ثم رحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع. من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة. اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب السجود وقبل الشروع في اقراره وبيان معانيه احب ان انوه باصلين في العلم يورثان اصلين في العمل تأمل اصنام المنوه بهما في العلم. فالاول منهما ان العلم حياء فان الله سبحانه وتعالى جعل العلم سببا من اسباب حياة القلوب. قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في ليس بخارج منها. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي جعل له سبحانه نورا فاهتدى به من ظلمات الكفر والجهالة والغواية. ولا يحصل للعبد نور الا بنور العين فان معرفة ما يجب على العبد تفتقر الى علم وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان العلم حياة للقلوب. ولشرفه وعظيم اثره. لم يؤمل النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب ربه الزيادة من شيء ينفعه الا الزيادة من العلم. كما قال الله تعالى رب زدني علما فاختص سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء بان سأل ربه الزيادة من العلم. لان ان العبد اذا زاد علما زاد حياة والمراد بالعلم قطعا العلم الذي جاء به من ربنا عز وجل ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقر في قلبك ان العلم حياة والاصل الثاني ان الحياة ينبغي ان تكون علما. اي ان تعمر هذه الحياة بالعلم. فلا سعادة ولا طيب عيش فيها الا بان يشتغل الانسان العلم فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستمساك ليعمر حياته كلها بمحاب الله ومراضي ولا سبيل الى ثبات العبد على محاب الله ومراضيه. والاستكثار منها الا بان يشغل امره بالحياة وهذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن ان يبقى والعبد كذلك عابدا الله حتى يأتيه الموت الا باستمراره مع اعظم ما ينفعه وهو العلم واذا وعى احدنا هذين الاصلين المتقدمين من العلم فانه ينبغي ان يورثاه اصلين من العمل احدهما تثبيت الانسان نفسه على هذا فاذا قر في قلبك ان العلم حياة والحياة علم فينبغي ان تثبت نفسك على هذا فانه واعظم ما يوصلك الى النجاة في الدنيا والاخرة واعظم اية في الثبات قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وقد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اربعة امور تتصل بالثبات اولها المثبت وتانيها المثبت وثالثها المثبت به. ورابعها المثبت فيه. فاما وهو المثبت فهو الله سبحانه وتعالى. اذ قال يثبت الله. فلا سبيل الى تثبيت احدنا على الحق بقوته او ماله او حسبه او نسبه او شهادته. وانما اذا شد يده بصلته بربه سبحانه وتعالى واعظم اقباله عليه. وكان عبدا له فان الله عز وجل يثبته واما ثانيها وهو المثبت فهم الذين امنوا من عباد الله عز وجل. وذكرهم الله عز وجل اعظم مرتبة لهم خوطبوا بها في القرآن نداء وهي يا ايها الذين امنوا فقال يثبت الله الذين امنوا انا ليعلم ان ثباتك على قدر ايمانك. فمن عظم ايمانه قوي ثباته. ومن ضعف ايمانه خشي عليه ان تزل قدمه عن الثبات. واما ثالثها وهو المثبت به فهو القول الثابت والمراد به اللازم الحق الذي لا يتغير ولا يتكدر والذي يوقفك على هذا الحق الثابت والقول الثابت هو العلم. ومن عرفه في دنيا ثبته الله عز وجل عليه في الاخرة. واما المثبت فيه فهو دار الدنيا ودار الاخرة فينبغي ان يجتهد احدنا في تثبيت نفسه على الاصلين الاولين المتقدم ذكرهما. وهذا يقتضي منه الا يعلق نفسه باحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم المعلمون مهما بلغ اتقانهم والناصحون مهما عظم ارشادهم فان الله عز وجل لم يجعل احدهم منحة للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يغني ولا يغني عنه احد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي ان ينقطع الانسان عن التماس العلم وجمعه وتحصيله لانقطاع او فقدان كتاب او غير ذلك من القواطع التي تعرض له والاصل الثاني ان يتخذ ملتمس العلم من الخلق اخلاء يعينونه عليه ويعاونونه فيه كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. واعظم المعونة على البر والتقوى هي المعونة على العلم والناس مجهولون على قيام مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وفي الصحيحين من في حديث بريدة ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه يتخير احدنا من الخلاني الذين يتخذهم في العلم من يكون متمسكا بالسنة حريصا على الخير مجتهدا في العلم فانه بذلك تعظم نجاته. وفي سنن ابي داوود والترمذي من حديث الزهير بن محمد عن موسى وردان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فهذه اربعة اصول نافعة. منها اثنان يتعلقان بالعلم واثنان تعلقان بالعمل احببت التنويه اليها والاشادة بها عند افتتاح هذا الدرس مرة اخرى باستكمال ما انتهينا اليه منه وهو كما تقدم باب سجود السهو. نعم اللهم اللهم هذا هو الباب الحادي عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم المصنفون في الفقه اختصارا ودسطا يترجمون هذه الترجمة في فيعقدون بابا مفردا في سجود السهو وسجون السهو شرعا سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه سجدتان واذا اطلق الفقهاء ذكر السجدتين فمرادهم بجلوس بينهما اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان. اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان بلا فصل فليسجدوا ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية. فاذا وقع في كلامهم ذكر سجدتين ومرادهم مع جلوس بينهما والثاني انه يشرع لدخول في صلاة. انه يشرع لذهول في صلاة والذهول فروء امري على ذهن المصلي قروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود فان حقيقة حصول السهو ان يعتري العبد حال يغيب بها عن مقصوده في صلاته فيقع فيما يقع فيه من سهو وهم. والثالث انه يكون عن سبب معلوم انه يكون عن سبب معلوم. اي مبين شرعا. اي مبين شرعا وهو الزيادة والنقص والشك وهو الزيادة والنقص والشك وتقدم ان المقدم في الدلالة على ما بينه الشرع وعينه ذكره باسم المعلوم. فهو في خطاب الشرع. ويعبر جماعة من الفقهاء به. ويعبر اخرون لقولهم مخصوص هو الاول اولى لوروده في القرآن والسنة وهؤلاء المذكورات هن اسباب سجود السهو. فاذا زاد المصلي شيئا في صلاته او نقص شيئا او شك في الزيادة والنقص فانه يسجد للسهو وهذه الاسباب الثلاثة ترجع الى اصلين ترجع الى اصلين احدهما مجزوم به احدهما مجزوم به وهو القطع بزيادة او نقص. وهو القطع والجزم بزيادة او نقص والاخر مشكوك فيه مشكوك فيه وهو المتردد بين الزيادة والنقص. وهو المتردد بين الزيادة والنقص ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة. ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة فاذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر. واذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة. ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة فيتعلق بسجود السهو ثلاثة احكام. فيتعلق بالسجود السهو ثلاثة احكام هي الوجوب والسنية والابادة هي الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او سلم قبل اتمامه او ترك واجبا او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا. ويباح اذا ترك مسنونة. مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجبة والمستحبة والمباحة. ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجب والمستحبة والمباح. اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اجوبته وقال السمعاني في قواطع الادلة وقال السمعاني في قواطع الادلة والمشروع هو المطلق فعله والمشروع هو المطلق فعله في الشرع. انتهى كلامه. اي المأذون به اي المأذون به فالمشروع اصطلاحا بل مشروع اصطلاحا المأذون به شرعا فالمأذون فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا وهو نوعان. احدهما المأذون به اذ نقتضاء احدهما المأذون به اذ لاقتضاء. بطلب الفعل امرا بطلب الفعل امرا ويكون واجبا او مستحبا ويكون واجبا او مستحبا. والاخر المأذون به اذن تخييل بين الفعل والترك. المأذون الى تخييل بين الفعل والترك والى هذا اشرت بقولي اذا اتى في الحكم قول يشرع اذا اتى في الحكم قول يشرع فانه لديهم لا يمنعون فانه لديه لا يمنع اذ انه من جملة المأمور اذ انه من جملة المأمور او ذي اباحة من الامور او ذي اباحة من الامور فاذا وقع في قول فقيه يشرع كذا وكذا فانه يحتمل ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا. ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين ويطلق ظالما على ما يتناول الاولين وهذا معنى قول بعض المفتين وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء لا يشرع ولكنه جائز لا يشرع ولكنه جائز فمراده انه ليس مأمورا به. فلا يجب ولا يستحب ولكن يجوز ان يفعله العبد وقد ينفى المشروع ويراد به المنع وقد ينفى المشروع ويراد به المنع مطلقا وقد ينفى المشروع ويراد به الممنوع مطلقا اذا ذكر متقابلين اذا ذكرا متقابلين كقولهم التوسل المشروع والممنوع كقولهم التوسل المشروع والممنوع اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم ايه؟ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم واختير السجود لجبر السهو دون غيره من الاقوال من اقوال الصلاة وافعالها. واختير السجود لجبر السهو دون غيره من اقوال الصلاة وافعالها. لماذا ليش ما اذا سأل الانسان في صلاته؟ يقول لا اله الا الله او يركع او يقرأ الفاتحة لماذا؟ نعم ايش ها هما سجود يعني يعبر عن الخضوع لله عز وجل بالركوع من السجود اخر اركان الصلاة اه ايش لامرين لامرين احدهما ان السجود يقع به تبعيد الشيطان الذي يتسلط على العبد في صلاته فيجعله يسهو فيجعله يزهو وفي صحيحه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشيطان اذا سجد ابن ادم بكى واعتزل وقال يا ويله وفي رواية يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت بل يا النار وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهو الانسان في صلاته قال وان كان صلى لاتمام اربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني سجدتا السهو فبسجود المصلي يذل الشيطان ويبعده عنه والاخر ان في السجود رجوع الى الله سبحانه وتعالى. ان في السجود رجوع الى الله عز وجل وقرب منه وقرب منه يقوى به القلب على الحضور في الصلاة. يقوى به القلب على الحضور في الصلاة عدم السهو فيها. وعدم السهو فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه ووساه. متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. متفق عليه فللأمرين المذكورين امر المصلي اذا سها في صلاته ان يسجد لجبرها ولم يؤمر بشيء سواه يقع به الجبر من الاقوال والافعال المعروفة في الصلاة. نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وسلم قال يا خشعت المعروفة في المسجد فاتكأ عليها كأنه منا على اليسرى وشبك بين من ابواب المسجد فقالوا اصوم للصلاة وفي الصلاة وفي القوم مقومات وعمر فقال يا رسول الله ثم كبر وسلم مثل سجوده ثم رأسه وتب ورفع رأسه وكبر. ثم رفع رأسه وسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر فقالت فقام الناس معه حتى اذا قاموا الصلاة وهو جالس فسدت السجدتين وهو ان يسلم ثم سلم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين وهما مذكوران في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب سجود السهو الواردة في الحديثين المذكورين اربعة احكام فالحكم الاول ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته سهوا وذكر قريبا وذكر قريبا اتمها وسجد للسهو اتمها وسجد للسهو لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان الحديث واللفظ للبخاري وسرعان الناس المذكورون في الحديث هم المتعجلون بخروجهم. المبادرون اليه. هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه وسراعان بفتح السين والراء المؤملتين لفتح السين والراء المهملتين وبفتح السين وسكون الراء وبفتح السين وسكون الراء. وهما اللغتان المشهورتان وذكر ايضا ظلام صينه وكسرها مع سكون الراء في كله. وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كل وهما لغتان دون الاولين. وهما لغتان دون الاوليين واختلف في صحة الاخيرة. واختلف في صحة الاخيرة فيقال سرعان وسرعان وسرعان وسرعان وقوله في الحديث قصرت هو بضم القاف وكسر الصاد ولضم القاف وكسر الصاد وبفتح القاف وضم الصاد وبفتح القاف وكسر وضم الصاد. فيقال قصرت وقصرت فيقال اسرت وقصرت واللغة الاولى اشهر واولى. واللغة الاولى اشهر واولى. جزم به جماعة منهم النووي رحمهم الله ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه. وهو لقب الخيباق السلمي رضي الله عنه به بطول يديه عرف به لطول يديه وكانت قصته في احدى صلاتي العشي وكانت قصته في احدى صلاتي العشي بفتح العين وغسل الشين وتشديد الراء وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. ووصف للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. فيختص بصلاة الظهر والعصر فيختص بصلاة الظهر والعصر والعصر واختلف هواة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تعيينها ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخلباء انها صلاة العصر. ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخرباء انها صلاة العصر قال ابن حجر في فتح الباري فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة. فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة انتهى كلامه ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة. ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة وان اختلفت بعض الروايات فيه. واختلفت بعض الروايات فيها. وما اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه. وما لا اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا ويرجع في تقديره الى العرف ويرجع في تقديره الى العرف فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته. فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته واتمها فيتمها ويسجد للسهو وجوبا. فيتمها ويسجد للسهو وجوبا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاة ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته واذا طال الفصل عرفا بطلت. واذا طال الفصل عرفا بطلت الانقطاع عن موالاة بين اركانه. لانقطاع الموالاة بين اركانها فلا يبني على صلاته السابقة. فلا يبني على صلاته السابقة. ويستأنفها ويستأنفها اي يبتدئها من اوله. اي يبتدئها من اولها. فلو قدر ان احد صلى ركعتين من رباعية ثم سلم قبل تمامها فلما خرج من المسجد ذكر بانه صلى ركعتين فانه يرجع ويتم صلاته ببنائها على الصلاة المتقدمة لقصر الفصل عرفا فهو وقت يسير يسوغ فيه البناء على الصلاة المتقدمة الناقصة ولو قدر انه سلم قبل تمامها من ركعتين ثم بعد ساعة او اكثر ذكر بانه نقص من ركعتين فانه يستأنف صلاته بابتدائها من اولها. فتلغى صلاته السابقة ولا يبني عليها لطول الفصل وتكون صلاته السابقة باطلة لانقطاع الموالاة بين اركانها. وكذلك اذا حدث بعد سلامه بطلت وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلت لان استمرار الطهارة شرط. وقد فات بنقضها. لان استمرار الطهارة شرط وقد فات فلو قدر انه سلم بعد ركعتين ثم ذكر قريبا انه لم يتم صلاته فاحدث حينئذ فانه لا يبني على صلاته السابقة ولو توضأ فيجب عليه ان يتوضأ وان يستأنف الصلاة من اولها. فيصليها اربعة فيصليها اربعا كاملة ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد فاذا سلم عن ركعتين ولم يتما صلاته ثم انحرف عن القبلة وتوجه الى المأمومين بكامل بدنه فذكر بنقصه فان انحرافه عن القبلة بترك استقبالها لا يضر حينئذ ويبني على صلاته السابقة وكذا لو خرج من المسجد فانه يرجع ويبني على صلاته السابقة ويتمها ويسجد للسهو اما كلامه فيها فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها فتبطل مطلقا. واما كلامه فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق فتبطلوا مطلقا فلو انه سلم مع نقص صلاته ثم تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة كبيع او طلب سقيا او تأديب صغير فان صلاته تبطل مطلقا اي على اي حال وعنه يعني ايش عنه اي عن الامام وعنه انها لا تبطل وعنه انها لا تبطل. والاول هو المدح. والاول هو المذهب وان كان كلامه لمصلحتها وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا على ما في منتهى الارادة. وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا ايضا على ما في منتهى الايرادات وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وهو المذكور في الاقناع وهو المذكور في الاقناع وعزاه المرداوي وعزا القول بالافطال وعزا القول بالابطال مطلقا المردوي الانصاف الى اكثر الاصحاب وعز المرضوي في الانصاف القول بالافطار الى اكتر الاصحاب فلا فرق في المذهب ايضا بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحته فلا فرق في المذهب بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحتها وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وعنه انها لا تبطل به ولو كثر. وهو المختار في المسألتين وهو المختار في المسألتين. فمن تكلم في الصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته. فمن تكلم في الصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس. واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بقيام عن جلوس بنية فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بالقيام عن جلوس بنية وبيان هذه الجملة ان من سها في صلاته فسلم قبل تمامها عن نقص ثم قام منها فنبه الى نقص صلاته. فانه يرجع فيجلس لينهض للاتيان بما بقي عليه من صلاته بعد جلوس بنية فان منتهى صلاته بما سبق كان جلوسا يعقبه نهوض وذلك الجلوس على نية كونه من الصلاة. فاذا قام وانصرف من صلاته قبل تمامها فلا بد ان يرجع الى ذلك الجلوس حتى ينهض والى الاتيان بما عليه من صلاته عن جلوس بنية والحكم الثاني ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته الافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام. ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه فتقدم وصلى ما ترك فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه كبر واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. كما قال محمد ابن سيرين هنا فنبئت ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر وفي صحته في حديث عمران ابن رواية ابن سيرين نظر لكنه صح من رواية غيره عند مسلم. لكنه صح من رواية غيره عند مسلم فاذا سلم المصلي عن نقص قبل تمام صلاته فانه يسجد لسهوه والافضل ان يكون سجوده بعد السلام وتعبيرهم هنا بالافضل لصحة السجود للسهو قبل السلام وبعده فان مذهب الحنابلة ان المصلي اذا شاء سجد لسهوه قبل السلام او بعده وهم متفقون على صحة الصلاة بالسجود للسهو قبل السلام او بعده لكنهم يذكرون الافضلية لكونه بعد السلام في حال او كونه افضل قبل السلام في حال. والمذكور هنا افضليته بعد السلام انه اذا عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل ان يسجد لسهوه بعد السلام وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من ركعة وقيده في الاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. وقيده بالاقناع بما اذا فسلم عن نقص ركعة فاكثر. والمختار الاول انه يفعله لنفس مطلقا ولو اقل من رأيه. انه يفعله لنقص مطلقا ولو اقل من ركعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما المتقدم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص مصر فليسجد سجدتين واطلق ذكر النقص فلم يعين بركعة فما فوقها ويسجد هنا لسهوه وجوبا ويسجد هنا لسهوه وجوبا للحديث المذكور للحديث المذكور. واذا اتى به بعد السلام جلس بعده. واذا اتى به بعد السلام جلس بعده اي اذا سلم ثم سجد السهو فانه يجلس بعده. فانه يجلس بعده ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ومتوركا بغيره ومتوركا في غيرها ثم يتشهد التشهد الاخير. ثم يتشهد التشهد الاخير. مرة ثانية وجوبا عند الحنابل وجوبا عند الحنابلة ثم يسلم ثم يسلم وقيل لا يتشهد وهو المختار. وقيل لا يتشهد وهو المختار فمن سجد لسهوه بعد سلامه فان ترتيب افعاله في المذهب انه يسلم اولا من صلاته ثم يسجد ثانيا لسهوه ثم يجلس ثالثا لتشهد اخير مرة اخرى فيأتي به بتمامه ثم يسلم رابعا. هذا هو مذهب الحنابلة والمختار انه لا يتشهد. والمختار انه لا يتشهد وهو القول الثاني في المدح. وهو القول والثاني عند الحنان وهو القول الثاني عند الحنابلة فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم والحكم الثالث ان من نسي التشهد الاول وحده ان من نسي التشهد الاول وحده بان جلس ويتشهد بان جلس ولم يتشهد او مع الجلوس له. او مع الجلوس له بان لم يجلس ولم يتشهد بان لم يجلس ولم يتشهد فانه يسجد للسهو فانه يسجد للسهو. لحديث عبدالله ابن بحيلثة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قلا بهم الظهر فقام بالركعتين الاوليين ولم يجلس. ثم قال في اخره حتى اذا قضى صلاته. وانتظر الناس تسليمهم. كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وضحينة اسم ام عبدالله رضي الله عنه ووحينه اسم ام عبدالله رضي الله عنه وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشي. وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشية نسب اليها لشرف وجلالة نسبها نسب اليها لشرف محقدها وجلالة نسبها فجدها هو عبد المطلب فجدها هو عبدالمطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام المصلي عن التشهد الاول فانه يسجد لسهوه كما في الحديث المذكور ويكون سجوده واجبا. ويكون سجوده واجبا. لحديث ابن مسعود المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وهو قد نغص من صلاته بتركه الجلوس للتشهد الاول ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال الاولى ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما. ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما. فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجلس له. فيجلس له ويتابعه المأموم ولو اعتدل ويتابعه المأموم ولو اعتدل فاذا وجب الامام ناهظا ثم تذكر الجلوس للتشهد الاول قبل انتصابه قائما. فانه يجب عليه ان يرجع ويتابعه المأموم في ذلك ولو قدر انه ارتفع فاعتدل قائما فيرجع الى موافقته امامه بالجلوس في التشهد الاول والثانية ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع في ذراعه. ان ينهض من سجوده قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره رجوعه ولا يحرم. فيكره رجوعه ولا يحرمه وكره لانتقاله الى ركن القيام وكره لانتقاله الى ركن القيام ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذا ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته فهو محل القراءة فهو محل القراءة. واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدنه. واذا عنه العبد سقط الى غير بدنه بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله. وخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله والثالثة ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع بالقرآن. ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرب في القراءة فيحرو رجوعه فيحرم رجوعه لان القراءة ركن مقصود لذاته كما تقدم. لان القراءة ركن مقصود لذاته كما تقدم واذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته. واذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته. لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل. ولا تظفر برجوعك اذا نسي او جهل والحكم الرابع ان من نسي التشهد الاول او مع الجلوس له كما تقدم ان من نسي التشهد الاول او مع الجلوس له كما تقدم فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام. فالافضل سجوده بسهوه قبل السلام. لحديث عبدالله رضي الله عنه لحديث عبد الله ابن طحينة رضي الله عنه ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما. ثم سجد ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا فيسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم فاسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم وان سجد لسوه بعد السلام مع كون افضل قبله واذا سجد نسائه بعد السلام مع كون الافضل قبله فانه يتشهد التشهد الاخير. فانه يتشهد التشهد الاخير مرة اخرى ثم يسلم. مرة اخرى ثم يسلم فلو قدر ان احدا قام عن التشهد الاول فان الافضل كما تقدم ان يسجد له قبل سلامه فاختار ان يسجد بعد السلام فانه اذا سلم ثم سجد لسهوه وجب عليه ان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم هذا هو المذهب وهو ملحق بما تقدم من ان من سجد لسهوه بعد السلام لزمه تشهد اخير مرة ثانية. وقيل لا يتشهد وهو المختار وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود الاشارة الى امرين في اخر مع الدرس احدهما ان العادة الجارية ان مجلس الدرس يبدأ بعد ساعة من اذان العشاء يتقدم بتقديمها ويتأخر تأخيرها فاذا اذن لصلاة العشاء السابعة وذات دقيقة فان الدرس يبتدأ في الثامنة وثلاث واربعين دقيقة. والاخر انه سيبدأ في هذه السنة ان شاء الله برنامج معونة المتعلم في سنته الثامنة ومن اراد التسجيل فيه من الطلاب او الطالبات فانه يوجد باركود في اخر المسجد من احب ان يسجل فيه فانه يسجل عن طريق الرابط المتعلق به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين