة وقودا هناك ثم نصلي جمعا فانهما اذا فعلا فصلاة العصر باطلة ايضا ولو قدر انهما هديا رشدا ثم ازمعا ان يقف عند اول محطة بعد البيوت المسكونة في الطريق الخارج الى القصيم فصليا الظهر ثم صليا العصر فان جمعهما بين الصلاتين مقصورتين حينئذ صحيح لانهما صدق عليهما اسم السفر في وقت الاولى لخروجهما من عامر البلدة. لخروجهما من عامر البلدة فلو قال قائل ان العمران من جهة الشمال الشرقي يمتد اكثر من جهة القصيم فيقال ان العبرة بعامل البلد من جهة الخروج العبرة بعامل البلد من جهة الخروج. فلو قدر ان بلدا له اطراف تمتد كما لو قدر ان بلدا كهيئة رقم السبعة معمورا على هذه الصفة وله مخرج من الطرف الايمن ومخرج من الطرف الايسر ومخرج من الطرف الاوسط وهو بلد مفترش فلو قدر ان احدا خرج من المخرج الاوسط وفارق وفارق عامر البلد من هذه الجهة فانه يكون مسافرا لانه فارق عامر بلده والشرط الثاني ان تكون ان يكون السفر مسافة قصره ان يكون السفر مسافة قصر فاستباحة الجمع للمسافر لا يكون الا اذا كان الموضع الذي يريد السفر اليه مسافة قصر فازيد ومسافة القصر عند الحنابلة هي اربعة برد وتعدل ستة عشر فلسخة وتعدل ستة عشر ترسخا هذا هو المذهب. هذا هو المذهب واختلف المتأخرون فيما يعادله من حساب المسافات المعاصرة وهي الاكيال الاكيال ولا الكيلو مترات؟ الاكيال وهي الاكيان لا يقال كيلو وانما يقال كيل وانما يقال كيل فجزم جماعة بان المذهب هو ثمانون كيلا وشيء. فجمع فجزم جماعة بان مسافة القصر في المذهب هي ثمانون كيلا وشيء ومنهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله فجعله واحدا وثمانين كيلا وثلاث وثلاثمائة متر زيادة يسيرة والفتوى على ان مسافة القصر هي ثمانون كيلا. هي ثمانون كيلا. وفي تحقيق ذلك بحث لكن جزى من جزى من فقهائنا بان مسافة القصر في المذهب هي ثمانون كيلا ومنهم من ذكرت لكم مع اتفاقهم بانها ستة عشر فرسخا. وانما الخلاف في عدلها بحساب المسافات المعاصر والشرط الثالث ان يكون قاصدا موضعا معينا ان يكون قاصدا موضعا معينا فلو قدر انه مشى تائها على وجهه فلو قدر انه مشى تائها على وجهه او مشى يقلب ناظريه للفرجة. او مشى يقلب ناظريه للفرجة من غير نية موضع معين من غير نية موضع معين. فانه لا يستبيح الجمع. فانه لا يستبيح الجمع فلو قدر ان مفقودا فقد وظن انه قريب من البلد. فخرج الناس يطلبونه بهم السير حتى جاوزوا مسافة القصر فانه لا يباح لهم الجمع. لانهم لم يقصدوا موضعا معينا. ومثله من خرج الفرجة من غير تعيين موضع او خرج في طلب صيد فوقع منه ذلك والشرط الرابع ان يكون ناويا لبسه دون مدة عشرين صلاة ان يكون ناويا لبسه يعني بقاءه دون مدة عشرين صلاة ويعبرون عنها باربعة ايام. ويعبرون عنها باربعة ايام. او مقيما لحاجة لا لا يعلم وقت انقضائها او مقيما لحاجة لا يعلم وقت انقضائها فلا يستبيح الجمع الا اذا كان ساويا في محل اقامته دون عشرين صلاة فلو قدر انه اراد ان يبقى عازما مدة عشرة ايام وهي كم صلاة خمسون صلاة فانه لا يستبيح الجمع ويستبيح الجمع كذلك اذا كان يطلب حاجة لا يعلم وقت انقضائها. كمن دخل بلدا لشراء شيء او مداواة مريض ونحوهما ويغلب على ظنه انه يجد حاجته في يوم او يومين. ثم بقي اكثر من اربعة ايام فانه يباح له الجمع ايضا. لانه لا يعلم مدة انقضاء حاجته. والحكم الثالث ان الجمع بين الصلاتين يختص بكونه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان الجمع بين الصلاتين يختص بكونه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. للحديث المذكور فتنفرد الفجر بعدم جمعها الى غيرها فتنفرد الفجر بعدم جمعها الى غيرها وهذا من معاني قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. استقلاليتها بوقتها وانفرادها عما تضم اليه من المكتوبات وتختص الصلوات الاربع الباقية بالجمع. وتختص الصلوات الاربع الباقية بالجمع ويكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا يصح جمع بين عصر ومغرب فلا يصح جمع بين عصر ومغرب فضلا على فضلا عما يزيد على ذلك كمن يجمع ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء باسم جمع الصلاة فان هذا لا تصح صلاته ومن اللطائف ان هذا اتفق لي في بلد من البلدان كنت مسافرا فيه بصحبة سائق سيارة اجير فوافقنا الصلاة في بلد ووقفنا واخبرته بان باننا نتوضأ ثم نجمع بين الصلوات ثم سبقته بالوضوء ودخلت المسجد فاذا بجماعة قد اقيمت فقدموني لاصلي فصليت بهم وجمعت بين الظهر العصر ثم بعد فراغ من الصلاة دخل السائق ثم شرع يصلي فصلى صلوات اليوم فلما فرغ من الصلاة سألته فقال لي انت قلت نجمع بين الصلوات. لان الطريق سفر طويل فاخبرت بان الجمع يكون كذا وكذا وهذا من امثلة فشو الجهل باحكام الدين في المسلمين فالمسلمون يحتاجون الى تعليمهم ما يلزمهم من دينهم. فلا ينبغي ان يفرط طلاب العلم في تعليم الناس مهمات الدين وما يتكرر عليهم في اليوم والليلة. فان الحاجة الى هذا شديدة. فاما ان تعلم جاهلا واما ان تنبه غافلا واما ان تقوي عاملا فلا تخرج منفعة الانسان اذا بينها للناس من حال من هذه الاحوال فاما ان تعلم جاهلا لم يكن يعلم حكم هذه المسألة واما ان تكون بتعليمك لهم منبها للغافل عن هذه المسألة الذي يعلمها لكن طرأ على ذهنه ما ذهلت ما ذهل ما ذهل معه عن هذه المسألة وتارة تكون منفعتك لهم تقوية العامل بها لتصحيح طريقه. اذ قد يعرض لهم من يشككه في هذه المسألة فتعليم الناس ما يحتاجون اليه في اليوم والليلة من اصلاح عقائدهم وعباداتهم وادابهم وادعيتهم واذكارهم هذا هو اعظم الدين. وقد قال مالك وغيره العلم المشهور يعني ان العلم الذي يحتاج اليه وينتفع به الناس والعلم المشهور المتكرر على الناس في حياتهم فينبغي ان تكرره لهم وتعلمهم اياه. ومن نزغات الشيطان التزهيد في هذه العلوم. تارة بزعم ان الناس يعرفونها وتارة بزعم ان في ذلك اثقالا عليهم. وتارة بزعم ان الناس الى غيرها مما هو على الحقيقة يتعلق بحال عارضة او لا ينفعهم ابدا وملتمس العلم ينبغي ان يستنشد بطريقة العلماء. ولا يكون سقة للعوام والجهال وطغاة واحد المتعلمين مما ممن لا يفرقون بين منازل العلم ومراتبه وما ينبغي ان عدا ويكرر وكان من الجلي في سيرة شيخ الوقت ابن باز رحمه الله انه كان يكرر كثيرا التذكير بسورة العصر فكم من كلمة من كلماته او محاضرة من محاضراته اشتملت على التنبيه عليها بطريق ما لما فيها من العظيمة من الفصل بين السعداء والاشقياء وبيان ما تتحقق به السعادة والربح من الايمان العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والصبر على ذلك كله. فسر بسير هؤلاء ولا تصرف عنهم الى الاشتغال بغير ذلك مما غيره اولى منه واعظم والافضل لمن جمع بين صلاتين فعل الارفق به والافضل لمن جمع بين صلاتين فعل الارفق به. من جمع تقديم او تأخير. من جمع تقديم او تأخير خير فان كان الارفق به جمع التقديم فهو افضل فان كان الارفق به جمع التقديم فهو الارفق. فهو الافضل. وان كان الارفق به جمع التأخير فهو الافضل وان كان الارفق به جمع التأخير فهو الافضل. ففي تعجيل الجمع او تأخيره يلاحظ الرفق الحاصل مستبيح الجمع. فان كان الرفق حاصلا في فهو الافظل وان كان الرفق حاصلا في التأخير فهو الافضل وان اختلفا رفقة سفر بالارفق منهما وش يعمل به الغالب الاكدم ها؟ تأخير ها يا اخي قرعة ها احسنت قول امير قول اميرهم لان رفقة السفر ترجع الى اميرها واما ما يفعله بعض الناس اذا اختلفوا بان يصلي قوم منهم على حال ويصلي قوم على حال ويصلي قوم على حال هذا ليس من شرائع الاسلام كمن يذهبون رفقة في سفر فبعضهم يقف في جمع التقديم ويصلي مقدما وبعضهم لا يصلي ويقول نؤخر ويجمع مؤخرا وبعضهم يقول لا نجمع ويصلي الصلاة الاولى في وقتها اذا وقف الاولون ويصلي الصلاة الثانية بوقتها اذا وقف الاخرون فهذه الصفة ليست من شرائع الاسلام. وانما شرعت الجماعة في الصلاة لجمع القلوب لا لتفريقها فهذا الفعل واشباهه مما يقع من بعض الناس هذا خلاف طريقة الشريعة وينافي مقاصدها والمقصود ان الافضل في الجمع هو الارفق الا في المسألتين المتقدم سنيتهما في الجمع الا في المسألتين المتقدم سنيتهما في الجمع وهما جمع عرفة وليلة مزدلفة هما جمع يوم عرفة وليلة مزدلفة. فالافضل في يوم عرفة هو جمع التقديم والافضل في ليلة مزدلفة هو جمع التأخير. وان استويا في الارفقية تأخير افضل فان استويا في الارفقية فالتأخير افضل ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط. ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط الاول نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى. فاذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام في الصلاة نوى الجمع بين الصلاتين. فاذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام في الصلاة الاولى نوى الجمع بينهما والثاني الموالاة بينهما بعدم التفريق بينهما. الموالاة فيهما بعدم التفريق بينهما الموالاة فيهما بعدم التفريق بينهما الا بمقدار وضوء خفيف واقامة صلاة. الا بمقدار وضوء خفيف واقامة صلاة اعفى عن اليسير دون الطويل. فيعفى عن اليسير دون الطويل. والمراد بالموالاة المتابعة في الفعل المراد بالولاء بالموالاة المتابعة في الفعل. فاذا صلى الظهر اتبع بها العصر. واذا صلى المغرب اتبع بها العشاء ويعفى عن اليسير الذي يكون بمنزلة الوضوء الخفيف والاقامة للصلاة كما لو تكلم يسيرا او غير موضعه في مدة يسيرة فان كان طويلا بطل الجمع بين الصلاتين. فاذا كان طويلا بطل الجمع بين الصلاتين. ومن الطويل عند ابلة فعل راتبة بينهما. ومن الطويل عند الحنابلة فعل راتبة بينهما. فلو اراد ان يصلي راتبة الظهر البعدية. وهي ركعتان من صلى الظهر ناويا الجمع فان جمعه حينئذ يبطل فان جمعه حينئذ يبطل. والثالث ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين. ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين. وسلام الاولى وسلام الاولى لان افتتاح الاولى موضع النية. لان افتتاح الاولى موضع النية وسلام الاولى وافتتاح الثانية موضع الجمع موضع الجمع. وافتتاح وسلام الاولى وافتتاح الثانية موضع الجمع فلابد ان يكون العذر المبيح للجمع موجودا حينئذ فاذا احرم بصلاته الاولى فلابد ان يكون العذر موجودا. واذا سلمن من الاولى فلا بد ان يكون العذر واذا احرم بالثانية فلا بد ان يكون العذر موجودا. ووجوده عند احرامه بالصلاة الاولى يتعلق به نية فعله الصلاة ووجوده عند السلام من الاولى وافتتاح الثانية يتعلق به نية جمع الصلاة الثانية الى الاولى او قدر زوال العذر قبل ذلك فان الجمع لا يصح كمن كان مسافرا ودخل بلدا حال سفره. ناويا البقاء فيه دون مدة عشرين يوما فلما احرم بالصلاة كانت هذه النية موجودة. فلما مضى يصلي لاح له ان هناك من حوائجه في هذا البلد ما يقتضي ان يبقى عشرة ايام فان الجمع حينئذ يكون قد زال بوجود هذه النية من الاقامة لانه لم يعد سفرا يبيح له الجمع فاقامته فوق المدة التي تبيح له الجمع ومثله كذلك لو شفي مريض او انقطع مطر في اثناء وجود عذر قبل اجتماع ما ذكرناه من بقايا العذر عند افتتاح الصلاتين وسلام الاولى فلا يصح الجمع في المذهب الا بهذه الشروط الثلاثة وعنه ان الجمع يصح مع عدم وجود الشرط الاول والثاني وهو المختار وهو المختار فلو لم ينوي الا بعد الصلاة الاولى صح جمعه. وكذلك لو فرق بين الصلاتين بما يزيد على اليسير الذي قدروه فان صلاته تصح على القول المختار. اما التأخير فله شرطان. اما جمع التأخير فله شرطان الاول نية الجمع في وقت الاولى وجود نية الجمع في وقت الاولى لان تأخيرها بلا نية جمع اخراج لها عن وقتها. لان تأخيرها من نية جمع اخراج لها عن وقتها فتكون اذا صليت في الوقت الاخر قضاء احسنت فتكون اذا صليت في الوقت الاخر قضاء. فلو سافر مسافر ودخل عليه وقت الظهر ولم يذكر الصلاة ثم دخل عليه وقت العصر فنوى الجمع بين الصلاتين جمع تأخير فان الجمع هنا لا يصح فان الجمع هنا لا يصح لانه لم ينوه في وقت الاولى. فتكون صلاته الاولى قضاء وصلاته الثانية اداء والثاني استمرار العذر المبيح للجمع استمرار العذر المبيح للجمع الى دخول في وقت الثانية الى دخول وقت الثانية فانزال عذره قبل دخول وقتها فانزال عذره قبل دخول وقتها لم الجمع لم يجز الجمع لزوال مقتضيه لزوال مقتضيه كان ينوي مريض الجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير ثم شفي في اخر وقت صلاة الظهر قبل دخول العصر فانه يجب عليه ان يصلي الظهر في وقتها ولا يجوز له ان يجمع معها العصر لزوال العذر المبيح وعنه انه لا يشترط لجمع التأخير نية الجمع في وقت الاولى وعنه انه لا يشترط لجمع التأخير نية الجمع في وقت الاولى. وهو المختار وهو المختار والاكمل لمريد الجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا اخذه بهذه الشروط والاكمل لمريدي الجمع تقديما او تأخيرا اخذه بهذه الشروط. للاتفاق على صحة صلاته للاتفاق على صحة صلاته بخلاف اخذه بغيرها بخلاف اخذه بغيرها فان وقع منه اخذه بغيرها صح الصلاة. صحت صلاته اللائق بملتمس العلم اخذه بالاكمل. فان منفعة الفقه تعريف العبد بالعبودية فان من منفعة الفقه تعريف العبد بالعبودية الكاملة. فلا ينبغي ان تتقاصر همته عن الاكمل الى المجزئ. وعن الافضل الى المفضول. ويجعل ذلك في احوال يحتاجها او يضطر اليها ويجعل ذلك في احوال يحتاجها او يضطر اليها فان من بنى عبوديته على الاتم نمت وربت وقويت ومن صار يسوس نفسه الضعيف وما اختلف فيه تخوف عليه تفرق عبوديته ووهنوا معرفته بالله سبحانه وتعالى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين