السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج في اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله فسنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب القراءة في الصلاة احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي الله تعالى باب القراءة في الصلاة. هذا هو الباب التاسع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء. من الحنابلة وغيرهم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في الصلاة اخراجها عندهم في باب صفة الصلاة وترجم بها في التصانيف الحديثية كموضأ الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فانه ترجم فيه بقوله باب القراءة في الصلاة خلف الامام وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها. لان الترجمة اعم من ذلك ايقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف احكامها ومتعلقاتها وترجم بها بهذا اللفظ. باب القراءة في الصلاة. العراقي في تقريب الاساني وصاحباه الهيثمي وابن حجر فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغيت الباحث وفي موارد الظمآن وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية وزادت الثاني والسبب في تخفيفها. والسبب في تخفيفها والف الترجمة في قوله القراءة عهدية والف الترجمة في قوله القراءة عهدية اي يراد بها امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن اي يراد به هاء امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن. فتقديرها باب قراءة القرآن الصلاة. كتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة وهي تتناول عند الفقهاء ثلاثة امور اولها القارئ القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. اولها القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. فيذكرون هنا احكاما للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالامام وتتعلق تارة المأموم وتتعلق تارة بالمنفرد. وثانيها صفة القراءة صفة القراءة وهي الجهر والاسرار. وهي الجهر والاسرار. فيذكرون ما يجهر به من قراءة قراءة القرآن في الصلاة وما يسر به من القرآن فيها والثالث المقروء والثالث المقروء اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة وهو الفاتحة وغيرها من سورهم وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون احكاما تتعلق تارة بالفاتحة ويذكرون تارة احكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة فمتعلقات الباب المذكور ترجع الى هذه الامور الثلاثة وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة. فاذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعا ذكروا ما يتعلق بقراءة الامام والمأموم والمنفرد وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهر واصرار وبينوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره فهذه الترجمة ترجمة واسعة والمذكور منها والمذكور فيها من الاحاديث تتناول اطرافا من هذه الاحكام المتعلقة بالامور الثلاث المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. نعم. احسن الله اليكم. عن عباد ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين في الاولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنهما احسن الله اليك عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى شاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا انه قال قراءة منه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك سألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا ثلاثة احاديث هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم والاحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام فالحكم الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة نفي للصحة. فلا تصح الصلاة الا بقرائتها. فلا تصح الصلاة الا بقراءتها. وهي ركن من اركان الصلاة. وهي ركن من اركان الصلاة ومعنى قول اهل العلم في الحكم على نفي وارد ان النفي للصحة اي انه يفيد عدم صحة ما ذكر معك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى ولم اقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك ان النفي يتسلط على واحد من ثلاثة اولها الوجود وثانيها الصحة وثالثها الكمال فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة. وقد تكون المراد منه نفي الكمال تارة اخرى. واشار الى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعين الرتبة. والنفي للوجود ثم الصحة. ثم الكمال ما لي فرعين الرتبة اي ان النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة. فتارة ينفى شيء على في وجوده وتارة ينفى على ارادة نفي صحته وتارة ينفى على ارادة نفي كماله والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني فهو نفي للصحة. اذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة. لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفيها متعلق بالامام والمنفرد. والمذكور من نفي الصحة متعلق بالامام والمنفرد. فلا تصح صلاة امام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه القراءة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه قراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا. في الصلاة الجهرية والسرية مع وعنه انه يتحملها في الجهرية في السرية لا الجهرية انه يتحملها في الجهرية لا السرية. فاذا قرأ الامام في الجهرية اجزأت عن قراءة المأموم لا في سرية والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. فيتحين قراءتها بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة في الجهرية. وفي اثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم الثاني انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. في الركعتين اوليين في الركعتين الاوليين. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. بفاتحة الكتاب وسورتين. وذكر ترى مثله في صلاة العصر. وذكر مثله في صلاة العصر. فاذا فرغ امام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين استحب لهما قراءة سورة بعده استحب لهما قراءة سورة بعدها. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر وان مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة. فلما فرغ منها قرأ الفاتحة فانه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة بل قراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة اذ هي سنة واقعة في غير محله. اذ هي سنة واقعة في غير محلها. فتستدرك بفعلها في في محلها فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وان تقدمت منه قراءتها قبل سهوا ويكره الاقتصار على الفاتحة. ويكره الاقتصار على فاتحة وتصح الصلاة بها. وتصح الصلاة بها. فاذا صلى فقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره عليها. ويجوز قراءة اية. ويجوز قراءة اية والافضل كونها طويلة. والافضل كونها طويلة كاية الكرسي واية الدين. في سورة البقرة كاية الكرسي واية الدين في سورة البقرة. والحكم الثالث انه يستحب كون السورة كاملة. انه يستحب كون السورة كاملة. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم. في حديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم ففيه قوله وسورتين ففيه قوله وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة. واسم السورة يتناولها كاملة وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون. بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة. فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من امام ومنفرد ان يقرأ سورة كاملة ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. ويسن ان تكون السورة في صلاة بالصبع من طوال المفصل. وفي صلاة المغرب من قصاره. وفي صلاة المغرب من قصاره وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من وساطه وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل اسم للحزب في الاخير من القرآن وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وهو من سورة قاف الى سورة الناس وله ثلاثة اقسام الاول طوال المفصل الاول طوال المفصل. واوله قاف واوله قام. واخره ايش؟ المرسلات والثاني اوساط المفصل واوله النبأ واوله النبأ. واخره ايش الليل واخره الليل والثالث انتصار المفصل. واوله الضحى. واخره الناس واوله الضحى واخره الناس. فيسن ان تكون السورة في في صلاة الفجر من طوال المفصل. وهي السور الواقعة بين سورة قاف والمرسلات. وان تكون في المغرب من قصاره وهي الصور الواقعة بين الضحى والناس وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه وهي السور الواقعة بين النبأ والليل فيتخير الامام والمنفرد ما يقرأان من هذه السور كاملة. ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي ان تجري مع الادب واكمله ما جرى به لسان الشريعة او عرف السلف. كقوله اوله واخره وما لم يكن كذلك فانه يمسك عن التلفظ به ولا سيما اذا اوهم نقصه كقول بعض الناس من اسفل المصحف. فان هذا خلاف الادب فالقرآن كله كريم. مجيد اي عال مرتفع على غيره. فلا ينبغي ان يعبر عن شيء من اخره بان يقال اسفل المصحف كذا وكذا. ولكن يقال اخر المصحف. فان القرآن له اول واخر نزولا ورسما. وليس له اعلى واسجد. واهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالافضل والفاضل. فبعض القرآن افضل من بعض. فالفاتحة افضل السور واية الكرسي افضل الايات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين ويجوز تفريق السورة في ركعتين. بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى قرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه اليه ان الفقهاء لما ذكروا احكام ما يقرأ في القرآن وكان منها هذا موضع ذكروا ان المسنون المستحب قراءة سورة كاملة انه يجوز تفريق الصورة بين ركعتين. ويجوز قراءة اية والافضل ان طويلة. وباب المسنون المستحب اولى بالاقتداء من باب جائز فان بيان الجواز لرفع الحرج فان بيان الجواز لرفع الحرج وبيان المسنون المستحب وما هو اعلى منه وهو الفرض الواجب المراد منه الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة ان يتحرى فعل الاعلى. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. كمن يصلي اماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة. فاذا وفي الحال لخوف او غيره ان يخفف القراءة عمد الى فعل الجائز كتفريق الصورة بين الركعتين او قراءة اية طويلة كما تقدم. والحكم الرابع ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات اجزأه. اجزأه لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور وحديث البراء المتقدم وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل كما في حديث جبير. كما في حديث جبير رضي الله عنه لا يكره كونها في العشاء من قصاره ولا يكره كونها في العشاء من قصاره. كما في حديث البراء رضي الله عنه كما في حديث البراء رضي الله عنه وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. اي ان اصلي اماما او منفردا اذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات في اوساطه اجزأه ذلك وحملت عليه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس انه يسن تطويل القراءة في الاولى. انه يسن تطويل القراءة في الاولى. اكثر ومن الثانية اكثر من الثانية. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند ذكر الركعتين عند ذكر الركعتين الاوليين من الظهر والعصر انه قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية نطول في الاولى ويقصر في الثانية. وقال ايضا وكان يطول وفي الركعة الاولى من صلاة الصبح. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية ووصل التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها. وسط التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. لكن المصنف ذكره الحديث في هذا باب المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة فهي من المراد عندهم. فهي من المراد عنده. ببيان ان من التطويل المسنون للركعة الاولى اكثر من الثانية تطويل القراءة فيها. فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية. ويستحب كونه تطويلا يسيرا ويستحب كونه تطويلا يسيرا كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى كان يقرأ في الاولى سورة الاعلى. ويقرأ في الثانية سورة الغاشية ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. لما تقرر في اصل الصلاة من المقاربة بين قيامها بما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها. فالقيام للقراءة في الركعة الاولى يقارب القيام في الركعة فاذا ابتغي اصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب تطويلا يسيرا. كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفاتحة فقط ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الاوليين بالفاتحة فقط لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. وفي الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة رضي الله عنه وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب. وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى الخطية. وهو موافق رواية الحديث عند البخاري وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري فانه لم بهذا السياق المثبت هنا. فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا. فاتى السياق المذكور اولا في رواية. وجاء في رواية اخرى عنده الجملة المذكورة اخيرا وفق السياق الذي وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده. فاذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فاذا صلى المصلي بعد الركعتين الاوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة. لم يزد في قراءته على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط بالفاتحة فقط. ويسر بالقراءة فيها ويسر بالقراءة فيها. فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض فلا جهر في دالذة ولا رابعة في فرض. والحكم السابع انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. وليس عند مسلم قوله فانه يصلي ورائك الى اخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما تحقق به تخفيف الصلاة وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. مع اتمامها. مع اتمامها وهو كيف يكون التخفيض وهو الاقتصار على ادنى الكمال. وهو الاقتصار على ادنى الكمال من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة له كم مرة هاه طيب في كم مرة مسألة تخفيض الصلاة؟ كم مرة واخرة تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة والحكم الثامن انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة ولو في فوض لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية بعث رجلا على سرية. فجعله اميرا لهم. فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم. فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك الوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها. فقوله رضي الله عنها فيختم بقل هو الله احد اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. فيكون عادة قارئا سورتين فيكون عادة قارئا سورتين. او قارئا سورة وبعد سورة او قارئا سورة وبعض سورة كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الاخلاص. او ان يقرأ اية الكرسي ثم يتبعها بسوء سورة الاخلاص. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فاقره النبي صلى الله عليه على فعله فيجوز ان يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين او اكثر في الركعة الواحد. بان يقرأ سورتين او ثلاثا او اربعا. ولو في فرض فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. فيجوز ذلك في الفوض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع انه لا يكره وملازمة سورة يحسن غيرها. انه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها. مع اعتقاد جواز غيرها مع اعتقاد جواز غيرها. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة. ولو احسن غيره يجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيرها. ولا يكره ذلك في حقه. فان لم يحسن الا في فلا محل حينئذ لنفي الكراهة. لانه لا يحفظ الا تلك السورة فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار انه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة. فيجوز لا كراهة فعله. مع اعتقاد جواز غيره. اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيره يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة لا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وان اعتقد عدم جواز غيرها وان قد عدم جواز غيرها او عدم صحة الصلاة بغيرها. حرم اعتقاده وصح الصلاة. حرم اعتقاده لفساده. وصحت صلاته. اي لو قدر ان احدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها ولا ان غيرها من سور القرآن تجزئ فان صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده واعتقاده محرم لفساد القيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الاحاديث الواردة عن النبي الله عليه وسلم ومن ابواب الفقه النافعة المسائل الفقهية متعلقة بالاعتقاد. المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. فذاك باب اخر وانما المقصود المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله والمراد بالاعتقاد القاضي عندهم ما يشمل الباطن كله. ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثرهم ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثره فهذا باب من ابواب احكام الفقه جدير جمعه في صعيد واحد. ومن اشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم ان المرتد هو من انتقض اسلامه بقول او فعل او شك او اعتقاد هذا من الاحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. باب الجاري ببسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الباب العاشر. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والقول فيه كالقول في سابقه اذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا. اذ لا لم يعهد بالتصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا وترجم بها جماعة من المحدثين منهم النسائي في المجتبى من السنن. المعروف بالسنن الصغرى والدار قطني في السنن. والدار قطني في السنن واختلفت نسخ الترمذي فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة لان البسملة من جملة قراءة القرآن. لان البسملة من جملة قراءة القرآن. وافردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. وافردها اشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يترجم بالاثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى صفة الصلاة وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى باب صفة الصلاة والجهر هو قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع ان يعلن صوته ويظهره بان يعلن صوته ويظهره ومقابله الاسرار. ومقابله الاسرار وهو قصد المتكلم عدم غيره ولو سمع. قصد المتكلم عدم اسماع غيره ولو سمعه. فمرجع الجهر الى ان يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره. ولو لم يسمع ذلك المقصود اسماعهم لاجل بعده او صممه او غير ذلك. واما الاصرار فالمقصود عدم اسماع غيره بان يتكلم المتكلم غير مريد الاسماع غيرهم ولو سمع غيره كان يكون قوي السمع او قريبا منه او غير ذلك ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل ببسم الله ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم اي ترك قصدي اسماع غيره اي قصد ترك اسمعي غيري. ولازم ترك الجهر الاسراف. ولازم ترك الجهر الاسراء فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو مصر. فمن لم يجهر بكلام فهو مسر. ولم يترجم به للتصريح بمقابله ولم يترجم به للتصريح بمقابله في القول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. في التصريح بمقابله في القول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمسرون يقولون باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليتبين الفرق بين القولين يتبين الفرق بين القولين. وادنى الجهر ايش اذا قلنا ادنى الجهر اسماع نفسه كيف يكون الاصرار اذا قلنا ادنى الجهر ان يسمع نفسه. كيف يكون الاصرار يسمع نفسه ولا ما يسمع يسمح نفسه ام لا لا يسمع نفسه. ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب. يعني يجب عليه ان يجهر بها يعني يسمع نفسه هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم ملاصق له او القريب نفسها السلام عليكم قريب ايش تلفظ يتكلم هذا مو جهر اذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. اه نعم وادنى الجهر ان يسمع من يليه. وادنى الجهر ان يسمع من يليه والذي يلي هو القريب. فمن كان اماما لمأموم واحد فادنى جهره ان يسمع هذا الواحد. ومن كان اماما لاكثر من واحد ممن وراءه فادنى الجهر ان يسمع الصف الذي يليه ان كان واحدا وان كان انا الاول من صفوف عدة واعلاه شعل الجهر نعم ها ماذا لاخذنا في الصلاة ما نبي الصياح حنا خلنا مع الفقهاء ما له حق نحن نتكلم عن القراءة الان في الصلاة. ما نتكلم عن الاذان ولا غيره نعم في منهم ذولا؟ يقول له ان يسمع من بعد من يليه. من هو اللي بعد من يليه؟ من في المسجد ان يسمع من في المسجد. واعلاه ان يسمع من في المسجد ادنى الجهر ان يسمع من يليه واعلاه ان يسمع من في المس. وهذه قاعدة عليها مسائل ينبغي ان يعقلها الم تعلم. ويتفطن الى فهم المسألة ان الجهر المأمور به في الصلاة ادناه اسماع من واعلاه اسماع من في المسجد. فعلم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر علم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهل في الصلاة. دون غيرها من احكام اخرى تتعلق اعلان ما يكون في المسجد من اذان او اقامة او قراءة او درس او غيره. فبيان هذا له محل اخر ويقع اطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق. ويقع اطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق. ومنه قولهم وجهر مصل. وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما اسمعوا نفسه اي نطقه بها اي نطقه بها فهذا اقل ما يجزئه. فهذا هذا اقل ما يجزئه في صلاته. فهذا اقل ما يجزئه في صلاته ويمكن ان يقال ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهل معنيين. ويمكن ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهر معنيين. احدهما شرعي. احد شرعي وهو المتقدم ذكره وهو المتقدم ذكره. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولم لو لم يسمع والاخر اصطلاحي. والاخر اصطلاحي وهو نطق المتكلم وهو نطق المتكلم. وله درجتان. وله درجتان. الاولى كبرى الاولى كبرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره. وهذه الدرجة مطابقة للمعنى وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي. والثانية صغرى صغرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط. نعم احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة الحمدلله رب العالمين. وفي رواية مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين. لا ايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا اخرها. ولا في اخرها باول قراءة ولا في اخرها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ومن ذخائر العلم معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد. فتارة يأتي باب فيما يتعلق بالاخبار او الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن نبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهر هذه الابواب باب الحوالة. فباب الحوالة مداره على حديث واحد وله نظائر من ابواب الديانة سواء في الخبريات التي تسمى في الاعتقاد او في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على ذلك الحديث دون غيره والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الواردة في الحديث المذكور حكم واحد والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. وهو انه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة وهو انه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة. لحديث انس المذكور. لحديث انس رضي الله عنه المذكور. ففيه قوله كانوا يفتتحون. الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الثانية فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فنفى جهرهم بالبسمة بلى فنفى جهرهم بالبسملة. واثبته بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. فلا يسن الجهر بالبسملة فلا يسن الجهر بالبسملة وليست هي من سورة الفاتحة. وليست هي من سورة الفاتحة. فاول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فاول الفاتحة الحمد لله ربي العالمين فهي الاية الاولى منها. فهي الاية الاولى منها والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم. يوافقون بقية الفقهاء اي في تسبيح سورة الفاتحة. فان كون الفاتحة سبع ايات ثابت القرآن والسنة والاجماع. واختلف اهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة التسبيح والقول الموافق لمذهب الحنابلة ان الاية الاخيرة في العد وفي الذي عليه المصحف المشهور بايدينا تكون ايتين فتكون الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. والاية الثانية الرحمن الرحيم. والاية ثالثة ما لك يوم الدين. الاية الرابعة اياك نعبد واياك نستعين. والاية اهدنا الصراط المستقيم. والاية السادسة صراط الذين انعمت عليهم. والاية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذا قرأ هؤلاء الايات السبع قارئا الفاتحة عند الحنابلة والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن اذا قرأ في الصلاة سنة عنده فيستحب ان يقرأ البسملة سرا. ويستحب ان يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة. مع عدم كونها من الفاتحة. ولا يختص عدم سنية الجهل بها بالفاتحة فقط. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره. فلا يسن بها في الصلاة مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في في اول قراءة ولا في اخره. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في اخرها فمعنى اول قراءة اي سورة الفاتحة. اي سورة الفاتحة. ومعنى في اخرها اي في التي تلي الفاتحة. اي بالسورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف في رواية صليت مع ابي بكر. الحديث هي لمسلم. واصلها عند البخاري هي لمسلم واصلها عند البخاري. ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان واهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. واهمل المصنف ذكر صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا؟ يعني عندكم عن انس ذكروا الحديث بعدين قال وفي رواية صليت مع ابي بكر. هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الى اخره لماذا اهمل استغناء باللفظ الاول. استغناء باللفظ الاول. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه. فان عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الاول. لم يذكر في اللفظ الاول. فاستغنى لفظ الاول عن اعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم بحث ولا بحثين بحثين وهما بالنعل وفي وفي الصلاة في النعل. كان ثلاثة بحوث والان زادت جملة. ذلك انا ساقرأها واختار ومنها بحث نعطيه جائزة اما ان يكون ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة لكن لنبحث فيها فالمسألة الاولى وهي مسألة تعريف النعل ما هو تعريف النعل ممن راجعوا او كتبوا ما الجواب عبد العزيز ها ما يتوقع به من الارض. طيب. هم ما يلبسها اسفل القدم مع انكشاف ظاهري. طيب ما وقيت به قدم الى الارض ها ما كان دون الكعبة طيب القدم النعل يختص بالادمي او يكون ايضا لغيره لغيره. تعرفون نعل ايش؟ فرس خاصة فالنعل ملبوس قدم. النعل ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الارض. ملبوس قدم اكتبوها ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض ولا نقول ما يضر لانه احيانا يكون يضر احيانا لا يضر. ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض. طيب هذا النعل بشكل عام. باقي ايش؟ وهو لادم ايش ما لم يغطي الرجل القدم وهو لادمي ما لم يغطي القدم مما هو ودون دون الكعبين عادة. ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة فالفرق بين الخف والنعل ان الخف يغطي القدم. اما النعل لا يغطي. وهو دون شعبين عادة يعني العادة ان النعل يكون دون الكعبين. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما دون الكعبين. فعلم ان النعل دون الكعب لكن عادة لان بعظها يكون له شراك اعلى من اعلى من الكعبين وخاصة الاحذية النسائية النعال النسائية تكون احيانا تشد باسير فوق فوق الكعبين. ولكن يبقى انها لا تغطي لا تغطي القدم فالخف يغطي اما النعل لا يغطي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بالنسبة مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة وهذه من المسائل ايش؟ النازلة. قلنا لتخرج على عندهم ابحثوا عن مسألة عندهم. من بحث من وجد مسألة البصاق في المسجد وش قالوا مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد ما هو ها ما هو مذهب الحنابلة والمسجد انه يبصق في المسجد اه لا البساطة البساق قال البصاق في المسجد. هي تخرج عليها تراون للتحريم مين حكى لا هذا كلام ابن رجب فتح الباري مو بالمد هذا. يتكلم شرح حديثي ما قال لك المذهب تذاكر عن الامام احمد مذهب هو مختلف في عند الحنابلة الكراهة من التحريم لكن مذهب الحنابلة ان البصاق في المسجد اذا كان ترابا انه يحرم وكفارته دفنها. هذا اذا كان في ايش؟ اذا كان في تراب. فكيف اذا كان مفروشة كيف اذا كان مفروشا فهو اولى بالمنع لانه استقذر ذلك في الفرش ذكرت هذه المسألة في كلام الامام احمد قال انه لم يكن في المسائل انه صار في المساجد بواري يعني البواري الحصر صارت فالخلف في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة. اما لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد لا يمكن دفنه فصار منهيا عنه. فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في في الصلاة بالنعل في الفرش هو اقله الكراهة. اقله الكراهة. يعني الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة. فان تحقق فيها نجاسة حرب تحقق فيها نجاسة حرف وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الاولى عدم الصلاة فيها الاولى عدم الصلاة فيها عدم الاولى هنا انه يكره. يكره ان يصلى فيها. اما اذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم طيب الان في تعرفون في في العسكر يعملون طول اليوم بايش؟ بما يسمى باصدار وهو الحذاء الطويل هذا شيصير الحكم عندهم ما في احد عسكري يتوسط لهم ها يقال ان الكراهة ترتفع مع الحاجة. كما ترتفع الحرمة مع الضرورة. فاذا كان هذا مسجدهم الذي يصلون فيه فانه يجوز لهم الصلاة فيها. وينبغي ان يتعاهدوه بدوام تنظيفه تعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما انبه اليه في هذه المسألة ان بعض اهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها. ومن هؤلاء العلامة محمد بن احمد الشقيري رحمه الله اذ قال في كلام الله قال ان مساجد زماننا اصبحت مفروشة برخيص وغال برخيص وغال فينبغي الا نتلفها بالنعال. فان منعنا مانع في غير ذلك فان منعنا مانع بغير ذلك من في النعال بينا له السنة المحمدية. فان ابى وعارض صككناه بالنعل على ام راسه هذا فيه تنبيهات اولا هو كلامه في غير الفرشات. في غير المفروش. فاراد ان ينبه الى ان السنة هي لبس النعال في غير المفروش. والثانية انه لو قدر انه يريد المفروش فينبغي ان يعرف ان الصلاة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ اصلا فيأتي انسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال. ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون. نصك بالني على ام راسك واذا قلت له يا اخي ما ينبغي قال لا هذا الشقيري قاله هذه فلتة الصلب في السنة فتحمد له وتحفظ في مكانها ما الاصل بان يقول هذا الانسان هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى. وربما ابغضوا السنة لاجل شدة الكلمة على نفوسهم ولذلك قال الالباني رحمه الله في كلام الله قال وقد نصحت اخواننا السلفيين الا يتشددوا في هذه المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبينما كان عليه المسجد النبوي في زمنه في الاول وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من بادره البصاق او المخاطبة يصلي ان يبصق عن يساره وتحت قدميه وهذا امر واضح ان هذا يتماشى مع كون الارض ارض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل او الحصبة فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون انه يجوز ان يبصق على السجاد فهذه كتلك انتهى كلامه ينبغي الانسان ان يقدر مثل هذه المسائل في منازلها ويخطئ في ذلك طائفتان. الطائفة الاولى من تتخذ فلتة الصلب في السنة اصلا تبني عليه احكاما. اذ يحمد له صلابته في السنة. لكن ينزل ذلك الكلام منزلته. ولا يجعل اصلا مطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المسائل. والاخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة او الداعين اليها فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس. وهذا خطأ اذ الحامل له هو الاحتفال السنة وتعظيمها فتعظم السنة بذلك ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الداعين فيه. لكن ينزل منزلة ويجعل في موضعه اللائق به. فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين اولئك واولئك. وهذا اخر هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين