السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة مكة المكرمة. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحاضرين. امين. قلتم غفر الله الله لكم ووفقكم وجعل الجنة مثواكم. المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد هذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه. على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع. وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء. ويرغب في مزيد في الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. قوله فيض امتنانه اي واسع انعامه. وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل قنطرة توصل الى معرفة الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعين على تصور المسائل الفقهية. ويستعان بها في فهم الكتاب والسنة النبوية فهي بمنزلة العلوم الالية التي تعين على فهم خطاب الشرع ذكره ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد. ومن المندرج في جملة ذلك هذه التحفة اللطيفة التي تعد مبتدأ متفقه مبتدأة ومقدمة متفقه على مذهب الامام الانبل ابي عبدالله احمد بن حنبل رحمه الله رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدموا لم يتقدمه نظير له. وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه ايجاد ما يناسب الفقه في حال الابتداء الشارع فيه الى مزيد الاعتناء. لاحتوائه على نبذة ملمة جامعة لجملة من المسائل المهمة في الطهارة والصلاة. وحسن الترتيب والتقريب على معرفة العلوم والاحاطة بمسائلها. ويعلم منه ان الفروع الفقهية لا تطرح كما انها لا تراد لذاتها. وانما يبتغى منها ان تكون مرقاة يصعد بها ملتمس العلم الى معرفة الاحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فلا تترقى النفوس الى دركها. الا بالصعود درجة درجة في هذه المرقاة حتى تحصل ملكة قوية تعين على معرفة والسنة. نعم. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود حقائق الفقهية لان الفقه خاصة والعلم عامة يتركب من حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالاحكام التصورية يسهل الوصول اليها اذا بينت حقائق حدودها. فالحقائق تدرك بالاحكام الاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان جملة من الحدود الفقهية لان الحكم على الشيء متوقف على تصوره. وتصوره مفتقر الى معرفة الحد الدال عليه. فالحدود معينة على تصور المطالب العلمية والعملية. نعم. الحد الاول حد الاستنفار جاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي. بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحج الثاني حد الاستجمار. وهو ازالة حكم نجس ملوث من خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو اعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. الحد حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير. مختتمة بالتسليم المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها ويلزم العلم بها. والحد عند ارباب العلوم العقلية يراد منه تصور الشيء بحيث اذا احاط المرء علما بحده ام ان يتصور حقيقته. وعند المحققين فان الحج لا يفيد تصوير في جميع الاحوال وانما المختار ان الحج يفيد تمييزا فبالحد يتميز الشيء عن غيره وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية الحفيد الذي بسطه في كتابه الرد على المنطق فهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية بحسب وضعها الشرعية فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجز ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكم او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير سبيل الاصلي القبل او الدبر. وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يتعلق الا به ولا يطلق الا عليه والا قيل ازالة نجاسته. فلو قدر ان انسانا ان سد مخرجه المعتاد ففتحت له فتحة في جنبه فصار يخرج من تلك فتحة فضلته من بول او غائط. فانها حينئذ تكون من باب ازالة النجاسة. لا من باب استنجاد فالاستنجاء يتعلق بالمخرج الاصلي المعتاد فحسب وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجواب نار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. فتختص الازالة في الاستجمال بكون فيها المستعملة فيها هي الحجر. فاذا استعمل في دفع البول او الغائط حجر سمي ذلك استجمارا. والذي يكون نحو الحجر هو ما كان له حكمه. فما الحق بالحجر في دفع النجاسة الخارجة من من المخرج الاصلي مما كان شديدا قويا يابسا يحصل به الانقاء فانه يلحق به كالخزف الخشب المناديل الغليظة اما المناديل الرقيقة فانها لا تكون في حكم الحجر. لانها للطافتها لا تأتي على مقصود من دفع ازالة الخارج. والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب تغير والمراد به فعل التسوخ والمراد به فعل التسوف وتسمى الته المستعملة فيه سواكا. ويكون استعمالها في الاسنان واللثة واللسان واللثة مخففة لا تشدد. فلا يقال اللثة والمراد بها التي تكتنف فك الانسان وتنغرز فيها الاسنان. فاللحمة التي تعلو الفك الاعلى والتي تتسفل مع الفك الاسفل وتكون الاسنان منغرسة فيها تسمى لثة حقيقة السواك شرعا مختصة بالعود. فلا تقع بغيره. فلو ازال الانسان التغير الطارئ على اسنانه او لسانه او لثته باصبعه او بخرقة لم يكن ذلك تسوكا في الراجح من مذهب الحنابلة وهو الصحيح. لان الشرع خصص فعل التسوك الالة المعروفة باسم السواك. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو استعمال ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة اي المبينة شرعا واختير الخبر عنها بكونها معلومة اقتفاء للخطاب الشرعي. فان المبين من الاحكام سمي في الخطاب الشرعي معلوم ومنه قوله تعالى في ايام معلومات. وقدماء الائمة يختارون هذا اللفظ. فلا يعبرون عنه بما دأب عليه المتأخرون من قولهم على صفة مخصوصة. بل في كلام ابي عبد الله مالك ابن انس في توضأ والترمذي في جامعه على صفة معلومة اي مبينة شرعا. والمستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا يكون الوضوء وضوءا الا اذا كان المستعمل فيه ماء مشروطا له شرطان. احدهما ان يكون ماء طهورا. فخرج وبذلك غيره كالطاهر والمباح. والاخر ان يكون ذلك الماء مباحا. اي حلا لصاحبه فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق او مغصوب او وقوف على غير وضوء كماء موقوف على شرب فقط فان استعماله حينئذ يكون استعمالا لما غير مباح فلا يحصل له الوضوء. فالمذهب ان من توضأ بماء طهور غير مباح لم يصح منه وضوءه. فلو قدر انه سرق ماء ثم توضأ. فالمذهب عند الحنابلة انه لا يصح منه وضوءه. والراجح والله اعلم صحة وضوءه مع لحوق الاثم له فيصح منه الوضوء ويستبيح به ما اراد من صلاة او مس مصحف او طواف لكنه يكون اثما باقترافه خطيئة السرقة او الغصب او استعمال ماء موقوف على غير وضوء وموجب ذلك ان متعلق التحريم في استعمال الماء لا يرجع اليه فهو ماء طهور. ولكن وتعلق التحريم يرجع الى امر خارج عنه. لا يختص به وهو الغصب او او السرقة او استعمال او استعمال ماء موقوف على شرب ونحوه. فمن توضأ بماء غيري مباح فان وضوءه صحيح مع لحوق الاثم له. فالوضوء شرعا اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ولا يحتاج الى قيد الاباحة بما سبق بيانه. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا اقوال وافعال معلومة. مفتتحة تكبيري مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد النية. واستغني عنه عند فقهاء لقولهم معلومة. لان وقوع تلك الاقوال والافعال لا يكون في الشرع الا بنية والا لم تكن صلاة. واشار الى الاستغناء في نظيره هذا مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني في شرحها في علم منه ان ان قيد النية الذي زاده بعض المتأخرين فاشترط ان تكون تلك الاقوال والافعال بنية مستغنى عنه القيد المذكور عند الفقهاء في قولهم معلومة. فان المراد بقولهم معلومة اي وفق ما جاءت مبينة في الشرع وجاء تلك الافعال مبينة في الشرع باقتران النية بها. نعم. قلتم وفقكم الله الصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام هي المقصودة اصلا شرع يبين جملة من الاحكام الفقهية. فذكر ان الاحكام التي يحتاج اليها في هذا المقام خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات اتوا والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن كونه راجعا الى واحد منها. فان العبد فيما طلب منه في باب هذا اما ان يكون مأمورا بفعل او منهيا عن فعل او مخيرا بين الفعل والترك فما كان فيه مأمورا بفعل فهو اما واجب او مستحب. وما كان فيه منهيا عن فعل فهو فاما مكرون واما محرم. وما كان مخيرا فيه بين الفعل والترك فهو المباح. فلا يخلو ان يكون الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون بالحكم التكليفي راجعا الى واحد من هذه الخمسة وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى باولها وهي الواجبات. فقال النوع الاول الواجبات وفيه من المسائل فمن انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما. لان العلة ليست النجاسة كما سيأتي. والمراد باليد هنا هي الكف. لانها مراد الشرع عند الاطلاق. فاذا ذكرت اليد مطلقة في الخطاب الشرعي صرفت الى الكف. والزيادة عليها تفتقر الى بيان يبين تلك الزيادة. فربما ها اطلقت اليد على ارادة ما يبلغ الذراع. لكن ذلك الاطلاق يقرن بما يبين المراد كالتفسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في دخول بقية اليد بعد الكف الى المرفق في في جملة المغسول في الوضوء كما سيأتي في محله. وايجاب غسل اليد له ثلاثة شروط الاول كونها يدا قائم من نوم ليل كونها يد قائم من نوم ليل فلا تكون يد يقظ لم ينم الليل فلو قدر ان احدا بقي الليلة كله لم ينم فلا يجب عليه ان يغسل يديه ولا هي يد مستيقظ من نوم ليل يريد الرجوع اليه فلو قدر ان انسانا تقلب في منامه فبقي مدة ربع ساعة على فراشه او اكثر فانه لا يجب عند قروء هذه اليقظة عليه ان يقوم فيغسل يديه وانما يتعلق الوجوب بقائم النوم من نوم ليل اي مريد الانقطاع عن نوم الليل والتخلي عنه. فمن رام قطع نومه وقام منه فانه يطالب بغسل يده والثاني كون النوم بليل. والليل اسم لما بين غروب الشمس طلوع الفجر الثاني فاذا نام في اثناء هذه المدة تعلق به الوجوب. ولو نام نهارا مثلا فان الوجوب لا يتعلق به. والثالث تحقق نقض النوم وضوء تحقق نقض النوم للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان والنوم النابض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا قدر انه اضطجع على جنبه فقد تعلق به النوم الذي ينقض الوضوء ولو كان نوما يسيرا. والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا. نوم غائم وقاعد اذا كان كثيرا. فنوم القائم والقاعد لا ينقض مطلقا. وانما ينقض في حال الكثرة فلو قدر انه نام يسيرا حال قعوده او قيامه فان ذلك لا ينقض وضوءه. ومرد اليسير والكثير الى العرف. والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل الذي يستغرق معه الانسان فيفقد الشعور بمن حوله. هو النوم الثقيل الذي يستغرق فيه الانسان فيفقد الشعور بمن حوله. على اي حال كان فلو قدر انه نام قائما او قاعدا او مضطجعا على الصفة المذكورة من استغراق النوم فان ذلك يكون ناقضا لوضوءه. فمتى وجد اذا هذه الشروط الثلاثة وجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة. ومعنى قول الفقهاء من مفردات الحنابلة او مفردات الشافعية او المفردات المالكية او من مفردات الحنفية اي من المسائل التي انفردوا بها عن بقية المذاهب بالاربعة المتبوعة فاذا قيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة من المفردات يعني ان بقية الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون وجوب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والصحيح هو مذهب الحنابلة. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فتعليق الغاية في غمس اليد في الاناء الى غسلها ثلاثا دال على ايجاب ذلك الغسل وعلة غسل اليدين وجوبا في حق قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو تسلط الشيطان عليه هو تسلط الشيطان عليه. فان الشيطان يلابس الانسان حال نومه ثبت ذلك في احاديث كثيرة منها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته. ثلاث عقد وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليستنفذ ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. فلما وجد هذا المعنى من الملامسة والملامسة من الشيطان للانسان حال نومه قوي القول بالوجوب وعلم ان علته المناسبة لحكمه هو هذه علة لان الغسل لان الغسل لليدين هو مقدمة للوضوء الذي هو احد اسباب باندفاع الشيطان اشار الى هذه العلة ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم في عشية سنن ابي داوود. نعم. من عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات. اولها الصلاة. وهذا محل اجماع ان من قصد الصلاة وجب عليه الوضوء. وثانيها مس المصحف. والمراد بنسه لمسه مباشرة بالافضاء اليه دون حائلين. فاذا لاقاه بيده سمي ماسا له. وايجاب والوضوء على من اراد مس المصحف هو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وهو والراجح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الى عمرو ابن حزم عند مالك والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه الا يمس القرآن الا طاهر. وهو كتاب مشهور معروف بالقبول قاله ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد ولو قيل ان اولى بايجاب مس بايجاب الوضوء في حق مريد مسح المصحف انه اجماع قديم للصحابة حدث بعده خلاف كان ذلك صحيحا فان الخلاف انما وقع من بعض صغار التابعين كالحكم ابن عتيبة وحماد ابن ابي سليمان رحمهما الله تعالى ثم انتصر لذلك داود ابن علي امام الظاهرية وتابعه صاحبه ابو محمد ابن حزم والا فالمعروف في مذهب الصحابة رضي الله عنهم كسعد ابن ابي وقاص وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ايجاب الوضوء على من اراد مس المصحف. وثالثها الطواف حول الكعبة هو مذهب الائمة الاربعة ان من ابتغى الطواف حول الكعبة حول الكعبة فرضا او نفلا فانه يجب عليه الوضوء والحجة عندهم حديث عبدالله بن حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا خير رواه الترمذي وغيره. والصحيح ان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. وانما هو ومن كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكون الطواف مشاركا الصلاة في بعض وجوه الاحكام لا يقتضي الحاق الطواف بالصلاة من كل وجه. وذهب طائفة من السلف الحكم ابن عتيبة وحماد ابن زيد ومنصور ابن المعتمر والاعمش رحمهم الله تعالى الى عدم وجوب وضوئي على من اراد الطواف وانتصر له ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فذكر انه لا يوجد في الادلة الشرعية ما يدل عليه ولا نقل فيه اجماع وهذا الذي قاله فيه قوة من جهة النظر. واما من جهة الاثر فمحل تأمل. لانه يبعد اتفاق ائمة الاربعة على مسألة مشهورة يحتاج الناس اليها في كل حين وان ثم يكون ذلك خلافا الراجح ولا يعني هذا انحصار الحق في المذاهب الاربعة لكن مسألة الطواف من المسائل المشهورة فهي من الدين الظاهر كونها من الدين الظاهر اغنى عن نقل خاص فيها لان الدين الظاهر لا يحتاج فيه الى نقل خاص. وكم من امر من الاحكام الدينية انما فيه النقل الظاهر المستفيض. وليس فيه شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبتي العيدين مثلا فان تثنية الخطبة في العيد لا يروى فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يزل المسلمون غرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة في كل بلد وجيل يخطبون للعيد خطبتين ويذكر هذا الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من المذاهب الاربعة وغيرها في المشرق والمغرب. فاستفاضة العمل بذلك اغنى عن نقل خاص فيه. فمثل ذلك كمسألة ايجام الطهارة في الطواف فلكونها من المسائل الظاهرة المشهورة في الدين اغنى عن نقل خاص فيها. واقل ذلك ان يكون الاحوط لعبادة المرء اذا ان يكون على وضوء نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات مستحبة المستحبة المستحبات المستحبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي واقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. فالفرق بين السابق وهو الايجاب وبين الاستحباب هو ان الاقتضاء في الايجاب لازم للعبد وهو مطالب به. واما في الاستحباب فانه غير لازم عبدي ولا هو مطالب به. نعم. فيستحب للمتخلي عند دخول الا ان قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند نابذة وفاقا للثلاثة يعني من الثلاثة؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي اي من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الاتيان بهذا الذكر. المركب من جملتين. الاولى بسم الله. وهي مروية في حديث ضعيف. والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبز بسكون الباء الشرط. والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه وهي النفوس الشريرة. وهي النفوس جزيرة ويضبط ايضا بضم الباء. فيقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فاذا ضمت باؤه فهو جمع خبيث وهي ذكران الشياطين. وتكون الخبائث اناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا غام دخول الخلاء شرع في الاتيان به. فان ان لم يكن تم خلاء اي لم يكن مكان معد لقضاء الحاجة. كالمتخلي في الصحراء. فمتى يأتي بهذا هذا الذكر نعم الاخ يقول قبله بخطوة او خطوتين لو قال احد او ثلاث او اربع ما تنضبط عند تشمير ثيابه عند تشمير ثيابه. فاذا اراد الدخول في قضاء حاجته بتشمير الثياب جاء بهذا الذكر. نعم. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها. والثانية قول الحمد الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي في حديث عند ابن ماجة عن انس رضي الله عنه باسناد ضعيف. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. فاذا برز من المكان المعد لقضاء الحاجة وفارقه في الخروج منه فانه يأتي بهذا الذكر. ومن تخلى في صحراء انه يقول ومن تخلى في صحراء فانه يقول هذا الذكر عند ارسال ثيابه. فاذا ارسل ثيابه قال غفران نعم. قلتم وفقكم الله وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء فاذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى في الشرع تقدم للاذى واليمنى في تقدم للتكريم. والمناسب لحالي المتخلي ان دخوله الى الخلاء اذى. لانه يطلب فيه دفع اذى عنه وهي حاجته التي علقت به. واذا خرج من الخلاء كان خروجه الى موضع بتكريم لانه قد خرج متخلصا من ذلك الاذى الذي عراه فاحتاج معه الى قضاء حاجته فالخروج خروج الى حال اكمل وافضل. فقدمت باليمين بخلاف الدخول فانه محل نقص فجعل قولوا بالرجل اليسرى فدلالة هذه المسألة هي من جهة النظر المؤيد بقاعدة شريعة في التكريم باليمنى وجعل الاذى لليسرى ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النظر وفق قواعد الشرع يقتضيه. نعم. قلت وفقكم الله ويستحب السواك بعود لين ملق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة رفاقا للثلاثة سواك والته العود الذي يستاك به. وصفة العود المستحبة ان يكون دينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو مبلول فاذا بل بماء سمي سواكا مندا. وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي لانه يخالف المقصود من دفع الاذى عن الانسان بل يتجدد له بذلك اذى كخروج دم من لثته او اسنانه والا يتهتت ذلك العود. لانه اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه من فان الانقاع لا يحصل الا بعود مشتد غير متفتت فالمتفتت الضعيف لا تحصل معه الغاية من استحباب السواك. نعم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه نعم اكمل واستحداد وهو هذه الجملة عندهم تقييد للمسألة السابقة في استحباب السواك. تتعلق بحال الصائم فان السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون سواك مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس وانما اختلفوا في الرطب. وسيأتي ان استعمال الرطب قبل الزوال مباح عند الحنابلة. واما استعمال اليابس من السواك. في حق الصائم قبل الزوال فهذا مستحب اتفاقا نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته والفرق بين اليابس والرطب ان اليابس مشتد لا تتحلل اجزاؤه ان اليابس مشتد لا تتحلل اجزاؤه اما الرطم فان اجزاءه تتحلل. نعم. قلت وفقكم الله واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليمه. ونتف ابط فان شق حلق او تنور. ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات. قرن بينهن لان هن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد. وهو حلق شعر العانة. والمراد لشعر العانة الشعر المحيط بالفرج. وسميت ازالته استحدادا. لان الحديدة هي الآلة التي تستعمل فيه سابقا عند العرب فكانوا يتخذون حديدة يجزون بها شعرا العانة والاجماع منعقد على استحباب الاستحداد. والثانية حث الشارب. او قص طرفه وحفه اولى. فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب وابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر فيأخذ ما زاد من شاربه مما تساقط على الشفه فيقصه لا من اصل الشعر فلا يكون متعلقه هو الاصل الشعر وانما متعلقه الساقط على الشفه وهو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين. فالراجح من مذاهب العلماء هو مذهب الحنابلة. لما فيه من اعمال الادلة جميعا من كونها هذا وهذا مستحبا. والثالثة تقليم الاظفار اي قطعها اذا طالت. واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر همزته وسكونه باءه وهو باطن المنكب فباطن المنكب ميمنة وميسرة يسمى ابطا ولا خلاف في استحبابه وانشقت ازالته بنتفه فانه يزيله بما تيسر كالتنور والتنور استعمال النورة والنورة اخلاق معروفة عند ارباب العطارة اذا وضعت على الشعر ازالته. وفي معناها كل مزيل مما استحدثه الناس اليوم فكلها في معنى النورة. فتكون المسائل الاربع منها ثلاث مستحبة اتفاقا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار وازالة شعر القبطي بنتفه. نعم. قلت وفقكم الله ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا ان يقول المتوضئ عند فراغه من وضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لحديث عمر ابن ان الخطاء ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك عند مسلم وغيره. وهذا الذكر لا يأتي به الانسان الا بعد الفراغ من الوضوء ومن الناس من اذا وصل غسل قدمه اليسرى صار يقول هذا الذكر وليس هذا محل له وانما محله بعد الفراغ بالكلية من افعال الوضوء. فاذا فرغ من افعال الوضوء جاء بالشهادتين. نعم. قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب مفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وهو الراجح. فالاستحباب في الصلاة مستحب وباي صفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح استفتح فحسن ولا بين الاستفتاحات لان المحل لا يقبل الا واحدا منها. ولا يجمع بين الاستفتاحات لان الا لا يقبل الا واحدا منها. ما الدليل ان المحل لا يقبل الا واحدا منها نعم احسنت ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انك تسكت هنيهة بين يدي قراءتك فما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا اللهم باعد بينه وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث فلما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى نوع واحد علم ان المحل لا يقبل وهذه قاعدة نافعة فيما تعدد من الاذكار في محل واحد. فاذا كان المحل قابلا جيء به واذا كان المحل غير قابل اقتصر على واحد والعمدة في كون المحل قابلا او غير قابل هو الخطاب الشرعي فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعية كثيرة في السجود فهل للانسان ان يأتي بما استطاع منها ان يقتصر على واحد ما الجواب بدليله يجمع احسنت يجمع بينها لان محل السجود موضع دعاء ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم اي جدير ان يستجاب لكم فالمحل قابل على واحد والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا. فاذا اراد الانسان ان يشرع في قراءته في اول ركعة فانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بالله من الشيطان الرجيم والقرآن يقع اسما للصلاة كلها. والقرآن يقع اسما للصلاة كلها. ما الدليل احسنت قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فاذا شرع الانسان يصلي لاستحب له ان يستعيذ في مبدأ صلاته عند ارادة القراءة بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما استعاذ جاز فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ذلك. وهذه الصيغة من الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل الاحاديث الواردة بذلك لا يصح منها شيء كما قال الامام احمد طيب اذا كانت الاحاديث لا يصح منها شيء من اين الاستعاذة بصيغة القرآن والقرآن في ايش؟ ها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو قال طيب لو قال الإنسان اللهم اني اعوذ بك من الشيطان استعاذ او ما استعاذ؟ استعاذ احسنت دليل ذلك تواتر النقل في طريق القراءات ان من اراد الاستعاذة عند قراءة القرآن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطريق نقل القراءات من طرق اخذ الدين فليس اخذ الدين فقط من الاحاديث المسندة. بل طرائق نقل الدين متعددة. ومن جملتها طريق قراءات فان طريق نقل القراءات احتوى جملة من الاحكام التي لم تروى بوجه يثبت بالنقل للحديث النبوي ومن جملة لذلك ان القراء طبقة بعد طبقة اتفقوا على صيغة الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختلفوا في غيرها. فالمتفق عليه هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تقرأ؟ عند القراءة ما الجواب يعني هل تقرأ كهيئة القرآن ام لا تقرؤها كهيئة القرآن ما تقرأ في هيئة القرآن لماذا؟ لا دعنا من الوصل هل اذا قرأ الانسان فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان موافقا للشرع او يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الجواب نعم ما في حرج ها ها يا اخي ايش ليس مشهورا ليس مشروعا لماذا نعم هو لم يجهر بها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ثبت انه كان اذا قرأ صلى الله عليه وسلم استعاذ الجواب هي ليست قرآنا بالاجماع الاستعاذة ليست قرآنا بالاجماع لكن المعروف في نقل القراءات الحاقه باحكام قراءة القرآن عند استفتاحه بها. فالذي اضطرد في نقل القراء طبقة بعد طبقة الى يومنا هذا انهم لا يميزونها عن قراءة القرآن ولا يمنعون من ادائها كاداء القرآن فتؤدى كاداء القرآن نعم. هذه المسألة هذه المسألة ترى مسائل الاذكار مسائل مهمة فيها اشياء الناس يتهاونون بها. والسبب الجهل بالاحكام الشرعية التي تلزمه. فالان مثلا الذي اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ترنم وطرب فقال صلى الله عليه وسلم فمثل هذا اوقع عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فيذم من هذه الجهة لان العبادات باتفاق العلماء هي توقيفية وليس المقصود بالتوقيف توقيفها في الفاظها بل التوقيف في ادائها فلو ان انسانا جاء فصلى فابتدع صلاته بالسلام ثم بسجود فجلوس فسجود فقيام فركوع فقراءة فاتحة فان هذه الصلاة باطلة في الاتفاق لانه جاء بها على غير الصفة الشرعية في ادائها فلا بد ان يكون العبد متابعا في كيفية اداء عبادته الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. نعم. قلت وفقكم الله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي في اول كل سورة في كل ركعة. فيستحب للعبد اذا شرع يقرأ الفاتحة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا شرع يقرأ سورة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث انس انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا هناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. فعلم منه ان السنة عند قراءة سورة مبتدأ بها من اولها ان يستفتحها بالبسملة سواء كانت الفاتحة او سواء كانت الفاتحة او غيرها. فان قرأ من اجزاء السورة فان قرأ من اجزاء السورة ما الجواب يستعيذ لا نسأل يبسمل ولا ما يبسمل؟ يستعيذ اتفاقا هذا لكن هل يبسمل ام لا يبسمل ما الدليل لا يباس من لماذا لا وقال الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى قلنا لكم الجواب. الجواب الشاطبي قال فيه قصيدته في القراءات وفي الاجزاء خير من تلى. هذا ستعرف ان من الدين ما لا يأتي بالاسانيد الحديثية. هناك طرق نقل للدين. اذا سألنا المشتغلين بالحديث او او الفقهاء الجامدين فقلنا دليلا على البسملة في اثناء الصورة لا سبيل الى ذلك. لكن نقل القراءات عند القراء انه يخير اذا قرأ في اثناء السورة بين الاستفتاح بالبسملة وبين تركها. وهذا شيء ابتدعوه او تلقوه. ما الجواب تلقوه لان القراءة مأخوذة بالاثر كما قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن بعده من ائمة القرار هذا شيء مستقر عندهم ان من ابتدأ شيئا من القرآن في اثناء السورة له ان يبسمل او يترك البسملة. نعم قلت موفقكم الله وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. واولتي ورباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من صلاة الفجر فيقرأ الفاتحة في صلاة الفجر ثم يقرأ سورة بعدها وكذلك في الركعتين الاوليين من بقية الصلوات العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لصحة الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في تلك الصلوات سورة والمأثور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة كاملة. واما قراءة بعض بعض السورة فهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرضه وانما ثبت عنه عند مسلم انه صلى ببعض البقرة وبعض ال عمران في ركعتي الفجر. يعني في نافلة الفجر. ولم يدمه النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان فعلا في نافلة. فالسنة اذا صلى الانسان صلاة فرض اماما او فردا ان يقرأ سورة كاملة يبتدئها من اولها الى اخرها. وكان هذا الامر مطردا في العالم الاسلامي مستقرا حتى ولع الناس بقراءة بعض السورة فيقرأون بعض السورة ثم يركعون في الاولى ويقرأون بعض سورة اخرى في الركعة الثانية. وانما لاحظ الشرع هذا لان قراءة السورة كاملة يتبين فيها من الكمال والجلال ما لا يكون في قراءة بعض القرآن. كما ان انتفاع الناس بقراءة السور وتكرارها عليهم بما يعينهم على حفظ القرآن. ويتأكد هذا في هذه الازمان التي ضاقت فيها اوقات الناس. فربما حفظ احدهم شيئا من القرآن في اول عمره فان لم يكن امام مسجده متعاهدا السنة في القراءة بالسورة تامة في كل ركعة والا ذهب عنه محفوظه بخلاف العوام الذين يلازمون ائمة يلتزمون الهدي النبوي فانهم ربما حفظوا تلك السور من قراءة امامهم فينبغي ملاحظة هذا الامر في حق الائمة من طلاب العلم فان طالب العلم يلاحظ حكم الشرع وحكم الشرع في السنة المطردة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة تامة في كل ركعة نعم. عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار الامام والمأموم والمنفرد. وفاقا للشافعية في كل. الشافعية يستحبون التأمين كذلك الامام والمأموم والمنفرد. واما المالكية فيستحبونه للمأموم والمنفرد دون امام اما تأمين الامام عندهم فغير مستحب. الا في صلاة سرية. وقال ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا. والراجح هو مذهب الحنابلة. ان ما كان من الصلاة فانه يجهر بالتأمين فيه وما كان من الصلاة سرا فان المصلي يسر في فيه فانه يجهر فيه بالتأمين وما كان من الصلاة سرا فانه يسر فيه بالتأمين في صحة الوارثة الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين في الصحيحين اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا فجعلوا التأمين حظا للامام والمأموم معا. نعم. قلتم وفقكم الله وما زاد على من في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ونقل الترمذي الاجماع على الاول انه تستحب الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود واستحباب الزيادة في الموضع الثاني هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعلم فيه خلافا. واكمله في الاولين قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السجود وفي الموضع الثالث قول ربي اغفر لي. لصحة الاثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الالفاظ الزائدة عن ذلك فانها لا تخلو من ضعف كزيادة وبحمده في الركوع والسجود فانها رويت من وجوه تصح وكذلك الزيادة على رب اغفر لي فانها رويت من وجوه لا تصح لكن الزيادة على هذه الالفاظ جائزة لان المقام مقام تعظيم في الركوع او مقام سؤال ودعاء في السجود والجلوس بين السجدتين فيجوز للانسان ان يزيد ما شاء فلو قال مثلا بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني واجبرني ووفقني والهمني رشدي كان ذلك جائزا. نعم. قلت وفقكم الله ودعاء في تشهد من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا استحباب دعاء في التشهد الاخير قبل السلام. لما في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء اعجبه واليه ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. فللإنسان ان يدعو بما شاء قبل سلامه بعد فراغه من التشهد الاخير. واكد المتخير منه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء مقدم على غيره. واذا شاء المرء ان يزيد دعاء من يناسب حاله فانه يزيد ما شاء. نعم. قلتم وفقكم الله ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي. رفع اليدين عند الاحرام اي في التكبيرة الاولى عند ارادة الدخول في الصلاة. وعند الركوع وعند الرفع منه. للحديث الوارد في الصحيحين عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة ومذهب ابي حنيفة ومالك استحباب رفع اليدين عند الاحرام. واستحباب رفع اليدين عند الاحرام مجمع عليه نقل الاجماع عليه ابن المنذر وابو عمر ابن عبدالبر رحمهما الله. واما ما زاد عن ذلك فمختلف فيه. والاظهر والله اعلم استحباب رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة مع زيادة الموضع الرابع وهو مذهب الشافعية. وليس مذهبا للحنابلة. اذا قام الانسان الى الركعة الثالثة بصحة الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما اقتصر ابو عبد الله احمد ابن حنبل على الاستحباب في المواضع الثلاثة لانه يرى ان ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر لا يصح خلافا للبخاري ومسلمين ان البخاري ومسلما خرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ذكر المواضع الاربعة. ومذهب البخاري ومسلم في التفرد مذهب متوسط وابو عبد الله احمد بن حنبل كان يتشدد في افراد الحديث فلا يكاد يقبل ما تفرد به فالظاهر والله اعلم صحة الموضع الرابع ايضا فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند احرام والركوع والرفع منه والقيام الى الركعة الثالثة بعد التشهد اول طيب اذا اراد ان يرفع للموضع الرابع متى يرفع اه عند تمام القيام طيب وغيره ايش اذا قام يعني مثل قول الاخ عند تمام التشهد الاول وقبل القيام. يقول الاخ اذا فرغ من التشهد الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر حال جلوسه ثم قام طيب كيف نرجح بين هذين القولين؟ ها لا حنا نخلصك من القياس ان شاء الله سم ايش يعني مخير ثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة في كتاب المصنف المصنف انه كان يرفع ويديه اذا قام وابن عمر هو راوي حديث المواضع الاربعة في رفع اليدين فهذا اصح ما يعتمد عليه في موضع الرفع انه واذا استتم قائما رفع يديه نعم. على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت شرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. لحديث سهل ابن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يعني حال قيامه في الصلاة. ويستحب عند الحنابلة وفاقا للحنفية ان يجعلهما تحت سرته فيقبض ذراعه اليسرى بيده اليمنى ويجعلهما تحت سرته. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في موضع اليد كما نقله ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط عن بعض اهل العلم ولم يسمه. وهو الذي تدل عليه اعتبار وهو الذي يدل عليه اعتبار طرق الاحاديث التي رويت في وظع اليدين في تحقيق موظعه هل هو على صدر او على او فوق السرة او تحت السرة. فجميع الاحاديث الواردة في ذلك لا يصح منها شيء. بل قال ابو عيسى الترمذي في كتاب الجامع ان مذهب الصحابة ان مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك ان مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك يعني ان الانسان مخير ان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها على سرته وان شاء وضعها تحت سرته. وهذا من جنس ما ذكرت لكم من الدين المستفيد الذي ينقل بالشيوع والشهرة فانك لو طلبت من الكتب الموجودة بايدينا اليوم اثرا يصح عن صحابي واحد في المسألة لم تجد اثرا ولكن اتصل عند الحفاظ الاوائل كابي عيسى الترمذي ما هو مشهور من جريان العمل بذلك عن التي قبله من الامة ان الانسان مخير في موضع ما يجعل عليه يديه في صلاته ان شاء اجعلها على صدره وان شاء جعلها فوق سرته او تحت سرته. وهذه التوسعة هي الملائمة لحال الناس اختلافهم طولا وقصرا وبدالة وضعفا. وملاحظة هذا الامر يوجب اختلاف الموضع. لان البدينة الطويلة اذا وضع يديه على صدره كان مقامه غير ملائم لحاله من جمال صورته او او من سعة الامر عليه في الصلاة فانه يكون منهكا بشد يديه على صدره بطوله وبدانة جسمه كما ان من كان عكسه تكون حاله عكسه فلما كان ذلك هو حال الناس صار المناسب هو التوسعة فدلالة الاثر بما نقله الترمذي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ودلالة النظر في مراعاة احوال الناس تدل ان الراجح هو وان المرء مخير فيما يضع عليه يديه حال قيامه في الصلاة بحسب حاله. نعم. قلت الله ونظره الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع السجود وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وروي في ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النظر يقتضيه. لان جمع البصر في موضع واحد يعين على الخشوع الخشوع في الصلاة من المقاصد المطلوبة شرعا. فلما كان جمع النظر في موضع واحد محققا للخشوع كان اولى المواضع بتوجيه النظر اليه هو محل سجود الانسان لانه اشرف واسهل فيستحب ذلك لاندراجه في الامر بالخشوع. نعم. قلت وفقكم الله وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب نصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لمذهب ابي حنيفة قيامه الى التانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة بالاعتماد على ركبتيه عند نهوضه ورؤيت فيه احاديث ضعاف لا تصح. وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه. فاذا اراد ان يقوم في صلاته اعتمد في على يديه وهو الراجح لحديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اعتماده على يديه عند قيامه صلى الله عليه وسلم بل اشبه ان السنة ان المصلي على يديه حال ارادة القيام في الصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله وافتراشه واذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعية افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول يستحب له في في هذين الموضعين ان يكون مفترشا وذلك بان ينصب قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تحت اليته كالفراش الممهد لها فيجلس عليها. ويستحب له ان في التشهد الاخير بان يفضي برجله اليمنى الى الارض فيجعل وركه على الارض مع نصب رجله اليمنى. نعم. قلتم وفقكم الله فاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه رفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما ذكر سلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده فهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت فالسنة اذا سلم الانسان ان يلتفت في سلامه ولو سلم دون التفات صح لان الركن هو السلام واما الالتفات فانما هو سنة. نعم. السلام متى يكون والتفات متى يكون؟ يكون نعم ثم يلتفت يقول الاخ يعني يكون بعد الفراغ من التسليم فيقول السلام عليكم ثم يلتفت اذا لماذا يلتفت المقصود بالالتفات تبليغ المصلين الكائنين عن اليمين انه سلم وتبليغ المصلين الكائنين عن الشمال انه وسلم حتى يأتموا بصلاته ولا يقع كذلك الا اذا قارن بين الفعل والقول فاذا شرع في الالتفات شرع في القول فاذا اراد ان يلتفت يمينا قال السلام عليكم ورحمة الله فيتم فيبتدأ تسليمه مع وينهيه عند فراغه من صفاته. ثم اذا رجع الى اليسار شرع في ذلك فقال السلام عليكم ورحمة الله فينهيه حال التفاته. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثالث. المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب ابو الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلت وفقكم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند قنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب. وانما كان عنده مباحا غير مستحب لان الرطب مظنة التحلل. فربما تحلل بتفرق اجزائه فدخل الى جوف الصائم ما يجرح حرمة صيامه. ولذلك فانهم يستحبون ان يكون السواك قبل الزوال بعود يابس لئلا يهتك حرمة الصيام. فان تسوك عندهم بعود رطب كان ذلك مباحا والاشبه ان السنة اطلاق استحباب استعمال السواك في حق الصائم قبل الزوال بعد الزوال. نعم. قلت وفقكم الله وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ثوب وبدن وخم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا. والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءه. فمن كان محدثا حدثا اصغر جاز له ان يقرأ القرآن كما هو مذهب الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا لكن شرط القراءة ان تكون دون مس فلا يجوز له مس المصحف كما تقدم. ويباح عندهم ايضا قراءة مع نجاسة ثوب وبدن وفم. لانه لا دليل على المنع فلو كان ثوبه متنجسا او وكان بدنه متنجسا او كان فمه متنجسا بدم ونحوه فانه يباح له ان القرآن والاظهر والله اعلم ان من كان متنجس الفم كره له قراءة القرآن لان من مقاصد استحباب السواك تطهير الفم. لانه مخرج القراءة في العبادات المأمور بها في الصلاة فتكون قراءة القرآن مطلقا في الصلاة او غيرها يستحب لها تطهير الفم. ووجود النجاسة كالدم ونحوه مما يخالف هذا المقصد فيشبه ان يكون مكروها فيكره لمن كان في فمه نجاسة ان يقرأ القرآن حين من بل يتخلص من النجاسة بدفعها وانقاء فمه ثم يقرأ القرآن فان قرأ كان ذلك مكروها نعم. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ قريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه. لحديث المغيرة في الصحيحين قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة. فصبه على النبي صلى الله عليه وسلم بذل معونة للمتوضئ فيباح ذلك. وان كانت هذه الاعانة لعذر كعدم قدرة المتوضئ على الوضوء فانه تجب اعانته. فلو قدر ان احدا عند عاجز عن الوضوء اي الا بمعونة فان اعانته على ذلك واجبة عليه لتوقف تحقق قيامه بطهارته وصلاته على معونة من رام معونته ممن عنده. نعم. قلت وفقكم الله النوع الرابع مكروهات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك فضاء غير لازم. المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلت وفقكم الله فيكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الاربعة والخاتم النبوي كان مشتملا على ذكر الله. ففيه محمد رسول الله. الا ان هذا الحديث لا يصح بل قال ابن مفلح في الحنابلة ولم اجد اه بل قال ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع ولم اجد دليلا سوى ولم اجد دليلا للكراهة سوى هذا. وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه فكأن ابن مفلح يذهب الى ان القول بالكراهة فيه نظر وسيأتي ان من فروع الحنابلة وغيرهم كراهية ذكر الله في الخلاء ومن جنس ذلك دخول الانسان بما فيه ذكر الله. فاذا امكنه ان لا يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله فانه الاولى للمسلم. نعم. قلت وفقكم الله وكلام فيه لا حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. كيف ما كان ذلك الكلام فيكره له ان يتكلم بكلام على قضاء حاجته ورويت فيه احاديث لا تثبت شيء روى روي فيه ما يتعلق بالكلام بذكر الله خاصة. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ان رجلا مر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. وفي معناه ايضا حديث مهاجر ابن انفذ عند ابي داوود واسناده صحيح. فيكره للمرء ان يتكلم بشيء فيه ذكر الله عز وجل حال كونه في الخلاء. واما غيره من سائر الكلام فليس في الادلة ما ينتهض الى القول كراهته لكنه من المروءة التي خرج عليها الناس. فمن المروءة التي اعتادها الناس ولا سيما بلادي العربية ان مما يستقبح ويسترذل من الانسان ان يخاطب غيره في حال قضاء في بيت الخلاء فان كان ثم حاجة داعية اجاب بما يفي بتلك الحاجة كأن ينادى يا هل انت موجود ويكون في الخلاء؟ فلا بأس لو قال نعم. لان ذلك مما لا يقدح في المروءة وانما الذي يقدح في ما زاد عن الحاجة. نعم. قلت وفقكم الله ومسه فرجه بيده اليمنى عند حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. تكريما لها لانها مخصوصة بالتكريم شرعا. التكريم في الشرع لليد اليمنى. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمس ذكر بيمينه اي حال قضاء الحاجة. نعم. قلت وفقكم الله ويكره السواك لصائم بعده الزوال من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال مطلقا. فعندهم يكره بعد الزوال السواك مطلقا بعود يابس او رطب. وتقدم ان الاحاديث تضمنت الاطلاق بفضل السواك في حق قائم وغيره قبل الزوال وبعده. بل اشهر رجحانا والاثبت قولا ان السواك للصائم سنة مطلقة قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قلت وفقكم الله ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث صريح لا يثبت. لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلة ماء الوضوء فالمستحب للانسان ان يقلل ماء وضوءه. واختلف اهل العلم في الاسراف في ذلك. وقد نقل النووي رحمهم الله تعالى اتفاقهم على النهي عن ذلك. وما ذكره من النهي محل اتفاق. لكن العلماء مختلفون هل النهي للكراهة او هو للتحريم على قولين فمنهم من يذهب انه كراهة وهو مذهب الحنابلة ومنهم من يذهب انه التحريم. والاظهر والله اعلم انه اذا كان الاسراف او مفضيا الى مخالفة الصفة النبوية في الوضوء كان محرما. فان لاء فلا. فلو قدر ان انسانا غسل اعضاؤه اربع مرات فهذا قد اشرف في الوضوء مخالفا الصفة النبوية في الوضوء فيشبه ان تكون الزيادة محرمة لكن ان توضأ ثلاثا واستعمل ماء كثيرا فان الاسراف حينئذ يكون مكروها. نعم قلتم وفقكم الله ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه صلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية كان يقرأ فقط الفاتحة ولا يزيد عليها سورة في الاولى والثانية فذلك مكروه وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة. كأن يقرأ الفاتحة في اول صلاته ثم يعيدها مرة ثانية على ارادة كونها سورة بعد الفاتحة وذلك مكروه لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة الا في الركعة الثالثة وركعة من المغرب وركعتين الاخيرتين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جعل الفاتحة مقام السورة التي تقرأ بعد الفاتحة فلم يقرأ الفاتحة مرتين قط. نعم. من مكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة. وفاقا للثلاثة. وحكاه ابن حجر اجماعا في الباري وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات بالصلاة مكروه. وان كان الالتفات حاجة كخوف عدو ونحوه فان الكراهة ترتفع لان الحاجة ترفع الكراهة فمن قرأت له حاجة جاز له ان يلتفت في صلاته. نعم. قلت وفقكم الله وتغميضه عينيك. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه. وعللوا ذلك بشيئين. احدهما ان ذلك مشابهة لليهود في صلاتهم فإنهم يغمضون فإنهم يغمضون عيونهم اذا صلوا. والثاني ان انه مدعاة للكسل والنوم انه مدعاة للكسل والنوم. فاذا اغمض الانسان عينيه استدعى الكسل الى نفسه ربما نام ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يكن صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه ليستدعي الخشوع. وانما يمكن ان يكون ذلك مشروعا اذا وجد في قبلة الانسان ما يشغله. فاذا وجد في قبلة الانسان ما يشغله فالكراهة حينئذ بعيدة. لان من المقاصد المطلوبة في الصلاة حصول الخشوع واطلاق النظر الى مشغل مما يشتت خشوع الانسان. فاذا اغمض طلبا لدفع المشوش الذي لاح بين ناظريه فان ذلك لا يكون مكروها. بل ذهب ابن القيم الى ان القول بالاستباحة حينئذ يشبه اصول الشرع ومقاصده. نعم قلتم وفقكم الله وفرقعة اصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة طابعه وتشبيهها وفرقعة الاصابع غمزها او مدها حتى تصوت بان يغمزها اي يضغطها او يمدها حتى تصوت اي يكون لها صوت فرقعة وتشبيكها هو ان يدخل احدى خاضع يديه بين اصابع الاخرى. فيكرهان في الصلاة اجماعا. نقله ابو محمد ابن قدامة في كتاب المغني. نعم. قلت وفقكم الله ومشه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته. لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به. وفاقا للثلاثة ويكره كفه ثوبه للنهي عنه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت ان اكف ثوبا او شعرا. وكف جمعه وطيه. فاذا جمع الانسان ثوبه وطواه سمي هذا كفا وهو مكروه فاق وهو مكروه اتفاقا. لماذا؟ كره اتفاقه لماذا كره الكف في الثوب في الصلاة نعم الناس كيف ينافي حالة الصلاة جيت هنا في حالة الصلاة تشمل الثوب نعم ها؟ لا هو الان يديه فقط شمر يديه. لماذا يكره في الشرك؟ ان يكف ثوبه ها كيف شغله عن الصلاة الجواب لان تشمير الثياب دليل على الشغل بامر. وعادة الناس اذا شغلوا بامر من الدنيا عن ثيابهم اقبالا عليه. والصلاة محل اقبال على الله. فلا يناسبها الحال التي تضاهي حال المشتغل بالدنيا فكره ذلك له. نعم. احسن الله احسن الله اليكم وفقكم الله وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقة بهما كما تفعله السباع اذا القى الانسان ذراعيه على الارض فصار ساجدا على الذراع كله وقع في مشابهة اذا فتكره اجماعا لوقوع هذه المشابهة للسباع وهي جنس ناقص. كما ان هذه الحال من صفات التهاون والكسل. ووقع التصريح بذلك في الصحيحين. من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ولا يبسط احدكم ذراعيه بسطا الكلب وقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود يتضمن الامر بان يكون الانسان على حال اعتدال وحال الاعتدال هي التوسط بين الاضطراح الممثل في الانبساط وبين المبالغة في المجافاة فيؤمر الانسان بان يكون وسطا بين هاتين الحالين. نعم. قلتم وفقكم الله وسدل المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة. وهو ان يلقي رداءه من جانبيه ولا يكف احدهما على الاخر. فاذا جعل رداءه وهو الذي يلبسه في اعلى جسده مرسلا سمي ذلك سدلا. فاذا رد احد الطرفين على الاخر فانه حينئذ يكون قد السدل وهذا كان ممثلا في الرداء الذي هو لباس العرب. اما الثوب اليوم فانه بنفسه لا يحتاج الى مثل هذه الحالة وانما يكون مثل ذلك فيما يلقيه الانسان فوق الثوب من لباس يتقي به من البرد مثلا فانه يلفه عليه ويكفه على جسده فيرد احد طرفيه على الاخر. نعم. قلتم وفقكم الله وهو الحجة في ذلك حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر. رواه ابو داوود وغيره وهو حديث حسن بل واحسنوا السدل المتعلق بالنهي هو سدل الثوب. نعم. قلتم وفقكم الله وان يخص بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. وفاقا للحنفية والمالكية ان يقص وجبهته بما يسجد عليه اي ان يتخذ شيئا يخص جبهته بالسجود عليه لانه من شعار اهل البدع من الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه. فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل. نعم. قلتم وفقكم الله او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون خارجها بلا حاجة الى ذلك فاذا علق بجبهته شيء في اثناء الصلاة عمد اليه فالقاه دون حاجة فان ذلك يكره وصح فيه اثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة في المصنف فان كانت الحاجة داعية كان يكون ما علق بجبهته ساقطا على عينيه فيؤثر في خشوعه في صلاته فله وان يدفعه عنه واما خارج الصلاة فانه لا كراهة اتفاقا. قاله ابن مفلح في كتاب الفروع فاذا انصرف الانسان من صلاته وسلم فله ان يدفع ما علق بجبهته من اثر سجوده. نعم. قلت الله او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا. نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته ومحل الكراهة ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فاذا احتاج اليه اندفعت تلك الكراهة وارتفعت نعم. النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من سائل من انواع الحكم التعبدي التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء ايش؟ لازما المقتضي للترك اقتضاء اقتضاء لازما فالفرق بين اقتضاء الترك في المكروه والمحرم ان اقتضاء الترك في المكروه غير لازم واما في المحرم فانه لازم. وسيذكر المصنف جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة مما يحرم. نعم. قلتم وفقكم الله فيحرم على المتخلي. استقبال القبلة واستدبارها وعند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. للنهي الوالد عن ذلك في عدة احاديث. وقيد المنع بفضاء بما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داوود انه قال انما نهي عن ذلك في الفضاء. انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا فعلم ان النهي الوارد محله الفضاء. فان وجد ستر في بنيان ونحوه ارتفع النهي الوارد الوارد في ذلك. نعم. ولبسه فوق حاجته. من محرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه في قضائها. فقظاء الحاجة انما يتلبث فيه الانسان بقدر ما يستدعي خروجها فاذا خرجت تلك الحاجة قام ولم يلبث على قضاء حاجته وعلل الحنابلة الكراهة بما فيه من كشف وعلل الحنابلة التحريم بما فيه من كشف العورة دون حاجة وما يورثه من الداء عند الاطباء. وما ذكروه من ان طول اللبس على قضاء الحاجة يورث داء لم يثبت فيه شيء عند الاطباء. وما عللوا به من انه يتضمن كشف العورة دون فالاشبه انكشف العورة دون حاجة لا يبلغ التحريم وانما يكون مكروها. بل اشبه الطاعة لا التحريم. نعم. بطريق مسلوك وظل النافع ومورد ماء. وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليه هذا ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة. بوله وتغوطه بطريق مسلوك نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه. او يتخذونه مقيلا. اي مكانا يقيلون فيه وينامون على النهار ورويت في ذلك عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. ويحرم ايضا قضاء الحاجة بالبول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها بما فيه لما فيه من اذية الميت وهتك حرمته والميت من المسلمين له حرمة حال موته كحرمته على حياته. ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد ان يطلب سواء كان مأكولا او غير مأكول. لان التمر الذي يقصد اذا لم يكن مأكولا فان الناس ينتفعون به في في اشياء اخرى كأن يكون طعاما لبهائمهم او يتخذون منه شيئا من الصناعات التي ينتفعون بها نعم من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين. فالحال الاولى وجود عذر يبيح خروجه وجود عذر يبيح خروجه. كأن يكون اماما لمسجد اخر. فيذهب الى ذلك المسجد بعد رفع الاذان في المسجد الاول والاخر او الحال الاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع فيخرج من فيخرج ان ينوي الرجوع فيخرج من المسجد بعد رفع الاذان فيه مريدا العودة اليه لقضاء حاجة ونحوها. ودليل التحريم ما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن. فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فخبره بكون ذلك معصية دال على انه حديث مرفوع ان الصحابة لا يخبرون عن كون شيء معصية الا بوحي ذلك ان الحكم على الاعمال مدحا وذما وحسنا وقبحا وثوابا وجزاء موكول الى الخطاب الشرعي. فلما صرح ابو هريرة بكونه معصية علم انه محرم. قال لي عامي ما الذي اعلم ابا هريرة ان هذا الرجل لن يرجع قال كيف يقول ابو هريرة فيه انه عصى؟ ربما رجع وانتم تقولون انه اذا نوى الرجوع لم يحرم عليه ذلك ما الجواب نعم ايش؟ الهيئة التي خرج بها نعم يعني ان ابا هريرة اطلع بقرائن الحال التي احاطت بالرجل انه اراد الخروج ولم ينوي الرجوع كان يكون قد جمع ما له من متاع وعتاد في المسجد خرج منه فهذه قرينة تدل على انه لا ينوي الرجوع غلب على ظن ابي هريرة انه لا يرجع فقال ما قال نعم قلتم وفقكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والقروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي بوظع شيء هو الخطاب الشرعي بوظع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شوط او سبب او مانع. وهي اربعة انواع هي الشروط ثم والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات كما سيعدها المصنف. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقتنا على من حدثه دائم لفرضه وشروط الصلاة ضربان. شروط وجوب. وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة باربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول كلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث خامس دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الاول وهو الشروط. وان له قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. مما علقوا بهذا المحل والشروط جمع شرط. والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء. والماهية كلمة مولدة اي غير عربية يراد بها حقيقة الشيء. فتكون حينئذ شروط الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة هي مصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ما هي الصلاة تترتب عليها اثارها. وهذا الحد المذكور للشرط. وما تفرع عنه من تعلقه بشروط الوضوء وشروط الصلاة هو بحسب الاصطلاح الفقهي لا بحسب الاصطلاح الاصولي. لان الاصوليين معنى يريدونه في الشر ليس هو الذي يريده الفقهاء من الشرط بل بينهما اشتراك وافتراء والحق التي يدل بها على الاحكام يقع في جملة منها فرق بين طريقة الفقهاء وطريقة الاصوليين وسيأتي ذكره معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون. ثم ذكر ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنان ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة. وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود. فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها. ومن منهم من يجعل الطهورية المتعلقة بالماء واباحته شرطين وهكذا. فهم يجتمعون على تفاصيل المراد لكن يختلفون في العدد الذي يفضي الى المراد. وما ذكرناه هو المناسب المشهور. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه. وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يصح ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع ذلك فمثلا من كان يقضي حاجته بتبول فانه لا يشرع فيه الوضوء حتى ينقطع من البول ويفرغ منه والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فيكون غسله اعضاءه هو بنية فعل الوضوء تقربا الى الله سبحانه وتعالى والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامات الاولى علامة قدرية قطعية. علامة قدرية قطعية ارجع الى الوصف المتقدم. فمتى عرف الانسان منافعه ومضاره؟ فقد حصل له التمييز ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب. ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية. وهي تمام سبع سنين وهي تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها كما في الحديث المخرج عند ابي داود بسند حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع يعني عند تمام سبعين فاذا كمل له سبع فاذا كملت له سبع سنين امر بالصلاة. فهذه علامة ظنية للتمييز والشرط السادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال. فخرج بالقيد الاول الطاهر وخرج بالقيد الثاني المنصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. وتقدم ان مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء طهور غير مباح فان وضوءه لا يصح. والراجح صحة وضوءه مع لحوق الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فاذا كان على البدن ملاصق له. كعجين او دهن او نحو ذلك كمما له جرم مستحكم فانه لا بد من ازالته حتى يصل الماء الى البشرة. واما ان كان ليس له جرم مستحكم يمنع وصول الماء كالحناء ونحوه فانه لا يضر في الوضوء. ويتأتى على هذا اشكال في ما يضعه الناس اليوم من انواع ما يدهنون به في ايديهم ووجوههم هل تجب ازالته ام لا؟ ما الجواب كيف يعرف هذا كيف يعرف ان له جرم ولا لا اذا كان له جرم دهني بحيث اذا سقط عليه الماء فانه ينزل ويلاحظ نزوله على الدهن فمتى لم يتشربه البدن وكان له جرم فانه لا بد من ازالته واما ان كان مما يتشربه البدن بحيث اذا وضعه الانسان على بدنه زال فلم يجد له اثرا لانه قد دخل الى داخل بدنه فما كان كذلك من المتشربين للبدن مما تشربه البدن فانه لا يقدح في الوضوء. اما ما كان له جرم باق كالمشتمل على مادة دهنية ظاهرة فهذا لا بد من ازالته. والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين قولا او غائطا. اما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه. ومحل هذا في حق من احتاج الى قضاء حاجته بتبول او تغوط فانه يقدم بين يدي وضوءه الاستنجاء او الاستجمار له. فان لم يحتج الى قضاء حاجته شرع في وضوءه دون استنجاء ولا استجمار. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه وصاحب الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع حدثه. لان الحدث باعتبار انقطاعه نوعان احدهما حدث منقطع حدث منقطع والاخر حدث متقطع والاخر حدث متقطع فالحدث المنقطع هو الذي متى خرج انتهى الى حد هو الذي متى خرج انتهى الى واما الحدث المتقطع فهو المسترسل الذي لا ينتهي الى حج بل ينقطع يسيرا ثم يعود ثانية من غير ارادة صاحبه كحال من به سلس بول او سلس ريح او امرأة استحاضة فمن كانت هذه حاله من اصحاب الحدث الدائم الذي لا ينقطع فانه يشترط في حقه ان لا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول وقتها. فاذا اراد ان يتوضأ للعشاء توضأ بعد بعد الاذان فاذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يضره لمشقة التحرز منه. فان توضأ قبل اذان العشاء ثم خرج منه شيء فانه يقدح في وضوءه لانه لم يلتزم بما امر به من تأخير وضوءه الى دخول وقت صلاته. لان المناسب للتخفيف في حقه هو ملاحظة الوقت. وتقديمه الوضوء قبل دخول الوقت اسقاط لهذه الملاحظة الشرعية. فيعامل بضده فيؤمر اذا توضأ قبل دخول الوقت بان يعيد الوضوء مرة مرة ثانية ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين انها ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي. المسمى بالتكليف وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ على البدن وصف طارئ قائم مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ. ومعنى طارئ اي انه كان ثم استجد على المرء وقرأ عليه قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهو وما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس لليوم والليلة. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة. والرجل حرا كان او فعورته من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. اي السرة والركبة ليس من العورة بما في حديث جابر رضي الله عنه في الصلاة في الثوب الواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كان واسعا يعني الثوب فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. فاذا كان الثوب واسعا جعله لحافا يضم جميع بدنه فاداره على بدنه وان كان ضيقا اتزر به جعله محل الازار ومحل الازار عند العرب من السرة الى الركبة. واما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها. الا وجهها ويديها وقدميها. فان هذه مما تظهر عادة فان هذه مما تظهر عادة فاذا صلت المرأة بغير حضرة رجال اجانب كشفت عن وجهها وعن يديها وعن رجليها. واستثناء الوجه محل اجماع. استثناء الوجه محل اجماع واختلف في الحاق اليدين والقدمين. والاظهر والله اعلم الحاقهما بالوجه. لان قمص نساء الصحابة رضي الله عنهم عنهن وقبلهن امهات المؤمنين كانت ظعيفة ناقصة يجري في العادة غالبا انكشاف والقدمين واليدين فيهما فتكون ملحقة بهما والمراد باليدين الكفين وليس بالادلة ما ينتهض الى ايجاب تغطية اليدين والقدمين. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير هون عنها في بدن وثوب وبقعة. فيؤمر بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها من بدن المصلي ازالتها من بدن المصلي. وتانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلي فيه ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه. وثالثها ازالتها من البقعة التي يصلي عليها المصلي. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. ففرظ من يرى الكعبة عينها حكاه ابن قدامة اتفاقا. فاذا كان الانسان يرى الكعبة فانه يجب ان يستقبل عينها وهذا ممكن في حق من كان قريبا منها. ومما ينبه اليه ان بعض المصلين ربما اعتدوا بالخطوط الموضوعة في المسجد للدلالة على القبلة وتكون احيانا هذه الخطوط في بعض الزوايا خارجة كن عن عين القبلة فينبغي للانسان الا يتابع الخط وانما يتابع عين القبلة التي بين يديه فيتوجه اليها ببدنه فان هذا فرض اتفاقا في حق من كان يرى القبلة قريبا منها. اما من كان بعيدا عنها ففرظه استقبال جهتها اي ان يستقبل جهة القبلة لانه اذا تباعد الامر من مكة المكرمة في بيت الله الحرام من الكعبة المشرفة اتسعت الجهة حين ذلك وشق اصابة العين فان البعيد في الرياض او في القاهرة او في الرباط او في غيرها يشق على كل واحد من المصلين ان يستقبل عين القبلة بان يصيب هذا البناء بعينه. ويكفي في ذلك ان يستقبل جهتها. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح لكن ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره بسند صحيح انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. يعني في حق اهل المدينة. فمن كان كذلك فقبلته في تلك الجهة ومن كان في جهة اخرى غير المدينة فقبلته بحسب بلده ثم الشرط التاسع وهو النية ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة. الاول نية فعل نية فعل الصلاة. تقربا الى الله سبحانه وتعالى. تقربا الى الله سبحانه وتعالى بان بان يوديها قربة الى الله. والثاني نية تعيين فرض الصلاة نية تعيين فرض الصلاة بان يعين فرض صلاته هل هو الفجر او الظهر او العصر او المغرب او عشاء فلا بد من تعيين هذا الفرض. والثالثة نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام كونه اماما وينوي المأموم كونه مأموما هذه جماع نية الصلاة عند الحنابلة. والصحيح انه يكفي من نية الصلاة نوعان انه يكفي من نية الصلاة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه فاذا كان ناويا فظ وقته صحت صلاته على الراجح. لان المناسب للنية التخفيف وفيها لمشقتها فانه يشق على القلب تدبير امر النية فاذا شدد فيه ربما اورثه له الوسوسة فالمناسب في حال الخلق الترفق بهم بالاكتفاء بنية فرض الوقت مجزئة يبين ذلك في الفرق بين المذهب والراجح ان من دخل في صلاة الظهر ولم يعين هذه الصلاة لكن نوى فرض ووقته فان صلاته على مذهب الحنابلة لا تصح لانه لم يعينها ظهرا لكن على الراجح تصح لانه انه نوى فرض وقته فهو لم يخرج من بيته ويقصد المسجد الا ان يؤدي فرض ذلك الوقت ولو لم يعينه فتصح منه نعم. قلتم وفقكم الله قروض الوضوء والآخر اركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة. الأول غسل وجهي ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين ثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة. واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه سابعوا السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر الثالث عشر اسأل الله اليكم. والثالث عشر التسليمتان عشر الترتيب بين الاركان النوع من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا قروض الوضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد والفرض والركن بمعنى واحد. والاركان جمع ركن وهو وفي الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد. ما تركبت من ماهية العبادة او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع عليه ولا يجبر بغيره. فتكون اركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منهما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا فيجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط ومنها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المصنف ان قروض الوضوء عند الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالفم والانف داخلان في جملة غسل الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع فاذا شرع المتوضئ يغسل يديه الى الفخين يبدأ من اطراف اصابعه وينتهي حتى يدخل المرفق في ذلك الغسل. والمراد بالمرفق العظم الناتئ في اسفل العضد. سمي مرفقا لان انسان يرتفق به اي يطلب الرفق بنفسه اذا اتكأ. وثالثها مسح الرأس كله منه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان اي في غسل القدم فاذا غسل المتوضئ قدميه فانه يدخل في الغسل الكعبين. والكعب هو والعظم الناتئ في اسفل الساق هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم اذا التقيا والمشهور عند اكثر اهل العربية ان كل رجل لها كعبان احدهما باطن والاخر ظاهر وخامسها الترتيب بين الاعضاء. والمراد به تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية تتابع صفة الوضوء وفق تتابع افعال الوضوء وفق صفة الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. فهذا هو محل الترتيب المطلوب. واما نفس العضو الواحد في اجزائه من هذه الاعضاء الاربعة فان الترتيب بينها ليس ارضا فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لم يقدح ذلك بالترتيب لثبوته عن علي وغيره من رضي الله عنهم لكن لو قدر انه مسح رأسه قبل غسل وجهه فان ذلك يقدح في المأمور به. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء. من غير فراخ فيه ولا فصل بين اجزائه من غير تراخ فيه ولا فصل بين اجزائه. ومرد ضبط ذلك الى العرف. ومرد ضبط ذلك الى العرف. فما حكم العرف بانه وجد غصب كان ذلك قادحا في الموالاة. ومتى كان ذلك غير موجب للفصل لم يقدح بالموالاة فلو قدر ان انسانا يتوضأ ثم رن هاتفه الجوال فاخذه في اثناء وضوءه ثم قال له انا اتوضأ واتصل بعد قليل ثم اغلقه. فرجع الى وضوءه فهذا لا يقدح في الموالاة. لقلة الفصل. فان اخذ هذا الهاتف فاستطال في الكلام حتى بلغ نصف ساعة فان هذا يقطع الموالاة في العرف لانه فصل طويل ثم ذكر المصنف بعد ذلك اركان الصلاة عند الحنابلة انها اربعة عشر ركنا فالركن الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل. فلا يكون ركنا في النفل. والمراد بال قيام الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فلابد من هذا القيد انها تكون في ابتداء الصلاة. لان التكبير يتكرر في الصلاة. لكن تتميز تكبيرة الاحرام بكونها لله اكبر بانها قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. سميت بذلك لان المرء اذا اتت بها حرم عليه ما كان يفعله خارج الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الركوع والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والتامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين باشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قوله سبحان ربي العظيم. فتكون طمأنينة الركوع ان يستقر فيه بقدر الاتيان به. ولو لم يأتي به لان الاتيان به كما سيأتي واجب. لكن الطمأنينة استقرار بقدر ما يمكن من الاتيان به. والركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول ثم ذكر المصنف المجزئ منه عند وهو التحيات لله. سلام عليك ايها النبي الى اخره. والاظهر ان المجزئ هو الوارد دون غيره. فما ارتضاه الحنابلة تلخيصا التشهد الاول لا يشبه ان يكون موافقا للامر لانه بعض التشهد الوارد انما الموافق للامر هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفاظ التشهد. والثاني عشر الجلوس له وللتسليم قيمتين اي الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين بان يأتي بهما حال جلوسه. والثالث عشر تسليمتان وقد نقل ابو الفرس ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط واما الثانية فليست فليست ركنا فذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء اخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة. والواجب يقع وعند الفقهاء في مقابل الركن فالواجب عند الفقهاء ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وهذا المعنى للواجب يجب لا يذكره الاصوليون بل هو معنى يختص بالفقهاء فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة فربما سقط لعذر او جبر بغيره. ثم ذكر المصنف ان واجب الوضوء عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر. فتسقط عند النسيان. والاحاديث الخاصة الواردة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة. وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وقد ثبت عند ابن المنذر في الاوسط ان عمر رضي الله عنه لما شرع يغتسل قال بسم الله. وباب الوضوء والغسل باب واحد فيجوز للانسان ان يقول بسم الله عند ابتداء وضوءه وغسله ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وعدها ثمانية وفق مذهب الحنابلة فاولها التكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام. فكل تكبيرات الصلاة كونوا من تكبيرات الانتقال الا تكبيرة الاحرام الاولى. وثانيها قول سمع الله لمن حمده. للامام والمأموم دون المنفرد. ويأتيان بهما بها عند انتقالهما. فاذا انتقل الامام او المنفرد قال سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي بها الامام والمنفرد حال قيامهما. يأتي بها الامام والمنفرد حال قيامهما واما المأموم فالمذهب انه يأتي بها عند الانتقال فاذا اراد ان يرتفع من ركوعه قال ربنا ولك حمد والصحيح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بهذا الذكر عند انتقاله عند اعتداله فيأتي به اذا اعتدل بعد ركوعه. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وخامسها قول سبحان ربي اعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة. وحجتهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد امرنا ان نصلي كصلاته. ففي حديث ما لك بن الحويرث عند البخاري واصله عند مسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر فتندرج فيه هذه الافراد وتكون واجبات ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه العبد منهما سهوا فاذا ترك المصلي الركن سهوا وجب عليه الاتيان به. واما الواجب فاذا تركه العبد سهوا فانه يجبر بسجود السهو. فلو قدر ان انسانا قام الى الركعة الثانية وترك السجدة الثانية من الركعة الاولى فانه يأتي بالسجدة الاولى ويرجع بالسجدة الثانية فيرجع اليها ويسجد. واذا طال قيامه في الصلاة فبلغ هذا المحل الغيت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. واما لو نسي الإنسان ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع او نسي التشهد الاول سهوا فانه لا يرجع اليه فيأتي به ولا تبطل صلاته وانما يسجد للسهو قبل سلامه سجدتين على ما هو معروف في باب السهو. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين