السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنتها الرابعة سبع وثلاثين واربعمئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف مدينته السادسة مدينة القويعية. وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفيه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله في كتاب في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأه بالبسملة ثم الحمد ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وقوله الحمد لله وكفى. اي وكفى بالله اي وكفى بالله محمودا. وليس معنى الجملة وكفى بذلك حمدا لله وليس معنى الجملة وكفى بذلك حمدا لله فان مستحق الله من الحمد اعظم مما يبذله الخلق فان مستحق الله من الحمد اعظم مما يبذله الخلق. فالجاري في كلام اهل العلم من قولهم الحمد لله وكفى اي وكفى به سبحانه محمودا. فلو لم يحمد العبد سواه لكفاه ذلك فلو لم يحمد العبد سواه كفاه ذلك. وقوله ومن مثلهم وفى اي من جاء بعدهم فوفى الاسلام اي من جاء بعدهم فوفى بدين الاسلام ودان لله بالدين الذي كانوا عليه ودان لله بالدين الذي كانوا عليه. نعم احسن الله اليك. فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من دائما حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب على لديها اثارهم تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة فشروط الوضوء المذكورة فشروط الوضوء المذكورة هنا هي اوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء ينشأ منها اذا استعملها العبد ان تترتب عليها اثار الوضوء ينشأ منها اذا استعملها العبد ان تترتب عليها اثار الوضوء فمن اثار الوضوء مثلا استباحة الصلاة فان من لم يكن على وضوء لا يجوز له ان يصلي فاذا توضأ صارت الصلاة مباحة له فصلى ما شاء بوضوئه. ويتحقق ذلك الوضوء بالتحقق بشروط الوضوء وهي المعدودة هنا وقد عدها المصنف ثمانية اي في مذهب الحنابلة فشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواة فلا يشرع العبد في الوضوء حتى يفرغ من النواقض. فلا يشرع العبد في الوضوء فيفرغ من النواقض. فلو قدر ان احدا جلس يقضي حاجته. ثم وهو على حاجته قرع يتوضأ فوضوؤه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح لان موجب الوضوء وهو قضاء الحاجة من بول او غيره لم ينقطع بعد فلا بد من انقطاع موجبه ثم يشرع فيما بعده. والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيغسل المتوضئ اعضاءه متقربا الى الله عز وجل قاصدا رفع حدثه قاصدا رفع حدثه او ما تجب له الطهارة وما تستحب. والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف يتمكن معه الانسان وصف يتمكن معه الانسان من تمييز موقعه ومضاره من تمييز منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح كما تقدم لا لا فلو توضأ عند الحنابلة بماء غير طهور فوضوؤه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. ولو توضأ بماء غير مباح فوضوؤه غير صحيح مثل ايش الماء غير مباح نعم احسنت كالماء المرصود او المسروق او الموقوف على غير وضوء ايش معنى موقوف على وضوء غير وضوء يعني وقفه باذله من بئر او غيرها على شرب او طبخ او استعمال في دواء ولم يجعله وقفا على وضوء ولا جعله وقفا مطلقا. فهذا اذا توضأ به عند الحنابلة يكون وضوءه غير صحيح والجمهور على ان وضوءه صحيح مع الاثم. والوضوء على النجم على والجمهور على ان وضوءه صحيح مع الاثم فمن توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم وهو الراجح صح وضوءه مع الاثم وهو الراجح. لان وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء لان وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء. فلو توضأ به وقع الوضوء. لكن ثم من جهة منفصلة وهي السرقة او الغصب او استعمال الماء الموقوف في غير محله والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجلد. فلو توضأ المتوضئ وعلى بشرته ما يمنع وصول الماء اليه لم يصح وضوءه. والمراد بمانع وصول الماء اليه هو المستحكم على البشر هو المستحكم على البشرة. العالق بها العالق بها كطين او دهن او نحو لذلك والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين اي عند خروج خارج من السبيلين فلا بد من استجمال او استنجاء قبله فلابد من استنجاء او استجمال قبله والحنابلة رحمهم الله تعالى يخصون الاستنجاء والاستجمار بالخارج الملوث من السبيلين بالخارج من السبيلين. فلو خرج منه ما ليس ملوثا لم يجب عليه استنجاء ولا استجمار قولون كالبعر الجاف. فمن وظع بعرا جافا لا رطوبة فيه فهذا لا يجب فيه عندهم استنجاء ولا استجمار. لان المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو ازالة الخارج ازالة الخارج ولا خارج حينئذ ولا خارج حينئذ فلا اثر له ولذلك فعندهم لا يشرعوا ان يستنجى ولا يستجمر لريح لا يستنجى ولا يستجمر لريح لانه لا اثر لها في الخارج ثم بعد عده هذه الشروط العامة ختم بذكر شرط خاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس بول اوصل سريح او امرأة مستحاضة فمثل هؤلاء لا يتوضأون للصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا توضأوا بعد دخول وقتها فخرج منهم شيء فوضوؤهم صحيح باق. ولو توضأوا قبل وقتها ثم خرج منهم شيء انتقض وضوءهم ووجب عليه ان يعيدوا الوضوء. فلو قدر ان انسانا به سلس بول. ثم توضأ قبل دخول وقت العشاء وقصد المسجد ثم قبل الاقامة بخمس دقائق خرجت منه ريح فوضوؤه باق ام ارتفع ارتفع لانه توضأ قبل دخول الوقت الصلاة. ولو انه بعد دخول وقت الصلاة توضأ فلما فرغ من وضوئه خرجت منه ريح فان وضوءه باق لانه وقت من له حدث دائم. وهذا من توسعة الشرع ورحمة الله عز وجل بذوي الاعذار. نعم احسن الله اليكم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. وشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي هي الحقيقة فالمذكورات هنا هن اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة اذا اجتمعت ترتب عليها اثار الصلاة من صحتها وبراءة ذمة المصلي واستحقاقه الاجر. فالنوع اول شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ ما معنى البلوغ ها ايش نصوص ان الاحتلام ما ظهرت علاماته طيب انت قل ما ظهرت علاماتك ما هو ماء هذا تقول ما ظهرت علاماته ما ما هو ما اختلفنا علامات الشيء غير الشيء علامات الشيء غير الشيء مثلا دعني انقل لك مثلا طلوع الشمس من علامات النهار هل هي النهار؟ لا علامات الشيء غير الشيء احسنت البلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. هذا يسمى بلوغا. الحسنات بدت تبدأ تكتب لك تمييز التمييز ها احسنت. اي حسنة تفعلها ولو قبل التمييز؟ وهذا من شواهد رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم ان المرأة لما رفعت وكان صغيرا تحمله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر. فنعم هو حج والحج له اجر وهي لها اجر على فعل هذا به. فالانسان من مبتدأ امره اذا فعل خيرا كتبه الله عز وجل حسنة له لو كان لا يميز ولا يعقد واما السيئة متى تبدأ تكتب عليه اذا بلغ فالسيئات هي التي يتحقق كتابة السيئات هي التي تقارن البلوغ. فالبلوغ هو اصول العبد الى حد مؤاخذتي على سيئات هذا من رحمة الله يعني الانسان يبلغ احدعش او اثنعش او خمسطعش يعني كل هذا لا تكتب عليك سيئة واحدة ويكتب الله عز وجل لك الحسنات ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة سيئاتك. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالمرأة بانقطاع دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر بانقضاء دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث سوء التمييز. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة فقولهم وصف يعني ايش ليس حسا ليس حسا طارئ يعني ليس ملازما الانسان قائم بالبدن فهو معنوي مانع مما تجب له الطهارة فمثلا الصلاة تجب له الطهارة لها الطهارة مس المصحف تجب له الطهارة فاذا وجد الحدث منع مما تجب له الطهارة والحدث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة. والمراد بها عورة الصلاة التي يؤمر العبد بسترها التي يؤمر العبد بسترها وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا وعورة الصلاة للرجل حرا كان كان او عبدا هي ايش هي من السرة الى الركبة. هي من السرة الى الركبة. وهما من العورة ام ليس من العورة ليس من العورة وهما ليسا من العورة فهم فهما حد العورة الخارج عنها فهما حد العورة الخارج عنها الركبة نفسها والسرة نفسها ليستا عورة لكن ما بينهما هو عورة واما المرأة الحرة فكل وها عورة في الصلاة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال الا وجهها وقدميها ويديها في اصح الاقوال. وهي رواية عن احمد اختارها ابن تيمية حفيد ومحله عند الحاجة. لا حصول الكفاية. ومحله عند الحاجة. لا حصول الكفاية. يعني القائلون لهذا لما قالوا ان الكفين والقدمين تلحق بالوجه في الاذن للمرأة تعللوا بان لباس الصحابة كان قليلا فكانت قمص النساء كالرجال كانت ترتفع وتقل عن ستر ابدا كله فربما تظهر القدمين وربما تظهر اليدين فصارت فيها مسامحة في امر الصلاة لاجل الحاجة اما مع وجود الكفاية فالاكمل للمرأة ان تستر كل بدنها الا وجهها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ها اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة لا يعفى عنها هي ايش ما هي النجاسة التي لا يعفى عنها ما فحوش التي لا يعفى عنها هي التي يمكن الاحتراز منها. هي التي يمكن الاحتراز منها. فما امكن فما امكن الاحتراس الاحتراز منها تخلص العبد منها لم يعفى عنها. واما ما شق الاحتراز منها فان العبد معفو عنه فيها ويمثلون له برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه. برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه. كالواقع الان الان الناس صارت هذه المراحيض اكرمكم الله قاسية يبتد منها البول عادة ومهما تحرز الانسان شق ذلك عليه فهذا معفو عنه هذا معفو عنه ويمثلون له ايضا يقولون باثر باق بعد استجمام. فالاستجمار يستعمل فيه ايش الحجارة واذا استعمل الحجارة بقيت بعدها رطوبة لا يزيدها الا الماء. وهذه الرطوبة هي في الاصل اثر نجاح ومع ذلك يعفى عنها لانه يشق الاحتراز منها والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة اثنان واستثني عند الحنابلة اثنان احدهما العاجز. كالمريض كالمريض الذي يجعل سريره على غير القبلة. الذي يجعل سريره على غير القبلة. ولا يمكنه ولا يمكنه تحويله. والاخر المتنفل المتنفل وشرطه بسفر مباح ولو قصيرة. وشرطه بسفر مباح ولو قصيرا فالذي يصلي نفلا بسفر مباح ولو كان سفرا قصيرا لا يجب عليه استقبال القبلة. والشرط التاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة وانواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت نية فرض الوقت بتعيين الصلاة ظهرا او عصرا بتعيين الصلاة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا وثالثها نية الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام فينوي الامام ان يؤم من وراءه وينوي المأموم ان يأتم بامامه. فالنوع الاول يتعلق بكون العبد يؤدي الصلاة متقربا الى الله عز وجل بها لانها عبادة والتاني يتعلق به تعيين فرض الوقت بان ينوي عين الصلاة فاذا اراد ان يصلي الظهر يشترط ان ينوي ايش؟ الظهر. فلو انه صلاها ولم ينوي عن الصلاة فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح. والراجح انه يكفيه تعيين نية كونها فرضا نية كونها فرضا ولم لو لم يعين الصلاة بنفسها ولو لم يعين الصلاة بنفسها بنفسها بنفسها فلو ان انسانا اذن للعشاء فخرج الى المسجد ثم صلى مع الناس ولم يستحضر في قلبه نية صلاة العشاء. فعلى المذهب صلاته باطلة. وعلى الراجح صلاته يصحيه لانه لماذا خرج من من البيت؟ الصلاة. ينوي فرظ الوقت. ينوي فرظ الوقت. وهذا الراجح. لان المناسب في اياك التخفيف فيها للتشديد. لان المناسبة للنيات التخفيف فيها للتشديد. لماذا المناسب للنيات التخفيف في هذا تجديد احسنت ابعادا للوسوسة ابعادا للوسوسة واما النوع الثالث وهو نية الامام والائتمام نية الامامة والائتمام فالصحيح انها تستحب لكن لا تتوقف عليها صحة الصلاة. فيتلخص من هذا ان نية الصلاة الواجبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله. والاخر نية ايش؟ فرظ الوقت ولو لم يعين نية فرض الوقت ولو لم يعين. نعم احسن الله اليك فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين. ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب من الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة. وفروض الوضوء اركان التي يتركب منها وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما كبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالفم والانف هما باطن الوجه. فتغسل دارة الوجه وهي ظاهره. ويغسل داخله بالمضمضة في الفم والاستنشاق بالانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع فيدخلان في غسل اليد من اطراف الاصابع والمرفق هو العظم الواصل بين العضد والساعد هو العظم الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند جلوسه. يرتفق به عند جلوسه اي يطلب لنفسه الرفق. اي يطلب لنفسه الرفق قا فيغسل يديه ويدخل في غسل يديه المرفقين والثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة من الرأس الى من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم وتقدم ان الكعبة هو العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم وكل قدم لها شعبان في اصح قول اهل اللغة احدهما كعب الباطن والاخر كعب ظاهر فيغسل المتوضئ رجله ويدخل في غسله الكعبان ويدخل في غسله الكعبان فيغسلهما اذا غسل رجلاه. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية فيقدم غسل الوجه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع اذنيه ثم اغسل قدميه الى الكعبين. ومحل الترتيب بين الاعضاء الاربعة ومحل الترتيب بين اعضاء الاربع. واما افراد العضو الواحد فيكون مستحبا. واما افراد العضو الواحد فيكون مستحبة. فلو قدر ان احدا توضأ فغسل يديه مع المرفقين ثم غسل وجهه فوضوؤه صحيح ام غير صحيح غير صحيح لاختلال الترتيب. ولو قدر انه توضأ فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم وغسل يديه الى المرفقين الى اخر الوضوء فوضوؤه صحيح صحيح لان الفم والانف من الوجه. لان الفم والوجه الانف من الوجه. فان شاء قدم دارة الوجه وان شاء قدم المضمضة والاستنشاق يعني غسل ظاهر وجهه او غسل باطن وجهه لكن السنة تقديم تقديم المضمضة والاستقامة يعني غسلوا باطن الوجه اولا ثم بعد ذلك يغسل ظاهره. وكذا لو انه غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوؤه صحيح. وسادسها الموالاة. وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل مثل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. اي يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. يعني الاول لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله فمثلا لو انه غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين حتى جف الوجه. هنا اختلت او لك اختل طيب والثاني الا يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله كيف احسنت. لو انه غسل وجهه ثم لم يتمضمض ولا يستنشق ولم يستنشق حتى جف جفت دارة الوجه فهذا اخر بعض العضو عن بعض العضو حتى جف. او غسل يده اليمنى ثم تشاغل عنها قبل ان يغسل اخر العضو وهو اليد اليسرى هذا عضو واحد قبل ان يغسل اليد اليسرى فهنا اختلت موالاة. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. والراجح ان ضابط الموالاة العرف. فما عد قطعا لصورة الوضوء اخل به. فما عد في العرف قطعا لصورة الوضوء فهذا اخل بموالاة وما لم يعد ذا كذلك لم يخل. فمثلا لو ان انسانا يتوضأ فطرق عليه طارق باباه الشقة القريبة من متوضئه ففتح له الباب ثم رجع يكمل وضوءه. فوضوؤه الان اختل ام لم يختل؟ لم يختل لان هذا عمل يسير لا يخرجه عن صورة متوضئ فلو قدر انه خرج الى باب الشقة ففتح فاذا هو صاحب قديم وكان قد وصل الى غسل يديه مع مرفقيه. فجلس يتحدث معه ربع ساعة وهو يحاول ان يضيفه ويأبى ويقول انا كنت احببت ان اسلم عليك ثم رجع واكمل وضوءه فوضوء صحيح غير صحيح. غير صحيح لان المارة به لا يعطيه اسم المتوضئ. فهو يرى من انه يتحدث لا انه يتوضأ. نعم احسن الله اليك واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة الركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير الجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ما كبت منه ماهية الصلاة. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة. قيام في فرض مع القدرة. فخرج بذلك النفل فلو صلى قاعدا في نفل صحت صلاته. والقيام هو الوقوف والقيام هو الوقوف واضح؟ واظح ام غير واظح؟ طيب لو ان انسانا صلى قاعدا مع قدرته على القيام على جنازة تجزئ سنة بنت ها من هي اللي فرض كفاية طيب يجلس ولا يقوم ها يكون قائما كيف بتفصيل لمتى طيب يكون هذا واجب وغير واجبة ان قلتم يقوم قلنا لا وان قلتم ما يقوم قلنا لا الجواب ان القيام في الصلاة على الجنازة ركن لابد منه ما لم يصلى عليها فان كان صلي عليها قبل فان الصلاة الثانية عليها مستحبة فالصلاة التي هي فرض كفاية ويجب فيها القيام هي الصلاة الاولى. فان اعيدت عليها الصلاة في مسجد او في قبر وجاء احد ليصلي عليها فصلاته حينئذ عليها مستحبة وليست فرض كفاية. فان كان في الصلاة الاولى يجب عليه ان يقوم مع القدرة. واما ان كان في الصلاة الثانية فهذا لا يجب عليه ان ان يقوم. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول ايش الله اكبر يعني هالحين احرمنا ها وش رايكم ادق العلوم الفقه ترى يعني متى نية دخولك صح انت قررت منها هو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. هو تكبيرة الاحرام لا تقول قول الله اكبر. هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس اعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فمثلا الركوع يجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فالطمأنينة هي الاستقرار بقدر هذا القول. هي الاستقرار بقدر هذا القول. فمثلا لو ان انسانا ركع واستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم. فهنا جاء بركن الطمأنينة ام لم يأتي جاء لكن ترك ماذا؟ ترك الواجب. ولذلك لو انه ركع فلم يستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا لم يأتي بالطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير ركن منه عند الحنابلة والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد. بعد الاتيان المجزئ من التشهد الاول بعد الاتيان بالمجزئ من التشهد الاول. والمجزئ عنده من التشهد الاول قول التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو المجزئ عند الحنابلة. والصحيح ان المجزئ في التشهد الاول هو الصيغة الواردة الكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجزئ في التشهد الاول هو الصيغة الكاملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بها ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه في تحققها قول اللهم صلي على محمد. فاذا قال اللهم صلي على محمد فقد جاء بالتشهد الاخير. فاذا استكمله بالصلاة عليه وعلى اله وبالدعاء ببركة له ولاهله فهذا اتم. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين الثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام ورحمة الله في اخر الصلاة يعني لو انسان الان يصلي كحالي الان تشهدت بعد التشهد قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. صلاتي عند الحنابلة ما حكمها صحيحة صحيحة جاء بالتسليمتين ام لم يأت؟ جاء بها. واما الالتفات فهو سنة. واما الالتفات فهو سنة والرابعة عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. فلو قدم شيء على شيء فانه لم يأتي بهذا الركن بترتيب هذه الاركان. يعني لو سجد قبل ان يركع فصلاته ايش؟ صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيحة الا ان يكون سجوده سجودا تلاوة اذا كان سجود تلاوة هذا نعم يقع قبل الركوع لكن ان كان سجود الصلاة الذي هو ركن من اركانها فهذا لا يكون الا بعد ركوع. نعم احسن الله اليك. فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة ثمانية تكبيرة الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجب الوضوء وواجبات الصلاة ذكر ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وربما سقط لعذر وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة وهو والتسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر. اي قول بسم الله مع التذكر فتسقط نسيانا وجهلا فلو توضأ عند الحنابلة ناسيا التسمية او جاهلا انها واجبة. فوضوؤه صحيح. بخلاف ما لو تعمد تركها فوضوؤه عندهم غير غير صحيح ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وانها ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان. تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع تكبيرات الصلاة وهو وجميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد بعد اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد بعد اعتدالهما. ويقولها المأموم عند انتقاله ويقولها المأموم عند انتقاله. يعني الذي يصلي امام يقول سمع الله لمن حمده عند الارتفاع. ثم ثم اذا اعتدل يقول ايش؟ ربنا ولك الحمد. ومثله المنفرد. واما المأموم عند الحنابلة فانه لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول عند ارتفاعه ربنا ولك الحمد. والصحيح ان المأموم مثل الامام والمنفرد يأتي بها بعد اعتدال والصحيح ان المأموم مثل الامام والمنفرد يأتي بها بعد اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان. ومنتهاه الشهادتان وتقدم ان المجزئ منه هو الوارد في الصفة النبوية وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد التشهد الاول. طيب نحن في حقيقة الواجبات واجبات الصلاة اصطلاحا قلنا ايش ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره كيف يجبر بغيره؟ احسنت كسجود السهو. نعم. احسن الله اليك. فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء تتخلف معه الاثار المقصودة منه. يعني من الاثار المقصودة من الوضوء مثلا ايش؟ الصلاة. فاذا طرأت هذه النواقظ ازالت تلك الاثار. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها خارج من سبيل والسبل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان قبل ودبر وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فما خرج من القبل او الدبر معتادا او نادرا قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر فانه ناقض للوضوء يجمع كل شيء لذلك بعض الحنابلة يقول مطلقا خارج من سبيل مطلقا يعني على اي حال كان ذلك من السبيل وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن لا من المخرج المعتاد فانه ينقض ايضا قل او كثر. كمن انسد مخرجه لمرض فشق بطنه. ليخرج اخرج منه بوله وغايته فاذا خرج منه شيء قل او كثر انتقض وضوءه او كان الخارج نجسا سواهم وكدم فانه يكون ناقضا عند الحنابلة. ان كان كثيرا ان كان كثيرا وتقدير الكثرة يكون في كل في حق كل احد بحسب. وتقدير الفترة يكون في حق كل احد بحسبه فالخارج سوى البول او الغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى الغائط والبول يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا فانه لا ينقض الوضوء فانه لا ينقض الوضوء. مثل ايش خارج طاهر كيف هذا ماء وش خزان هذا قل العرب العرق هذا ماء يخرج. العرق هذا خارج. وكذلك البصاب كذلك الدمع. هذه من انواع الخارج من الانسان ربما ثلاثين نوع هذي خارجة من الانسان تتعلق بها احكام احكام شرعية فاذا كان طاهرا فاذا كان الخارج ظاهرا لا ينقض الوضوء. اذا كان نجسا كدم وقيء فهذا عند الحنابلة ايش؟ ينقض والشرط الثاني ان يكون كثيرا. ان يكون كثيرا. والصحيح ان الخارج النجس قليلا او كثيرا لا ينقض الوضوء. ان الخارج النجس سوى البول والغائض قليلا او كثيرا لا الوضوء لكن يستحب الوضوء بعده. لكن يستحب الوضوء بعده. فلو خرج من انسان قيء كثير فلو خرج من انسان قيء كثير فان وضوءه لا ينتقض لكن يستحب له ان يتوضأ وكذا لو خرج منه دم كثير بالرعاة. فان وضوءه لا ينتقض فيزيل عن نفسه الدم ويستحب له الوضوء. لكن اذا وصل الدم الى ثيابه وجب عليه ان ينفي هذه النجاسة عن ثوبه لان لا يصلي الا في ثوب وثالثها زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة بالجنون. وزواله حقيقة الجنون وحكما بالصغر وحكما بالصغر وكذلك تغطيته يعني ستره باغماء او نوم ونحوهما. فاذا اغمي عليه او نام فان الوضوء ينتقض. ورابعا مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه والمنفصل هو البائن من من موضعه هو البائن من موضعه بيده بلا حائل يعني مباشرة. يعني مباشرة بلا ساتر. فيفضي الى البشرة. سميت المباشرة مباشرة لانها مفاعلة بالوصول الى البشرة. لانها مفاعلة بالوصول الى البشرة. فاذا مسه بلا عائن فانه ينتقض وضوءه. والراجح انه لا ينتقض. لكن يستحب له ان يتوضأ لكن يستحب له ان يتوضأ. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائض لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة. لكن لابد من وجود الشهوة والشهوة هي اللذة والشهوة هي اللذة. فلو لمس احدهما الاخر بلا شهوة لم ينتقض الوضوء في المذهب فالمذهب لابد فيه من وجود الشهوة عند اللمس بين ذكر او انثى اما مس الذكر فلا يشترط فيه فيه الشهوة. والراجح ايضا ان لمس الذكر الانثى او عكسه لا ينتقض به الوضوء. لكن يستحب ان يتوضأ لكن يستحب ان يتوضأ له. وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك. مباشرة جسد الميت بالدلك. لا الصب عليه. فلو قدر ان رجلين اجتمعا على اصل ميت وكان احدهما يصب الماء والاخر يدلك اعضاءه وكانا متوضئين فالذي ينتقض وضوءه ايهما فالذي ينتقضه هو الذي يدلك دون من يصب الماء. وسابعها اكل لحم الجزور يعني الابن طيب اين الحديث الذي فيه؟ ذكر لحم الجزور او الدليل اللي فيه لحم الجزور نعم ايش ارفع صوتي من اكل لحم جزور فليتوضأ طيب نعم حديث من حديث من ها اعانك صاحبه حديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم وحديث البراء بن عازب صح فيه حديثان كما قال الامام احمد لكن الاحاديث الصحيحة ليس فيها لفظ الجزور ابدا انما فيها لفظ الابن. طيب ليش الحنابلة قالوا لحم الجزور والحنابلة خاصة احمد يتبعون الحديث لماذا احسنت. لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر اي بما يقطع ويحتاج فصله الى سكين فليس كل لحم الابل عند الحنابلة ينقض فلو اكل لحم رأس لم ينتقض عند الحنابلة على المذهب ولو اكل كبدا او اكل كلا فانه لا ينتقض وانما يخصون النقض بما يجزى اي بما يحتاج الى معالجته بسكين ونحوها للصوقه بالعظام فقالوا اكل لحم جزور حتى يعلم ان الناقض هو الذي يحتاج فيه الى الجزر يعني القطع فيحاول بسكين ونحوه. اما ما لا يحتاج الى ذلك كرأس او مصران او كرش او كبد او كذا فعند الحنابلة هذه لا تنقض. والصحيح ان كل اجزاء لحم الابل تنقض ان كل اجزاء لحم الابل تنقض لاشتراكها في العلة اشتراكها في العلة. ما هي العلة الغضب كيف الغضب الغضبية. طيب فيه ابل يا اخي سمحة نعم بسم الله ايه طيب يترك عليه اثم اللحم لكن ما هي العلة التي اشتركت فيها ايش قسوة القلب من جد شيء واحد لكن ما هي علته التي تثبت بها انها من جنس واحد ها يا احمد تعبدية يصير ما لها علة هذا عند الحنابلة المذهب انها تعبدية وش معنى التعبد عندهم؟ الذي لا علة له هذا عند الحنابلة عدة مسائل يقول اي لا علة له. والصحيح ان علة الوضوء من لحم الابل ما فيها من الشيطنة ما فيها من الشيطنة. اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم للاحاديث الواردة في ذلك للاحاديث الواردة في ذلك. فالابل خلقت من شياطين وفيها اخلاق الشيطنة كالكبر والحقد وغير ذلك من احوالها. وهذه العلة هي احسن ما قيل في تعليل ذلك. وهي موجودة في جميع اجزاء لحمها ثم وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذ الله واياكم. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي كل موجبات الغسل فانها توجب مع الغسل الوضوء فمثلا عند الحنابلة وغيرهم من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل ويوجب عند الحنابلة مع الغسل الوضوء. ويوجب عند الحنابلة مع غسل الوضوء. والراجح وهو مذهب انه يكفي فيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. لان الاصغر يندرج الاكبر. فالغسل هو رفع للحدث الاكبر. فاذا ارتفع الحدث الاكبر بالغصن ارتفع ما دونه وهو الحدث الاصغر نعم احسن الله اليك ومبطلات الصلاة ستة انواع. ما خل بشرطها او بركنها. او بواجبها او بهيأتها او بما فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما على الصلاة فتتخلف معه اثارها المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه اثارها المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع جمعا لما تفرق منها عند الحنابلة جمعا لما تفرق انها عند الحنابلة فان الجاري في كلام فقهاء المذهب انهم يعددون الافراد. ومجموع ما ذكروه يقارب الثلاثين والضبط بالكل اقوى من الضبط بالجزئي هذي قاعدة في العلم الظبط بالكلي اولى من الظبط الجزئي لماذا لانه يمكن استحضاره وحفظه يمكن استحضاره وحفظه. اما الافراد تكثر على الانسان الانسان بيحفظ ما يقارب ثلاثين اذا اذا وقعت من الانسان تبطل الصلاة الاكل الشرب النوم الى اخره ذلك لكن اذا ردها الى انواع سهل ظبطها. فالانواع الستة التي تبطل الصلاة اولها ما اخل بشرطها. ما اخل بشرطها اي بواحد من تلك الشروط المتقدمة والاخلال بالشرط اما ان لا يأتي به واما ان يأتي به على غير الوجه المشروع. اما ان لا يأتي به واما ان يأتي به على غير وجه مشروع. مثلا تقدم معنا ان من شروط الصلاة رفع الحدث. فلو انه لم يأتي به ثم صلى فصلاته باطلة. ولو انه توضأ حتى غسل يديه مع المرفقين ثم ترك الباقي. فصلاته باطلة لانه لم يأتي بشرطها فاخل به. والثاني ما اخل بركنها. ما اخل بركنها اما بعدم الاتيان به او بالاتيان به على غير الوجه المشروع. فمثلا تقدم عندنا من اركان الصلاة قراءة الفاتحة. فلو انه لم يأتي بها هذا اقل بركنها. ولو انه قرأ ثلاثة ايات منها فهذا اتى بالركن ام لم يأتي لم يأتي فاخل بالركن بعدم الاتيان به على وجه مستوفى. والثالث ما اخل بواجبها اما بعدم الاتيان به او بالاتيان به على غير وجه شرعي. كالتشهد الاول فلو انه لم يأتي به فهذا اخل بواجبها. او جاء ببعضه فهذا ايضا اخل به لانه لم يأتي به على وجهه الشرعي والابطال بالواجب محله العمد دون السهو. والابطال بالواجب محله العمد دون السهو. يعني اذا ترك واجبا ساهيا فصلاته صحيحة فان تعمد تركه فصلاته باطلة. والراء والخامس ما اخل بما يجب فيها يعني ما اخل بشيء يجب في الصلاة. مثل ايش ايش لا هذه الواجبات تكبيرة الانتقال الانتقال سر ما اخل بواجبها فقال ما اخل بما يجب فيها كترك الكلام كترك الكلام. فلو اخل به فتكلم فان صلاته تكون ايش باطلة لان مما يجب فيها الا يتكلم الانسان فيها والنقرء وابطال الصلاة بالكلام مطلقا عند الحنابلة سواء كان متعمدا او جاهلا او ساه او وناسية والصحيح انه اذا تكلم جاهلا او ناسيا صحت صلاته. والصحيح انه اذا تكلم جاهلا او ناسيا صح احط صلاته وهي رواية عن الامام احمد. والسادس ما اخل بما يجب لها. ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بين يديه. كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. فيما دون ثلاثة اذرع فيما دون ثلاثة اذرع. فلو ان الكلب مر بين يديه بعد ذراع واحد فصلاته في المذهب باطلة. فلو مر بعد ثلاثة اذرع فصلاته صحيحة. طيب لماذا قدروا ثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادة لانها منتهى السجود عادة والكلام فيما لم تكن له سترة. والكلام عندهم فيما لم تكن له سترة. طيب ما الفرق بين المبطل الخامس والمبطل السادس. ما الفرق بين المبطل الخامس؟ والمبطل السادس نعم الخامس في داخلها والسادس في خارجها. طيب العبارة وش هي؟ ما اخل بما يجب فيها. اي ما يكون جنسه موجودا في صفاتها. ما يكون موجودا في صفتها كالكلام فالصلاة فيها جنس كلام في القراءة والركوع قول ما يقال في الركوع ما يقال في السجود واما سادس ما اخل بما يجب ايش؟ لها اي الخارج عن صفة الصلاة. اي الخارج عن صفة الصلاة. فهذا الفرق بين الخمس وبين السادس وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا المفتاح في الفقه على مذهب احمد بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتب صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاحد الخامس عشر من شهر المحرم. سنة سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع الفاروق بمدينة القويعية في جامع الفاروق في مدينة الكويعية ها اللي هو ما اخلى في هيئته هذا المبطل الرابع صح؟ نعم نعم ما اخل والرابع ما اخل بهيأتها احسنتم اذا صار شي خطأ اخطيت فيه او نسيته ونبه في نفس الحلقة لانه خاصة الان تسجيل اذا اخطأنا وما تنبهنا ينقل ويحفظ بث هذا لابد الانسان ينبه بطريقة لطيفة اما ان يستأذن مثل اخ او يكتب ورقة ينبه وانها ورقة لازم تعرض. فقوله ما اخل بهيأتها اي ما اخل بصفة بصفتها الشرعية. اي ما اخل الشرعية. كأن لا يسجد فيها. او ان لا يركع فيها. او ان يقدم سجودها على ركوعها وصفة الصلاة يسميها الحنابلة ايش نظم الصلاة نسميها الحنابلة نظم الصلاة يعني النسق المتتابع لها فيؤتى بها على هذا النسق. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من اقراء جميع كتب هذا البرنامج اصلا او صلة من الكتب الثلاثة