السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف بمدينته التاسعة مدينة البجادية. وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. نعم. ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قلت وفقكم الله سددكم في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حادثه دائم لفرضه ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدئه بهن. وقوله الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد اي وكفى به محمودا للعبد لا ان قول الحمد لله كاف في حمد الله. لا ان قول الحمد لله كاف في حمد الله ان بلوغ حمد الله لا تأتي عليه ابلغ المحامد. فله سبحانه وتعالى اكمل الحمد والمدح والثناء وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى اي من التزم الدين كما التزموه فوفى به كما او وفوا به اي من التزم الدين كما التزموه فوفى به كما وفوا به ثم ذكر المصنف ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية وضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره او اظن خارجة عما هية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة فالشروط المذكورة لا تدخلوا في حقيقة الوضوء فالشروط المذكورة لا تدخل في حقيقة الوضوء اي ليست من افعاله بل هي منفصلة عنها. وعدها المصنف في مذهب الحنابلة ثمانية فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاع الناقض يكون بانتهائه والفراغ منه وانقطاع الناقض يكون بانتهائه والفراغ منه فمن شرع في وضوء مع بقاء الناقض غير منقطع لم يصح وضوءه. فمن شرع في وضوء مع بقاء الناقض لم قطع لم يصح وضوءه كما يفعله بعضهم من انه يقضي حاجته ويكون عنده ماء فيبتدأ في المظمظة والاستنشاق قبل ان يفرغ من انقطاع الخارج منه من بول او غيره ووضوءه حينئذ باطل لفقدان هذا الشرط وهو انقطاع ما يوجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله بان ينوي المتوضئ الاتيان بافعال الوضوء تقربا الى الله. بان ينوي المتوضئ الاتيان بافعال وضوئي متقربا الى الله قاصدا رفع رفع الحدث او ما تجب له الطهارة. قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة ينوي ان يرفع الحدث الذي تلبس به. فينوي ان يرفع الحدث الذي تلبس به. او ينوي شيئا تجب له طهارة كصلاة او مس مصحف او ينوي شيئا تجب له الطهارة كصلاة او مس مصحف والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فلو اسلم كافر ابتدأ بوضوءه قبل اسلامه كان يكون غسل وجهه دون نية الوضوء حال كونه مسلما. ثم تشهد فدخل في الاسلام بتشهده فان ابتداء وضوئه الذي قدمه يصح منه ام لا يصح؟ لا يصح منه بل لابد من ابتدائه من استئنافه اي بان يبتدأ به من اوله فيغسل وجهه ثم يأتي ببقية افعال وضوءه بعد اسلامه. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان الاخوان اللي يتحدثون ارجو الا يتحدثون يشوشون علينا اللي يبي يتحدث يطلع برا ويتحدث والخامس التمييز تشكيلنا هذا من اثار القواطع هذي. وهو وصف يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف تمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره اي حال النفسانية يميز بها الانسان بين النافع والضار وهي التي يشير اليها العوام بقولهم للصغير يفرق بين الجمرة والتمرة فالجمرة ضارة والتمرة نافعة فاذا وجدت هذه الطبيعة النفسانية سمي هذا تمييز والسادس الماء الطهور المباح والسادس الماء الطهور المباح اي بان يكون وضوءه بماء متصف بوصفين احدهما الطهورية والاخر الاباحة اي بان يكون حلالا فان توضأ بماء نجس لم يصح وضوؤه. وكذا ان توضأ بماء غير حلال. كماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء فان من الناس من يقف ماء ويجعله سبيلا للشرب فقط فاذا توضأ العبد بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء فان وضوءه عند الحنابلة باطل. لان من شرط الوضوء عندهم ان يكون بماء طهور مباح يعني حلال وذهب الجمهور الى صحة وضوءه مع الاثم فذهب الجمهور الى صحة وضوءه مع الاثم. فيصح وضوءه ويكون اثما فيصح وضوءه ويكون اثما. وهو الراجح والله اعلم. فمن توضأ بماء غير مباح فان وضوءه صحيح يستبيح به ما يراد له الوضوء كصلاة او مس مصحف او طواف لكنه قد لحقه الاثم باستعماله ماء غير مباح اما بسرقة سرقة واما غصب او باستعمال ماء موقوف على غير وضوء والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة ظاهر الجلدة والمانع وصول الماء اليها هو الحائل المستحكم والمانع وصول الماء اليها هو الحائل المستحكم. اي الثابت القوي كدهن من طلاء يعني من بوية كدهن من طلاء او وسخ مستحكم فمثل هذا يجب ازالته اولا ثم الوضوء بعده. يجب ازالته اولا ثم الوضوء بعده. فلو توضأ مع وجود حائل كصمغ كثير ونحوه فان وضوءه باطل ولابد ان يجتهد قدر وسعه في نزع هذا الحائل المستحكم عنه ثم يتوضأ بعد ذلك والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج شيء من السبيلين. مما يستنجى منه اي عند خروج شيء من السبيلين مما يستنجى منه والسبيلان هما القبل والدبر فاذا خرج منهما ما يستنجى او يستجمر منه فان الوضوء لا يصح الا مع تقديم الاستنجاء او الاستجمار فان لم يخرج منه شيء فانه لا يجب عليه استنجاء ولا استجمار والاستنجاء والاستجبار عند الحنابلة معلق بالخارج الملوث معلق بالخارج الملوث اي بالخارج المستقذر الذي يحصل منه تلويث وتقدير. اي الخارج المستقذر الذي يخرج يحدث منه تلويث وتقدير. فلو خرج منه شيء بلا تقدير فانه لا يجب عليه استنجاء ولا استجمار مثل الريح فان الريح لا يحصل بها ترويث ولا تقدير فلا يجب فيها استنجاء ولا استجمار. فهذه الشروط هي شروط الوضوء عند الحنابلة وهي ثمانية. ثم زاد المصنف شيئا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثوا دائم لفرضه واسقط هذا من العد لاختصاصه بحال دون غيرها واسقط هذا من العد لاختصاصه بحال دون غيرها. فهذا الشرط مختص بمن بصاحب الحدث الدائم بصاحب الحدث الدائم وهو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع وهو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالاحداث باعتبار دوامها نوعان فالاحداث باعتبار دوامها نوعان احدهما حدث غير دائم وهو الذي اذا خرج انقطع وهو الذي اذا خرج انقطع والاخر حدث دائم حدث دائم وهو الذي اذا خرج لم ينقطع بل يتقطع. وهو الذي اذا خرج لم ينقطع بل يتقطع. اي يخرج على دفعات كسلس بول او وسلس ريح او دم استحاضة فمن كان من اهل هذه الحال فان من شرط صحة وضوءه ان لا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول وقته فاذا توضأ لصلاته بعد دخول وقتها فخرج منه شيء لم يضره فلو قدر ان احدا به سلس بول اذن للعشاء فقصد الوضوء وتوضأ ثم عمد الى المسجد فلما وقف لاداء نفل احس بخروج بول بلا وسوسة بل بالقطع برطوبته فانه يتم صلاته فهي صحيحة لانه معذور بغلبة ذلك عليه فان توضأ قبل دخول وقت العشاء ثم اذن المؤذن فقصد المسجد فلما وقف لاداء فرظه لا نفله فقد صلى النفل ثم اراد ان يصلي الفرض فلما وقف احس بخروج شيء فان وضوءه هنا باطل ويجب عليه ان يخرج ويتوضأ ثم يصلي بوضوء جديد. لان من شرط صاحب الحدث الدائم ان يكون وضوءه بعد دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها فان قدمه قبلها فخرج شيء وجب عليه ان يعيد الوضوء. نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط صلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان المهية هي الحقيقة وترتب الاثار يراد به انها اذا وجدت وجدت الصلاة كما انها اذا وجدت وجد الوضوء فله اذا وجدت ان يتوضأ فله اذا وجدت في الوضوء ان يستبيح ما يريده بوضوءه لانه صحيح وكذلك اذا وجد في صلاته فله ان يوجد الصلاة فاذا شاء صلى واذا لم يشأ لم يصلي لكن تترتب عليه الاثار المعلقة بها من استباحة الصلاة وشروط الصلاة كما قال نوعان. فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة والنوع الثاني شروط صحة الصلاة فالفرق بينهما ان الشروط الاربعة الاولى يترتب عليها وجوب الصلاة على من اتصف بها. يترتب عليها وجوب الصلاة على من اتصف بها وعدم وجوبها على من لم يتصف بها. وعدم وجوبها على من لم يتصف بها يرحمك الله. واما الشروط التسعة وهي شروط صحة الصلاة فيترتب عليها صحة صلاة من اتى بها وعدم صحة صلاة من لم يأت بواحد منها فمأخذ القسمة مختلف فالقسمة الاولى باعتبار الوجوب وعدمه. والقسمة الثانية باعتبار الصحة وعدمها فاما الشروط الاربعة الاولى وهي شروط وجوب الصلاة فالاول منها الاسلام والثاني العقل وتقدم معناهما والثالث ايش البلوغ وهو ما هو البلوغ ما الجواب نعم تجاوز سن المراهقة بلوغ سن التكليف كم سن التكليف طلعنا في مسألة ثانية خمستاش سنة اول كانوا يبلغون من تسع وعشر نبلغ الحز هادي كلها مهي بالبلوغ هذي علامات البلوغ ما هي بالبلوغ انت تقول علامات البلوغ ما هو البلوغ هذي يا اخوان دايم نحن المسائل اللي يتكرر علينا نقول فاهمينها لكن اذا دققت تجد اننا تخفى علينا معاني تترتب عليها احكام شرعية كبيرة جدا وفيها منافع عظيمة ها وشو يا رايك هذا من العلامات مهوب هو ها يوسف وذلك اصول العبد الى حد المؤاخذة على اعماله بكتابة سيئاته فصول العبد الى حد المؤاخذة على اعماله بكتابة سيئاته. بعد حسناته فان الانسان يبتدأ بكتابة الحسنات منذ متى؟ متى يبدأ يكتب حسنات ها منذ خلقه منذ خلقه لو قدر انه فعل حسنة وعمره يوم واحد له اجر كيف نعم زكاة الفطر بس هذا غير الدفع لا ما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر فهي له اجر على حجها به وهو له حج واذا كان له حج فله اجر. اجر فالانسان يبتدأ بفظل الله ورحمته ان تكتب له حسناته منذ اول عمره ولا تكتب له شيء عليه سيئاته حتى يبلغ ما يكتب الله عز وجل عليه السيئات حتى يبلغ هذا من رحمة الله. يعني تبقى انت سنين كثيرة تكتب لك حسنات ولا يكتب عليك سيئة واحدة وقد لا تعقل هذه الحسنات ولذلك كان من دأب اهل الصلاح ان يحضروا اولادهم ولو كانوا صغارا في كل عمل طاعة كل عمل طاعة يحضره الان يوم يجي صغير وعمره اربع سنوات خمس سنوات ويصلي منتظما ولو وقع منه شيء لا يؤاخذ عليه شرعا يؤجر على هذه الصلاة. لو جاء صغير جابه ابوه جلسه في المجلس هذا. وحضر الدرس يؤجر على هذا ولذلك كان من مضى تظهر اثار هذا على صغارهم فينشأون على طاعة الله. لان اقل ذلك ان يصيب دعوة رجل صالح قد رأيناه يعني اناس تجتمع بهم ويدعو يقول الله يفتح عليك فتوح العارفين الله يصلحك الله ينبتك نباتا حسن الله يبارك لك في عمرك. الله يغفر لوالديك هذي يجيبها الله عز وجل. قد انت تكون لا تعقل هذا. قد تكون عمرك ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات ما تعقل هذا لكن يستجيب الله دعاءه ويكون لك من الاعمال الصالحة خزانة وافرة فالانسان الذي يلي صغارا يتعاهدهم بهذا. فان الناس يستقبلون في اعمارهم من السيئات في ازماننا اشياء كثيرة. فمن الابناء التعجيل بدفعهم الى الحسنات هذا من رحمة الابناء يعينهم على انفسهم وان كانوا صغارا يدفعهم الى الحسنات فان الحسنات تورث الحسنات كما ان السيئات تورث السيئات وهذا من مشاهد سعة رحمة الله في انه يبتدأ العبد بحسناته قبل سيئاته. فالبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على اعماله بكتابة سيئاته بعد كتابة حسناته. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط خاص بالنساء فهذه الشروط الاربعة اذا وجدت صارت الصلاة واجبة على العبد. فاذا فقدت فانها ليست واجبة عليه فمثلا من كان مجنونا فالصلاة عليه ما حكمها غير واجبة اما العاقل فتكون عليه واجبة ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ مانع مما تجب له الطهارة. وقولهم وصف طارئ اي شيء معنوي اي شيء معنوي يمنع مما تجب له الطهارة كالصلاة او كمس المصحف او كالطواف والاحداث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه فيجب في الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وهما ليسا من العورة بل حدها. وهما ليس من العورة بل حدها تاء السرة نفسها والركبة نفسها اذا انكشف لم يكن ذلك من انكشاف العورة وتصح صلاته اما ما بينهما فانه اذا انكشف يكون من انكشاف العورة وعدم سترها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن دفعه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي لا يمكن دفعها والتحرز منها فاذا كانت النجاسة يمكن التحرز منها بدفعها فانه يجب على العبد ان يدفعها. وان كان لا يمكن التحرز منها ودفعها عفي عنها وان كان لا يمكن التحرز منها ودفعها عفي عنها كحال المطعون الذي يتصل دمه فان الدم ما حكمه؟ نجس وهو مغلوب لا يمكنه قطع جرحه فالدمج يدفق مع جرحه فهو حينئذ يعفى عن نجاسته لعدم امكان تحرزه منها. بخلاف لو امكن قطع دمه بكي او غيره فانه يجب عليه ان يقطع دمه والنجاسة المأمور بنفيها لها ثلاث مواطن لها ثلاثة مواطن اولها البدن وهو جسد المصلي وثانيها الثوب وهو لباس المصلي والثوب كما تقدم هو عند العرب اسم لكل ما يلبس على البدن اسم لكل ما يلبس على البدن. فالقميص عندهم ثوب والعمامة ثوب والخفاف ايضا عندهم ثوب. والموطن الثالث البقعة اي الموضع الذي يصلى عليه من الارض اي الموضع الذي يصلى عليه من الارض والشرط الثامن استقبال القبلة والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثنى الحنابلة من ذلك شيئا واستثنى الحنابلة من ذلك شيئين احدهما التنفل في سفر مباح التنفل في سفر مباح فمن تنفل في سفر مباح فانه يصلي الى اي جهة كانت قبلته فانه يصلي الى اي جهة كانت قبلته؟ والاخر العاجز الذي لا اختيار له. العاجز الذي لا اختيار له. كمن كان كسيرا وادخل الى المشفى فعلقت رجله الى جهة غير الكعبة فصار لا يمكنه استقبال القبلة فحين اذ يصلي على حاله والشرط السادس الذي تقدم دخول الوقت والمقصود بدخول الوقت في الصلاة ذات الوقت وهي الصلوات المكتوبة. فالصلوات المكتوبة تختص بكون كل صلاة منهن لها وقت مخصوص يجب ان يصلى ان تصلى فيه والشرط التاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعل الصلاة وايجادها نية فعل الصلاة وايجادها وتانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه بان يعين فرض وقته من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر فلا بد من تعيين الصلاة الفاظ في ذلك الوقت وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام كونه اماما يأتم به غيره بان ينوي الامام كونه اماما يأتم به غيره وان ينوي المأموم كونه مؤتما بامامه. وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه من نوى هذا منكم والراجح ان نية الصلاة نوعان. والراجح ان نية الصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله. فينوي ان يصلي متقربا الى الله بتلك العبادة فينوي ان يصلي متقربا الى الله بتلك العبادة. والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه والفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة ان الحنابلة يشترطون في فرض الوقت ان تعينه فيكون مقصودا به الفرض المعين واما على القول الراجح وهي رواية اخرى في المذهب فيكفيه نية الفرض ولو لم يعين كحال الناس اليوم فان من يخرج من بيته الى المسجد بعد الاذان فانه يقصد فرظ وقته بان يصلي صلاة الفرض التي اذن لها وقد لا يعينها فيصلي مع المسلمين العشاء او يصلي مع المسلمين الفجر فتصح الصلاة منه بخلاف مذهب الحنابلة فالحنابلة يقولون لا بد ان يعين انها صلاة العشاء او صلاة الفجر ونحو ذلك. فالراجح الاكتفاء بهاتين النيتين لان المناسب للنيات التوسيع فيها لا التشديد لان المناسب للنيات التوسيع فيها للتشديد. لماذا احسنت سد لباب الوسوسة سدا لباب الوسوسة. فان الايغال في التدقيق في النيات يوقع في الوسوسة في العبادات. نعم فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة. واركان الصلاة ذكر المصنف وفقه الله ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وهذا المعنى موافق لمعنى الاركان وهذا المعنى موافق لمعنى الاركان. ففروظ الوضوء هي اركان الوضوء وفروظ الوضوء هي اركان الوضوء واختار الحنابلة التعبير بفروض الوضوء دون اركانه لانها انتظمت جميعا في اية الوضوء الواردة على صيغة الفرض لانها انتظمت جميعا في اية الوضوء الواردة على صيغة الفرض في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ايش فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية فقوله فاغسلوا هذا امر يفيد الفرض. فوقع ذكر هذه الستة في اية واحدة بصيغة الفضل فسماها الحنابلة فروض الوضوء مع كونهم مريدين بها اركانا الوضوء وقد يعبرون به لكنه قليل. فالشائع عندهم انهم يسمونها فروض الوضوء ويعدونها ستة. فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وهما مندرجان في جملة غسل الوجه فغسل الوجه نوعان احدهما غسل ظاهره غسل ظاهره وهي دارة الوجه غسل ظاهره وهي دارة الوجه والاخر غسل باطنه غسل باطنه بالمضمضة في الفم والاستنشاق في الانف. المظمظة في الفم والاستنشاق في الانف فهما من جملة الوجه وتانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من رؤوس الاصابع ففي هذا الفرض يبتدأ المتوضئ في غسل يده مبتدأ من رؤوس اصابعه ولو قدم غسل كفيه فلو انه توضأ وقد غسل كفيه اولا ولم يغسلهما هنا فوضوؤه باطل بل لا بد ان يبتدأ من رؤوس اصابعه ثم يتمم غسل يده حتى يدخل المرفقين في غسل يده. والمرفق اسم للعظم. اسم لمفصل الكائن بين الساعد والذراع اسم للمفصل الكائن بين الساعد والعضد. المفصل الكائن بين الساعد والعضد يسمى مرفق قال سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق بنفسه اذا اتكأ لان العبد يطلب به الرفق بنفسه اذا اتكأ. فيغسل يديه اليمنى واليسرى مع ادخال فقيه فيها والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان فيغسلهما مع الكعبين فيدخلهما في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم كل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول جمهورهم. كل رجل لها كعبان في اصح قولي لاهل اللغة هو قول جمهورهم. احدهما كعب ظاهر وهو البعيد عن داخل البدن. والاخر كعب باطن وهو الذي يلي باطن القدم. فالعظمان ان في طرفي القدم من اخرها عند ملتقى الساق احدهما يسمى كعبا ظاهرا والاخر يسمى كعبا باطنا فكل رجل لها اكعبان يدخلهما في غسل رجله اذا غسلها والخامس الترتيب بين الاعضاء اي غسلها وفق الصفة الشرعية. اي غسلها وفق الصفة الشرعية وهو فرض بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين. فلا يقدم واحدا من هذه على الاخر يرتبها كما وردت في القرآن الكريم لا بين افراد العضو الواحد فالعضو الواحد لا يخل بالترتيب لو قدم يسراه على يمناه فمثلا لو انه غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى مع المرفق. ثم غسل يده اليمنى مع المرفق ثم مسح رأسه واذنيه ثم غسل رجليه فوضوؤه صحيح ووضوءه صحيح لان الترتيب متعلق بالاعضاء الاربعة التي هي ايش؟ الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس مع الاذنين ثم غسل القدمين مع الكعبين فهي التي يجب ان يكون فيها الترتيب على هذا الوصف. اما افراد العضو الواحد فالترتيب بينه سنة وليس فرضا. فالذي غسل يسراه قبل يمناه وفوضوه صحيح واضح؟ طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوءه صحيح لان الفم والانف من من الوجه. وكذا لو مسح اذنيه ثم مسح رأسه فان وضوءه صحيح ايضا. والسادس الموالاة وهي اتباع وهي اتباع المتوضئ غسل اعضائه واحدا بعد واحد. اتباع المتوضئ غسل اعضائه واحدا بعد واحد وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره فمثلا لو ان انسانا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه حتى جف وجهه يعني نشف فوضوؤه عند الحنابلة باطل. وكذا لو انه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم تباطأ حتى جف اول العضو ثم اراد ان يغسل اليسرى فان وضوءه باطل ايضا لانه اخر غسل عضو حتى جف اوله حتى جف اوله فاما ان يكون بين عضوين متتابعين او بين العضو او نفسه اذا اخر غسل اخره حتى جف ها؟ اوله في زمن معتدل والزمن المعتدل هو ما هو الزمن المعتدل زمن المعتدل الدافي هذا بردان هذا اللي يقول الدافع ها ليس فيه ريح انا اللي في الاخير يا رب الشيخ محسن لا هذه علامته هو ها يا عبد الرحمن هو الذي لا يوصف ببرودة ولا حرارة. هذا الزمن المعتدل ليس باردا ولا حارا ومحله عندهم اذا استوى الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار او تقاربا فانه يوصف الوقت بكونه غير بارد ولا حار. وهذه انظرها في السنة كلها. اذا صار الوقت اللي يستوي فيه الليل وهو الكائن بين الشتاء والصيف فان الجو حينئذ يكون زمنا معتدلا ثم يبقى اعتداله اذا كان الفرق بينهما يسيرا. فاذا تزايد الفرق بينهما فانه تظهر الحرارة او تظهر البرودة قال او قدره من غيره يعني اذا كان الزمان حارا او كان الزمان باردا فانه يعدل بقدره مما كان في الزمن المعتدل والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف الراجح ان ظابط الموالاة هو العرف. فما عده العرف قاطعا للوضوء فهو قاطع ولو لم يجف العضو فهو قاطع ولو لم يجف العضو. مثل الان في الشتاء قد تأتي للمسجد واعضائك ما ما جفت فتبقى الرطوبة طويلة في في الشتاء وقد لا يعتبر قاطعا وتبقى وتنشف اعضاؤك. فالمرد فيه الى العرف. فمثلا لو ان انسانا يتوضأ طرق عليه الباب ففتحه فسلم على الداخل وادخله ثم رجع يكمل وضوءه فهنا موالاته تنقطع ام لا تنقطع لا تنقطع لانه لم يزل متوضيا مجرد فتح الباب وسلم عليه وقال له اقلط هذي لا تنقطع طيب لو انه كان يتوضأ ووصل الى غسل يديه الى المرفقين فطرق عليه الباب ففتح الباب فسلم عليه فلان كيف حالك وشلونك؟ اقلط ما تقلط يحلف ويطلق الرجال ما قلط اخذ علومه نص ساعة بعدين رجع واراد ان يكمل وضوءه ومسح رأسه. وضوءه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. لانه الان عرفا لا يسمى متوضئ فالفصل اليسير لا يقدح في العرف في حقيقة الوضوء. لكن الفصل الكثير يقدح فيه. الفصل اليسير لا يقدح فيه وانما يقدح فيه الفصل الطويل. وهذا هو الراجح ان ضابط الموالاة موكول الى العرف. سواء ان حصل الجفاف والنشاف ام لم يحصل؟ نعم واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه و السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر. واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف معك عشرة في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة والقيام هو الوقوف فاذا صلى العبد في فرض فان من اركان صلاته ان يكون واقفا لا في نفل فالنفل يجوز له ان يصلي وهو جالس. فهذا معنى قولهم قيام في فرض اي دون نفل. مع قدرة والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ها يا خي في الاخير ها؟ لا ما هي تكبيرة الاحرام لا ما هي ما سألك عن حكمها ما هي؟ تكبيرة الاحرام الله اكبر مين اللي قال الله اكبر كبرت الان الاحرام القبلة هنا ترى ايه يا رائد يعني ها هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة الا يصح قوله هو قول الله اكبر لان قول الله اكبر يكون في الصلاة يكون في الذكر في غيرها وانما يقال تكبيرة الاحرام هو قول الله اكبر عند ده ابتداء الصلاة سميت تكبيرة احرام لانه اذا كبر حرم عليه في الصلاة ما كان يباح له من قبل كالكلام وغيره والركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة وهي سورة الحمد والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن وهي استقرار بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن فمثلا من الاركان التي تقدمت الركوع وسيأتي ان الذكر الواجب فيه هو قول سبحان ربي العظيم. فطمأنينة الركوع تكن استقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم. ولو لم يقله استقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقل فمثلا من وافق الامام راكعا في قدر يسير كقدر قول سبحان ربي العظيم. ثم لم يقلها الا بعد رفع الامام. فصلاته صحيحة. لانه ادرك الركوع مطمئنا فيه لانه ادرك الركوع مطمئنا فيه فضابط الطمأنينة انها استقرار وسكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن كن هو الركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد التشهد الاول. فيأتي اولا بالتشهد الاول التحيات لله الى تمامه ثم يأتي بعده بقول ايش؟ اللهم صلي على محمد. فاذا جاء بهذا فقد جاء بالتشهد الاخير عند الحنابلة في علم بهذا ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم او الدعاء له ولهم بالبركة فليس من جملة الركن عند الحنابلة ليس من جملة الركن عند الحنابلة وانما هو مستحب عندهم. فمثلا لو ان مصليا جلس للتشهد الاخير وجاء بالتشهد الاول ثم قال اللهم بارك على محمد فصلاته عند الحنابلة باطلة لانه لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى وجاء بالتشهد الاول وقال اللهم صلي على محمد ثم سلم فصلاته عند الحنابلة صحيحة لاتيانه بالتشهد الاخير والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما ايش ايه رأيك يعني زيك كذا متى يقولها ايوة احسنت ترى الفقه خاصة علم دقيق لابد من ضبطه بالفاظه فلاسحا تقول التسليمتان هما قول السلام عليكم ورحمة الله هما قول السلام عليكم ورحمة الله عند اختتام الصلاة عند اختتام الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني الذي تنقضي به فيكون لك حلالا ما كان محرما عليك. فالتسليم هو قول السلام ورحمة الله عند اختتام الصلاة طيب يا رائد لو انه قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عند اختزام الصلاة مثلي الان ما التفت يمين وليس يكون جاء بها ام لم يأتي جاء بها احسن يكون جاء بها لان الالتفات سنة وليس ركنا والسنة في الالتفات مقارنة التسليم للالتفاتة فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه السنة ان يوافق بين حركته ومقالته ان يوافق بين حركته ومقالته هذه قاعدة الشريعة في الصلاة ان الالفاظ التي جعلت تكون مقارنة ان الاقوال التي جعلت فيها تكون مقارنة لمحالها من الافعال فمثلا من الاقوال التي في الصلاة سمع الله لمن حمده متى يأتي بها المصلي اماما او منفردا عند شروعه بالارتفاع بعد ركوعه وينتهي منها قبل اصوله الى الاعتدال هذا محلها فيقول اذا رفع يقول سمع الله لمن حمده ثم يفرغ منها قبل قبل ان يعتدل قائما والائمة الذين يؤخرونها حتى يعتدل احدهم او يكاد يفسدون كثيرا من صلاة الناس. لان من لا يراه يظنه لا زال راكعا وهو قد صار قائما. ولذلك امر الامامة ترى ما هو بسهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن. ضامن ايش صلوات كل من وراءه يعني صلي وراك مية صلاتهم في رقبتك فلابد ان تتحرى الصلاة. فلذلك كان كثير من اهل العلم يتجافى الامامة لشهود خطورتها في ضمان صلاة الناس انت الان لو جاك واحد قال تظمنه في ايدين؟ قلت لا هذا دين الخلق فكيف بدين الخالق سبحانه وتعالى فيجب على الانسان اذا كان اماما اما في مسجد او قدم للامام في الامام في الصلاة. يعرف ان الصلاة ما هي بوجاهة وعلشان هو ابن فلان ولا منصبه فلان يقول انا الله الذي اصلي كما نراه من بعظ الناس يتقدم يشوف نفسه يقول انا دكتور ولا انا ابن فلان انا اللي اصلي بالجماعة لا صلاة ترى هذي في رقبتك يعني اذا اخطأت في شيء فيها لتفريطك فصلاة اولئك وراءك ان صحت صحت صلاتهم وان بطلت بطلت صلاتهم. هذه قاعدة عظيمة في الصلاة الامام ضامن. لذلك لو عرف الائمة وظيفتهم وعرف المصلون وظيفة ائمتهم ما وقع كثير مما يقع من الخطأ في الصلوات مثل الان عندما يأتي المطر وش يقولون الناس للامام اجمع اجمع الله يهديك اجمع كلهم يقولون سنة سنة هذا ليس من حقهم ولا يجوز هذا للامام الامام ضامن ومسؤول عن هذا فاذا صلوا من غير اذن امامهم فصلاتهم باطلة هذا يقع في بعظ المساجد يقول الامام لا ما نجمع. يقوم واحد يقول قوموا يا الربع نصلي الله اكبر الله اكبر صلاة ما هي بمحل فرض عضلات صلاة هذي دين عبادة هذه اعظم الصلات بينك وبين الله ما تاخذها بالتشهي. مثل الامام ايضا ما يصير بينه وبين احد من الجماعة مناكدة. يقول لا ما نجمع علشان يناكد فلان اللي كل شوي يقول اجمع لا يراقب الله عز وجل فاذا وجد سبب الجمع جمع واذا لم يوجد سبب الجمع فانه لا يجمع ولو ارادوه على الجمع لان الصلاة امانة فالانسان ينبغي له ان يعرف مقدار هذه الامانة من امام او مأموم. والركن الرابع عشر الترتيب بين اركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة فيأتي بالقراءة قبل الركوع ويأتي بالركوع قبل السجود ويأتي بالتشهد الاول قبل القيام الى الركعة الثالثة ويأتي بالتشهد الاخير قبل السلام. فلو قدم شيئا على شيء فصلاته باطلة يعني لو ركع قبل ان يسجد لو سجد قبل ان يركع فصلاته باطلة لو سجد قبل ان يركع فصلاته باطل ولا غير باطلة؟ باطلة. لكن في واحد سألوه قال لا صلاته صحيحة. سألوه قالوا في واحد سجد في البجادية امام صلى وسجد قبل الركوع والناس سجدوا معه بعدين ركعوا قال صلاتهم صحيحة تفزعون باهل البجادية ها سجود التلاوة سجود التلاوة يعني سجود التلاوة هو السجود الوحيد الذي يكون قبل الركوع. واما غيره من السجود وهو سجود الصلاة فانه لا يكون الا بعد ركوع مثل قاعدة الشرع في السعي لا يكون سعيا الا بعد طواف هذا هو الاصل في ذلك. نعم الله لك فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول جلوس له ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة. وهو التسمية مع الذكر والافصح ضم ذاله اي مع التذكر فعلم انه اذا نسي او كان جاهلا صح وضوءه فعلم انه اذا نسي او كان جاهلا صح وضوءه اما اذا كان عالما او تعمد فوظوؤه عند الحنابلة لا يصح لانهم يرون ان التسمية ويقول بسم الله في اول وظوء انها واجبة. والراجح ان التسمية في اول الوضوء مستحب. والراجح ان التسمية في اول الوضوء مستحبة وهي رواية في مذهب الامام احمد فمن توضأ استحب له ان يقول بسم الله قبل وضوئه. ثم ذكر المصنف ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغير بغيره. وعده المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان يرحمك الله اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام وتانيها قول سمع الله الله لمن حمده لامام ومنفرد. اي دونما مأموم. فالامام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فيشتركون في قول ربنا لك الحمد ويفترقون في موضع الاتيان بها فالامام والمنفرد يأتيان بها عند الحنابلة متى عند اعتدالهما لانهم في الانتقال يقول ان سمع الله لمن حمده فاذا اعتدلا قال ربنا ولك الحمد. واما المأموم عند الحنابلة فانه يقولها عند ارتفاعه وانتقاله عند ارتفاعه وانتقاله. فاذا رفع المأموم من الركوع فهو لا يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بها عند اعتداله. والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بها عند اعتداله والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والثامن الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول. وكل هذه الثمانية تسمى عند الحنابلة واجبات الصلاة وهم جعلوها واجبات لانهم يقولون ربما سقطت لعذر وهو الجهل او النسيان يعني السهو وجبرت بغيره تجبر بايش بالسجود السهو. نعم فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى ولمس ذكر او انثى الاخر قرب شهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب ضوءا غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. فمثلا مما يقصد بالوضوء الصلاة فهذه النواقض اذا طرأت على الوضوء تخلفت الصلاة اي لا يصلي مع وجودها وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فالناقض الاول خارج من سبيل اي من المخرج من قبل او دبر. فكلما خرج من السبيل قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء اي لو خرج منه بول انتقض وضوءه ولو خرج منه خرز ابتلعه انتقض وضوءه ولو كان طاهرا ولو كان طاهرا لم يعلق به شيء من الملوث المقذر فكل ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اي اذا سد مخرجه فشق له مخرج لبوله او غائطه من موضع اخر في بدنه كجنب بطنه. فخرج منه شيء فان وضوءه ينتقض. قل ذلك الخارج او كثر قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه بحسبه. اي وان كان الخارج نجسا ان كان فاحشا يعني كثيرا وفحشه تقديره في حق كل احد بحسب ما يقدره فالخارج من الجسد سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين فالخارج من الجسد سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فلو كان طاهرا فلا ينقض ولو كان كثيرا. مثل من نز منه عرق كثير في يوم قائط فان وضوءه صحيح ام غير صحيح؟ صحيح لان الخارج من بدنه طاهر غير نجس لكن لو خرج منه دم فانه يكون نجسا ينقض الوضوء والاخر ان يكون الخارج النجس كثيرا. ان يكون الخارج النجس كثيرا. فلو كان قليلا فانه لا ينقض وضوءه فانه لا ينقض وضوءه والراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. يعني لو ان انسانا شج في رأسه وخرج منه دم كثير فهذا على الراجح وضوءه صحيح لكن يجب عليه ازالة النجس عنه فالدم نجس فيجتهد بازالته عن بدنه وعن ثوبه ان كان قد اصاب ثوبه والثالث زوال العقل او تغطيته وزوال العقل اي ذهابه. وتغطيته بقاء اصله مع ستره وتغطيته اي بقاء اصله مع ستره. فالعقل يزول حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وحكما في حق الصغير فالصغير فاقد العقل حكما وكذا اذا غطي باغماء او نوم او نحوهما فان ذلك ينقض وضوءه يعني لو ان خطيب يخطب ثم انفعل من شدة الحماس اغمي عليه ثم رشوا عليه ماء وقام وكمل الخطبة ثم نزلوا وصلى وقضوا من صلاتهم ثم راحوا الى بيوتهم ما حكم صلاتهم باطلة لانه انتقض وضوءه طيب وصلاتهم هم كيف صارت باطلة صحيحة صلاته هاه لماذا احسنت لانهم اطلعوا على سبب انتقاض وضوءه كلهم رأوه وقد اغمي عليه فهم يحيطون علما بانتقاظي لانهم يجهلونه فانهم اذا جهلوه في اصح القولين صلاتهم صحيحة لكنهم رأوا انتقاض وضوئه ثم تابعوه في الصلاة مع انتقاض وضوءه. فهؤلاء اذا جاءوا في الجمعة القادمة ماذا يفعلون ايش يعيدون الصلاة يعني يصلون الجمعة مرتين يقضونها ظهرا يقضونها ظهرا اما جماعة وان واما افرادا. والاكمل ان يبلغوا بذلك قبل الجمعة الثانية ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمتصل هو الباقي في موضعه بيده بلا حائط اي مباشرة بلا حائل يمنع المباشرة فاذا مس فرج الادمي قبلا او دبرا على وجه المباشرة فانه فانه ينتقض الوضوء عند الحنابلة. والراجح انه لا ينتقض لكن يستحب له والراجح انه لا ينتقض لكن يستحب له. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حاء اي بالافظاء الى البشرة بان يفضي احدهما الى بشرة الاخر لامسا اياها بلا حائل يمنع بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ فلو لمس بلا شهوة لم ينتقض الوضوء عند الحنابلة. وان لمس مع وجود الشهوة انتقض عند الحنابلة. والراجح وهي الرواية الاخرى في المذهب انه لا ينتقض وضوءه وانما يستحب له الوضوء. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل المباشرة بدلكه والمراد بالغسل المباشرة بدلكه. فلو اجتمع رجلان على غسل ميت فقام احدهما يصب الماء والاخر يدلك جسده فايهما الذي ينتقض وضوءه اه اي نعم هو الذي يدرك هو الذي ينتقده اما الاخر لا ينتقض ما دام لم يباشر لا ينتقض وهو الراجح ان الذي ينتقض وضوءه هو المباشر فقط صح هذا عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وسابعها اكل لحم الجزور وهي ايش هي الجزور الابل طيب وليش الحنابلة قالوا الجزور ما قالوا الابل قالوا اكل لحم الجزور ما قالوا ليش ما قالوا اكل لحم الابل؟ اكثر رحابة يذكرونها بهذه اللفظ يقولون اكل لحم الجزور ما الجواب سمها قال للأخ نسيجاوي سم لان الوارد في الحديث طيب وارد في حديث ايش؟ الجزور من اكل لحم جزور من وين هالحديث الاحاديث حديث البراء وهو جابر ابن سمرة كما قال حديثان صحيحان عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب ليس فيهما لفظ الجزء طيب لو ما هو معلق ها الجزور الكبيرة في السن يعني بياكلون الحين حاشي ما ينتقض الضوء هذا الان يتبين اهل البل يعرفون ليش الجزور كلكم تعرفون مستغيث عنكم بعد ها كبير السن بس وحتى حتى الصغيرة اللي توها تسمى جزء فما يمتنع اسيدي توه صغير طيب لو ما صارت فاطر لو ما صارت فاطر طيب ما تسمى جزء يعني ام خمس ام ست خلاص تم الجزور اتفقنا عليه الجواب ها هو ما يجزى لاختصاص النقض عند الوضوء بما يجزر من لحم الابل وهو ما يحتاج الى معالجته سكين ونحوها فسموها جزورا لاجل ما يقع فيها من الجزر وهو القطع لذلك اخونا اللي قال الجزار هذا عنده طرف علم. كلام صحيح واقربكم الى الجواب ان ما يحتاج الى سكين في قطعه هذا يعد ناقضا عند الحنابلة. اما ما لا يحتاج الى سكين فلا يرون النقض به. مثل الكبد والقلب والرأس هذي ما تحتاج الى سكين. تطبخ وتوكل مباشرة. وربما تؤخذ باليد وتلقى. فهذا عند الحنابلة لا ينقض. فالذي ينقض عنده هو اللحم المجزور من الابل اي الذي يحتاج الى معالجته بالسكين ونحوها لاجل قطعها وهي اللحوم التي تعتري العظام غالبا والراجح ان جميع لحم الابل ناقض للوضوء. سواء كان كبد او او لحم رأسه وغيره لاشتراكها جميعا في العلة ما هي العلة احسنت والعلة هي الشيطنة فالابل توجد فيها الشيطنة فامرنا بالوضوء منها لاجل ما يوجد فيها من الشرر الذي تعرفه العرب حتى قالت احقد من جمل لشدة ضرره وشرره. فالعلة موجودة فيها جميعا وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم. فمن اكل لحم رأس او اكل كبدا او اكل من اللحم الذي على العظام فكل اولئك ينتقض وضوءهم طيب والبان الابل يعني لو شرب حليب من الابل ينتقد ولا ما ينتقد هام سعد لا ينتقد طيب لو شرب مرقا ها لا ينقض ها ينقض متشدد الله يهديك خلك سامح الله يجزاك خير ايوه وان كان صافي لا يقوى احسنت شف الناس اللي مخففين على المسلمين يقول انه ان كان مشتملا على قطع صغيرة من اللحم فهذا ينقض وان كان مصفا لا يشتمل على قطم من اللحم فهذا لا ينقض وانت بالنسبة لك اذا جيت تأذن لازم شربت مرق لازم توظأ لانك انت ترى انه نعم ثم ذكر المصنف ظابطا في الباب فقال وكل ما ثامنها الردة عن الاسلام يعني بالخروج من الاسلام الى الكفر اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فعند الحنابلة موجبات الغسل توجب غسلا ووظوءا. فمثلا لو احتلم احد فعند الحنابلة يجب عليه غسل ويجب عليه مع الغسل ان يتوضأ. والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء. فاذا اغتسل اغنت العبادة الكبرى يعني عبادة الصغرى فان الوضوء بالنسبة الى الغسل يكون صغيرا فيندرج في العبادة الكبرى. نعم احسن الله اليك ومبطلات الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع اولها ما اخل بشرطها مما تقدم من الشرور وتانيها ما اخل بركنها. مما تقدم من الاركان ورابعها ما اخل بواجبها مما تقدم من الواجبات والاخلال بالشرط او الركن او الواجب نوعان والاخلال بالشرط او الركن او الواجب نوعان احدهما عدم الاتيان به عدم الاتيان به. فمن لم يأتي بشرط او ركن او واجب متعمدا فصلاته باطلة. فمثلا من صلى ولم يرفع الحدث فصلاته باطلة. ومن صلى صلاة لم يركع فيها فصلاته باطلة. ومن صلى صلاة لم يتشهد التشهد الاول فيها متعمدا فصلاته باطلة التشهد الاول متعمدا المتشهد الاول متعمدا لانه واجب. واذا تركه متعمدا فصلاته باطلة والرابع والاخر الاتيان به على غير صفته الشرعية. الاتيان به على غير صفته الشرعية. فمثلا تقدم ان من شروط الصلاة رفع الحدث وذلك بالوضوء مثلا فلو انه توظأ منكسا وظوءه فغسل قدميه ثم مسح براسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فوظوؤه باطل وصلاته باطلة وكذلك لو انه صلى فقرأ ثلاث ايات من الفاتحة فصلاته باطلة لانه لم يأتي بالشرط او الركن او الواجب على الصفة الشرعية. والرابع ما اخل بهيأتها يرحمك الله. ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية كأن يأتي الانسان بسجود الصلاة قبل ركوعها. كأن يأتي الانسان بسجود الصلاة قبل ركوعها. فهذا صلاته باطلة. او جاء ركوع قبل قراءة الفاتحة فصلاته باطلة والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كالكلام فيها بغير الوارد. كالكلام فيها بغير الوارد. فلو ان انسانا تكلم في صلاته بغير الوارد. الوالد معروف يعني الاقوال التي في الصلاة. لو انه تكلم بغير الوارد فصلاته صلاته باطلة يعني مثل يعني قصة في في احدى يعني المدن فيه مسجد كبير ومسجد صغير مسجد جامع والجامع مرفوع صوته فيقرأ قرأ المسجد الصغير ولا الضالين قالوا الجماعة امين ثم المسجد الكبير لحقهم والامام يقرأ وقال المسجد الجامع ولا الضالين فقال واحد من من جماعة المسجد هذا امين فصلاته صحيحة لان هذا من جنس الاقوال التي في الصلاة وقال ثاني كذا القصة وقعت قال الثاني لما سمعه يقول امين قال يلا هالخيرة يعني من زمان قد امنا. الثاني صلاة ايش؟ باطلة. هذاك صحت صلاته وهذا اللي تعدى صلاته باطلة لكن عند الحنابلة انه ان تكلم جاهلا او الرواية الثانية في المذهب وهي الراجح انه ان تكلم جاهلا او ناسيا صحت صلاته اما المذهب انها تبطل لكن الصحيح وهو الرواية الثانية انه اذا تكلم جاهد او ساهي فصلاته صحيحة. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع لانها حد سترة الانسان عادة فصلاته باطلة فصلاته عند باطلة لكن شرطه عند الحنابلة ان يكون كلبا اسود بهيمة يعني خالص السواد لا بياض فيه. فلو كان فيه نقط بياض لا تبطل صلاته وكذلك ان يمر دون ثلاثة اذرع. فلو مر فوق ثلاثة اذرع ولا سترة له فصلاته صحيحة وهذا اخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا المفتاح في الصلاة لقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة ايش؟ الاحد التاسع عشر من شهر ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع الملك سلمان بمدينة البجادية