السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب عمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب سجود السهو وقبل الشروع في اقرائه وبيان معانيه احب ان انوه باصلين في العلم يورثان اصلين في العمل فاما الاصلان المنوه بهما في العلم فالاول منهما ان العلم حياة فان الله سبحانه وتعالى جعل العلم سببا من اسباب حياة القلوب. قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الارض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي جعل له سبحانه نورا. فاهتدى به من ظلمات الكفر والجهالة والغواية. ولا يحصل للعبد نور الا بنور العلم. فان معرفة ما يجب على العبد تفتقر الى علم وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا كان العلم حياة للقلوب ولشرفه وعظيم اثره لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب ربه الزيادة من شيء ينفعه الا الزيادة من العلم. كما قال الله تعالى وقل رب زدني علما فاختص سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء بان سأل ربه الزيادة من العلم. لان ان العبد اذا زاد علما زاد حياة. والمراد بالعلم قطعا العلم الذي جاء به الوحي من ربنا عز وجل ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقر في قلبك ان العلم حياة والاصل الثاني ان الحياة ينبغي ان تكون علما. اي ان تعمر هذه الحياة بالعلم. فلا سعادة ولا طيب عيش فيها الا بان يشتغل الانسان بالعلم فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستمساك ليعمر حياته كلها بمحاب الله ومراضيه ولا سبيل الى ثبات العبد على محاب الله ومراضيه والاستكثار منها الا بان يشغل امره بالحياة وهذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن ان يبقى العبد كذلك عابدا الله حتى يأتيه الموت الا باستمراره مع اعظم ما ينفعه وهو العلم واذا وعى احدنا هذين الاصلين المتقدمين من العلم فانه ينبغي ان يورثاه اصلين من العمل احدهما تثبيت الانسان نفسه على هذا فاذا قر في قلبك ان العلم حياة والحياة علم فينبغي ان تثبت نفسك على هذا فانه واعظم ما يوصلك الى النجاة في الدنيا والاخرة واعظم اية في الثبات قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وقد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اربعة امور تتصل بالثبات اولها المثبت وتانيها المثبت. وثالثها المثبت به. ورابعها المثبت فيه فاما الاول وهو المثبت فهو الله سبحانه وتعالى. اذ قال يثبت الله. فلا سبيل الى تثبيت احدنا نفسه على الحق بقوته او ماله او حسبه او نسبه او شهادته. وانما اذا شد يده بصلته بربه سبحانه وتعالى واعظم اقباله عليه. وكان عبدا له فان الله عز وجل يثبته واما ثانيها وهو المثبت فهم الذين امنوا من عباد الله عز وجل. وذكرهم الله عز وجل اعظم مرتبة لهم خوطبوا بها في القرآن نداء وهي يا ايها الذين امنوا فقال يثبت الله الذين امنوا ليعلم ان ثباتك على قدر ايمانك فمن عظم ايمانه قوي ثباته. ومن ضعف ايمانه خشي عليه ان تزل قدمه عن ثبات. واما ثالثها وهو المثبت به فهو القول الثابت والمراد به اللازم الحق الذي لا يتغير ولا يتكدر والذي يوقفك على هذا الحق الثابت والقول الثابت هو العلم. ومن عرفه في الدنيا الله عز وجل عليه في الاخرة. واما المثبت فيه فهو دار الدنيا ودار الاخرة فينبغي ان يجتهد احدنا في تثبيت نفسه على الاصلين الاولين المتقدم لذكرهما وهذا يقتضي منه الا يعلق نفسه باحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلمون مهما بلغ اتقانهم والناصحون مهما عظم ارشادهم ان الله عز وجل لم يجعل احدهم منحة للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يغني ولا يغني عنه احد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي ان ينقطع الانسان عن التماس العلم وجمعه وتحصيله لانقطاع درس او فقدان كتاب او غير ذلك من القواطع التي تعرض له والاصل الثاني ان يتخذ ملتمس العلم من الخلق اخلاء يعينونه عليه ويعاونونه فيه كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. واعظم المعونة على البر والتقوى هي المعونة على العلم والناس مجبولون على قيام مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وفي الصحيحين من حديث بريد بن عبدالله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. ويتخير احدنا من الخلان الذين يتخذهم في العلم من يكون متمسكا بالسنة حريصا على الخير مجتهدا في العلم فانه بذلك تعظم نجاته. وفي سنن ابي داوود والترمذي من حديث زهير بن محمد عن موسى وردان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فهذه اربعة اصول نافعة. منها اثنان يتعلقان بالعلم واثنان يتعلقان بالعمل احببت التنويه اليها والاشادة بها عند افتتاح هذا الدرس مرة اخرى باستكمال ما انتهينا اليه منه وهو كما تقدم باب سجود السهو. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام باب سجود السهو. هذا هو الباب الحادي عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مشهورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم فالمصنفون في الفقه اختصارا وبسطا يترجمون هذه الترجمة في كتبهم فيعقدون بابا مفردا في سجود السهو وسجود السهو شرعا سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه سجدتان واذا اطلق الفقهاء ذكر السجدتين فمرادهم بجلوس بينهما اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان اذ لا تتوالى في عبادة سجدتان بلا فصل بل يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية فاذا وقع في كلامهم ذكر سجدتين فمرادهم مع جلوس بينهما والثاني انه يشرع لدخول في صلاة انه يشرع لذهول في صلاة والذهول الطرق طرق امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود فان حقيقة حصول السهو ان يعتري العبد حال يغيب بها عن مقصوده في صلاته. فيقع فيما يقع فيه من سهو وهم. والثالث انه يكون عن سبب معلوم انه يكون عن سبب معلوم. اي مبين شرعا. اي مبين شرعا وهو الزيادة والنقص والشك وهو الزيادة والنقص والشك وتقدم ان المقدم بالدلالة على ما بينه الشرع وعينه ذكره باسم المعلوم. فهو الوارد في خطاب الشرع تعبر جماعة من الفقهاء به ويعبر اخرون بقولهم مخصوص. والاول اولى لوروده في القرآن والسنة وهؤلاء المذكورات هن اسباب سجود السهو. فاذا زاد المصلي شيئا في صلاته او نقص شيئا او شك في الزيادة والنقص فانه يسجد للسهو وهذه الاسباب الثلاثة ترجع الى اصلين ترجع الى اصلين احدهما مجزوم به احدهما مجزوم به وهو القطع بزيادة او نقص. وهو القطع والجزم بزيادة او نقص والاخر مشكوك فيه. مشكوك فيه. وهو المتردد بين الزيادة والنقص. وهو والمتردد بين الزيادة والنقص ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب الثلاثة. ويشرع السجود للسهو عند واحد من هذه الاسباب ثلاثة فاذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر. فاذا اجتمع سببان تأكد السجود للسهو اكثر ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة ويتناول كونه مشروعا الوجوب والسنية والاباحة فيتعلق بسجود السهو ثلاثة احكام فيتعلق بالسجود السهو ثلاثة احكام هي الوجوب والسنية والاباحة هي الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا. ويباح اذا ترك مسنونة مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجب والمستحب والمباح. ويعلم بهذا ان المشروع يتناول عند الفقهاء الواجب والمستحبة والمباح. اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اشار الى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض اجوبته وقال السمعاني في قواطع الادلة وقال السمعاني في قواطع الادلة والمشروع هو المطلق فعله في شرع والمشروع هو المطلق فعله في الشرع. انتهى كلامه. اي المأذون به اي المأذون به فالمشروع اصطلاحا فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا فالمأذون فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا وهو نوعان احدهما المأذون به اذ نقتضاء احدهما المأذون به اذ نقتضاء بطلب الفعل امرا. بطلب الفعل امرا ويكون واجبا او مستحبا ويكون واجبا او مستحبا. والاخر المأذون به اذن تخيير بين الفعل والترك. المأذون اذن تخيير بين الفعل والترك والى هذا اشرت بقولي اذا اتى في الحكم قول يشرع اذا اتى في الحكم قول يشرع فانه لديهم لا يمنعون فانه لديهم لا يمنعون اذ انه من جملة المأمورية اذ انه من جملة المأمور او ذي اباحة من الامور او ذي اباحة من الامور فاذا وقع في قول فقيه يشرع كذا وكذا فانه يحتمل ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين ويطلق غالبا على ما يتناول الاولين وهذا معنى قول بعض المفتين وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء لا يشرع ولكنه جائز لا يشرع ولكنه جائز فمراده انه ليس مأمورا به. فلا يجب ولا يستحب ولكن يجوز ان يفعله العبد وقد ينفى المشروع ويراد به المنع وقد ينفى المشروع ويراد به المنع مطلقا وقد ينفى المشروع ويراد به الممنوع مطلقا اذا ذكرا متقابلين اذا ذكرا متقابلين كقولهم التوسل المشروع والممنوع كقولهم التوسل المشروع والممنوع اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم اذ ان الممنوع لا يحتمل الا المحظور وهو المحرم واختير السجود لجبر السهو دون غيره من الاقوال من اقوال الصلاة وافعالها. واختير السجود لجبر السهو دون غيره من اقوال الصلاة وافعالها لماذا؟ ليش ما اذا سهى الانسان في صلاته؟ يقول لا اله الا الله او يركع او يقرأ فاتحة لماذا؟ نعم. ايش؟ غام للشيطان السجود يعني؟ لا لو ممتاز ايش يعبر عن الخظوع لله عز وجل طيب والركوع من السجود اكد اركان الصلاة ها يا احمد ايش؟ لامرين لامرين احدهما ان السجود يقع به تبعيد الشيطان الذي يتسلط على العبد في صلاته فيجعله يسهو فيجعله يسهو وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشيطان اذا سجد ابن ادم بكى واعتزل وقال يا ويلة وفي رواية يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهو الانسان في صلاته قال وان كان صلى لاتمام اربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني سجدتا السهو فبسجود المصلي يذل الشيطان ويبعده عنه والاخر ان في السجود رجوع الى الله سبحانه وتعالى. ان في السجود رجوع الى الله عز وجل وقرب منه وقرب منه يقوى به القلب على الحضور في الصلاة يقوى به القلب على الحضور في الصلاة وعدم السهو فيها. وعدم السهو فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. متفق عليه فللأمرين المذكورين امر المصلي اذا سهى في صلاته ان يسجد لجبرها ولم يؤمر بشيء سواه يقع به الجبر من الاقوال والافعال المعروفة في الصلاة نعم احسن الله اليكم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين العاشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقال قام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين طابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. قصرت قصرت. احسن الله اليكم. فقالوا الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهبى ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم فرفع رأسه فكبر رأسه وكبر احسن الله اليكم. ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم عن عبد الله ابن بحيرة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين وهما مذكوران في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب سجود السهو الواردة في الحديثين المذكورين اربعة احكام فالحكم الاول ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته ان المصلي اذا سلم قبل تمام صلاته سهوا وذكر قريبا وذكر قريبا اتمها وسجد للسهو اتمها وسجد للسهو لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان الحديث واللفظ للبخاري وسرعان الناس المذكورون في الحديث هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه. هم المتعجلون بخروجهم المبادرون اليه وسراعان بفتح السين والراء المهملتين بفتح السين والراء المهملتين وبفتح السين وسكون الراء وبفتح السين وسكون الراء. وهما اللغتان المشهورتان وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كله. وذكر ايضا ضم سينه وكسرها مع سكون الراء في كل وهما لغتان دون اوليين. وهما لغتان دون الاوليين واختلف في صحة الاخيرة. واختلف في صحة الاخيرة فيقال سرعان وسرعان وسرعان وسرعان وقوله في الحديث قصرت هو بضم القاف وكسر الصاد وبضم القاف وكسر الصاد وبفتح القاف وضم الصاد وبفتح القاف وضم الصاد. فيقال قصرت وقصرت فيقال قصرت وقصرت واللغة الاولى اشهر واولى. واللغة الاولى اشهر واولى. جزم جماعة منهم النووي والمزي رحمهما الله ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين ويسمى الحديث المذكور قصة ذي اليدين وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه وهو لقب الخرباق السلمي رضي الله عنه عرف به لطول يديه عرف به لطول يديه وكانت قصته في احدى صلاتي العشي وكانت قصته في احدى صلاتي العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الراء وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها. وهو اسم للوقت الكائن بين زوال الشمس وغروبها فيختص بصلاة الظهر والعصر فيختص بصلاة الظهر والعصر والعصر واختلف رواة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تعيينها ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة الخرباق انها صلاة العصر. ووقع في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما عند مسلم في قصة خرباق انها صلاة العصر. قال ابن حجر في فتح الباري فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة فان قلنا انهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث ابي هريرة انتهى كلامه ورجح ابن عبدالبر وغيره انها صلاة واحدة ورجح ابن عبد البر وغيره انها صلاة واحدة. وان اختلفت بعض الروايات فيها وان اختلفت بعض الروايات فيها ومال اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه ومال اليه ابن رجب في فتح الباري فقال وهذا اشبه وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا وشرط لاتمامها اذا سلم سهوا ان يذكر نقصها قريبا ويرجع في تقديره الى العرف ويرجع في تقديره الى العرف فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته فما حكم العرف بكونه قصيرا بنى فيه على صلاته واتمها فيتمها ويسجد للسهو وجوبا فيتمها ويسجد للسهو وجوبا لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليست السجدتين اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته ومراده اذا وقع ذلك منه في صلاته واذا طال الفصل عرفا بطلت واذا طال الفصل عرفا بطلت لانقطاع الموالاة بين اركانها لانقطاع الموالاة بين اركانها فلا يبني على صلاته السابقة فلا يبني على صلاته السابقة. ويستأنفها ويستأنفها اي يبتدئها من اولها. اي يبتدئها من اولها. فلو قدر ان احد صلى ركعتين من رباعية ثم سلم قبل تمامها فلما خرج من المسجد ذكر بانه صلى ركعتين فانه يرجع ويتم صلاته ببنائها على الصلاة المتقدمة لقصر الفصل عرفا فهو وقت يسير يسوغ فيه البناء على الصلاة المتقدمة الناقصة ولو قدر انه سلم قبل تمامها من ركعتين ثم بعد ساعة او اكثر ذكر بانه نقص من صلاته ركعتين. فانه يستأنف صلاته بابتدائها من ولها فتلغى صلاته السابقة ولا يبني عليها لطول الفصل وتكون صلاته السابقة باطلة لانقطاع الموالاة بين اركانها. وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلة وكذلك اذا احدث بعد سلامه بطلت. لان استمرار الطهارة شرط وقد فات بنقضها لان استمرار الطهارة شرط وقد فات بنقضها فلو قدر انه سلم بعد ركعتين ثم ذكر قريبا انه لم يتم صلاته فاحدث حينئذ فانه لا يبني على صلاته السابقة ولو توضأ فيجب عليه ان يتوضأ وان يستأنف الصلاة من اولها. فيصليها اربعة فيصليها اربعا كاملة ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد ولا يضر مع قرب ذكرها ان ينحرف عن القبلة او يخرج من المسجد فاذا سلم عن ركعتين ولم يتم صلاته ثم انحرف عن القبلة وتوجه الى المأمومين بكامل بدنه فذكر بنقصه فان انحرافه عن القبلة بترك استقبالها لا يضر حينئذ ويبني على صلاته السابقة وكذا لو خرج من المسجد فانه يرجع ويبني على صلاته السابقة ويتمها ويسجد للسهو اما كلامه فيها فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها فتبطل مطلقا واما كلامه فان كان لغير مصلحتها اي ما يتعلق بها فتبطلوا مطلقا فلو انه سلم مع نقص صلاته ثم تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة كبيع او طلب سقيا او تأديب صغير فان صلاته تبطل مطلقا اي على اي حال وعنه يعني ايش عنه اي عن الامام احمد. وعنه انها لا تبطل وعنه انها لا تبطل والاول هو المذهب والاول هو المذهب وان كان كلامه لمصلحتها وان كان كلامه لمصلحتها فتبت فتبطل مطلقا على ما في منتهى الارادات وان كان كلامه لمصلحتها فتبطل مطلقا ايضا على ما في منتهى الارادات وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وقيل ان كان يسيرا لم تبطل وهو المذكور في الاقناع وهو المذكور في الاقناع وعزاه المرداوي وعزا القول بالابطال وعزى القول بالابطال مطلقا المرداوي في الانصاف الى اكثر الاصحاب وعز المردوي في الانصاف القول بالابطال الى اكثر الاصحاب فلا فرق في المذهب ايضا بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحته فلا فرق في المذهب بين اليسير والكثير اذا كان لمصلحتها وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وعنه انها لا تبطل به ولو كثر وهو المختار في المسألتين وهو المختار في المسألتين فمن تكلم في الصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته فمن تكلم بالصلاة ناسيا لمصلحتها او لغير مصلحتها لم تبطل صلاته واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس واذا ذكر المصلي نقص صلاته قريبا بعد قيامه وجب ان يجلس لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية لينهض الى الاتيان بما عليه عن جلوس مع النية فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بقيام عن جلوس بنية. فانه اذا اكملها قائما لم يكن اتيا بالقيام عن جلوس بنية. وبيان هذه الجملة ان من سها في صلاته فسلم قبل تمامها عن نقص ثم قام منها فنبه الى نقص صلاته فانه يرجع فيجلس لينهض للاتيان بما بقي عليه من صلاته بعد جلوس بنية فان منتهى صلاته فيما سبق كان جلوسا يعقبه نهوض وذلك الجلوس على نية كونه من الصلاة. فاذا قام وانصرف من صلاته قبل تمامها فلا بد ان يرجع الى ذلك الجلوس حتى ينهظ الى الاتيان بما عليه من صلاته عن جلوس بنية والحكم الثاني ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام ان من سلم عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل له ان يسجد لسهوه بعد السلام لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ففيه فتقدم فصلى ما ترك فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. واذا فرغ من سجود سهوه بعد السلام سلم مرة ثانية. كما قال محمد ابن سيرين هنا فنبئت ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر وفي صحته في حديث عمران من رواية ابن سيرين نظر لكنه صح من رواية غيره عند مسلم لكنه صح من رواية غيره عند مسلم فاذا سلم المصلي عن نقص قبل تمام صلاته فانه يسجد لسهوه والافضل ان يكون سجوده بعد السلام وتعبيرهم هنا بالافضل لصحة السجود للسهو قبل السلام وبعده فان مذهب الحنابلة ان المصلي اذا شاء سجد لسهوه قبل السلام او بعده فهم متفقون على صحة الصلاة بالسجود للسهو قبل السلام او بعده لكنهم يذكرون الافضلية بكونه بعد السلام في حال او كونه افظل قبل السلام في حال. والمذكور هنا افضليته بعد السلام انه اذا لما عن نقص قبل تمام صلاته فالافضل ان يسجد لسهوه بعد السلام وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا ولو اقل من ركعة وظاهر عبارة المنتهى وغيره انه يفعل ذلك عن نقص مطلقا. ولو اقل من ركعة وقيده في الاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر وقيده بالاقناع بما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر والمختار الاول انه يفعله لنقص مطلقا ولو اقل من ركعة. انه يفعله لنقص مطلقا ولو اقل من ركعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما المتقدم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين واطلق ذكرى النقص فلم يعين بركعة فما فوقها ويسجد هنا لسهوه وجوبا. ويسجد هنا لسهوه وجوبا للحديث المذكور للحديث المذكور. واذا اتى به بعد السلام جلس بعده واذا اتى به بعد السلام جلس بعده اي اذا سلم ثم سجد للسهو فانه يجلس بعده فانه يجلس بعده. ويكون مفترشا في صلاة ثنائية ويكون مفترسا في صلاة ثنائية ومتوركا في غيره ومتوركا في غيرها ثم يتشهد التشهد الاخير ثم يتشهد التشهد الاخير مرة ثانية وجوبا عند الحنابلة وجوبا عند الحنابلة ثم يسلم. ثم يسلم وقيل لا يتشهد. وهو المختار. وقيل لا يتشهد وهو المختار فمن سجد لسهوه بعد سلامه فان ترتيب افعاله في المذهب انه يسلم اولا من صلاته ثم يسجد ثانيا لسهوه ثم يجلس ثالثا لتشهد اخير مرة اخرى فيأتي به بتمامه ثم يسلم رابعا. هذا هو مذهب الحنابلة والمختار انه لا يتشهد والمختار انه لا يتشهد وهو قول الثاني في المذهب. وهو القول الثاني عند الحنابلة وهو القول الثاني عند الحنابلة فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم والحكم الثالث ان من نسي التشهد الاول وحده ان من نسي التشهد الاول وحده بان جلس ولم يتشهد بان جلس ولم يتشهد او مع الجلوس له او مع الجلوس له بان لم يجلس ولم يتشهد بان لم يجلس ولم يتشهد. فانه يسجد للسهو فانه يسجد للسهو. لحديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس ثم قال في اخره حتى اذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وبحينة اسم ام عبدالله رضي الله عنه وبوحينة اسم ام عبدالله رضي الله عنه وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب القرشية وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب القرشية نسب اليها لشرف محقدها وجلالة نسبها نسب اليها لشرف محقدها وجلالة نسبها فجدها هو عبدالمطلب فجدها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قام المصلي عن التشهد الاول فانه يسجد لسهوه كما في الحديث المذكور ويكون سجوده واجبا. ويكون سجوده واجبا. لحديث ابن مسعود المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وهو قد نقص من صلاته بتركه الجلوس للتشهد الاول ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال ويعرض للمصلي في سهوه عن التشهد الاول ثلاث احوال الاولى ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما ان ينهض من سجوده ولا ينتصب قائما فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجب عليه الرجوع الى التشهد فيجلس له فيجلس له ويتابعه المأموم ولو اعتدل ويتابعه المأموم ولو اعتدل فاذا وثب الامام ناهضا ثم تذكر الجلوس للتشهد الاول قبل انتصابه قائما. فانه يجب عليه ان يرجع ويتابعه المأموم في ذلك ولو قدر انه ارتفع فاعتدل قائما فيرجع الى موافقته امامه بالجلوس في التشهد الاول. والثانية ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره رجوعه ولا يحرم فيكره رجوعه ولا يحرم. وكره لانتقاله الى ركن القيام وكره لانتقاله الى ركن القيام ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته ولم يحرم لان ركن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته فهو محل القراءة فهو محل القراءة. واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدن واذا عجز عنه العبد سقط الى غير بدل بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله. بخلاف القراءة فان العبد اذا عجز عنها سبح وذكر الله والثالثة ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع في القراءة ان ينهض من سجوده وينتصب قائما ويشرع في القراءة فيحرم رجوعه. قالت صلاته لانه زاد في من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه لانه زاد فعلا من جنسها وهو ذاكر عالم بتحريمه ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل. ولا تبطل برجوعه اذا نسي او جهل والحكم الرابع ان من نسي التشهد الاول او مع الجلوس له كما تقدم ان من نسي على التجاهل الاول او مع الجلوس له كما تقدم فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام فالافضل سجوده لسهوه قبل السلام لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما ففيه التصريح بكونه قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما. ثم سجد ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا. ولا تشهد عليه بعد سلامه اجماعا فيسجد للسهو قبل السلام هو اذا سلم ثم سجد لسهوه وجب عليه ان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم هذا هو المذهب وهو ملحق بما تقدم من ان من سجد لسهوه بعد السلام لزمه تشهد اخير مرة ثانية وقيل لا يتشهد وهو المختار وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود الاشارة الى امرين في اخر الدرس احدهما ان العادة الجارية ان مجلس الدرس يبدأ بعد ساعة من انه سيبدأ في هذه السنة ان شاء الله برنامج معونة المتعلم في سنته الثامنة ومن اراد التسجيل فيه من الطلاب او الطالبات فانه يوجد باركود في اخر المسجد من احب ان يسجل فيه فانه يسجل عن طريق الرابط المتعلق به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله كيف الحال