السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في الثامنة اربع واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب قص الصلاة في السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تابع العمدة في الاحكام باب قصر الصلاة في السفر هذا هو الباب الثامن عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله وقد ترجم به دون قيد في السفر جماعة من فقهاء الحنابلة في الطبقة المتوسطة منهم كابن قدامة في الكافي وابن تميم في مختصره وابي طالب البصري في الجامع. ففي الحاوي وهذا موافق لما في عمدة الاحكام الكبرى فانه لما ترجم للباب المذكور اغفل هذا القيد فقال باب قصر الصلاة ففقهاء الحنابلة المترجمون بهذا الباب يذكرون قيد السفر تارة ويتركونه تارة اخرى فاذا ذكروه فالمراد الامعان في الايضاح فان الافصاح عن شيء ما يعين على فهم متعلقه والمغفلون ذكرى قيد السفر مستغنون بكون القصر مختصا به فانه لا قصر للصلاة في مذهب الحنابلة الا لسفر فانه لا قصر لصلاة في مذهب الحنابلة الا لسفر واشار جماعة من فقهاء الحنابلة الى مقصود الترجمة بغير هذا فترجم ابن ابي موسى في كتاب الارشاد باب صلاة السفر وترجم الكلوداني في الهداية والسامري في المستوعب وابن تيمية الجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية بقولهم باب صلاة المسافر ثم اندرجت مقاصد هذه التراجم الثلاثة المختلفة في الترجمة المشهورة عندهم باب صلاة اهل الاعذار كما سبق بيانه فان اهل الاعذار عند الحنابلة ثلاثة المسافر والمريض والخائف وترجموا لمتفرقات وترجموا لمتفرقات احوالهم بتراجم مختلفة ثم استقر عند المتأخرين الترجمة لمقصودها بباب صلاة اهل الاعذار وتقدم بيانه وقصد الصلاة شرعا جعل صلاة معلومة ركعتين جعل صلاة معلومة ركعتين فهو يجمع امرين. احدهما انه يشتمل على جعل صلاة انه يشتمل على جعل صلاة اي فعلها على نحو معلوم اي فعلها على نحو معلوم والاخر ان هذا الجعل يتعلق بصلاة معلومة ان هذا الجعل يتعلق بصلاة معلومة ذات وصفين احدهما انها صلاة مكتوبة انها صلاة مكتوبة فلا قصر في صلاة نفل مطلقا فلا قصر في صلاة نفل مطلقا والاخر انها الرباعية من الصلوات الخمس المكتوبة انها الرباعية من الصلوات الخمس المكتوبة وهن الظهر والعصر والعشاء فلا قصر في غير الرباعية فلا قصر في غير الرباعية ومحل قصد الصلاة عند الحنابلة هو السفر كما تقدم. ومحل قصد الصلاة عند الحنابلة هو هو السفر كما تقدم ويشترط للسفر الذي تقصر فيه الصلاة عند الحنابلة شرطان ويشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة عند الحنابلة شرطان احدهما ان يكون سفرا مباحا ان يكون سفرا مباحا وهذا القيد افاد امرين احدهما ان ما هو اعظم من المباح اولى برخصة القصر ان ما هو اعظم من المباح اولى برخصة القصر وهو السفر الواجب والمستحب وهو السفر الواجب والمستحب فللمسافر ان يقصر في سفر واجب ومستحب ومباح للمسافر ان يقصر في سفر واجب ومستحب ومباح والاخر انه لا قصر في غير سفر مباح انه لا قصر في غير سفر مباح فلا قصرا في سفر مكروه او محرم. فلا قصر في سفر مكروه او محرم والحكم على السفر بكونه موصوفا باحد الاحكام الخمسة. انه واجب او مستحب او مكروه او مباح او محرم يرجع فيها الى باعثه المحرك له يرجع فيها الى باعثه المحرك له فمثلا السفر الذي يؤدي به العبد نسك الحج لاول مرة هو سفر واجب لان باعثه واجب مثال اخر السفر الذي يبتغي ان يصيب به العبد حراما من دم او مال او عرظ في بلد اخر يكون سفرا محرما. لان باعثه محرم. فالمعتبر في فالمعتمد في الحكم على اثر بكونه واحدا من الانواع الخمسة المتقدم ذكرها يرجع فيه الى باعثه الحامل عليه والشرط الثاني ان تكون مسافة السفر اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي ستة عشر فرسخا فكل بريد اربعة فراسخ لا يختلف الحنابلة الاولون في المعتمد من مذهبهم في تقديره بالمسافة المذكورة واختلف متأخروهم فيما يعدل به من المقاييس الحديثة والمشهور عند فقهاء بلدنا من الحنابلة انها ثمانون كيلا تقريبا وصرح ابن عثيمين منهم انه في المذهب واحد وثمانون كيلا وشيئا يسيرا وشيء يسير فاذا خرج المسافر هذه المسافة فله رخصة القصر ويبتدأ حسابها ويبتدأ حسابها من مفارقته عامر بلده والمراد بعامل البلد ما يتخذ للسكنى منه عادة من البيوت والمنازل دون ما التحق بالبلد دون ما التحق بالبلد من المزارع والنزل والمحطات واشباهها فانها خارجة عنه فاذا فارق عامر بلده ابتدى حساب المسافة ومن الخطأ الواقع عند بعض الناس في هذا شيئان احدهما انهم يبتدئون قياس المسافة من بيوتهم انهم يبتدئون قياس المسافة من بيوتهم فيحسبون الاكيال الممتدة من بيوتهم داخل البلد في مسافة القصر. وهذا غلط فلا اعتبار لها والاخر انهم يتبعون اللوحات المسجلة في قياسات المسافات وهذه تختلف اعتباراتها فمن المشهور في بلدنا ان قياس المسافة يكون من وسط البلد فلو قدر ان احدا يريد الدخول الى الرياض. ورأى امامه لوحة انه بقي عليه مائة كيل فحساب هذه المئة ليس من الطرف الذي يصل اليه وانما من مسافة داخلة في البلد هي وسطه عادة. وقد تختلف من مدينة الى مدينة فينبغي ان يعلم ان قياس المسافة يكون من الحد الذي تقع به مفارقة عامل البلد. دون غيره نعم احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر الا ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب قصر الصلاة الواردة في هذا الحديث ثلاثة احكام فالحكم الاول استحباب قصر الصلاة في السفر استحباب اصل الصلاة في السفر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك واللفظ للبخاري اما مسلم فرواه مطولا يرحمك الله واما مسلم فرواه مطولا. نبه اليه ابن دقيق العيد في الاحكام نبه اليه ابن دقيق العيد في الاحكام فقال هذا هو لفظ رواية البخاري. هذا هو لفظ رواية اية البخاري في الحديث وفي لفظ رواية مسلم اكثر وازيد. وفي لفظ رواية مسلم اكثر وازيد وتبعه ابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام وادرج الفاكهاني في رياض الافهام وابن العطار في العدة كلامه دون كلامه بعد الحديث دون عزوه اليه لاعتمادهما عليه واستمدادهما الظاهر منه فان كتابيهما بمنزلة التلخيص له فان كتابيهما بمنزلة التلخيص له مع زيادات في مواضع متفرقة واوهم ذلك وغيره ان الجملة من كلام الحافظ عبدالغني المقدسي وهم ذلك وغيره ان الجملة من كلام الحافظ عبدالغني المقدسي. صاحب العمدة وليس ذلك ويؤكده انه هو عزا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى فقال متفق عليه ويؤكده انه هو عزا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى فقال متفق عليه. ولم يزد على ذلك بيان فالجملة المذكورة هي من كلام ابن دقيق العيد اخذها من اخذها من النساخ ثم ادرجها في عمدة الاحكام فتوهم انها من كلام صاحب العمدة وتعقب السفاريني في كشف اللثام ابن دقيق العيد فقال بعد ذكر كلامه لا طائل تحته فالحديث متفق عليه وانما زاد مسلم سبب الحديث لا طائل تحته فالحديث متفق عليه. وانما زاد مسلم سبب الحديث. الى اخر كلامه وها هنا مسلكان مختلفان في العزو احدهما مسلك اجمالي والاخر مسلك تفصيلي والمشتغلون بصناعة الحديث يستعملون هذا تارة وهذا تارة. فمن العزم الاجمالي قول من قال عن هذا الحديث متفق عليه ومنهم صاحب العمدة ومن العزو التفصيلي ما ذكره ابن دقيق العيد من تمييز كون هذا اللفظ للبخاري وان مسلما اخرج سبب الحديث فلكل وجهة هو موليها والعزو الاجمالي كاف في نسبة الاحاديث الى مخرجيها وهو نافع في الحفظ واما العزم التفصيلي فهو لازم في الشرح واما العزو التفصيلي فهو لازم في الشرح فصاغ للمقدسي ما ساغ لان كتابه موضوع لحفظ الاحاديث وزاد ابن دقيق العيد ما زاد لكون كتابه شرحا للاحاديث فداك سلك جادة وهذا سلك جادة اخرى وهذا هو فصل القول بين فعل المقدسي وفعل ابن دقيق العيد والفصل بهذه الخصومة على هذا النحو امثل مما مال اليه السفارين. وتصرف الحميدي. وعبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين يصدق تصرف ابن دقيق العيد وتصرف الحميدي وعبدالحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين يصدق تعقب ابن دقيق العيد. اذ فصل في العزو ببيان مال البخاري وبيان مال مسلم وعدم الزيادة على الركعتين المذكور في الحديث هو الذي يسمى قصرا كما سبق وعدم الزيادة على الركعتين المذكور في الحديث هو الذي يسمى قصرا كما سبق ونفي الزيادة على الركعتين يفيد اثباتهما ونفي الزيادة على الركعتين يفيد اثباتهما انه صلى ركعتين ووقوعه فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد استحباب قصر المسافر للصلاة ووقوعه فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد استحباب قصر المسافر للصلاة وقرن ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهم الخلفاء بعده ليش نعم ايش انه لم ينسى ها يا وائل باتباعها. نعم لبيان بقاء العمل به شريعة ظاهرة لبيان بقاء العمل به شريعة ظاهرة. فكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الخلفاء من بعده ومما ينبه اليه ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تميز مراتبها من جهة الخصوصي والعموم واشباهها بالنظر الى فعل اصحابه رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الاربعة منهم. فانهم اعظم به علما واكثر به اقتداء اذا رأيت شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم لم يعمل به بعده فاعلم ان ترك العمل به لامر معتد به فلا ينبغي مخالفته ومنه فيما شهر سؤاله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح عن رؤيا الصحابة فكان يسألهم ايكم رأى رؤيا وكان اعرف الصحابة بتعبير الرؤيا هو ابو بكر الصديق الخليفة بعده واعرض ابو بكر الصديق عن هذا فلم يعرف عنه انه كان يجلس لاستخراج رؤى الصحابة وتعبيرها لهم لماذا سم فهمت لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان الداعي له ان رؤاهم مظنة التشريع ان رؤاهم مضنة التشريع فكان في الصحابة من رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فاثبتها النبي صلى الله عليه وسلم دينا بصدقها مثل ايش مم كالاذان مثال اخر ايش ارفع صوتك ارفعوا صوتي احسنت. ومن اشهرها ايضا في كتاب التوحيد بباب ايش ها قول ما شاء الله وشئت في حديث من احسنت في حديث قتيلة بن سخبرة رضي الله عنه اخي عائشة رضي الله عنها لامها لما رأى ما رأى في قول المسلمين ما شاء الله وشاء فاثبتها النبي صلى الله عليه وسلم دينا والمقصود ان تعلم ان ذكر الخلفاء بعده في عمل ما المراد به بيان بقائه شريعة ظاهرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى في كلام ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هؤلاء الثلاثة في جملة من الاحاديث. وجرى في كلام ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هؤلاء زائد ثلاثة في جملة من الاحاديث لماذا؟ ليش ما يذكر علي معهم نعم لا عاشر الصلاة عليه. متى مات علي رضي الله عنه سنة تلاتة واربعين واما ابن عمر مات سنة كم احمد ثلاث وسبعون يعني ادرك علي ما السبب ها يا ابراهيم احسنت لانه بعد مقتل عثمان اختلفت الامة. لانه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اختلفت الامة ووقع الافتراق فيها مع جزمنا بكون علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والخليفة الراشد الرابع ومحل القصر من الصلوات الخمس هو كما تقدم الصلوات الرباعية وهن الظهر والعصر والعشاء اما صلاة الفجر فهي ثنائية فاذا صليت في السفر صليت كهيئتها في الحضر واما المغرب فلا قصر فيها اجماعا. واما المغرب فلا قصر فيها اجماعا قاله ابن المنذر وغيره لانها وتر النهار لانها وتر النهار فابقيت في السفر كما هي فابقيت في السفر كما هي ومن مآخذ الاحكام المعتد بها في الشريعة انها رعت في السفر حفظ اشياء في الحضر لعظم اثرها وحسن عاقبتها فمنها صلاة الفجر لان صلاة الفجر مع راتبتها المأمول بالمحافظة عليها في السفر ايضا تكونان اربع ركعات وهي الركعات الاربع المذكورة في الحديث الالهي عند الترمذي وغيره ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره في القول الصحيح فابقيت هذه الركعات الاربع في السفر كما هي في الحضر لجلالة قدرها وحسن عاقبتها ومنه ايضا الابقاء على وتر النهار وهو صلاة المغرب الا يقصر. ومنه الابقاء على الوتر. لانها من اجل اللي صلواتي التطوعي المقيد وهي صلاة لاهل القرآن وصلاة الليل لا يخفى حسن اثرها وحاجة العبد اليها وسورة المزمل تدور على هذا المعنى والمأذون له بالقصر بشرط السفر المتقدم ذكره هو عند الحنابلة من جاوز عامر بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه مدة عشرين صلاة ناويا لبسه مدة عشرين صلاة او مقيما لحاجة لا يعلم زمن انقضائها. او مقيما لحاجة لا يعلم زمن وسبق بيان هذا المعنى في الدرس السابق والمستحب لهم قص الصلاة من المسافرين ثلاثة. والمستحب لهم قص الصلاة من المسافرين ثلاثة الاول المسافر السائل المسافر السائل ويقال خبرا عنه على ظهر سفر او على ظهر سير ويقال خبرا عنه على ظهر سفر او على ظهر سير فله القصر ما دام سائرا فله القصر ما دام سائرا الا ان يتخلل سفره مروره بوطنه الا ان يتخلل سفره مروره بوطنه. او ببلد له فيه زوجة. او ببلد له فيه زوجة او ببلد تزوج فيها او ببلد تزوج فيها ولو فارقها ولو فارقها فاذا ارتحل المسافر سائرا في طريق سفر سن له القصر ما لم يمر بوطنه وهو محله من البلدان الذي نوى مكثا طويلا فيه او يمر ببلد له فيه زوجة ولو كان غير وطنه او يمر ببلد تزوج فيه من قبل فاذا عرض له في سفره واحد من هذه المواضع الثلاثة فانه لا يقصر فيها مثاله لو ان احدا من اهلي الرياض اراد السفر الى مكة فخرج مسافرا اليها فلما قضى حاجته عزم على السفر الى الدمام فمر بالرياض حال كونه سائرا متوجها الى الدمام ووافق وقت صلاة الظهر. فاراد ان يصليها فانه يصليها ايش؟ اربعا ولا يقصر لانه مر بوطنه مثال اخر لو ان احدا سافر من الرياض قاصدا مكة فمر بمدينة القويعية وله فيها زوجة فانه اذا دخل هذه المدينة التي هي غير وطنه لا يترخص بقصر الصلاة. فاذا وافق صلاة العصر مثلا فانه لا يقصر مثال ثالث لو ان هذا المسافر من الرياض مريدا مكة خرج في سفره فمر بالطائف وكانت له زوجة فيها فانه عند الحنابلة لا يقصر ولو فارقها ومعنى قولهم فيها اي كائنة في ذلك المكان لا انها منه لا انها منه خفف عن الاخوان المتزوجين خارج الرياض فلا يقصد انه تزوج امرأة من خارج الرياض وانما يقصد كون تلك المرأة في تلك البلدة فاذا عرض له شيء من هذه المواضع الثلاثة فانه لا يترخص بقصر الصلاة عند الحنابلة والصورتان الاوليان في كونه مارا بوطنه او ببلد له فيها زوجة ظاهرتان في منعه من الترخص. لان الوطن دار حضره. وصلاته فيه يجب ان تكون تامة واما البلد الذي له فيه زوجة فان وجود اهل للرجل في بلد ما يجعله من اهله فلا يترخص برخصة قصر الصلاة واما في الصورة الثالثة فلوجود شبهة الاقامة عندهم ففيه شبهة اقامة اي اصل مكت سببه زواج سابق فلم يرخص له في القصر لاجل هذا والله اعلم والثاني المسافر المقيم ببلد مدة عشرين صلاة فما دونها المقيم ببلد مدة عشرين صلاة فما دونها بان يكون ناويا لبسه فيها اربعة ايام فاقل. بان يكون ناويا لبسه فيها اربعة ايام فاقل هذا يترخص برخصة قصر الصلاة. فهذا يترخص برخصة قصر الصلاة فلو ان احدا سافر الى المدينة النبوية مريدا البقاء فيها ثلاثة ايام. فان انه اذا صلى فله ان يقصر الصلاة. لان اقامته دون عشرين صلاة وتقدم ان اليوم الواحد فيه خمس صلوات وان الاربعة ايام فيها عشرون صلاة وموجب هذا عند الحنابلة وغيرهم من جمهور الفقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث اربعة ايام في مكة يقصد الصلاة فانه دخلها صبيحة الرابع من ذي الحجة وخرج منها اليوم الثامن. وخرج منها اليوم الثامن فيكون قد بقي فيها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع ثم بعد صلاة الفجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها فاحتسبت اربعة ايام لاجل هذا والثالث المسافر ببلد لحاجة لا يعلم زمن انقضائها. المسافر ببلد حاجة لا يعلم زمن انقضائها. كمن سافر لاجل شراء سلعة او تطبيب مريض او اصلاح الة. وهو لا يعلم مدة بقائه. هل يحتاج يوما او يومين او ثلاثة او واكثر فانه يقصر الصلاة ما بقي فيها. فانه يقصر الصلاة ما بقي فيها. فان علم او ظن انها لا تنقظي الا فوق اربعة ايام فانه لا يقسوم فان ظن او علم انه لا تنقضي الا فوق اربعة ايام اي ازيد من عشرين صلاة فانه لا يقصر كمن قصد بلدا لاجل اصلاح سيارة اعطالها كثيرة لا ينقضي اصلاحها بالمعتاد من احوال الناس الا بعد اسبوع وهو لم يحدد ذلك الا ان المجزوم انه يحتاج اسبوعا وقد يزيد يوما او يومين او ثلاثة فانه لا يقصر حينئذ والانسان باعتبار مكانه له ثلاث احوال. والانسان باعتبار مكانه له ثلاث احوال الحال الاولى حال الاستيطان. الحال الاولى حال الاستيطان ولا يقصر فيها ابدا. ولا يقصر فيها ابدا كالرياض بالنسبة لنا كالرياض بالنسبة لنا فانه لا قصر فيها وان كان قد يعرض لاحدنا عذر الجمع. مثل ايش؟ المطر او المرض او غيرهما فانه قد يجمع لكن لا يقصر صلاته والحال الثانية حال الارتحال. والحال الثانية حال الارتحال والمراد بها المسير في سفره. والمراد بها المسير في سفره. فانه يقصر فانه يقصر وهاتان الحالان مجمع عليهما وهاتان الحالان مجمع عليهما والحال الثالثة حال الاقامة. والحال الثالثة حال الاقامة وهي نوعان احدهما اقامة غير مقيدة بزمن اقامة غير مقيدة بزمن فيقصد ان يقيم في بلد ولا يعلم مدة اقامته ولا يعلم مدة اقامته فله حاجة يريد قضاءها فله حاجة يريد قضاءها وهذا يقصر وهذا يقصر ما لم يعلم او يظن ان مدة بقائه اكثر ما لم يعلم او يظن ان مدة بقائه اكثر من عشرين صلاة صلاة. فلا يقصر والاخرى والاخر اقامة مقيدة بزمن. اقامة مقيدة بزمن فان كانت مقيدة بعشرين صلاة فما دونها فله القصر فان كان مقيدة بعشرين صلاة فما دونها فله القصر وان كانت اكثر منها فانه لا يقصر وان كانت اكثر منها فانه لا يقصر هذا هو مذهب الحنابلة في مسألة قصر المسافر الصلاة اه والحكم الثاني ان قصر الصلاة افضل من اتمامها. ان قصر الصلاة افضل من اتمامها نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور ما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليها ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور ما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خلفاءه داوموا عليها ومداومتهم تفيد انه الافضل. ومداومتهم تفيد انه الافضل وان اتم لم يكره وان اتم لم يكره لانه رجوع الى اصل الصلاة. لانه رجوع الى اصل الصلاة ومن ابواب الفقه النافعة معرفة المتفاضلات اي المحكوم بكون شيء افضل من شيء كالواقع هنا من كون قصر المسافر صلاته افضل من اتمامها سواء نظر الى ذلك باعتبار مذهب الحنابلة خاصة او باعتبار الفقه عامة الحكم الثالث ان المسافر لا يزيد في سفره على الصلاة المكتوبة ان المسافر لا يزيد في سفره على الصلاة المكتوبة. فلا يصلي السنن الرواتب في سفره فلا يصلي السنن الرواتب في سفره فالنفي في قول ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على لا يزيد في السفر على ركعتين يفيد نفي شيئين. يفيد نفي شيئين احدهما اتمام الصلاة الرباعية اتمام الصلاة الرباعية والاخر فعل السنن الرواتب معها فعل السنن الرواتب معها فيسن ترك السنن الرواتب ايسن ترك السنن الرواتب للمسافر في قول عند الحنابلة في قول عند الحنابلة واستثنوا منه راتبة الفجر واستثنوا منه راتبة الفجر فيستحب له ان يصليها. فيستحب له ان يصليها والمذهب انه يستحب للمسافر ان يصلي راتبة الفجر ويخير في غيرها والمذهب انه يستحب للمسافر ان يصلي راتبة الفجر ويخير في غيرها. اي بين الفعل والترك اي بين الفعل والترك. فان شاء صلى وان شاء ترك واضح طيب ما الفرق في هذا بين كونها سنن رواتب في الحظر ان شاء فعل وان شاء ترك وبين كونه مخيرا فيها في السفر ما عدا راتبة الفجر انا مازال امين كيعيلو احسنت والفرق بين التخيير فيها فعلا وتركا للمسافر وبين تركها دار الحضر ان ترك السنن الرواتب في دار الحضر مكروه ان ترك السنن الرواتب في الحضر مكروه بخلاف السفر بخلاف السفر وما ذكرته لك من الحكم الثالث المستفاد من الحديث يعلم منه ان نفي الزيادة على الركعتين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يختص بنفي اتمام الرباعية فانه يتناول هذا ويتناول وايضا نفي السنن الرواتب فيندرج في هذا اللفظ نفي هذا ونفي هذا واقتصر بعض الشراح على الاول مع كون اللفظ دالا على الثاني. ووقع التصريح من ابن عمر رضي الله عنه بترك الراتبة في السفر في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يكن يصلي السنن الرواتب وقال ابن عمر لو كنت مسبحا ايش؟ لاتممت اي لو كنت مصليا نفلا لاتممت صلاة الفرض وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالفراغ من هذا الدرس تكون دروس هذا الفصل انتهت ثم بعد الاجازة الاجازة ان شاء الله تعالى نشرع فيه حسب التاريخ الذي يعلن عنه وسيكون ان شاء الله تعالى في ايام الاجازة الدراسية برنامج مهمات العلم في المدينة النبوية. نسأل الله العون والتوفيق والرشد والتسديد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين