السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني بشرح الكتاب الثامن من برنامج اصول العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة الف وهو كتاب الاربعين في مباني الاسلام. وقواعد الاحكام المعروف بالاربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الحديث الحادي عشر ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم انفعنا بعلوم شيخنا ومتعه بالصحة والعافية يا ربنا قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المشهورة بالاربعين النووية. الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما انه قال حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة من حديث شعبة بن الحجاج عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي عن الحسن ابن علي رضي الله عنه واللفظ المذكور للترمذي وزاد فان الصدق اطمأنينة والكذب ريبة واطمأنينة باثبات الف وصل في اولها وهي لغة في طمأنينة وكلاهما معروف في العربية واكثر نسخ الترمذي باثبات الالف فان الصدق اطمأنينة. وان الكذب ريبة واسناده صحيح وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية الى قسمين احدهما ما ولد الريب وانتجه ما ولد الريب وانتجه فينشأ منه غيب في النفس والاخر ما لم ينتج الريب ولا ولده في النفس ما لم ينتج الريب ولا ولده بالنفس واصل الريب قلق النفس واضطرابها واصل الريب قلق النفس واضطرابها ذكره جماعة من الحذاق كابي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن رجب رحمهم الله وما في بعظ كلام اهل العلم من تفسير الريب بالشك هو ذكر لبعض افراده تعظيما له فالشك من افراد الريب ووجه تعظيمه انه اكثر ما يقع في النفوس فاكثر ما يقع في النفوس من افراد الريب هو الشك ولا ينحصر الريب في الشك بل الجامع للريب انه قلق النفس واضطرابها فكل ما نشأ عنه وجدان هذا المعنى صار الواقع في النفس ريبا وورود الريب محله الامور المشتبهة لا الامور البينة فما كان حلالا بينا او حراما بينا فلا وجه لورود الريب فيه. وانما يرد الريب ويتسلط على النفس عند وجود الامور المشتبهة المتنازعة في نفس العبد بين الحل والحرمة والمأمور به فيما ولد الريب ان تدعه وفيما لم يولده ان تأتيه فمتى وجدت الريب في شيء فدعه فانه امر الشرع واذا خلت نفسك من الريب المقلق لها فلا تثريب عليك حينئذ ان تأتيه وهذا الحديث اصل في الرجوع الى حواز القلوب وعليها فتوى الصحابة اي ما يجده العبد في قلبه فمتى وجد العبد في قلبه معنى تشهد الشريعة لاقراره كان مأمورا بالاعتداد به وسيأتي بيان هذا في محل مستقبل باذن الله نعم احسن الله اليكم الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجة في السنن من حديث قرة بن عبد الرحمن المعافري عن محمد بن شهاب الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ثم رواه الترمذي من حديث الزهري عن علي ابن الحسين ابن علي رحمه الله احد التابعين مرسلا وهو المحفوظ اي لا يثبت هذا الحديث موصولا من حديث ابي هريرة والمحفوظ في الباب روايته عن علي ابن الحسين رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وتقدم ان الموصل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف واشرت الى حده وحكمه في بيت واحد وهو من يذكره غيره يعني هذه الرواية المحفوظة ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف فاجتمع في البيت مسألتان احداهما حقيقة الحديث المرسل انه ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاخرى ان حكمه الضعف فيكون الحديث المذكور حديثا ضعيفا لان المحفوظ فيه من حديث الثقات انه مرسل لا يصح رفعه فهذا الحديث مضعف من جهة الرواية واما من جهة الدراية فهو صحيح والمراد بجهة الرواية نسبته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت كونه كذلك والمراد بجهة الدراية كون دلائل الشرع واصوله وقواعده تدل على صحة معناه وفي الحديث الارشاد الى ما يقع به حسن الاسلام والاسلام اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة وله مرتبتان الاولى مطلق الاسلام وهو القدر الذي يثبت به اسلام العبد وهو القدر الذي يثبت به اسلام العبد فمتى التزمه العبد صار مسلما وحقيقته التزام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بما دلت عليه من معنى وما اقتضته من لازم. والثانية حسن الاسلام والثانية حسن الاسلام وحقيقتها امتثال شرائع الدين باطنا وظاهرا امتثال شرائع الدين باطنا وظاهرا باستحضار مقام المشاهدة او المراقبة باستحضار مقام المشاهدة او المراقبة وهي المرتبة المذكورة في حديث جبريل المتقدم وهو الحديث الثاني من احاديث الاربعين النووية. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه اي على وجه المشاهدة فان لم تكن تراه فانه يراك. اي على وجه المراقبة وحديث الباب متعلق بالمرتبة الثانية فمن حسن اسلام العبد تركه ما لا يعنيه فمن طرائق اوز العبد حسن الاسلام ان يمتثل ما جاء في هذا الحديث من تركه ما لا يعنيه ومعنى يعنيه ما تتوجه اليه همته وتتعلق به عنايته ما تتوجه اليه همته وتتعلق به عنايته والذي لا يعني العبد كل ما لا تتوقف عليه مصالحه في الدنيا والاخرة والذي لا يعني العبد كل ما لا تتوقف عليه مصالحه في الدنيا والاخرة فاي شيء لا ينتفع به العبد في مصالح الدارين وتحصيل سعادة النشأتين فانه مندرج في جملة ما لا يعنيه وافراد ذلك لا يتأتى عليها الحصر لكن تجمعها اربعة اصول فاصول ما لا يعني العبد اربعة فاصول ما لا يعني العبد اربعة اولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات فضول المباحات وهي ما زاد عن قدر حاجة العبد منها فاي فرد يرجع الى واحد من هذه الاصول فانه لا يعني العبد وحينئذ فان من حسن اسلامه ان يتركه والا تتوجه اليه عنايته فاذا اردت ان تعرف ان هذا الشيء يعنيك او لا يعنيك انظر الى الاصل الذي يرجع اليه فان كان من جملة الواجبات او المستحبات فانه مما يعنيك قطعا وان كان خارجا عنها راجعا الى واحد من هذه الاصول الاربعة فاعلم ان هذا الامر لا يعنيك ومن اكثر ما دخل عليه الداخل الى الناس من هذه الاصول الاربعة هو اخرها فان كثيرا ممن يريد الله والدار الاخرة يتحرز من المحرمات والمكروهات والمشتبهات بيد انهم مع رغد العيش وزينة الحياة الدنيا طاروا يتوسعون في فضول المباحات فتسلط الشيطان عليهم من هذه الجهة حتى جرهم الى الوقوع في فضولها وهي حبالة من حبائل الشيطان لا تنتهي الى هذا الحد فان الشيطان يرغب العبد في تناول المباح ثم يزيده بلوغا في فضوله ثم ينقله الى مرتبة افدح من ذلك واعتبر هذا في توسع الناس في المال والنكاح فان اصل التمتع بالمال والنكاح مأذون به شرعا لكن الشيطان جرهم الى حبائله بتوسيع فضول المباح في هذين الامرين. فصار الناس يتناولون من المعاملات المالية وانواع الانكحة ما هو من جنس فضول المباح؟ ثم جرهم ذلك الى الوقوع في الانكحة التي تدور بين الاشتباه او التحريم. ووجد باخرة من انواع ما يرجع الى المعاملات المالية او الانكحة ما يقطع فقيه النفس بحرمته بالنظر الى مآله فان فقيه النفس في معرفة احكام الشرع لا يقف حد نظره على المعنى المتبادر من اجتماع الشروط والاركان فقط دون نظر الى الاثار المترتبة على تلك عقود مما يرجع الى عقد النكاح او عقد المال. بل ينظر الى الاثار التي تنتج عنه. فان كانت تلك الاثار اخالف مقصود الشرع في عقد المال او عقد النكاح قضى بحرمته وفقيه النفس يجد من الطمأنينة في نفسه والسكينة في قلبه عند الجزم بحكم فيهما ما لا يجده المتبادر الى الحكم على شيء منهما بالجواز بالنظر الى مجرد اصل العقد دون اعتبار اثاره المترتبة عليه. فينبغي ان يتحرز المرء من الازدياد في فضول المباحات لانها تجر الناس الى الوقوع في المحرمات احسن الله اليكم. الحديث الثالث عشر عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف تهوى من المتفق عليه واللفظ للبخاري اخرجاه من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة السدوسي عن انس رضي الله عنه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم اي لا يكمل ايمانه فالمراد نفي كمال الايمان لا نفي اصله. فالنفي المسلط على الايمان نوعان فالنفي المسلط على الايمان نوعان احدهما نفي اصله والاخر نفي كماله والفرق بينهما ان من وقع فيما يتعلق بالاول زال ايمانه بالكلية انما ان من وقع فيما يتعلق بالاول زال ايمانه بالكلية وصار خارجا عن الملة الاسلامية واما من تلبس بالثاني فانه يزول عنه كمال الايمان ونفي كمال الايمان عن شيء دال على وجوبه ونفي كمال الايمان عن شيء دال على وجوبه ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الايمان وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري فاستفيد من هذه القاعدة حكم محبة العبد لاخيه ما يحبه لنفسه وهو انه واجب فيجب على العبد ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه لان ايمانه لا يكون كاملا الا بهذه المحبة وقوله لاخيه اي المسلم لان رابطة الاخوة الدينية تتحقق في المسلم فقط قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة فلا يكون غيرهم اخا لمن كان من المسلمين الا على وجه التقييد كأن يكون اخا له في نسبه مع كونه كافرا فمثل هذا تقيد اخوته بالنسب فقط اما اطلاق الاخوة فمحله بين المؤمنين فقط فيكون قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لاخيه اي للمسلم فهو اخو المسلم دون غيره من سائر الناس وقوله في الحديث ما يحب لنفسه اي من الخير اي من الخير ووقع التصريح بذلك في رواية عند النسائي وابن حبان فوقع التصريح بذلك في رواية عند النسائي وابن حبان فان الذي يحبه العبد لنفسه عادة هو الخير. فيكون المطلوب منه محبته لاخيه ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير والخير اسم جامع لكل ما يرغب فيه شرعا اسم جامع لكل ما يرغب فيه شرعا فاذا وجد الترغيب الشرعي في امر ما حكم عليه بكونه قيرا فمثلا ركعتا الفجر هما من الخير ام لا من الخير لقيام الدليل الشرعي على الترغيب فيهما مثال اخر بر الوالدين هو ايضا من الخير لقيام الدليل الشرعي على الترغيب في بر الوالدين وانواع الخير اثنان وانواع الخير اثنان احدهما الخير المطلق الخير المطلق وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه ومحله الامور الدينية ومحله الامور الدينية والاخر الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه ومحله الامور الدنيوية ومحله الامور الدنيوية فلا تخرج افراد الخير عن رجوعها الى هذا النوع او ذاك فاما ان تكون مما يرغب فيه من كل وجه وهذا مختص بالامور الدينية او تكون مما يرغب فيه من وجه دون وجه وهذا يختص بالامور الدنيوية الخير المطلق محرره الامور الدينية والخير المقيد محله الامور الدنيوية فمثلا بر الوالدين يرغب فيه شرعا من كل وجه وهو من الخير المطلق اما المال فانه يرغب فيه شرعا من وجه دون وجه فيكون المال خيرا لكن على وجه التقييد ودليل كون المال خيرا قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك قيرا فاذا ترك الانسان خيرا اي مالا فانه يوصي بما يوصي به على ما هو مبين في محله عند الفقهاء. فالمال يعد خيرا لكن خير المال هذه مطلقة ام مقيدة مقيدة والدليل على التقييد مجيء دلائل في الشرع على التحذير من المال والترهيب من اخذه في من غير وجهه ووضعه في غير وجهه فيكون المال خيرا من وجه وشرا من وجه فلا يطلق القول لكنه خير مقيد. ومثله كذلك الزوج والولد فان الزوج والولد من الخير المقيد اذا علم هذا تبين المأمور به وجوبا في الحديث فما كان من الخير المطلق فيجب على العبد ان يحبه لاخيه كما يحبه لنفسه فاذا وجد من نفسه احسانا الى والديه وبرا بهما كان واجبا عليه ان يحب لاخوانه من المسلمين ان يكونوا ممن يضر بوالديهم واما ان كان من الخير المقيد فهذا لا يطلق القول بوجوبه بل متى غلب على ظنه انه ينتفع به وجب عليه ان يحبه له واذا غلب على ظنه انه يضره لم يجب عليه ان يحبه له فمثلا لو قدر ان اخا لك علمت انه يريد ان يتزوج من فلان ويغلب على ظنك ان زواجه من بنت فلان يضر بدينه. لان المذكور من اهل الدنيا وقد بناته في لذات الدنيا وتلبسوا بها فتخاف على دين اخيك ان يتضرر. فحينئذ لا يكون واجبا على عبدي ان يحب لاخيه الزواج من هذه المرأة فان غلب على ظنه انه ينفعه ولا يظره كان ذلك واجبا عليه مثال اخر فيما لو ترشح اخ لك لمنصب من المناصب فان غلب على ظنك انه ينتفع به وجب عليك ان تحبه له وان غلب على ظنك انه لا ينتفع به يجب ولا لا يجب؟ لا يجب عليك ان تحبه له. والناس يتفاوتون. فربما من الخلق من يصلح له طب وينفع وينتفع ومن الناس ممن اخوانه من يعرف انه اذا ترشح لمثل منصبه ان ذلك يضره في بدينه. فتبين ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان المراد محبة الخير له. فان كان خيرا مطلقا وجب عليه ان يحبه له باطلاق. وان كان خيرا يدا لم يجب عليه ذلك بل بالنظر الى منفعته ومضرته الواقعة عليه. نعم. احسن الله اليكم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث اثنين الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم الا انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الى تمام الحديث وقوله الا باحدى ثلاث استثناء بعد نفي وهو يفيد القصر عند علماء المعاني وهو يفيد القصر عند علماء المعاني والقصر عندهم معناه نعم حصر هذي عبارة الاصوليين لكن اهل المعاني يقولون قصر والقصر عند علماء المعاني هو تقييد امر مطلق بامر اخر تقييد امر مطلق بامر اخر قال الاخضري في الجوهر المكنون تقييد امر مطلق بامري هو الذي يدعونه بالقصر تقييد امر مطلق بامر هو الذي يدعونه بالقصر فالحديث يفيد قصر استباحة دم المرء المسلم على هذه الثلاث فالحديث يفيد قصر استباحة من دم المرء المسلم على هذه الثلاث فدمه حرام ما لم يصب واحدة من هذه الثلاث ورويت احاديث عدة فيها زيادة على الثلاث المذكورة وتلك الاحاديث الزائدة نوعان احدهما ما لا يصح اصلا ما لا يصح اصلا او صح لكن الفقهاء على عدم العمل به او صح لكن الفقهاء على عدم العمل به والى هذا اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. فربما وجد فمن الادلة الشرعية ما ترك العمل به لقيام الدليل على خلافه كاجماع ونحوه والاخر ما صح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرجع عند التحقيق الى احد هذه الثلاثة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرجع عند التحقيق الى احد هذه الثلاثة فالحديث المذكور جامع لاصول ما يحل دم المسلم فالحديث المذكور جامع لاصول ما يحل دم المسلم وهي ثلاثة اصول وهي ثلاثة اصول اولها انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الاحصان والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الاحصان وثانيها سفك الدم الحرام سفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس والمذكور منه في الحديث قتل النفس والمراد بها المكافئة والمراد بها النفس المكافئة اي المساوية شرعا اي المساوية شرعا فالمسلم يقتل بالمسلم لكنه لا يقتل بكافر وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الاسلام وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فاي شيء يستباح به دم المرء المسلم في خطاب الشرع فانه راجع الى واحد من هذه الاصول قطعا على ما حرره العلامة ابو الفرج ابن رجب عند شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم فلا تجد شيئا يحل دم العبد المسلم الا وهو راجع الى واحد من هذه الثلاثة واضح مثال اللواط عند من يرى قتله حدا فان هذا يرجع الى ايش الى الاول انتهاك فرج الحرام مثال اخر قتل المبتدع عند من يراه من الفقهاء يرجع الى ايها ثالث التارك لدينه المفارق للجماعة فان البدعة فيها نوع مفارقة للدين ومنابذة الجماعة فيكون راجعا الى هذا الاصل وهذا مما يبين قدر هذه الاربعين حديثا وانها من جوامع كلم اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث اصل جامع لكل ما يستباح به دم المرء المسلم ومتى قرت معاني هذه الاربعين في قلب العبد بنى عليها كثيرا من العلم فان جوامع الشرع تندرج فيها كثير من الفروع لا ينتهي عدها بل تتجدد بقدر ما يتجدد من متعلقاتها فتجد ان من اتقن اصول الشرع تهل عليه ان يرد كل فرع متجدد اليها لان تلك الاصول ثابتة في قلبه ومن هنا عظمت عناية اهل العلم بمعرفة اصوله وتعليمهم الناس ان ادراك العلم لا يكون الا بمعرفة اصوله. وما عدا ذلك فان منفعته قليلة الى قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها اخرة لكن في اصوله تسهيل فاحرص تجد تبيلا اي اذا حرص العبد على معرفة اصول العلم تسهل له العلم كله وبانت له معالمه فاستطاع ان يرد الاحكام الواقعة والنوازل المتجددة الى تلك الاصول. بخلاف من يتلقى العلم عن طريق الفروع الواقعة فان هذا لا يحيط علما بما يلزمه علمه وتكون منفعته منه قليلة ومن هذا الجنس ما يفعله بعض الناس من طلب علم الفقه بقراءة كتب الفتاوى. فهو يزعم انه يقرأ فتاوى اللجنة الدائمة او فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ثم يدرك بذلك اكثر الاحكام الشرعية فان هذا اهل فاضح وشذوذ واضح مفارق طريقة اهل العلم فانه ليس من طريقة اهل العلم قراءة الفتاوى في التعليم الا على وجه التعليم العالي في الفتاوى العظمى التي فيها علم كثير كفتاوى ابن تيمية او غيره من اهل العلم الذين ينتفع الانسان بقراءة فتاواهم على وجه التعليم والتدريس. واما ما عدا ذلك فانه يكون مطالعة في وقت الانتفاع بها. فمتى حصل انسان اصول معرفة الفقه انتفع بعد ذلك بقراءة الفتاوى لانه بقراءته الفتاوى يدرك التطبيق لها من جهتين الجهة الاولى من جهة الحكم الشرعي في كيفية بيانه بدليله والاخر من جهة الحكم الشرعي ببيانه بالنظر الى حال السائل فان السؤال الواحد ربما يقع له جوابان فان السؤال الواحد ربما يقع له جوابان لماذا لاختلاف حال السائل ومن هذا ما ذكره جماعة من اهل العلم كالنووي وابي العباس ابن تيمية في الجمع بين الاحاديث التي فيها ان احدا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل العمل فيرشده الى شيء ويرشد غيره الى شيء ويرشد ثالثا الى شيء ويرشد رابعا الى شيء فارشاده صلى الله عليه وسلم لكل واحد وقع جوابا على سؤاله بما ينتفع به هو فيكون موافقا حاله. فكذا جواب المستفتي ينظر فيه الى حاله فينتفع مقتبس العلم في قراءة الفتاوى اذا وقعت هذا الموقع فان عكسها عكس علمه فلم ينل من العلم شيئا. وانما صار علمه جهلا ولذلك قال بعض السلف ان من العلم جهلا ان من العلم جهلا وهذا تارة يكون في نفسه بان يطلب علما لا ينتفع به وتارة يكون بكيفية اخذه بان يطلبه على وجه لا يحسن اخذه به فيكون طلبه على الحقيقة جهل له لانه لا يفقهه حقيقة الفقه. قيل لابي حنيفة ان ناس ان يجتمعون في المسجد يتذاكرون الفقه فقال هل لهم رأس؟ يعني كبير يرجعون اليه؟ فقالوا لا فقال قال ها قال لا يفقهون ابدا وفي رواية لا يفلحون يعني ابو حنيفة يكره لهم الخير لا ولكني اعلمهم ان هذه ليست طريقة طلب الخير طريقة طلب الخير ومنه الفقه وهو من اعظمه ان يتلقاه العبد عمن يرجع اليه من الاكابر الذين يفقهون وجوه المسائل على نصابها الذي جعله الفقهاء. واما اذا كان درسا بين الاقران فانهم ربما تواطؤوا على خطأ واحد خلو انفسهم من العلم نعم. احسن الله اليكم. الحديث الخامس عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله الى اخره فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم واتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. واتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. واما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. واما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده اخرجاه من حديث ابي حصين الاسد عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الايمان المتعلقة بكماله الواجب فلا يكمن ايمان العبد الا باجتماع هذه الخصال الثلاث فيه وخصلة منها تتعلق بحق الله وخصلة منها تتعلق بحق الله وهي قول الخير او الصمت عما عداه وهي قول الخير او الصمت عما عداه والخصلتان الاخريان تتعلقان بحقوق العباد والخصلتان الاخريان تتعلقان بحقوق العباد وهما اكرام الجار والضيف وهما اكرام الجار والضيف. فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث الاولى قول الخير او الصمت عما عداه وهي من حق الله والثانية اكرام الجار والثالثة اكرام الضيف وهاتان الخصلتان من حقوق العباد وليس للاكرام حد يوقف عنده وينتهى اليه وليس للاكرام حد يوقف عنده وينتهى اليه فما عد بالعرف اكراما اندرج في حقيقته فما عد في العرف اكراما ان درج في حقيقته وفي مثل هذا قال شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد اي اذا ورد حكم في شرعنا لم يبين حده رجع الى تقديره بالعرف كالاكرام فان تقدير حده لم يأتي في خبر الشرع فهو موكول الى عرف الناس فما كان عندهم من الاكرام صار داخلا في جملته المأمور بها وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث فيرجع تقديره ايضا الى العرف فيرجع تقديره ايضا الى العرف فما جرى عليه العرف انه يكون جارا صار جارا له حق الاكرام وما لم يكن كذلك فانه لا يتعلق به حق الجار من الاكرام. واما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك فهو كل من قصدك من غير بلدك فالضيف ما اجتمع فيه امران فالضيف ما اجتمع فيه امران احدهما ان يكون من خارج البلد ان يكون من خارج البلد والاخر ان يكون قاصدا اليك مريدا لك فهدان الامران يجمعان حقيقة الضيف فهو الوارد من خارج البلد اذا قصد احدا فاتاه فمتى قصدك احد من خارج البلد دون الناس كان ضيفا عليك يلزمك حقه من الاكرام الذي يكون بالاتفاق من كمال الايمان وهو عند جماعة من الفقهاء واجب وعند الجمهور مستحب والصحيح وجوب ضيافة الضيف فان عدم احد هذين الامرين لم يسمى ضيفا فان عدم احد هذين الامرين لم يسمى ضيفا. فمثلا لو ان صاحبا لك في الحي في حارة اخرى جاءك بعد المغرب فطرق عليك الباب هذا يسمى ضيفا ام لا يسمى ضيفا لا يسمى ضيفه بل يسمى زائرا بل يسمى زائرا او صادفت احدا جاء من خارج البلد عند غيرك فهذا لا يسمى ضيفا عليك يلزمك الحكم الشرعي فيه لكنه يكون ضيفا باعتبار المعنى العام الذي تعارف عليه الناس لكن لا يجب عليه من الحق كذلك الذي قصدك في بيتك فمن قصدك في بيتك فان رده حينئذ محرم عند جماعة من الفقهاء وعند قرين هو مكروه فالزائل يسعك رده بالانشغال ونحوه. واما الضيف فلا يسعك رده لانه جاء من خارج البلد قاصدا اليك فيلزمك الحق الذي له اما استحبابا واما ايجابا وفي اصح القولين فضيافة الضيف من باب الواجبات والله اعلم طيب في حديث الصحيح في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لما اخرجهم الجوع انهم قصدوا ابا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه فلم يجدوه ووجدوا امرأته فادخلتهم البيت ثم جاء فقال ما احد اكرم مني اليوم اضيافا ما احد اكرم مني اليوم اضيافا فما الجواب عن هذا الحديث العرف يكون هذا عرف سيكون شرع لانه تعرف ان هذه افعال النبي صلى الله عليه وسلم فتكون شرعا واما الثاني انزاله بمنزلة الضيف تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم او لاجل هجرته هذا ماخذ حسن لكن هناك احسن منه متعب تموا اضيافا باعتبار صورتهم الظاهرة لانهم دخلوا البيت وليس ربه فيه والعرب لا تدخل بيت احد ليس الرجل فيه الا ان كانوا اضيافا وهذا امر كان باقيا الى وقت قريب عند بقايا العرب ثم ضعف لما تجددت هذه الحياة المدنية فكان الضيف اذا ورد على البلد قاصدا يعرفه ثم جاء الى بيته فلم يجده ادخلته المرأة الى البيت فجلس في منزل الرجال منه وقدمت له الضيافة نظر صاحبه. واما ان كان من اهل البلد فانه لا يدخل البيت معه عدم وجود رب البيت فيه فسموا اضيافا باعتبار المتبادل من الصورة الظاهرة وهو دخولهم البيت مع عدم وجود رب بيتي فيه فصاروا اضيافا بهذا المعنى نعم احسن الله اليكم الحديث السادس عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث واخرجه البخاري وحده دون مسلم. فهو من افراده عنه رواه من حديث ابي حصين الاسدي عن ابي صالح الثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب بقوله لا تغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل امرين ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل امرين احدهما النهي عن تعاطي الاسباب الموصلة اليه النهي عن تعاطي الاسباب الموصلة اليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه فاذا عرف كون شيء محركا الغضب نهي عنه فاذا عرف كون شيء محركا الغضب نهي عنه والثاني النهي عن انفاذ مقتضى الغضب النهي عن انفاذ مقتضى الغضب فلا يمتثل ما يأمره به غضبه فلا يمتثل ما يأمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن وتطمئن بل يراجع نفسه حتى تسكن وتطمئن. والذي ينهى عن الغضب لاجله هو ما كان من امر الدنيا والذي ينهى عن الغضب لاجله هو ما كان لامر الدنيا دون ما كان من امر الدين دون ما كان من امر الدين لان الغضب المتعلقة بالامر الديني من كمال الايمان لان الغضب للمتعلق بالامر الديني من كمال الايمان فلا يلام العبد على غضبه لما تعلق بالدين فلا يلام العبد على غضبه لما يتعلق بالدين ويلام على غضبه بما تعلق بالدنيا ويلام على غضبه لما تعلق بالدنيا بيد انه ربما ليم على غضبه بالامر الديني اذا كان غضبه على غير الوجه الشرعي لكنه ربما ليم على غضبه المتعلق بالامن الديني اذا كان على غير الوجه الشرعي فالمأمور به ان يغضب العبد لله كما يريد الله فالمأمور به ان يغضب العبد لله كما يريده الله لا كما تريده نفسه وتهواه لا كما تريده نفسه وتهواه مثلا واحد جاي للمسجد ويسمع الاقامة فوجد لي الشباب فقال الصلاة يا شباب فقالوا رح رح صلى الله يهديك فغضب واسترجع ومضى للصلاة هذا غضبه جاء مأمور به ولا غير مأمور به مأمور به ايضا كيفية غضبه بالحوقلة والاسترجاع هي طريق شرعي هي طريق شرعي وراه واحد فقال لهم ايضا صلاة يا شباب قال جيتنا انت الثاني بعد ذاك رح الله يصلحك فقال اصلا انتم ما فيكم خير قال واحد لا فينا خير المهم وقعت بينهم هوشة والاخ هذا جوه الجماعة بانتهى الصلاة الهوشة وصلاة الصلاة انتهى من الصلاة. فجوا الجماعة قالوا وراك يا فلان؟ قال يا اخي ذولا ما يصلون هذا غضبه على وجه شرعي ام غير وجه شرعي غير وجه شرعي لا يجوز لهم يتعدى عليهم باليد ينصحهم ان قبلوا منه والا تركهم ثم يبلغ امام المسجد بان هنا من شباب الحي تقيمون الصلاة وهم باقون عند المسجد قريبا منه فيجب عليك ان تنصحهم وان تكلم اباءهم. هذا المأمور به شرعا. وهذا مثال صغير على امر كبير فان كثيرا من الناس اليوم يتمثلون الغضب لله لا بما يريده الله بل بما تهواه انفسهم ولذلك تجدهم مرة يغضبون لهذا الامر ومرة لا يغضبون لان الاول وقع موافقا للنفس فغضبوا له على الوجه الذي يريدونه والاخر وقع موافقا للنفس لعدم الغضب فلم يغضبوا له ووافقوه وجروا على الامر الذي تهواه انفسهم فهم يدورون على اهوائهم فهم يدورون مع اهوائهم ولا يدورون مع حكم والدوران مع حكم الشرع ثقيل قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهو ثقيل على القلوب في احتمال احكامه. فالذي يرغب في متابعة الشرع يلقى عنة في كثير من الاحوال. ان يحمي نفسه عليها وان يخرج نفسه من هواها ومقصود الشرع كما قال الشاطبي اخراج العبد من هواه الى امر الله سبحانه وتعالى ومن احوال ذلك ان رجلا من علماء القرن الماضي صنف كتابا في التفسير في تفسير جزء عما بلغة اهل روسيا ورد عليه احد عصريه في مسائل اخطأ فيها وبالغ في رده عليه حتى جزم عليه حكم عليه بالردة فسأل بعض تلاميذ الاول شيخه عن الرد الذي صدر من الثاني فاثنى عليه خيرا فقال انه حكم عليك فيه بالردة فقال الا هذه قال الا هذه انظر هذي كيف اخرج نفسه من هواها ويستطيع ينتصر لنفسه وهذا تلميذه الذي يسأله ولكنه لم يرى ان يبادر بالرد الذي يكون موافقا لهواه لكنه يكون موافقا في رده لما يحبه الله سبحانه وتعالى والعاقل ينظر في مثل هذه المواقع الى امر الله سبحانه وتعالى والى ما اراده الله عز وجل منه لا ما تريده نفسه وكان في القرن الماضي رجل من اهل العلم جديد الوقوع في شيخ شيوخنا العلامة محمد ابراهيم ال الشيخ لامر جرى في احدى المسائل الفقهية فكان يكثر من عيبه والطنز به والسخرية في المجالس عليه وكان الناس يحملون كلامه الى الشيخ محمد ابن ابراهيم ولا يخفى على الشيخ حالوه قال لي شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى فدخلت يوما على الشيخ محمد ابن ابراهيم فاحببت ان اسكن نفسه وان اطمن قلبه على الكلام الذي ينقله الناس عن ذلك لما اعرفه عن مقام ذلك من الدين ومحبته للخير للمسلمين فتكلمت بكلام لما فرغت منه قال لي الشيخ محمد ابن ابراهيم والله اني لاحبه في الله لما هو عليه من نشر التوحيد والسنة هو كان رئيس القضاة ورئيس الشؤون الدينية كلها في البلد وذاك كان قاضيا وكان مدرسا في الحرم وكان يستطيع ان يعزله بكلام الملك لكنه لم يرظى هذا لا يريد ان ينتصر لنفسه ويعلم ان ذاك يجري على يديها من الخير شيء كثير للناس في تعليمهم التوحيد السنة في البلاد التي هو فيها ففي مثل هذه المقامات يعرف المرء نفسه هل هو يجري مع مراد الله ام يجري مع هواه؟ ومن اعظم مقاماته الغضب لله فالغضب لله يجب ان تنظر في كيفيته لانه عبادة والعبادة لا تقبل من العبد حتى تكون خالصة لله موافقة لدين الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم نعم احسن الله اليكم. الحديث السابع عشر عن ابيه على شداد ابن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم عن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله اثنتان حفظتهما من رسول الله قال ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بايدينا فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح رواه مسلم من حديث خالد الحداء عن ابي قلابة الجرمي عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي يعلى شداد ابن اوس رضي الله عنه وقوله كتب الاحسان على كل شيء اي كتبه قدرا او شرعا اي كتبه قدرا او شرعا فالكتابة تحتمل امرين فالكتابة تحتمل امرين احدهما ان تكون الكتابة قدرية ان تكون الكتابة قدرية اي قدر الله على العباد فيكون المعنى ان الاشياء جارية على الاحسان بقدر الله ان الاشياء جارية على الاحسان بقدر الله الذي صيرها عليك فالمكتوب هنا هو الاحسان فالمكتوب هنا هو الاحسان والمكتوب عليه هو كل شيء والمكتوب عليه هو كل هو كل شيء. والاخر ان تكون الكتابة شرعية ان تكون الكتابة شرعية اي شرع الله للعباد اي شرع الله للعباد فيكون المعنى ان الله كتب على عباده الاحسان الى كل شيء شرعا ان الله كتب على عباده الاحسان الى كل شيء شرعا فالمكتوب هنا هو الاحسان ايضا فالمكتوب هنا هو الاحسان ايضا والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية على المعنى المتقدم في كل فيكون المراد بالكتابة الكتابة القدرية والشرعية على حد سواء فقدر الله سبحانه وتعالى الاحسان وشرعه ايضا لعباده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الاحسان يتضح به المقال وهو الاحسان في قتل من يجوز قتله من الناس والبهائم. فقال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلى اي اذا اردتم قتل من يستباح دمه فاحسنوا قتلته ثم قال واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. فاذا ذبحتم شيئا من البهائم التي يجوز ذبحها وجب عليكم كانوا الذبح واحسان القتلة والذبح يكون باتباع الصفة الشرعية واحسان القتل والذبح يكون باتباع الصفة الشرعية المبينة في الادلة المبينة في الادلة المذكورة في كتب الفقهاء المذكورة في كتب الفقهاء في الجنايات والاطعمة والذبائح. نعم احسن الله اليكم الحديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب ابن جنادة ابي عبدالرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النساخ حسن صحيح هذا الحديث اخرجه الترمذي من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ثم رواه من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقال نحوه اي قريبا منه ولم يسق لفظه ثم قال قال محمود بن غيلان وهو احد شيوخه والصحيح حديث ابي ذر ثم قال قال محمود بن غيلان والصحيح حديث ابي ذر اي ان الرواة مختلفون في منتهى هذا الحديث فمداره على رواية حبيب ابن ابي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب عن معاذ ابن جبل وعن ابي ذر رضي الله عنه هما في طريق اخر فاختلف الرواة في الصحابي الذي روى هذا الحديث اهو ابو ذر ام معاذ رضي الله عنهما رضي الله عنه. والصواب ان الحديث حديث ابي ذر واسناده منقطع واسناده منقطع فهو ضعيف لذلك وروي هذا الحديث من غير وجه لا يثبت منها شيء ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل تروى بمتون مختلفة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بين حقوق الله وحقوق عباده فان على العبد حقين فان على العبد حقين احدهما حق الله والمذكور منه في الحديث التقوى واتباع السيئة الحسنة والمذكور منه في الحديث التقوى واتباع السيئة الحسنة والاخر حق العباد والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع بامتثال خطاب الشرع فحقيقة التقوى تدور على ثلاثة امور فحقيقة التقوى تدور على ثلاثة امور احدها اتخاذ وقاية اتخاذ وقاية اي ما يتقى ويحتمى به اي ما يتقى ويحتمى به وثانيها كون تلك الوقاية كون تلك الوقاية حائلة بين العبد وبين ما يخشاه هائلة بين العبد وبينما يخشاه وثالثها ان تحصيل الوقاية متوقف على امتثال خطاب الشرع ان تحصيل الوقاية متوقف على امتثال خطاب الشرع وافراد ما يتقى عدة ومنها اتقاء العبد ربه وافراد ما يتقى عدة ومنها اتقاء العبد ربه قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم وقال يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومن اعظم ما ينبغي ان يحرص العبد على اتقائه هو اتقاء ربه سبحانه وتعالى. وهو المذكور في هذا الحديث ومعنى اتباع السيئة الحسنة اي فعلها بعدها اي فعلها بعدها. وله مرتبتان الاولى الاتباع بقصد اذهاب السيئة الاتباع بقصد اذهاب السيئة فالحسنة مفعولة طلبا لاذهاب السيئة فالحسنة مفعولة طلبا لاذهاب السيئة والاخرى الاتباع من غير قصد الاذهاب الاتباع من غير قصد الاذهاب فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد اذهاب السيئة فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة كمن تفوته صلاة الجماعة في المسجد فيصلي في البيت فيجتهد في صلاة ركعتين قبل فرضه طلبا للسنة بين كل اذانين ثم يصلي بعد ذلك راتبة صلاته رغبة في ان يكون ما فعله محوا لما وقع فيه من التقصير بترك صلاة الجماعة في المسجد وربما يفعل الانسان الحسنة بعد سيئة لا يقصد اذهاب تلك السيئة بل يتفق له انه فعال للحسنات والسيئات فيفعل سيئة ثم يفعل حسنة المرتبة الاولى اكمل من الثانية والمرتبة الاولى اكمل من الثانية لما فيها من شهود مقام السيئة وخوف كرها لما فيه من شهود مقام السيئة وخوف شرها فهو يرى سيئته ويخاف شرها عليه وهذا مقام يحمد للعبد فان مشاهدة السيئات من المقامات الكاملة وغياب شهودها من مقامات اهل النقص قال ابن مسعود رضي الله عنه ان المؤمن يرى سيئاته فوقه كالجبل يخشى ان ينهد عليه وان المنافق يرى سيئاته كانه ذباب وقع على انفه فذبه يعني كأن بمنزلة شيء خبيث نبهوا عن انفه وابعده عنه والمؤمن يرى سيئاته اعظم من ذلك فيخاف شررها على نفسه وحق العباد المذكور في الحديث وهو معاملتهم بالخلق الحسن من جملة التقوى وحق العباد المذكور في الحديث وهو معاملتهم بالخلق الحسن من جملة التقوى. لكنه افرد تعريفا بمقامه وتعظيما لشأنه والخلق في الشرع له معنيان والخلق في الشرع له معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم اي دين عظيم وانك لعلى خلق عظيم اي دين عظيم. قاله مجاهد وغيره والاخر خاص وهو المعاملة مع الناس في معاشرتهم قاص وهو المعاملة مع الناس في معاشرتهم وهي المقصودة بالحديث وجاء وصفه بالحسن في احاديث كثيرة وجاء وصف الخلق بالحسن في احاديث كثيرة وحقيقته الاحسان الى الخلق بالقول والفعل وحقيقته الاحسان الى الخلق بالقول والفعل على ما جاء في الشرع على ما جاء في الشرع فكل احسان بقول او فعل الى الناس معدود في الخلق ايش الحسن قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا فقول حسنة في القراءة الاخرى هو من الخلق الحسن فعندما بعض الناس يستعمل كلمة حسنا حسنا هذا من جملة الذي جاء في القرآن الكريم من احسان القول وهو في جملة الخلق الحسن وكذلك كون الانسان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه هذا ايضا من الخلق الحسن الذي جاء به الشرع وكل ما عد حسنا ولم يأتي به الشرع او جاء على خلاف الشرع قطعا فانه ليس من ايش من الخلق الحسن ليس من الخلق الحسا كيف مثال تهنئة الكافر بعيد له تهنئة الكافر بعيد اللهو فان هذا لا يقال ان من الخلق الحسن ان تهنئ الكافرين في اعيادهم لا لان اعياد الكافرين من مشاهد الجاهلية والشرع جاء من تنفير الخلق من مشاهد الجاهلية وتحذيرهم منها. لئلا تركن نفوسهم اليها فيقعون فيما وقع فيه اولئك وهذا هو الذي صار باخرة فسرت جملة من الاعياد الينا لملاينة الناس اهل الكفر في تلك الاعياد وعدم مباينتهم لهم فيها. فصار من الناس من يسهل القول في عيد الميلاد او عيد الزواج او غيرها من انواع الاعياد التي هي من اعياد الجاهلية. ثم زيد في الطنبول نغمة فقيل ان من الخلق الحسن ان تهنئ اولئك على اعيادهم وكل هذا مما يباين الشرع فما جاء على خلاف الشرع لا يكون معدودا من الخلق الحسن. فالخلق الحسن احسان القول والفعل كما جاء في ترع لا كما يريده الانسان في هواه او ما يريده الناس منه لا ليس هذا من الخلق الحسن وفي كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما قال الشيخ في احدى مسائله وفيه الغضب عند الموعظة والتعليم وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى فغضبه صلى الله عليه وسلم في قصة ذات انواط لا يخالف الخلق الحسن لماذا لانه وقع وفق مراد الشرع لان الخلق الحسن هو الاحسان الى الناس بالقول والفعل ومن الاحسان اليهم زجرهم عن غيهم اذا وقعوا في مخالفة الشريعة ولو كان ذلك تغليظ القول لهم وانكار ما وقعوا فيه فتعيين الخلق الحسن لا يرجع فيه الى مرادات النفوس وما تمليه زبالات الاذهان كلا بل يرجع فيه الى ما جاء في خطاب الشرع وما كان عليه خير الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام واني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فسل الله. واذا استعنت فاستعن بالله ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك وكاين الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع لكن ليس فيه وان اجتمعوا على ان يضروك بل لفظه فيه ولو اجتمعوا واسناده جيد فانه رواه من حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد حسن اما الرواية الاخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد ابن حميد في مسنده فهي عند عبد ابن حميد في مسنده باسناد ضعيف وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا وروي لهذه الجملة كواهد تحسن بها وروي لهذه الجملة شواهد تحسن بها سوى قوله فيها واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن لاخطئك سوى قوله فيها واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك فهذا لا يروى من وجه يثبت به في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واما خارجه فرويت هذه الجملة في احاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها حسن وهي مذكورة في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد وستأتي في محلها باذنه تعالى والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظوا امره حفظوا امره وامر الله نوعان احدهما امره الكوني القدري وحفظه للصبر عليه امره الكوني القدري وحفظه بالصبر عليه والاخر امره الديني الشرعي امره الديني الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال واعتقاد حل الحلال فالواجب على العبد ان يحفظ امر الله بذلك. فاذا وقعت به مصيبة كان حفظ امر الله حينئذ ان يصبر على هذه المصيبة او ورد عليه خطاب الشرع نظر له فان كان من باب الخبر صدقه وان كان من باب الطلب بدل امره ونهيه معتقد حل الحلال فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ امر الله عز وجل بقوله يحفظك وفي الجملة الثانية تجده تجاهك فمن حفظ امر الله حصل له نوعان من الجزاء فمن حفظ امر الله حصل له نوعان من الجزاء احدهما تحصيل حفظ الله له تحصيل حفظ الله له وهذه وقاية وهذه وقاية والاخر تحصيل نصر الله وتأييده تحصيل نصر الله وتأييده وهذه رعاية وهذه رعاية فيجمع العبد بين الوقاية والرعاية فيجمع العبد بين الوقاية والرعاية والوقاية محلها دفع المكروهات عنه والوقاية محلها دفع المكروهات عنه. والرعاية محلها امداده بانواع المحبوبات امداده بانواع المحبوبات وقوله رفعت الاقلام وجفت الصحف اي ثبتت المقادير وفرغ منها اي ثبتت المقادير وفرغ منها فما قدره الله عز وجل على الخلق كذبه كتبه سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف تنى ثبت هذا في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم فقوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء فاما العمل فمعرفة العبد ربه فاما العمل فمعرفة العبد ربه واما الجزاء فمعرفة الرب عبده واما الجزاء فمعرفة الرب عبده فالمبتدئ بالعمل هو العبد فالمبتدئ بالعمل هو العبد والمتفضل بالجزاء هو الله والمتفضل بالجزاء هو الله. فمن تعرف الى الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة ومعرفة العبد ربه نوعان ومعرفة العبد ربه نوعان احدهما معرفة الاقرار بربوبيته معرفة الاغرار بربوبيته وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والاخر معرفة الاقرار بالوهيته معرفة الاقرار بالوهيته وهذه المعرفة تختص باهل الاسلام ومعرفة الله لعبده نوعان ومعرفة الله لعبده نوعان احدهما معرفة عامة احدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله العبد تقتضي طبول علم الله العبد واطلاعه عليه تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه والاخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم وهو من اجل المطالب التي ينبغي ان يجتهد العبد في دركها ولا يراد من العلم كله سوى ان يعرف العبد ربه فاذا عرف العبد ربه كمل نفسه بانواع العبوديات التي تزيده كما لا فيقع له من معرفة الله سبحانه وتعالى ما لا يأتي عليه حصر بقدر ما يتجدد له من انواع معرفة ربه سبحانه فان معرفة الله لا تنتهي الى حد واذا زاد العبد علما بالله وب امره زاد معرفة بربه سبحانه وتعالى وتجدد له بهذه المعرفة من معرفة الرب سبحانه وتعالى له ما لم يكن حظا له من ما اختلف في زمانه واوانه فيكون له من النصر والتأييد والاعانة والتوفيق ما لا يكون لغيره فمتى اجتهد العبد في الاقبال على الله اصل انواع الكمال التي لا يعرب عنها لسان ولا ينبئ عنها بيان ويجمل فيها قول ابن تيمية الحفيد رحمه الله من اراد السعادة الابدية فليلزم مرتبة العبودية من اراد السعادة الابدية فليلزم مرتبة العبودية انتهاكه فبقدر ما يحصل لك من العبودية التي هي معرفتك ربك يحصل لك من السعادة وقال ايضا كفاية الله للعبد على قدر ايمانه انتهى كلامه فاذا كان ايمان العبد كبيرا حصل له من انواع الكفاية شيء كثير ويقل حظه من الكفاية بقدر ما يفوته من العبودية. ولذلك قال الله عز وجل اليس الله بكاف عبده وفي قراءة اخرى فليس الله بكاف عبادة. فذكرها باسم العبودية ليعلم تعلق الكفاية بالعبودية. وانه متى كان المرء عبدا لله كان الله عز وجل له كافيا وتكون قدر الكفاية له بقدر ما له لله عنده من عبودية نعم. احسن الله اليكم. الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البديع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري هذا الحديث اخرجه البخاري وحده دون مسلم تهوى من افراده عنه. رواه من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود الانصاري وقوله ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اي مما اثر عن الانبياء السابقين اي مما اثر عن الانبياء السابقين. وصار محفوظا يتناقله الناس جيلا بعد جيل وصار محفوظا يتناقله الناس جيلا بعد جيل وقوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان احدهما انه امر على ظاهره انه امر على ظاهره فان كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك فاذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك والثاني انه ليس من باب الامر الذي تقصد حقيقته والثاني انه ليس من باب الامر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه على احد معنيين والقائلون بهذا القول يحملونه على احد معنيين الاول انه امر بمعنى التهديد والوعيد انه امر بمعنى التهديد والوعيد فليس المراد منه مقصود الامر لكن يراد منه التهديد والوعيد اي اذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستجد ما تكره اي اذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستجد ما تكره والثاني انه امر بمعنى الخبر انه امر بمعنى الخبر اي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فهو خبر عما يحمل الناس على افعالهم فهو خبر على ما يحمل الناس على افعالهم لان من كان له حياء منعه حياؤه ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء لان من كان له حياء منعه حياؤه ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء الذي يكون في نفوسهم والحياء خلق كريم وهو من خصال المؤمنين واولى الناس بترسمه هم الراغبون في اقتباس العلم فهم احق الناس بان يكونوا اهل حياء معتنين بمتابعة الاداب الشرعية. مما جاء نعته وتعينه في خطاب الشرع او مما تعارف عليه الناس مما يسمى بالذوق العام فمتى تقاطرت قلوب الناس على عد شيء من الامور المستحسنة وصار عرفا بينهم كان اللائق بطالب العلم ان يمتثله دون تكلف فيه بل يجري فيه وفق القدر الذي يكون مقبولا. اما المبالغة فيه الى حد التنطع فذاك مما يعاب فيما جاء شرعا فان الزيادة في الشرع فوق ما جاء يلام العبد عليها فكيف في شيء عرفي تعارف عليه الناس فلا يغلو فيه حتى يزيده عن قدره كما انه لا يجفوه حتى يقع في خلافه اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين