عليكم ورحمة الله الا للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليه مما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في السنة الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هانا الاحكام الشرعية باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الاحكام باب الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها الثلج والماء البارد. احسن اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه سلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا القراءة والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما هكذا ذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس عن مطرف بن عبدالله قال صليت عن مطرف بن عبدالله قال صليت انا وعمران بن خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد كثر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيده عمران ابن حصين رضي الله عنهما فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السماء عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لاالو ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا فرفع رأسه من السجدة واذا رفع من السجدة السلام عليكم واذا رفع من السجدة احسن الله اليكم واذا رفع من السجدة مكد حتى يقول القائل قد نسي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهب عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابطيه. عن ابي مسلمة فسعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي عاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب تقدم الشروع في بيان هذا الباب وما تعلق به من الاحكام. وذكرنا فيما سلف ان الاحكام متعلقك بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة هنا حكما سلف منها ثلاثة عشرة حكما وبقي منها مثلها. فالحكم الرابع عشر ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده. ان المصلي مأمور بالاعتدال في في سجوده. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود. اي اجعلوا سجودكم معتدلا. اي اجعلوا سجودكم معتدلا واعتداله في حصول امرين. احدهما توسط صورة توسط صورة البدن عند انطراحه على الارض. حفظك الله. عندهم طراحه على الارض بالا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا بالا يكون منطلقا ممتدا ولا منقبضا مجتمعا. فلا يبالغ الساجد في مد جسده واطلاقه حتى يقارب صورة المضطجع المنكب على وجهه. ولا ينقبض فيجتمعا حتى يصير في صورة من ضم اعضاءه بعضها الى بعض والاخر المباعدة بين اعضائه المباعدة بين اعضائه وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. بان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فاذا اجتمع هذان الامران باعتدال البدن عند انطراحه على الارض مع اعضائه والمجافاة بينها وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلا في سجوده الامر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود لاستحباب. فيستحب ان يكون الساجد معتدلا في سجوده جامعا الامرين المذكورين انفا. والحكم الخامس عشر ان مصلي منهي عن افتراش ذراعيه. ان المصلي منهي عن افتراش ذراعيه ساجدا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولا يبثق احدكم ذراعيهم والكلب ولا يبس احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع انهاء ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والنهي للكراهة والنهي للكراهة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه السبع. فانه حينئذ يكون ساجدا اذا على اعضائه السبعة فيصح سجوده مع كراهة فعله. يصح سجوده مع كراهة فعله والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبصق احدكم ذراعيه انبساط الكلب والمراد وقوع ذلك في السجود. والمراد وقوع ذلك في السجود. لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه بمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه. في قوله اعتدلوا في السجود فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل لرعيه افتراش السبع اي حال كونه اي حالة كونه ساجدا. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب المذكور في حديث انس رضي الله عنه. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب مذكور في حديث انس رضي الله عنه اي لا يمد ذراعيه في سجوده. اي لا يمد ذراعيه في على الارض ملصقا لهما بها. اي لا يمد ذراعيه في سجود به على الارض ملصقا لهما بها. فيكون كانبساط الملقى يكون كانبساط الملقى وافتراش الممدود وافتراش الممدود. فتكون صورته حينئذ صورة مفترس ذراعيه اي جاعلهما فراشا له. لانه يلصقهما بالارض حتى تستويان حتى تستوي عليها. حتى تستوي عليها والذراع اسم للواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد اسم للقدر الواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. فالقدر الممتد من المرفق الى اطراف الاصابع واطولها او يسمى ذراعا. فينهى العبد عن افتراشه. وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط الكلب. والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف وغلب اسم الكلب على النابح المعروف فهدان الاسمان الكلب والسبع يتناولان افرادا كثيرة. فيندرج فيها الذئب والاسد والفهد والكلب المعروف ايضا فان اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به وذلك انه يعلق به ما يفترسه. فان هذه السباع تفترس بانيابها واظفارها فتسمى كلابا بهذا الاعتبار. وهو تعلق ما تتناوله باسنانها واظفارها وتسمى ايظا سباعا باعتبار الافتراس وتسمى ايضا سباعا باعتبار الافتراس. فالسبع هو المفترس. وكل سبع فهو مفترس اي يهجم على ما يطلبه ويتناوله باسنانه واظفاره ليأكل وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لانه اكثر وجودا في العرب فكان لصوق الكلب بهم اكثر من غيره من تلك الافراد. فالنابح هذا يسمى كلبا والذئب يسمى كلبا والاسد يسمى كلبا والفهد يسمى كلبا كما انها تسمى سباعا. لكن غلب اسم كلبي على النابغ للصوقه بالعرق. فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد او لحفظ بهائم الانعام او غيرها من المقاصد التي يريدونها. وهذا شيء معروف في كلام العرب فانهم تارة يضعون اصلا كليا وربما غلب على فرد من افراده. فالطيرة كما تقدم هي اسم لما يحمل على الاقدام او الاحجام. اي ما يكون باعثا حاملا على ما دام المرء او احجامه. ويطلق اسم الطيرة مرادا به التشاؤم فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد من الطير. لان الطيرة باعتبار باعتبار حمل فيها نوعان احدهما ما يحمل على الاحجام ويسمى تشاؤما اخر ما يحمل على الاقدام ويسمى يمنا ويسمى يمنا. فهذان متقابلان فاذا اطلق اسم التشاؤم على ارادة الطيرة فباعتبار ان اكثر افراد الطيرة وجودا وانتشارا هو التشاؤم. لا حصرا للطيرة في التشاؤم. فمثله ما ذكرنا في اسم والكلب وغلبة اسم الكلب على على النابح المعروف. والحكم السادس عشر ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده. حتى يستتم قاعدا. حتى يستتم قاعد لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان اذا رفع رأسه ومن السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقولي ثابت رحمه الله لما وصف حديث انس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال اذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فاذا رفع المصلي من سجوده فانه يعتدل مستتما وهذا معنى قوله في حديث عائشة لم يسجد حتى يستوي قاعدا اي حتى ثم قاعدا فتكمل منه سورة القعود. وقال في حديث انس مكث حتى يقول القائل قد نسي اي ارتفع معتدلا في جلوسه اي ارتفع معتدلا في جلوسه موافقا لقوله قبل كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمراد التمكن من الفعل واستثمامه المذكور في حديث انس رضي الله عنه عند ذكر الرفع من السجدة وكقوله في الركوع انتصب قائما فيكون المعنى هنا انتصب قاعدا او اعتدل قاعدا اعتدل قاعدا بعد رفعه من سجوده. والحكم السابع عشر انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية. انه يستحب المصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية. من كل ركعة بعدها قيام. من كل كل ركعة بعدها قيام. لحديث ابي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وكان يجلس اذا رفع من السجود قبل ان ينهض. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف. بانه من افراد البخاري والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية. فتعقبه الضياء المقدسي في نسخة من نسخ الكتاب الخطية بان الحديث عند البخاري وحده دون مسلم وتعقبه في عزوه الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى وانه من افراد البخاري فجماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركش في النكت على العمدة وابن حجر العسقلاني في فتح الباري فوقع من المصنف عزو الحديث الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى والكبرى وتعقبه في الصغرى من ذكرنا اخيرا وتعقبه في الكبرى الحافظ الضياء المقدسي في تعليقة اثبتت في احدى حواشي النسخ الخطية. ومن هنا تبرز الحاجة الى النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الاحكام. اذ يوجد في في بعض النسخ من درر الفوائد ما يكون بتعليق حافظ او عالم متأخر ولا يوجد في موضع اخر فالنسخ الخطية من نفائسها وجود جملة من الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا او اكثر من الوان العلم ومن لطائف ذلك ما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل اتصلت بي احد علماء اهل السنة في تركيا بعد الالف. فانه كان يعلق على بعض منقولات شيخ الاسلام ابن تيمية من كتاب السنة للطبراني او كتاب السنة لابي الشيخ ابن الاصبهاني بان هذا الكتاب عنده وقد طالعه. فيكون من فوائد هذه التعليقات معرفة ان هذين الكتابين النفيسين كانا الى وقت قريب ايش؟ موجودين ثم وقد يظهران في وقت من الاوقات. ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فاذا اردت ان تنتفع من النسخ الخطية فاجعل من اولى وجوه الاعتناء الفزع الى الكتب المشهورة المتداولة. ثم تطلب النسخ العتيقة النفيسة منها فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بايدي الناس وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة. وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة. وتكون بعد الاولى من كل صلاة وتكون بعد الاولى من كل صلاة. وبعد الثالثة من رباعية. وبعد الثالثة من رباعية وهذا معنى الفقهاء وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فاذا فرغ من الركعة الاولى وسجد سجدتها الثانية فاراد ان يقوم الى ركعة جديدة فانه يجلس للاستراحة. وكذلك اذا فرغ من الثالثة مريدا القيام الى ركعة رابعة فانه يجلس للاستراحة. وهي جلسة يسيرة. كالجلوس بين السجدتين وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. ومن الخطأ الواقع التي بصورة المسألة عند الفقهاء امران احدهما من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة تلاوة في الصلاة من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. بان يقرأ الامام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود. فانه اذا نهض لا ييأس فانه اذا نهض لا يجلس فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة. فليس هذا محلا جلسة الاستراحة والاخر ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها. فيجعلها طويلة. وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة وهي عندهم جلسة يسيرة. اي قليلة المدة. تعدل بالجلوس بين السجدتين. تعدل بالجلوس بين السجدتين. واستحبابها رواية عن الامام احمد واستحبابها رواية عن الامام احمد. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة. فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة وعنه انها سنة وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة هذا وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي. هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه سرح به في رواية للبخاري صرح به في رواية للبخاري. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام وكانه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ المتأخرة وكانه علق على حاشية على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ المتأخرة وسبق ونظير هذا والحكم الثامن عشر ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفي وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية. اي التشهد اي التشهد. فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم صلى. فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. وان كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية كظهر وعصر وعشاء فانه يقوم بعد التشهد اول فيتم صلاته. ثم يجلس ويتشهد تشهدا اخيرا. ثم يسلم. ويقول في تشهده سرا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والمجزئ من التشهد الاول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان. الاولى التشهد الكامل وهو المذكور اولا مما ورد تمامه في الاحاديث والاخر التشهد المجزئ. وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة. وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط اما بالصيغة المشهورة المتقدمة او بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها ابدال شيء بشيء فاذا جاء بشيء من الوالد كان متشهدا. والاولى عدم عليه والاولى عدم الزيادة عليه. بان يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط. اذا كان مصليا ثلاثية او رباعية اذا فرغ المأموم قبل امامه سكت. فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت اي لو قدر ان المأموم تشهد مع امامه فسبق امامه في تشهده منه وبقي الامام متشهدا. فانه يسكت. فاذا نهض امامه نهض معه واذا فات فات المأموم شيء من صلاته واذا فات المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع امامه فجلس في تشهد مع امامه فانه يقتصر عليه فانه يقتصر عليه. فان وافق تشهدا اخيرا عليه وكرره حتى يسلم امامه. فاذا وافق تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه اي لو قدر ان مأموما جاء الى صلاة رباعية وقد فاتته ركعة. فانه اذا جلس مع امام بالتشهد الاول جاء بالتشهد الاول. واذا جلس مع الامام في التشهد الاخير للامام فانه ايضا يأتي بالتشهد الاول ويكرره حتى يسلم امامه. فيكرره حتى يسلم امامه اما في تشهده الاول الذي وقع بعد ركعة ادركها فانه لا يكرر وانما اسكت تبعا للاصل المتقدم ذكره. ولا اه ثم يقول في التشهد ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا جاء بغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه. كان يأتي بالمشهور في الفتوى بان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكذا لو جاء بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الانواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. فلو قدر ان مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ منه جاء هي فقال التحيات لله والصلوات الى تمامه فانه لا يجزئه ويؤمر بان يصلي ثانية لان الاول واقع في غير محله فيؤمر باعادته في محله ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال ولا يجزئه ايضا قول اهل قال فلو قال اللهم صلي على اهل محمد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم ابراهيم وكذا ما بعده فانه لا يجزئه. فالوارد هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر ان المصلي اذا فرغ من جلوسه ان المصلي اذا فرغ من جلوسه للتشهد الاول كبر اذا نهض قائما كبر اذا نهض قائما. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم من التنتين بعد وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا نهض من الركعتين كبر. واذا نهض من الركعتين كبر فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة تكبيرة القيام من التشهد الاول تكبيرة القيام من التشهد الاول. فاذا فرغ من تشهده الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. ولم يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول ولم يذكر في الرواية التي ذكرها المصنف التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وعنه يرفع لديه ايضا في هذا المحل. وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل بوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر. لوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور وهو المختار وهو المختار. فالمختار ان المصلي يرفع يديه في اربعة مواضع اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد الاول وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على الادلة فان القائلين بان الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف فان الرفع فيه في ثلاثة مواضع. والذين ذهبوا الى ان الرفع يكون في بعد مواضع ذهبوا ايضا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه لانه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث فلا يصح ان يقول الاولون ان قول الاخرين من غير دليل. ولا يصح ان يقول الاخرون ان الاولين غير متبعين للدليل فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل. واذا اتسع النظر الفقهي في الادلة والاقوال عرف المرء قدر اعتناء الفقهاء كلهم بالدليل. وانهم يبنون اقوالهم على ادلة فليس احد من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها او انه يقول في الاسلام قولا بغير دليل. لكنها مسائل تتباين فيها الانظار وتختلف فيها الافكار ويستدل كل احد بما يستدل به ويعمل بدليله. وللمرء اذا كانت له قدرة على النظر والترجيح ان ينظر في هذه الادلة ويرجح بين اقوال المختلفين. دون تزييف بالابطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء المسلمين. فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي ان يحذره طالب العلم. والحكم العشرون انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته انه ويستحب للمصلي اذا جلس في صلاته ان يفترش رجله اليسرى. ان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى. لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فاذا جلس المصلي في صلاته اذ رجله اليسرى فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى اي جعلها فراشا له اي جعلها فراشا له. بان يبسطها. ويجعل ظهرها على الارض بان يبسطها ويجعل ظهرها على الارض ويجلس عليه. وينصب رجله اليمنى. وينصب رجله اليمنى بان يخرجها من تحته. قائمة بارزة عنه بان يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه. ويجعل بطون اصابعها على الارض ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. معتمدا عليها. معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. لتكون اطراف اصابعها على القبلة فاذا ذكر افتراش اليسرى ونصب اليمنى فهي فهو على الصورة التي ذكرنا بان انه يجعل اليسر فراشا له بان يقلبها ويجعل ظهرها على الارض ويكون جالسا على بطنها. فهذا افتراشه لليسرى. واما اليمنى المطلوب نصبها فانه يبينها عن جسده خارجة عنه بارزة منه. ثم يعتمد على اصابعها فتكون بطون تلك الاصابع على الارض. ويستقبل بتلك الاصابع القبلة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. ومحل افتراش اليسرى ونصبي اليمنى كل جلوس في الصلاة. الا في التشهد الاخير. الا في التشهد الاخير اليوم فيجلس متوركا فيجلس متوركا بان يفرش رجله اليسرى بان يفرش رجله اليسرى. وينصب اليمنى. وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويجعل اليتيه على الارض. ويجعل اليتيه على الارض. وسمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض. سمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض. فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى انه كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير. كل جلوس بالصلاة الا في التشهد الاخير. فيندرج في ذلك ايش؟ اول شيء الجلسة بين السجدتين. الجلوس للتشهد الاول وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة. واضح؟ ويختص تورك بالتشهد بالتشهد الاخير. ويكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية فيكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. اما الثنائية فانه وان كان تشهدها اخيرا فانه لا يتورك فيها. فانه لا يتورك فيها. اي اذا صلى الفجر فانه لا يتوضأ وهو المذهب والمختار ايضا. خلافا للمالكية وغيره. واضح؟ طيب اذا سهى الامام وقد جلس متوركا في التشهد الاخير في ثلاثية او رباعية. فاراد ان يسجد جلسته فانه قبل سجوده يكون ايش؟ متوركا. فاذا جلس بين السجدتين يكون مفترسا لا متوركا. فاذا جلس للسلام فانه يكون متورك فاذا جلس للسلام فانه يكون متوركا. لان ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين السجدتين. اما ما بعدها فانه تابع لما قبلها. لان الاصل جلوسه متوركا في التشهد الاخير والحكم الحادي والعشرون ان المصلي من عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان. ان المصلي منهي عن جلوسي على هيئة عقبة الشيطان. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. والنهي للكراهة. والنهي كراهة ونسبتها للشيطان للتنفير منها بموافقة حاله. للتنفيذ منها بموافقة اله وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون. به من احوال المصلي في جلوسه. وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في جلوسه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها الى الشيطان فمن المقطوع به انها لا تكون موافقة لما اذن به من هيئات الجلوس في الصلاة فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة انه قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه. ويسمى هذا اقعائا ويسمى هذا اقعائ. وقد اخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا من سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ ان هذه الصفة التي جعلها ابن عباس من السنة لا تكون صورة لعقبة الشيطان. فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث ان فسر بعضهم ان فسروا عقبة الشيطان باشياء وذكروا منها الجلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا. وهذا خطأ. لان الاقعاء بالجلوس على العقبين بين السجدتين ورد انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البعيد ان سنة ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها عقبة الشيطان. واحسن قول في هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض هو ان يلصق الرجل اليتيم بالارض فيجلس عليها فيجلس عليها. وينصب ساقيه وفخذيه وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه على الارض. ويضع يديه على الارض والصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيخ. فالصفة المذكورة كورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيطان. خلافا لما ذكره جماعة من تفسير بالاقعاء او تفسيرها بان يجلس على عقبيه ويفرش قدميه تلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان. والحكم الثاني والعشرون ان المصلي اذا فرغ من صلاته ان المصلي اذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام. وجب عليه الخروج منها بالسلام لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان يختم بالتسليم. وكان اختم بالتسليم اي يجعل ختم صلاته التسليم منها يجعل ختم صلاته التسليم منها. وهو ركن من اركانها. وهو ركن من اركانها. فيسلم وهو جالس فيسلم وهو جالس قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه. وعن يساره كذلك. وعن يساره كذلك بلا مد صوت ويقف على اخر كل تسليم. ويقف على اخر كل تسليمة. فيسكن الهاء. فيسكن الهاء. فتمام سورة التسليم ان يسلم عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا. ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله. بلا مد صوت ويسكت على اخر التسليمة فلا يحركها. فيقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. وينوي به الخروج من الصلاة. وينوي به الخروج من الصلاة. اي يسلم مريدا انتهاء الصلاة. اي يسلم مريدا انتهاء الصلاة والفراغ منها ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. في غير صلاة الجنازة. فاذا قال المصلي في صلاة فرض او نفل غير جنازة. السلام عليكم. السلام عليكم. لم يكن مجزئا. فلا بد من ذكر الرحمة. فيقول السلام عليكم ورحمة الله اما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم اجزأه. والاولى الا يزيد وبركاته والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي التسليم الى الرحمة. فينتهي التسليم الى والالتفات في التسليمتين سنة. والالتفات في التسليمتين سنة. فلو سلم تلقاء وجهه صحة. فلو سلم تلقاء وجهه صح. بان يقول حال كونه مستقبل القبلة عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فانه يكون اتيا بالركن. تاركا للسنة ويسن التفات عن يساره اكثر. ويسن التفاته عن يساره اكثر. حتى يرى وبياض خده الايمن والايسر. حتى يرى بياض خده الايمن والايسر فيسلم اولا عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله. فاذا سلم الثانية بالغ في التفاته فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الايمن والايسر ويساعد على هذا كونه متورك احسنت. ويساعد على هذا كونه متوركا فيسهل حينئذ رؤية صفحتي وجهه يمنة ويسرة. والحكم الثالث والعشرون وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم ذكرنا لكم انكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وبقتادة انصاري في دلالتهما على صفة الصلاة لانها محل البحث. فحديث البراء بن ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاحكام المتعلقة بالصلاة في كثيرة ولها وجوه لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه. فهذا من البحوث التي وصلت يقول الاخ في حديث البراء بن عازب يقول استدلال الحنابلة به مسألتين احداهما ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ذكره فلان واشار اليه فلان. والاخرى ان قدر تسبيح الامام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة المغني والمرداوي في الانصاف وهذا الاخ يقول بالحديث البراء يقول ذكر السفاريني ان ابن حجر ذكر ان المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة. حيث يقول بان ادخال في الطمأنينة وهذا الاخ نقل كلام المغني في حديث البراء في غير الاخوان ذولا كذلك احدى الاخوات ارسلت بحثها جزاها الله خير فيه هذا فيه هذه المسألة. وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون. ان الكمال ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال لمغفرة بين السجدتين ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين قدر القيام في الصلاة. قدر القيام في الصلاة. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه سجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف اللفظ المذكور لمسلم وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم الى بيته. والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده الى بيته. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاة. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته. وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. وكذلك في سؤاله بين السجدتين. لانه جعلها في الحديث قريبة من السواء. لانه جعلها في الحديث هبة من السواء اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينه اي متقاربة مع وجود فرق بينها فالحديث المذكور دليل لقول بعض الحنابلة في اعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة. انه يأتي به بقدر قيامه. فلو قدر انه قرأ بسورة الفلق جاء بالسؤال في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر تلك القراءة ولو قدر انه قرأ بسورة قاف في الركعة الاولى فان اعلى الكمال في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ان يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف. وهذا الموضع من المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الاحاديث في باب من الابواب عند فقهاء المذهب يريدون به معنى دون معان اخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الاحكام فالمبين احاديث عمدة الاحكام ينبغي ان يبينها وفق مذهب الحنابلة. اما على ما استقر عليه المذهب او كونه موافقا لرواية عن الامام احمد او موافقة لقول من اقوال الحنابلة. فان عبد الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا. وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الاحكام. مريدا امرين احدهما الاحكام الفقهية في ابوابها المشهورة. فهو لا يريد استيعاب جميع الاحكام الشرعية. يرحمك الله ذلك اقلاه من كتاب الطب. واخلاه من كتاب الجامع. وغيرها من الكتب التي تتعلق بها احكام لكن لا تذكر عادة في الاحكام الفقهية. والاخر انه اراد بها ادلة الحنابلة. لانه ترك احاديث من احاديث الاحكام في الصحيحين فانه لا يمكن ان يقول احد ان احاديث الصحيحين التي تدل على احكام فقهية هي ما في العمدة فقط ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة لابن الملقن فان الملقن قصد جمع احاديث الصحيحين في الاحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي. ولو اراد احد ان يصنف كتابا في احاديث الاحكام في الصحيحين فانها تربو عن الالف قطعا. لكن منها ما يستدل به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها ما يستدل به كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان دون مذهبين. فاذا عقلت هذا عرفت ان اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما ان يعتني بفهم دليله عند الحنابلة. ولو قصد بعد ذلك ان يبين ما في الحديث من الاحكام. فالمقدم بالمحل الاعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث وانك لتعجب من مطالعة شرح لعمدة الاحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه الحقيقة فهم عمدة الاحكام ان تلصقها بمذهب مصنفها. ومن منافع البحوث التي تلقى اليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه بان يميز المقصود من ايراد هذا الدليل فان هذا يقوي دينه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك. فاذا ادمن رياض ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على ادراك هذه المعاني فيفتح له من باب الفهم والعلم والادراك لمقاصد المتكلمين فيه ما لا يفتح لغيره. وقد كانوا يقولون من اخذ العلم جملة ذهب منه جملة. ومن وجوه الجملة فيه ان يأخذ العبد المتلقي هذا العلم جامعا بين اطرافه دون تمييز لها. فيأتي الى هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث البراء ابن فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه خمسين وجها من الاحكام وهذا ممكن. لكن منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة. الذين كان المصنف منهم اذا ذكر هذا وميزه ارتفع بعد ذلك الى ما بعده. واما ان يذكر مسائل من هذا الحديث ولا يذكر ما اراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم. وعدم سلامة الذهن وسيلان العقل في المقصود من ايراد هذا الحديث في هذا المصنف. ومذهب الحنابلة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة. وادنى الكمال ثلاثة واعلاه عشر. وادنى الكمال ثلاث. واعلاه عشر لامام ان لم يشق على المأمون لامام ان لم يشق على المأمومين. واما المنفرد لا كماله المتعارف عليه. واما المنفرد فاعلى كماله عرفوا عليه فينتهي اعلى الكمال للامام الى عدد العشر. اذا لم يشق على المأمومين وعلم انهم يحبون اطالة صلاته بهم فيسبح بهم عشرا في ركوع وسجود وسؤال مغفرة. واما المنفرد فانه يسبح بقدر المتعارف عليه. اي ما يغلب على العرف بانه يكون في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة. لا انه ساه عنها غافل عما يريد فيها. وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وسكت الحنابلة عن ذكر اعلى من الكمال في حق المأموم. وسكت الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأموم. لماذا احسنت لانه تبع لامام. لانه تبع لايمان. فلا يزال يسبح حتى يرفع امامه. ولا يزال يسبح حتى يرفع امامه. والحكم الرابع والعشرون والحكم الرابع والعشرون انه يسن للامام تخفيف صلاته. انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها مع اتمامها. لحديث انس لحديث انس رضي الله عنه قال ما وراء امام قط ما صليت وراء امام قط اخف صلاة اخف صلاة لا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها في باب ايش الامامة في باب الامامة. والحكم الخامس والعشرون هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث ابي قتادة رضي الله عنه هذا جزاه الله خير ذكر قال جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود انه قال قلت اه لاحمد الرجل يزر عليه يعني يأخذ زره او يأخذ قلنسوته في الصلاة قال ارجو فعاودته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة وفتح لعائشة بابا لا بأس به. وجاء في الكافي في فقه الامام احمد احمد النوع الثاني زيادة من غير الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر ابطل الصلاة اجماعا وان قل لم يبطلها لما روى ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت ابي العاص اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه. والاخ هذا ايضا ذكر نقل من السفارين انه عمل يسير فلا يبطل فلا يبطل الصلاة ثم نقل كلام في الكتاب هذا عن النووي والفاكهاني هؤلاء ليسوا بحنابلة وهذا ايضا ذكر آآ قال استدل به الامام احمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير الصلاة ليسير عرفا ثم تتابع الحنابلة على الاستدلال بهذا ومن استدل به ابن قدامة في الكافي وابن مفلح المبدع والبهوتي في كساف القناع والرحيباني في مطالب اولي النهى كذلك الاخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه انه للعمل اليسير هذا ذكره من غير توثيق بصلة حديث ابي قتادة بصفة الصلاة عند الحنابلة ان الفعل اذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة يسير عندهم ما عدا ذلك وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام في حمده هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق لانك انت لا تنسب للحنابلة شيء الا بتوفيق وهذا يمكن مثله بدون توثيق لا هذا السؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الاخ اللي كتبه بس بدون توثيق لابد من منافع البحوث ايضا انها ان الطالب يعتاد توثيق ما يذكره فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع اليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم الخامس والعشرون ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. وهذا لفظ البخاري الا انه وقع عنده ولابي العاص بن ربيعة. الا انه وقع عنده ابي العاص بن الربيعة بن ربيعة. وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. خلافا لما في الصغرى خلافا ما في الصغرى ثم قال هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع. هكذا الرواية ربيعة والصواب الربيع. انتهى كلامه. ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره ومثله قال ابن حجر فيفتح الباري وغيره. وبيان هذه الجملة له انه اختلف في والد ابي العاص هل هو الربيع ام الربيعة؟ فوقع في رواية في البخاري ربيعة ووقع في رواية مسلم الربيع والثاني هو الصواب وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وهو يسير عرفا. وهو يسير عرفا ولم تبطل به الصلاة. ولم تبطل به الصلاة. فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولم يستأنفها. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم قل كما لو سقطت منه نظارته او قلمه او سواكه اخذها فادخلها واثبتها في موضعها. فعمله الذي عمله ليس من جنس افعال الصلاة المشروعة اي المطلوبة فيها. ولكنه قدر يسير. فلا تبطل الصلاة به. والحكم السادس والعشرون انه تسن الصلاة في النعال. انه تسن الصلاة في النعال. لحديث ابي مسلمة سعيد بن زيد بن يزيد لحديث ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يصلي في نعليه؟ قال نعم والنعل ما هو شو الفرق بينه وبين الخف اذا كان خف يحوي كل من تعيد ايش معنى ان تعد نعم ايش ما يلبس القدم من جلد طب والخف ها اه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين. الصحيح في في الحرام ايش يكون له شفاء ايش ما يوضع ما يوضع في القدم المشي عليه ويلبس في القدم اليقية طيب والخوف والجرموق والجورب معقولة ما تعرفون النعلين هذه المسائل اللي نقول بينة وواضحة وتتعلق بها احكام. هذه نقول بينة وواضحة وفي صحيح مسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا اذان منتعلا. في هذا اللفظ او قريبا منه اه مسألة النعال فيها احاديث ومسائل كثيرة طيب اجعلوا هذا بحثا عندك وانا اظن اذا عرفته في درس سابق. انتم ابحثوا عن تعريفي ابحثوا عن هذه المسألة. ما معنى وما هو؟ لان هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا. فاذا صلى المصلي فيها فاذا صلى المصلي منتعلا فاذا صلى المصلي منتعلا اصاب السنة. اصاب السنة. والاولى صلاته حافيا. والاولى صلاته حافيا. قاله ابن عبدالقوي. قاله ابن عبد قوي وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والاولى صلاته منتعلة. صلاته حافية. والاولى صلاته حافيا بانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته حينئذ على الارض. غير مفحوشة بسجاد او غيره. وكانت صلاته حين على الارض غير مفروشة بسجاد او غيره. معنى هذا المسألة عند الحنابلة اذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال وين؟ على الارض هذي صورة المسألة. هذه صورة المسألة. اما على الفرش فهذه مسألة حادثة جديدة. هذه مسألة حادثة. اللي كانوا يصلون فيما ما سبق على الارض وليس فيها فرش فالان حدثت مسألة الصلاة على الفرش. فما مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعال على الفرش كسجاد ونحوه. هذا ماذا يسمى ها تخريجا هي نازلة فيطلب تخريجها. فيطلب تخريجها اما على اصول الحنابلة او على فروعهم اما على اصول الحنابلة واما على فروعهم والنوازل الواقعة في ابواب الفقه ينبغي ان يعتنى فيها بامرين احدهما احدهما توفيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة. وغيره من المذاهب المتبوهة. توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة. والاخر النظر التام فيها باعتبار الادلة. النظر التام فيها باعتبار الادلة. وعامة متكلمين في النوازل يفزعون الى الثاني دون الاول فيغفلون عن ملاحظة رد تلك المسائل النازلة الى المتقرر في المذاهب المتبوعة اما خصوصا او عموما باعتبار اصولها او ادلتها مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورق. هذه مسألة نازلة. ما كان الناس يخطبون من اول هذه مسألة نازلة. اذا اردت ان تطلب حكم هذه المسألة ينبغي ان تنظر في فرع نظير لها متقرر عندهم اي في مذهبك او في المذاهب المتبوعة. ثم تنظر بعد في الادلة من جهة دلالتها على هذه المسألة. اذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب لقصر لقصر رباعي الخلق وافهامهم عن مجاراة الاوائل او لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتبار دلالة دليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها نعم احسن. القراءة في صلاة النفل من مصحف. فان هذه مقررة عند الفقهاء. ان له ان يقرأ في صلاة التراويح وغيرها من مصحف عند الحنابلة وغيرهم. واصلها عندهم ان عائشة رضي الله عنها اتخذت رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف. فهذه المسألة نظير تلك المسألة تلحق بها وتخرج عليها. وهذه المسألة من المسائل الحادثة يعني مسألة الصلاة في النعال على الفرش. من وغيره مسألة الحديث. فنحتاج فيها الى نظرين احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع او غيره من المذاهب والاخر النظر في الادلة بعد ذلك. فهذا بحث ثان ايضا وخاصة الجملة الاولى منه اللي هي تخريجة على مذهب الحنابل. تخريجه على مذهب الحنابلة. ان هذه المسألة كيف يقال في مذهب الحنابلة في هذه النازلة؟ هل يصلى على الفرس؟ او لا يصلى على الفرش؟ صار عندكم كم اثنان احدهما معنى الانتعال او معنى النعال والاخر آآ حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم احسن الله اليكم باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا هو الباب الثامن. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة بذلك مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها لماذا ليش ما حد الفقهاء اللي جنبيها لاندراجها في باب صفة الصلاة. اندراجها في باب صفة الصلاة. ووجد نظيرها في كتب المحدثين ووجد نظيرها في كتب المحدثين. فترجم البيهقي في معرفة السنن والاثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فترجما البيهقي في السنن والاثار باب الطمأنينة في الركوع وجود وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. فقال باب الطمأنينة في الركوع ثم قال باب الطمأنينة في السجود. فقال باب الطمأنينة بالركوع ثم قال الطمأنينة في السجود وترجم منهما عبد الحق الاشبيلي في كتاب الاحكام الكبرى. وترجم منهما عبد الحق لاشبيلي في الاحكام الكبرى. والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الاخر عمدة الاحكام الكبرى. الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف في الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وذكر حديث ابي هريرة هذا. وذكر حديث ابي هريرة هذا وزاد عليه في حديثين وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة. التي صرح فيها المصنف بالاحكام. التي فيها المصنف في الاحكام. فتقدم باب فظل صلاة الجماعة ووجوده ووجوبها. فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوت ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم ان هذه الطريقة المحدثين وتقدم ان هذه طريقة المحدثين. اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل. اما الفقهاء فيترجمون المصايف فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فضل صلاة جماعتك ووجوبها وطمأنينة الصلاة شرعا وطمأنينة الصلاة شرعا سكوت في ركن فعلي سكون في ركن فعلي وان قل سكون في ركن فعلي وان قل. فهو يجمع امرين احدهما انه سكون. احدهما انه سكون. اي استقرار اي استقرار للاعضاء. باي قدر وان قل. باي قدر وان قل والاخر ان محله هو الاركان الفعلية. ان محله هو الاركان الفعلية كالركوع والسجود والجلوس التشهد الاخير وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها. وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة في الصلاة كلها. وعدها الحنابلة ركنا. وعدها الحنابلة ركنا. وجعلوا محلها الاركان الفعلية. وجعلوا محلها الاركان الفعلية. واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود ليش ايش ما قال الطمأنينة في الركوع السجود الرفع من الركعتين والجلسة التشهد الاخير اقتصر على الركوع والسجود لماذا؟ نعم من هالتسبيح فيهما واجب طيب لانها بالعادة تنكر تنكر النكر طيب ها ايش ووقع واختصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لامرين. احدهما جلالة موقعهما من الصلاة جلالة موقعهما من الصلاة. فان الركوع يقع اسما الركعة كاملة. فان الركوع يقع اسما للركعة كاملة. كما ان السجود يقع اسما لها ايضا كما ان السجود يقع اسما لها ايضا. وهما اكثر ما يذكر في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة وهو اكثر وهما اكثر ما يذكر. في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة. والاخر شيوع الاخلال بهما. شيوع الاخلال بهما. ووقوع عدم الطمأنينة فيهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس. عند كثير من الناس والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة والاستقرار الذي تتحقق به طمأنينة هو ادنى قدر من السكون. وادنى قدر من السكون وذهب بعض الحنابلة الى انه الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وذهب بعض الحنابلة الى انه استقرار بقدر الاتيان بالذكر وقدر ذلك من ساه. وقدر ذلك من ساه. وهذا هو المختار وهذا هو المختار فمذهب الحنابلة ان الطمأنينة ادنى قدر من السكون. فاذا ركع فسكن ادنى قدر من السكون. ولو لم يسع ذلك القدر للاتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم فانه يكون قد اطمئن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة انه لابد ان يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الاتيان بالواجب ولو لم يأتي به فاذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب هو على المذهب يكون مطمئنا. واما على القول الثاني فانه لا يكون مطمئن. واذا ركع استقر بقدر الاتيان بالواجب. ولو لم يأت به فانه يكون مطمئنا. فان يكون مطمئن ولو اتى بالواجب بعد ذلك اي لو اي لو قدر ان احدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الامام في ركوعه. فاذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه الذكر ففي المذهب انه لم يطمئن فيه لكنه يكون مدركا اذا استمر واطمئن بعده. وعلى القول الثاني انه يكون مدركا واتيا بالاطمئنان اذا استمر وجاء واذا اطمئن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به فانه اذا رفع ولم يذكره يكون قد ترك ذكرا واجبا. وكمال حاله ان يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصلي فانك لم تصل قالها ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة كبر ثم قرا ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث ابي هريرة وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة للركوع والسجود الواردة في الحديث المذكور اربعة احكام. فالحكم الاول وجوب الطمأنينة في الركوع وجوب الطمأنينة في الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فانه امر بالركوع امر بالطمأنينة به. فانه امر بالركوع وامر بالطمأنينة فيه. والامر للايجاب والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فانه امر بالسجود وامر بالاطمئنان فيه. فانه امر بالسجود وامر بالطمأنينة فيه والامر للاجابة. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين وجوب الطمأنينة بالجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فانه امر بالرفع وامر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فانه امر بالرفع من السجود. وامر الطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. والامر للايجاب. والامر ايجاب وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة. المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان ان المذكور في تلك الجملة ليس شيء واحدة بل شيئان مقترنان فانه في الجملة الاولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فامره بان ان يركع وان ينتهي ركوعه الى حال الطمأنينة. وكذلك في الجملتين الاخريين ثم اسجد حتى تطمئن المساجد وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهو من مشاهد صحة الفهم فان من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند ابي داوود واسناده حسن وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ في الاستدلال. لان القديم هنا وصف للسلطان ففي الحديث اثبات ان من صفة الله صفة السلطان. وان هذا السلطان موصوف بكونه ايش بانه قديب. وهكذا في جملة من الادلة التي تستنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادته وانما يراد منها شيء اخر. او تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم ان الامر متعلق بهذا دون ذلك ويبرز هنا حسن الادراك للقراءات الواردة في اية قرآنية او او الروايات الواردة في حديث نبوي فانه يصح بها الفهم او يقع بها الخطأ. والحكم ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع وصل فانك لم تصل. ارجع فصلي فانك لم تصل فان الصلاة التي صلاها باطلة فان الصلاة التي باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل. اي لم تقع صلاته مع قوله ارجع فصل بامره بايجاد صلاة جديدة. فاذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته او في بعض اركانها الفعلية فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند ناس حديث المسيء صلاته. وهذه التسمية متأخرة. لم تقع الا في القرن رابع ومن بعده وهي مهجورة. وكنت اذكر لكم ان هذا يسمى صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته. الرجل الذي لا يحسن صلاته وان هذا هو سلوك الادب لكونه صحابيا فانه لم يتعمد الاساءة فانه لم يتعمد الاساءة. وقد افادني احد اخوان جزاه الله خيرا بان هذا هو كلام الشافعي في الام. وان الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته ولم يقل الرجل الذي اساء صلاته ولذلك بعض الناس اذا افيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع على هذا ولم يقل احد بعدم صحته. وكان ينبغي له ان يفكر اولا كيف وجد في الناس. فانه لم يوجد في القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا عبر به ائمة العلم كمالك واحمد والشافعي. ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الام لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته. وهذا من وجوه الفهم التي ينبغي ان يعتني الانسان فيها بانه لا ينبغي له ان يقبل شيئا كما انه لا يرد شيئا الا ببيان وعلم. فلا يبادر الى تصحيح شيء وتثبيته الا بعلم ولا يبادر الى تزييف شيء الا بعلم. واذا التبس عليه الامر فالسكوت به اولى. اذا الامر فالسكوت به اولى. واذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والائمة لا ينكرونها ثم لا تجد الانكار الا متأخرا فاقل الاحوال ان تسكت عن الانكار ان لم تشنع على القائل به. فان القائل بالانكار مخالف لمن ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن انكاره. فان لم تستطع التشنيع على الانكار فاقل ذلك ان يسكت المرء. فانما الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها واذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير او انه ووقته. وهذا رأي في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا باشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم. ولكنها قبلت منهم لانهم لما تكلموا بها كانوا معروفين ايش؟ بالعلم. كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل. ان يأتي انسان جاهد ويتكلم في العلم هذا له حال. واما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب عند غيره زلة فهذا يعامل بطريق اخر. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واكرر شكري للاخوان والاخوات الذين بحثوا المسائل التي ذكرناها واؤكد عليكم بحث المسألتين اللتين القيناها اليكم والحمد لله رب