هذا شغلك يا شيخ. الله خير شف ليش ممكن طالع؟ طيب طيب بلش اظنه بلش. ها؟ بلش بلش الصلاة والسلام وشبكناه والله اني شفتك اداري والله يا اخي ما ادري بسم الله الرحمن الرحيم واحد لنا اكيد يعني تستاهل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على الحمد لله الذي جعلنا للعلم مفصولا وسهل لنا اليه وصولا. واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد المجلس السابع عشر لشرح الكتاب الاول من المستوى من برنامج اصول العلم والعمدة في الاحكام للحافظ على ابراهيم بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله باب المرور باب المرور بين المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال امين المقدسين رحمه الله تعالى في كتابه العودة الى احكام من ابواب الصلاة الثلاثة والعشرين الذي رحمه الله. ولم تجد عادة الفقراء. ولا غيرهم في وعلمهم يذكرون هذه المسألة في الصالح ومنهم من يدعوها في دار الايمان. في مختصره وهي من التراث المشهورة عند المحدثين فانهم يترجمون لداء الكتب المسندة. واكثرهم يضربون بما تفيده التحاليل. في كراهية او تغريظ او الى فيقولون مثلا بين يدي المصلي اهو ده تشكيل المرور بين يدي المصلي. ولما جرى وقبل ان منهم بما ترجم به المصلي. مقتصرا على المسألة. دون ومن هؤلاء ابن ماجة في سننه والضحاوي في شرح معاني الاجار والمصيبين باتحاد الخيرة المهرة. وزاد الدليل اليقظ وزادت ان يرفع ذلك صلاته ام لا والمرور هو المضي هو المضي وامتياز والنهوض بالانتظار من عمر من موضع الى اخر بان يكون احد في موضع ثم يعبر ماشيا مرتفعا الى موضع اخر. فانه يكون وتسمى فعله مرورا. سمعت الترجمة باب انتقال من موضع الى اخر الانفجار من موقع الى اخر بمضي احدهم بين يدي المصلي بمرور بنقود احد او بوضوح بين يدي المصلي وما بين يديه المصلي نوعان وما بين المصلي نوعا احدهما مبين وهو بحق ما كان له صدقة. احدهما مقيد وهو في حق من كان له ما الذي بين يديك هو من؟ فالذي بين يديه هو ما هنا. قبل او كبر باعتبار قربه من السترة وبعده عنه. باعتبار ربه من بعده منا فوقف منها قريبا صار ما بين يديه قليلا وان اتخذها ووقف منها بعيدا صار ما بين يديه كبيرا. والاخر وهو في حقه من لم تكن له صورة. مطلق وهو بحق من لم تكن له فجرة. بل الذي بين يديه هو تطور. ما الذي بين يديه هو ما قوم منه وحل القرب ثلاثة هذا نوعين ثلاثة اذرع ثمانون وما زال عليها بعيدا ما زال عليها بعيد نص عليه نص عليه الامام احمد ذكره ابن مفلح في على المحرم عند وحدة يريدون القدر من الجنة الذي يكون بين الاصبع الوسطى الى المرفق. يريدون الذي يدور بين الاصبع الوسطى التي هي اطول الاصابع. وينتهي الى المربع الى الذراع فانه يريدون به هذا القدر والمتأخرون مختلفون في من وجدان المعروفة في زماننا على ابواب تتداول بين ثمانية واربعين سانتي متر الى سنتي متر ما الذي تدور عليه عدة المعاصر بالوحدة المعروفة عندهم ان القربى ما له ان القربى من المصلي المشي فيه ان القدماء للمصلي المشي فيه بحاجة كقتل حية وبينه بما ينتظر به صلاته. وهو مظاهر كلامه ابي محمد ابن قدامة الجاهلية وعلى هذه الرواية بمقدار معين بل المؤتمر ما جاز للمصلي ان يمشي فيه لحاجة اذن له فيها في صلاة النبي فما كان كذلك وما زاد على ذلك فهو بعيد. والاول هو المذهب والاول هو المنهج انه قريب من ثلاثة اقل سيكون البعيد ما زال فيكون البعيد ما زال وهو له المختار وهو المختار ووفر تغيير متقدم فلو ان مصليا اتخذ سترة بين وبينها او بعد اسبوعين فان الذي بين يديه هو فهو فلا تضر الزيادة على ثلاثة. واذا صلى احد سترة فان من مر في الذراع الخامسة يكون قريبا بعيدا بعيدا يكون بعيدا عن رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه الذي قال رسول الله صلى الله عليه فيقول لهم على طبعا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى اهلكم لا شيء يزكره من الناس بعد عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس فموت بين يدي بعد عائشة رضي الله عنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سجد ليس فيها مصابيح رحمه الله في هذا الباب كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بدار المرور من بين يدي المصلي الواردة في الاحاديث المذكورة ستة اهداف ما الحكم الاول انه يحرم المرور بين يدي المصلي. انه يحرم المرور بين يدي المصلي لحديثه ابي الانصاري رضي الله عنه فانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الفار بين يدي المصلي مال عليه وقوله بجديد ليست في الصحيحين اعيد على صاحبه ان هدي واذا بهما ذكره ابن حجر في فتح باب وهي لها في رواية مسلمين للبخار. وهي في رواية الكشمير للبخاري جماعة منهم بالجمع بين الصحيحين وابن الملقب بالاعلام والبذل المنيب وتحفة المعتاد والزركسي في المملكة على العمدة اللهم طارق الحجري في الكتاب مذكور لا يحتمل ان تكون ذكرت في اصل البخاري. ان تكون ذكر في اصل القرآن اصلا لانه لم يكن من اهل العلم وذلك الكفار من كان راميا. لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الكفار. بل ان وقوع هذه اللغوة في رواية الكشمير للبخاري طبعا مين بان تكون مثبتا في كتاب البخاري عاشية لبيان المعنى. بل جلست عليه وادخلها في الرواية. فصار يروى هذا الكريم من طريقه في صحيحه البخاري على هذا الوجه اللغو وبين رتبة المسوغة بهذا الاحتمال وهو انه لم يكن من اهل العلم ولا كان العدو من الكفار بل كان راوية. اي ممن عبد رواية الحديث بوقوع سماع الحجاج له فاحتاج الناس الى اخذ عين فاجتمعوا عينه. وهذا يقع المتقدمة والمتأخرة. ان يعمر احد ويرضى بعد اقرانه فيروى في طريقه على بالسماع او الاجازة. ولا يكون هو في نفسه عالما ولا حابرا. وغاية حاله ان رابع الناس وبقي بعدهم. فصلح ان يكمل عن دينه الحريم وليأتي بهذا انفرد المسلمين بالفاظ في احاديث في صحيح البخاري لا وهي غير محفوظة ومن اشهرها هذه وكذلك زيادة انك لا تفرض النيعان. فيما يقال بعد الاذان. فانها وقعت في رواية البخاري وهي من اوهام المسلمين وهذه الاشارة التي المح اليها الحاضر في كونه راوية لم يكن من اهل العلم ولا القاضي الحديث وما جاء من البيان الى ان ما وقع عليه ما وقع في رفع من يسندون الحديث الى رتبة العلماء والكفار فهؤلاء ان يكون احدهم راوية مسندا مسندا. اما ان يقال فيه العلامة او الحاج مجرد ان عنده نسيان او سماع او اجازة فهذا وليس من طريقة اهله. وقد امرنا بانفسنا الناس منازلهم وسلك الصنعاني في العدة قريبا اخر. في بيان وجه حصوله الوهمي المسلمين. فقال لكن البخاري بوب باب اذن الله بين يدي المصلي لان البخاري الاول باب لله بين يدي المصلي وساق هذا الحديث وكأنه الذي ارى المسلمين لي وكانه الذي غرى المسلمين في ظنه المذكور. في ظنه المذكور. والبخاري اعتمد والبخاري عندها كلام ان هذه الايام الظاهرة ادرجها في روايته لوجودها في موجة البخاري على هذا الحديث فان البخاري زوجنا بتأديب هذا المرض ففهم يعني ايه؟ ان ما وقع حاشية هو اصل يدخل في الحديث لان البخاري رحمه الله تعالى ترجم به وقد ذكر ابن حجر الحديث في بلوغ المرام وعزاه من المتفق عليه. وقال وقال واللفظ للبخاري وفيه ما فيه كما سبق بيان وبه نبيك ما سبق بها نقلا عنهم. كتاب الله. وانه معدود من وزيادة مذكورة هذا الحديث عند عند ابن عبد القادر الوهاوي الاربعين المداني زيادة في الاربعين الوجدانية. ذكره الجماعة منهم انه دراسة الاحكام والمجموع والزينعية. في نصف الراية. وضع حجر في الدراية وكتاب الاربعين المدنية للحاكم كتاب حامل. مجتمع على فوائد كثيرا وجدت منهم افعال يسيرة مقدورة تاما وكان تاما عند العياء فيه ادارة الفوائد المجموعة وكان من ابناء قرية فانه ذكر سماعه لماذا؟ الحديث واسنده عنه مسموع وجاء بما لم يأت به غيرك وجاءت رجل في كتب المال بما يأتي به غيره. تبين ان هذه الزيادة هي ابي بعض نسخ البخاري اليوم. تبين ان هذه الزيادة هي في بعض نسخ البخاريين ومسلمين بل عفوا اليهما هو بهذا الاعتبار. العزو اليهما هو بهذا الاعتذار اي بوقوعها ببعضهم اي بوضوعها في بعضهما. ثم تتبعه بقوله وهي اي زيادة غيره وهي اي زيادة غير مرفوضة. اشارة منه الى يوم تلك الفسح غير مرتبات. بشارة منه الى يوم تلك النسخ غير الدم الذي مما يبصر العلم ان مجرد وقوع شئ في ما قد يكون وطنا او تصنيفا او ادخالا او غير ذلك من الامور التي فيختار ملتمس العلم من النسخ ما كان صحيحا سواء من الكتب الخطية او الكتب المطبوعة درجة من قول بعض الرواة من قول بعض الرواة وتفسيرا بالمعنى وتفسيرا للمعنى على ما بينه في كتابه المذكور. على ما بينه في كتابه المذكور وبالحديث هو عيد شديد. بتغليض عقوبة المال بين يدي المسلم. والحديث وعيد سعيد لتغيير عقوبة الله بين يديه المصلي. حتى يكون عليه ان يقف اربعين ولا يموت حتى يعود عليه ان يرتبط او بعيدا ولا يمر. وامهم المعدود بالتعظيم المعدودة من تعظيم عن هذا الفعل اربعين سنة الشيء لبعض اجزاء من تسميات الشيخ لبعض الاصول ولا يصح هذا اليوم ولا يصح هذا اللغو. والمحفوظ هذا الصحيحين عن اهل النار واسمه سالم ابن ابي امية وسمو سالم لانه قال لا ادري قال اربعين يوما او شهرا لا لي قال اربعين يوما او شهرا او سنة. وعظم النهي عن يقتضي ان يعذب الكبائر قال ابن حجر وتبع الزوجان اربعة وتبعوا الشوكاني في ليلة الانفاق. فاذا كان للمصلي سترة حول الملوك بينه وبينها مطلقا ولو كان بعيدا. اذا كان للمصلي سفرا علم عوض المرء بينه وبينها ولو كانت مطلقا ولو كانت بعينه. وان لم تكن حول الوضوء من قدم المصلي وان لم تكن له شكرا او ما المصلي ولكم ايضا الغرور بين يدي ويحفظ ايضا المرور بين يديه مع كونه مع كون الايمان سترة لمن خالفها. ما اليه ابن مفلح الجد ما لديه المفلح الجد وصاحب المرور وصوب يد نصر الله نسبته اليه. وصوب نصر الله من حواسها. نسبتها اليها وجزا بتكريمه لكن الموضح الحديث صاحب الموضح وجزر بتكريمه للنمو به الحبيب صاحب فيحرم المرور بين يدي المصلي مغلقا. سواء اماما اوفردا او مأمونا. سواء كان او منفردا او مأموما. وكون الامام سترة لمن سترة لمن ابدأ اي الاعتذار انه لا يقطع صلاة المأمومين اذا مر احد يرفعه باعتبار انه لا يرفع صلاة المظلومين احد اذا مر بين ايديهم. مع بقاء القوم مع بقاء حرمة ولا يحرم الوضوء بين يديه المصلي. ولا يحرم الوقوف بين يدي مصلي فليس الوضوء كالمرء المالية. فليس الوضوء كالوضوع المنيع متعلق بالمرور فقط. وكذا لا يحرم كلامه شيئا بين يدي المصلي. وكذا لا يحرم تناوله شيئا بين يدي المصلي. بلا غمور يكره فلو قدر ان احدا اراد ان يمد يده ليأخذ شيئا امام مصلي بلاده بين مد يده عقله ثم اراد لا يدخل بتحريم المرور المحرم هو من موضع الى بين يدي المصلين. والحكم الثاني انه زلوا الصلاة الى سترة مع القدرة عليه. انه تسن الصلاة الى سفرة مع القدرة عليها. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الحديث كله للبخاري. ومعنى يستره من الناس يحتجم به علمه. ليحتجموا به علما ولو فوضى. ولو فوضى فانه يجعل فطرته حالا في نفسه عن الاشتغال به. فانه يجعل بنفسه عاليا عن الاشتغال بهم. فلا يراد بالاتجاه. ان تكون غالبا الا يراد ان يكون غطاء له فلا يرام. وانما المراد ان يقع في نفسه انها حامل بينه وبينه فلا يستمر بهم. ومعنى ان ومعنى يجتاز يمر من موضع الى اخر من موضع الى اخر. وجعل شيطانا لنظر وجعل شيطانا لامرين. احدهما ان الحامي له علامة فعله هو تزيين الشيطان له. ان العامل وتزيين الشيطان له. فهو الذي جره اليه وهو فهو الذي جره اليه وارفعه به. وصلح به من حديث ابن عمر الوصول لحبيبه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ففيه فان معه قريب فبه فان معه القرين. والاخر ان فعله الذي يفعل من اصغار المصلين. ان فعله الذي يفعله من اشتغال المصلي والتشويش عليه هو كبني الشيطان. هو كفعل الشيطان. فقد بجملة من الاحاديث ان الشيطان يسعى لارسال صلاة تصلي عليه فقد ثبت في جملة من احاديث ان الشيطان يسعى لارساء صلاة المصلي عليه وفي الحديث ان الصلاة هي سدرة مع القدرة على ادخارها سنة. وللحديث ان الصلاة هي فترة مع القدرة على سنة. لذكرها بقومه بشيء يستره من الناس يا سيدي يشكره الى النفس. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره برا فعل من يفعل ذلك وليتراه وجهه من وجود السنة. والاقرار بوجه من وجوه السنة. وسكت وسكت بشيء فدل على عدم الوجوه فدل على عدم وجوده. فقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس يبين ان من المصلين من يفعل ذلك ومنهم من لا يجعل النبي من المصلين من يعمل ومنهم من لا يفعل ذلك. لا يكون فعل من فعل سنة سنة. ويكون تاريخها. ويكون دائمها ووضع مثل هذا في حديث ابن عباس ووقع ابن هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اولاده راكبا على اتاري الحديث واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بنا الى غير ذكر. ففيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس دين الله الى غير جدار اي اي الى غير سترة. فان ابن عباس اراد بيان ان الجمهور بين فإن ابن عباس اراد بيان ان المرور بين يدي المصلي لا يرفع صلاته ولو لم تكن ولو لم تكن له سدرة بقول لشيء ليس لشيء من السوء. ووقع عند الرزاق في مسنده ليس لشيء يستره وفيها محرم وفيها ضعف وسترة المصلي اسم لما يتجه به عن النفس. سترة المصلي وسورة المصلي اسم لما يحتجم بعين الناس. مما يضعه بين يديه. مما يضعه بين يديه واصل السكان هو التربية. وتبدل المراد بالالتزام والتضحية الاولى. انه يقع في نفسه ان سترته مانعة تلك لا تغطيه عنهم ويسندكم السترة قائمة. كمغفرة الرحم؟ ويذلكم السترة فوائد الرحم اي مبتدأ. اي مبتدعة ومغفرة الرحم خشبة يستند من ركب بعيره ويقال اخرة الرحم ايضا. ويقال اخرة الرحم ايضا. وقدرها اولا ذراع وقدمها طولا ذي راع وقد تكون تولد. وقد تكون دون ولم يقعك ولم يقع وقد تكون غليظة كبيال وقد يكون وعرضها وعرضها اعجب من الامام احمد بينه قال ما كان اعرض له اعجبوا اليه. واستدل له فقهاء المذهب صلى الله عليه وسلم استتروا بالصلاة ولو استتروا في الصلاة فقوله ولو بثاني يدل على ان غيره فقوله ولو انسان يدل على ان غيره او لا والحديث هو المذكور رواه احمد وصححه ابن خزيمة والحاكم وبه الله رواه احمد وصححه ابن زينة وفيه ضعف تعظيم عرض السترة وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا. وهو ما به من تعظيم المأمور به في يقول المعظم يكون معظما للسترة المأمورية بيئة فان جميع يتخذ سترة عظمها شرك يكون ممن يتخذها دقيقة من صورة سهم او هذا وجه اخر بتفضيل تعليم السترة الذي ذكره الامام احمد والحكم الثالث انه يسلم للمصلي بين يديه انه يسن للمصلين رد المال بين يديه. بيده بدفنه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه انه في قوله في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ففيه فاراد احد ان يجتاز فليتبعه. ففيه ما قال احدكم ان يجتاز وعنه يجب عليه ربه وعلمه يجب عليه رده وعنه يرده في الارض دون ذلك. وعام يرده في الفضل روايات عن الامام احمد فهذه بلاد الروايات عن الامام احمد برواية الاولى انه سنة. والرواية الثانية انه واجب ورواية باردة انه واجب وهذه الرواية الثالثة هي من مسائل الامام احمد بالتوفيق بين الاحاديث المشتملة على الارض بحلها على النزول في حال وحملها على اسباب رعاية اخرى يكون في الحالين معرجا الامر فيكون في حالين معملا الامر. قائلا بالوجوب في شيء هو الاستخدام لشيء اخر. والاستخدام بشيء اخر اعمالا منه اعمالا منه لله وجرى على هذا جماعة من اصحابه من الشيخ ابن حديرية فانه يجعل الامر واجبا في حق احد. فانه يجعل الامر طاقة واجبة في عقله ومستعبدا في حق غيره. وهذا مأخذ حسن. وهذا مأخذ حسن واما الروايتان الاولى والثانية فهما متقابلتان في منطقة ففي الرواية الاولى انه مستحب انه سنة مطلقا. وفي الرواية مطلقا انه واجب مطلقا. والاصل في الامر ان يكون الاجابة الاصل في الامر انه للاجابة ويمنع منه عدم قول احد ويمنع الوزارة عدم قول احد مبين. وقد ذكر النووي انه لا يعرف عن احد الناس العلماء انه اولى. قد ذكر النووي انه لا يعرف عند احد منها العلماء انه كيف يستقيم قوله مع الرواية المتقدمة عن احمد انه واجب. وفضله ايضا مذهب ليه انه ويقال ان قول النوويين في كونه هو وجماعة اخرون لان كثيرا من اموال احدثوها على قيام ما كان عليه الصحابة وقد من الائمة في شيء ان هذا لم يعرف عن السلف حتى قال به يا رسول الله وقع هذا في فساد. واما باعتبار الرواية المذكورة عن الامام احمد كونه واجبا فلعل النووي لم يقف عليه. لعل النووي الذي يقف عليها واذا عرف عن احد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه قال الحجاب والا فالاستحباب هو المشروع عند اهل العلم وهو المذهب كما تقدمت ولا فرق بين كون الله ادمي او غيره. ولا فرق بين كون المال آدميا او غيره اذا مر بين يدي المصلي رجل ان يرد وكذا لو مر بين يديه ولا فرض ايضا بين نوم الصلاة فيسن له رب المال بين يديه ولا فرق ايضا بين كونه له سترة او او لا سترة له. ولا ترفع ايضا بين كونه يوم القدرة او لا سترة له. فمر قريبا منه. ومر قريبا منه في ثلاثة اذرع في ثلاثة فانه يسن له ايضا انه بغياب لو كان فلا يسن. لانه لا يكون بين يديه. انه لا يكون بيناه يديه وكانقص صلاة ان يرد ما بينه. وكان القصور صلاة من لم يرد ماض بين يديه نص عليه الامام رحمته نص عليه الامام احمد. لماذا؟ لماذا تنقص نقصت بغيرها جاي هنا اهو وشغلة غيرها يجوز ان يكون دفع وعدم المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحالة وعلى صلاته عند هذه الحالة. والمراد من النقص والمراد النقص تواد شيء من اجلها. ومع انه رسوله اذا كان ظاهرا اذا كان قادرا على العدالة قادرا على رده. ذكرها هو القاضي ابو جهل. ذكره القاضي ابو يعلى فاذا لم يرد مع قدرته على بلا فان صلاته تنقص. فان صلاته تنقص ويكون جمعه ويقول يدعو بلطف بلا عنف عمل بالايسر عملا بالايسر فيه. واستوديا من الامن بدفعه ثلاث احوال الاولى ان يضربه النار ان بفوائده بفواكه سرعة او غيره بسرعة او غيرها. فاذا غلبه ولم يكنه رده سخط له بذلك. فاذا غلب سقط الامر بدفعه. اي لو قدر ان انسانا قاصرا فيها مر بين يديه احد كالمرء لله فلا يمكن استدراك ذلك بان يمد يده يعني تلاميذه وترجعه مرة اخرى. فاذا غلبه بسرعة او غيرها فانه لا يدفعها والثانية ان يكون المرء محتاجا للامور. ان يكون المرء محتاج للوضوء. يضلني الطريق من ضيق الطريق ونحوه فلا يدفعه. فلا يدفعه ويتركه حروب بينهم ويتركه يقوم بين يديه. وتكره الصلاة في موضع يكاد به وتؤثر الصلاة في موضع يحتاج في قال له كان يعبد احد مدد في هذا ان يأتي الى باب فيصلي بزاوية الله الذي اذا فتح المؤذن الباب وجد الرجل يصلي عنده. فان يحتاج به للمرور به اقامة الصلاة. فيذكر ان يصلي في هذا موضع والثالث ان يكون المرض مجتاذا بين يدي المصلي بنا ان يكون النار مزدادا بين يدي المصلي بمكة. نص عليه. نص عليه. يعني لان الناس يكفرون بها. لان الناس يكثرون بها ويزدحمون فيها والحق ابو محمد ابن قدامة وجماعة من الحنابلة سائر الحرم بمكة فجعلوا من ومزدلفة كمكة فجعلوا منها مزدلفة الحكم قال مرعي الكروي في غاية المنتهى وبالتالي في زمن حاجه. ويتجه في زمن حاجه لما كمكة في زمن الحج. بوضوع الازدحام وكثرة الناس. في المشاعر. للمشاعر وعن ان مكة وسائر الحرم كغيرها. وعن مكة وسائر الحرم لغير الله. لا تستثنى. لا المرور ويسن له ان يرد المرء بين يديه. ويسن له ان يرد المرضى ميل يديه. واستدل الموفق القدامى وغيره ممن جعل سائر الحرم فمكة بحديث عباس كيف استدلوه للتصدير اللي هي الحديد بمنى. التصريح الحديث منى واضح؟ من الحرام. بمكة لا يود الانسان بين يديه المصلي فيها. الحكم الرابع ان المصلي اذا دفع المارة فابى واصب له الداء. الحكم الرابع ان ان نصلي فله رضي الله عنه المتقدم ذكره ففيه بين ابى فليقاتله. ومقابلته جمعه بعنف ومقابلته دفعه بعنف بما لا يدركه ولا ونوزعه بالدم الشديد والوقف القومي فان اصابه اذى او مات بذلك لن يضمنه. فاذا اصابه اذى او مات بذلك للعلم بذلك. فان تجاوز حجه الدافع فان تجاوز حجه في الدفع ضمنه. ولو مبادلته قليلا لم يضره. ولا تغضب صلاته ولو مشى قليلا بمقابلته لم يضر ولا تبطل صلاته لي. وان خاب فساد صلاته وان خاض فساد صلاته لم يكرر دفعه اي اذا خشي ان تتحول المقاتلة الى عمل كبير فان هناك الى عمل كبير فانه لا يكرر دفعه. ولو من ما يصيب وهو ما يصيبه من الرب ويضمن ما يصيبه ان الله لعدم الابل ذكرا. لعدم بتكراره. والحكم الخامس. ان الحمار اذا مر بين اذا مر بين يدي المصلي لم يقطع صلاته لحبيبه ابن عباس رضي الله عنهما قال الحديث واللفظ للبخاري كما تقدم. وقوله اي هلال ايمان وقوله وقوله ايقاف والاختلاف هو الملوك. والاختلاف هو الملوك. والملوك طبعا ايش؟ وصوله الى حد المعاملة شرعا وذلك بكتابة ايش؟ سيئات وذلك الكتاب والسيئات. لان الاعمال نبدأ منذ ولادته. لكن السيئات لابد الا بعد البلوغ. بل الذي ونحن ارتكب حراما لم تكتب عليه سيئة وانما يكتب اذا وصل الى حد المؤاخذة على سيداته. وفي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين يدي الصف مر بين يدي الصف. على الحمار. على الحمار. ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولن يكن للرسول صلى الله عليه وسلم سترة. وهم مهتمون به فلم ينكر ذلك عليه احد من الصحابة. فلم ينكر الكتاب عليه احد من الصحابة. وهذا الحكم الخامس الاستدلال بحديث ابن عباس عند الحياة هي تلك المسائل كما الاولى استعداد السترة وانها ليست والثانية الحرم منذ من قوم جميع الحرم سوى مكة ملحقا بها لدين منها كما تقدم وانه لا ينفع بين يدي المصلي فيه. وبالتالي لمرور الحمار لا يتبع الصلاة. والحكم الثالث الحكم الثالث ان مرور المرأة بين المصلي لا يخضع الصلاة انه هو المرأة بين يدي المصلي لا ينفع صلاته. لحديث عائشة عندما قال كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية لقبلته اذا سجد الحبيب. ومعنى قول اي طعن في بدنه وعليه بدينا ونفس هذه. ونفثها بيده. ولم لم يقطع صلاته والذي يقطع صلاته. ولم يقطع الصلاة. فدل على انها اذا مرت فداب المصلين لم ترفع الصلاة. فدل على اننا اذا مر بين يدي المصلي ان المرأة فقبضت رجله امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعرب. فاذا اراد ان يسجد رمز بدنها ونحزها الكفة رجليه. هنا واقف يقول ان كفها وان فوضى رجليها هو نور يقولها رضي الله عنها وان الرجلين في قبلته. ايه. هذه نصيحة على ان بينه وبين القبر تقصد يعني ما ذكرت انهاء رجلها ايش الدلالة على هذا الحكم. في ديانها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين يعني يدل على ما ان المرور هل السؤال فانتقال رجليها هو حرك المرسلين. ثم اذا قام وارجع هذا صوت ايش تدل على التكرار طيب هذه الحركة تسمى مرورا ان لمسها لا ينقض الوضوء تصريح النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الصلاة اين المرور هذا هو السؤال الذي ينبغي ان تعرفه انه لا يمكن ان يقال ليس للحديث لا ابدا. ابدا لماذا لانه قال منهم في شرح فلا يستحق وانما استدل به من استدل على ذلك بانهم يجعلون القرار او لانه يجعلون الاراء كالمرور. في المذهب طريقتان منهم من يجعل القرار والمرور ومنهم من يفرق بين القرار الذي هو الوقوف وبين النور فيجعل الحكم مختصا المرور هنا المذهب ايش؟ انه لا يكون وقوفا انه لا يضر وبالمذهب قول اخر ان موهوبك الذين قالوا بهذا الحديث على المذكورة يقولون بان المفاجأة المرور يستفيدون من هذا الحديث على ان مرور المرأة لا تقطع لا ينفع الصلاة الا وهو بين يدي المصلي لانه يجعلون وقوفها فهي كانت واقفة يعني لابد ان ايه؟ مكانها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ترفع صلاتهم بعد ذلك لو انتقلت بالاجتياز بين يديه بينها لا تقوم صلاة. وعلم ان الصلاة. معلم انه يرفع الصلاة. والاول هو الملك. والاول هو المذهب انها لا تتبع الصلاة والله اعلم. وهذا لا يعلم الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين