بمدينة ثانية مدينة البكيرية والكتاب المقروء فيه هو كتاب المبتدأ للفقه لمعد البرنامج صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي نعم اسأل الله املكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين ان قلتم غفر الله لكم ورفع قدركم واعلى شأنكم. في كتابكم المبتدأ او في الفسق على مذهب الامام احمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الى ان الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتناله. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل. رتبته على نمط مخترع المخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء. لاحتوائه على نبذة ملمة وفي من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم الى يوم التنازل. فيض امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون بمنزلة العلوم الالية قد يكونوا بمنزلة العلوم الالية التي يقصد بها الوصول الى المقصود ذكر هذا المعنى سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير عزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكره هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامامي احمد بن حنبل رحمه الله تعالى واجتبه واضعها على نمط مخترع. اي على نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مخترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد من الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي عزمه في نيل المرام فالصنعة الفقهية في المذاهب الفقهية غير منقطع في العراء ولا واهية السبيل بل هي جادة جديدة ولكن عز المتأخرين عنها هو ميلهم عن هذه الكتب الى سواها مما ظنوا انهم به يدركون الفقه فاهملوها ثم جرهم اهمالها الى عدم التأريخ في الكتب المنسوجة على مذهب ما ظنا بانه لا يمكن ايجاد مسالك للابداع في الفقه وهذا سببه عدم المخالطة بهذه الكتب وممازجة النفس لها فصار من الخلق من ينظر اليها اعني من المتشرعة انها من الكتب التي قل نفعها وهذا من الجهل العظيم بان دليل النفع عظيم اثرها في القرون الماضية طبقة بعد طبقة فما انتفع فيه الناس وبلغوا فيه الفقه هو السبيل الامن للوصول اليه وانما تتخذ كتب مسائل الفقه بتصويرها فان الهاجم على الكتب التي تجمع فيها الادلة لا يتمكن من استخراج مسائل الفقه اذ يحتاج الى الة عظيمة من الاستنباط حتى يعملها في الدليل فيخرج المسائل التي يستدل بهذا الدليل عليها فكان انه دخل البيت من غير مدخله فلا بد ان لا يوفق الى دخوله. لكن من ترقى في اخذ الفقه من المسائل الفقهية المرتبة في فروعه تدريجا امكنه ان يتصور الفقه جردس درجة ورتبة رتبة حتى تكون له بعد ذلك الة في الاستنباط والاجتهاد والترجيح. اما عكس ذلك فانه لا يمكن ابدا نعم. احسن الله عملكم قلتم رفع الله قدركم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه وغيره من العلوم مؤلف من حقائق تصورية واحكام تصديقية مؤلف من حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود التي تفصح عنها والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر بهذا الكتاب من الاحكام متوقف على تصور احكامه احسن الله عملكم قلتم رفع الله قدركم وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه والثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان ولثة نسأل الله ان يتجدد غلط ولثة ما في شيء اسمه لثة لثة بدون تشديد احسن الله اليكم الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجل على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهو اقوال وافعال معلومة مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمسة من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة والحج عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية المراد بها الحقيقة والماهية المراد بها الحقيقة فالحج يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير محدود وتعريف حقيقته ووظيفته عندهم تصوير محدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير بسطه ابو العباس ابن تيمية في رده على المنطقيين فحد امر ما يستفاد منه تمييزه عن غيره ولا يلزم ان يكون مصورا لحقيقته. لانه ربما شق ايجاد عبارة تعبر عن تلك الحقيقة فيكون مميزا لا كاشفا من كل وجه وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وظعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الاصلي كمن شق له في بطنه مخرج فخرج منه شيء فانه لا يقال فيه استنجاء وانما ما يقال فيه ازالة نجاسة فتجري عليه احكام الازالة لا احكام الاستنجاء فاحكام الاستنجاء متعلقة بالسبيل الاصلي سواء كان بولا او غائطا وقوله او حكمه اي حكم النجس الى حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لان الاستنجاء تكون فيه الازالة بماء او حجر ونحوه. اما الاستنجبار فتنحصر الازالة بحجر ونحوه والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمام هو حكم النجس الملوث لان الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية فاذا استجمر احد بقي اثر النجاسة وهي البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر ونحوه فهذه البلة مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه عند الاستجمار فانها لا تزول عادة باستعمال الحجر ونحو فقيل او حكمه لعدم الحقيقة فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه. مما امرك الله. مما يلقي كخرق وخزف فما كان من هذا الجنس الحق به وبه يعلم ان المناديل تدخل في نحو او لا تدخل والشرط فقالوا ان تنقيه والمناديل تلقي وعلى هذا فالمناديل الغليظة السميكة تدخل في حكم الحجر. واما المناديل اللطيفة الرقيقة فهي لا تدخل في حكم الحجر لان تركه الانقاء والانقاء من شرطه ان يكون ذا قوة يابسة متماسكا بما يستعمل والمناديل الرقيقة اللطيفة لا تفوت كذلك والحج الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق والته تسمى تواكا واللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة مفتوحة لحمة الاسنان اي اللحمة التي تنغرس فيها الاسنان وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود دون غيره ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة المبدع بعد ذكر العود قوله او نحوه فيوهم انجراج غيره كالاصبع ونحوه وهذا على مذهب الحنابلة لا يجري فانهم يخصون استعمال السواك بالعود وهو الموافق للصحيح شرعا فمن استاك باصبعه او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به فيما صح من الحديث والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فقولنا على صفة معلومة هل يكن من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة بوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات وقال ويذكر اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة ويوجد هذا في كلام جماعة من القدامى كمالك في موطئه والترمذي في جامعه والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يصح استعمال غير الماء وضوءا ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فاذا خلا من الوصفين لم يكن طهورا فلو توضأ بماء طاهر او نجس لم يكن وضوءا او توضأ بماء غير مباح كمغصوب ومسروق او موقوف على شرب فانه لا يكون محققا للوضوء والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فالمشترط في الماء المستعمل للوضوء ان يكون طهورا. فلو توضأ بمنصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه ولحقه الاثم باعتبار الجهة التي تعلق بها الحق وهي السرقة او الغصب او نحو ذلك فالوضوء شرعا استعماله ماء طهور الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين واذا بنية لتحقيق كونها عبادة بدعوى انها لا يتميز كونها عبادة الا بنية وعند المحققين استغني عن ذكره بقولنا معلومة لان كونها معلومة اي بوقوعها وفق البيان الشرعي والبيان الشرعي قد تضمن ذكر النية فيها وقد افاد هذا المعنى مرعي كرمي في مطالب في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرح غاية المنتهى. فلا يحتاج في النيات الى قيد النية لان ما يذكر فيها من توصيفهم بقولهم على صفة مخصوصة او قولنا على الراجح صفة معلومة كاف في الدلالة على المبتغى من ذلك وهو وجدان النية لان الصفة المعلومة شرعا تتضمن وجود نية يتعلق بها هذا العمل احسنوا عملكم قلتم رفع الله قدركم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زورة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية بالحقائق الفقهية المحتاج اليها شرع يبين ما يحتاج اليه من الاحكام الفقهية المتعلقة بتلك الحقائق. ثم بين انها خمسة انواع وهذه الانواع الخمسة هي الواجبات والمستحبات والمباحة المباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون في الحكم التكليفي لا يخلو من ثلاثة احوال احدها ان يكون مقتضيا للفعل والثاني ان يكون مقتضيا للترك والثالث ان يكون مخيرا فيه بين الفعل والصرف فالاول وهو المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب الاول المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب والثاني المقتضي للترك يجمع المحرم والمكروه والثالث يتعلق به المباح والثالث يتعلق به المباح ومن جملة انواع الحكم التعبدي المسمى بالتكليف الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء مقتضي لفعل اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي المقتضي بالفعل اقتضاء جازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم نسأل الله عملكم قلتم رفع الله قدركم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم للناقضين للوضوء من الواجبات عند الحنابلة غسل بيدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهم ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف لانها المرادة عند الاطلاق. وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ بليل لا يد يقظ بليل وهو الذي لم ينم فلو قدر ان احدا سهر الليل حتى طلع الفجر فانه لا يجب عليه غسل بيده لانه لم ينم لم ينم ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه بل عرض له في نومه ما نبهه ثم رجع الى نومه فهذا لم يرد قطع نومه فلا يتعلق بذلك وجوب والثاني كون النوم بليل لا بنهار وهو المبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر وهو المبتدئ من غروب الشمس الى طلوع الفجر فلو نام بنهار فاستيقظ لم يجب عليه قصده يليه ثلاثة. والثالث تحقق نقضه للوضوء اي نقض ذلك النوم الذي نامه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة غير يسير من قائم وقاعد غير يسير من قائم وقاعد فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقب فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقظ فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض مطلقا فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض مطلقا. واما نوم القاعد والقائم فانه لا ينقض الا اذا كان اذا كان كثيرا غير يسير ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ولابد في النوم الناقض المحكوم بكثرته من الغلبة على العقل فاذا غطي العقل بحيث لم يعد المرء يسمع ما حوله من كلام ولا يفهمه فانه نائم فان كان يعي ويسمع ما حوله وان لم يفهمه تمام الفهم فان نومه يسير. ذكره الزركشي في شرح الخرف والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان على اي حال كان على اي حال كان لان النوم ليس حدثا في نفسه وانما مظنة حدث فاذا غلب على الظن او تحقق وجود هذه المظنة حكم بها. والا فلا وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء من مفردات الحنابلة ما معنى مفردات الحنابلة انهم تفردوا به عن عن ايش عن المذاهب الثلاثة التي هي الحنفية والمالكية والشافعية فهذا هو المقصود بمعنى المفردات لا الاطلاق لانه قد يوجد له الظاهرية في هذه المسألة. والصحيح هو مذهب الحنابلة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده واللفظ لمسلم والامر للايجاب وعلته ايش لا علة ايجاب لغسل اليدين طيب واحد قال انا اربطها هنا واجيب باتت يدي واحد طيب حطها في اكياس ضمنها يا عبد الرحمن تعبته وعلته ملامسة الشيطان للعبد اذا نام. اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي تدل عليه الادلة. لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثة فان الشيطان يبيت على قيشومة وفيهما ايضا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان عقد الشيطان على خفيته ثلاثة عقد فمن سبل حل تسلط الشيطان على الانسان ايجاب غسل يديه اذا استيقظ نعم. اسأل الله عملكم قلتم رفع الله قدركم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع ان من اراد الصلاة توضأ لها وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا اليها بيده وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما في كتاب عمرو ابن حزم عند مالك ومن طريقه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان لا يمس القرآن الا طاهر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم اشبه المساواة لتلقي الناس له بالقبول. ذكره ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو الذي صح عن الصحابة وانما وقع الخلاف بعده فصح ذلك عن عبد الله بن عباس وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة ايضا وحجتهم حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره مرفوعا الطواف بالبيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح هذا الحديث مرفوعا بل الصواب انه موقوف من كلام ابن عباس وفي الحاق الطواف بالصلاة نظر لتحقق الفرق بينهما في عدة مسائل فلا يكون القياس صحيحا لوجود التخلف في بعض السور وانما بينهما مشابهة اجمالية لا تقتضي استواءهما بالاحكام في الاحكام من كل وجه وقد ذهب طائفة من السلف كالحكم ابن عثيبة وحماد بن زيد ومنصور ابن المعتمر وشعبة ابن الحجاج الى عدم ايجاب الوضوء الى الطواف رواه عنهم ابن ابي شيبة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى واختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم لان الله لم يجبه ولا اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم بنص بين والنزاع فيه قديم بين السلف وهذا القول الثاني فيه قوة ولكن الاولى هو القول الاول احتياطا الدين وتعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى وللطواف فيه. فالاكمل ان لا يطوف الانسان الا على طهارة نعم اسأل الله ما لكم قلتم رفع الله قدركم العثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند الوعي عن حكم التعبدي الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير جاسم خطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل ابتداءا غير جازب. فالفرق بين الواجب والمستحب هو في الجزم بالاقتضاء وعدمه ففي الواجب على وجه الجزم وهنا لا على وجه الجزم نسأل الله عملكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث في سكون الباء الشر والخبائث هي النفوس الشريرة والخبث بضم الباء جمع خبيث وهي ذكران الشياطين فتكون الخبائث اناث الشياطين ويكون ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. اي اذا اراد ان يدخل جاء بهذا الخلاء فان كان في فضائل لصحراء كصحراء فانه يأتي به اذا شمر عن ثيابه يأتي به اذا شمر عن ثيابه في اول فروعه نعم نسأل الله اعمالكم وبعد خروج منه قوله غفرانك الله غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج خلي من الخلاء استحب له عندهم ايضا اتفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء يعني مفارقته ومباينته له. فاذا خرج منه قال هذا الذكر ومن كان في فضائل قال هذا بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها ويعلم مما تقدم ان الثابت من الذكر عند الدخول الى الخلاء هو شيء واحد وهو قول اللهم اني عند الدخول في الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والثابت عند الخروج شيء واحد وهو قول غفرانك نسأل الله لنا ولكم قلتم رفع الله قدركم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند خروج عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعلن ونحوهما اليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى بما سواه من التكريم والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة فيجد الانسان اذى يناسبه ان يقدم اليسرى والخروج من الخلاء حال كمال لان الانسان قد فرغ من حاجته وتخلص منها فيناسبه ان يخرج منه باليمنى لانها خروج الى حال اكمل وافضل فهي مناسبة للتكريم قلتم رفع الله قدركم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحب عند الحنابلة وفاقا لثلاثة السواك والته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمنجا هو المبلول وان يكون ملقيا مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر لا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك وهو اذهاب التغير وتطهير الفم فلا يتحقق معه المقصود نسأل الله اعمالكم ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته. وانما اختلفوا في الرطب واما اليابس قبل الزوال فانهم متفقون على استحبابه والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس لا تتحلل اجزاؤه واليابس لا تتهلل اجزاؤه نعم احسن الله منكم واستحداد وهو حلق العانة. وحق شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق فحلقه او تنور ذكر المصنف في هذه الجملة اربع من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والاجماع منعقد على استحباب ازالته والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحث لما نزل منه على الشفت العليا فما نزل عن الشفة العليا اذا ازيل دون اصل الشارب سمي قصا لطرفه واستحبابه هو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين كما قال ابن جرير فان استقصاء وحف الشارب باخذه فهي سنة او قص طرفه فهي سنة ايضا والثالثة تقليم الاظفار اي قطعها واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الابل. اي نزع نسف الابط اي نزع شعره. والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب فينزع شعره بنتفه وان شق ذلك عليه حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق معروفة عند العطارين وغيرهم تزيل الشعر اذا جعلت عليه ومثلها ما في زماننا من المواد التي صنعها المعتنون نظافة الجسم فما حصل به المقصود وهو ازالة الشعر ادى الغاية منه واكمل ذلك النتف الوارد في السنة فتكون بهذا ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط اما ما يتعلق بالشارب حفنوا قصا فبه قولان نعم قلتم رفع الله قدركم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا بين الفقهاء استحباب قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد في ذلك عند مسلم. يقوله اذا فرغ من الوضوء بالكلية نعم صلى عمله قلتم رفع الله قدركم ويستحب للمصلي ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة من الصلاة استفتاح وتعود من يحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في او اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب استفتاح قالت الحنفية والشافعية وباي شيء من الوالد الثابت استفتح فحسن فيختار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح به ولا يجمع بين انواع الاستفتاحات لان المحل لا يقبلها جميعا بل لواحد منها والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح ذكره النووي في المجموع. وكيف ما استعاذ فحسن. فلو قال اعوذ بالله ضحى او قال اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ولو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم صح ذلك لكونه مستعيذا في كل نسأل الله قلتم رفع الله قدركم وقراءته بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي كل صورة من كل ركعة لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخرها فسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة فمن قرأ سورة مبتدأ بها فالسنة له ان يقرأها بسم الله الرحمن الرحيم واما اجزاء السورة فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبد مخير في ذلك كما قال الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى. ايله ان شاء ان يبسبل وله الا يبسمل نعم احسن الله لنا قلتم رفع الله قدركم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لثبوت السنة بذلك قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا ذكره في كتاب المغني نعم قلتم رفع الله قدركم وقول امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاستغراق للامام والمأموم والمنفرد فتستحب لهم جميعا وفاقا للشافعية في كله فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب قول امين للامام والمأموم والمنفرد دون المالكية فانهم يستحبونها للامام للمأموم والمنفرد اما تأمين الامام عندهم فلا يستحب الا في صلاة سرية يعني المالكية وقال ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا اي في كل جهر وسر فلا يجهر بها في الجهرية والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا في صلاة جهرية او سرية لما ثبت عند ابي داود وغيره من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا نعم قلتم رفع الله قدركم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح سجود بركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ونقل الترمذي الاجماع على الاول يعني الزيادة في تسبيح الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الاربعة المنصوص عليه ولا اعلم فيه خلافا عند غيرهم واستحبابها في الموضع الثالث وهو بين السجدتين هو مذهب الشافعي مع الحنابلة وكل ذلك هو الراجح لما ثبت من الزيادة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واكمله في الاولين عند الثلاثة ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى وفي الثالث عند القائلين به رب اغفر لي صحت الاحاديث فيها وروي في هذه الاذكار زيادات لا تصح سبحان ربي العظيم وبحمده وكذلك سبحان ربي الاعلى وبحمده فان زيادته بحمده لم تثبت في الموضعين وانما الحديث الصحيح دونها وكذلك الزيادة على ربي اغفر لي لم يثبت حديث وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني واجرني اخطأ فيه كامل ابو العلاء وهو حديث ضعيف لكن الزيادة على ذلك جائز لان هذا المقام مقام دعاء وسؤال لله عز وجل والجواز شيء والاستحباب شيء اخر وبعض المشتغلين بالفقه من المشتغلين بالحديث اذا وهي الحديث عندهم وهي العمل به هذا غلط فانه ربما يضعف الحديث ثم يكون المقام من المقامات التي نص عليها بانها احد المواطن التي يقصد فيها الدعاء في الصلاة كالجلسة بين السجدتين فانها موطن الدعاء فيدعو الانسان بالمغفرة والرحمة والهداية والرزق وغير ذلك نعم قلتم رفع الله قدركم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة من لا اعلم خلافا باستحبابه الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فهو باب مشرع لدعاء الله سبحانه وتعالى واكمله ان يتخير من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالسنة وحرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيتخير مرة شيئا ويتخير مرة شيئا اخر نعم قلتم رفع الله قدركم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد فيها في الصحيحين. والمحل الاول وهو رفعها عند الاحرام مجمع عليه ذكره ابو عمر ابن عبدالبر وابن المنذر اما الموضع الثالث وهو رفع اليد الرابع وهو رفع اليدين اذا قام من التشهد الى الثالثة فلا يستحب في مذهب الحنابلة وعن احمد رواية انه يستحب وفاقا للشافعي وهو الصحيح واختارها من محقق الحنابلة وابن عباس ابن تيمية في الحفيد وتلميذه ابن القيم في ذكرها في بعض الفاظ الحديث عند البخاري ومسلم قلتم رفع الله قدركم ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلها تحت سرته فجعلهما ولو جعلهما احسن الله وجعل وجعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى حال قيامه لحديث سهل ابن سعد عند البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مرفوع ولا عن اصحابه شيء موقوف وانما الذي ثبت في السنة هو وضع اليد احداهما على الاخرى اما موضعها نحرا او صدرا او سرة او تحت ذلك فلم يثبت فيه شيء والعمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ان يرون انهم يرون ان يضع الرجل يمناه على شماله كيفما كان فكل ذلك واسع عندهم نص عليه ابو عيسى الترمذي في الجامع يعني مذهب الصحابة والتابعين ان الانسان مخير في محل الوضع فلم يثبت شيء بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مذهب الصحابة والتابعين. وهو الذي يقتضيه كمال حكم الشريعة فان الشريعة جاءت بالجمال والجمال في احكامها ظاهر جلي ومنه هذا الموضع فان موضع اليدين استحسانا من البدن يختلف باختلاف الابدان فانه ربما جمل في حق طويل وضعها على وسط بطنك وقبح ان يضعها على صدره وعكسه في بدين فالشرع جاء بما فيه كمال الحال والهيئة للمصلين فالاكمل هو الذي يفعله العبد فالذي يكون موافقا لحاله من طول وقصر وضخامة ونحافة هو الذي يكون سنة في حقه لما تقرر ان الصحابة والتابعين يرون السعة في ذلك وانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين فيه نسأل الله قلتم رفع الله قدركم ونظروه الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده رفاقا للثلاثة وروي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقتضيه لان جمع البصر في موضع واحد يعين على جمع القلب في الصلاة لان جمع البصر بموضع واحد يعين القلب على جمعه في الصلاة واحرى المواضع ان تكون مقصودة بالنظر هو الموضع الذي يسجد فيه الانسان لانه اذا سجد كان اقرب ما يكون الى الله سبحانه وتعالى نعم. احسن الله اليكم قلتم رفع الله قدركم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا افاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة معتمدا على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن احمد هي الراجح لما ثبت في حديث ما لك ابن حويرث للبخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر قيامه قال ثم اعتمد على يديه قلتم رفع الله قدركم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفات من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول كذلك بان ينصب قدمه اليمنى ويفترس اليسرى اي جاعلا لها فراشا يجلس عليه ويستحب له ايضا ان يتورك في التشهد الاخير بان ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويفضي بوركه الايسر الى الارض. وهذا هو المعنى في تسميته بالتورك وحجتهم صحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح نعم قلتم رفع الله قدركم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحامث ايضا التفاته يمينا ايمانا عند سلامه رفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه لما ذكره قال يسلم عن يمينه وعن يساري حتى ارى بياض خديه والسلام هو قول السلام عليكم ولو لم يلتفت ولكن الالتفات سنة من سنن السلام نعم قلتم رفع الله قدركم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبد الاباحة وهي اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك قلتم رفع الله قدركم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباحث للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود الرب رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن وانما المستحب عندهم في هذا المحل ان يستاك بعود يابس نعم قلتم رفع الله قدركم وتباح قراءة القرآن معه. وهذه المسألة سابقا من مفردات الحنابلة وليس في نصوص السواك الواردة ما يقيد السواك بوقت دون وقت والصحيح اطلاق ذلك وانه سنة مطلقا للصائم قبل قبل الزوال وبعد الزوال نعم. السلام عليكم قلتم رفع الله قدركم وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وفم وما من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف فمن كان عليه حدث اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون كما تقدم ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم فلو قدر ان على ثوبه او بدنه او فمه نجاسة فانه يقرأه عند الحنابلة على وجه الاباحة. لانه لا دليل على المنع والاشبه كراهته لمن كان في فمه نجاسة دون غيرها لان محل القراءة هو الفم وجاءت الادلة بالامر تطهير الفم بالسواك مما يقوي الكراهة بقراءة القرآن حال وجود نجاسة في الفم من ينزف ضرسه او لفته دما فانه يكره له ان يقرأ القرآن حال دفخ الدم قلتم رفع الله قدركم ومعونة متوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي اعانته لتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه لما في الصحيح من حديث المغيرة قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة فان كان ذلك المتوضئ لا قدرة عليه لا قدرة له على الوضوء وجبت اعادته لانه لا يتمكن من الوضوء الا بالإعانة والمسألة مقدرة في من كانت له قدرة اما من لم تكن له قدرة وجبت اعانته على الوضوء نعم قلتم رفع الله قدركم النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير جازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير جازم قلتم رفع الله قدركم فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح. وكان في الخاتم محمد رسول الله والاشبه والله اعلم انه لا يكره ذلك والامر كما قال ابن مفلح لم اجد للكراهة دليلا سوى هذا يعني سوى الحديث الذي تقدم وهو ضعيف. ورجح عدم الكراهة نعم قلتم رفع الله قدركم وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد الكلام بما سوى ذكر الله لانه اذا كان الدخول بذكر الله بشيء فيه ذكر الله عندهم مكروها فان الكلام بشيء فيه ذكر الله اكد في الكراهية. فمقصودهم في كلام بغير حاجة يعني الكلام الذي ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى والاشبه ان ذلك لا يكره لعدم الدليل القائم على كراهيته لكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فاذا كان من الاداب العرفية عدم ذلك كان حقيقا بالمرء ان يتخلق به قلتم رفع الله قدركم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مزه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة تكريما لها لانها مخصوصة شرعا بالتكريم وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه فاذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضاء الحاجة نعم قلتم رفع الله قدركم ويكره السواك ويكره السواك لصائم بعد الزوال من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن كما سلف والسواك لا يزيل خلوف فم الصائم لان الخلوف يتصاعد من المعدة ولا ينشأ من الفم وبالكراهة نظر اثرا ونظرا والراجح عدمها وهو مذهب الحنفية والمالكية نعم قلتم رفع الله قدركم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة في الوضوء قلة الماء وقد اجمع العلماء على النهي في الاسراف في الماء بالوضوء وقد اجمع العلماء في النهي بالاسراف في الماء في الوضوء نقله النووي في المجموع لكنهم اختلفوا هل النهي للكراهة او للتحريم والاظهر والله اعلم انه اذا افضى الى مخالفة المأمور حرب. كمن يتوضأ فوق ثلاث كان يتوضأ اربع ونحو افاد يحفظ فان لم يكن مفضيا الى مخالفة المأمور فانه يكون مكروها والاسراف يتعلق بما ابيح اصله والاسراف يتعلق بما ابيح اصله. واما التبذير فيتعلق بما لم يبح اصله. وهذا الفرق بين الاسراف والتبديل في الاسراف يكون اصله مباحا فوقعت ازدياد واما التبذير فان اصله لا يكون مباحا مع وقوع الزيادة فيه الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان نعم نسأل الله عملكم قلتم رفع الله قدركم ويكره للمسلط انتصاره على الفاتحة وتكرارها وتكراره نسأل الله لنا ولكم ويكره للمسلط انتصاره على الفاتحة وتكرارها. الاصل في المصدر هذا انه على زنا التفعال الا في اشياء استثنوها كتلقاء وتذكار وتبيان اتفاقا. اختلف في اربع كلمات اخرى فالاصل فيما جاء على هذه الزنا ان تجعله على الفتح في المصادر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها نفاقا للثلاثة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في الصلاة الا كذلك نعم قلتم رفع الله قدركم والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح الباري اجماعا وان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو جاز ولم يكره قلتم رفع الله قدركم وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم لا ان احتاج اليه لخوفي محذور فكف بصره عن رؤية ما يحرم اذا عرض له ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه لكن ان احتاج اليها اليه في دفع ما يخل بصلاته جائز كأن يكون في قبلته تزويق وزخرفة تشوش قلبه وتذهب خشوعه فهنا لا يكره التغميض قطعا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد نعم قلتم رفع الله قدركم وفرقعة اصابعه وتشبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقاعة اصابعه وتشبيكها وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت رمزها يعني طيها وظغطها ومدها مدها حتى تصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة بالمغني قلتم رفع الله قدركم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة نفاقا الثلاثة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وكذلك كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب المراد به جمعه وطيه فاذا جمع التوبة وطواه كان ذلك كفا ولا اختلاف بين اهل العلم في كراهتهم نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى واضح وش معنى الكف ايش؟ الجمع مثل يده شمر عن يده وطوى ثوبه هذا يسمى طيب لو صلى الانسان وقد رفع عمامته شماغه غترته فوق رأسه هذا كف اوليس بكف ها لماذا يعني العمامة ليست ثوب العمامة عند اهل العربية الثوب بالاتفاق لان نسبة ثوب كل ما غطى البدل وانما يتميز ببعض اسمائه فما كان على الرأس قد يسمى عمامة وقلنسوة وما كان على البدن يسمى قميصا في الاعلى تلوالا في الاسفل جوربا في الرجل فكله يسمى ثوب ثم ثوب كل ما غطى البدن يسمى ثوبا فاذا ووضعت العمامة كفة وليس بكف يعني حنا بالنسبة لنا وش يصير نقول ان طي العمامة كف. طي العمامة كف. لكن ان كانت صورة لبس العمامة عند اهل عند اهل بلد هو وطيها هذا ما يدخل في المسألة المنهي عنه هو اخراجها عن الصورة المعتادة. لان الاصل في الصورة المعتادة في اللباس ارساله هذا الاصل فيه وكفه خلاف الصورة المعتادة ولهذا وقع النهي ان وقع النهي عنه لان الكف دليل الشغل الكف دليل الشغل عمركم واحد شفتوه يقطع له يعني حاجة وهو يعني تلقاه مشخص يعني مسجد الشماغة لازم يكفها يديه لابد ان يرفع ويشمل عنها الصلاة لاجل الاقبال عليها جعلت صورتها على خلاف ذلك ارسال اللباس فاذا كان صفة اهل بلد في لباسهم انهم يطوون العمامة هذا ما يدخل في الكهف اما ان لم تكن فانه يدخل في الكهف فيكره نعم نسأل الله انكم قلتم رفع الله قدركم وافتراشه ذراعيه ساجدا من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراسه لراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع فاذا الصق ذراعه بالارض صار مفترسا فتكره اجماعا نعم قلتم رفع الله قدركم وسدل من المكروه ان اصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على الكتف الاخر. اي كلباس الاحرام. اذا طرحه فوق كتفيه طار هذا سدلا فكذا لو لبس القميص وطرحه وما رد احدهما على الاخر فانه يكون قد سدل. وعند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل ومن هذا الجنس اذا لبس ما يسمى بالبشت او العباءة ولم يدخل يديه فيها فان هذا يسمى تزلا لان الاصل ادخال اليدين بموضعهما من العباءة نعم قلتم رفع الله قدركم وان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يجعلوا لها شيئا تختص بالسجود عليه كقطعة قماش او طين يابس او منديل او نحو ذلك فيكره ذلك لانه من شعار الرافضة فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا راج الباطل قوي القول بالتحريم. اذا راض الباطل قوي القول بالتحريم لان من قواعد الاسلام منافظة اهل البدع والبراءة منهم فاذا كان الانسان في بلد يظهر اهله هذا الشعار فان السنة فيه يتحقق في حقه التحريم لاجل اظهار المنافرة والبراءة من فعل هؤلاء نعم قلتم رفع الله قدركم او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما معها فلا فاذا علق في جبهته شيء من اثر السجود من تراب او غيره كره له ان يمسح اثر السجود في اثناء صلاته الا لحاجة كأن يكون موديا له ولا يثبت في ذلك شيء من الاحاديث التي رويت ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال اربع من الجفاء رجل ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف والمقصود بالانصراف التسليم. يعني قبل ان يسلم. اما بعد التسليم فلا كراهة نعم. قلتم رفع الله قدركم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة لنحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم العاصمي. ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فان الحاجة تزيل الكراهة قلتم رفع الله قدركم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع عن حكم التعبد التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي ابطل المقتضي للكف اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء جازما فيصير الفرق بين ما يتعلق بالمحرم والمكروه هو اقتضاء الجزم في الكف وعجبه فاذا كان محرما فان الكفة مجزوم به وان كان مكروها فلا نعم قلتم رفع الله قدركم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بقضاء من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه ابو داوود باسناد حسن عن مروان ابن الاصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى انما نهي عن هذا اذا كان بفضاء فان كان بينك وبين القبلة شيء يسروك فلا بأس وهذا تفسير للنهي لمجمل الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه لان اعمال الكلام كله اولى من اعمال بعظه وترك بعظه فيكون من قضى حاجته بفضائل مستقبل القبلة او مستدبرها قد وقع في الحرام. فان كان له حائل ككونه في البنيان انتفى التحريم نعس قلتم رفع الله قدركم ولبثه فوق حاجته من المحرم للمتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه على حاجته عند قضائها فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذكروا انه مضر عند الاطباء والابهر والله اعلم ان الامر لا يقوى على حمله على التحريم بل اشبه الاشبه انه مكروه فما ذكروه من الاضرار عند الاطباء لم يثبت فيه شيء. فاذ لم يمتنع فاذ لم يثبت الاظرار امتنع التعليل به نعم قلتم رفع الله قدركم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين وللمسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وضل نافع ومورد ما ان يجتمع عليه الناس وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا اي محلا لنوم القائلة لحديث ابي هريرة اتقوا اللاعنين؟ قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم ومعناه اتقوا الامرين الجالبين للعن وعند ابي داوود وغيره في حديث ابن في حديث معاذ ذكر قارعة الطريق. وفي اسناده ضعف وعلة تحريمه موجودة فيه لانتفاع الناس بسلوكه ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمة وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح عن عقبة قال وما ابالي افي القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس وهم ينظرون ومعنى قوله ذلك انه من السوء والقباحة كمن يقضي حاجته بين الناس في السوق فهذا اعلى ما ورد في المنع من قضاء الحاجة بين القبور وهوي مرفوعا عند ابن ماجة ولا يثبت ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او غير مأكول لان الثمر الذي يقصد هو ما فيه منفع. وقد تكون المنفعة لابن ادم وقد تكون للبهائم في الاكل وقد تكون لصناعة شيء ينتفع به في مصالح الخلق نعم قلتم رفع الله قدركم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية او نية رجوع من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن في المسجد حرم الخروج منه الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع الى المسجد لما في صحيح مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومحل معصيته هو خروجه من المسجد بعد الاذان واضح طيب قال لي واحد من العوام قال لي ما الذي ادرى ابو هريرة انه لن يرجع قال كيفي قلت يا ابو هريرة هذا الكلام وانت تقول الان انك اذا كان سيرجع ما يتعلق به التحليل ما الجواب الجواب الحمد لله الحمد ان ابا هريرة علم من قرائن الحال ان هذا الرجل خرج ولم يرجع كأن يكون معه متاع في طرف في المسجد فاخذه معه فان العادة ان من اخذ متاعه انه لا يرجع فاستدل ابو هريرة بقرائن الحال ان هذا الرجل لا يرجع فاخبر بانه عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين