السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة الف بمدينته السابعة مدينة تمرة وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه ابن عبدالله ابن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى. وعلى اله وصحبه ومن ومن مثلهم وفاء اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور والمباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاؤنا باستجمار قبله وشرط ايضا دخول الوقت على من حدثوا ودائم لفرضه ابتدأ المصنف وفقه الله للبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. ومعنى قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد. اي وكفى بالله محمودا للعبد. فلو لم يحمد العبد سوى الله لكفاه محمودا له وليس معنى هذه الجملة انه يكفي بحمد الله ان يقال الحمدلله. وقوله ومن لهم وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام فوفى بدينه كما وفوا بدينهم. فوفى بدينه كما فوفوا بدينهم. ثم ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة ومعنى قولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء كقراءة القرآن بمس مصحف او صلاة ركعتين. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. واسقط عد التاسع المذكور في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه لتعلقه بحال خاصة لتعلقه بحال خاصة فالشروط المتعلقة بالحال العامة هي ثمانية. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. اي انقطاع ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فاذا وقع من للعبد واحد منها وجب عليه ان يتوضأ. والشرط الثاني النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب بالعمل تقربا الى الله. فيكون غسل المتوضئ اعضاءه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله سبحانه وتعالى. قاصدا رفع حدثه والسلام. والثالث الاسلام. والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز. وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. هو الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها. والمباح الحلال. والمباح الحلال. فخرج عندهم بالقيد الاول يرحمك الله فخرج عندهم بالقيد الاول الماء الطاهر والنجس. وخرج عندهم بالقيد الثاني الماء الحرام كالماء المغصوب او المسروق او المستعمل في وضوء مع كونه موقوفا على فقط فمذهب الحنابلة انه اذا توضأ به لم يصح وضوءه كون الماء المستعمل في الوضوء مباحا. والراجح صحة وضوءه مع الاثم وهو مذهب الجمهور. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلدة والمراد ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة. الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلو كان شيء على غير هذه الاعضاء يمنع وصول الماء فان وضوءه صحيح اما ان كان على شيء من هذه الاعضاء فانه يلزمه ازالته. كدهن او وسخ فيه مين او غير ذلك مما يمنع وصول الماء الى البدن. والثامن الاستنجاء استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين اي عند خروج خارج من السبيلين فيستجمر او يستنجي قبله. والخارج عندهم مخصوص بسوى الريح والطاهر والبعر الناشف. فما كان له رطوبة رطوبة وكان طاهرا او كان ريحا فانه لا يستنجى له وانما يستنجى اذا خرج منه بول او غائط وماله رطوبة ثم ذكر المصنف الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وهذا بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع فان الاحداث نوعان احدهما حدث منقطع وهو ما يخرج من الانسان ثم لا يغلبه مرة ثانية. والاخر الحدث الدائم. وهو الذي يخرج من الانسان ثم يغلبه مرة ثانية. كمن سلس بول او سلس ريح او امرأة او امرأة مستحاضة. فمثل هؤلاء يقال ان حدثهم ايش؟ دائم وذو الحدث الدائم يؤمر ان يكون وضوءه لفرظه بعد دخول وقته فاذا دخل وقت العشاء مثلا توضأ له بعد دخول الوقت فاذا خرج منه شيء بعد دخول الوقت لم يضره ذلك وجاز له ان يصلي مع تجدد الحدث له. لانه معذور لا قدرة له على دفع الحال التي ابتلي بها فان توضأ ذو الحدث الدائم قبل دخول الوقت. كمن به سلس بول فتوضأ للعشاء قبل دخول وقتها. ثم خرج منه شيء بعد دخول وقت العشاء فصلى فان صلاته لا تصح ويجب عليه ان يعيد وضوءه صلاته نعم. احسن الله اليك. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وسطر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة قبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان. وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثر وهي نوعان فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة. وهي اربعة اتفاقا فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا مع اجتماعها. فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. وهو ما هو البلوغ ها هذي علامات ان النبي وش حقيقة البلوغ هاه وش هو التكبير القلم هو جاري من قبل معنى يحاسب يعني وصول ها ابو صالح صول العبد الى الحد الذي يؤاخذ عليه في سيئاته اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. لان مبتدأ كتابة الحسنات له منذ مولده اما السيئات فلا تكتب الا اذا بلغ تلك الحد بعلاماتها المعروفة عند الفقهاء. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص المرأة فاذا طهرت المرأة بانقطاع الدم واغتسلت فقد عليها ان تصلي. وشروط صحة الصلاة وهو النوع الثاني تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة والاحداث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب وضوءا وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة فان الصلوات الخمسة في اليوم والليلة كل واحدة منها لها وقت تختص به ابتداء وانتهاء فقولهم الوقت الهنا للجنس وللعهد للعهد يراد به وقت الصلاة ذي الوقت وهي الصلوات الخمس المكتوبة ستر العورة والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وهما خارجان عن العورة. فالسرة والركبة لا يعدان من عورة. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة. الا وجهها ويديها وقد دميها في رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد وذلك اصح الاقوال لان المذكورات مما يجري الامر بكشفه في البيوت عادة. وتقصر عنه الثياب فيما سبق في عهد الصحابة رضي الله عنهم فهو مما يعفى عنه. فالاتم ان تقتصر على كشف وجهها. لكن ان كشفت قدميها ويديها فالاظهر صحة الصلاة مع ذلك وهو رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والسابع اجتناب نجاسة غير عفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن التحرز منها. ونفيها عن الجسد اما النجاسة التي لا يمكن التحرز منها فيعفى عنها كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في ازالة الحدث. كالرطوبة الباقية بعد استعمال الحجارة في لازالة الحدث فانه يعفى عن هذه الرطوبة وان كانت نجاسة لمشقة التحرز منها والعجز عن ازالتها بالحجارة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة في ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة واستثنى الحنابلة من ذلك اثنان احدهما العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة. العاجز كالمريض الذي لا يستطيع التوجه الى القبلة فيصلي حيث هو والاخر المتنفل في سفر مباح. المتنفل في سفر مباح فيصلي نفلا في سفره ولو الى غير القبلة اذا كان سفره مباحا او ما هو اولى منه ما هو الاول من السفر المباح؟ سفر الطاعة سفر الطاعة والشرط التاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها. والثاني نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه والثالث نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمام فالحنبلي اذا نوى الصلاة ينوي اولا فعل تلك العبادة فيتوجه اليها ثم يعين فرض الوقت الذي يصليه اهو الظهر ام المغرب ام العشاء ثم ينوي اذا كان له امام ان يكون مؤتما به او كان هو اماما ان يكون مؤتما به ممن وراءه. والراجح ان نية الصلاة الواجبة نوعان ان نية الصلاة الواجبة نوعان احدهما نية فعل الصلاة بايجادها تقربا الى الله. نية فعل الصلاة بايجادها قروبا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ما الفرق بين هذا نية فرض الوقت وبين مذهب الحنابلة؟ نية فرض الوقت بتعيينه فرق بينهما ان نية فرض الوقت بتعيينه يلزم معها تعيين عين الصلاة المؤداة فاذا اراد ان يصلي فرض الظهر نواه فرضا للظهر واذا نوى ان يصلي فرض العصر نواه فرضا للعصر. واما على الراجح فيكفيه ان ينوي فرظ الوقت. اي الواجبة عليهم في الوقت ولو لم يعينهم. وهذا هو المناسب لحال الناس تيسيرا عليهم في براءة ذمتهم واداءهم عباداتهم وتبرئتهم من الوسوسة. فان المصلي اذا اذن للظهر فقصد المسجد فمقصوده اي صلاة؟ فمقصوده صلاة الظهر. فيكفيه كونه ناويا اداء فرض الوقت. ولو لم نعم. احسن الله اليكم. فصل واعلم ان فروظ الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمظمظة والانف العنف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء ايها الموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي منها وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء. ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعد المصنف تلك الفرص ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فيغسل الفم بالمضمضة. وهي ادارة الماء في الفم. ويغسل الانف بالاستنشاق وهو جذب الماء داخل الانف وهما مندرجان في جملة غسل الوجه فغسل دارة الوجه غسل للوجه الظاهر والمضمضة والاستنشاق غسل للوجه الباطن وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رؤوس من رؤوس اصابع والمنتهي الى المرفق. وهو العظم الواصل بين العضد والساعد وهو المفصل الواصل بين العضد والساعد ويدخل في جملة المقصود. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء. اي يطلب اطلبوا الرفق ان يطلبوا الرفق لنفسه بتقديمه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم. وتقدم ان كل رجل فلها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم احدهما باطن والاخر ظاهر. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال وضوئي وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى المرفقين والرأس والرجلين فلا يقدم شيئا منها على شيء اما تقديم افراد العضو الواحد فلا يقدح في الترتيب. فلو انه غسل يده اليسرى صراع مع المرفق قبل اليمنى فان وضوءه صحيح وان غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق فوضوؤه صحيح لان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه وهما غسل للوجه للباطن كما تقدم. وسادسها الموالاة. وضابطها عند الحنابلة. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. فلو ان احدا غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين المرفقين حتى جف الوجه فان المتابعة الموالاة هنا تكون قد انقطعت فوظوؤه باطل. وكذا لو انه غسل يده اليمنى الى المرفقين ثم انقطع ثم شرع يغسل اليسرى بعد جفاف الاولى. فان وضوءه ايضا باطل عند الحنابلة بفقده الموالاة والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فما عد في العرف قاطعا فاصلا عن حقيقة الوضوء انقطع به الوضوء. وما لم يكن كذلك لم ينقطع. فمن طرق عليه الباب وهو يتوضأ ففتح الباب فسلم على القادم وادخله البيت وقال انا اتم وضوئي ثم فوضوؤه صحيح فان خرج اليه فبقي معه نصف ساعة ثم رجع يكمل وضوءه فوضوؤه باطل لان هذا لا يسمى متوضئا فانه قد انقطع مدة طويلة تسقط بها المتابعة نعم. احسن الله اليكم. واركان الصلاة اربعة عشر. قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. فالاول قيام في فرض مع القدرة فخرج بذلك النفل. والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام كيف؟ عرفها ما هي ذكرة الاحرام؟ كيف بداية الصلاة؟ يعني انت الحين كبرت ها تكبيرة كيف يعني؟ يعني قول الله ها لا نية دخول غير تكبيرة الاحرام ها قول الله اكبر في انتهاء الصلاة. احسنت. قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ولا يصح ان يقال قول الله اكبر. لانه لا يقع هنا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تختص بتكبير عند ابتداء الصلاة لان في الصلاة تكبيرات اخرى وخارج الصلاة تكبيرات اخرى فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود ثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم. فلو سكن بقدرها ولم يقلها يكون قد اتى الركن وان لم يأتي الواجب. فمن ادرك الامام وسكن معه بقدرها ولم يقلها الا بعد رفعه فصلاته صحيحة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك ايها النبي تنام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فالمجزئ عندهم جمل منتخبة من الوارد. والصحيح ان المجزئ في التشهد الاول هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجزئ في التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التشهد الاخير هو قول اللهم صل على محمد بعد التشهد الاول باللفظ الوارد في علم منه ان ما زاد على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة على اله او الدعاء بالبركة انها ليست من جملة الركن انها ليست من جملة الركن في التشهد الاخير. والثاني عشر الجلوس له. اي التشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما ايش؟ ها يعني الحين انت تسليمة ولا ايش؟ وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة. قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة والركن من التسليم عند الحنابلة هما التسليمتان. فالتسليمة الاولى ركن والتسليمة الدنيا الثانية ركن. والمقصود بالتسليمة كما تقدم القول. اما الالتفات فانه سنة اما الالتفات فانه سنة. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط فهذا اجماع الصحابة نقله ابن رجب في فتح الباري ونقل ابن المنذر ان من اقتصر على تسليمة اولى صحت صلاته اجماعا. لكن السنة الاتيان بالتسليمتين. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. فلو سجد قبل ركوعه نم تصح تصح ولا ما تصح تصح ما تصح ها وش تقولون اللي يقول ما تصح بنوافقه. واللي يقول تصح بنوافقه. ترى موافقة الناس على الخير خير. فالذي يقول لا تصح اذا كانت سجدة للصلاة والذي يقول تصح اذا كانت سجدة للتلاوة. فالسجدة للتلاوة تكون قبل قبل الركوع فاذا سجد التلاوة صحت لكن ان سجد لصلاته قبل ركوعه لم تصح منه لان السجدة في نسق الصلاة تكون بعد الركوع. نعم. احسن الله اليكم. فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجب واجبات وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد امن ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد اول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية في الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف واجب الوضوء واحدا في مذهب الحنابلة وهو التسمية مع الذكر. اي التذكر. والافصح ضم الذال فتسقط بالنسيان والجهل فلو توضأ ولم يسمي ناسيا صح وضوءه عند الحنابلة. وكذا لو كان جاهلا فان كان عالما ذاكرا فتوضأ فوضوؤه عند الحنابلة ايش لا يصح فوضوؤه عند الحنابلة لا يصح. والراجح ان التسمية في ابتداء الوضوء سنة. والسنة تحابى ان ان التسمية في الوضوء مستحبة فقد صح عن عمر عند ابن المنذر في الاوسط انه قال بسم الله عند ابتداء الغسل. والغسل والوضوء يشتركان في كونهما طهارة مائية. اما الاحاديث المروية في ذلك فهي احاديث ضعيفة. وقد قال احمد لا يصح في ذلك وقد رأى احمد ابن حنبل. لا يصح في ذلك حديث. ثم ذكر ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا. ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في ابي الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الاحرام جميع تكبيرات الصلاة عدا تكبيرة الاحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد ويفترق الامام والمنفرد عن المأموم بان الامام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد اعتدالهما. واما المأموم فعند الحنابلة انه يقولها عند الرفع انه يقولها عند الرفع لانه لا يقول سمع الله لمن حمده والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد في ذلك فيقولها بعد اعتداله ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر بين السجدتين وسابعها التشهد الاول. ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وتقدم ايضا ان رجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول. نعم. احسن الله اليكم فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فاحشا في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. وعدها المصنف في مذهب الحنابلة. فاول النواقض خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان قبل ودبر. فما خرج منهما قل او كثر طاهرا او نجسا معتادا او نادرا فانه انقضوا الوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج بول او غائط من غير مخرجه كمن انسد مخرجه لمرظ فشق له في جانب بطنه فاذا خرج شيء من ذلك انتقض وضوءه قل او كثر. ومثله كذلك اذا خرج منه نجس سوى البول والغائط ان فحشاء. فالنجاسات فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط يكون ناقضا بشرطين. احدهما ان يكون الخارج ايش؟ نجسا. فلو كان طاهرا فانه لا ينقض فلو كان طاهرا فانه لا ينقض. فمثلا خروج العرق خروج المخاط خروج البصاق وان كان كثير لا ينقض. لكن اذا كان نجسا فانه ينقض كالدم والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا وكثرته في حق كل احد بحسبه. وكثرته في حق كل احد بحسبه. والراجح ان ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس سوى البولي والغايت لا ينقض الوضوء. فلو خرج منه دم كثير فان وضوءه باق. لكن يؤمر بازالة النجاسة عنه فلو قدر انه خرج منه دم كثير علق بثيابه واراد ان يصلي الصلاة فانه يؤمر بتغيير هذا الثوب الذي يلبسه ليطهره ليكون ظاهرا في ملبوسه. وثالثها زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنود. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا. وحكم وحكمه وهو حكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا. اما تغطية فتكون بالنوم المستغرق او بالاغماء. فاذا زال العقل انتقض الوضوء. فاذا اغمي على احد ثم افاق من اغماءه فانه يؤمر باعادة الوضوء اذا اراد ان يصلي هذا يقع ترى كثير لاخواننا الخطباء جزاهم الله خير. بعض الخطباء احيانا يقل مستوى الهوى ولا شيء ويصاب باختناق يغمى فهاء مثل هذا بعضهم يقوم يرشون عليه الموية ثم يقوم يكمل الخطبة ثم يصلي بالناس. لا هذا لابد ان يتوضأ وسبب وقوع مثل هذه المسائل اهمال دقيق العلم وصغاره شغفا بكباره فينشأ من هذا اضاعة ما يلزم من الدين. وهذا وقع مرارا. في مدن مشهودة في الرياض فتجد الخطيب يغمى عليه ثم يقوم ويصلي والواجب عليه ان يتحرز في معرفة ما ينقض وضوءه كاغمائه بزوال بتغطية عقله. ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل غير منفصل. والمراد ايصال بقاؤه في موضعه. والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه. والمنفصل هو البائن من موضعه. اي المقطوع من موضعه بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فالمباشرة هي الافظاء الى البشرة. والراجح ان مس فرج الادمي لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء منه. وخامسها لمس او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ. فاذا وجدت الشهوة فانه ينتقض الوضوء بمس ذكر او انثى الاخر. فان خلا من الشهوة فان الوضوء لا ينتقض والراجح ان مس الرجل المرأة ما لم يخرج شيء يوجبه كمدين ونحوه. وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك. فالذي يباشر جسد الميت بدلكه ينتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وسابعها اكل لحم الجزور يعني ايش وش هي الجزء؟ الابل وهو اللفظ المصرح به في الاحاديث. يعني في حديث البراء بن عازب وجامر ابن ابن سمرة ان اتوضأ من لحوم ايش؟ الابل. قال نعم. يعني توضأوا منه طيب ليش الحنابلة غالبا يقولون اكل لحم الجزور ما يقولون اكل لحم الابل غالبا هذا يكاد يكون الاصل عندهم نعم كيف يصير يعني لو اكل لقمة لحم من لحم الابل ما تنقض الوضوء ها كيف يعني الجزر ناقة كاملة والابل نياق ما الجواب احسنت لان الحنابلة يخصون ما ينقض من لحم الابل بما يجزر اي ما يحتاج الى سكين في فصله عن العظام الذي يسمى بالهبر فالكبد والطحال والكلى والرأس عند الحنابلة لا تنقض الوضوء عند الحنابلة لا تنقض الوضوء فلو انه اكل كبدا ناقة او رأسها فانه لا ينتقض وضوءه والراجح ان اكل لحم الابل على اي حال من رأس او كبد او طحال او بعظم انه ينقض الوضوء لاتحاد العلة لاتحاد العلة واضح؟ طيب ما هي علة ايجاب آآ علة نقض الوضوء باكل لحم الابل نعم تعبد وش معنى تعبدية ايش الحكمة من يعني لا يعقل معنى ايجاب الوضوء من اكل لحم الابل ايوه من ذكره هذي مسألة تساوي رحلة ان ذكرناها قبل وذكرنا لكم من ذكره. ها يا فيصل انت رافع يدك اولها. ها راشد ها ها ها عطنا كلام البدو ترى راسك كلام بدو مستقيم ان شاء الله. ولا سيما في هذا الشأن. واعطيك قصة تفيدك عن هذا ها ايه لما فيها من الشيطنة بما فيها من الشيطنة. ذكره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والاحاديث تدل عليه ذكره ابن ابن تيمية ابن القيم والاحاديث تدل عليه. بل الاحاديث تدل ان دفع الشيطان يكون تارة باستعمال الماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. فمما يدفع به الشيطان ان يستعمل الماء في الاستنثار وكذلك في حديث ابي هريرة اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد عليك قوي فارقد ثم قال في الثانية فان قام فتوضأ انحلت عقدة في استعمال الماء بالوضوء او بالاستنثار هذا يدفع الشيطنة ومن جملته استعمال الماء في الوضوء بعد اكل لحم الابل ليدفع اثر الشيطنة التي تكون في لحمها وهذا الذي قلت انت الاخ كلام بدو احيانا يكون من كلامهم ما يساوي رحلة فانني مرة قرأت على بعضهم كلاما لابن القيم في لحم التيس وانه رديء فقال لي بعاميته ماذاق لحم العرظية هالتسوس العرظية ثم قال لي ابن القيم هذا اين كان فقلت كان في الشام فقال ما يعرف تيوس المحل هذا. فلما رحلت مرة الى الشام لقيت رجلا اعرفه في المطار فذكر لي انه اقام هنا مدة وان انه كان في مزرعته وكانوا كل يوم يذبحون تيسا او خروفا. لكن لحمها سامج لا طعم له فتذكرت كلام ابن القيم من انه نشأ باعتبار البلدية ان بلده كان الشام فالحكم ليس عاما وانما على على الشام دون عموم لحم التيس. وهذا يدل على ان لحم الحيوانات اصلا من اهلي او صيد يتأثر بارضه وهذه الجملة لها بيان في مقام اخر. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. وشو اللي باقي؟ الاسلام اه وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم منها فمن ارتد عن الاسلام انتقض وضوءه ثم ذكر ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا غير موت. اي تكون موجبات الغسل عند الحنابلة موجبات موجبات وضوء ايضا فمما يوجب الغسل عند الحنابلة خروج البني دفقا بلذة فيجب عليه غسل وضوء فيجب عليه غسل ووضوء فيتوضأ ويغتسل سوى الموت فانه يوجب الوضوء فقط ولا لكن يستحب ذلك. والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء. لان الطهارة الصغرى تندرج في الكبرى والوضوء طهارة صغرى فتندرج في الكبرى. نعم احسن الله اليكم ومنقذات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او ما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما ايطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه اثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لان الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم افرادا. لان الحنابلة عدوا على اختلاف كتبهم افرادا وتلك الافراد يمكن نظمها في انواع تجمعها ورد الكلام بعظه الى بعظ اوثقوا في ثبوته وحفظه. فهؤلاء المذكورات هن اصول ما تبطل به الصلاة عند الحنابلة. فاولها ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة اما بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي اما بتركه او بالاتيان به على غير وجه شرعي فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء. فلو انه تركه وصلى لم تصح صلاته. او توضأ لم يغسل يديه الى المرفقين لم تصح صلاته ايضا. والثاني ما اخل بركنها. اي بركن الصلاة تركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي. كترك صلاة كترك قراءة الفاتحة فانها ركن او الاقتصار على بعض اياته فلو قرأ ثلاث ايات ثم ركع فان صلاته لا تصح وثالثها ما اخل بواجبها. اي بواجب الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كتركه التشهد الاول عمدا كتركه التشهد الاول عمدا. فتبطل صلاته او اتيانه به على غير الوجه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية فمثلا تقدم ان الركوع في الصلاة متقدم على السجود لها. فاذا قدم السجود عن الركوع يكون قد اخل بحقيقة الصلاة وصفتها الشرعية فتبطل. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو منافيها المتعلق بصفتها. وجود منافيها المتعلق بصفتها. مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة مثل الكلام بغير الوارد في الصلاة. فان الصلاة فيها كلام كقراءة القرآن او تسبيحات او غيرها فاذا تكلم بغير ما هو من كلام الصلاة بطلت صلاته. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. وجود منافيها الذي فيما يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع. فاذا مر بين يديه وليست له سترة وكان مروره دون ثلاثة اذرع فان صلاته عند الحنابلة لا تصح. لكن شرطه عندهم ان هنا كلبا اسودا بهيما اي خالصا. لا لون فيه سوى السواد والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق بصفة الصلاة. والسادس لا يدخل في صفة الصلاة. اما الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفة الصلاة. وهذا اخر البيان على هذه الجملة في من كتاب مفتاح المفتاح في الفقه اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع المفتاح في الفقه بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاحد السادس من شهر صفر سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع تمرة