السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول اقرأي مهمات ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح ذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى. وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب احمد ابن حنبل في معد البرنامج صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين والمستمعين قال الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي رحمه وحفظه الله تعالى في كتابه المبتدأ في الفقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيضة امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال ابتدائي ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. امين قوله فيض امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه فلا تقصد بذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع قيمتان مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه الى مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم في نيل المرام نعم احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل ان يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم بل العلم كن له مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به للافتقار اليه ويختلف قدره بحسب حال العبد فما يجب على العبد ابتداء اول امره غير ما يجب عليه بحسب الانتهاء وما يجب على الامير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم فهذه المقدمة تدريج في الترقي الى حصول البغية من صنعة الفقه والعلم خاصة او العلم عامة والفقه خاصة لا يرقى سلمه بالقفز بل من قفز فيه انكسرت رجله ومظاهر انكسار رجله شواذ المسائل وغثاثات الاقوال التي تبدر عنه في تفقيهه لكن من اخذ العلم شيئا فشيئا فترقى في تصور مسائل العلم وانجو من جملتها المسائل الفقهية قويت ملكته الفقهية وصار فقيه النفس اي صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية. وهذا معنى ما يذكر في مدح بعض متقدم الفقهاء من قولهم في وصفه ان كان فقيه النفس اي كان الفقه سجية له منطبعة في نفسه. نعم. احسن الله اليكم. وهي خمسة حدود الحد حد الاستنجاء وهي ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد سواكي وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس اد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية عندهم جواب سؤال صيغته ما هي جواب سؤال صيغته ما هي وهي لفظة مولدة تراد بها حقيقة الشيء فاذا قيل ماهية كذا وكذا فالمعنى حقيقته والحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته تصوير المحدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير. بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على تقيين وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوك خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا قيل ازالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الاصلي ففرضها ازالة النجاسة للاستنجاء فتجري عليها احكام الاول لا الثاني. ولو كانت بولا او غائطا. فلو قدر ان احدا انحبس فمخرجه الاصلي فشق له مخرج في اعلى جوفه لم يكن للخارج منه حكم الاستنجاء وانما له حكم ازالة النجاسة واما حكم الاستنجاء فهو مخصوص بما خرج من السبيل الاصلي القبل او الدبر وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لا حقيقته لان الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية بل يبقى اثره وهي بلته التي تكون باقية بعد الاستجمار. ويعفى عنها لاجل المشقة ولهذا ذكروا ان الاستجمار هو ازالة حكم النجس لا ازالة النجس نفسه فازالة النجس نفسه انما تحققوا بالماء. لان الماء يدفعها بالكلية حتى يعود المحل الى ما كان عليه اما اذا استعمل الاستجمار بحجر ونحوه فان النجاسة لا تزول بالكلية بل يبقى شيء منها هو اثرها. يسمى عند الفقهاء بالبلة. وهذه البلة له معفو عنها لمشقة التحرز منها فمن ازال النجس الملوث من سبيل اصلي بحجر او نحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما يلقي كحجر خزف وخرق وغيرها فلابد ان يكون شرطه ايش الانقاء الذي يكون في نحو الحجر هو ما كان في معناه من جهة الانقاء وبه ينحل سؤال يكثر الاستفتاء عنه وهو حكم استعمال المناديل في الاستجمار والجواب ان يقال ان كانت المناديل كثيفة شديدة نزلت منزلة الحجر جاز الاستجمار بها. وان كانت خفيفة رقيقة فان الانقاء لا يحصل بها فلا تقوم مقام الحجر. والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا ايضا. فالسواك يطلق على الفعل وعلى الالة واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة فلا يقال اللثة وانما اللثة وهي اللحمة التي تكون فيها الاسنان. فاللحمة العليا والسفلى التي تنغرس فيها الاسنان تسمى وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الحفيد من فقهاء الحنابلة المبدع في شرح المقنع بعود او نحوه ومقتضاه النسب السواك للعود ونحوه كالاصبع او الخرقة والمذهب عند الحنابلة اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة في الكافي وهو الصحيح فمن استاك باصبعه او بخرقة لم يوصل السنة لانها لم ترد به فيما صح من الحديث والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون التاني. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات وقال ليذكروا اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة ووجد استعمال هذا اللفظ معينة معلومة بمعنى معينة مبينة في كلام قدامى الفقهاء كالامام مالك وابي عيسى الترمذي في جامعه والمطهر المستعمل في الوضوء في الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا وحديث ابي ذر عند النسائي الصعيد الطيب وضوء المسلم غلط والمحفوظ في هذا الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم. اما لفظة وضوء المسلم فهي غلط من بعض الرواة. فالوضوء فالوضوء مختص باستعمال الماء دون غيره. ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فمن توضأ بما خلا منه الوصفان او احدهما لم يكن متوضأ ولو استعمله على الاعضاء الاربعة وفق الصفة المعلومة اي المنقولة شرعا والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء يحرم تناوله او استعماله في الوضوء كمغصوب او موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الاثم وكان متوضئا لان النهي يعود الى شرط العبادة على وجه لا يختص بها بل ينهى عنه في الوضوء وغيره الغصب علة لا تختص بالماء الذي غصبه فتوضأ منه بل هي علة في التحريم مطلقا في الماء وغيره فحينئذ لا تكون عائدة على الوضوء بالابطال وانما تكون عائدة على فاعله بالاثم اذ استعمل ماء منصوبا فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ولا حاجة لقيد الاباحة لتحقق وقوع الوضوء بماء ولو غير مباح. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم واظحة طيب بعض المتأخرين قالوا لابد من قيد بنية نقول اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم قالوا لابد من زيادة بنية لماذا لماذا قالوا لا بد من هذه الزيادة كي يتحقق كونها عبادة. كي يتحقق كونها عبادة طيب هذا الحد عند الفقهاء الذي ذكرناه اليس فيه ما يدل على كونها عبادة اللي عندكم الحد اللي بين ايديكم اقوال وافعال معلومة ما فيه ما يدل على كونها عبادة معلومة كيف لان صفتها الشرعية تتضمن وجود النية ذكر هذا مرعي الكرم وتبعه الرحيباني في مطالب اولي النهى ان هذا مندرج في حقيقتها الشرعية ذكره في باب الوضوء لكن يستفاد منه في باب الصلاة ايضا. فالمقصود ان قولهم معلومة تندرج فيه هذه الحقيقة وهي ارادة التعبد فلا حاجة الى التقييد بها لوجودها نعم احسن الله اليكم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون غيرها ذكر هنا جملة منها نعم احسن الله اليكم. وهي خمسة انواع. الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما ذكر هنا ترجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات لاقتضاء الفعل في الاولين واقتضاء الترك في الاخيرين والى التخيير ترجع المباحات نعم احسن الله اليكم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله اليكم فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتها واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم ليل لا يد يقظ بليل وهو من بقي مستيقظا الليل كله حتى اصبح فلا تجب عليه ولا تجب ايضا على منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه قام من نوم الليل ثم بقي على فراشه مدة ثم رجع الى نومه فهذا لا يجب عليه ان يغسل يده الثاني كون النوم بليل لا نهار والليل يبتدئ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الثالث تحقق نقض النوم للوضوء تحقق نقضي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد فالنوم الناقض عندهم نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا اضطجع الانسان فغفت عينه اي قدر صدق عليه حكم النائم عندهم والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا وحينئذ لو غفت عينه حال قيامه او قعوده يسيرا لم يسمى نوما ناقضا للوضوء عند الحنابلة ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ولابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فان سمعه ولم يفهمه فيسير ذكره الزركشي في شرح الخرقي والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان بحيث اذا خرج منه شيء لم يدري عنه اما النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض سواء كان في كل مضطجع او قائما او قاعدا فالمردود اليه شرعا في اصح اقوال اهل العلم من قدر النوم هو وجود معنى الاستغراق الذي يدخل به النائم بحيث يفقد الشعور كان قائما او قاعدا ام مضطجعا فان لم يوجد هذا المعنى على اي حال لم يكن النوم ناقضا وايجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة ايش معنى من مفردات الحنابلة ها يا اخي ايش خلاف خلاف الجمهور غيره بها الحنابلة فقط وش الفرق بين قولك وقوله ايه احسنت لازم التقييد هذا ليس مطلقا وانما المفرد من المسائل عند الحنابلة وغيرهم يريد بها الفقهاء من فرد بها مذهب ما عن بقية المذاهب المتبوعة وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فلا يريدون الانفراد المطلق لانه يعصر لا يكاد يوجد في مسألة يقول بها امام مقتدى به انفراد عن بقية علماء الامة المتبوعين من الاربعة وغيرهم لكن المراد بقوله من مفردات الحنفية او من مفردات المالكية او مفردات الشافعية او من مفردات الحنابلة يعني المسألة التي بها هذا المذهب عن بقية المذاهب المتبوعة الثلاثة. فاذا قيل من مفردات الحنابلة اي انفردوا بها عن الحنفية والمالكية والشافعية ومنفردوا به في هذه المسألة هو الراجح من مذاهب العلماء لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده تعلق المنع من غمس اليد في الاناء الى وقوع غسلها. وذلك دال للايجاب فالامر للايجاب وعلته وقوع ملامسة الشيطان للانسان اذا نام ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وفي ملابسة الشيطان لليد سر يعرفه من عرف احكام الارواح كما قال ابن القيم فان اليد من اعظم الات الكسب والاجتراح فيتسلط الشيطان عليها اذا نام الانسان بملامستها. فيكون مما يندفع به شر الشيطان ويفك قيده عليها ان يغسلها الانسان اذا استيقظ من نومه. ذكر هذا المعنى ابن القيم في تهديب سنن ابي داوود وهذه العلة هي المقطوع بها شرعا فان من تتبع الاحاديث وجد ثلاثة احاديث مشهورة في الصحيحين فيها ان الشيطان اذا نام الانسان لابسه في نومه في ثلاثة مواضع احدها بالجثوم على يده وثانيها بالكينونة على خيشومه. وثالثها بالعقد على قفاه. وهذا يندفع شرعا بامور مذكورة في تلك الاحاديث من جملتها ان الانسان اذا قام غسل يده ثلاثا نعم احسن الله اليكم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان الصلاة وجب عليه ان يتوضأ لها. وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل يكون مفضيا اليه بيده. ملاقيا له دون حائل. وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الكتاب الذي كتبه لجده عمرو ابن حزم رضي الله عنه الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الكتاب كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم. مستغن باستفاضته عن نقل خاص فيه كما ذكره ابو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد فالصحيح وجوب الوضوء لاجل مس المصحف ثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا فيجب على قاصد الطواف حول الكعبة ولو في نفل ان يتوضأ واحتج هؤلاء بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة. الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا فيه الا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح الحديث المذكور مرفوعا بل المحفوظ فيه الوقف من كلام ابن عباس وفي الحاق الطواف بالصلاة من جهة التساوي في الاحكام نظر فان الشرع فرق بينهما في كثير من المسائل وانما يمكن الحاح الشيء بنظيره اذا وجد معنى المشابهة اما بطريق النص الشرعي او باستقراء مفردات الشرع فان لم يوجد لم يحكم بالحاق النظير بنظيره ولاجل هذا المعنى عظم في الفقه معرفة الفرق والجمع اي معرفة ما تجتمع فيه المسائل وما تفترق حتى قال عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية في القرن العاشر قال الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المتشابهات المتماثلات والتفريق بين المختلفات المتناقضات. وذهب من السلف كالحكم ابن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور ابن المعتمر والاعمش الى ان الوضوء للطواف لا يجب. وانه ليس بشرط له وهو رواية عن احمد واختارها ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وانتصر لها بان الله لم يجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فيه بل النزاع قديم فيه بين السلف وفي هذا القول قوة لكن الجري مع مذهب الجمهور اتقى للعبد وابرأ وابرأ لذمته. فمن مكن الا يطوف الا متوضئا فهو الاولى به. نعم احسن الله اليكم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب من انواع الحكم التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم الله اليكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين من حديث انس والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه وهي النفوس الشريرة وتضم باؤه فيقال الخبث فيكون جمعا لخبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث جمع خبيثة وهن اناث الشياطين يقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الى موضع قضاء الحاجة قال هذا الذكر فان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع عند تشميل ثيابه فاذا رفع ثيابه مريدا قضاء حاجته في صحراء ونحوها جاء بهذا الذكر عند هذا المحل. نعم احسن الله اليكم وبعد خروج منه قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء تحب لهم له عندهم ايضا وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. ثلاثة يعني من ابي حنيفة ومالك والشافعي فتكون المسألة وفاقا بين الاربعة الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها. والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من محل قضاء الحاجة اي اذا فارقه وخرج منه. واذا كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد انقضاء حاجته. فاذا ارسل ثيابه في الصحراء يقول هذا الذكر لانه فرغ من به نعم احسن الله اليكم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل فاليسرى في الشرع تقدم للاذى واليمنى لما سواه من التكريم وهذه قاعدة كلية شرعية مستقراة تنفع في المواضع التي يفتقد فيها النقل الخاص. كهذا المحل. فان هذا المحل ليس فيه نقل خاص عن الشرع واذا فقد النقل الخاص فلا يعني هذا فقدان الحكم اذا فقد النقل الخاص في محل ما لا يعني فقدان الحكم. لان الشريعة من كمالها بنيت على الاصول والقواعد. وليس على تفاصيل الجمل. والذي لا يعي هذا من اهل الظاهر الاخذين به. يتطلبون في كل فرع من فروع الاحكام دليلا خاصا فيبطلون بمثل هذا المسلك كثيرا من الاحكام المقررة في كتب اهل العلم. لكن من وعى مدارك الشريعة ومآخذ الاحكام فيها وجد ان الشريعة تارة تذكر الحكم المتعلق بمسألة بعينها وتارة تفرغ المسألة من حكم خاص ويقوم مقامه في الشرع قاعدة كلية كهذا المحل في دخول الخلاء والخروج منه. فان الشرع لم يأتي بنقل خاص فيه لكن من القواعد المقررة في الشرع ان اليمين للتكريم. وان الشمال لخلافه والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة. ففيه نقص قدمت لاجله اليسرى والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل. فقدمت اليمنى نعم احسن الله اليكم ويستحب السواك بعود لين ملق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك والته ايش العود فقط دون غيره والته العود الذي يستاك به. وصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المبلول. وان يكون منقيا. اي هبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك. لا يتحقق معه المقصود منه. فاذا كان السواك يتفتت لم يتحقق المقصود في كونه مطهرا للفم والاسنان واللثة. نعم. احسن الله اليكم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم. فان السواك يستحب للصائم عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار اليه ابن قاسم العاصم في عاشيته على الظوء وانما اختلفوا في الرطب. واما اليابس فلم يختلفوا في استحبابه. واختلفوا في قطب وهو عند الحنابلة مباح كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس. ان الرطب له اجزاء تحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل. نعم احسن الله اليكم واستحداد وهو حلق العانة وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور تذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة اي النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه. فهو استفعال من الحديدة. والاجماع منعقد على استحباب والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى. فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب ابي حنيفة او قص طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر. فالحف عندهم القص عندهم يراد به من طرف الشفه. اي الشعر الذي يلامس طرف الشفاه. وليس المقصود من اعلى محل الشارب بل من اسفله الملامس للشفاه. وهو مذهب مالك والشافعي. واياه اراد من ذكر من الشافعية الحث ودلت السنة على الامرين معا كما قال ابن جرير. فيستحب حف الشارب او قص طرفه والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا. هي الاستحداد وتقليم الاظفار نتف الابط. واما حف الشارب او قص طرفه فمختلف فيه. والصحيح ان السنة جاءت بهما جميعا نعم احسن الله اليكم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة. بل لا اعلم فيه خلافا في استحبابه متوضئ عند فراغه من وضوءه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طوله للحديث الوارد فيه عند مسلم يأتي به المتوضئ اذا فرغ من وضوءه بالكلية. فاذا فرغ من الوضوء وانفصل عنه قاله وما يفعله بعض الناس من قوله عند غسله قدمه اليسرى خلاف المشروع فان المشروع ان يكون بمنزلة الخاتم على الوضوء. فاذا فرغ من الوضوء كله قال هذا الذكر نعم احسن الله اليكم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. الاول دعاء مفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وهو الصحيح وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن ولا يجمع بين انواع الاستفتاحات. لماذا لماذا لا يجمع بين انواع الاستفتاحات نعم يا اخي لعدم الاطالة نعم يقول الاخ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش الجمع هذا دليل والقاعدة لان المحل لا يقبل الا واحدا لان المحل لا يقبل الا واحد. ما الدليل ان محل لا يقبل الا واحدا حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت هنيهة فقلت يا رسول الله انك اذا كبرت تسكت هنيهة فما تقول؟ فذكر له استفتاحا واحدا ولا اكثر من استفتاح استفتاحا واحدا. طيب ما فائدة هذه القاعدة وهي اذا كان المحل يقبل او لا يقبل فائدتها ايش؟ لا فائدتها في اذكار الصباح والمساء لان من الاقوال المحدثة اليوم من يقول ان السنة ان يأتي في الصباح بواحد من الاذكار وفي المساء بواحد. ثم في اليوم الثاني يأتي في الصباح بواحد في المساء بثان. وهذا قول محدث والعلماء فرقوا بين قبول المحل وعدمه وان لم يصرحوا فانك اذا رجعت الى مقيدات الادعية والاذكار عند القدامى كالطبراني في كتاب الدعاء والبيهقي في كتاب الدعوات اليهم تجدهم يقولون باب ما يقول اذا اصبح. ثم يذكرون جميع الوالد ويقولون باب ما يقول اذا امسى. ويذكرون جميعا فالمحل يقبل لاتساعه واما الاستفتاح فالمحل لا يقبل الا واحدا فيأتي بواحد. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح ذكره النووي في المجموع وهو مقتضى النظر في علل الاخبار الواردة. وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. احسن الله اليكم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية. البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي اول كل سورة في كل ركعة لما جاء في صحيح مسلم من حديث انس مرفوعا انزلت علي سورة انفا. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة الفاتحة وغيرها فاذا اردت ان تقرأ سورة من اولها فانك تقدم الفاتحة بين يديها. هذا هو الذي دل عليه السنة فان قرأت من اثناء السورة نعم لا خلنا في الصلاة خل القراءات ايش لا مصلي يريد ان ان يقرأ في صلاته ليش ليش حفصة؟ والشاطبية يقول وفي الاجزاء خير من تلأ بعض القراءات حنا نتكلم عن قاعدة كلية. الصحيح ان السنة ان البسملة تكون في اوائل السور. اما في اثناء السور فلم يأتي في السنة ما يدل على ان السنة فيها استفتاحها بها. بل المشروع اذا قرأ الانسان في غير اول السورة ان فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ. نعم احسن الله اليكم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما ثبت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة كتابي وسورة والامر كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة بعد في الركعتين الاوليين من الفجر وفي ركعتي الفجر من صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء كثيرة عديدة. نعم احسن الله اليكم وقولوا امين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار بها. للامام والمأموم والمنفرد. فهي عندهم سنة مطلقا فهي عندهم مستحبة مطلقا. وفاقا للشافعية في كل وللمالكية في المأموم والمنفرد فقط اما تأمين الامام عند المالكية فلا يستحب الا في صلاة سرية وقال ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا. اي لامام ومأموم ومنفرد. والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا. لما رواه ابو داوود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته واسناده صحيح. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا الحديث. نعم احسن الله اليكم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فيزيد على الواحدة اتيا بثانية او ثالثة او رابعة ونقل الترمذي الاجماع على الاول. اي زيادة التسبيح على المرة في الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو حال السجود مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا الا اني لم اجد احدا حكى فيه اجماعا واستحبابها في الموضع الثالث مذهب الشافعي ايضا واكمله عند الثلاثة خلافا لمالك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود. وفي الثالث عند القائلين به ربي قيل لي وهو الصحيح في كل لصحة الاحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه ادعو وافضل الدعاء في هذا المحل هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا للشافعي ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. اي في ثلاثة مواضع للحديث الوارد فيها في الصحيحين ووافقهما ابو حنيفة ومالك عند الاحرام. فرفع اليدين في تكبيرة الاحرام هو وثاق الائمة الاربعة. بل مجمع عليه نقله ابن المنذر وابن عبدالبر. ومذهب الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وهو مذهب مالك وابي حنيفة ايضا اما مذهب الشافعي فهو استحباب رفع اليدين عند القيام الى التشهد الاول وهو رواية عن احمد اختارها جماعة من المحققين من اصحابه وغيرهم كبل المنذر والطبري وابن تيمية الجد والحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض الفاظ الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر لما عد مواضع رفع اليدين وهو الصحيح فالجمهور لا يرون الرفع في الموضع الثالث. في الموضع الرابع لكن الصحيح القول به. نعم احسن الله اليكم ما وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا ابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في الصلاة لحديث سهل رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته اي اسفل البطن دون السرة. ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة ولا فيما سواه من المواضع المذكورة عند الفقهاء. فلم يثبت شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة في وضعهما على او على السرة او تحت السرة. لكن قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل للعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة. ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة كل ذلك واسع عندهم. انتهى كلامه. واسع عند من عند الصحابة والتابعين طيب امهلكم عشر سنين ان تأتوا باثر مسند صحيحا صحابي في ذلك لا تجد في الكتب التي بايدينا وهي كثيرة كالستة والتسعة والمصنفين وسنن البيهقي وسنن سعيد المنصور لن تجد شيئا عن احد من الصحابة اذا من اين جاء الترمذي بهذه التوسعة بطريق النقل العام المستفيض لان الصلاة امر يتكررون عليه في اليوم خمس مرات فرضا ويزيدون ما شاء الله نفلا فاستقر عندهم التوسعة في ذلك في المحل. وهذه التوسعة هي المناسبة للحكم. لاختلاف اجرام الخلق جزاك الله خير. لاختلاف اجرام الخلق سمنا وضعفا وطولا وقصرا. والشريعة تلاحظ مثل هذا. فان الخلق يختلفون في مقادير ويبعد يبعد في حكمة الشريعة ان يكون موضع الرجل في عبادته مستقبحا. وانت اذا رأيت رجلا بديلا ثم رأيته وضع يديه على استقبحت ذلك فمن المحال ان تأتي الشريعة بمثله. فوضع الحكم الشرعي على هذا النحو هو الموافق كمال الشريعة شريعة في احكام العبادات ومن جملتها الصلاة تلاحظ الجمال. في جملة من الاحكام منها هذا الموضع. نعم احسن الله اليكم ونظروه الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع السجود. وثاقا الثلاثة وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه فجمع النظر في موضع واحد اقرب الى الخشوع وموضع سجوده هو اشرف المواضع واسهلها. فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع لا لامر خاص به. فالامر الخاص فيه ضعيف لكن لكون ذلك مما يتحقق به الخشوع المأمور به قيل يستحب النظر الى موضع سجوده نعم احسن الله اليكم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن احمد حجتها حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتمد على يديه وهو ارجح دليلا نعم احسن الله اليكم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وصفة الافتراش ان ينصب ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها فتكون اليمنى منصوبة قائمة واليسرى مفروشة على الارض جالسا عليها وتوركه في الاخير بان ينصب رجله اليمنى كصفتها السابقة ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليتيه الى الارض ملصقا مؤخرته بها وحجتهم صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشماله في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية بان يسلم مع تحريك رأسه الى جهة اليمين في الاولى والى جهة الشمال في الثانية لما مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياضا خده نعم. احسن الله اليكم النوع الثالث المباحات وفيه زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله اليكم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل منه فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمة الصيام الا يجرحها وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت او حال دون حال وظنوا التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لانه ليس غالبا نعم احسن الله اليكم وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا مما يعرف عندهم بنواقض الوضوء وستأتي وذلك موافق لمذهب الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع ولم ارى ذكرا للمسألة عند غيرهم والاشبه كراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم دون غيره لانه محل القراءة. والامر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهة القراءة مع نجاسته هذه المسألة متعلقها قراءة القرآن وليس متعلقها مس القرآن فانه قال وتباح قراءة القرآن مع حدث اما المس فهو محرم كما تقدم. نعم احسن الله اليكم ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته لان العاجز لا يتمكن من وضوءه الا بالاعانة عليها فلا تكون مباحة في حق العاجز عن الوضوء بل يكون طلبه من يعينه واجبا عليه. وهذا اخر بيان هذه الجملة ونستوفي بقيته باذن الله بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين