السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في تابعي عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة كتاب فظل الصلاة السلام عليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله وترجمة المذكورة مشتملة على امرين احدهما ذكر فضل والاخر بيان حكم فاما الامر الاول ففي قوله فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها ففظل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها مما عرف بطريق الشرع مما عرف بطريق الشرع والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه وعقد التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها ومثله كذلك ذكر مساوئها فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذاك. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق ولهذا وذاك سوى معرفة الكبائر سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر فانه صنفوا في ذلك للحاجة اليه فيما يتعلق بايش ما الجواب بالحاجة اليه فيما يتعلق ايش بالعدالة ولا سيما في الشهود بالعدالة ولا سيما في الشهود ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة منظومة الحجاوي وللسفارين عليها شرح نافع جدا ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة وفي ترجمة اخرى في كتاب الصيام وهي قوله باب افضل الصيام وغيره. وهي قوله باب افضل الصيام وغيره واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها فالوجوب حكم شرعي ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم ولم تجري عادة الفقهاء وخاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول باب صلاة الجماعة ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب صلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وباب ما يجوز قتله وباب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة بالفضائل وتارة بالاحكام فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة وباب وجوب صلاة الجماعة اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط واما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط فيقولون باب صلاة الجماعة فيقولون باب صلاة الجماعة وهذا من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا به فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه يسبق الى قلبك استقرار حكم الوجوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على الاحاديث. فمنهم من يستنبط من هذا الحديث الوجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب فقد تتباين الترجمتان بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد وتفظل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب الفقهاء. ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها. لافتقار الادلة ايضا لالة الاستنباط وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة الفقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو العلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل كلها من الفقه ومن الغلط الواقع قديما توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من اذا سمع حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور فيه هو الاحكام الشرعية الطلبية. وهي بعض الفقه المطلوب شرعا والزهد والسلوك من جملة الفقه. اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في العلوم الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق والزهد والسلوك مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ. فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب التي هي وجوه الذنب. ليكف نفسه عن الوقوع فيها واليه ما يشير المصنفون في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل والمهلكات هي الاعمال المطلوبة شرعا تركها. من المكروهات والمحرمات وهذا باب من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب وتهذيب النفوس. لكن ينبغي ان يعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية. فلا تجدوا في صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة فضائل او ذكرها الا على وجه التبع نادرا. وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية نعم طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيري وصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد. لا مع صبي في فرض صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش لا مع صبي في فرض وهذا الحد لم يذكره الفقهاء لكنه يعرف من تصرفهم وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها ترك بيان حقائقها للعلم بها فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها كالذي ذكرناه فانه يستفاد من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد مع صبي في فرض وهذا يجمع اربعة امور الاول انها صلاة انها صلاة فالجماعة وصف متعلق بها فالجماعة وصف متعلق بها. ولم يأت هذا في شيء من الاحكام الفقهية ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل على ما هو مبين عندهم. الا ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين انها تنعقد باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة وما هو فوق ذلك والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والجمعة والعيد ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد فانهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. والرابع انها لا تتحقق ومع صبي في فرض انها لا تتحقق مع صبي في فرض فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي فصلاة الرجل هي صلاة فاذن لا صلاة جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة فلو صلى احد التراويح وصلى معه صبي فقد فقد انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا غيره. ومقاصد هذا الباب عند مصنفي امران ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة. احدهم صلاة الجماعة والاخر السنن الرواتب والاخر السنن الرواتب. وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها لانها من افرادها ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. وفاة التنبيه على ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حين اذ ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت وباب ايش؟ فظل صلاة الجماعة ووجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوب وبها نعم الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في في الجماعة احسن الله اليكم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو لم يخطو الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلين عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم. ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في من انتظر الصلاة عنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر الصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبقا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظنا ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقولون الفجر. وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به المصنف هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى فاقرب شيء ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب كاملون ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب للشافعي فان هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا؟ عبد العزيز احسنت فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. فالمنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقين تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه فينبغي ان يتنبه الى مثل هذه المواضع وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من الكتابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك والاحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث المذكورة اثنا عشر حكما فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريق ودلالته على وجوبها ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها. ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق فيها واشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد. اي القائمة في المسجد وهي وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويخرج بهذا ستة اصناف ويخرج بهذا ستة اصناف فلا تجب عليه الاول الصبيان الاول الصبيان ممن لم يبلغوا صبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناولون فان اسم الرجال لا يتناولهم والثاني ايش النساء والثاني النساء والثالث الخناث والتالت القناة وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة والرابع المماليك والرابع المماليك والخامس المبعضون والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه والسادس لو الاعذار والسادس ذو الاعذار كمريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي. بضم الحاء وسكون الزاي وفتح الميم وهي اعواج الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى ثم شدت بحبل ونحوه. ثم شدت بحبل ونحوه والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة. ان وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة تعلقوا بالصلوات الخمس المؤداة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام ان امر بالصلاة فتقام. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. اما الجماعة للصلاة المقضية فان انها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم والحكم الثالث ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة فرد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا خمسا وعشرين ضعفا والفذ هو المنفرد. والفذ هو المنفرد ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها فالضعف المثل الضعف المثل وتضعف بفتح بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع تشديد الثاني. بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع الثاني وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث الثاني تضعف دال على ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفلت واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوه. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. فصلاة الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة وصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فضلا ان في صلاة المنفرد فضلا للحديثين المذكورين سابقا لحديثين المذكورين سابقا فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعال التفضيل التي تكون بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه التي تكون بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه. وصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور اي تجعل ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد لما في صلاة المنفرد فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. اي يجعل اضعافا لما في صلاة الفجر. اي يجعل اضعافا لما في صلاتي المنفرد فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثم قوت الاجر فيهما فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما والحكم الخامس ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا للحديثين السابقين ايضا لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل فاثبات الفضل اثبات للصحة فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. فيجتمع في صلاته اجر واثم فيجتمع في صلاته اجر واثم فالاجر على اداء الصلاة فالاجر على اداء الصلاة والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها وهذا الاتم كما تقدم اذا لم يكن له عذر وهذا الاثم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه ويرجى له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة والحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة انه لا تكره اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده فاذا حضر جماعة بعد كراضي الامام لم يكره ان يصلوا جماعة. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه. لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب لئلا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. وعنه ان لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا وهو المختار وهو المختار والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد كيف ليمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله والنهي ليش تراه للتحريم لماذا طيب وهنا ليش وهي اذا استأذنت اذا استأذنت نعم. طيب هي فلا يمنعها فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما لماذا هنا؟ قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا هناك ها نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين ها المسجد والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب فلا يكون النهي للتحريم فلا يكون النهي للتحريم ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة وصلاتها في بيتها افضل وصلاتها في بيتها افضل ولو بمكة والمدينة ولو بمكة والمدينة وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء ان خشي فتنة او ضررا ولاب وولي المحرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او طن وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكاته اي مملوكاته فالامام جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة عبيد الله للرجال فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امانة الله. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان هذا ليس على سنن العرب في كلامه وانما يقع بلفظ الامة فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيقال امة الله وامة ايش؟ الرحمن. فيقال امة الله وامة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمن ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن الرجل بعبد الله يكون الخبر عن المرأة بامة الله ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني وابن عبدك وابن امتك فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد استغفار فانها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك. وهذا التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم وابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن المسيب. وفهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم التامن ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي اللفظ الاخر في حديثه عن حفصة رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر. فتكون السنن رواتب عشرا فتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان وهذه الركعات العشر نوعان احدهما سنن راتبة قبلية سنن راتبة قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر والاخر ايش سنن راتبة بعدية وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء طيب ما الذي يترتب على هالقسمة هذه ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني ها هونا طيب اذا قسمناها ليش تقضى فاذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب. يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها الى فعلها ووقتك كل راتبة بعدية من في انتهاء الصلاة الى خروج وقته من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج وقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح لا تصح ولو صلاها مع فعل الصلاة فقد خرج وقتها. يعني دخل الامام الان يصلي الظهر. هو دخل يريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل الظهر فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة الى خروج وقتها فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب. ترك المغرب حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها. فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكون ولا تكونوا اداء والحكم التاسع ان ركعتين الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكد السنن الرواتب وافضلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. اي اشدها طلبا من العبد اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجرا واعظمها اجرا فتصلى في الحضر والسفر فتصلى في الحضر والسفر كالوتر كالوتر اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها تركها في السفر وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه تعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال وفي رواية ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين ومعنى سجدتين ركعتين. تعظيما لقدر السجود تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها هو الحكم الحادي عشر والحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ اخر انها في بيته وفي اللفظ الاخر انها في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكره كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده فهو عند مسلم وحده. فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته واما الجمعة فعند مسلم وحده واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات مراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. الاول ركعتان. والثاني اربع ركعات. والثالث ست ركعات الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا. فعلم ان الباقي اين؟ في فعلم ان الباقي في المسجد. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت الا راتبة الجمعة بعدها الا راتبة الجمعة بعدها. فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة بالمسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة لماذا لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه ماشي اي هم يقولون هم يقولون انها الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا ستتنوعها نعم لان طيب واذا كانت ايش كيف تشابه الظهر طيب ايش يقتدى به في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته يقتدى به طيب المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية هاه لو بيصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين هاه ايش كيف التفريق ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد الاندلس وغيره ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها الميحيى من اللي عنده جواب اخر ها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره بخلاف الجماعة فقد تكون في البيوت ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد. فلا تكون في غيره فتجعل راتبتها تابعة لها فتجعل راتبتها تابعة لها وتصلى حيث صليت الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد ان من مقاصد الشرع بالاسلام في يوم الجمعة اظهار الاجتماع وطول البقاء في المسجد فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجموع فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة واطالة البقاء لتحري ساعة الاجابة واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك وهذان ذكرتهما استنباطا ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك وهذه اشياء كثيرة في الفقه تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعض الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل فمما عزت به الحواشي المتأخرة الاشارة الى هذه المعاني التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق ما يتعلق بان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره وقلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد الى ذلك لامور لاحد اموره الاول انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء وقد رده ابن حجر في فتح الباري لبعده وعدم قيام الدليل عليه فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر الحديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة ولا اثر له في الحكم الا عند تعارف ولا اثر له في الحكم الا عند التعارض. فاذا تعارض متواتر واحاط قدم المتواتر والثالث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. وفيه نظر ايضا لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر فلا يؤثر فيه التواتر. فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج تثبيته بذكر كثرة الراويين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم وهذا المجلس هو اخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الاول ونستكمله ان شاء الله تعالى نهاية اجازة منتصف السنة الدراسية. وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في سنة الحادية عشرة في موعده المعروف وهو الاسبوع الاول من اجازة منتصف الفصل الدراسي اه السنة الدراسية ويبدأ فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الاولى حسب جدوله المعروف والله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين