السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع. اما بعد فهذا شرح الكتاب السادس. من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الخامسة حوطة بني تميم وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم هم لا حيانا نخلق ونهي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله بعلمكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد محمد محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن ومن مثلهم وفاء اما بعد قوله الحمد لله اي وكفى بالله لعبده محمودا اي وكفى بالله لعبده محمودا اي انه يكفي العبد في الحمد ان يكون محموده هو الله هو الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام والتزم بالدين الذي دانوا به اي ومن جاء بعدهم من اهل الاسلام والتزم بالدين الذي دانوا به. نعم فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على على من حدث دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاه خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره والمراد بالماهية حقيقة الشيء فقولنا عن ماهية الوضوء اي عن حقيقة الوضوء وقولنا تترتب عليها اثاره اي تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل اي تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل فمن توضأ اتيا بهذا الشروط استباح مثلا الصلاة فله ان يصلي الصلاة بهذا الوضوء وهذه الشروط الثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه فما اوجب وضوءا يشترط انقطاعه عند الوضوء فليس له ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. فمن نواقض الوضوء مثلا كما الخارج من السبيلين فليس له ان يشرع في الوضوء قبل فراغه من هذا الموجب وهو خارج من السبيلين فاذا فرغ منه فانه يشرع في وضوءه والثاني النية وهي شرعا ارادة عمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل ارادة تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسل المتوضي اعضاءه بنية فعل الوضوء فهو يغسلها بالماء قاصدا ايقاع الوضوء الشرعي برفع بالحدث للصلاة او ما تجب له الطهارة. او ما تستحب له الطهارة. والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وحده قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز يرحمك الله وحده وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بلسان دال على انه معنوي وليس حسيا فهو وصف يتصف به الانسان يتحقق به عنده التمييز بين المنافع والمضار فيعرف ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها والمباح هو الحلال والمباح هو الحلال الا يستباح الوضوء الا بماء جامع للوصفين الطهورية والاباحة وخرج بقيد الطهورية نوعان من الماء وهما الماء الطاهر والماء النجس وخرج بقيد الاباحة ما لم يكن حلالا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. اي الذي يجعل وقفا على الشرب فقط فيحرم الوضوء به لان واقفه جعله للشرب فقط والراجح انه يكفي اشتراط كون الماء طهورا. انه يكفي اشتراط كون الماء طهورا لتحقق صحة الوضوء فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم. وهذا مذهب الجمهور صح وضوءه مع الاثم. لان التحريم وصف خارجي عن ماهية الماء. سببه الغصب او السرقة او انه موقوف على غير وضوء فيلحقه اثم باستعماله الماء. لكن وضوءه يكون صحيحا. ثم ذكر الشرط التابع وهو ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر البدن من الجلد فلا بد من ازالة ما يعلق باعضاء الوضوء مما يمنع وصول الماء اليها والذي يمنع وصول الماء للبشرة هو الحائل المستحكم هو الحائل المستحكم كالطين او الصبغ او غير ذلك من انواع الحوائل التي تحول بين الماء ووصوله الى البشرة. فما كان كذلك فلا بد من ازالته قبل الوضوء. حتى يصل الوضوء الى بشرة واضحة طيب الان بني الناس بانواع الدهونات هذه هل هي تمنع وصول الماء الى البشرة ام لا ها يا عبد الرحمن ايوا او كيف طيب نعرف هذا وهذا ها ايه يقال ان انواع الدهون التي يستعملها الناس اثنان احدهما ما له جرم ما له جرم وعلامته انه يبقى على ظاهر البدن وعلامته انه يبقى على ظاهر البدن فاذا القي عليه الماء زل عن البدن فاذا القي عليه الماء زل عن البدن يعني لو وضعت قطرة على يدك وهذه القطرة بقيت ظاهرة وتزل عن عن البدن ما يشربها فهذا يدل على ان هذا الدهن له جرم يمنع وصول الماء. والنوع الثاني ما ليس له جرم مما يمتصه مما تمتصه البشرة ما ليس له جرم مما تمتصه البشرة فهذا لا تلزم ازالته لانه قد تخلل الجلد وذهب فيه فلا يلزم ازالته لانه لا جرم له وقد ذهب في البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج شيء اي عند خروج شيء من السبيلين فاذا خرج شيء من السبيلين احتاج الانسان الى استنجاء او استجمار لازالة الخارج منه ثم ذكر المصنف بعد هذه الشروط الثمانية شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من دائم لفرظه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث الطارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يطرأ على الانسان ثم ينقطع عنه والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يطرأ عن الانسان ثم لا ينقطع بل يتقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فمن كان حدثه دائم فان من شرطه الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته. فاذا دخل الوقت توضأ ولم يضره بعد ذلك ما اخرج فلو قدر انه به سلس بول ثم توضأ بعد دخول الوقت فخرجت منه قطرة او قطرتان او اكثر لم يضره ذلك لان حاله قد اذنت لها الشريعة بالمسامحة والرفق دفعا للمشقة عنه واما ان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه لابد ان يعيد الوضوء ولا تصح صلاته به فوضوؤه لابد ان يكون مع دخول الوقت. فتصير شروط الوضوء المشتركة للناس كافة كم عند الحنابلة ثمانية وهناك واحد يختص ببعض احوال الناس الاخ اشار الى رأسه ايا اخينا يا اخانا اشرتي الى راسك يعني الدهون هذي اللي يستعملونها اي هذي اذا كان لها جرم بعظ انواع الدهن التي توضع على الناس على الرأس وتشد الرأس هذي شديدة يسيح الماء عليها يعني تحس الماء له بريق هذي اللي جرم تحس الماء له بريق ينسل على عن الشعر. فهذه لا بد من ازالتها عن شعر الرأس واما ان كانت لها فهي جائزة والبلية بهذا الامر عند النساء كثيرة خاصة في اوقات الاعراس فتجد ان النساء يتساهلن بازالة هذه الاشياء ويصلين بها. ولا تصح طهارتهن ولا صلاتهن على هذه الحال. فينبهن انه لابد من هذه الاشياء ذات الاجرام اذا اردن ان يتوضأن ثم بعد ذلك توضأنا ويصلين نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عن عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. وشروط الصلاة نوعان فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة. اي التي يتحقق بها وجوب الصلاة على العبد وهي اربعة اتفاقا. فلا طالبوا العبد بالتزام الصلاة الا باجتماعها فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ ما معنى البلوغ ما معنى البلوغ يا سلطان هذي علامات البلوغ ما هي بالبلوغ ها محمد احسنت اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله هذا معنى البلوغ بلغ يعني وصل الى الحد الذي يؤاخذه الشرع على اعماله. قبل ذلك لا يؤاخذ الشرع على على اعماله. وهذان شرطان العقل والبلوغ يسميها بعض الفقهاء بالتكليف فالتكليف عندهم ما يجمع العقل والبلوغ وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. واما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فشرط مختص بالنساء وذلك بانقطاع الدم عنهن ورؤية علامة الطهارة فيهن ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة وهي التي اجتمعت صارت الصلاة صحيحة فالاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز وتقدمت هذه الثلاثة بشروط الوضوء. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة والاحداث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة مكتوبة لها وقت تبتدئ به وتنتهي اليه سادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه عورة او العورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا العورة التي تختص بالصلاة العورة التي تختص بالصلاة. وعورة الرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة وعورة الرجل حرا او عبدا من السرة الى الركبة. وطرفاها ليسا منها وطرفاها ليس منها. فالركبة نفسها والسرة نفسها ليستا من العورة. وما بينهما هو من العورة المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا ثلاثة اشياء اولها وجهها وثانيها يداها يعني الكفين وثالثها قدماها وهي رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. لان العادة جارية بكشف هذه المواطن الثلاثة من الجسد مهنة النساء في بيوتهن والقمص والاندية في الزمن الاول كانت قليلة عند النساء. فلم يأتي التشديد فيما يتعلق بالقدمين يديه مما يدل على الاذن بانها لو كانت مكشوفة للمرأة في حال الصلاة فان هذا لا يضر وتكون صلاتها صحيحة. وهذه العورة عند الفقهاء يسمونها عورة الصلاة ويذكرونها في كتاب الصلاة وعندهم عورة اخرى يسمونها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح عندهم عورة اخرى اسمها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح فمثل الذي يقول المرأة كلها عورة لا يجوز ان تخرج شيء من بدنها يعني في عورة التي يطلع بها الرجال الاجانب. واما في عورة الصلاة فهي مقدرة بهذه المقادير التي ذكرنا. والسابع اتباع يجيء ابو نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالمحل الطاهر مثل الزل هذا زل المسجد محل طاهر اذا طرأت عليه نجاسة كبول او غيره فان هذه النجاسة تسمى نجاسة ايش؟ حكمية لانها طرأت على على محل طاهر. والمأمور باجتنابه النجاسة التي لا يعفى عنها وهي ما يمكن التحرز منه وهي ما يمكن التحرز منه اما ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه. ولذلك قال والسابع اجتماع نجاسة غير معفو عنها ويمثل لها الفقهاء بالنجاسة المعفو عنها يقولون كالاثر الباقي بعد الاستجمار كالاثر الباقي بعد الاستجمار بحجارة ونحوها فان المرء اذا استجبر بحجارة بقيت بعد استجماله بلة يعني رطوبة لا يزيلها الا الماء. فيعفى عنها ولا يجب على العبد ان يستعمل الماء ويصلي بتلك الطهارة التي استجمر فيها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها. ومما ينبه اليه مما يتعلق وباجتناب النجاسة ان مما يفعله بعض النسوة انهن يرفعن اولادهن الصغار ويضموها ويضمونها اليه ويضمن ويضمون اولئك الاولاد اليهن ويكون احدهم عليه نجاسة في هذه الحفائظ التي يلبسونها. فمتى غلب على ظن امه او قطعت بان فيه نجاسة؟ لا يجوز لها ان تحمله في الصلاة لانها اذا حملت النجاسة فاختل هذا الشر. ما صارت مجتنبة للنجاسة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فهذا الشرط يسقط عن اثنين فهذا الشرط يسقط عن اثنين احدهما العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع فيه ان يتوجه الى القبلة. العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع ان يتوجه فيه الى القبلة. كالمريء الذي يجعل سريره على ناحية الى غير قبلة فهذا قبلته الى حيث توجه تمكن من ذلك والثاني المتنفل وشرطه ان يكون في سفر مباح ولو كان قصيرا واولى منه سفر الطاعة لكنهم يقولون في سفر مباح ليخرجوا السفر غير غير المباح يعني الذي يخرج فيه الانسان لمعصية. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعل الصلاة اولها نية فعل الصلاة وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام فاذا دخل المصلي الصلاة عندهم فان نيته نيته تجمع هذه الامور الثلاثة. فينوي ان يفعل الصلاة وينوي فرض الوقت بان يعينه ظهرا او عصرا وينوي اذا كان اماما ان يأتم به من وراءه واذا كان مأموما ان يأتم امامه والراجح ان نية الصلاة الواجبة على العبد نوعان احدهما نية فعل الصلاة والثاني نية فرضه نية فرضه ولو لم يعينه نية فرضه ولو لم يعينه يعني على مذهب الحنابلة لو دخل انسان وما نوى في قلبه ان هذه الصلاة هي صلاة العشاء وش حكم صلاتي عندهم لا تصح باطلا لكن على الراجح وهو مذهب الجمهور انه اذا دخل ناويا فرض وقته ولم يعيأ ولا يعينه كانت صحيحة والناس ينوون فضل الوقت بسماع الاذان فاذا سمع الاذان توجه الى المسجد فهو يقصد ايش فرض الوقت مع انه يروح يصلي ركعتين نافلة لا وانما ينوي فرض الوقت فيكفيه ذلك في صحة صلاته. نعم فصل واعلم ان ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان فرض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت من ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدل الحنابلة عن تسميتها اركان الوضوء الى فروظ الوضوء لماذا ها يوسف احسنت لانها جاءت مجموعة في امر واحد لانها جاءت مجموعة في امر واحد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تمام الاية وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة. وغسل الانف بالاستنشاق. والمضمضة ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب الماء الى داخل الانف فلو ان انسانا ادخل الماء ثم اخرجه هذي ما تسمى مظمظة المظمظة يديره قل او كثر ملأ الفم او لم وكذلك لو وضع الماء عند انفه ما استنشقه فهذا لم يقع فيه الاستنشاق. والناس يتفاوتون في قدرتهم على استنشاق الماء. فمنهم من لا يستطيع الا يسيرة ومنهم من يستطيع ان يبالغ فيه مبالغة شديدة وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من اطرافها. فيبتدأ غسل يديه من اطراف الاصابع ويندرج في ذلك المرفق والمرفق اسم للعظم الواصل بين الساعد والعظم اسم لعظم المفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لماذا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. يقول ان الفقهاء يرتفق به يعني يرتفق به يطلب الرفق لنفسه. يعني حتى يكون نزوله عليه به فلابد ان يدخل هذا المرفق في اليد المغسولة حتى يتم غسلها وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فالاذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه. ولذلك فرضها ايش؟ المسح للغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في جملة غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم وسبق ان ذكرنا ان كل ساق لها ان كل رجل لها تعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما باطن والاخر ظاهر. فهذان الكعبان يدخلان في جملة غسل الرجل وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. وهو تابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. لا بين افراد تلك الاعضاء. لا بين افراد تلك الاعضاء فعند الحنابلة لو انه غسل يديه قبل وجهه صار وضوءه ايش باطلا ولكنه لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوؤه عندهم صحيح فالتقى فالتقديم والتأخير في العضو نفسه هذا لا يضر عند الحنابلة واما بين عضوين من الاعضاء الاربعة فهذا هو الذي يبطل الوضوء عندهم. وسادسها الموالاة. وضابط طهى عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف يجف ما قبله. الا يؤخر غسل حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل في زمن معتدل. فالعبرة عند الحنابلة ولا هي بايش؟ بالنشاف يعني بالجفاف فاذا اخر غسل الرجلين فاذا اخر غسل اليدين حتى جف الوجه فهذا تعتبر مولاة ايش؟ انقطعت او اخر غسل اليد يسرى حتى جفت اليد اليمنى فتكون الموالاة قد انقطعت وشرطه عندهم ان يكون مقدرا بالزمن المعتدل والمراد بالزمن المعتدل الكائن بين البرودة والحرارة الكائن بين البرودة والحرارة. متى يكون الزمن بين البرد بالبرودة والحرارة سعد احسنت اذا استوى الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فاذا استوى الليل والنهار يصير الوقت بين البرودة والحرارة ويقولون وقدره من غيره يعني اذا كان في شدة البرد في الشتاء او شدة الحر في الصيف تقدر هذه المدة بما كانت عليه في زمن في زمن الاعتدال. والراجح ان ضابط موالاة هو العرف وهي رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية في اخرين فما عده العرف قاطعا للموالاة كان مبطلا للوضوء. وما لم يعده العرف كذلك فانه لا يعد قاطعا ولو جف عضو فمثلا لو ان انسانا ضرب عليه بابه وهو يتوضأ وسمع انه اخوه ذهب في اثناء وضوءه ونزل من الدرج وفتح الباب ثم رجع الى الدور الثاني واكمل وضوءه وكان البرد شديد فجف العضو بسرعة فهذا على الراجح لا يكون قاطعا للموالاة. لان العرف لا يعد مثل هذا قاطع لكن مرة اخرى ظن ان الذي يطق الباب اخوه وكان قد وصل الى ان غسل يديه الى المرفقين. فلما نزل وجده واحد من جيرانهم القديمين فسلم عليه والح عليه انه يقلط فاعتذر منه. بقي حوالي عشر دقايق يسأله عن احواله. ثم رجع يتوضأ هذا يعد في العرف ايش قاطع انه انشغل بغير وضوئه انقطع عن الوضوء فهذا يعد قادحا في الموالاة. نعم واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع الرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر عند الحنابلة واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والمراد بالقيام الوقوف وشرطه القدرة اي التمكن منه ومحله عندهم الفرض. اما النفل فانه ليس ركنا له. فلو صلى نفلا قاعدا صحت صلاته عند الحنابلة. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ترى الحوطة كان فيها فقهاء كثير علماء نجد كان فيها فقهاء كثير لازم تعودون انفسكم على الاستنباط وش هي تكبيرة الاحرام ها ها يلا يا اخوان وش هي تكبيرة الاحرام ها ما يبتدئ به الصلاة. طيب وش اللي يبتدئ به الصلاة ايش انت جبت النصف اللي اكثر الناس يتركونه اكثر الناس يقولون قول الله اكبر وهذا غلط الصواب ان يقال هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. فلا تكن تكبيرة الاحرام قل الله اكبر لان التكبير في الصلاة متعدد. ولا تكون محصورة بان تقول ابتداء الصلاة لانه قد يكون ابتداء الصلاة هناك فعل وهو رفع اليدين وليس من تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وسميت تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا اتى بها حرم عليه ما كان حلا له خارج الصلاة كالاكل والشرب وغير ذلك والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب بالذكر الواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فتكون الطمأنينة مقدرة بالذكر الواجب في المقام الذي هو فيه. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدره لذلك الانسان لو انه ركع فسكن في الركوع بهذا القدر ولم يقل سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بايش الركن الطمأنينة في الركوع والركوع لكن ترك الواجب. ولذلك اذا ادرك الامام بهذا القدر ثم رفع الامام ولم يقل هو مع الامام سبحان ربي العظيم صحت صلاته يعني اذا ادرك الامام ثم هوى راكعا فاستقر بقدر قولها ولو لم يقلها كان اتيا بالركوع على الوجه المطلوب شرعا ولو لم يأتي بسبحان ربي العظيم الا بعد رفع امامه من ركوعه. والحادي عشر التشهد الاخير التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول بعد الاتيان بما يجزي من التشهد الاول. والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول التحيات لله السلام عليك ايها النبي التحيات لله السلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا هو المجزئ عند الحنابلة. فاذا قال هذا في التشهد الاول اجزأته. ويأتي به في التشهد الاخير مع قول اللهم صلي على محمد. فيكون قد اتى بالتشهد الاخير. والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير والصحيح ان المجزي من التشهد الاول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غيره. فلا يجزئ ان تقول التحيات لله فقط بل لابد ان تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلا تقتصر على سلام علينا الى تمام الذكر الوارد في الصفة المشروعة ثم يكون بعده الاتيان بالصلاة عليه هو صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم صل على محمد. فاذا جاء بهذا كان بما يجب عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي على اله ولا ذكر البركة فيه. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة. فاذا جاء بهذا وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله صار مسلما والمأمور به عند الحاملة التسليمتان بان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات فيهما سنة عندهم. والالتفات فيهما سنة عندهم والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط والراجح ان التسليمة ان الركن هو التسليمة الاولى فقط وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى. ونقل ابن منذر اجماع الفقهاء على ان من اختصر على تسليمة واحدة اجزأت صلاته. يعني ان صحت منه صلاته لكن الاكمل ان يأتي بالتسليمتين جميعا. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. الصفة الشرعية الركوع يأتي قبل السجود. فاذا جاء بالسجود قبل الركوع ايش اذا جاء بالسجود قبل الركوع ما حكم صلاته بطلة صلاته. لكن احد الفقهاء سئل عن ذلك مرة في مسألة فقال صلاته صحيحة مع انه جاء بالسجود قبل الركوع ما الجواب ها يوسف احسنت انه كان المسؤول عن سجود التلاوة او سجد للتلاوة قبل ركوعه فصحت منه. فالذي يكون قادحا لو سجد للصلاة ليس للتلاوة قبل ركوعه فهذا هو الذي يبطل الصلاة نعم الانسان يكون دائم الفقيه لا لا بد ينظر الى المسائل كلها بجميع انواعها متعلقاتها متى هذه المسألة يمكن ان تكون ويمكن ان لا تكون لانه اذا كان فقيه النفس افتى في المشكلات كشربة الماء الامام احمد رحمه الله تعالى سئل الرجل ينذر ان يطوف لله سبعة اشواط على رجليه ويديه يعني كالدابة بيطوف سبعة اشواط كالدابة وش المخرج؟ قال الامام احمد يطوف سبعة عشر يطوف اربعة عشر يطوف اربعة عشر. لان الاصل الطواف ان يكون بايش في القدمين وهيئة الدابة مستقبحة شرعا وجاءت احاديث كثيرة في النهي عن التجبه بالحيوان فجعل سبعة عن القدمين وسبعة عن اليدين وسئل الامام احمد عن الرجل يرى المنكر في العرس قال يرجع وسئل عنه يرى المنكر في الجنازة فقال لا يرجع هو كله ايش؟ منكر رأى في العرس قال يرجع ورأى في الجنازة قال لا يرجع قال قال ابن القيم سألت عن ذلك شيخنا ابا العباس ابن تيمية قال لان العرس حق الحي فيرجع انكارا عليه واتباع الجنازة حق من حق الميت فلا اثم عليه حينئذ اذا اتبعه لاجل حق الميت وان لم يستطع ان يغير المنكر. نعم فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد. وواجب والوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء. وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وعده المصنف واحدا عند الحنابلة فواجب الوضوء عندهم التسمية اي قول بسم الله مع الذكر بضم الذال اي مع التذكر فتسقط مع النسيان والجهل وهذا معنى قولنا ربما سقط لعذر عذر ايش الجهل او النسيان والراجح ان التسمية مباحة او مستحبة والراجح ان التسمية مباحة او مستحبة والقول بالوجوب فيه بعد لضعف الاحاديث الواردة فيها والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى برواية انها مستحبة ليست واجبة وكذا في رواية عنها هو انها مباحة وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود قول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. اركان الصلاة ايش ما يدخل في ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فالجملتان الاخيرتان هما المفرقتان بين الركن والواجب وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي التكبير الكائن بين الاركان. وهو جميع التكبيرات عدا تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام. وسمي تكبيرا للانتقال. لانه يؤتى به في اثناء الانتقال بين الركنين لانه يؤتى به في اثناء الانتقال بين الركنين. يعني الان الامام واقف بيسجد متى يقول الله اكبر ايوة يا سلطان عند هويه قبل اصوله عند هوية قبل الصلاة. فلو انه وهو قائم قال الله اكبر نزل. هذا ابتدأ متى؟ قبل محله لو انه اخره فقاله في اثناء هويه حتى وقع على الارض وهو يقول الله اكبر وهو ساجد هذا يكون اوقعه على غير محله. وصلاته عند الحنابلة باطلة عند الحنابلة صلاته باطلة خلافا للجمهور والراجح عدم بطلانها لكن هذا يدل على يعني وجوب التحرز من هذا وان الذي يصلي لنفسه او للناس يتحرز فلا يأتي بتكبيرات الانتقال الا في محلها. فاذا اراد ان الى الركوع وثنى ظهره حنى ظهره فانه يقول الله اكبر ويفرغ منه قبل وصوله الى الركوع والذي افسد الناس هذه البيدروفونات الميكروفونات هذه اللي افسدت الناس ويعني بعض الاخوان تشوفه وتنصحه يقول والله عشان الناس يسمعون بالميكروفون طيب زين الميكروفون اباعي الميكروفون بما يأخذ صوتك ويقع فيه ويقع فيه الواجب في محله حتى لا يقع في محله لذلك امر الصلاة شديد وقد روى وقد روى ابو داوود من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة ولم يكتب له الا نصفها ربعها ثلثها ربعها ثلثها لم يكتب له الا نصفها. ربع الا نصفها ثم دون النصف ثلثها ثم حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرها لاحظ ايش الفرق بين الناس اولا كم قدره؟ والشيء الثاني انه لم يذكر واحد ينصرف بها كلها قال ينصرف لم يكتب له الا ايش لماذا؟ يعني ما في احد يكتب له كلها ولكن هم قلة هم قلة الذين ينصرفون ولم وقد كتبت لهم الصلاة كاملة فهذا يفيد الانسان ان يتحرز في اثناء اداء صلاته وثالثها او وثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد في الامام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. لكن عند الحنابلة فرض بين محل قولها للامام والمنفرد وبين محل قولها للمأموم. فالامام والمنفرد عندهم يقولها بعد اعتداله والمأموم يقولها عند انتقاله لماذا كل مأمون يقول عندي انتقاله احسنت لانه ليس مشغولا بذكر اخر. الامام يقول سمع الله لمن حمده وهو يرتفع. ثم امامها ومعتدل ماذا يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عندما يرتفع ليس مشغولا بقول ذكر. لذلك الحنابلة يقولون يقولها في هذا المقام. يقول في هذا المقام ربنا ولك الحمد. والراجح ان الامام والمأموم والمنفرد جميعا يستوون في محل قولها. وانهم يقولون ربنا ولك الحمد عند الاعتدال ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وتقدم المجزي منه عند الحنابلة وهو ان يقول العبد التحيات لله. السلام عليك ايها النبي. سلام علينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والراجح واشهد ان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزي هو الوارد في حديث عبد الله مسعود وغيره بالذكر الكامل التحيات لله والصلوات والطيبات هذا هو الذي يجزئ العبد. وثامنها الجلوس له يعني الجلوس التشهد هذه الثمانية تسمى واجبات واجبات الصلاة وهي كما قيل فيها اوصاف خارجة عن اوصاف يعني اه ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغير يعني مثلا انسان التشهد الاول لو قام عنه ساهيا هذا صار له عذر وهو عذر السهو. يجبر بغيره وهو سجود سجود السهو. نعم فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحوش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته. ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار التابعة له او الناشئة عنه. فمثلا تقدم ان من اثار الوضوء انه يستبيح به الصلاة فهذه النواقض اذا طرأت على العبد المتوضيء تتخلف معه الاثار المترتبة عن المقصود منه فيكون ممنوع عليه ان يصلي واول هذه النواقض خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما يخرج من السبيلين قل او كثر نجسا او طاهرا معتادا او غير معتاد كله مما ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن قليلا كان او كثيرا فانه كما لو سد مخرجه فشق جوفه من اسفل المعدة او بجانبها وجعل له موضع يخرج منه البول او الغائط اكرمكم الله الله فهذا اذا خرج منه قل او كثر يكون ناقضا للوضوء. وايضا او نجس سواهما ان فحشا في نفسه كل احد بحسبه. اي وينقض الوضوء ايضا النجس. الذي يخرج من الانسان من من غير السبيلين اذا كان فاحشا يعني كثيرا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين احدهما ان يكون نجسا احدهما ان يكون نجسا والاخر ان يكون كثيرا والاخر ان يكون كثيرا فعلى ما تقدم اذا كان الخارج بول او غائط من المخرج او من غيره فانه ينقض الوضوء لكن الخارج سوى البول والغائط من الانف من العين من الاذن هذا لا ينقض الا بشرطين احدهما ان يكون نجس فلو كان طاهر الدمع مثلا البصاق المخاط هذه كلها من انواع الخرج من البدن لكن ليست ليست نجستة فلا تنقض عند الحنابلة ولا عند غيرهم والثاني ان يكون ايش؟ فاحشا يعني كثيرا فلو كان قليلا لم ينقض فمثلا الدم نجس عند الحنابلة خرج فكان قليلا فانه عندهم لا ينقم الوضوء لكنه اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. قال ان فحش في نفس كل احد بحسبه فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه الى تقدير المرء لنفسه فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه الى تقدير كل احد لنفسه والصحيح ان التقدير يرجع فيه الى العرف عند اوساط الناس والصحيح ان التقدير يرجع فيه الى العرف عند عند اوساط الناس لماذا لان المبتذل يرى الكثير قليلا لان المبتذل يرى القليل كثير والموسوس لان المبتذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرة واحد مثلا عنده ملحمة ومن الصبح وهو يقصف في ذا الذبايح هذا الدم عنده لترات وش كثرها فهذا يرى يرى الكثير يراه قليل يقول هذا قليل اليوم ما سوينا شي اليوم ما ذبحنا الا عشر وشوي هذي حنا نذبح عادة خمسة وعشرين فمثل هذا يرى الكثير يرى الكثير قليلا والاخر موسوس يرى القليل كثير فالعبرة باوساط الناس يعني باهل الاعتدال والراجح ان الخارج النجس من البدن قل او كدر سوى البول والغائط انه لا ينقض انه لا ينقض الراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط قل او كثر لا ينقض الوضوء لكن تجب ازالته. لكن تجب ازالة نجاسة. فمثلا لو ان احدا رعى عفا انفه دما كثيرا فهذا على الراجح لا ينقض وضوءه ووضوء الصحيح لكن يجب عليه ان يزيل اثر هذا الدم لان الدم نجس وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او كان زواله حكميا كالصغير فان الصغير زائل العقل حكما وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء. والراجح ان النقض بالنوم يختص بالمستغرق الذي يذهل معه الانسان عما حوله على اي حال كان والراجح ان الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يذهل به الانسان عما حوله على اي حال كان. ايش معنى على اي حال كان سواء كان جالس او مضطجع او قائم على اي حال كان اذا كان النوم مستغرقا هذا ينتقد. واذا كان النوم غير مستقر مستغرق يعني يحس بما حوله فانه لا ينقض الوضوء كذلك كان جالسا او مضطجعا او قائما لان سبب نقض بالنوم لانه مظنة انتقاض الطهارة بريح او غيرها فلا يعقل النفس الانسان ما يخرج منه. فهو مظنة الحدث وليس حدثا مقطوعا به. فلا ينزل الحكم الا اذا تحقق وصفه. ووصفه يكون بالاستغراق. ورابعها مس فرج ادمي. مس فرج قبلا كان او دبرا فخرج بالادمي غيره فلو ما است فرج حيوان لم ينقض الوضوء. وقوله متصل خرج به المنفصل والمراد بالمتصل الباقي في موضعه الباقي في موضعه. فلو انه مس فرجا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. وقوله بيده بلا حائل يعني على وجه باشر بان يفضي الى البشرة. وهي الجلدة. فلو انه مسه مع الحائل فانه لا ينقض وضوءه. والراجح ان مس امس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء ينقضه كمذي ونحوه فاذا خرج منه مدي ونحوه انتقض الوضوء لاجل الخارج او اما مجرد المس فانه لا ينقض لكن يستحب له الوضوء ليش يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها. يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها فانه ربما تحركت نفسه بالشهوة ولو لم يخرج اثر فهذا يسكنها بالوضوء. وتسكين النفس بالوضوء من طريقة السلف. حتى انه ذهب بعضهم لان من وقع في معصية يستحب له الوضوء بل بعضهم عده ناقضا للوضوء. والراجح ان المعصية لا تنقض. وانما يستحب له ان يتوضأ لو اغتاب او نم او نحو ذلك يستحب له الوضوء يزيل اثر المعصية لان المعاصي لها حرارة والوضوء يزيل اثر تلك الحرارة ما الدليل على ان الوضوء يزيل اثر تلك الحرارة ها يوسف لا بالوضوء الحرارة فاذا غسل وجهه تساقطت خطاياه مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء فالوضوء يخفف اثر المعاصي والذنوب عن الانسان. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة والشهوة هي التلذذ فاذا وجدت اللذة وجدت الشهوة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك مباشرة جسد الميت بالدلك. فلو كان يصب الماء على الغاسل ولا يباشره فهذا لا ينتقض وضوءه وسابعها اكل لحم الجزور. يعني الابل طيب لماذا عدل الحنابلة في مختصراتهم؟ ما قالوا لحم الابل؟ قالوا لحم الجزور ما الجواب نعم ها هي نفسها الابل هي الجزر هي الابل ايوه لان الحنابلة لا ينقضون بكل لحم الابل وانما ينقضون بما يجزر. يعني بما يفصل عن عظم عالق به. هذا هو الذي ينقض عندهم. ولذلك عندهم الحوايا المصران القلب الكبد هذه لا تنقض وعندهم الراس ما ينقض ويخصون ذلك بما يجزر يعني بما يقطع المقصود بما يقطع مهوب انه القطع الكبد يدخله القطع والرأس يدخل جلده القطع لكن المقصود ان الانتفاع به لا يتوقف على قطعه بخلاف ما هو عالق بعظم فهذا الانتفاع به لمن يعرف الطبخ والسلخ يعرف انه لا ينتفع به الا بتهيئته على وجه يناسب الاكل فقالوا اكل لحم الجزور تنبيه الى انه ليس كل لحم الابل عندهم ينقض. وانما ما يجزر اي ما يدخله الفصل بالجزرا طيب هذا ايش لحم الجزور طيب مرق مرق الجزور مرق الابل واحد عزمكم وعنده ذبح له يزور وسوى لكم ينقض ولا ما ينقض لا ينقض ها لا ينكب هاه لا ينقض محد يقول ينقض محد يفصل يقال ان كان مرقا خالصا فانه لا ينقض. واما ان كان مشوبا بقطع اللحم فانه ينقض هذا بعض الناس يخفى عليه اذا كان مشوب بقطع اللحم هذا ينقر اما خالص مصفى من قطع اللحم هذا ليس بناقض ومثله كذلك البان ابل فانها لا تنقظ وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف وفقه الله ضابطا في هذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة وجب ايضا وضوءا ويستثنون من ذلك الموت. وعللوا استثنائه قالوا لانه ليس عن حدث. فالميت يغسل فقط ولا يوظأ اما كل من تعلق به موجب غسل فهذا يجب عليه عنده وضوء. يعني لو ان انسان خرج منه المني دفقا بلذة فهذا عند الحنابلة يغتسل ويتوضأ وجوبا في جمع بين الامرين والصحيح ان الغسل كاف لان الوضوء يندرج في الغسل. فالوضوء عن حدث اصغر اصلا. والغسل عن حدث اكبر فتندرج العبادة الصغرى في العبادة الكبرى وهذا من قواعد الشريعة في هذا الباب. نعم ومبطلات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا اخذا من عدهم. لان انواع المبطلات عند الحنابلة تقارب الثلاثين ولم يعتنوا بردها الى اصول جامعة والرد الى الاصول الجامعة انفع في ظبط العلم وهذه الاصول الجامعة ترجع اليها افراد كثيرة. فالنوع الاول ما اخل بشرطها يعني وقت الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. مثلا من شروط الصلاة ايش؟ تقدم عندنا رفع. الحدث بالوضوء فمثلا اذا تركه فصلى ما حكم صلاته باطلة انها خل بشرطها. طيب لو انه جاء به على غير الصفة الشرعية فمثلا غسل آآ قدميه رجليه قبل وجهه. فهو ايضا صلاته واجبة. صلاته باطلة لانه اخل بشرطها. والثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على غير وجه شرعي. وتقدمت اركان الصلاة مثلا من اركان الصلاة الركوع فاذا تركه فصلاته باطلة او جاء بركن من هذه الاركان على غير صفته المطلوبة شرعا مثل قراءة الفاتحة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا جاء بها على غير الوجه الشرعي بان لحن فاحش جدا هذا لا تصح صلاته. اذا كان يقلب الحركات فيها بما يغير المعاني او صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم فجعل المنعم من نفسه والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فاذا ترك مثلا التشهد الاول عمدا هو من واجبات الصلاة بطلت صلاته. او جاء بالواجب على غير الصفة الشرعية فهذا ايضا تبطل صلاته. والرابع ما اخل بهيئة. اي حقيقتها وصفتها ويسميه الحنابلة نظام الصلاة. فاذا اخل بنظام الصلاة يعني نسقها فهذا تبطل صلاته. فمثلا لو ان انسان سجد قبل ان يركع يركع فصلاته باطلة. لماذا اخل بالهيئة لان الاصل ان السجود يكون بعد الركوع فهو لم يترك ركن ولكنه جاء به على غير موضعه الشرعي الخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود المنافي لها المتعلق بصفتها. وجود المنافي لها المتعلق بصفاتها. مثل الكلام الكلام من صفتها لان الصلاة فيها كلام لكن اذا جاء بكلام مناف لها ليس من الكلام الذي يكون في الصلاة فهذا تبطل به الصلاة لانه اخل بما يجب فيها. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم دون ثلاثة اذرع كمرور كلب اسود اسود يعني لونه اسود بهيم يعني خالص في السواد فلو كان فيه نقط بياض هذا لا يدخل قال في دون ثلاثة اذرع فلو كان بعد ثلاثة اذرع لم يضره. لكنه اذا مر بين يديه دون ثلاثة اذرع فان صلاته تبطل. لماذا لان منتهى سجوده عادة كم ثلاثة اذرع ما يزيد الانسان على ثلاثة اذرع هذا اعلى تقدير انه يعني ثلاثة اذرع فلو مر بعد اربعة اذرع ولا سترة له هذا لا يظره لكن لو مره في ثلاثة اذرع فما دون فهذا ضار له في صلاته ويكون مبطلا له عند الحنابلة وهذا اخر بيان معاني في هذا الكتاب على