السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب السهور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام باب الصفوف هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة الم تقع الترجمة بهذا الباب من باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء كباب الامامة باندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به المحدثون مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا. مع تتمة تذكر بها معها غالبا فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وابو داود في سننه والنسائي في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة باب الصفوف على الجنازة وقوله ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول وترجم عبدالرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف وتبعه ابن حجر في المطالب العالية وتبعه ابن حجر بالمطالب العالية والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين. واصل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر وتساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه وبالترجمة وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة واسم الصف اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة تصفوا الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة. فهو يجمع اربعة امور الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر بالتساوي بين شخصين فاكثر هم المصلون هم المصلون والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم اي مصل ذي صفة مبينة اي مصلي ذي ذي صفة مبينة تصح مصابته غيره. تصح مصافته غيره. في الصلاة وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة والثالث ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة المعلومين في الصلاة ان ذلك الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة له صفة معلومة. اي مبينة موضحة مما ذكره الفقهاء مستفادا من الاحاديث النبوية فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون بينا جليا عند المتكلمين في اهل الفن المتعلق به فيتركون ذكره للعلم به ويحتاج للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين. فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع التابعين واما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الامة بعدهم فصارت جملة من الاحكام بينة في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائرهما فان الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد معانيه فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني لهذا الخير فيما يستقبل نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير عن النعمان احسن الله اليكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون ان صفوفكم او قال ليخالفن او ليخالفن احسن الله اليكم لا تساوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه احسن الله اليكم. عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فاكل منه. ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قديم اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم لمن ان نرى المرأة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن لله ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه يسن للامام امر امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. انه يسن للامام امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بانس رضي الله عنه سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في امرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم فالقول في حديث انس والنعمان رضي الله عنهما معا. والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح اي يعدلها ويقومها بها. اي يعدلها ويقومها بها فالقداح جمع قدح بكسر القاف فالقداح جمع قدح بكسر القاف وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل. وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل فانه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب فانه عند صناعة السهام يعمد الى الخشب فيبرى وينحت فيبرى وينحت وتتخذ منه اعواد متساوية. وتتخذ منه اعواد متساوية يسمى واحدها قدحا ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديدة ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد. ثم يجعل في اخره ريش ثم يجعل في اخره ريش. فيستوي فيكون بذلك سهما فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف. اي يعتني بذلك حتى انه يريد ان يقوم بها السهام حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها. فيجعلها مستقيمة مثلها. لشدة استواء تلك الصفوف اعتداله لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها فيخيل للناظر ان هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله. ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله وفي الرعاية لابن حمدان ان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. المتقدم ذكرهما قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية الروض مربع والاولى ترك زيادة رحمكم الله بعدم ورودها والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها انتهى كلامه والحكم الثاني انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما متقدمين لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب والمناكب جمع منكب جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجتمع رأس الكتف والعظم. وهو مجتمع رأس الكذب بينهما عند التقائه والاكعب جمع كعب وهو العظم الناتئ في اسفل الرجل العظم الناتئ في اسفل الرجل عند ملتقى الساق بالقدم عند ملتقى الساقب القدم وكل رجل لها كعبان كما تقدم وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا تأخر بلا تقدم ولا تأخر فيقوم المصلي جنب غيره محاديا له. فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمن بمنكبه وكعبه بمنكبه وكعبه. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر باطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر اطراف اصابع رجله لم يضر فانه اذا حصلت المحاذاة بين المناكب والاكعب فقد تختلف الا رجل في طولها فتتقدم اصابع هذا على اصابع هذا. فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين في الاعلى والاكعب في الاسفل ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا مؤخرا قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا قدم غيره باليته قدم غيره. يعني على عقبه ولا يقدم القائم مؤخر قدمه على اليات غيره فاذا اصطف قائم وقاعد على الارض فان المحاذاة حين اذ في حق القاعد تتعلق باليته التي هي مؤخرته وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر قدمه فان صلى احد قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه فانه يصاف غيره غيره بمؤخر ارجل كرسيه بان يكون اذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره وان كان يصلي بعد صلاته قائما وبعد صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية الصف الى المنكب والكعبي الى المنكب والكعب فيكون حينئذ اذا جلس تأخر ولا مساوي متأخرا عن الصف فيكون اذا جلس حينئذ فيكون اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع تقدم رجليه احسنت مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه. فاذا جلس لان الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر. فاذا جلس فانه حينئذ يكون القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه والحكم الثالث ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف اي سلم من صلاته واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة قاله المصنف قاله المصنف واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك بن حبيب واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء استظهر ابن الحذاء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبد المالكي سمعه من حسين ان يكون عبد الملك سمعه من حسين او من احد من اهل المدينة الذين لقيوا او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم وهو ضميرة ابن ابي ضميرة الحميري. وهو ضميرة ابن ابي ضميرة الحميري وذكر التعريف به لشهرة حفيده فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام. السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثرا خلف الامام ويقف امام العراة وسطهم وجوبا ويقف امام العراة وسطهم وجوبا اذا لم يكونوا في ظلمة اذا لم يكونوا في ظلمة. فان كانوا فيها لم يجب قدموا عليه فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليهم اي ان القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبد البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون حينئذ ويصلي بهم احدهم ويكون في وسطهم وجوبا الا اذا كانوا في ظلمة فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم. واذا امت المرأة النساء وقفت في بوسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا والحكم الرابع انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفه. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وفيه نظر فهو حديث اخر مستقل عن سابقه فهو حديث اخر مستقل عن سابق سندا ومتنا سندا ومتنا نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام فهما على الحقيقة حديثان مفترقان جعلهما المصنف حديثا واحدا جعلهم المصنف حديثا واحدا فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال وشرها اولها وشرها اولها فان صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها فان صلين منفردات عن الرجال اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها اخرها رجاله اذا انفردوا كالرجال اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه لحديث انس رضي الله عنه الثاني. لحديث انس رضي الله عنه الثاني الذي عنه المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله فاقامني عن يمينه وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وفيه فاخذ برأسي اقامني عن يمينه وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف الواحد امامه محاذيا له فيصاف الواحد امامه محاذيا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر بلا تقدم عنه ولا تأخر فيكونان في صف واحد فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه ان الواحد المؤتمة بامام يقف عن يمينه لحديث انس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين ففيهما معا فاقامني عن يمينه ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى فجعلهما يصليان حذاءه من جهة اليمنى وهو مستقبل القبلة واذا وقف عن يمين الامام واحد او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته فاذا صلى الواحد مع امامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته وكذلك اذا صلى اثنان واحد عن يساره او اكثر من واحد صحة صلاتهم ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه دواء كان خلفه مأمومون ام لا دواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام فوقف عن يساره مع خلو يمينه بالا يكون معه غيره فان صلاته لا تصح ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون به كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. فيريد ان يصلي معهم فلا يجد له مكانا الا مع الامام فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند الحنابلة ومحل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر فلو قدر انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يسار الامام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته حينئذ لو صحي فان لم يقف غيره الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى وقفت رجل عن يمينها ولا يصح خلفها ولا يصح خلفها وان وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار امامه فان وقفت عن يسارها اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه ان المأموم اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ويديره من ورائه ويديره من ورائه فان اداره من قدامه بطلت صلاته. فان جاره من قدامه بطلت صلاته ليش توتر صلاته حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على امام. لتقدمه على امامه والحكم الثامن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف لحديث انس رضي الله عنه المتقدم لحديث انس رضي الله عنه المتقدم فتارة صلت جدته مليكة خلفهم وحدها وتارت صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها فاذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها واذا وقفت عن يمين الامام ضحت ايضا واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا لا عن يساره مع خلو يمينه لا عن يساره مع خلو على ما تقدم في الرجل اما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اما صلاة الفرد الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر مطلقا اي على اي حال عامدا او ناسيا او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل ومحل بطلانها اذا صلى وحده ركعة فاكثر فلو قدر انه صلى خلف الفد فاحرم بصلاته ثم شرع فيها فوقفا معه غيره قبل ركوع امامه فان صلاته حينئذ تصح فان صلاته حينئذ تصح وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام الصلاة ان صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح واما صلاة المرأة فانها تصح نعم احسن الله اليكم باب الامامة هذا هو الباب السادس من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم فقد ترجم بها الخرقي بمختصره وابن قدامة في عمدة الفقه ومرعي للكرم في غاية المنتهى واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات والاقناع والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع ومرعي الكرم في دليل الطالب. ومرعي الكرمي في دليل الطالب وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكرى صلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة لقوة الصلة بينهم لقوة الصلة بينهما واصل الامامة هي التقدم واصل الامامة في كلام العرب هي التقدم والاقتداء هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر فلا تختص الامامة بالخير طيب فيقال امام خير وامام شر او امام ايمان وامام كفر او امام هدى وامام ضلالة والامامة تتناولها احكام متنوعة في ابواب مختلفة من الفقه ومن جملتها الامامة في الصلاة وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة فامامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واظحة عندهم تحتاج الى الفاظ تبين بها ما الجواب ما هي الامامة في الصلاة شرعا معين يعني ايش معلوم الفقهاء ياكلون مخصوص يقولون معلوم. اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدموا شخص معلوم ايش او مساواته او استوائه كيف استواه بكيف مساواة تساوي في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به. تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به فهو يجمع خمسة امور فهو يجمع خمسة امور. الاول وجود التقدم. وجود التقدم ببروزه على غيره. حقيقة او حكما وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما فالتقدم الحقيقي لمن ام جماعة فكان بين ايديهم. التقدم الحقيقي فيمن ام جماعة فكان بين ايديهم والتقدم الحكمي فيمن ام واحدا او اكثر في صفه تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة امام والثاني انها تتعلق بشخص معلوم انها تتعلق بشخص معلوم اي ذي صفة مبينة شرعا. اي اي ذي صفة مبينة شرعا هي المذكورة عند الفقهاء مستفادة من الاحاديث النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. حكما حقيقة او حكما على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار ايش منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا. والرابع ان ذلك واقع في الصلاة ان ذلك واقع في الصلاة وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس وتارة نفلا كصلاة التراويح وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في الفرض والنفل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به ان المقصود من التقدم هو الاقتداء به بمتابعته بمتابعته ومشاكلة فعله بمتابعته ومشاكلة فعله. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الايمان اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام. فالمشاكلة الموافقة في الشكل المواطن مشاكله الموافقة في الشكل نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار وعن ابي هريرة رضي الله عنه بدون واو. الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله الله عليها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى ورأه قوم قياما فاشار اليهما ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني براء وهو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان الضعيف والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعد قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم عم الناس فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها مذكورة في عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الايمان الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام. ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأسا حمار او يجعل صورته صورة حمار واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم للزجر عن هذا للزجر عن هذا والكف عنه. للزجري عن هذا والكف اعنه بما ذكر في الحديث من الوعيد بما ذكر في الحديث من الوعيد فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع وسجود ونحوهما فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع او سجود ونحوهما ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام مع ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما ليكون مؤتما به اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه ففعله محرم. ويجب عليه ان يرجع اي يرتفع منه. ان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته اي لو قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه عالما وجوب متابعته امامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه امامه في فعله بطلت صلاته ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهد. ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهل ويعتد بما سبقه به ويعتد بما سبقه به. فلا اعادة عليه ان يحتسبوا ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاته. ان يحتسبوا ما سبق امامه فيه من صلاته اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا. ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه امامه بقول ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاته الا في تكبيرة احرام وصلاته وسلامه من صلاته ولا يكره للمأموم سبقه امامه. ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما اي لو قدر ان المأموم تقدم على امامه في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا وكذلك لو وافقه فيه. فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه اول اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهية لم تنعقد صلاته ولو ساهيا فالمأموم المتقدم امامه في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله تبطل صلاته وكذلك لو كبر معه مقارنا له وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره فكان مكبرا والامام يكبر فتبطل ايضا فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. فالصورة الاولى ان كبر قبل امامه متقدما عليه ان يكبر قبل امامه متقدما عليه والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع امامه مقارنا له. ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبير فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر ان عمدا بلا عذر بطلت يسلم قبل امامه سهوا. ولكنه لا يرجع الى متابعته فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم المأموم مع الامام كره وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز وان سلم للاولى بعدها وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم وان سلم للاولى بعده وللثانية قبله حرم اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان يسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام الثاني في الثانية. ثم يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز وان سلم للاولى بعده بان يسلم الامام ثم يسلم بعده ثم يسلم للثانية قبل امامه حرم بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في تسليم ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين. والحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر واذا ركع فاركعوا واذا ركع فاركعوا زاد في حديث عائشة واذا رفع فارفعوا ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد فاسجدوا وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما ايضا. انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما للتعقيب. لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما بالتعقيب. اي بان يأتي بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله. اي بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك لقوله لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول فان ثم والترتيب فيفعلوا فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل الصلاة بها وتكره موافقته له ولا تبطل صلاته بها اي لو قدر ان المأموم شارك امامه بالفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم الثالث ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول والجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته. فيقوم لقيامه ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه ولا يتشهد بعد قيامه ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد. ويسجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع ان من ائتم بقانت في فجر ان من ائتم بقانت في فجر وهو لا يرى قنوت فيه يتابع امامه وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام يؤتم به يقنت في الفجر فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. كما لو قنت في نازلته كما لوطنت في نازلة قال بالاختيارات. قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يصوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه انتهى كلامه وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة تيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا سجد فاسجدوا فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعتهما. فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته. في الصلاة الجهرية فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه السرية لم يلزم المأموم متابعة امامه. ومتابعته له اولى ومتابعته له اولى ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية ويكره له قراءة اية سجدة فيها ويكره له قراءة اية سجدة فيها لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلق الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد خلط الصلاة على المأمومين السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا كبر فكبروا فاذا كبر امام على جنازة للخامسة كبر معه المأموم. فاذا كبر امام على جنازة الخامسة كبر المأموم معه. الى سبع تكبيرات الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء لانه اكثر ما جاء. قاله الامام احمد ويسبح له اذا زاد على السبع ويسبح له اذا زاد على السبع. لاحتمال سهوه لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح المأموم تنبيها له فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم قبله ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم معه فاذا سلم سلم معه. فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فانه اذا كبر الخامسة كبر معه. واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة تكبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع ولا تبطلوا الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم به وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد. وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجد اسجدوا فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. واذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم سهو. وان لم يقع من المأموم سهو والحكم الثامن ولا كم؟ والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل والحكم الثامن ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة ان المأمومين اذا لزمهم متابعته لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالثة وشك المأمومون في قيامهم بكونها الثالثة فانه حينئذ يتابعونه ويقومون معه لا ان تيقن لا ان تيقنوا فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عن حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفترضا مع كون امام متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه وعنه انه يصح ائتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل بان هنا الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا. وهو المختار وهو المختار واستثنى الحنابلة من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام صلاة خوف اي اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين اذا الثانية فتصح الثانية للمفترضين وراءه. تصح الثانية للمفترضين وراءهم. مع كونه متنفلا مع كونه متنفلا وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند الحنابلة فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا مع كون من وراءه يصلون فرضا فتصح صلاته. الصورة المذكورة مستثناة عند قنابل تي في اصل المسألة. اما صلاة النفل خلف المفترض وصحيحة عنده اما صلاة المتنفل خلف المفترض فصحيحة عندهم. اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون الفرض فاتم بالامام ناويا النفل فان صلاته صحيحة. الحكم العاشر ان المسافر اذا اهتم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا ائتم بمقيم صلى بصلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فيجب على المسافر المؤتم بمقيم ان يتم صلاته فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فلا تصح منه قصرا فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الامام. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته لامامه فاذا صلى الامام اربعة عشر ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليهتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه قد زاد سجودا مع كون امامه قائما ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر بقول سمع الله لمن حمده ويجهر بقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما وهي في حديث ابي هريرة وحده ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد تكبيره وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهر به وقول الحنابلة يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قوله سمع الله لمن حمده فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان الامام اذا صلى جالسا ظل المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا صلى جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسا. ولو كانوا قادرين على القيام ولو كانوا قادرين على القيام. وتصح صلاتهم خلفه قياما. وتصح صلاتهم خلفه قياما اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا قياما خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة وان ابتدأ الامام الصلاة قائما. وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا. اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون ثم عرضت له علة في صلاته ان يصلي قائما وشرطه عند الحنابلة شيئان وشرطه عند الحنابلة شيئان احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب ان يكون الامام امام مسجد راتب اي امام الحي اي امام الحي والاخر ان تكون علته مرجوة زوالها ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه احب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والتأمين هو قول امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية في صلاة جهرية ومنفرد مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه فيه او اراد فعل او اراد قوله او اراد قوله. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. اي اذا اراد التأمين للحديث الاخر في الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين للحديث الاخر عن ابي هريرة في الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم فيكونان مقترنين فيكونان مقترنين عند الدعاء بها عند الدعاء بها فعلى المأموم ان ينتظر امامه فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ للتأمين ويتهيأ للتأمين وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. لتتحقق بين الامام والمأموم. والحكم السادس عشر انه يسن للامام التخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس ان منكم منفرين كي فايكم اما الناس فليوجز. فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى منفرين غيرهم مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه ليقتصر على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه فيسن لمن اما قوما ان يخفف فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال مقتصرا على ادنى الكمال من تسبيح وغيره من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث وثلاثة. فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره. وكذا نظيره في غيره الا ان يؤثر المأمومون التطويلا الا ان يؤثر المأمومين التطويل. اي يختار ذلك. اي يختار ذلك. فيستحب فيستحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير. لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر انتهى كلامه اي ان ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصر بكون عدد المصلين منحصرا. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه ام عشرته فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة. فيعلم منهم انهم يؤثرون التطويل حينئذ والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة الاول الضعيف الاول الضعيف. وهو مذكور في الحديثين وهو مذكور في شو المراد بالضعيف هنا يعني الهزيل قليل القوة. الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن. ليس المراد ضعف الحال من التقشع والتمسكن في صلاته وانما ضعف البدن. والثاني ذو الحاجة. ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين ومذكور في الحديثين وذو الحاجة من بقينا ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من كالباعة كالباعة والتجار اللي يصلي في مسجد سوق السنة حينئذ تخفيف لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم السقيم وهو المريض وهو المريض. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة عند مسلم عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية بحديث ابي مسعود عند البخاري والرابع الكبير والرابعة الكبير وهو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه. ومذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه والكبير هو ماشي يعني الهرم والكبير هو الهرم وليس المراد به ضخم البدن وليس المراد به ضخم البدن والخامس البخاري هو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري وفي حديث ابي مسعود في رواية عند وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها صفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ فان جملة من المسائل يستدل فيها الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون على هذا اللفظ وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليلا على جملة من الاحكام ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي علق بذلك الحكم فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الاحاديث مراعاة الفاظها وعزو الفقيه اللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمد المخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين