السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام معروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. نعم الله يخليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب الذكر عقب الصلاة هذا هذا هو الباب السادس عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله والقول في هذه الترجمة كالقول في الترجمة المتقدمة باب التشهد فهي مما يندرج عندهم ايضا في باب صفة الصلاة فالحنابلة وغيرهم من الفقهاء يذكرون باب الذكر عقب الصلاة مندرجا في جملة باب صفة الصلاة اذ ذكر الصلاة تابع لها. اما المحدثون فترجموا بها بهذا اللفظ او منه فترجم النووي في خلاصة الاحكام بمثل ما ترجم به المصنف وزاد المكتوبة. فقال باب الذكر عقيما. الصلاة المكتوبة وترجم جماعة بقولهم باب الذكر بعد الصلاة منهم البخاري في صحيحه والبغوي في شرح السنة والضياء المقدسي في السنن والاحكام وعبد الحق الاشبيلي في الاحكام الكبرى وترجم جمع غيرهم. وترجم جمع غيرهم من المحدثين بنحو هذا اللفظ قريبا منه ومقصود الترجمة بالذكر الذكر الواقع خارج الصلاة الذكر الواقع خارج الصلاة الاتي بعدها تابعا لها الاتي بعدها تابعا لها. فعقيب الشيء تابعه الاتي بعده. فعقيب الشيء تابعه الاتي بعده ومنه سمي الولد والذرية عقبا ومنه سمي الولد والذرية عقبا. لانهم يتبعون اباهم لانهم يتبعون اباهم ويأتون بعده وال في الصلاة عهدية. اي يراد بها صلاة معهودة. اي يراد بها معهودة معروفة شرعا. وهي الصلوات الخمس المكتوبة وهي الصلوات الخمس المكتوبة. بدلالة سياق الاحاديث الواردة في الباب بدلالة سياق الاحاديث الواردة في الباب والذكر اذا اطلق يراد به ذكر الله. والذكر اذا اطلق يراد به ذكر الله فقول المصنف باب الذكر عقب الصلاة اي ذكر الله بعدها. اي ذكر الله بعدها وذكر الله شرعا هو اعظام الله وحضوره هو اعظام الله وحضوره في القلب واللسان او احدهما في القلب واللسان او احدهما فالذكر موضوع في كلام العرب لشيئين احدهما الاعظام والاجلال الاعظام والاجلال والاخر استحضار الشيء واشهاره. استحضار الشيء واشهاره فاذا قيل ذكر الله وجد هذان المعنيان. فاذا قيل ذكر الله وجد هذا المعنيان فانه اعظام واجلال لله واستحضار له واشهار وذكر الله عز وجل نوعان احدهما ذكر الله المتعلق بالخبر. ذكر الله المتعلق بالخبر والاخر ذكر الله المتعلق بالطلب. ذكر الله المتعلق بي الطلب وكل نوع يتبعه نوعان ايضا وسبق بيان تفاصيل تفاريعهما في شرح الزيادة الرجبية واذكار دبر الصلاة التي تقال بعدها من ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه من ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه في اسمائه وصفاته بالثناء عليه باسمائه وصفاته بالثناء عليه فالقائل سبحان الله والحمدلله والله اكبر يثني على الله سبحانه وتعالى بما اخبر به عن نفسه من هذه الاسماء والصفات المضمنة اياها واسم الذكر غالب عليها واسم الذكر غالب عليها. والا ففيها ما هو دعاء. والا ففيها ما هو دعاء والذكر والدعاء اسمان من جنس الاسماء التي اذا انفردت دل احدهما على الاخر واذا ذكرت معا كان لاحدهما معنى اخر فاذا قيل الذكر دل على الدعاء. واذا قيل الدعاء دل على الذكر. واذا قيل الذكر والدعاء صار لهذا معنى ولهذا معنى فالذكر حينئذ هو اعظام الله وحضوره في بالقلب واللسان او احدهما واما الدعاء فهو طلب الله عز وجل وسؤاله. فهو طلب الله عز وجل الا وسؤاله. فقول الفقهاء وغيرهم الذكر بعد الصلاة اي تغليبا. اي تغليبا. فجمهور المذكور في الاحاديث مما به العبد بعد الصلاة هو من الذكر وان كان بعضها مشتملا على الدعاء كالاستغفار ثلاثا بعد السلام وقد جعل المصنف هذا الباب من باب الذكر عقب الصلاة بعد من باب الوتر مع كونه متعلقا بصفة الصلاة. مع كونه متعلقا بصفة الصلاة. والجاري في تصرف الحنابلة انهم يستوفون ما تعلق بصفة الصلاة. ويذكرون في جملته الذكر بعد الصلاة ثم يتممون الابواب المتعلقة بصلاة الفرض كباب اركان الصلاة وواجباتها وسننها وباب سجود السهو ويذكرون فيه ومنهم من يفردها عن باب سجود السهو. ثم يعقدون باب صلاة التطوع. ويذكرون فيه صلاة الوتر فخالفهم المصنف رحمه الله ولم يسر بسيرهم وقدم باب الوتر على بقية باقية مما يتعلق بصفة الصلاة والباب السابق باب الوتر هو باب ايش التشهد المشتمل على ما يقال من دعاء قبل السلام. فكان اللائق اتباع باب التشهد بباب الذكر عقب الصلاة. وعدل عنه المصنف مما يستدعي النظر في العلة الموجبة مخالفة المصنف لما ينبغي ان يجري عليه في تصرف الحنابلة او ما هو انسب في كتابه من جهة لاتباع الابواب الاشد تعلقا بعضها ببعض فها هنا نظران في صنيع المصنف. فها هنا نظران في صنيع المصنف. احدهما النظر باعتبار ترتيب كتاب العمدة. النظر باعتبار ترتيب كتاب العمدة دون غيره في ظهر ان الحامل له احد ثلاثة اشياء احد ثلاثة اشياء اولها ان الذكر يكون في الصلاة وبعدها ان الذكر يكون في الصلاة وبعدها فمن الذكر فيها ما يكون في الوتر. فمن الذكر فيها ما يكون في الوتر كدعاء القنوت كدعاء القنوت ومنها ما يكون بعدها ومنها ما يكون بعدها فلما ذكر باب الوتر المشتملة على ذكر في الصلاة ناسب ان يتبعه باب الذكر عقب وثانيها ان الوتر من النوافل التي يتبعها ذكر ان الوتر من النوافل التي يتبعها ذكر فيستحب عند الحنابلة وغيرهم ان يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا وهو من النوافل وهو من النوافل فناسب ان يتبعه بالذكر المتعلق بصلاة الفرض. فناسب ان يتبعه بالذكر المتعلق بصلاة الفرض. مما يقال بعدها وثالثها ان الصلاة المكتوبة يعتريها نقص ان الصلاة المكتوبة يعتريها نقص فيستحب جبرها بتطوع من جنسها او من غيره فيستحب جبرها بتطوع من جنسها او من غيره وباب الوتر مما يجبر نقصها وهو من جنسها. وباب الوتر مما يجبر نقصها وهو من جنسها فاتبعه بما يجبر نقصها من غير جنسها فاتبعه بما يجبر نقصها من غير جنسها وهو باب الذكر عقب الصلاة والاخر نظر باعتبار تصرف الحنابلة الذي ذكرناه نظر باعتبار تصرف الحنابلة الذي ذكرناه فكأن المصنف اعتراه ذهول فكأن المصنف اعتراه ذهول فاثبت باب الوتر وذكر ما بقي مما يتعلق بصفة الصلاة وهو باب الذكر عقب الصلاة. فجاء به في هذا المحل استدراكا فجاء به في هذا المحل استدراكا وهذا جواب حسن لا محيد عنه في مواقع مختلفة من كتب اهل العلم منها الواقع في مسند الامام احمد رحمه الله فانه يذكر مسجد صحابي ثم يأتي بعده بغيره ثم يرجع الى مسند ذلك الصحابي في ذكر احاديث استدراكا لما افاته اثباته في المحل المناسب كأن يذكر مسند عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ثم يسوق ما يسوق منه ثم يأتي بجملة من مسنده بعد ذكر جملة من مسانيد غيره من الصحابة. فيقع هذا استدراكا ومنه الواقع في جامع الترمذي في ابواب الطهارة في اخره بعد باب كم تمكث النفساء فانه لما فرغ من الابواب المتعلقة الطهارة وبلغ ما يتعلق بالحيض والنفاس رجع الى ذكر ابواب تتعلق بالوضوء ونحوه. مما لها تعلق بابواب متقدمة على هذا الموضع شفع له استدراكا كالذي يظهر ان المصنف اراد ان يستدرك بالحاق هذا الباب ولا يهمله لشدة الحاجة اليه. فوقع في هذا الموضع وكان المصنف املى كتابه املاء فاقتضى الاملاء وقوع الامر كذلك اذ لو كان يصنفه نسخا بيده حتى يتمه لامكنه ان يقدم ويؤخر فكأنه كان يمليه فاعتراه ما اعتراه مما ذكرنا. ومثل هذا يقال في التصانيف التي ذكرنا. كأنها ما كانت تملى املاء ويحصل فيها سهو يستدركه المصنف فيما بعد هذا حاصل الجواب عما وقع من تأخير هذا الباب عن نظائره من الابواب المتعلقة بالصلاة وادخال باب الوتر بين باب التشهد وباب الذكر عقب الصلاة وهو الاشكال الذي ذكرناه وبينا حينئذ انه لم يذكر احد من الشراع الذين صنفوا وطبعت تصانيفهم حلا لهذا الاشكال احد وقف في شروح العمدة المكتوبة المطبوعة جوابا عن هذا الاشكال او تعرضا له مثل الاحكام لابن دقيق العيد او الاعلام لابن الملقن او رياض الافهام للفاكه انا راجعتها جميعا فلم ارى احدا ذكر ذلك. وجوابه هو فيما يظهر ما ذكرناه. واشكر الاخوة والاخوات الذين اجتهدوا في ابراز شيء مما يحتمل هذا المقام واستفدت مما ذكروه واحمد الله على انه قرب البعيد. فبعض الاجوبة التي وصلت على الجوال هي من ملكة وبعضها من الجزائر وهما بلدان بعيدان جدا عن موضع الدرس. وهذه نعمة عظيمة من الله الله ان يرزقنا شكرها وان يديم فضله فيها. نعم الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. وفي لفظ انه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير عن وراد المولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال املى علي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في كتاب الى معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ انه قال وكان ينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات. عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد عن سمي مولى ابن مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون احد اسمعوا هذا الفضل العظيم هذا المذكور فيه ربما احدنا يكرره بعد الصلوات لكنه يغفل عن هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فحدثت بعض اهل هذا الحديث. فقال وهمت انما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت الى ابي صالح فقلت له ذلك فقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من ثلاثا وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلان. فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بان بجانية ابي جهل. فانها الهتني انفا عن صلاتي قصة كساء مربع له اعلام والانبجانية كساء غليظ ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث وكلها مما لم يذكره في عمدة الاحكام الكبرى فالباب بجملته غير وارد فيها فهو من الابواب الزائدة عليها نظير باب تقدم وهو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وهو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. فهذا الباب وذاك لم يذكرا في عمدة الاحكام الكبرى. والاحاديث المذكورة في البابين زائدة عليها ويظهر لي ان المصنف صنف عمدة الاحكام الكبرى اولا ثم اراد ان يختصرها فلما شرع يختصرها لاحت له ابواب حقيقة بالالحاق فزادها فصار في عمدة الاحكام الصغرى ابواب واحاديث زائدة ليست في الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب الذكر عقب الصلاة. الواردة في الاحاديث المذكورة خمسة احكام فالحكم الاول انه يسن الذكر بعد الصلاة المكتوبة. انه يسن الذكر بعد الصلاة مكتوبة للاحاديث الثلاثة المذكورة في الباب اولا. للاحاديث الثلاثة المذكورة في الباب او اولا وهي حديث ابن عباس والمغيرة وابي هريرة رضي الله عنهم. فالمذكور فيها من انواع الوارد فيه. فالمذكور فيها من انواع الوارد فيه كما سيأتي بيانه وهو عند الحنابلة مختص بالصلوات الخمس المكتوبة وهو عند الحنابلة مختص بالصلوات الخمس المكتوبة فلا يؤتى به بعد شيء من النوافل. فلا يؤتى به بعد شيء من النوافل لا بعد السنن الرواتب ولا غيرها لا بعد السنن الرواتب ولا غيرها يقولها المصلي يقوله المصلي اذا فرغ من صلاته. يقوله المصلي اذا فرغ من صلاته فاذا سلم استحب له قول ما ورد استحب له قول ما ورد ووقت اذكار كل صلاة هو وقتها. ووقت اذكار كل صلاة هو وقتها فاذا فرغ المصلي من صلاته جاء بالاذكار بعدها وينقضي وقت الاذكار بعد الصلاة بانقضاء وقتها فمثلا ينقضي وقت اذكار صلاة المغرب بايش؟ ما هو نهاية وقت صلاة المغرب نعم احسنت بغياب الشفق الاحمر بغياب الشفق الاحمر. فاذا خرج وقت صلاة المغرب خرج انقضى وقت اذكارها التي تقال بعده وهذه المسألة لم يذكرها الحنابلة في كتبهم. وهذه المسألة لم يذكرها الحنابلة في كتبهم وهي مخرجة على ما ذكروه اين هذه مسألة انا بحثت في كتب الحنابلة هل نص عليها ام لا ما وجدت لهم نص. لكن خرجتها على ما ذكروه في موضع اخر ما هو سم احسنت وخرجت على وقت السنن الرواتب البعدية. وخرجت على وقت السنن الرواتب البعدية. فان وقت السنن البعدية عند الحنابلة هو وقت الصلاة المكتوبة. هو وقت الصلاة المكتوبة. فالذي ذكرناه قبل قليل في وقت صلاة المغرب ينتهي وقت راتبته عندهم بانتهاء وقت صلاة المغرب وهو غياب الشفق الاحمر فكذلك اذكار الصلاة. صلاة المغرب تنتهي بهذا الوقت ومما ينبه اليه انه يقع في ابواب الفقه مسائل قد لا تذكر في مذهب فجادة الفقهاء ايش بحثوا مسألة ما وجدوها في في فروع مذهبهم. ماذا يفعلون؟ نعم الاخ اللي في الاخير رافع يدك او اين احسنت. فجادة فقهاء المذهب اولا ان يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم. ان يعتنوا بتخريجها على فروع مذهبهم. كالمسألة التي ذكرناها ويسمى هذا تخريجا يسمى هذا تخريجا. فان تعذر ماذا يفعلون طلبوها في فروع مذهب اخر من المذاهب المتبوعة. طلبوها في فروع مذهب اخر من المذاهب المتبوعة وقد مر علي ذكر كتاب لاحد الفقهاء من المالكية في تخريج مسائل للمالكية عند على فروع عند الشافعية فهو لما لم يجد ذكرا للمسألة في مذهبهم. ولا امكنه التخريج عليها في فروعهم. فزع الى فروع الشافعية فخرجها على ما ذكروه وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وهو ممن ادركته واجتمعت به يقول اذا طلبت المسألة عند الشافعية فلم اجدها ايست منها اذا طلبت المسألة عند الشافعية فلم اجدها ايست منها. انتهى كلامه. يعني الاعتناء الشافعية بذكر فروض المسائل اعتناء بالغا. فهم اكثر المذاهب الاربعة في تقصي المسائل وتتبع الفروع والقاء المذهبه ايش القائل مذهبه ايش؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي ها لا مو حنبلي هو لا ليس حنبلية احسنت مذهبه مالكي والقائل مذهبه مالكي. وان كان بعد ذلك درس فقه الحنابلة لكن مذهبه الاصلي هو مذهب المالكية. يأتي المصلي بهذه الاذكار قاعدا. يأتي المصلي بهذه الاذكار قاعدا قال ابن نصر الله ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر انه يصيب السنة ايضا فاذا قاله ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر انه يصيب السنة ايضا اذ لا تحجير في ذلك. اذ لا تحجير في ذلك انتهى كلامه وهو المختار. فللمصلي ان يأتي بهذه الاذكار قاعدا بعد سلامه. فان جاء بها حال قيامه او وهو ذاهب فانه يكون اتيا بهذه السنة في موضعها والاكمل اتيانه بها قاعدة والاكمل اتيانه بها قاعدا لماذا لماذا الاكمل الاتيان بها قاعدا؟ نعم طيب ايش نعم احزن للقلب وذلك لثلاثة امور. وذلك لثلاثة امور. احدها موافقة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولها موافقة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولها انه كان يقولها قاعدا في مصلاه وتانيها ما فيه من فضيلة البقاء في موضع الصلاة ما فيه من فضيلة البقاء في موضع الصلاة لما جاء في الصحيح ان الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه وثالثها انه اجمع للقلب انه اجمع للقلب واقوى على حضوره. واقوى على حضوره فيكون الذاكر ذاكرا مع حضور القلب. فيكون الذاكر ذاكرا مع حضور القلب. واكمل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان. واكمل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان والحكم الثاني انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة. انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعتم واللفظ للبخاري وفي لفظ هو لمسلم انه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير والفاظ الحديث الثلاثة كلها دالة على الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة للتصريح برفع الصوت بالذكر في اولها. للتصريح برفع الصوت بالذكر في اولها. وهذا هو الجهر وقول ابن عباس في اللفظ الثاني اذا سمعته اذا سمعته وهو سماع لمجهول به. وهو سماع لمجهور به وكذلك قوله في اللفظ الثالث ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير والمعرفة حاصلة بسماعه جهرهم بالذكر. والمعرفة حاصلة بسماعه جهرهم بالذكر وهو المراد بالتكبير في الاصح وهو المراد بالتكبير في الاصح. فالتكبير هنا الذكر. من تسمية الشيء ببعض افراده من تسمية الشيء ببعض افراده فقول الله اكبر من جملة ما ياتي في الذكر بعد الصلاة. وكلام وكلام الحنابلة في هذه المسألة مختلف. وكلام الحنابلة في هذه المسألة مختلف. قاله ابن مفلح في الفروع. قاله ابن مفلح في الفروع اي لا ايتبين منه المذهب المقطوع به؟ اي لا يتبين منه المذهب المقطوع به وهذا معنى قول المرداوي في تصحيح الفروع وهذا معنى قول المرداوي في تصحيح الفروع هذه المسألة ليس للاصحاب فيها كلام. هذه المسألة ليس للاصحاب فيها كلام انتهى اي كلام بين جلي. اي كلام بين جلي. وليس مراده نفي تكلمهم فيها وليس مراده نفي تكلمهم فيها وانما اراد معنى مخصوصا للكلام. وهو الكلام البين الجري في كون المذهب هو كذا وكذا والملتقط من كلامهم وجهان مشكوران. والملتقط من كلامهم وجهان مشهوران. احدهما انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة. والاخر انه لا يسن الجهر به انه لا يسن الجهر به بل يكره مطلقا. بل يكره مطلقا قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال. ويتوجه تخريج واحتمال. يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه. واشار ابن رجب في فتح الباري الى هذا الوجه عن بعض الاصحاب. واشار ابن رجب في فتح الباري الى هذا الوجه عن بعض الاصحاب انه يعني به ابن مفلح وكأنه يعني به ابن مفلح. فتلخص مما سبق ان لهم ثلاثة اقوال استحباب الجهر وعدمه واستحبابه بقصد تعليم فقط. استحباب الجهر وعدمه واستحبابه بقصد تعليم فقط وجزم ابن تيمية وابن رجب في فتح الباري وابن مفلح في المبدع وابن مفلح الحفيد. في المبدع انه يسن الجهر به. انه يسن الجهر به اما المرداوي في تصحيح الفروع فقال الصواب الاخفات. اما المرداوي في تصحيح الفروع فقال ابواب الاخفات في ذلك. وكذا كل ذكر. وكذا كل ذكر انتهى كلامه واقتصر الحجاوي في الاقناع ومرعي للكرم وفي غاية المنتهى على ذكر قول ابن تيمية على ذكر قول ابن تيمية فكأنهما يريانه الوجه المقدم. فكأنهما يريانه الوجه المقدم المحكوم لكونه المذهب المحكوم بكونه المذهب وهو الذي جزم به البهوت في شرح منتهى الارادات. وهو الذي جزم به البهوت في شرح منتهى الارادات. فقال قال ويستحب الجهر بذلك. فقال ويستحب الجهر بذلك. انتهى كلامه فالذي يترشح ان مذهب الحنابلة انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة. فالذي يترشح ان مذهب الحنابلة انه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة وهذا الجهر يستغرق جميع الاذكار وهذا الجهر يستغرق جميع الاذكار فلا يفرق بين اولها واخرها. فلا يفرق بين اولها واخرها فما يفعله بعض الناس من الجهل بالاستغفار ثلاثا وقول اللهم انت السلام ومنك تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم تخفج اصواتهم فيما بعده او في ما بعد بعده من التسبيح والتكبير والتحميد فهذا شيء لا اصل له. والحكم الثالث انه يسن للمصلي ان يقول بعد الصلاة المكتوبة انه يسن للمصلي ان يقول بعد الصلاة المكتوبة لا اله الا الله وحده لا لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لحديث المغيرة لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. لا اله الا الله وحده لا شريك له الى الذكر الذي ذكرناه. والفاظ الحديث المذكورة كلها للبخاري. والفاظ الحديث المذكورة كلها للبخاري وعنده ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول وعنده ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول باثبات كلمة القول في اخره باثبات كلمة القول في اخره. وقد اسقطها المصنف تبعا الحميدي في الجمع بين الصحيحين. فانه لم يذكرها وكانها لم تقع في روايتهما لصحيح البخاري. وكانها لم تقع في روايتهما لصحيح البخاري وهي معلقة عنده وهي معلقة عنده ووصلها عبدالرزاق في المصنف واحمد في المسند واسنادها صحيح. ووصلها عبد في المصنف واحمد في المسند واسناده صحيح. وقوله الجد بفتح الجيم في اللغة المشهورة بفتح الجيم في اللغة المشهورة وهو الغنى وهو الغنى ومعنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع ذا الغنى منه غناه. اي لا ينفع ذا الغناء من الله غناه. اي لا ينفع ذا الغناء من الله غناه فهو لا ينال حظوة ومرتبة عند الله بما عنده من مال وسعة رزق فهو كقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم في سورة الشعراء فالاموال لا تنفع اصحابها ان لم تكن لهم اعمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر ملازما له كما يدل عليه قول المغيرة كان يقول يدل على كونه سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر ملازما له كما يدل عليه قول المغيرة. كان يدل على كونه سنة. فيسن للمصلي ان يقول بعد سلامه من صلاته المكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا اعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والحكم الرابع انه يسن للمصلي ان يقول بعد الصلاة المكتوبة انه يسن للمصلي ان يقول بعد الصلاة المكتوبة سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ثلاثا وثلاثين وثلاثين. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المسلمين ان فقراء المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعد ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع كما صنعتم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون. دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم وليس عند البخاري ذكر رجوعهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وما قالوه له وليس عند البخاري ذكر رجوعهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه له. نبه اليه الحميدي في الجمع بين الصحيحين. والضياء المقدس في السنن والاحكام. والضياء المقدسي في السنن والاحكام. والزركش في النكت وابن حجر في فتح الباري وقوله قال ابو صالح واسمه ذكوان السمان ويقال الزيات مرسل لانه تابعي مرسل لانه تابعي ورواه مسلم من وجه اخر عن ابي صالح عن ابي هريرة. ورواه مسلم من وجه اخر عن ابي صالح عن ابي هريرة في جملة الحديث في جملة الحديث فصار موصولا بهذه الرواية عند مسلم. فصار موصولا بهذه دلوقتي عند مسلم. فكأن ابا صالح كان ينشط تارة فيصله بذكره في حديث ابي هريرة يفتر تارة اخرى فيرسله ارسالا. واما قوله قال سمي وهو مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن فحدثت بعض اهلي الى اخره فهي معلقة عند مسلم. فهي معلقة مسلم اي لم يروها باسناده اي لم يروها باسناده. ووصلها غيره ووصلها غيره فرواها ابو عوانة في المستخرج والبيهقي في السنن الكبير باسناد صحيح الى سمية فرواها ابو عوانة ايسرائيلي في المستخرج والبيهقي في السنن الكبير ناد صحيح الى سمية. وقوله اهل الدثور اي اهل الاموال اهل الدثور اي اهل الاموال جمع دثر جمع دثر كفلس وفلوس كفلس وفلوس وفي الحديث استحباب التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين. وفي الحديث استحباب والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين. في دبر الصلاة المكتوبة. في دبر الصلاة المكتوبة. لامره صلى الله عليه وسلم به مع ذكر عظم فضله. لامره صلى الله عليه وسلم به مع ذكر عظم فضله ومذهب الحنابلة في هذا الذكر يجمعه اربعة فروع ومذهب الحنابلة بهذا الذكر يجمعه اربعة فروع اولها ان الافضل عندهم تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير. سواء جمع بينهن وافراد. سواء جمع بينهن او افرد فاذا جمع قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا والله اكبر حتى يتم العدد. واذا افرد قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يتم ثلاثا وثلاثين. ثم قال الحمدلله الحمدلله الحمدلله حتى يتم ثلاثا وثلاثين. ثم قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى لا يتم ثلاثا وثلاثين وثانيها ان الافضل ان يفرغ منهن معا ان الافضل ان يفرغ منهن معا. قاله احمد في رواية ابي داوود السيستاني. قاله احمد في رواية ابي داوود السجستاني. ويقع الفراغ منهن معا بجمعهن. ويقع الفراغ منهن معا بجمعهن. فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يتم ثلاثا وثلاثين. فاذا بلغ اخرهن تم له الفراغ منهن معا فالجمع عند الحنابلة افضل من الافراد. فالجمع عند الحنابلة افضل من الافراد ويقويه امران. ويقويه امران احدهما ان الجمع فيه زيادة مبنى ان الجمع فيه زيادة مبنى وهو حرف العطف الواو وهو حرف العطف الواو. الواقع بين الذكر الاول والثاني والذكر الثاني والثالث. بقول الذاكر سبحان الله والحمد لله والله اكبر والزيادة في المبنى اعظم في قدر الذكر اعظم في قدر الذكر فترجى له زيادة الاجر. فترجى له زيادة الاجر الاخر انه اتم معنى انه اتم معنى لان الذاكر ينزه الله بالتسبيح لان الذاكر ينزه الله بالتسبيح. ثم يثبت له الكمالات في التحميد. ثم فيثبت له الكمالات بالتحميد ثم يشهد له بالكبر والعظمة ثم يشهد له بالكبر والعظمة لما له من الكمالات ومن انتفى عنه من النقائص والافات. لما له من الكمالات ولمن تفا عنه من النقائص والافات فكان التكبير نتيجة المعنيين المذكورين في التسبيح والتحميد فكان التكبير نتيجة المعنيين المذكورين في التسبيح والتحميد. وثالثها ان له ان يزيد تمام المئة. ان له ان يزيد تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان له ان يزيد تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكره ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع. ذكره ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع فان شاء الذاكر اقتصر على ما تقدم. فان شاء الذاكر اقتصر على ما تقدم بذكر ثلاث وثلاثين من كل وعدتها تسع وتسعون وان شاء تمم المئة بهذا الذكر. وان شاء تمم المئة بهذا الذكر فكلاهما سنتان عند الحنابلة فكلاهما سنتان عند الحنابلة يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة. يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة. ورابعها ان عدد هذا الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا هو تسعة وتسعون. ان عدد هذا الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتسعون ذكرا وان زيدت التهليلة بلغ مائة. وان زيدت التهليلة بلغ مائة قال ابن مفلح في الفروع ويتوجه له انه حيث ذكر العدد. في ويتوجه له انه حيث ذكر العدد في ذلك فانما قصد الا ينقص منه فانما قصد الا ينقص منه. اما الزيادة فلا تضر. اما الزيادة فلا تضر ولا سيما عند غير قصد. ولا سيما عند غير قصد. لان الذكر مشروع في الجملة. لان ذكرى مشروع في الجملة. فهو يشبه المقدر في الزكاة اذا زاد عليه فهو يشبه المقدر في الزكاة اذا زاد عليه. انتهى كلامه. ومعنى فذكره ابن مفلح انه يتجه ان يقال بالزيادة على هذا العدد. فان قيده بما قيد به في الاحاديث يراد منه ان لا ينقص عنها. فان زاد لم يضر ولا سيما عند غير القصد اي حصول ذلك منه لذهول ونحوه. وعلل بان الذكر مشروع في الجملة اي ان ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير مشروع في الجملة اي مأمور قال فهو يشبه المقدر في الزكاة اذا زاد عليه. اي يشبه ان يزيد الانسان في اخراج القدر الذي يجب عليه من الزكاة. فلو قدر ان احدا عنده نصاب بعض من الابل. وفيه شيء مقدر شرعا او من البقر او من الغنم او من النقدين. فزاد على ذلك المقدر شيئا من عنده يتطوع فان الزيادة هنا جائزة فان الزيادة هنا جائزة يفعلها العبد تطوعا ومراد ابن مفلح كون ذلك جائزا فقط لا سنة. ومراد ابن مفلح كون ذلك جائزا لا سنة وهذا هو الذي حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى. وهذا هو الذي حكاه مرعي الكرم في غاية المنتهى وجعله المذهب. وجعله مذهب. فقال فان زاد في العد فلا بأس. فقال فان زاد في العد فلا بأس. قال الرحيباني في شرحه لانه لم يرد نهي عن هنا كالزكاة. لانه لم يرد. نهي عن الزيادة هنا كالزكاة. انتهى كلامه فالمذكور من كلام ابن مفلح مرعيني الكرم يراد به بيان الجواز. يراد به بيان الجواز. لا انه السنة لا انه ومنفعة ما يذكره الفقهاء من الجواز في شيء جاء على صفة شرعية هو بيان اباحته عند الحاجة اليه. بيان اباحته عند الحاجة اليه. لا الامر بذلك فان ان الاصل ان العبد يؤمر باتباع الوارد شرعا. لكن ينتفع بما يبينونه من جواز كاين عند الافتاء بمن حصل منه ذلك. فاذا اراد احد ان يعلم الناس المشروع من الذكر بعد الصلاة فانه لا يذكر لهم الزيادة ولكن اذا استفتاه مستفت باني اردت ان اذكر بعد الصلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحا وتحميدا وتكبيرا ثم غفلت عن نفسي فزدت خمسين من كل فهل ذكري صحيح ام لابد ان اعيده؟ فيكون الجواب انه صحيح وذلك الفعل جائز وذلك الفعل جائز فمما ينبغي ان يتفهمه طالب العلم ان يتفهمه طالب العلم ان الفقهاء يذكرون هنا فروعا في ابواب الفقه لبيان الجواز عند الحاجة اليها في افتاء عامي او التخريج عليها لا انهم يتركون المشروع ويأمرون الناس بالمباح. وهذا باب وقع فيه الغلط كثيرا فتجد من الناس من لا يفرق بين التعليم والوعظ والافتاء فالتعليم لمن هم مختصون به من طلاب العلم فيه من السعة ما فيه. واما وعظ الناس فيجري معهم الانسان بما جرت به الشريعة. واذا جاء الى باب الافتاء نظر الى تصرف الفقهاء فيما استفتي فيه فيجيبهم بذلك ونشأ من هذا الغلط عند قوم ايصال الناس الى الوقوع في المحظور او البدع وهذا بسبب تلقي العلم عن الكتب وعدم تلقيها عن اهل العلم الذين هم اهله. فاهل العلم الذين هم اهله يفرقون بين مواقع الكلام باعتبار كونه تعليما او وعظا او افتاء فقد يقولون في باب التعليم ما لا يقولونه في بعض وقد يقولون في الافتاء ما لا يقولونه في باب التعليم. فاخذ العلم لا يقتصر على ادراك مسائل ليه؟ بل وراء ذلك ما هو اعلى واعظم وهو معرفة صفة ايصال العلم. وهو معرفة صفة ايصال العلم فان الذي يوصل العلم وفق ما ينبغي ينفع وينتفع. واما الذي يوصله على غير هذا الهدي فانه ربما اضر بالناس كمن يأتي فيخطب في الجمعة عن اسماء الله وصفاته في سلك فيها المسالك العلمية الخاصة ببيان المسائل المتضمنة استعمال الفاظ لعلماء الكلام وغيرهم. فهذا مما لا بل يعظموا الله عز وجل لهم باسمائه الحسنى وصفاته العلى بما جاء في الكتاب السنة وكذلك اذا افتاهم نظر الى ما يحفظ دينهم. ويدركونه ويعونه اما ان يحدثهم بما لا يعقلون او يلبس عليهم بذكر الاقوال دون بيان آآ يترتب عليها من عمل يعملونه فهذا مأخذ رديء في الافتاء ولا يراد به الافتاء المكتوب الذي كان عند من سبقنا ممن يجيبون طالبا للعلم او عالما فيطلبون في الجواب ان المقصود وانما المقصود وقالوا من لا علم له ممن يحتاج جواب مسألة فانه يجاب بما يعقله ويدركه حفظا لدينه. والحكم الخامس انه يجوز الكلام بعد السلام انه يجوز الكلام بعد السلام قبل الذكر لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم الحديث واللفظ للبخاري وفسر المصنف الخميصة انها كساء مربع له اعلام. وفسر المصنف الخامسة انها او مربع له اعلام. وان الان بجانية كساء غيظ وان الانبجانية كساء غليظ وهما تفسيران مشهوران لهما وان كانت الخميصة قد تكون ذات اعلام وقد يكون لا علم لها والانبجانية يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها. وتشديد الياء وتخفيفها. فيتركب من ذلك ست لغات. ويترقب من من ذلك ست لغات. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد انصرافه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد انصرافه اي سلامه من صلاته اي سلامه من صلاته وقد خفيت مناسبة هذا الحديث على اكثر شراح عمدة الاحكام. وقد خفيت مناسبة هذا الحديث للباب مناسبة هذا الحديث للباب على اكثر شراح عمدة الاحكام. وقد ونقل الصنع في العدة عن البرماوي كلاما فيه تكلف. ونقل البرماوي ونقل الصنعاني في العدة كلاما عن البرماوي من فقهاء الشافعية فيه تكلف. وهدى الله بعض متأخر العلماء اليه. فهدى الله وهدى الله بعض متأخري العلماء اليه فاخبرني حمود بن بليهد قال اخبرنا فيصل المبارك قال قال شيخنا سعد بن عتيق بالحديث دليل على جواز الكلام بعد السلام قبل الذكر والدعاء. في الحديث دليل على جواز الكلام بعد السلام قبل الذكر والدعاء. انتهى كلامه فاذا عرظ المصلي كلام او شغل بعد سلامه ففرغ منه فانه يأتي بعد ذلك باذكاره. فانه يأتي بعد ذلك كاره وان غفل عنها ثم ذكرها فانه يأتي بها. واذا غفل عنها ثم ذكرها فانه يأتي بها. ما دام قريبا بلا تفريط ما دام قريبا بلا تفريط ذكره ابن نصر الله ذكره ابن نصر الله ومعنى كونه قريبا اي بعد خروج وقت الصلاة. اي بعد خروج وقت الصلاة فان ما قبلها وقت له فان ما قبل خروجه وقت له. لكن ان ذكره قريبا من خروج وقت الصلاة ولا لم يفرط في ذلك فانه يأتي به حينئذ. وان فرط فيه ثم ذكره بعد مدة فانه يكون من جنس الذكر المطلق. فانه يكون من جنس الذكر ويفوته الجزاء الخاص به ويفوته الجزاء الخاص به. يعني من الثواب. ذكره ابن نصر الله ايضا. ذكره ابن نصر الله ايضا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود ان اشكر الاخوان والاخوات الذين اسهموا في كتابة بعوث تتعلق بالفرعين الذين بقيا مما تقدم وهما اكل البصل والثوم وحكم فعل ذلك تحيلا لاسقاط الصلاة. فاما الفرع الاول فاهل العلم متفقون على اباحة اكل البصل والثوم الا ان الحنابلة يكرهونه. الا ان الحنابلة يكرهونه فهم يرونه من الحلال الذي يكره سواء لمن اراد حضور المسجد او غيره. واما من فعله تحيلا فانه يحرم عليه ويجب عليه ان يصلي في المسجد فانه يحرم عليه ويجب عليه ان يصلي في المسجد غلقا لباب الحيلة غلقا لباب الحيلة والى هذه القاعدة اشار شيخنا ابن عثيمين بقوله في منظومته احد يحفظ البيت قال واحكم لكل عامل بنيته. اسدد على المحتال باب حيلته. واحكم بكل عامل بنيته. واسجد. يعني ايش اسجد؟ اغلق واسجد على المحتال باب حيلته. ويكون غلق الباب عليه بمنعه من تمكينه منها فيعاقب بضد قصده. فيعاقب بضد قصده. والذي بالجائزة الاخ عبدالرحمن ابن عبد الله ابن عبد العزيز السلطان موجود موجود ولا مو موجود؟ احد يعرفه طيب يستحق الجائزة مع غيابه ولا ما يستحق يستعد لانه له ذلك ولم يستطع عليه ان يكون حاضرا. لكن نأسف على غيابه. نأسف على غيابه لان الغياب يفوت به خير كثير من ما يكون منه ان يجلس الانسان في مجلس في بيت الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نحرص جميعا ان نحضر سواء كان المعلم الم تعلم لما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين