السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفى. اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلثا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وهذه الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهؤلاء الثلاث وقوله الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد اي وكفى به محمودا للعبد وليس مراد هذه الجملة ان قول الحمد لله كاف في حمد الله وليس معنى هذه الجملة ان قول الحمد لله كاف في حمد الله. فالله سبحانه تعالى له المحامد الكاملة التي لا ينقضي عدها ولا يعرف حدها وانما يريد اهل العلم بهذا البناء في قولهم الحمدلله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد فمن حمد من العباد ربه سبحانه وتعالى كان حمده لله كافيا عن حمد غيره وقوله ومن مثلهم وفاء اي من جاء بعدهم اي من جاء بعدهم فادى ما التزم به من حق الاسلام فادى ما التزم به من حق الاسلام وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر اي يؤدون ما التزموه من دين الاسلام نعم ثم قال وفقه الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره والماهية في كلامهم يراد بها الحقيقة فتلك الاوصاف المجعولة شروطا للوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء فلا تدخلوا في نفسي صفته بل تخرج عنها وينشأ منها ان تترتب عليها اثار الوضوء فاذا وجدت تلك الشروط ترتب على الوضوء اثره كمن يتوضأ لصلاة ركعتين فانه اذا جمع تلك الشروط الثمانية وتوضأ صح وضوءه واذن له شرعا بان يصلي ركعتين فاستباح صلاة الركعتين بوضوءه اي صارت صلاة الركعتين مباحة في حقه مأذونا له بادائها وقد ذكر المصنف ان تلك الشروط ثمانية اي في عد مذهب الحنابلة وتلك الشروط الثمانية تنتظم في كونها متعلقة بالناس كافة ثم زيد شرط لم يعد هو المذكور في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فان هذا الشرط زائد على الثمانية وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة. وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة والاحكام تراعى فيها الاوضاع العامة اي التي يشترك فيها الخلق كافة فاذا وجد لاحد منهم حال خاصة جعل له وحده ما يناسب حاله. كالواقع هنا فان شروط الثمانية المعدودة اولا تتعلق بالناس كلهم ثم وجدت حال خاصة وهي حال ذي الحدث الدائم الذي لا ينقطع كما ستعرفه في مقامه فاستدعى وجود تلك الحال ان يجعل له شرط يناسبه هو المذكور في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وبقي عد الثمانية ثابتا دون زيادة لان الاحكام تلاحظ فيها الاوضاع العامة كما تقدم وعد المصنف تلك الثمانية واحدا واحدا فقال في الشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد فانه اذا وجدت النواقض واراد العبد ان يتوضأ كانت تلك النواقض في حقه موجبة لوضوئه اذ لو عدمت لما وجب عليه الوضوء فمثلا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين فاذا خرج من سبيل احد من قبل او دبر شيء كبول او غائط صار الوضوء عليه لما يستدعي الوضوء كصلاة او مس مصحف او طواف واجبا وموجبه قوى الناقض ولهذا قال الفقهاء في الشرط الاول انقطاع ما يوجبه وتارة يقولون انقطاع موجبه وعدل صاحب الاقناع من الحنابلة وهو من حجاوي فقال رحمه الله انقطاع ناقض في فرق بين العبارتين ولا ما في فرق ما رأيكم هنا العبارة قال انقطاع ما يجيبه الحجاوي قال انقطاع ايش ناقص في الشرح نحن قلنا انقطاع ما يوجبه يعني الناقض طيب ليش ما عبرنا بما عبر به الحجاوي احسنت ان قول جمهور فقهاء الحنابلة انقطاع ما يوجبه يتعلق بوضوء يطلب وجوده. يتعلق بوضوء يطلب وجوده واما قول الحجاوي انقطاع ناقض فيتعلق بوضوء فقد فيتعلق بوضوء فقد فالجملة الاولى تدل على عقد الوضوء والجملة الثانية تدل على حل الوضوء فالجملة الاولى تدل على عقد الوضوء اي فعله معقودا والجملة الثانية تدل على حل الوضوء اي فقده من العبد ودلالة الشروط على العقد اكمل من دلالتها على الفقد ودلالة الشروط على العقد اكمل من دلالتها على الفقر اي دلالتها على استدعاء وجود وضوء اكمل من دلالتها على فقد وضوء عند عدمها والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله ثنية المتوضيء من وضوئه ارادته بفعله الوضوء التقرب الى الله سبحانه وتعالى قاصدا ما شرع له الوضوء من صلاة او مس مصحف او طواف او غير ذلك فرضا او نفلا والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك والخامس التمييز والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره اي اذا وجد هذا المعنى في نفس الانسان طارت عنده اهلية للتمييز بين المنافع والمضار. ويقربه العوام فيقولون في حق الصغير صار يفرق بين الجمرة والتمرة فالجمرة من ايش؟ المضار والتمرة من منافع فهو يفرق بهذه القوة التي صارت عنده بينما ينفعه وما يضره والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والماء الباقي على خلقته التي خلقها خلقه الله عز وجل عليها والمباح عندهم الحلال وخرج بالقيد الاول الماء الذي لا يكون طهورا وهو عندهم الطاهر والنجس. وهو عندهم الطاهر والنجس فلا يستباح عندهم الوضوء الا بماء طهور يصدق عليه الوصف المتقدم من كونه ماء باقيا على خلقته التي خلقه الله الله عليها ويخرج بالوصف الثاني ايش طيب ما في عبارة تجمعها حرام الحرام يخرج به الماء الحرام او ما ليس مباحا وقولهم ليس مباحا تفسير للحرام والماء الحرام انواع فمنه الماء المسروق ومنه الماء المغصوب ومنه الماء الموقوف على غير وضوء فالماء المسروق وهو الذي يؤخذ خفية او الماء المغصوب وهو الذي يؤخذ ايش قهرا او الماء الموقوف على غير وضوء. كمن سبل ماء للشرب فقط فانه لا يجوز عند الحنابلة الوضوء بهذا فاذا توضأ به فوضوؤه عند الحنابلة ايش باطل ووظوؤه عند الحنابلة باطل لفقده شرطا وهو الاباحة وهو الاباحة والراجح ان من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الاثم ان من توضأ بماء طهور غير مباح صح مع الاثم وهو قول الجمهور فيكون فعله الوضوء صحيحا لكن عليه اثم استعمال ماء لا يحل له لسرقته او غصبه او كونه موقوفا على غير الوضوء ثم ذكر الشرط كم السادسة ولا السابع ثم ذكر الشرط السابع وهو ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة الجلدة الظاهرة من البدن الجلدة الظاهرة من البدن سميت بشرة لان الانسان يباشر بها ما يمسه. لان الانسان يباشر بها ما يمسه من ثوب او جسد او غير ذلك فمن شرط الوضوء عند الحنابلة ان يزال ما ما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن او وسخ مستحكم او غير ذلك فيزال اولا ثم يتوضأ العبد ومحله عندهم اعضاء الوضوء الاربعة ومحله عندهم اعضاء الوضوء الاربعة وهي الوجه واليدان الى المرفقين والرأس مع الاذنين والقدمان وهما الرجلان فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة على غيرها صح الوضوء ام لم يصح صح الوضوء كمن كان عليه دهن مستحكم على صدره او على كتفه ومنكبه او عضده فلو قدروا ان احدا صبغ صبغة من الاذهان ثم ارتطم جسده بالجدار الذي يصبغه فعلق في عضده شيء من ذلك الدهن وصار مستحكما راسخا على بدنه. ثم توضأ فان وضوءه يكون ايش صحيحا اجماعا لان هذا المانع وصول الماء الى البشرة لا يتعلق به الوضوء وانما يتعلق به الغسل لو قدر وجوده. ثم ذكر الشرط الثامن وهو استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج شيء من السبيلين وهما القبل القبل او الدبر فاذا خرج شيء من السبيلين فان العبد مأمور بان يستنجي او يستجمر لازالة ما يخرج منه والخارج الذي يستنجى او يستجمر له عند الحنابلة هو النجس الملوث هو النجس الملوث فمتى كان نجسا ملوثا وجب فيه الاستجمار او الاستنجاء بازالته بماء او ما يقوم مقامه كحجر ونحوه فمتى كان الخارج موصوفا بهذا امر العبد باحدهما فان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به فلو قدر ان احدا قصد الوضوء من غير حاجة الى التخلي فانه لا يلزمه التخلي ليتوضأ وما يعتقده بعض العوام ان من اراد وضوءا وجب عليه ان يتخلى فيستنجي او يستجبر اعتقاد لا يصح وانما يكون الاستجمار او الاستنجاء واجبا عند الوضوء لمن خرج منه شيء ثم لما فرغ من عد الشروط العامة ختم بذكر الشرط الخاص كما تقدم فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع هو الذي يتقطع ولا ينقطع فالاحداث باعتبار دوامها نوعان الاحداث باعتبار دوامها نوعان احدهما حدث منقطع غير دائم حدث منقطع غير دائم وهو الحدث الذي اذا خرج انقطع وهو الحدث الذي اذا خرج انقطع والاخر حدث غير منقطع دائم حدث غير منقطع دائم. وهو الذي اذا خرج لم ينقطع. وانما ما يتقطع لم ينقطع وانما يتقطع فيخرج مرة بعد مرة بعد خروجه الاول كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء يكونوا حدثهم دائما اي لا ينقطع وانما يتقطع كمن يتوضأ لصلاته وبه سلس بول. فاذا فرغ من وضوءه خرج منه شيء فلو قدر انه توضأ مرة اخرى لخرج منه شيء ايضا. ولو قدر انه توضأ ثالثة لخرج منه شيء فان سلس البول وما كان من جنسه من سلس ريح او او استحاضة ينتاب العبد مرة بعد مرة ولا يكون له قدرة على قطعه فمتى وجد هذا الوصف صار فرظه ان يتوضأ بعد دخول وقت صلاته فمن به سلس بول مثلا اذا اراد ان يتوضأ لصلاة العشاء فانه يتوضأ لها بعد دخول وقتها فاذا توضأ لها بعد دخول وقتها لم يضره ما يخرج منه ابدا فان توضأ قبل خروج قبل دخول وقتها ثم فان توضأ قبل دخول وقتها ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه فصاحب الحدث الدائم يشترط في حقه ان يكون وضوءه لفرضه بعد دخول بعد دخول وقته لان الحدث ينتابه مرة بعد مرة. نعم ثم قال ثم قال المصنف وفقه الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب صلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس نعم وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف ووفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره. اوصاف خارجة عما الصلاة تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي الحقيقة فالمذكورات هنا خارجة عن حقيقة الصلاة لا تتعلق بصفتها. فاذا وجدت ترتبت عليها اثار الصلاة من صحتها وسقوط الطلب وبراءة الذمة وحصول الاجر للعبد ومحبة الله لعمله وهذان النوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة فالنوع الاول وهو شروط الوجوب معناه انه اذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة انه اذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة واما النوع الثاني وهو شروط الصحة فمعناه انه اذا وجدت هذه الشروط فقد صحت الصلاة فاما النوع الاول وهو شروط الوجوب فهي اربعة لا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها. فالاول الاسلام وتقدم معناه والثاني العقل وتقدم معناه وهو ايش معنى العقل قوة يتمكن بها العبد من ادراك والشرط الثالث البلوغ وهو ايش ما يصير نفس الشيء لازم يختلف عنه بلوغ السن الحلو ما هو سن الحلم ها طيب ممكن يبلغ قبله ولا ما يمكن لا حسب اه بس الصلاة يجب يعني غنم طيب نعم ظهور احد علامات البلوغ هذا ما صرت ما فسرت البلوغ انت كيف يعرف البلوغ هذه العلامات؟ لكن ما معنى البلوغ نعم اي بس هذا عقل رجعنا الى شرب العقل يا عبد الله تكليف معنى التكليف وجوب الامور في ذمته الدرعية ها وحدة منها انها كذا الى كذا البلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئة اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته متى تكتب السيئات مثل توسيات على احدنا اذا بلغ طيب متى تكتب الحسنات اذا بلغت متى يعني متى اي نعم منذ الولادة يعني الحسنات اذا فعل الصغير حسنة كتبها الله عز وجل له ابوسنا سنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر لم يبلغ لكنه فعل حسنة فله اجر وهذا من مشاهد سعة رحمة الله ان الله يبتدأ عباده بكتابة الحسنات قبل كتابة السيئات يبقى الانسان مدة طويلة من عمره يعمل حسنات وليس عليه سيئة وهذا من سعة فضل الله عز وجل. فالبلوغ اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته يعني لو ان صغيرا عمره عشر سنوات او احد عشر سنة ولما يبلغ ولم يصلي عليه اثم الجواب لا لا تكتب عليه السيئة لكن لو صلى كتبت له حسنة لكن اذا بلغ تكتب عليه الحسنة تكتب له الحسنات وعليه السيئات والشرط الثالث النقاء الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا شرط مختص بالنساء فاذا وجدت هذه الشروط الاربعة صارت الصلاة واجبة على العبد. واذا فقد شيء منها فان الصلاة لا تصير واجبة ولذلك لا تجب الصلاة على الكافر. لماذا لفقد شرط الاسلام ولا تجب على المميز الذي لم يبلغ لفقدي شرط البلوغ ولا تجب على امرأة حائض ولا نفساء بفقد شرط النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة وهي كما تقدم الشروط التي اذا وجدت صحت الصلاة فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة فالاحداث او اوصاف تقوم بالعبد تطرأ عليه اذ ليست هي من سجيته الدائمة اي من جبلته وخلقته الدائمة. فاذا طرأت عليه فانها تمنع مما تجب له الطهارة والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر حدث اكبر وهو وما اوجب غسلا والاخر حاجة اكبر وهو ما اوجب غسلا فاذا وجد شيء مما يوجب هذا او ذاك سمي حدثا واعطي رتبته فمثلا خروج شيء خروج البول يعد حدثا تصغر لانه يوجب الوضوء وهو يمنع ما تجب له الطهارة كالصلاة وخروج المني دفقا بلذة يوجب الحدث يوجب غسلا فيعد حدثا اكبر والسادس او او الخامس الخامسة والسادس الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. فالفقهاء يطلقون قولهم دخول الوقت ويريدون به معنى خاصا وهو وقت الصلاة المكتوبة. فكل واحدة من الصلوات الخمس لها وقت محدود يدخل ويخرج. فمن شرط الصلاة دخول الوقت المعين لها شرعا. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وما يستحيا منه سوءة الانسان وما يستحيا منه. ومرادهم بقولهم سوءة الانسان اي ما يسوء الانسان انا ظهوره لاستقباح الخلق له. اي ما يسوء الانسان ظهوره لاستقباح الخلق له وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة. وعورة الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. فهما خارجان عنها مجعولان حدا لها فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وانما عورة الرجل في صلاته ما بينهما. واما المرأة الحرة فكلها عورة سوى وجهها في الصلاة كلها عورة سوى وجهها في الصلاة. فاذا صلت وجب عليها ان تستر جميع بدنها فلا يبرز منها سوى الوجه ويلحق به في اصح الاقوال ايضا الكفان والقدمان ويلحق به ايضا في اصح الاقوال الكفان والقدمان فهي رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد فاذا صلت المرأة مع انكشاف كف او قدم صحت صلاتها والاكمل سترها متى وجدت؟ ساعة وثيابا تستر بها القدم والكف فان الاكمل ان تسترهما فلو صلت مع انكشاف شيء منهما صحت الصلاة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن الاحتراز منه هي ما يمكن الاحتراز منه فما يمكن دفعه من النجاسات ونفي العبد له في بدن او ثوب او بقعة مصلى عليها فيجب على العبد ان يدفعه عن نفسه. فان تعذر صارت نجاسة معفوا عنها فمن جنس النجاسات المعفو عنها الرطوبة الباقية بعد ازالة خارج من سبيل بحجر. الرطوبة الباقية بعد ازالة خارج من سبيل بحجر. فان من استعمل حجرا في ازالة الخارج منه بقيت بعده رطوبة لا يزيلها الا الماء. بقيت بعده رطوبة لا يزيلها الا الماء فمن خرج منه بول او غائط فاستعمل حجرا في ازالة هذا او ذاك فانه يبقى على محل الخروج رطوبة لا يدفعها الحجر او ما يستعمل عوضا عنه وانما يدفعها الماء فتكون هذه الرطوبة الباقية نجاسة معفوا عنها وانما يكون الشرط اجتناب النجاسة التي لا يعفاها عنها اي التي يمكن التحرز منها ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها شرطا للصلاة ثلاثة مواضع ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها للصلاة ثلاثة مواضع حدها البدن وهو جسد العبد والاخر الثوب وهو وهو ملبوسه وهو ملبوسه مما يستر مما يجعل على ايش على بدنه مما يجعل على بدن صح هذا ولا مو صحيح الصحيح ولا مو بصحيح على عورته. حنا ما نتكلم على الواجب. نتكلم على معناه اه ايش كيف يعني لا نبي الثوب حنا قال ملبوسة يا الاخ يعني بعبارة واظحة شماغك ثوب ولا ميب ثوب شرايك هل بالمعنى العرفي؟ هل بالمعنى الشرعي حنا الان نصلي ثوب ثوب ولذلك كل ما يجعل على البدن مما يغطيه يسمى ثوبا لماذا سمي ثوبا لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة. لانه يثاب اليه فيرجع اليه مرة بعد مرة ففي اللغة والشرع يسمى القميص ثوبا وتسمى العمامة ثوبا وتسمى القلنسوة التي يسمونها الناس الطاقية تسمى ايضا ثوبا فقولهم ثوب يعني ما يلبس على البدن في اي موضع كان وثالثها البقعة والمراد بها الموطن الذي يصلى عليه. البقعة اي الموطن الذي يصلى عليه فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان احدهما العاجز لمرض او نحوه. العاجز لمرض او نحوه. ممن لا يقدر على استقبال القبلة. كمن انكسرت رجله فعلقت حال مداواته وجعل وجهه الى غير القبلة فتجد من الذين ليتطببون في المستشفيات ممن يتفق له ان يعلق حال طلب تجبيل كسره الى جهة غير القبلة ولا يمكن توجهه ولا توجيه سريره اليها فيصلي على حاله ولو الى غير القبلة والاخر المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. فمن خرج في سفر مباح ولو كان هذا السفر قصيرا فاراد ان يصلي نفلا فانه يجوز له ان يصلي من غير اقبال القبلة ومرادهم سفر السفر المباح ايش ما هو السفر المباح كان في غير معصية متفرقا يعني لو واحد الان اه ذهب مثلا الشرقية الحين اجواء الشرقية ما شاء الله طابت الان. فجاء واحد من اهل الرياض قال ابى اروح اتمشى في الشرقية منسبح نحو ذلك هذا حكم سفره طيب لو انه جاء وفعل معاصي هنا في الشرقية سافر بيتمشى ووقع في معاصي الان ايوه يعني السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية هذا السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية ولو وقعت منه معصية في سفره ولو وقعت منه معصية في سفره. كمن خرج للنزهة ثم وقع في معصية فان سفره يسمى سفره مباحا فان كان اصل نيته في انشاء السفر المعصية سمي سفر معصيته فلو نوى خروجه من بلده الى بلد اخر للوقوع في حرام سمي سفره سفرا معصية وذكر السفر المباح يعلم منه ان ما فوقه وهو سفر الطاعة محل لهذه الرخصة. فلو ان انسانا سافر سفر طاعة فاراد ان ان يتنفل هل يدخل في هذا ام لا يدخل يدخل فانه يصلي نفلا ولو الى غير قبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت بعينه نية فرض الوقت بعينه بان ينوي اداء فرض يعينه بان ينوي اداء فرض يعينه كظهر او عصر او مغربي والثالث نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام كونه مؤتما به بان ينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه وينوي المأموم كونه مؤتما بامامه. ثنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه الانواع الثلاثة فيطلب من العبد وجودها فلو صلى من غير نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى فان صلاته ايش؟ لا تصح ولو صلى من غير تعيين فرض الوقت فان صلاته لا تصح ايضا فلو صلى اربع ركعات فرضا ولم ينوي انها الظهر او العصر او العشاء بعينها فعند الحنابلة لا تصح ولو صلى الامام من غير قصد كونه اماما ولا المأموم من غير قصد كونه مأموما فان الصلاة لا تصح عند الحنابلة والراجح ان نية الصلاة نوعان. والراجح ان نية الصلاة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية ترضي الوقت ولو لم يعينه اي يكفي العبد ان ينوي كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته. اي ان ينوي العبد كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته ولو لم يعينها. وهو الواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد اذان صلاة والواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد اذان صلاة فاذا اذن للعشاء فخرج المصلي من بيته الى المسجد فالحامل له على الخروج هو اداء الصلاة فرض ذلك الوقت وهو العشاء فلو انه وصل الى المسجد ثم دخل مع الامام وصلى الفرض اربع ركعات ولم ينوي انه العشاء فصلاته صحيحة على الراجح. واما عند الحنابلة فانها لا تصح والراجح كما تقدم انها تصح. لكن الاكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب. لكن الاكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب لان هذا مما يدل على استحضاره صلاته. فهو يعينها يعرف انه يصلي الان الفجر او يصلي الظهر او يصلي العصر او يصلي المغرب او يصلي العشاء فهذا كمال حال في الاقبال على الصلاة لكن اذا فقد من العبد فان صلاته صحيحة. نعم ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين ترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فرض الوضوء ان فروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فهؤلاء المذكورات تتعلق بهن حقيقة الوضوء. فحقيقة الوضوء اي صفته مركبة منهن واذا سقط شيء مع القدرة عليه لم يصح وضوءه. ولم يجبر بغيره وتقدم ان هذه الفروضة هي اركان الوضوء لكن الحنابلة عدلوا في المشهور عندهم فلم يعبروا كغيرهم ولم يقولوا اركان الوضوء وانما قالوا ايش قروض الوضوء فلماذا عدلوا يعني عند الحنابلة تجد اركان الصلاة اركان الحج يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي فروظ الوضوء يوجد في هذا المعنى الاصطلاحي لكن لم يسموها اركان الوضوء وانما قالوا فروظ الوضوء مع كونها هي الاركان نعم طيب واذا ذكره في القرآن ذكرت في القرآن ما يظن من الاركان الاخرى نعم لانها ذكرت في القرآن مجموعة على سبيل الفرض. لانها ذكرت في القرآن مجموعة في اية واحدة على ده سبيل الفرض وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام الاية فذكرت فروظ الوضوء الست فذكرت اركان وضوء الستة مجموعة في الاية على سبيل الفرض اذا قال فاغسلوا هذا يسمى ايش امرا والامر يسمى في الخطاب الشرعي فرظا. يسمى في خطاب الشرع فرظا. فسموها فروض الوضوء ملاحظة للمعنى المقرر في خطاب الشرع. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه قسمان احدهما وجه ظاهر وجه ظاهر وهو دارة الوجه والاخر وجه باطن وهو الفم والانف فالوجه الظاهر وهو الدارة يغسل بادارة الماء عليه. والوجه الباطن وهو الفم والانف يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليدين والمرفق هو المفصل الواصل بين ايش؟ العضد والساعد. المفصل الواصل بين بين العضد والساعد. سمي مرفقا ليش ايش معنى يرتفع لان الانسان يطلب الرفق بنفسه بتقديمه هذا معنى الفقهاء يقولون لان الانسان يرتفق به يعني يطلب الرفق بنفسه عند استعماله عند اتكاء ونحوه فغسل اليدين يدخل فيه غسل المرفقين ولذلك قال غسل اليدين مع المرفقين فيغسلان حتى يتجاوزان ويبتدئ غسل اليدين حينئذ من اطراف الاصابع في ان اسم اليد يبدأ من اطراف الاصابع حتى ينتهي الى المنكب. فكل هذا يسمى يدا وحددت منه الشرع مواطن للاحكام الشرعية كالوضوء او كقطع يد السارق ونحو ذلك ففي الوضوء يغسل من مبتدأ اصابع اليد حتى يشرع في العضد. واما في السرقة فيقتصر على قطع الكف منها. وثالثها الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة من الرأس وليس من من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في جملة الرجلين ومحل المغصون من الرجلين هما القدمان ويدخل مع غسل القدمين الكعبان والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند ملتقى القدم هو العظم الناتج اسفل الساق عند ملتقى القدم وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول جمهورهم احدهما كعب ظاهر وهو ما يكون بارزا عن عن البدن والاخر كعب ايش؟ باطن وهو ما يلي باطن البدن. فيغسل القدمين فيغسل الرجلين فيغسل الرجلين مع الكعبين وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعاله وفق صفته الشرعية ابو عوف افعاله وفق صفته الشرعية. فتتابع افعال الوضوء بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجل ان هذا يسمى ترتيبا ومحله عندهم بين هذه الاعضاء الاربعة لا بين افرادها فاذا توضأ فغسل قدميه قبل غسل وجهه فوضوؤه باطل لفقد الترتيب فاذا غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق فوضوؤه ايش صحيح من هنا فقد الترتيب ام ما فقد لم يفقد لان هذا كله غسل غسل الوجه. وكذا لو انه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى. فان وضوءه صحيح الترتيب في الوضوء نوعان فالترتيب في الوضوء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة والاخر ترتيب مستحب والاخر ترتيب مستحب وهو بين افراد العضو الواحد وهو بين افراد العضو الواحد. وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره في معتدل او قدره من غيره. فالموالاة عند الحنابلة يلاحظ فيها الا يؤخر غسل عضو ان حتى يجف ما قبله والجفاف هو النشاذ بذهاب الرطوبة فلو ان احدا غسل وجهه ثم انقطع عن الوضوء ثم اراد ان يغسل يديه بعد ان نشف وجهه يعني جف وذهبت الرطوبة وضوء عند الحنابلة غير صحيح باطل لا يصح وضوءه. وكذا لو انه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم ترك غسل الثانية حتى جفت الاولى فوضوؤه عند الحنابلة ايضا باطل لا لا يصح. فالاول فيه تأخير غسل العضو حتى جاف ما قبله والثاني فيه تأخير غسل اخره حتى جف اوله ومحل ذلك عند الحنابلة زمن معتدل ما هو الزمن المعتدل امشي عليه احسن هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرام. هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرام. فلا يعد باردا ولا يعد كونه حارة مثل ايامنا هذه وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار يتوجه كونه للوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا فاذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا يعني اذا صار عدد ساعات الليل والنهار متفق او متقارب هذا يصير يصير معتدلا يصير الجو هنا معتدل. قالوا او قدره من غيره يعني ايش ما معنى او قدره من غيره اي ما يعادله في غير الزمن المعتدل اي ما يعادله في غير الزمن المعتدل. يعني كمن انتهى الى الصيف فصار الزمن غير معتدل حار الان فهنا يعدل بقدره من الزمن من الزمن المعتدل والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. فمتى بقي اسم الوضوء عليه عرفا صح وضوءه ومتى لم يبقى عليه اسم فعل الوضوء عرفا لم يصح وضوءه. فمثلا من انا يتوضأ فطرق عليه الباب فتحه ثم رجع الى وضوئه فهذا في العرف يعتبر قاطع لوضوءه ام غير قاطع لوضوءه غير قاطع للوضوء ذهب يفتح الباب ورجع فلو قدر انه في زمن بارد ثم طرق عليه الباب ففتح الباب وهو يتوضأ وكان قد بلغ غسل يده اليسرى فلما فتح الباب واذا هو صاحب له فسأله ان يتفضل لاتمام وضوئه فقال لا انا اريدك فقط في موظوع عاجل وكلمه عشر دقائق ثم رجع للوضوء وكانت الرطوبة باقية. يعني متى توظأ في زمن بارد فكانت الوضوء الرطبة باردة فان وضوءه صحيح او غير صحيح غير صحيح لان في العرف هذا لو رآه انسان واقف واحد من جيرانه في الشقة مر عليه وهو يتكلم مع هذا ثم رجع وهو يتكلم مع هذا خمس دقائق رجع هذي يسميه متوضئ لا ارتفع عن الاسم اسم المتوضئ. فالراجح ان الموالاة ضابطها العرف. فمتى بقي عليه اسم المتوضئ فانه يصح وضوءه. ومتى انتفى عنه فانه لا يصح وضوءه. نعم ثم قال المصنف وفقه الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة التشهد الاخير والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا فيسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة فالاول قيام في فرض مع القدرة وخرج بالفرظ النفل والقيام هو الوقوف فاذا صلى نفلا جالسا فصلاته صحيحة. وان صلى فرضا جالسا فصلاته ايش على حسب فصلاته غير صحيحة الا ان كان عاجزا. فان كان عاجزا فانه تصح صلاته. والثاني تكبيرة الاحرام احرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام طيب اول تكبير للصلاة ما هي اول تكبيرة الصلاة لا مو بصحيح كيف ما هو الاذان؟ ما تعريف الاذان اعلام بدخول الصلاة يعني اول تكبيرة في الصلاة الله اكبر الاذان هذه اول تكبيرة اول تكبيرة في اداء الصلاة ما هي بطالة كذا حاول تقصرها لازم الحدود تكون قصيرة ها اي احسنت هي سميت تكبيرة الاحرام لانه اذا دخل فيها حرم عليه ما كان حلا له قبل نعم التكبيرة التي التي ابتدأت بها اركان الصلاة. يعني يعني قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قال هذا اخصر من الكلام اللي ذكره الاخ قل الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلا يقال هو قل الله اكبر في الصلاة. ولا يقال قول الله اكبر لان قول الله اكبر يقع في الصلاة وغير الصلاة. وقول الله اكبر في الصلاة يقع في اولها ويقع في اثنائها كذلك في تكبيرات الانتقال والثالث قراءة الفاتحة وهي سورة الحمد لله رب العالمين الى تمامها في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فمثلا الركوع يجب على المصلي فيه ايش قول سبحان ربي العظيم نعم فالطمأنينة هنا تكون ايش سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم يعني لو ان انسانا ركع ثم لم يستقر ساكنا بقدر قول هذا الذكر. الطمأنينة هنا موجودة ام مفقودة مفقودة واذا استقر بقدر الاتيان بها. تكون الطمأنينة تكون الطمأنينة موجودة فالطمأنينة تتميز بانها استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد. بعد الاتيان بالمجزئ من التشهد الاول. بعد بالمجزئ من التشهد الاول. والمجزئ عندهم هو التحيات لله السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الالفاظ هي المجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة فالتشهد الاخير عند الحنابلة يجمع شيئين. فالتشهد الاخير عند الحنابلة يجمع شيئين. احدهما من التشهد الاول والاخر ايش اللهم صلي على محمد والآخر اللهم صلي على محمد فلو صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة على اله او صلى عليه ولم يذكر الدعاء له بالبركة او الدعاء لاهله بالبركة فان التشهد الاول يكون عند الحنابلة صحيح انهم غير صحيح يكون صحيحا يكون صحيحا فما بعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو عندهم سنة والراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في اللفظ النبوي. والراجح هو ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في اللفظ النبوي. فعند الحنابلة المجزئ من الجملة الاولى هو التحيات لله لكن على الراجح المجزئ التحيات لله والصلوات والطيبات بتمام هذه الجملة ثم يضم الى هذا المجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد اتى بالركن الحادي عشر وهو التشهد الاخير والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما ايش ما هما التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة هذا يسمى تسليما. والمعدود ركنا عند الحنابلة هو التسليمتان معا فلو سلم واحدة عند الحنابلة في فرض فان صلاته لا تصح لان الركن عندهم والتسليمتان معا. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. الراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط فقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك في فتح الباري. فقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك فتح الباري وان من صلى فسلم بلسمة واحدة بفرض صحت صلاته ومثله ابن المنذر في كتاب الاجماع. فالاجماع منعقد على صحة الصلاة بتسليمة واحدة ولو في فرضين طيب قلنا التسليم هو ايش؟ هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ليش ما ذكرنا الالتفات مع انه لو واحد الان قال في اخر الصلاة مثل الامام فرغ من التشهد الاخير قال السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله. ما التفت ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فصلاته صحيحة لان الالتفات سنة الالتفات سنة فالركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ولو لم يلتفت لكن السنة وان يلتفت وكل التفاتة تقارن تسليمه يعني كل التفاتة تقارن تسليمة يعني الان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه الصفة الشرعية. كل التفاتة تقال عن تسليمها الان تجد بعض الائمة او غيرهم تجده يجعل التسليمتين في التفاتة واحدة. ثم التسليمة الثانية يلتفت فيها. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الثانية متى جاء بها ابتدأ بها وهو في الالتفات الاول. والسنة ان تكون في الالتفات الثاني. فكل التفاتة فيها فيها تسليما كل التفاتة فيها تسليمة. نعم والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية. فمثلا الصفة الشرعية ان الركوع يكون قبل السجود فان جاء بسجود الصلاة قبل الركوع فصلاته باطلة ما لم يكن سجودا تلاوة ما لم يكن سجود تلاوة. فلو سجد للتلاوة قبل الركوع صح لكن عندهم مقصودهم السجود للصلاة. نعم ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد فواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف فرض واجب الوضوء عند الحنابلة واحدا وهو التسمية مع الذكر اي التذكر والافصح ضم ذاله فيقال التسمية مع الذكر فتسقط مع النسيان والجهل. فتسقط مع النسيان والجهل. فلو ان احدا توضأ ونسي التسمية على وضوءه فوضوؤه عند الحنابلة صحيح ولو انه توضأ ذاكرا تسمية عالما بها ولم يأتي بها فوضوؤه عند الحنابلة لا يصح باطل لا يصح لانه لم يأتي بواجب الوضوء. والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة. والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة فمن توضأ استحب له ان يسمي في اول وضوءه قائلا بسم الله. نعم ثم قال المصنف وفقه الله وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان قال ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ولا وربما سقط لعذر وجبر بغيره. ما ما يدخل في ماهية الصلاة وربما فسقط لعذر او جبر بغيره. فواجبات الصلاة من جنس واجبات الوضوء. كلاهما يدخل فيما الوضوء او الصلاة اي في حقيقتهما وربما سقط لعذر فالتسمية كما تقدم تسكب لعذر الجهل او النسيان. وكذلك واجبات الصلاة تسقط لعذر بجهل او نسيان وزاد في واجبات الصلاة او جبر بغيره لان واجبات الصلاة اذا سقط في عذر فانها تجبر بالسجود بسجود السهو واعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام. وتانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم فالامام والمنفرد يأتيان بقوله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد فهذه الجملة من واجبات الصلاة في حق الثلاثة في حق الامام والمأموم والمنفرد لكن الامام والمنفرد يفترقان في موضع الاتيان بها عن المأموم فالامام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. فالامام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. واما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد عند عند الرفع من الركوع لان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم انها لامام ومنفرد فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع لا بعد اعتداله هذا مذهب الحنابل والراجح ان المأموم كالامام والمنفرد. والراجح ان المأموم كالامام والمفرد يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك ايها النبي الى تمامه. والراجح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول. نعم ثم قال المصنف وفقه الله فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونوافض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فمثلا اذا اراد الانسان ان يتوضأ ان يصلي ركعتين فانه يتوضأ فاذا ورد عليه ناقض زالت الاثار المترتبة على على الوضوء وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فاول هذه النواقض من سبيل والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فما خرج منهما على اي حال كان فانه ينقض الوضوء فسواء كان الخارج نجسا او طاهرا معتادا او نادرا او غير ذلك من اوصافه فانه القضوء الوضوء على كل حال فانه ينقض الوضوء على كل حال. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فمتى خرج البول او الغائط من غير مخرجهما قل او كثر فان خروجه يكون ناقضا للوضوء. كمن انسد مخرجه من قبل او دبر ففتح له مخرج في جانب جسده فاذا خرج منه بول او غائط قل او كثر فانه يكون يكون ناقضا وكذا اذا خرج منه نجس سواهما كدم ونحوه ان فحش اي ان كثر في حق كل احد في نفس كل احد بحسبه فالخارج من البدن غير البول والغائط يكون عند الحنابلة ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط يكون عند ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فلو كان طاهرا فانه لا ينقض ولو كثر مثل ايش خارج طاهر العرب ولو كثر لو انسان تصبب منه عرق كثير هل ينقض وضوءه؟ الجواب لا ينفذ لانه ايش؟ طاهر غير نجس والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا فلو كان قليلا فانه لا ينقض وضوء فانه لو كان قليلا لا ينقض وضوءه والمرجع في تقدير القلة والكثرة ايش لا عبارة صاحب المتن كل بيحصل كل احد بحسبه يعني يرجع الى كل احد بحسبه فيقدره والراجح ان التقدير يرجع فيه الى اوساط الناس المعتدلين. والراجح ان التقدير يرجع فيه الى اوساط الناس المعتدلين فان من كان معتادا له يعده قليلا ومن كان موسوسا يعده كثيرا فمثلا تقدم ان من النجس الدم الجزار لو خرج منه دم امتلأ منه صدره يعده قليلا والموسوس لو خرجت منه نقطة يعدها كثيرا فالمرجوع اليه في تقدير القلة والكثرة اوساط الناس على ان الراجح ايضا ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض ولو كان فاحشا كثيرا. فمثلا من كان على وضوء فوقع له حادث فخرج منه دم من شجة برأس ورعاف من انف وكان كثيرا فانه على الراجح لا ينتقض وضوءه وانما يؤمر بازالة الدم عنه عند صلاته. يعني يزيل الدم عن بدنه وعن ثوبه لانه نجس لا بد من ازالته لكن لا يجب عليه ان يتوضأ وضوءا جديدا. فوضوؤه وضوء صحيح. والثالث زوال العقل او تغطيته وزواله اذا فقد اصله بالجنون وزواله اذا فقد اصله بالجنون وحكما بالصغر وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء فيكون اصله موجودا فيكون اصله موجودا لكن حصل له ستر وتغطية اما باغماء او بنوم مستغرق فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء. ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصلين اي غير مقطوع بائن من الانسان لا منفصل اي غير مقطوع بائن من الانسان. بيده بلا حائل اي مباشرة بالافظاء اليه اي مباشرة بالافظاء اليه. فلو مسه من دون مباشرة كمن جعل خرقة او غيرها حائلا بينه وبينه فانه او لا يتعلق به هذا الناقض. والراجح ان مس فرج الادمي لا ينبض والراجح ان مس فرج الادمي لا ينقضه. وانما يستحب الوضوء منه وانما يستحب الوضوء منه كما تقدم في نظيره وهو الخارج النجس والبول والغائط. فانه يستحب الوضوء منه ولا يكون ناقضا. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء اليه على وجه المباشرة فاذا مس ذكر او انثى الاخر بلا حائل اي بالافظاء مباشرة فانه يكون ناقظا عند الحنابلة بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو مسه مباشرة بدون شهوة فانه لا يكون ناقضة ولو مسه لشهوة مع وجود الحائل فانه لا يكون ناقضا. والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بلا حائل بشهوة انه لا ينقض ايضا. لكن يستحب الوضوء منه وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك. والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلع فلو ان احدا لم يباشر جسده وانما صب عليه الماء فانه ينتقض او لا ينتقض فانه لا ينتقض وضوءه وانما ينتقض وضوء الغاسل وسابعها اكل لحم الجزور. يعني ايش الابل يعني الابل فاذا اكل احد لحم جزور فان وضوءه ينتقض. طيب الاحاديث الواردة في هذا اللفظ المذكور فيها ايش؟ الجزور ولا الابل حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازم مذكور فيها لفظ الابل طيب عامة كتب الحنابلة عامة كتب الحنابلة يذكر فيها لحم الجزور ما يقول لحم الابل لماذا؟ لماذا عدلوا عن اللفظ الوارد في السنة ما الجواب نعم معنى يجزى وعبروا بهذا لاختصاص النقض عندهم بما يجزى اي ما يعالج بسكين لفصله اي ما يعالج بسكين لفصله فالحنابلة لا ينقضون بما لا يجزى مثل ايش بما لا يجزى من لحمها ها يا باسل ليش مثل الكبد الكبد ما تجزر تقدر تسحبها بيدك اذا شققت بطنها تسحبها بيدك وتطلع. الرأس الكلى هذي ما تجزى فالحنابلة لا ينقضون بمثل هذا فيقول لو اكل رأس جمل لم ينتقض وضوءه او اكل كبده او اكل كلاه لا ينتقض فلذلك عبروا بالجزور والراجح ان لحم الابل كله ان لحم الابل كله ينقض الوضوء. ولو كان مما لا يجزر بسكين كلحم الرأس او الكبد او غيرها. لاتحادها في العلة لاتحادها في العلة فالعلة واحدة موجودة فيها وهي التي توجب الوضوء من جميع اجزائها. ما هي العلة ما هي العلة؟ ليش؟ واجب الابل الانسان يتوضأ لا لا العلة في الابل ليش؟ لان اذا اكلت ابل ايه ايه يعني لما فيها من الشيطنة نعم علة ايجاب الوضوء من لحم الابل لما فيها من الشيطنة التي تسري في اكلها فيكسر حدتها بالوضوء التي تسري في اكلها فتكسر حدتها بالوضوء فان العبد يؤمر ان يدفع الشيطان عنه باشياء منها ففي حديث ابي هريرة في الصحيح اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد. فاذا قام فذكر الله انحلت عقدة. فاذا قام فتوضأ انحلت عقدة فعلة ايجاب الوضوء من اكل لحم الابل دفع ما فيها من الشيطنة. ذكره ابن تيمية وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم وهو اصح الاقوال في العلم ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان موجبات الغسل عند الفقهاء توجب ايضا وضوءا مع الغسل. فمثلا من موجبات الغسل عندهم خروج المريض اي دفقا بلذة فاذا خرج المني دفقا بلذة فانه يجب عليه ان يغتسل. فاذا وجب عليه ان يغتسل فانه يجب عليه ان يتوضأ ايضا وهذا معنى قولهم وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت فالانسان اذا مات يغسل لكن هذا الموجب الموت لا يوجب ايضا وضوءا لكن يستحب ان يوضأ الميت كما يجب ان يغسل اما غيره ممن يقوم به موجب للوضوء كاحتلام او خروج المني دفقا بلذة او غير ذلك فانه يجب عليه ان يغتسل وان يتوضأ. والراجح ان الاغتسال يكفيه عن الوضوء. والراجح ان الاغتسال يكفيه عن الوضوء فلا يجب وعليه سوى الغسل لكن الوضوء حينئذ مستحب. نعم ثم قال المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدل انتهى المصنف ستة انواع استنباطا من تصرف الحنابلة. فان الحنابلة عدوا افرادا مختلفة فان الحنابلة عد افرادا مختلفة كقولهم الاكل او قولهم الشرب او قولهم الكلام الى اخر ما ذكروه من تلك الافراد وهي افراد كثيرة يعسوا ضبطها وضبط العلم بالنوع اكمل من ضبطه بالفرد. فان ذكر الانواع يجمع العلم. وذكر الافراد يشتته فلا يمكن ضبطه فعمد المصنف الى تتبع تلك الافراد ثم ردها الى ستة انواع فما ذكره هو على مذهب الحنابلة. وان لم يصرحوا به فمثلا لو ان قائلا قال انواع التراب عند الحنابلة ثلاثة احدها تراب طهور. وثانيها تراب طاهر وثالثها تراب نجس. كان عده صحيحا ام غير صحيح كان صحيحا فان الحنابلة يعدون هذا لكن يرون هذا لكن ما عبروا بهذه العبارة. وانما اشاروا اليها في ضمن المسائل. فالفقيه لمح هذا المعنى ويستخرج هذا التنويع من تصرفهم فيكون فعله صحيحا لان هذا معدود عند الحنابلة فكذا ما فعله هنا المصنف من عدها ستة انواع اي باعتبار ما ذكروه من الافراد فانها تنتظم في ستة انواع فاولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة. اما بتركه او بالاتيان به على غير صفته اما بتركه او بالاتيان به على غير صفته. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث فاذا تركه بطلت صلاته. ولو رفع حدثه بوضوء على غير صفته الشرعية كان يغسل رجليه قبل وجهه فوضوءه صلاته ايضا ايش؟ باطلة لانه الشرط هنا جاء به على غير صفته الشرعية. والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على غير صفة شرعية فمثلا من اركان الصلاة عند الحنابلة قراءة فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة وكذا لو قرأ الفاتحة فاقتصر على ثلاث ايات منها فصلاته عند الحنابلة ايضا تكون باطلة وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير صفته الشرعية. كأن يترك مثلا التشهد الاول فلا يتشهد لصلاته تشهدا اولا عمدا. فصلاته باطلة لترك الواجب او جاء بواجب على غير الشرعية كما لو قال في التشهد الاول التحيات لله والصلوات الطيبات. فقط واقتصر على ذلك ذلك تكون صلاته باطلة. والرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كمن صلى بلا ركوع او صلى بلا سجود كمن صلى بلا ركوع او صلى بلا سجود او صلى وجعل سجوده قبل ركوعه والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. مثل كلامي في الصلاة بغير الوارد فيها. مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها فجنس الكلام موجود في الصلاة ام غير موجود الجواب موجود تقرأ هذا الكلام. وتقول سبحان ربي الاعلى هذا كلام. تقول سبحان ربي العظيم هذا كلام. لكن لو تكلم بغير في الصلاة فصلاته باطلة عند عند الحنابلة. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفته وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين كمرور اسوء كلب بهيم اسود بهيم بين يديه فيما دون ثلاثة اذرع فيما دون ثلاثة اذرع فاذا مر كلب بثلاثة شروط احدها ان يكون اسود فلو مرة ابيظ لا يتعلق بها الحكم الاخر ان يكون بهيما اي خالصا يعني لو كان اسود وفيه نقط بياض ايش ما يقطع ما يبطل الصلاة فيما دون ثلاثة اذرع يعني لو امر بعد ستة اذرع لا تبطل الصلاة لكن لو مر فيما دون ستة اذرع ثلاثة اذرع تبطل الصلاة وجعلوا ثلاثة اذرع لانها منتهى السجود لان التقدير انتهى السجود ثلاثة اذرع. والفرق بين النوع الخامس والسادس ان النوع الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفتها. ان الخامس يتعلق جنسه بصفة الصلاة. واما السادس فلا يتعلق جنسه بصفة الصلاة ان اكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب الذي هو ايش؟ مفتاح مفتاح في الفقه العلم له مفاتيح وهذا مفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد وبينا في اثناء ذلك ما يترجح وما لم يخالف فيه ما ذكر فهو الراجح فمثلا غسل الميت ذكرنا فيه انه ينقض الوضوء ولم يذكر خلافة فيكون هذا هو الراجح اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المفتاح تنفقه على مذهب احمد بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما البياض الثالث اكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وهو صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الاربعاء كم الثالث والعشرون من شهر صفر سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الخبر وهنا انوه الى ثلاثة امور اولها بقي من الدرس ايش كبار اختبار ايش فضل الاسلام عندكم اختبار فظل الاسلام الان فارجو ممن يحضر ان يجلس ولو لم يختبر لان هذا من حق الدرس عندما يأتي الانسان ويجلس في الدرس الدرس كامل ما هو الدرس فقط شرح الكتاب وتمشي الدرس الادب الا تقوم حتى اقوم انا. اذا قمت قم انت انا اجلس لك الان لا اجلس لهذا وهذا حتى اخر واحد هناك هناك هناك اللي هناك جالس في الاخير هناك او هذاك الاخ اللي جالس في الاخير انا جالس اليه له حق عليه له حق هو له حق لو قال ذاك الاخ ارفع صوتك ما اسمع صار من حقه ان يرفع صوتي او ان استعين بالاخوان يرفعون الصوت هنا حتى يسمع هذا حقه في حضور الدرس يأتي ويجلس يأتي يقتطع وقت ساعة ونص او ساعتين ويجلس في الدرس ما يصير له حق له حق. كذلك انا لي حق الانسان جلست اليه فتجلس اليه اذا قمت مثل ما اجلس عندك في البيت هل يعقل اني اجلس عندك في البيت وتقوم تتركني معناها انك زعلان علي خلاص الافضل لي امشي انا قال اذا قام واحد يعني امشي انا ايضا فمن حقي ان يجلس حتى ينتهي هذا من حقنا جميعا ولذلك رعاية هذه الاداب تظهر قوة اهل الحق والاخلال بهذا الاداء بهذه الاداب تظهر ضعفهم. يطلع واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة اربعة خمسة ما هذه طريقة اهل العلم؟ اهل العلم يدخلون جميعا ويخرجون جميعا. فالاختبار اختبار قصير بعد التنبيهات. التنبيه اه الثاني ان شاء الله تعالى لاخواننا المنتظمين في حلقة حفظ المتون بعد صلاة المغرب لنا معهم لقاء سيبلغون به في الاسبوع القادم بعد الدرس والتنبيه التالف انبه الاخوان الى ان العلم عبادة. وان الانسان ينبغي ان يحرص عليه وان يصبر وان يعود نفسه ذلك. ويلتزم جميع متعلقاته ومن ذلك انه اذا عرظت اجازة تنقطع بالانسان ان لا ينقطع عن الدرس ويجعلها استراحة يحارب كما يقال. استرح فيها قليلا ثم يرجع مرة اخرى للدرس ليستفيد من العلم الذي يلقى اليه وما هي الا ايام ويمضي عمر الانسان كله. قال الحسن ابن ادم انما انت ايام اذا ذهب يوم ذهب منك بعضك حتى تذهب كلك لكن انظر ماذا تودع في هذه الايام. الانسان منا يا اخوان الان اذا احتسب الاجر يكتب له في خزانة عمله حضور مجلس علم لمدة ساعة ونصف او ساعتين. كم لك من الحسنات اذا صحت نيتك؟ فالانسان لا يستهين العمل ينبغي ان يعرف انه عبادة. الان الاخوان يوزعون الاختبار الذي يأتيه الورقة يشرع مباشرة في الجواب عنها الذي انتهى من الاجابة يسلم الورقة للاخوان في اخر المسجد وفق الله الجميع بارظه الحمد لله رب العالمين. مع تحيات المكتب التعاوني والارشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية هاتف رقم ثمانية ستة خمسة خمسة سبعة جوال رقم صفر خمسة صفر ثمانية اثنان خمسة خمسة سبعة