السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمئة والد. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبد غني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب السابع من ابواب كتاب الصلاة الثلاث والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية الا والترجمة المذكورة واردة فيه ومن غرائب الاوضاع العلمية ارسال مرعي الكرم رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب فان المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة على انه هو نفسه ذكره في كتابه الاخر غاية المنتهى والمعبر به في كلامهم هو باب صفة الصلاة ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي. فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة اما المحدثون فمنهم من ترجم بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى ومنهم من ترجم موافقا الفقهاء فقال باب صفتي الصلاة كابن حبان في صحيحه والبيهقي في جملة من كتبه واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به كصلاة صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه واللفظ للبخاري وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها فصفة الشيء حليته المبينة له فصفة الشيء حليته المبينة له المميزة له عن غيره المميزة له عن غيره فصفة الشيء يحصل بها امران يرحمك الله فصفة الشيء يحصل بها امران احدهما تبيينه باظهاره وابرازه تبيينه باظهاره وابرازه والاخر تمييزه عن غيره تمييزه عن ليعلم الفرق بينه وبين غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. ويسميها من يسميها كيفية ويسميها من يسميها كيفية ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ واجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة. فلا تعرف في كلام العرب فلا تعرف في كلام العرب وولع بها علماء العقليات ثم سرت الى غيرهم فصارت مستعملة ايضا عند علماء النقليات والاكمل ان يعبر عن الحقائق والاوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة وتقدم ان من موارد الفقه بيان الصفات الواردة في ابوابه فان ابواب الفقه المتفرقة ينتظم في جملة منها صفة شيء يذكر فيها كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل وصفة الصلاة الى اخر المعدود عندهم في تلك الابواب فحري بالمشتغل بالفقه ان يعتني بتمييزها وجمعها في صعيد واحد لطلب العمل والعمل به. فتوجيه النظر اليه والعناية به مما تقوى به ملكة المتفقه نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك ارأيت سكوتك الله اليكم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اية كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسلم خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد بالثلج والماء البارد نعم احسن الله اليكم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل بركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفخه واليدين والركبتين واطراف القدم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر وحين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد عنه ما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركع له فاعتداله بعد فسجدته فلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريب من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع فانتصب قائما حتى القائل قد نسي اذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجد اوريد الصلاة كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بين ان ان مالك معين رضي الله عنه ان الله اليكم. عن عبد الله بن مالك بن رضي الله عنه قال احسن الله اليكم عن عبد الله ابن مالك ابن بحينات رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ففرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس سبع مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم بساط الكلب تذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة عشر حديثا كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا خمسة احاديث هي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول وحديث مطرف بن عبدالله رحمه الله في صلاته مع ران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين واحاديث انس ابن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين وهي ثلاثة احاديث وهي ثلاثة احاديث فله في الباب اربعة احاديث فله في الباب اربعة احاديث. والاحكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما فالحكم الاول ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق اللفظ الذي ذكره الحميدي في الجمع بين في الصحيحين ففيه بالثلج والماء البارد ففيه بالثلج والماء البارد وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين فانه لفظ الدارمي في سننه فانه لفظ الدارمي في سننه اما لكم البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد. اما لفظ البخاري ومسلم بالماء والثلج والبرد ومن اين جاء به الحميدي والحافظ عبدالغني الصحيحين التي لم تصل الينا قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا وكذلك في كتاب الجمع وكذلك الحافظ عبد الغني ومما ينبه اليه ان كتاب الجمع في بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى فهو معتمد عبد الغني هنا فانه يوافقه في الالفاظ التي يذكرها غالبا. وكذلك فعامة الالفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين ولا تكون في النسخ التي بايدينا هي في الجمع بين الصحيحين للخميني وقد ذكر في ترجمته رحمه الله انه حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي وحديث عائشة رضي الله عنها المذكورة ليس عند البخاري وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى انه من المتفق عليه انه من المتفق عليه نبه الى هذا جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام منهم ابن دقيق العيد في الاحكام في الاحكام وابن الملقن في الاعلام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام فاول الصلاة عند الحنابلة التكبير تأولوا الصلاة عند الحنابلة التكبير وهو عندهم ركن من اركانها. وهو عندهم ركن من اركانها. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وتسمى هذه التكبيرة الاولى فيقول المصلي مع القدرة الله اكبر. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر يقولها الامام يقولها الامام ثم المأموم. وكذلك المنفرد يقولها الامام ثم المأموم وكذلك المنفرد. وتقدم ان تكبيرة الاحرام شرعا ايش احسنت. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع شيئين فتجمع شيئين احدهما اللفظ المذكور احد اللفظ المذكور وهو نوع من انواع ذكر الله. وهو نوع من انواع ذكر الله صلاة كونه واقعا عند ابتداء الصلاة اذ يقع بعده تكبيرات اخرى تسمى تكبيرات ايش؟ الانتقاد تسمى تكبيرات الانتقال. ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها. ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها ولا يجزئه غيرها. ولا يجزئه غيرها فلا تصحوا الله ولا اذا قال الله الاكبر ولا اذا قال الله الاكبر وما في معناه كالجليل والعظيم ولا اذا مد همزة الله واكبر. ولا اذا مد همزة الله او اكبر او اكبر لانه يكون ان شاء استفهاميا لا خبرا تقريريا لانه يكون انشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا فاذا قال الله او قال صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا. ولا اذا قال اكبار اقفال ولا اذا قال اكبر زنة اقفال وهو جمع كبر وهو جمع كبر بفتح الكاف والسكون الباء اسم للطبل بفتح الكاف وسكون الباء اسم للطبل فالمذكورات من انواع اداء التكبير لا تنعقد به الصلاة ولا يصح كونه تكبيرا اقتداء صلاته اكبر الله او قال الله الاكبر او الجليل او العظيم او الاجل او استفهم سائلا بمد همزة الله او همزة اكبر او زاد الفا بعد الباب بعد الباء فصارت على افعال كاطفال فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الاحرام ويكره تمطيط التكبير. مع بقاء المعنى ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى. بان يمده بان يمده فان مده مع تغيير المعنى لم تنعقد صلاته. فان مده مع تغيير المعنى ام تنعقد صلاة فمن الاول قولهم الله اكبر فان الكلمة الثانية وقعت على زنة افعال جمعا لكبر كما تقدم مما يجتنب في الصلاة فان شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف بالا يمد ولا يمطط في شيء من الالفاظ المستعملة فيها. والحكم الثاني انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام. وكذلك اذا كبر للركوع وكذلك اذا كبر للركوع. واذا رفع رأسه منه واذا رفع رأسه منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتحا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيرهم فاذا اراد ان يبتدأ تكبيره رفع يديه فقال رافعا يديه الله فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء اللفظ ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير. فاذا قال الله اكبر ففرغ من تكبيره فانه يرسل يديه. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى وان كانت يسارا. وان كانت يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان معا. فالمرفوع في المواضع المذكورة واليدان معا عن فان عجز لكسر او ضعف في احداهما رفع الاخت. فلو قدر انه لا يستطيع رفع يساره فانه يرفع يمينه ويكبره كذلك فيقول الله اكبر ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار كذلك فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما او احداهما وتكون اليدان مضمومتي الاصابع وتكون اليدان مضمومتي الاصابع مستقبلا ببطونهما القبلة مستقبلا ببطونهما القبلة. لان المصلي اذا اراد ان يرفع يديه المواضع المذكورة فانه لا يفرق بين اصابعه بل يضمها ولا يقتصر الضم على ضم الاربعة دون ويستقبل ببطونهما القبلة فتكون بطون كفيه واصابعه مواجهة قبلة صلاته. ويجعلهما صلي حذو منكبيه. يجعلهما المصلي حذو منكبيه اي مقابلهما اي مقابلهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ففيه يرفع يديه حذو منكبه يرفع يديه عدو منكبيه. محاذية محاذية المنكب فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفع حسب الذي يمكنه فان عجز فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما الذي يمكنه لو قدر انه برد او ضعف او مرض لا يستطيع ان يصل الى هذا الموضع المذكور في السنة. ويقدر ان يرفعهما يسيرا فهو يرفعهما بحسب ما يقدر عليه مما هو ممكن له واذا ارسلهما لم يقل شيئا. واذا ارسلهما لم يقل شيئا. فيحطهما اي وما بلا ذكر فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر فقد تقدم انه يرفعهما عند ابتداء التكبير ثم يحطهما عند انتهائه فهو يقول الله اكبر فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير واذا ارسلهما حاطا لهما فلا ذكرى حين اذ يقال مع الحط والانزال. والحكم الثالث انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر ويجهر او ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين وكذلك عامة احاديث الباب. وكذلك عامة احاديث الباب وتقدمت هذه المسألة في باب ايش الامامة تقدمت هذه المسألة في باب الامامة. والحكم الرابع بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. رواه ابو داود وغيره. رواه ابو داوود وغيره واضح الفرق بين عمدة الاحكام الكبرى والصغرى في ها الموضع يعني هنا في عمد الاحكام الصغرى ذكر ايش؟ حديث ابي هريرة اللهم باعد بينهم وفي الكبرى ذكر احاديث عائشة وترك هذا الحديث لماذا فعل هذا نعم هذا هذا الحديث طيب ولماذا ما ذكره مع ذاك طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذاك هناك في عمدة الاحكام الكبرى لماذا هذا السؤال نعم مم اللي هو وعمد الى ذلك وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة قوى الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر الوارد. وعمد الى ذلك لان مقدما في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابل فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة. والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله الله اعلم والمختار من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها وما عداهم فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم. وما عداهم فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد ويكون دعاء الاستفتاح لا يجهر به يرحمك الله والحكم الخامس ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. فاذا قرأ فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا الحمد لله هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ياء والاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيستمتع عندهم بدعاء تستفتح عندهم بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة فتجب قراءتها على امام ومنفرد مأموم فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأمومين فيقرؤها المصلي تامة مرتبة متوالية فيقرؤها المصلي تامة مرتبة متوالية واولها عندهم الحمد لله رب العالمين واولها عندهم الحمدلله في شرع فيها قائلا الحمد لله رب العالمين الى تمام السورة مرتبة بتتابع اياتها متوالية بلا فصل بينها متوالية بلا فصل بينها ويأتي بتشديدات وهي في كلمات الله ربي الله ربي الرحمن الرحيم الدين واياك مرتين واياك مرتين والصراط والذين والصراط اه والذين والضالين والضالين في ضادها ولامها. في ضادها ولامها فهذه احدى عشرة تشديدة والحرف المشدد هو حرفان على الحقيقة وحرفان على الحقيقة ترك حرفا والحكم السادس ان المصلي الحكم السادس ان المصلي يكبر لركوعه يكبر لركوعه اذا اراد الركوع اذا اراد الركوع ثم يكبر حين يركع. ثم يكبر حين يركع فاذا اراد الركوع فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر فاذا اراد يصلي الركوع قال الله اكبر. ورفع يديه مع ابتداء تكبيره ورفع يديه مع ابتداء تكبيره. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ويضعهما مع انتهائه ويضعهما مع انتهائه والحكم السابع ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. في حديث عائشة رضي الله عنها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك ومعنى يشخص يرفع ومعنى يشخص يرفع جعل رأسه حيال ظهره. فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. محاذيا له محاذيا له فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه فلا يرفعه عن ولا يخفضه دونه ويجزئه الانحناء ويجزئه الانحناء بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة او قدره من غيره او قدره من غيره كطويل اليدين او قصيرهما كطويل اليدين او قصيرهما ويجزئ من صلى قاعدا اذا ركع ويجزئ من صلى راكعا من صلى قاعدا اذا ركع ان يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض ان يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض مما هو امامهما مما هو امامهما. ادنى مقابلة واقلها ادنى مقابلة واقلها وكمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما قدامه من الارض وتتمتها او كمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الارض وبيان هذه الجملة ان ما تقدم ذكره من كون يسوي ظهره برأسه محاذيا له بلا رفع ولا خفض هي الحال الكم لا في الركوع ويجزئ من الركوع اي اي يحكم بكون المصلي راكعا اذا انحنى لا مطلقا بل بشرط ان يمكنه مس ركبتيه بيديه فان انحنى انحناء لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا والتقدير بامكان مس الركبتين بيديه وفي حق معتدل الخلقة ويكون قدره من غيره ممن هو طويل اليدين او قصيرهما واما القاعد فالمجزئ من ركوعه ان يقابل وجهه ما امام ركبتيه ادنى مقابلة واقلها فان لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن مجزئا فالقاعد اذا ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبتيه ادنى مقابلة اي لو قدر انه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا للارض والكمال ان يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو قدامهما قدامهما من الارض وهي مسألة يقع التفريط فيها. ممن يقدر عليها فتجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام فيكتفئ بمجرد دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم الثامن ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قال ربنا ولك الحمد قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ففيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ومعنى صلبه اي ظهره. ومعنى صلبه اي ظهره فالصلب كل اهل له فقار فالصلب كل ظهر له فقار معنى له فقال اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها اي له عظام يقوم عليها وهي المسماة بالعمود الفقري. وهي المسماة بالعمود الفقري يقول امام سمع الله لمن حمده عند رفعهما. ويقول ان واعتدالهما ربنا ولك الحمد. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد اي ان الذكر الاول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الامام والمنفرد عند رفعهما فاذا اراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع فيقولان سمع الله لمن حمده. فاذا اعتدل وانتصب قائمين قال ربنا ولك الحمد ولهما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وله ما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. فقط ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامامة والمنفردة في هذا الموضع في امرين المأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع عند هذا الموضع في امرين احدهما انه يقول ربنا ولك الحمد عند ايش؟ رفعه عند رفعه لا في اعتداله لا في اعتداله وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام والاخر ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم والمختار ان المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد. والمختار عند المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث والحكم التاسع ان المصلي ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى قال لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وحديث انس رضي الله عنه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع الرفع انتقال من الركوع الى القيام والرفع انتقال من الركوع الى القيام والحكم العاشر ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال خرا مكبرا ان اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه وفيه فكان اذا سجد كبر وفيه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا رفع رأسه كبر ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا قرني سجوده ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا خر سجوده اي حين يهوي له اي حين يهوي له. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من وهو في الحديثين ايضا وهو في الحديثين ايضا ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منها ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منها وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنها فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة هم تلاتة كيف تكتنبهما اربع تكبيرات اربع تكبيرات فيكبر اذا خر ساجدا ويكبر ويكبر ايذاء رفع من السجدة الثانية والحكم الحادي عشر ان المصلي لا يرفع يديه اذا كبر لسجوده ان المصلي لا يديه اذا كبر لسجوده. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود فاذا انحدر المصلي لسجوده قال الله اكبر ولم يرفع يديه فاذا انحدر المصلي لسجوده اي خر هاويا اريد للسجود قال الله اكبر ولم يرفع يديه والحكم الثاني عشر ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه واشار بيده الى انفه. واليدين والركبتين واطراف القدمين. واليدين والركبتين اطراف القدمين فيسجد المصلي على رجليه فيسجد المصلي على رجليه اي اطراف قدميه ثم ركبتيه ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ثم جبهته مع انفه بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو فاذا سجد على بعض عضو من هذه الاعضاء السبعة كان ساجدا اي لو قدر انه سجد على رؤوس اصابع يديه لا بكامل بيده فانه يصير ساجدا باتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو. عاجز عن السجود بقدر ما يمكن ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. وتقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه تقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه كما لو وضع يديه على فخذه كما يديه على فخذيه. او جبهته على يده او جبهته على يديه. اي لو قدر ان احدا سجد فوضع يديه حال سجوده على فخذيه فصار معتمدا في سجوده على رجليه وركبتيه وجبهته ان سجوده لا يجزئه لعدم وقوع السجود اليدين وكذلك لو جمع يديه فجعل جبهته عليهما فانه لا يجزئه ايضا لانه يكون ساجدا على ستة اعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته وانفه والحكم ان المصلي اذا سجد جافى عضديه عن جنبيه. ان المصلي اذا سجد جافى يديه آآ جاف عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يفرج باعد فالتفريج التبعيد والتوسيع فالتفريج التبعيد والتوسيع والابط بسكون الباء والابط بسكون الباء وهو باطن المنكب كما تقدم وهو باطن المنكب كما تقدم والحال المذكورة يراد بها والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجدا يراد بها حال كونه ساجدا فقول عبد الله كان اذا صلى فرج بين يديه اي اذا صلى فسجد اي اذا صلى فسجد فسجد لان المذكور في الحديث لا يتحقق الا مع السجود لان المذكور في الحديث من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في السجود فترك ذكر السجود للعلم به فترك ذكر السجود للعلم به والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه وبطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفخذيه عن ساقيه ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وبقديه عين ركبتيه ورجليه ويفرق بين ركبته ورجليه واصابع رجليه واصابعي رجليه ويوجهها الى القبلة. ويوجهها الى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة لكن هو المباعدة المستحبة المأمور بها في السجود فاذا سجد المصلي بين السعد والمنكب فيباعد عضديه عن جنبيه. ويباعد بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. فلا يضم احداهما الى الاخرى مجموعتين ويفرقك ذلك بين اصابع رجليه فلا يتكلف جمعها ويجعلها متباغتة حال سجوده متوجهة الى صار الساجد مباعدا بين اعضاء سجوده وفق المأمور به. وتقدم ان قائدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة. فيباعد دون امتداد كما انه لا يجمع مع انقباض وسيأتي بيان هذه الجملة في حكم مستقبل ان شاء الله تعالى ونقتصر على هذه الجملة من الاحكام ونكمل الدرس ان شاء الله تعالى في المجلس القادم بقي بين يدي المجلس القادم ان تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه استقبالا لما يأتي ان شاء الله من ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجثته بين سجدتين فسجدته فجسده ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ما صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابل وصلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابلة حد يجيب الان نعم والطمأنينة ركن من اركان الصلاة ها طيبة الصلاة. طيب ها هاه ايش طمأنينة طيب مثال اخر حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنها الثالثة عشر ان رجل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصم من الربيع بن ابي شمس فاذا سجد وضعها. واذا قام فلها ما صلة هذا الحديث الحنابلة ان الحركة اليسيرة ايه هذان الحديث ان عندكم بحث يعني دلالة حديث البراء وحديث ابي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابلة. مثل الحديث ابي قتادة هذا الحنابلة فهو وضع اكثر من موضع يكتبهم المتفرقة لكن المصنف هنا اراد ذكره في باب صفة الصلاة ولهذا من النافع لك في العلم ان تنظر الى مقصود مصنف ما من ايراد ما اورده في ذلك الباب لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم هذا في اي باب ذكره او المتن وشو؟ المقدمة كذا والطهارة متفقين اي باب ها باب المياه طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه طب واذا وقع في الماء هو المقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب. لا بيان ان الذباب في اه الجناح سم وفيه جناح الدواء. اكثر الشراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما مما ما ينبغي تحريره في الفهم ان تنظر ان الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره؟ لا تذكره بغيره مثلا حديث اول حديث في البلوغ حديث ايش والطهر ماء الحل ميتة. ما مقصود المصنف بيان طهارة ما؟ البحر ليس مقصوده حل الميتة ولا غير ذلك وانما يقصد الجملة الاولى فقط فدائما من تصحيح الفهم ان تنظر في المحل الذي اورد لاجله المصنف الاية او الحديث او الكلام الذي ذكره. لئلا تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح ومن مسالك اضعاف العلم توسيع القول في مثل هذه المواضع بحيث توهم اشياء لا تراد منها. ومن صحة العلم الا يدخل في ذهنك شيء الا على الوجه الذي اريد منه كما تقدم معنا في العقيدة الوسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة والايات التي معها وذكرها في ايات الصفات لا يريد بها اثبات المؤمنين ربهم وتجد مع ذلك من اهل العلم من يذكر انه هنا ذكرها لبيان رؤية امير ربهم هذا ليس مرادا. الان السياق سياق ايات الصفات وايضا تلك المسألة مذكورة في موضع اخر. ولذلك ليس الشأن ان تستكثر المعلومات الشأن صحة المعلومات الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ اقبح المقالات واشد هذا سوءا في زماننا في علم الاعتقاد. فصار كثير من الناس يذكرون اشياء يستحسنون. هذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والائمة ومع ذلك تقوى نفوسهم على ان يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد السلفي بشيء يستدل به في فيه باية او حديث على خلاف ما كان عليه الاوائل فهو واقع في الغلط تبين له ام لم يتبين له. وتقدم لهذا امثلة. فطالب العلم ينبغي له ان يعتني دائما بصحة الفهم وصحة الفهم هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما قادرا على وضع الامور في مواضعها. والتشويش في الفهم ينشأ منه تشويش في التصورات ثم ينشأ من التشويه في التصورات التشويش في التعامل مع الاحوال وهذا واقع كثير عند الناس تجد انه اولا في الفهم ثم بعد ذلك يسوء فهمه عامة يخطف الفهم في اية وحديث ثم يسوء فهمه بالتراكم ثم يسوء تعامله مع ما حوله ويحصل عنده اضطراب وقلق وهذا واقع كثير عند الناس نشأ كل هذا من جهة عدم صحة الفهم اولا يمر عليه اية او حديث ثم لا يفهمها فهما صحيحا ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بترقبه الغلط على الشريعة ثم ينشأ مع معه القلق والاضطراب فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يأتي انسان يخطئ في الفهم فيقول معناه ان لا نحتاج نحط مياه رجال ودورة مياه نساء هذا في عهد النبوة اشرف الازمنة وخير الناس كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا. فنشأ عند اول الغلط في هذه المسألة. ثم يتراكم عنده هذا الغلط. وينشأ من هذا التراكم عنده قلق واضطراب يقوده ربما الى الكفر بالله سبحانه وتعالى كما وقع من بعض الناس. او ان تراه قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه من الحلال والحرام الى الوان اخرى لا في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة مثل هذا يدل على ان القدم لم توضع في الطريق اولا وضعا صحيحا فلم يتلق عن العلماء ولم يصحب العلماء ولم يرجع الى العلماء ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل ثم بعد صار يتكلم في الشريعة بما هو غلط ثم لا يزال هذا الامر يتوسع به هو وغيره ممن يصغي اليه حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للانسان ان يعتني عن اهله الذين هم العلماء من قوة فيأخذ هذا العلم عنهم فهما صحيحا وما اشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء فهم ليسوا انبياء الله اتاهم فهما فاذا بان لك شيء فراجعه فيه فقد تزيدهم علما او دونك بيانا وايضاحا فاذا اهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى تنكر الدين الذي كنت تعرفه. وهذا من اعظم الفتنة ان ينكر الانسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام. ثم اذا انكر لا تدري قدمه الى اي طريق تنتهي واقرأ التاريخ اذ فيه العبر ظل اقوام ليس يدرون الخبر. وليس الشأن ان تعرف من هلك كيف هلك ولكن الشأن ان الف من نجا؟ كيف نجا؟ فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان. وليست مختصة تصيرون على زماننا. فلم تزل ابواق ونواب ابليس في كل زمان واوان. فانت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم. مما امثلة له حتى تثبت قدمك على الصراط المستقيم. فالثبوت الاتم للقدم على الصراط المستقيم وفي صحة فهم دين لله سبحانه وتعالى. فاذا صح فهم الانسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. وعرف ان الدين دين الله وان الاسلام باق بعز عزيز او ذل ذليل. ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو كان واحدا حتى يموت على الاسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا واياكم على الاسلام والسنة ويميتنا على الاسلام والسنة. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين