الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد حدثني جماعة من المسلمين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بدارك المبتدئون قيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح السادس من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى وهو كتاب التوحيد لامام الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشرة شيخي محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والالف وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى في بقية المسائل العاشرة ان تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اي ترك الله له تابوا ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير اصول الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم والرقى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم هي ما يعلق لتتميم الامر جلبا لنفع او دفعا لضر والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو ان الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها ان الرقى عوزة ملفوظة ينفث فيها. وان التمائم عوذة مكتوبة تعلق فالرقية لابد ان تجمع امرين احدهما ان تكون عودة يعوذ بها الانسان وتطلب حمايته والاخر ان تكون مقرونة بالنفث فيها فتصحب قراءتها بريق لطيف اما التميمة فانها تجمع امرين احدهما انها عوذة يعود بها الانسان وتطلب حمايته والاخر انها تكتب وتعلق واضح واظح المسألة هذي؟ هذي مسألة مهمة العودة لابد فيها من الرقية لابد فيها من وجود معنيين احدهما انها عوذة يطلب بها الحماية والثاني انها تكون مقروءة مصحوبة بريق ينفث فيها والتمائم تجمع شيئين احدهما انها عودة يطلب بها الحماية والوقاية. والثاني انها مكتوبة تعلق واظحة طيب وعلى هذا ما يوجد في الاسواق مما يسمى باشرطة ايات الرقية ما حكمها ما الجواب؟ احسنت. احسنت. ان كان المراد بها تعليم الناس الايات القرآنية التي يرقى بها فلا بأس. كي يحفظوها وينتفعوا بقرائتها. وان كان المقصود كما صار عليه عمل اكثر الناس ان يستعملوها في الرقية فان الرقية لا تتحقق بها فان الذي يشغل المسجل وتقرأ فيه هذه الايات ولا يصحب قراءته نفس من القارئ بريق لطيفة على محتاج الرقية لا تكون رقية وانما يكون استماع وانما يكون استماعا للقرآن. فالرقية لابد فيها من مباشرة بالقراءة من الراقي وينفث بتلك الرقية التي يقرأ بها والا فانها لا تكون رقية نعم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قل قلادة من وتر او قلادة الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رويفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا واستنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعجر رقبة. رواه رواه وكيع وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت فالامر بالقطع دال على حرمة القلائد في رقاب الابل المجعولة لدفع العين ففي الحديث بيان حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن ان هؤلاء المذكورات في الحديث من الشرك والتولة من جنس التمائم لكن افردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا والرقى والتمائم المحكوم بكونها شركا هي الرقى والتمائم التي كانت عند العرب فقال فيهما عهدية لا استغراقية فالرقى التي تكون شركا هي المشتملة على الشرك لا مطلق الرقى ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فعلم ان في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك لا يراد بها العموم وانما يراد بال هنا رقى معهودة وهي رقى العرب التي كانت تشتمل على الشرك وكذلك التمائم المحكوم بكونها شركا في حديث ابن مسعود ليست مطلق التعاليق بل هي تعاليق مخصوصة وهي التعاليق المشتملة على الشرك اما التعاليق التي هي من القرآن فلا يحكم بكونها شركا بل هي خارجة من هذا العموم لكون هل هنا ليست استغراقية بل عهدية فالتعاليق التي تكون من القرآن لا يحكم بكونها من الشرك وهي محرمة في اصح قولي اهل العلم لكن لا يقال انها شرك لان قلب معلقها متوجه الى سبب مشروع مأمور بالتداوي والاستشفاء به وهو القرآن الكريم لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث اخرى عامة في التعاليق كحديث عقبة ابن عامر الذي تقدم من تعلق تميمة فلا اتم الله له. فهذا يعم التعاليق كلها. فيكون من التعاليق لما هو محرم وهي التعاليق القرآنية ويكون من التعاليق المسماة بالتمائم ما هو شرك وهو ما اشتمل عليه وبه تعلم ان الرقى نوعان احدهما الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك والاخر الرقى الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك وتعلم ايضا ان التمائم تنقسم الى قسمين احدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك والثاني التمائم الشرعية ام المحرمة يعني محرمة التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية والدليل الثالث حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه فان من وكل الى غير الله هلك فيدل على حرمة التعاليق لانها مؤدية الى الهلاك وكل ما ادى الى الهلاك فانه محرم والدليل الرابع حديث رويفا رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح فالعزو اولى فدلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترى مع قوله فان محمدا بريء منه فبرائته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من انسان الحديث رواه وكيع بن الجراح في جامعه وابن ابي شيبة في النفي بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعجل رقبة اي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله وعد هذا دليلا على قول من يرى من اهل العلم ان اقوال التابعين التي لا تكون من قبل الرأي لها حكم الرفع كجنسها من اقوال الصحابة رضي الله عنهم. فان اقوال الصحابة التي لا تقال من قبل الرأي تكون مرفوعة في قول جمهور اهل للعلم وذهب بعض اهل العلم الى ان ما جاء في هذا الباب عن التابعين يلحق به فحين اذ يكون اثر سعيد رضي الله عنه موقوف لفظا مرفوع حكما. ويكون مرسلا لانه مرفوع تابعي والدليل السادس اثر ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح وابراهيم هو ابن يزيد النخعي واذا اطلق النقل عن ابراهيم في كلام اهل العلم فهو النخعي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون لان الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم نص عليه ابو عبدالله ابن القيم في اعلام الموقعين وتلميذه ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم ومراد ابراهيم رحمه الله بقوله كانوا يكرهون اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان ابراهيم يستعمل هذا التركيب في الخبر عن اصحاب ابن مسعود فكان يقول كانوا يكرهون وكانوا يفعلون وكانوا يستحبون ونظائر هذا وعد هذا دليلا لانه اتفاق جم غفير من اصحاب عبدالله ابن مسعود من الكوفيين وهم من الاتباع وكان لهم في العلم والدين مكانة عظيمة نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك بغير استثناء يعني باعتبار ما كانت تعرفه العرب منها فالرقى والتمائم والتولة المعروفة عند العرب كلها من الشرك من غير استثناء ولا يريد رحمه الله تعالى بذلك العموم لما تقدم ان من الرقى ما هو رقية شرعية؟ وان من التمائم ما هو تميمة محرمة ليست بشركية فلا محيد عن ان يحمل كلامه على ارادة ما كان منها معروفا عند العرب قبل الاسلام مات الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء. هل هي من ذلك ام لا السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما مقصود الترجمة بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك او بيان حكمه فمن يجوز ان تكون شرطية ويجوز ان تكون موصولة فاذا كانت شرطية فان تقدير جواب الشرط المحذوف فقد اشرك فيكون تقدير الكلام باب من تبرك بشجر او حجر شجرة او حجر او ونحوهما فقد اشرك ففيها بيان الحكم وعلى الثاني وهو تقدير كونها موصولة يكون تقدير الكلام باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة او حجر او نحوهما والتبرك تفعل من البركة اي طلب لها فاذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمقصود طلب البركة والتماسها والبركة هي كثرة الخير ودوامه هي كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين الاولى اذ اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير اذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير وهذا شرك اكبر والثانية اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة او رفع سببا مأذونا به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهذا شرك اصغر فالتبرك يحكم عليه انه شرك اصغر في صورتين احداهما ان يتبرك بما ليس سببا للبركة دون اعتقاد كونه سببا مؤثرا والثانية ان يرفع سبب البركة المأذون به فوق ما ينبغي شرعا ما هو الذي ينبغي شرعا مع سبب البركة ما هو الذي حدده الشرع في السبب لا يا اخي ان يطمئن اليه ويستبشر به فالمقدر شرعا بتعلق القلب بسبب البركة ان يطمئن اليه ويستبشر به. فاذا زاد فوق هذا الحق فوق هذا القدر من تعلق القلب به وركون العبد اليه فيقع العبد بذلك في الشرك الاصغر ومعرفة اسباب البركة مردها الى الشرع فلا يعول على اثباتها الا بطريق شرعي كما ان كيفية التبرك بالاسباب الشرعية من اسباب البركة يكون على الوجه الشرعي هذه قاعدة فيها مسألتان عظيمتان احداهما انه لا يحكم بكون شيء سببا للبركة الا بطريق الشرع والثانية انه اذا حكم بكونه سبب من اسباب البركة فبرك به على الوجه المأذون به شرعا دون غيره فمثلا لو ان انسانا قال ان ماء البلدة الفلانية غير زمزم ماء مبارك يكون قوله صحيحا ام غير صحيح بلدة من البلاد مثلا البعيدة مدينة من المدن قال هذه مائها مبارك وينصح بان الانسان يذهب اليه ويلتمس منه البركة في شربه والاغتسال به ونحو ذلك ليس سببا للبركة لانه لم يأتي من الشرع تقدير مثلا ان مدينة الرياض مثلا ماؤها مبارك طيب فلو ان انسانا قال ان ماء زمزم ماء مبارك صحيح ام غير صحيح صحيح فقال ينبغي ان يأخذ منه الانسان اذا بنى بيته شيئا ثم يخلطه في الاسمنت المسلح كي يبارك في البيت ما حكمه ليش؟ ما هي بزمزم ماء مبارك؟ ماء مبارك لكن لم يتبرك به على الوجه المأذون به على الوجه المأذون به شرعا فحينئذ لا يجوز فعله نعم وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الايات. عن ابي واقن الليثي قال خرج خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين. ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحة يقال لها ذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال رسول الله الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الاول قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى الايات ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما انزل الله بها من سلطان اي من حجة فابطل الله عبادتها وتعلقهم بها في طلب البركة بقوله ما انزل الله بها من سلطان فمن فعل كفعلهم فقد اشرك وكان فعلهم التبرك بالاشجار والاحجار بلاتوا هنا صخرة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل عليها استار واللات ومنات صنم كانوا يتبركون به والدليل الثاني حديث ذات انواط وهو عند الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء القلب وامتلاء للقلب بتعظيمها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية مصدقة لحالهم التي صاروا عليها انهم طلبوا امرا من امور الشرك ومعنى ينوطون بها اسلحتهم اي يعلقون بها اسلحتهم متبركين نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير اية النجم الثانية معرفة معرفة صورة الامر الذي طلبه الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه الخامسة انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل السادسة ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن. لتتبعن سنن من كان لكم فغلظ الامر بهذه الثلاث الثامنة الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. قوله رحمه الله التاسعة ان نفي هذا من لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك اي نفي اعتقاد البركة من الاشجار والاحجار ونحوها هو من معنى لا اله الا الله ولو كان لا ينافيها لما انكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأ الاية الدالة على تصديق كونه تأليها ولكن لدقة هذا خفي عليهم واذا كان يخفى على امثالهم فخفاؤه على من بعدهم اولى واحرى. فالحاجة الى تعلم التوحيد ماسة نعم العاشرة انه انه حلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحة. الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك قول المصنف رحمه الله الحادية عشر ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك اي لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقادي كونها مستقلة بالتأثير وهذا شرك اصغر لما سبق ان جعل شيء من اسباب البركة لم يأذن به الشرع هو من جملة الشرك الاصغر وقد صرح المصنف رحمه الله بكون ما فعله الصحابة من هذا الجنس واخرجه عن كونه كفرا اكبر وما قرره ها هنا مخالف لما قرره في كتاب كشف الشبهات فان ظاهر كلامه في كتاب كشف الشبهات انهم طلبوا امرا عظيما هو من الشرك الاكبر ولكنهم لم يرتدوا لانهم انتهوا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انهم فعلوا وما اجابوه لوقعوا في شركه الاكبر فيكون للمصنف في تحقيق الشرك الواقع في هذه الحكاية قولان احدهما ان الشرك الواقع في هذه الحكاية شرك اصغر. وهو ما جرى عليه في كتاب التوحيد والاخر ان الشرك الواقع في هذه الحكاية شرك اكبر. وهو ما جرى عليه في كتاب كشف الشبهات واضح طيب ايهم ارجح؟ او كيف نؤلف بين قوله الشيخ ما الجواب؟ ها يا اخي؟ كيف؟ لماذا رجحت الذي بكتاب التوحيد؟ ها؟ طيب قد يكون فيهم من يعتقد انها مسبب مستقل. يقال الجمع بين القولين بان ذلك تعدد باختلاف الافراد فيكون من الافراد الموجودين من قصد كون التبرك بالشجرة سببا غير مستقل وانما للتبرك بها فقط. فيكون فيهم من قصد التبرك بالشجرة على اعتقاد كونها مسببا مستقلا. ويساعد على هذا ان ابا واقد فهم فقال وكانوا ايش؟ حدثاء عهد كفر. نعم الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة شد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه باهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله انها السنن. الثامنة عشرة ان هذا علم من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر التاسعة عشرة ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن انه لنا العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر. فصار فيها التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب. واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا اله الى اخره الحادية والعشرون قوله رحمه الله العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر لانهم لم يبتدأوا العبادة بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأذن لهم في ذات انواط فدل رجوعهم اليه تقرروا بناء العبادات عندهم على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم فقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح اي لانهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة معتقدين انها سبب. واما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى وهو ربهم فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا لمعرفتهم به وانما سألوه شيئا تحصل لهم به البركة من الرب سبحانه وتعالى وقوله واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب يعني عن موسى عليه السلام وبني اسرائيل وقوله واما ما دينك فمن قوله اجعل لنا الها الى اخره لان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا الدين ويأمر به ولذلك توجهوا اليه بالسؤال فالمجعول لهم من الكيفيات هو الدين الذي يتعبدون به نعم الحادية والعشرون ان سنة اهل الكتاب مذمومة مذمومة كالسنة المشركين الثانية والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا لا يأمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة ونحن حدثاء عهد بكفر باب ما جاء في الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الاية قوله فصل لربك وانحر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الارض. رواه مسلم وعن من شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا فخلوا سبيله. فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه احمد. ذكر المصنف رحمه الله تحقيق مقصود الترجمة اربعة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الاية وجلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك فحقيقة الشرك كما تقدم جعل شيء من حقوق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد جعل حقا لله لغيره فهو واقع في الشرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر اي لربك والنحر هو الذبح وكون وكونه لله يدل على ان جعله لغيره شرك فهدان الدليلان نص في بيان حكم الذبح لله انه عبادة له وان جعلها لغيره شرك والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات الحديث رواه مسلم ودلالته على اصول الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة ومن دلائل الكبيرة في الخطاب الشرعي لعن فاعلها. ففيه بيان ان الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وتقدير هذه الكبيرة كونها شركا بالدليلين السابقين انفا والدليل الرابع حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل رجل الجنة بذباب الحديث رواه احمد احمد كما عزاه اليه المصنف واطلاق العزو اليه يقتضي ان يكون في المسند لان العزو الى احمد اذا اطلق انصرف الى كتابه المسند فان اريد عزوه الى كتاب اخر له قيد كما يقال رواه احمد في فضائل الصحابة او رواه احمد في كتاب الاشربة. وهذا الحديث ليس من احاديث المسند في النسخ التي انتهت الينا. ولعل المصنف رحمه الله تعالى تبع في ذلك ابا عبدالله ابن القيم ابن القيم فانه رحمه الله ذكر هذا الحديث اسناد ومكنا معزوا الى الامام احمد واطلقه وذلك يوهم كما سلف انه في المسند وليس كذلك فهذا الحديث في كتاب الزهد للامام احمد ولكنه من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل رجل الجنة في الى تمام الحديث واسناده صحيح وهو مما لا يقال من قبل الرأي لانه خبر عن الحكم بجنة ونار وما كان كذلك قيل فيه هو موقوف لفظا ومرفوع حكما ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربة فدخل النار وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله عز وجل مما يدل على حرمته والشرك محرم في الامم كلها نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير قوله قل ان صلاتي ونسكي الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من اوى محدثا. وهو الرجل شيئا يجب فيه حق الله فيلتجأ الى من من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الارض. وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الارض وحق جارك. فتغيرها بتقديم او تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذواق التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم اي لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسن له قصده او يقال انهم في الامم السابقة كانوا يؤاخذون بما ما فعلوه ولو كانوا مكرهين. بخلاف هذه الامة المرحومة. لكن الاظهر الاول وانه لم يفعله تقربا على وجه الابتداء لكن لما حسن له التقرب فعله فوقع في الشرك. نعم العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر الحادية عشرة ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاوتان لان ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره لكن مقصودهم هو تأليه قلوب الخلق لصنمهم بتعظيمه بالذبح له فطالبوه بما يدل على تعظيم صنمهم ان يذبح له شيئا فذبح لهم فذبح له ذبابا باب لا يذبح لله في اشكال الباب هادا سألني عن عهد الاخوان في السنة الماضية وما جاء في في سياق الاجابات وهو انه تقدم ان حديث طارق ابن شهاب انه عند احمد في الزهد من حديث سلمان رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة الحديث واسناده صحيح وقلنا انه لا يقال من قبل الرأي لماذا لا يقال من قبائل الرأي لان فيه خبرا عن جنة ونار وهما غيب فلابد ان يكون اخذه بعلم مبني على وحي فاورد احد الاخوة احتمالا في اشكال اشكل عليه وهو احتمال ان يكون هذا الخبر بالوحي اخذه سلمان من اهل الكتاب لان سلمان كان في النصارى مدة مقيما بين رهبانهم فيكون من الاسرائيليات واضحة الاشكال طيب ما الجواب عنه ما لا يقال من قبل الرأي شرطه ان يكون من تكلم به لا يعرف الاسرائيليات لان العراقي قال قال وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال نحو من اتى على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت ومدها منشدكم في الاحمرار فقال لكن ما اطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف اخت له عن الكتاب فاعرفوه. يعني شرطه الا يكون معروفا بالكتاب. وحينئذ سلمان ممن عرف بالاخذ عن اهل الكتاب ام لم يعرف بذلك ما الجواب ايش لا هل هو هل سلمان ممن عرف بالاخذ من الصلاة ام لم يعرف؟ كان يأخذ من اهل الكتاب ويحدث بها ام لم يعرف ذلك لم يعرف سلمان لم يكن سلمان لم يأتي بسند صحيح ان سلمان كان ممن يحدث بكتب اهل الكتاب بخلاف عبد الله ابن عمر ففي صحيح البخاري انه كان يحدث من الزاملتين اللتين اصابهما يوم اليرموك. فعبدالله بن عمرو عرف عنه انه يأخذ من كتب اهل الكتاب ويحدث واما سلمان الفارسي فلم يعرف عنه ذلك. فحين اذ يكون قول القائل ان سلمان لعله اخذهم من الاسرائليات احتمالا لا يعضده شيء والاصل في الصحابة انهم لا يحدثون بشيء يتعلق بعلم الغيب الا عن علم اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابو هريرة لما حدث بحديث قال له كعب الاحبار انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة اتراني اقرأ التوراة في كتاب التفسير من صحيح مسلم فانكر عليه كعب ذلك وان وبين له ابو هريرة انه ليس ممن يقرأ في التوراة والصحابة الاصل فيهم انهم لم يقرأون كتب اهل الكتاب. نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا نافية ويحتمل انها للنهي فيصير الكلام باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله واستظهر حفيد المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد انها للنهي والنفي اصلا هو نهي وزيادة والاصل في النهي كونه للتحريم والنفي دال على هذا المعنى اي معنى التحريم وزيادة تأكيد فيما قصد نفيه فعلى الوجهين فالترجمة موضوعة لبيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين احدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم. توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والاخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية اليه. وسد الذرائع المفضية اليه. حسم مادة الشرك وسد الذرائع اليه نعم وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بجوانه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم اي لا تصلي في مسجد الضرار لانه اسس ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة لله في مسجد الضرار والدليل الثاني حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا. الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح. ودلالته وعلى مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله وهل كان فيها؟ فهل كان فيها عيد من اعيادهم فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجزي الذبح فيه لله فالحديث نص في مقصود الترجمة نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك الخامسة الخامسة ان ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع السادسة المنع اذا منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعياد ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد. قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه في معنى العيد او زمانه او مكانه فاعياد المسلمين اثنان لا ثالث وراءهما هما عيد الفطر وعيد الاضحى وما عداهما فمن اعياد الجاهلية ومن اتخذ عيدا للوطن قول الزواج او للاولاد او غيرها من المناسبات ففعله من فعل من جنس فعل المشركين وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ اي ما اتخذوه للتعظيم زمان او مكان او حال. فالاعياد قسمان احدهما اعياد اسلامية وهي الفطر والاضحى والثاني اعياد جاهلية وهي كل عيد سوى العيدين المتقدمين فكل عيد قديم او حديث زائد عنهما فهو من اعياد الجاهلية المحرمة وعدم وعدم وصفه باسم العيد مع قصد معناه لا يخرجه عن التحريم لان الاحكام تعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن معاني العيد اظهار الفرحة والاجتماع فيه فاذا وجد معنى العيد في شيء ما حرم الا عيدا اذنت الشريعة فيه. سواء سمي ذلك عيدا او يوما او مشهدا او او ملتقى او اجتماعا او مقاما او غير ذلك من الالفاظ فان الالفاظ لا تغير الاحكام والايام لا تغير الاسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل. وما عداه هو الدين المرذول الخامل. ومن وقر هذا المعنى في قلبه كانت له بصيرة في معرفة حكم الشريعة في احوال الناس التي احدثوها وجعلوا فيها العيد من الاجتماع فيه والفرحة به ولو سموها ما سموها من الاسماء التي اصطلحوا عليها ومن انفع الكتب في تجرية هذه المسألة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وعليه شرحانه مشهوران احدهما مطبوع والاخر صوتي فالاول شرح العلامة ابن عثيمين والثاني شرح علامة ابن فوزان ومثل هذا الكتاب والشرحان المعلقان عليه مما تنبغي العناية به وتشتد الحاجة اليه في هذه الايام لميل كثير من الناس بل من المتشرعة الى موافقة اعياد اهل الشرك وتسهيل الامر في ذلك تحت دعاوى باطلة لا تروج على من احكم علمه بالشريعة نعم العاشرة لا لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك وهو من اكبره لانه حق من حقوق الله وجعل لغيره وذلك الحق متعلق باصل الايمان فكان شركا اكبر وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى يوفون بالنذر الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر فانه مدح المؤمنين على وفائهم بنذرهم لله وما مدح عليه فاعله فهو عبادة فالنذر لله عبادة واذا تقرر كونها لله فان النذر لغيره شرك كما ترجم له المصنف والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقة الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فان الله يعلمه والمراد علم الجزاء عليه ففيه الرضا به وما رضيه الله فهو عبادة. فيكون النذر لله عبادة وجعلوا تلك العبادة لغيره شرك فالمطابقة حينئذ بين الدليل والترجمة ظاهرة والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه فالنذر لله طاعة يتقرب بها اليه فهو عبادة وجعلها لغيره شرك ولا تخفى حينئذ مطابقته للترجمة نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية اذا ثبت قوله رحمه الله الاولى وجوب الوفاء بالنذر اي نذر الطاعة دون المعصية فالعهدية يراد بها فرد خاص من افراد النذر وهو نذر الطاعة وليست استغراقية تعم جميع الافراد قد نعم الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. قوله رحمه الله الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك تقدم ان الموافق لخطاب الشرع وهو ادل في المعنى ان يقال فجعله لغيره شرك نعم الثالثة ان ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان ان الاستعاذة بغير الله شرك وهي من الشرك الاكبر لانها تتضمن جعل شيء يتعلق باصل الايمان لغير الله والفرق بين الشركين الاكبر والاصغر هو ملاحظة متعلقهما فالشرك الاكبر جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق باصل الايمان والشرك الاصغر جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الايمان. فاذا حكم بان هذا يتعلق باصل الايمان كان جعله لغير الله شركا اكبر. واذا حكم انه يتعلق باصل الايمان كان جعله لغير الله عز وجل شركا اصغر نعم وقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الاول قوله تعالى وانه كان رجال من الانس الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الايات يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. ثم ذكروا من الشرك حتى قالوا وانه كان رجال من الجن يعودون اجيال من الانس يعودون برجال من الجن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الاول قوله تعالى وانه كان رجال من الانس لا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الايات يهدي الى الرشد فامنا به. ولن نشرك بربنا احدا ثم ذكروا افرادا من الشرك منها قولهم وانه كان رجال من الانس يعوذون بجار من الجن فمن الشرك الاستعاذة بغير الله وهو من جملة الشرك الاكبر لتعلقه باصل الايمان والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا حديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اعوذ بكلمات الله التامات فكلمات الله التامات صفة له سبحانه فالاستعاذة بالله وباسمائه وصفاته توحيد والاستعاذة بغيره شرك وتنديد لما فيها من جعل حق لله لغيره نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الاية الثانية يأتوا كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء استدلوا به على ان كلمات الله غير مخلوقة قالوا لان الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك قوله رحمه الله الخامسة ان كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك لانهم كانوا اذا استعاذوا بسيد الوادي من الجن سلموا وامنوا شرهم فحصلت لهم منفعة السلامة والامن في الوادي لكن هذا لا يدل على كون ما فعلوه ليس من الشرك لان وقوع هذه المنفعة حكم قدري وكون ذلك من الشرك حكم شرعي والشرع حاكم على القدر ومن القواعد المفسدة للديانة تصير القدر حاكما على الشرع وهذا يوجد في الناس في صور متعددة وابواب مختلفة من جملتها ما يقع في حق بعض الناس ممن يلوذ بساحر او كاهن او مشعوذ او غير ذلك فيضع له ما يضع ثم يؤنس منه فائدة فان هذا ميل الى الحكم الشرعي وتقديمه على الحكم القدري. فان الحكم الشرعي وتقديمه على الحكم الشرعي فان الحكم الشرعي في هؤلاء معروف معلوم يحرم الذهاب اليهم ويمتنع شرعا تصديقهم المنفعة لا يدل على كون ذلك صحيحا. وقس على هذا في ابواب اخرى. والمقصود ان تجعل الشرع دما على القدر حاكما عليه. فان لم يكن الامر مأذونا به شرعا فلا تعويل على ما ينتج من القدر نعم باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان ان الاستغاثة بغير الله او دعاء غيره من الشرك وهما من الاكبر لانهما يتظمنان جعل عبادة لله لاحد سواه مما يتعلق باصل الايمان اه وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الاية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الاية. وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة الايتين. وقوله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الاية وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل تذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الاية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله ولا تدعوا من دون الله فهذا نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه ايقاع عبادة والعبادة لا تكون الا لله فاذا جعلت لغيره كانت شركا والاخر في قوله فان فعلت فانك اذا فانك اذا من الظالمين اي من المشركين لان الشرك اعظم الظلم فمن دعا غير الله فقد اشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى واعبدوه فهو امر بعبادته ومن عبادته سبحانه دعاؤه به وحده مع قوله في صدر الاية انما تعبدون من دون الله اوثانا فصرح بان عبادتهم غير الله وثنية شركية وافك مدعى والدليل الثالث قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله الايتين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله اي لا احد اظلم ممن دعا غير الله فهذا التركيب اذا ورد في القرآن فالمراد به اثبات الغاية في الفعل المذكور معه فاذا قال الله ومن اضل اي لا احد اضلوا. واذا قال ومن اظلم اي لا احد اظلم واعظم الضلال هو الشرك بالله ومن الشرك بالله دعاء غيره والاستغاثة به كما في هذه الاية. والدليل الرابع قوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه الاية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مع قوله في الاية االه مع الله فلا اله يدعى ولا يستغاث به سوى الله ومن دعا احدا سوى الله او استغاث به فقد اشرك والدليل الخامس ما رواه الطبراني انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث واسناده ضعيف والعزو الى الطبراني اي الى معجمه الكبير ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله انه لا يستغاث بي ففيه ابطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم والاخر في قوله انما يستغاث بالله عز وجل تحاصر الاستغاثة بالله وحده واذا كانت محصورة في الله وحده فان جعلها لغيره من الشرك ومنعه صلى الله عليه وسلم ان يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للدريعة. وحسما لمادة الشرك وتأدبا منه صلى الله عليه وسلم مع ربه فان النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة وسطوة في المدينة الا انه ترك ذلك تأديبا للناس برد بكله الى الله وحسما لمادة الشرك الا يتعلقوا بغير الله عز وجل. وهذا اخر بيان هذه الجملة ونستكثر نستكمل الى الباب وما وراءها في الدرس الذي يكون بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين