السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف وسبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد صايمين نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلت وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقيه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ثنى بحمد الله عز وجل قائلا الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك فمن استكفى بالله كفاه ومن الغلط توهم ان معناها انه يكفي العبد في حمد الله انه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله قوله الحمد لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه تحميد عبد فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه حمد عبدي فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى اي وكتاب الله محمودا للعبد كما تقدم ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقال ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم فكمل ما التزم به من دين الاسلام فكملا ما التزم به من دين الاسلام مؤديا له مؤديا له فدان فدان في الدين بما دانوا به فدانا بالدين بما دانوا به وهو المذكور في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ان يؤدون ما التزموا به من دين ان يؤدون ما التزموا به من دين نعم الله قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لطرده ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط وضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارك تترتب عليها اثار الروح والماهية هي حقيقة الشيء والمائية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته اي مفارقة حقيقتهم فليست من حقيقة الوضوء في افعاله فليست من حقيقة الوضوء في افعاله ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء فمن توضأ مستكملا تلك الشروط فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه تحقق له مراده من وضوءه فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها اذا اراد العبد تباحة الصلاة اي فعلها فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية اتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بتلك بذلك الوضوء. فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية فقال شروط الوضوء ثمانية مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد غير داخل في العد لانه لو ادخل في العد لصارت تسعة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة والمقتضي تركع عده كونه متعلقا بحال بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها فحقيقة الامر في تلك الشروط فحقيقة الامر في تلك الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا بالعدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين يعده جماعة من الحنابلة فيقولون الشرط الرابع طفولية الماء والشرط الخامس اباحته وكذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الاول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها استصحاب حكمها وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم ترضين عند اخرين ومن اختلاف التنوع من تضاد ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا فمثلا يقولون طهورية ماء واباحته واولئك الذين يعدون ما سبق توضين يفرقون بينهما فالحنابلة يتفقون في المعدود وان اختلفوا في العدد وان اختلفوا في العدد وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة وتفصيلا عشرة ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم ما يمكن جمعه الى بعضه تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرمي في دليل الطالب وعبارة المصنف هنا موافقة عبارتا مرعي للكرمي في دليل الطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع الناقض فلا يشرع المتوضي في وضوئه حتى يفرغ منا تضعي فلا يشرع المتوضي بوضوءه حتى يفرغ من ناقضه فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله. ثم شرع يتوضأ مع عدم الرضاع بوله ففي اثناء قضاء حاجته اخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه وعبر الحجاوي في الاقناع بقوله انقطاع ناقظ انقطاع ناقض وهي تبين ان المراد عند الحنابلة بالموجب انه نوافظ الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه ايهما اوضح انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض قطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة ابين في العبارة لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته لان المستعملة عند الفقهاء عادة هو بيان نوافظ الوضوء لا موجبات ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدلوا عنه. لماذا؟ ليس ابين الدلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب الموجب بوضوء مفقود يطلب وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلق والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع ناقض اسم الناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضأ انما يرد على متوضئ. واما انقطاع الموجب فانه يرد على عبد غير متوضأ لانه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده؟ ام بوضوء يفقد ما الجواب بوضوء يطلب فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين احدهما ايش احسنت انه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع والاخر انه نعم ها سالم ايش انه اذل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم فالقصد الجازم يسمى ارادة القصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادة فمن شرط الوضوء وجود النية له ويتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له بنية الوضوء تجمع امرين فنية الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله طلبوا التقرب الى الله والاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب فمثلا المتوضئ بين يديه صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا فان الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها الا يقطعها بما ينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها استصحاب حكمها فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فتطلب عنده النية اولا ثم يطلب بقاؤها وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب بقاؤها حاضرة بالقلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق وهذا امر يشق على اكثر الخلق فيستحب ولا يجد. فيستحب ولا يجب فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ان لا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد النية وضوئه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. على مقام المشاهدة او المراقبة والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا والشرط الرابع او الخامس التمييز والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاربه. وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح. والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة احدهما الطهارة بان يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا. والمراد بالاباحة كونه حلالا وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء الماء المشروب والمغصوب والموقوف على غير وضوء والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه. الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروخ والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرط الاباحة لفقد شرط الاباحة والراجح ان الماء المباح يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء ان الماء غير ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. ان الماء غير المباح يصح الوضوء وبه مع الاثم فاذا توضأ بماء منصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه وباء باسمه صح وضوءه وباء باثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد والمراد بالبشرة ظاهر الجلد فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق باعضائه. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء مما يمنع وصول والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه وخرج بهذا ما لا جرم له خرج بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه كالحناء ونحوه فانه يشربه الجلد فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر بشر فالقاعدة في هذا الشهر ان ما له جرم يمنع وصول المال وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك لا تمنعوا ظلما ايش قال كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر. ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته ما او منها ما له جرم عليه فلا بد من ازالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجن فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض فدلكت به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليه ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجن كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء الى الجلد. والشرط امنوا استنجاء او استجبار قبله فنجاء او استجمار قبله ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمام قبله. كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء او الاستجمار قبلهم ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان الخارج ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له. فاذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء هو الاستعمار له كالريح عند الحنابل كالريح عند الحنابلة فان الريح عندهم من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة فهي ليست نجسة فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها وهذا الشرط الثامن خاص ام عام في حق كل متوضئ خاص قصد من الجواب خاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوءه وهو على طهارة منتقضة هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا علي عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استكبار قبله واظحة الاشكال لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفاضل ما الجواب لماذا ما جعلوه خاص فهمك في كلمة المسلمين يدل على انك ادركت المعنى تمام ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة الجاري في عدد الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل فهي عادة جارية لا تختصوا ببعضهم دون بعض بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاص ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم فلما فرغ المصنف من عدل هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع الاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث طارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع مثال الاول البول الاول البول فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه ومثال الثاني سلس البول ومثال الثاني سلس البول وهو تريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته. يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. فان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لانه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفضل لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرظه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها اداء فرضه. فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بوله بهذا السلس الا بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله توضع الصلاة وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تتحقق تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي حقيقة الشيء فهي اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاة فترتب على وجودها صحة الصلاة وعدى المصنف شروط الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد والاخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وابتدأ بالاول منهما فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس الا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعه فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها فالشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث وتقدم تعريفهما والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات فان العبد يبتدى اولا بكتابة اسلاته فقط فان العبد يبدأ اولا بكتابة حسناته فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معانيه كتبت عليه الحسنات والسيئات معا فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنات ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب لم تكتب عليه السيئات فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله السيئة وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الظهر منهما الظهر منهما المتحقق بامرين المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم والاخر رؤية علامة الطهر رؤية علامة الطهر فاذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء صارت في حال النقاء اذا تبين هذا فايهما اصح قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس لماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده بل لابد من رؤية علامة الطهر. فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة الدم مدة وتتأخر هويتها على متى الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة فالموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم بشروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز وتقدم ذكرهن. والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وقولنا وصف طارئ اي عارض للانسان بعد فقده اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا قولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءه والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر صلوات الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر. فمن شرط صحة الصلاة دخول وقتها فلا تصحوا قبله ولا تصح بعده فلا تصح قبله ولا تصحوا بعده الا قضاء. الا قضاء فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت انما قالوا دخول الوقت انك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد قال لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة واما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة. فنفسه تتطلع اليها ايا حين حينها فيؤديها اي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة والعورة يراد بها عورة الانسان يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه وهي سوءته وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة المراد بها في الصلاة عورة الصلاة والمراد بها في النكاح عورة النظر والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم توأته وكل ما يستحيا منه وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليس من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة والعورة فيها ما بينهما. والعورة فيها ما بينهما اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح وكذلك يديها وقدميها على الراجح والمراد باليدين باليدين هنا الكفان المراد باليدان هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بعورة بحضرة رجال اجانب. ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها فيجب عليها تذروا جميع بدنها والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسات نوعان لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا وهي عين مستقذرة ترعى كالبول والغائط البولي والغاز والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر فالفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر ان النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقذر واما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر ويراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر فمثلا البول والغائط. هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيا اذ لا يكفران بالكلية اذ لا يظهران بالكلية فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية لانها طرأت على محل طاهر على محل طاهر فتطلب ازالتها منه فتمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن يمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكومية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله ومن ماء وغيره ومعنى قولنا مستقذرة مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا. اي محكوم بقذارتها شرعا فالمستحضرات نوعان احدهما المستقذرات الشرعية المستحضرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقدرتها بدليل شرع. كالبول والغائط والاخر المستقدرات الطبعية المستقذرات الطبعية وهي المحكوب بقذارتها بطريق وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كلب ساق والمخاط كالبساق والمخاط فهما من جهة الشرع مستقبلان ام غير مستقذران فهما بدليل الشرع غير مستقذران لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فالشر المذكور يسقط عندهم عن اثنين ما الشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين احدهما العاجز المريض كالمريض الذي على غير جهة القبلة كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه اليها كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه الى غير القبلة كمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر لي النزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان فان صلاته صحيحة فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعلوا مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه وما هو سفر المعصية ما هو سفر المعصية ها يوسف والمراد بسفره المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية المحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فالمحرك لخروجه من بلده وهو طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصيته فلو خرج احد الى النزهة في بلادنا ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته لانه لم يخرج لاجلها لكنه وقعها في سفره فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية فالاول يدخل في هذا الشرط فله ان ان يتنفل في سفره واما الثاني ان يتنفل في سفره الى غير القبلة واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفله في الى غير القبلة ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة فصل اي ولو دون مسافة فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. لكن لا يبلغ مسافة القصر. لكن لا يبلغ مسافة القصر فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فارض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام بان ينوي الامام امامته للمصلين بان ينوي الامام امامته للمصلين وينوي المأموم وينوي المأموم ائتمامه بالامام وينوي المأموم ائتمامه بالامام فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد اداءها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل الصلاة هذه اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الظهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها فلو انه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة فلا بد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا او عشاء فاذا عين فرظ الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان ينوي امامته بالمصلين. وان كان مأموما فلابد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس فاذا وجدت هذه النية في قلبك وانه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفاظ فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين انها صلاة الفجر لكنه عين انها صلاة فارضين لكنه عين انها صلاة فرض وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان فانه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة الا لاجل الفرائض الخمس والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة لان لا تورث الوسواس لان لا تورث الوسواس نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة ولنه بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفق ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء واصطلاحا هي ما تركبت منه ما هية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها والمراد بها حقيقة اركانه والمراد بها حقيقة اركانه ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي مفروض الوضوء هي اركانه مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا قضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا بمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي ما الجواب ماشي يقع عليه لا تعبد نعم يعني يسمى ويسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها ليست نفسها نعم وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمة الاية من الامر سميت قروضا الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم اي تحريكه اي تحركوا والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب الماء الى داخل الانف ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين احدهما غسل باطن الوجه غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للهم غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للامن والاخر غسل ظاهر الوجه. غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارت الوجه وهو غسل دارة يعني دائرة. وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين والمراد المرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد المفصل اي الفاصل الذي يصل الساعي والساعد اسم للعظم الذي يليك بالعضد وهو ما دون المنكر فما بينهما يسمى ماشي مرفق لماذا سمي مرفقا ايش معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه لان العبد يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن قروظ الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. الاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. انهما لو كان من الوجه ففرظهما الغسل اما اذا كان من الرأس ففردهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالرجلين هنا القدمان المراد بالرجلين هنا القدمان والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم والعظم الناتئ باسفل الساق من جانب القدم العظم الذي ينجو اي يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى تعبا وكل رجل يملأها كعب بلال ها وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل الرجلين وادخال الكعبين معهما. فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان فلا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعض فيقدم غسل وجهه على غسل يديه ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاؤه واقسامه اجزاؤه واقسامه فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء صح وضوءه فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح واضح ام غير واظح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان نتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب وهو فرض للوضوء. وهذا واجب وهو فرض للوضوء والاخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب وهذا مستحب والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاط العضو بذهاب اثره الماء فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله او غسل او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه فان الموالاة هنا تنقطع او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ام لا تنقطع تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف آآ اوله ومحله عندهم في زمن معتدل في زمن معتدل وهو الزمن الكارن بين البرودة والحرام وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارة ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار ما يخلف الاخير من ذكره ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. ذكره مرعي للكرمي في غاية المتهم. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة. وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة ومعنى قولهم او قدره من غير اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل. وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء يسير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه ولا انقطعت المولاة ام لم تنقطع قطعت الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة بين اعضائه نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى واركان واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس التسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا هي ايش طيب من وين استفدت هذا اركان الصلاة كما تقدم هي مثل فروض الوضوء. فيقال اركان الصلاة اصطلاحا هي ما تركبت منه ما هي في الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يسقط مع القدرة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج بقيد الفرظ النفي فليس القيام فيه ركنا فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله وان صلى في فرض جالسا مع القدرة لن يصح ارضه والمراد بالقيام الوقوف والمراد بالقيام الوقوف بان ينتصب واقفا على قدميه بان ينتصب على قدمي والثاني تكبيرة الاحرام والثاني تكبيرة الاحرام وهي ما هي تكبيرة الاحرام عاش يا سيدي يعني الان انت احرمت يقول ايش؟ قول الله اكبر انت الان قلت الله اكبر ام لا هذي تكبيرة الاحرام منك ام لا ايش ارفع صوتك قول الله اكبر ايش يعني في ابتداء الصلاة فلا بد من هذا القيد وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. ما يقال قل الله اكبر الله اكبر لا تنعقد بالصلاة الان لو قال واحد الله اكبر هذا ليس تكبيرة الاحرام وانما قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وسمي تكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة. لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والثالث الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاذا وجد السكون في الركن بقدر الاتيان بالواجب فيه حصلت الطمأنينة فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع متى قال سبحان ربي العظيم قال اسكت نعم واقعا بقدر ولو لم يقلها وبالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم والسكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقلها. فاذا سكن راكعا بقدر قوله سبحان ربي العظيم جاء بركني الطمأنينة جاء بركن الطمأنينة فمثلا لو ان احدا دخل مع الامام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم. ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام صح قالت ام لم تصح ضحت صلاتي صحت صلاته لانه ادرك الركوع بتحقيق ركن الطمأنينة فيه بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر والواجب في الركن وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله الا بعد امامه. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ عند الحنابلة من التشهد الاول والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الاول والمد عند الحنابلة من التشهد الاول هو قول التحيات لله السلام عليك ايها النبي. التحيات لله والسلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام علينا ولا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الجملة هي عند الحنابلة من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين احدهما المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه وهو ما تقدم ذكره والاخر قول اللهم صل على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الدعاء بالبركة ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالبركة له ولاله ليس عند الحنابلة من الركن ليس عند الحنابلة من الركن فهي عندهم من السنن المستحبة فاذا قال اللهم صلي على محمد انتهى عندهم التشهد الاخير الذي هو ركن ولا يجب عليه ان يقول وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فالتشهد الاخير عندهم مركب من هذين الامرين. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان وهما ماشي نفس وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة فلابد من قيد في اخر الصلاة حتى توجد حقيقتها والرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية اي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها ايوفق المنقول في الفعل الشرعي لها ويسميه الحنابلة تمون الفعل الشرعي للصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. فمن نظم الصلاة القيام وقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود ثم الجوز بين السجدتين ثم السجود الى اخر افعالها فالمراد بالترتيب ان تتابع الافعال وفق نظم الصلاة شرعا فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته بفقد ماشي الترتيب فمثلا لو انه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته لماذا لانه في نظم الصلاة ايهما المتقدم ما الجواب لان الركوع متقدم على السجود في نظم الصلاة. فاذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم الصلاة طيب ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصح الصلاة مفتي سئل عن رجل سجد قبل ركوعه فقال صلاته صحيحة ووجه محله سجود التلاوة فان سجود التلاوة يقع في الصلاة قبل الركوع الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والافصح في ذلك الضم والافصح فيه مع والافصح في ذلك الضم وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو خرج به النسيان والسهو والجهل من باب اولى والجهل من باب او لا فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوئها عند الحنابلة صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط ربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. الراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنكره. وقول سبحان ربي العظيم عظيمة الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره ربما التقط لعذر او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تعد ايش ركنا كما انتقدت تكبيرة الاحرام تعد ممكنا وما عدا هذا من تكبيرات الصلاة فانها تعد من الواجبات والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم فالامام اذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد اي لمن صلى بالناس اماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده ايضا ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل لماذا عدل عنها المصنف طيب؟ كان قلل العبارة بدال ما يقول لي ما من ومأمون منفرد ما الجواب الاولى دائما في التعليم انتصار العبارة لان المقصود في التعليم الجمع لكن عدل عنها هنا لماذا؟ نعم اللي قبله بيتعلق بمن امام منفرد اذا قال للكل دخل ومعهما المهموم ايضا نعم ايش يقول للكل فيعرف انه لاي مصلي المصلون لا يخرجون عن امام مأموم منفرد ما في حالة رابعة نعم ايش ما هو هذي ما لها دخل لك لكن العبارة المقصود لماذا؟ قال الامام قال هنا الامام مأموم منفرد ايش ما قال للكل؟ كغيره طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من طيب لماذا عدا العلم؟ هنا لهالسؤال سؤال لماذا عدل؟ هل تركيا ايه احسنت للخلاف في فصاحتها للخلاف وعدل عنها للخلاف في فصاحتها في جواز دخول الى كل وبعض ونحوها والراجح والله اعلم عدم فصاحتها او انها خلاف الفصيح خلاف الفصيحة والعلم ينبغي له ان يبنى على اللغة الفاضلة فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة ذكره ابو هلال العسكري فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة. ذكره ابو هلال العسكري. فاذا كان المعنى شريفا جعل له لفظ لفظ شريف ولما كانت الشريعة هي اشرف المعاني جعلت لها اشرف الالفاظ فاشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لجلالة المعاني المتعلقة تلك الالفاظ وهذا يوجب على المشتغل بالعلم ان يعتني بالفاظه وانه لا ينبغي ان يتساهل في هذا. اجلالا للشريعة فان من اجلال الشريعة اجلال الالفاظ المعبر بها عنه لا يعبر عنها بالفاظ الجرائد والالفاظ السوقية فان هذا خلاف ما ينبغي مع اعظام الشريعة. وبعظ الناس يتخذ هذا للسخرية الضحك وهذا لا ينبغي فان الفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الاعلى وكان افصح الناس واكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ظعفت الحال فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان والامر كما قال ابو محمد ابن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي لان الشريعة عربية الا تقوموا الا بالعربية ذكره الشاطبي في الموافقات ومن الخطأ الجاري الان تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية احكام الشرع بلغتهم ولا نعني باحكام الشرع مقدمات الدين فان هذا يسوء اما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية وهي التي كان عليها السلف فان السلف كانوا ينقلون اولئك الى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب اولا ثم يتعلمون احكام الشرع. لان تعلم احكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات فان العجمة من اسباب حدوث البدع ذكره الحسن البصري وغيره فذكره الحسن البصري وغيره فينبغي ان يجتهد صاحب العلم في طلب الالفاظ الكاملة بيانا وبلاغة قضية عن احكام الشرع ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قوله سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعوها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ من التشهد هو الوارد في للرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح ان المجزي من التشهد الاول هو الوارد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول نعم قلتم وفقكم الله تعالى فاصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفسك كل احد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان غير موت ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لماذا اسطب الردة تم لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي فاذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند الحنفية ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي فالناقض الاول خارج من سبيله. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان كل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فكل ما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقد انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر. طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل لو غسل طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد ظاهرا او نجسا قل او فتر فكله ينقض الوضوء وثالثها وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه المول او الغائب قد قل او كثر فانه ينتقض وضوءه. ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس وهما اي نجس سوى البول او الغائط بشرط ان يفحش اي يكثر والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البصاق البخاط هذا خارج طاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير طاهر ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بوله وغائبا ان يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا والراجح في الاعتدال في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا بان الموسوس يعد القليل ايش كثيرا والمتبذلة يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدرا قطرة اعده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها او بدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء المعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس سوى البول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير و امتلأت قيامه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع. لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود فان العقل غير موجود بكماله في الصغير فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان قطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه رش عليه الماء فافاقه ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطلة ان نحكم الصلاة باطلة. لماذا لانه غطي عقله باغماء لانه غطي بعقله باغمائه. فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستر فيفضي بيده اليه فيقضي بيده اليه والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك له يسمى غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه. او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم جزور والمراد بالجزور ايش لمرض الجزور هاه الابل المراد بالجذور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه طيب في اي حديث ما دليلي عند الحنابلة هذا مم يا لهوي وتوه جابر بن عبد الله ايوه وجابر بن اسامة رضي الله عنه نعم قال لي حديث جابر ثمرة رضي الله عنه انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم لازم اللحم الغنم قال ان شئت قال توضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم وكذلك في حديث البراء بن عائشة قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث جابر بن شمرة والبراء بن عازف طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها لا حديث ما فيه عن جزء فيه لحم الابل ما في حديث لعن الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم الى لفظ لحم الجزور لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا. وكذا لحم رأس فانه لا ينبض عند الحنابلة. لانه لا يجزر سكين ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور والراجح انه كله ينبض فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال او ما خالف عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء. وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويختفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا ضابطا. لماذا لماذا يسمى او كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نوافظ صغرى نوافظ نواقض صغرى نوافض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل تواء الموت هذه قاعدة المذهبي في نواقض الوضوء والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءه. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا نعم الله قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما احل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع تستنباطا من تصرف الحنابلة استنباطا من تصرف الحنابلة. لا اخذا من عبارتهم لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الافراد ولن يردوها الى انواع الحلية فان الحنابلة هنا عجز الانواع ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين وهي تبلغ عندهم نحو التأكيد فيقول المثل الاكل والشرب والضحك والكلام الى اخر ما ذكروه والاولى رد الافراد الى انواع كلية لماذا لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات معرفة الكليات تضبط الجزئيات وتطويل الجزئيات يصعب ظبطها وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها الانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا لا عبارة واولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في فيما تقدم او جاء به على غير وجهه الشرعي فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث فلو توضأ لرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا تصح لماذا لانه اخل بشرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة الاخلال بشرط الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه اخلال به لتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت الم تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة او جاء به على غيره وجهه الشرعي كما لو قرأ الفاتحة منكسة فلا يصح ايضا والقول فيه كالقول فيما سبقه فالاخلال بركن الصلاة نوعا ما احسنت فالاخلال بركن الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه اخلال به بتركه والاخر اخلال بالاتيان به على غير وجهه الشرعي اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وثالثها ما اقل ما خلى بواجبه بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي كان يترك ركنا كان يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي فالاخلال بواجب الصلاة نوعان. الاخلال بواجب الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والرابع ما اخلى بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة. فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرعي كان يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل. والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام فان جنس الكلام موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته ايش باطلة. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه كمرور كلب اسود بين يديه فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة. لانه اخل بما يجب لها في غير فيما لا يتعلق بصفته وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس فان الخامس يتعلق بصفتها. والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسية فيها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها على ما تقدم بيانه فجنس الكلام موجود الصلاة. اما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذه الرسالة التي تضم مسائل من مهمات الديانة بما يتعلق بالطهارة والصلاة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا في البياض الاول يسمى بياض ما يسمى فراغ يسمونه اهل العلم بياض الفراغ هذا لفظ حادث فهو بياض قال بيظ له يعني اذا جعل موضعا للبياظ جميعا لمن حضر لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا ويعرف موته لعله يستدرك فيما يستقبل جميع المفتاح في الفقه على مثلا الامام احمد بن حنبل البياض الثاني يكتب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته اين محله؟ من نسخته ها ايش لا محل من نسختك انت الرابع ما ينضبط بها هذه ها الميعاد الميعاد من محل المصطفى ما المراد به تكتب ايه احسنت المقصود بالميعاد المثبت لمحله من نسخته يعني توقيت المجالس سواء مجلس واحد او اكثر. الانسان اذا بدأ في درس يكتب بداية المجلس الاول مثلا اليوم بداية المجلس انه في مجلس واحد هذا بداية المجلس بعد فجر السبت الثامن عشر من المحرم سنة ستين سبعة وثلاثين واربع مئة الف الساعة كذا هذه الساعة زيادة لما امكن الظب ولا الاصل كانوا يؤقتون بهذا التوقيت. فاذا انتهى يكتب اخر المجلس اخر المجلس في اليوم السابق ذكره اذا كتب الساعة هنا فنعما هي لو تعددت المجالس يكتب كل مرة بداية المجلس نهاية المجلس بداية المجلس نهاية المجلس فانك بهذا تظبط علمك تعرف اولا هذا الكتاب قرأته وعلى من قرأته وفي كم مجلس قرأته هذا مقصودهم لذلك تجده يقولون احيانا في المواعظ المثبتة في مواضعها يعني عدة مجالس كل مجلس يكتب فيه موضعه قرئ هنا وانتهى هنا الى اخر ذلك واجزت له روايته عني جلسة خاصة معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين الصحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم مكتوب عندكم يوم وليلة نعم فانتم تضربون على ليلة لاننا في اليوم ولا يسمى شطب لانك اذا شربته شقيت الكتاب الشطر اسم للشق العظيم هذا يسمى شطب ولذلك اللي يعرف منكم لغة الفصحى العامة وهي فصحى يقولون شطب بالجبل معليش اطب الجبل شك يعني شك فالشرط بيكون شديد اذا شطبت يونس خلك شكيت هذا فيكتب هذه السموهة يا اهل العلم ضربا انتم تضربون على ليلة ويبقى يوم السبت تم التاريخ اليوم ها بالرؤية كم سبعطعش في الرؤية ايه سبعة بالرؤية تابع عشر للرؤية التواقيت الرسمية للمواعيد الرسمية هذه العلمية لا بالمواقيت الشرعية هذا السابع عشر من ايش ها المحرم من شهر المحرم بالف ولام على الارجح. لا يقال شهر شهر محرم وانما المحرم. ولا يقال ايضا شهر واحد. ليس عند العرب شيء اسمه شهر واحد وشهر اثنين هذا نعم في تاريخ النصارى وغيرهم اما العرب الشهور لها اسماء ومن اسمائها المحرم سنة سبع وثلاثين واربعمئة والف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب الاصول وادلتها. وفق الله الجميع يا احباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين