الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج اساس العلم في مدينته الثانية البكيرية لسنته الثانية سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف والكتاب المقروء فيه والمبتدأ الفقه في معد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي والنساء من البيان الى قوله الخاتمة. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين قلتم رفع الله قدركم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها وهي اربعة انواع. النوع الاول الشروط وفيه قسمان. احدهما شروط الوضوء الاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني وثالث الاسلام. والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المبكر والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ان يشق احسن الله بالصلاة اربع الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز رابع الطهارة من الحدث. والخامس والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال انقذ له والتاسع النية لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء والخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء بشرط او سبب او مانع بشرط او سبب او مانع وهذه الاحكام الوضعية المحتاج اليها مما ذكر هنا اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات ان هذه متعلقة بالحكم الوضع النوع الاول الشروط فيه قسمان احدهما شروط الصلاة الوضوء والاخر شروط الصلاة والشرط في الاصطلاح الفقهي ووصف خارج عن ماهية العبادة او العقد ووصف قالبا عن ماهية العبادة او العقد يترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارهم وتكون شروط الصلاة اوصاه خارجة عما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها والفقهاء لهم في الحقائق الاصولية تصرف غير تصرف الاصوليين فالشرط له عند الاصوليين معنى اخر لكن محل البحث الان في اصطلاحات الفقهاء. لان الكلام في علومهم ومن قواعد العلم ان المواظعات يلاحظ فيها الاصطلاحات ان المواظعات تلاحظ فيها الاصطلاحات يعني موضع من امر يتعلق بحج او شرط او نحوه يتعلق فيه اصطلاح كل فن بحسبه فالنحاس يراعى اصطلاحهم والاصوليون يراعى سلاحهم والفقهاء يراعى سلاحهم وهذا معنى قول ابن عاصم في ملتقى الوصول فكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل معدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. فيعد كل واحد شرطا منفردا الشرط الاول انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه فانها اذا وجدت وجب الوضوء فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلو قدر ان احدا شرع بالوضوء ولما ينقطع بوله فان وضوءه لا يصح لفقد هذا الشرط والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله عز وجل والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره يتمكن به الانسان من معرفة مضاره منافعه ومظاده ويعرف التمييز باحدى علامتين ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية وهي اذا عرف ما يضره مما ينفعه وهو اذا عرف ما يضره مما ينفعه ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين اي كمالها لا بلوغها بل اذا كمل عصر له التمييز لحديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وغيره باسناد حسن في الامر ام للصبي بالصلاة لسبع يعني اذا تمت له سبع لانها محل التمييز والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح عند الحنابلة ومحله عندهم اذا كان عالما ذاكرا اما مع الجهل والنسيان فانه اذا توضأ بماء غير مباح ناسيا او جاهلا فان وضوءه صحيح فان كان عالما ذاكرا فان وضوءه عندهم باطل والصحيح ان من توضأ بماء طهور غير مباح كمسروق او مغصوب صح وضوءه مع حصول الاثم لان المانع الخارجي لا تعلق له بالطهارة وانما تأله تعلق اخر مختلف عنها وهو حله له الذي امتنع بالسرق او بالغصب فيأثم عليه والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجيل ومحل العناية منها في الوضوء هو ما تعلقت به اعضاء الوضوء الاربعة فاذا وجد على البشرة ملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع فانه لا بد من ازالته ليصل الماء الى البشرة واما الحنة ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء وانما هو عرض يغير لون اليد. واما الماء فانه يصل اليها والثامن استنجاء او استجمار قبله فاذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجى ويستجبر قبله اما اذا كان الخارج ريحا فالمذهب انه لا يستنجى ولا يستجمر فيه والصحيح انه لا يشترط استنجاء واستجمار قبله الا لمن تبول او تغوط وقضى حاجته فهذا يستنجي ويستجمر ثم ذكر شرطا زائدا وهو في حق من حدثه دائم لفرظه فهذا يشترط له دخول الوقت كمن به سلاس بول او امرأة مستحاضة او ريح متواصل فمثل هذا لا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول الوقت وهو صاحب الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي لا هو الذي يتقطع ولا ينقطع فحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع يعني يحصل شيئا فشيئا لكنه لا ينقطع يخرج منه قطرة قطرة قطرة فهو متقطع لكنه لا ينقطع فلاجل هذا زيد شرطا خاصا بحاله وهو الا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فلو توضأ للعشاء قبل دخول وقته لم يصح وضوءه بل لابد ان يتوضأ للعشاء بعد دخول وقتها فان خرج بعد وضوءه بوقتها شيء لم يضره للمشقة بالتحرز من ذلك ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين انها ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الى الحكم التكليفي وشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته الصلاة الزاما لا انه غير داخل بالخطاب بها الصحيح ان الكفار مخاطبون بالشرع كله اي مطالبون بامتثاله وهي المسألة التي يسمونها الخطاب بالفروع واشار الى اختلاف اهل العلم فيها ابن عاصم في ملتقى الوصول اذ قال والخلف في الخطاب في الفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع يعني ان من اهل العلم من قال انهم مخاطبون ومنهم من قال لا ومنهم قال انهم مخاطبون بالنهي. فاختصر الاقوال الثلاثة في هذا البيت والصحيح انهم مخاطبون بالشرع كله اصله وفرعه وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءه والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا وهو ما اوجب غسل والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من فرائض اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس والسادس ستر العورة والعورة توأة الانسان وكل ما يستحيا منه تورث توأمة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان ام عبدا فعورته من السرة الى الركبة فعورته من السرة الى الركبة لحديث جابر في الصحيح في الصلاة في الثوب الواحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزن به فاذا كان واسعا جعله الانسان كاللحاف الذي يعم بدنه وان كان ضيقا جعله كالاذار والازار هو الذي يكون على اسفل على اسفل البدن والامر بالالتحاف والتجار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة والركبة ليس من العورة على الصحيح. وانما حدودها الخارجة عنها اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر الجميع لكن ان خلت من الرجال الاجانب فانه يجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها وهذا محل اجماع واختلف في وجوب ستر الكفين والقدمين عند الخلو من الرجال الاجانب والصحيح انه لا يجب على المرأة ذلك وهو رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد لانها مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها ويشق عليها تغطيتها والحاجة داعية الى كشفها وليس في الادلة ما يوجب على المرأة تغطيتها اذا صلت فالراجح ان المرأة اذا صلت لا بحضرة اجانب وجب عليها ستر جميع بنيها الا وجهها الا وجهها ويديها وقدميها فلا يجب عليها ذلك والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها بدني وثوب وبقعة والمراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين تقذرة شرعا طارئة على محل طاهر كهذا الفراش الذي على الارض فانه اذا طرأت عليه نجاسة سميت هذه نجاسة حكمية لطروئها على محل طاهر وكونها عينا تقذرة شرعا لا طبعا لان الطبع قد يستقطب اشياء لا يحكم بنجاستها كالوصاف والنخام فان هذه مستقذرة طبعا لا شرعا وهي ظاهرة اتفاقا والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به دارسها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها والمراد بالعين جرمها حكاه ابن قدامة اتفاقا فمن امكن له ان يرى الكعبة ممن قرب منها يجب عليه استقبال جرمها. وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا ان يستقبل جهتها اي فانتهى لما صح عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره باسناد صحيح انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة يعني بالنسبة لاهل المدينة ومثله بقية البلدان باختلاف جهاتها وروي هذا المعنى مرفوعا في حديث ما بين المسجد والمغرب قبلة الا انه ضعيف كما قال الامام احمد والدار قطني والتاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة اولها ارادة فعلها تقربا الى الله عز وجل ارادة فعلها تقربا الى الله عز وجل وثانيها ارادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها ارادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها بان ينوي كونها ظهرا او عصرا فلو نوى فرض الوقت ولم يعينه لم يصح فلو نوى فضل الوقت ولم يعينه صح فلابد ان ينوي عين الصلاة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا وثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام كونه اماما مقتدى به وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بامام وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بامام والراجح ان النية التي تلزم العبد هي الاولى اتفاقا والثانية على الاكتفاء بنية فرض الوقت والثانية على نية الاكتفاء بفرض الوقت ولو لم يعينه وهذا هو المناسب بمعنى النية لان النية امر قلبي والتضييق فيه يولد الوسوسة والتظييق فيه يولد الوسوسة فالمناسب لمآخذ الشرع في الاحكام ان يكون المأمور به هو مجرد فرض الوقت واضح يعني لو ان انسانا دخل المسجد لصلاة العشاء دخل مع المسلمين وكبر بتكبير الامام وصلى ما عين ان هذه صلاة العشاء على المذهب صلاته لا تصح وعلى الراجح تصح لانه لم يدخل الا ليصلي فرض فرض الوقت ولو انه الزم بتعيين فرض الوقت بعينه شق ذلك على الناس لا سيما في ولا سيما في هذه الازمان التي كثرت فيه كثرت فيها الاشغال وتعددت العوائق حتى ان الانسان حتى ان الانسان ليدخل المسجد وتلك الاشغال تجلبه الى خارجه ولكنه يجاهد فيصلي فاذا قيل له ان صلاتك لا تصح الا بتعيين فضل الوقت طلب ذلك تضييقا عليه فالمناسب للتوسعة في النية هو ذلك. اما نية الامامة والاهتمام فلا تجب فلو نوى فلو صلى ولم ينوي كونه مأموما او صلى الامام ولو ينمي ولو ولم ينوي كونه اماما صحت الصلاة الله ما لكم قلتم رفع الله قدركم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما قروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. وسادس الموالاة اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة رابع الركوع والخامس الرفع منه هو السادس الاعتدال منه. والسابع السجود والثامن الرفع منه تاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين ثالث عشر التسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الصلاة فروض الوضوء واركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروظ الوضوء هي اركانه التي يتركب منها والركن في الاصطلاح الفقهي وما تركبت وما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ما هية العبادة او العقل فلا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فحينئذ تكون اركان الوضوء هي ما تركبت منه ما هي في الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة لما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ثم ذكر المصنف فروض الوضوء عند الحنابلة وانها شدة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق وحده طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الزخم اي من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين فملابس الشعر المعتادة ما من شأنه العادة في العادة ان ينبت عليه الشعر ولو لم ينبت عند احد وحده عرضا الى فروع الاذنين اي موضع تفرع الاذن علوا وسفلا تحد الوجه عرضا ما بينهما وهما يعني الاذنين ليسا منهما ليس من الوجه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم سمي مرفقا لان الانسان يعتمد عليه طلبا للترفق بنفسه اذا اذا اتكأ فسمي لاجل ذلك مرفقا وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهو ما عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه ايش ينتج من هذا اذا قلنا الادمان من الرأس لا من الوجه اذا يكون فرضهما المسح للغسل. فيكون فرضهما المسح للغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما والعظم الناشئ في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان بكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان عن هيمنتها وميسرتها احدهما باطن والاخر ظاهر فكلاهما فكلاهما يسمى كعبا وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بجورب او خف فان غطي بجورب او خف صار فرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية تتابع افعالي وضوء المتقدمة رفع صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين اما ما بين جزئي عضو واحد فليس بفرض فلو قدم غسل يده اليسرى على اليد اليمنى صح وضوءه. ولكن السنة هو ان يقدم اليمنى على اليسرى وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضيء الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بلا بما يقطعه فيجمع المتوضيء فرض كل عضو بما سبقه وضابط ذلك في الاصح هو العرف فاليه الحكم في تقدير مدة الفصل هل يقدح في حقيقة الوضوء ام لا يقدح في حقيقة الوضوء فان طال الفصل عرفا سقطت الموالاة وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة. فعلى الاول يعيد الوضوء. وعلى الثاني لا يعيد الوضوء فمثلا لو ان انسانا وصل في وضوءه الى غسل يده اليسرى فرن هاتفه الجوال بجانبه على موضع اغتسال اغتساله المسمى بالمغسلة فجعله على الصامت ثم رجعوا اكمل هذا لا يقدح في الموالاة ولكنه في مرة ثانية لم يجعله على الصامت بل فتح السماعة فجلس يكلم صديقا له نصف ساعة ثم رجع الى الوضوء فمثل هذا يقطع الموالاة ويعيد الوضوء من اوله وقد دل على هذه الفروض الستة اية الوضوء. اذ قال الله فلا غازلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين فالآية دلت بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى فهي دالة على غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ودالة على غسل اليدين المرفقين ودالة على مسح الرأس ودلة على الغسل الرجل بمنطوقها. واما دلالتها على الترتيب فوجه ذلك هو ادخال ممسوح بين مغسولات والعرب لا تعدلوا عن نسق الكلام الا لنكتة فانها تتبع النظير النظير. فلما ادخل ما ليس بنظير بين نظراء دل على ان ذلك لنكتة والنكتة المرادة هي الترتيب واضحة؟ العرب لا تدخل يعني شيئا ليس بنظير بين غيري. الاصل ان كلام العرب يكون النظير مقرونا بنظيره الا لنكتة توجب ذلك والنكتة الموجبة لذلك هي ارادة الترتيب ذكر هذا المعنى ابن المنجى وابو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وتذل الاية ايضا بمفهومها على الموالاة لان الاية وقعت امرا والامر في اصح قولي الاصوليين يقتضي الفورية والفورية هي المبادرة الى امتثال الفعل في اول اوقات انكاره المبادرة الى امتثال الفعل في اول اوقات امكانه وذلك يقتضي الموالاة بان يأتي وضوئه فورا عضوا بعد عضو ولا يؤخر عضوا عن عضو بحيث يقطع الموالاة ثم ذكر اركان الصلاة الاربعة عشر واولها قيام في فرض مع القدرة دون النفي وهذا وجه التقييد لانه قيام في فرض والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي ايش الله اكبر يعني الان انت قلت لك مثل الاحوال انت قلت الله اكبر يعني انت الان كبرت الاحرام انا الان قلت الله اكبر هل كبرت الاحرام والصلاة فيها كم تكفير جواب هو قول هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هل تكبيرة الاحرام؟ هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لا تقل في الصلاة لانه في التكبير الصلاة كثير لكن قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات لانها التكبيرة وسميت تكبيرة الاحرام لان العبد اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسادس السجود والسابع الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله فاذا استقر بقدر ذلك فقد جاء بالطمأنينة لانه اذا لم يقله يكون قد اسقط واجب لكنه اذا لم يستقر بقدر الاتيان يقول قد اسقط ركنا يتعلق بالطمأنينة في الصلاة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير يكون مركبا من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو قول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله والثاني قول اللهم صلي على محمد دون عالم ولا زيادة وبارك والصلاة على الال وما بعدها عند الحنابلة ليست من جملة الركن وانما هي سنة من السنن والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد دون غيره من بناء العبادات على التوقيف. اما هذا الذي ذكره الحنابلة فانهم اقتصروا فيه على بعض جمل مقاصد التشهد ولم يأتي الشرع به والعبادة توقيفية فالمجزئ ما جاء في الشرع والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين يعني يجوز للتشهد الاخير والثالث عشر التسليمتان وهما ايش قول لا بدون التفات التفات سنة او تقدم عندنا في المستحبات ايش التفاته في سلامه يمينا وشمالا. فالتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله هذه هي هي التسليمة فلو قالها من غير التفات يكون قد اتى بالركن ولا ما اتى فيكون قد اتى بالركن وقد نقل ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فتكفي واما الثانية فليست ركنا وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم نسأل الله منكم قلتم رفع الله قدركم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف نوعا اخر من انواع الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا وهو واجبات الوضوء والصلاة والواجب عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. هذا عند الفقهاء غير اللي عند الاصوليين وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة هي ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فذكر ان واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر بالضم اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع كما اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما ولد لم يضره البخاري هذي وين وضع الحديث هذا بكتاب بكتاب الوضوء من صحيح مع ان المتن ليس فيه ما يتعلق بالوضوء لماذا للتنبيه الى ان التسمية حصن من الشيطان تنبيه الى ان التسمية حصن من الشيطان. فيتحصن بها فكما يتحصن بها عند طلب الولد وتحصن بها عند فعل العبادة من الوضوء وثبت عن عمر رضي الله عنه انه شرع يغتسل فقال بسم الله عند اغتساله وباب الوضوء والاغتسال واحد ولهذا اورد ابن المنذر هذا الاثر في كتاب الوضوء ولم يورده في كتاب الاغتسال مما يدل على قوة ذلك على قوة الاتيان بالبسملة وانه لا يقل عن الجواز ولو كان من حديث ضعيف من بعض الاخوان حديث ضعيف يساوي ايش بدعة او اسقاطه بدعة هذا غلط ليست هذه طريقة الفقهاء طريقة الفقهاء مبنية على الاثار هذا ثبتت فيه الاثار وهل يجرؤ مؤمن على ان ينسب فعل صحابي من من الائمة الاربعة الخلفاء المتفوعين الى البدعة ذاك مما يشق على المؤمن التقي لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض عندنا الذي مر عندنا في الاربعين النووية ماذا قال؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين لكن اذا فقد الميزان الذي توزن به الاقوال والافعال خرجت مثل هذه المقالات ولذلك تجد ان الذهبي رحمه الله يقول في جماعة لا يدري ماذا يخرج من رأسه وكأننا نحن اليوم فقدنا هؤلاء. وهم في زماننا اكثر لا ديما لا يخرج من رأسه يتكلم في مسألة بما يخالف فيه الامة طبقة بعد طبقة والتقي لا يجرؤ على ذلك يخاف الله عز وجل في تجهيل الامة وهذه الامة التي تجهلها هي امة مرحومة لها من الفضائل المأثورة والمناخر المذكورة ما ليس لغيرها من الامم وفي صدرها من القرون الثلاثة المفظلة ما دل القرآن والسنة والاجماع على فضله. فكيف يهون على مؤمن تقي ان يتجرأ بالقول في مسألة لم يتكلم بها هؤلاء الماضيين بل هم هؤلاء المارون بل تكلم ربما تكلم على خلاف طريقته افيظنن ان طريقته في القرن الخامس عشر تكون خير من طريقة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة عدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقاد وانتهاؤه قبل انتقاله فالموضع الذي يؤتى به الذي يؤتى بتكبيرة الانتقال فيه هو حال الانتقام فاذا اراد ان يهوي الى الركوع فانه يأتي بتكبيرته اذا شرع في الهوي ثم يقطعها قبل ان يصل الى الركوع لان الركوع ليس محلا لها وانما محل ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم هذا موضع دقيق ينبغي ان يراعيه الامام ولاجله عظم ثقل الصلاة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند ابي داوود وغيره الامام ضامن ان يضمن على الناس صلاتهم فاذا اوقع هذه العبادة في غير موضعها ربما افسد صلاة الناس بعض الائمة تجده يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا كان واقف فربما دخل احد معه يسمعه باذنه وهو قد وقف لا يقول سمع الله لمن حمده الا بعد ان وقف. فتكون ركعة ذلك الرجل باطلة وبعضهم لا يقول الله اكبر اذا اذا صار في نفس الركن. تجده يركع ثم يقول الله اكبر مما يبين ثقل قدر الصلاة والانسان يتحرز من ذلك. وقد ذهب بعض الفقهاء الى ابطال الصلاة اذا وقعت على هذه الصفة. وان كان الراجح خلاف لكن يدل على الامر لانه يجعل ذكرا في غير محله فينبغي له ان يتوقى وهم لا يتعمدون لكن الانسان يدخل الصلاة مع ضعف عناية برعاية احكامها فيتساهل في مثل هذا وثانيها قول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد دون مأموم ويأتيان به في انتقالهما يعني اذا انتقل قال سمع الله لمن حمده رفع من الركوع في الاثنين الدقائق يقول سمع الله لمن حمده ثالثها ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد والفرق بينهم ان الامام والمنفرد يقولانها حال القيام لان انتقالهما كان مشغولا بقول سمع الله لمن حمده. والمأموم يأتي بها حال الانتقاد يأتي بها حال الانتقاد. فيفترق الله. فيفترق الامام والمنفرد مع المأموم فيما يقولان عند الانتقال من الركوع فالامام والمنفرد يقول ان عند الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمدت. والمأموم عند الانتقال من الركوع يقول ربنا ولك الحمد وخلاف امامه فانه يقولها حال القيام هذا المذهب. والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد يأتي بها اذا قام باعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين سابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة عدل مذكورات الثمانية انها واجبات من مفردات الحنابلة. فغيرهم يجعلها سنة وورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي عند البخاري من حديث مالك بن حوير واصله عند مسلم يدل على اندراجها في افراد المأمور به فتكون واجبة. فالذي تستدعيه الادلة كون هذه المذكورات الثمانية واجبة بما يظهر والله اعلم ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما فالركن اذا تركه المصلي عمدا او سهوا او جهلا بطلت صلاته واما الواجب فانه اذا تركه عمدا بطلت الصلاة وان تركه سهوا او جهلا فانه يجبرها بسجود السهو نعم. احسن الله اليكم قلتم رفع الله قدركم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرج آدم. والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل خامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل الميت. والسادس وغسل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجع وكل وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة. واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنه كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وبسلام مأموم قبل امامه او سهوا ولم ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها تقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخلى بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمده لله رحمة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة من النواقض والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نوافض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد وهما يرجعان الى الحكم الوضعي المعروف البطلان وانما فرق بينهما لان الوضوء امر معنوي فناسبه النقب اذ لا يطلع على كون فلان متوضئا من هيئته الخارجية فهو امر معنوي والصلاة امر حسي ظاهرة بادية فناسبها الابطال فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة مع انهما بمعنى واحد والمعنى الجامع لهما ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل فتكون نواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة فاصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعد المصنف نوافظ الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها توجب الغسل وهو اعظم فلا اختلاف لفظي فاول هذه النواقظ هو خارج من سبيل والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبول والدبر فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا كولد بلا دم او نجسا كما دين نادرا سدود او معتادا كبول او غائط فهو نافض للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كسب فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن على السبيلين كمخرج كمخرج فتح في البطن فانه ينقض الوضوء قل او كثر او كان الخارج نجسا غيرهما فانه ينقض بشرط ان يكون فاحشا يرضي ان يكون فاحشا فلو شج انسان في رأسه فدميت فان الدم الخارج منه نجس فان كثر نقض الوضوء وان لم يفتر فانه لا ينقض الوضوء فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين نجاسته احدهما نجاسته والاخر فحشه اي كثرته والمعيار في الفترة والقلة الى ما يفحش في نفوس اوساط الناس الى ما يفحش في اوساط نفوس الناس واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل من كان غير موسوس ولا متبدل لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبذل يرى الكثير قليلا والمتبدد يعني الملازم لحال الامتهان والصحيح ان الوضوء لا ينقض بخروج الفاحش النجس من سوى السبيلين فلا يبطل وضوء المتوضئ لو خرج منه دم مع القول بنجاسة الدم ولو كثر وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما وهو الراجح فيكون زوال العقل او تغطيته ناقضا للوضوء ويكون مما تقدم من الثلاثة اثنان على الراجح ينقضان هما الاول والثالث. ورابعها مس فرج ادمي طولا كان او ودبر متصلا لا منفصل بيده لا ظفره بل لا بد ان يلمسه بيده بلا حائل فتفضي له اليد مباشرة ولو بغير شهوة فاذا افضى الى الفرج نقض على المذهب والصحيح انه لا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق انما هو بضعة منك رواه اصحاب السنن فهذا يدل على عدم ايجاد الوضوء منه لانه قال هل على الرجل اذا مس ذكره ان يتوضأ قال انما هو بضعة منك وفي حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب لان طلقا سأله عن الايجاب لان على الوضع الشرعي تدل على الايجاب ومنه قوله تعالى ولله الناس يحجوا البيت فهو سأله عن الايجاب فيعرف ان الاجابة مرتفع فبقي الاستحباب المذكور في حديث بشرة بنت صفوان وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة بان يفضي بيده اليه مع وجود الشهوة والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة التي تورث نشوة وميلا في النفس وجد هذا المعنى من النقض والصحيح انه لا ينقض الا ان خرج من الانسان شيء يوجب ذلك كمدين او ما هو فوقه فان خرج نقض لاجل هذا اما مجرد مس الذكر او الانثى احدهما الاخر للشهوة فان الادلة لا تنته للحكم بكونه ناقضا للوضوء وثالثها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الغاسل المباشر للجسد دون من يصب ماء الغسل عليه لا فرق بين كون المقصود مسلما او كافرا او بين الغاسل او المغسول مؤمنا او كافرا او صغيرا او كبيرا فلو غسل غسل مسلم كافرا او غسل صغيرا كل ذلك ينقض وضوءه والحجة فيه ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف وكأنه من الشرائع الظاهرة التي استغني فيها عن نقل خاص لان الاحاديث المروية لا يثبت منها شيء. لكن لا يعرف مخالف لهذين الصحابيين. فالراجح ان غسل الميت ينقض الوضوء وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الابل رواه مسلم فيكون اكل لحم الابل ناقضا للوضوء طيب الامام احمد من اتبع الناس للحديث والحديث فيه الابل ام الجزور الابن الحديث ان حديث جابر بن سمر والمرأة من في مسلم وغيره في لحم الابل. ومع ذلك الامام احمد والحنابلة ما قالوا لحم الابل قالوا لحم الجزور لماذا واضح العدول عن اللفظ الفقهاء لا يعدلون الا لمعنى ولذلك مثلا قالوا باب قظاء الفوائت ولم يقولوا باب قظاء المتروكات قالوا لان الظن للمسلم انه لا يتعمد تفويتها فيكون مغلوبا فيبقى يتعمد تركها فيكون مغلوبا فيقال فائتة ولا يقال متروكة ذكره صاحب انيس الفقهاء وهذا قيل فيه الجزور لا لا لحم الابل ما سوى اللحم لحم الابل يعني خلاص لحم الابل قالوا لاختصاص النقد عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع فالذي يفصل يحتاج الى تفصيل عن العظام هذا هو الذي يجعلون النقد فيه فالجزر يختص بهذا ولذلك لا ينقض عندهم لحم الرأس لانه ما يفصل بالسكين ولا ينقض عندهم الحوايا كالكبد والطحال لو اكلها هذي لا تنقظ عندهم فالاختصاصي النقد عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع مما يسميه الناس الهبر الذي يكون على العظام ويفصل عنها هذا هو الذي يوقظ به الوضوء عند الحنابلة. لا كل لحم الابل فجعلوا هذا اللفظ في اختصاص النقد عندهم بهذا المعنى دون عمومه والراجح النقض بلحم الابل كله لوجود العلة والعلة في الاصح هي روح الشيطانة التي في الابل روح الشيطان التي في الابل فثبت في الاحاديث ان الابل فيها شيطنة فهذه الشيطانة اذا سرت في الانسان بالاكل صار لها شدة تحتاج الى دفعها بوضوء وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة او غيره توجب الوضوء فتكون ناقضة له فلو ان انسانا امن بلذة دقا او اتى اهله فانه في المذهب يتوضأ ويغتسل والصحيح ان الغسل كاف له عن الوضوء فترشح مما سبق ان الذي ينتقض به الوضوء الراجح والله اعلم اربعة اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين وثانيها زوال العقل وثالثها اكل لحم الجزور ورابعها غسل الميت ثم ذكر مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة لا انها ترجع الى افراد معينة لان الافراد المعينة التي ذكرها الحنابلة تقرب من الثلاثين وعد الافراد لا تنضبط به المسألة وانما تضبط المسألة باصول تلك الافراد فاولها ما اخل بشرطها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على غير على وجه غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. مثلا تقدم عندنا من شروط الوضوء رفع الحدث فلو تركه بطلة صلاة ولو اتى به على غير وجه شرعي كأن يكون الحادث الاصغر فرفعه بان غسل رجليه وغسل وجهه فانه تكون صلاته باطلة لوجود ما اخل بالاتيان بشرطها على وجه شرعي. وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهلا او سهوا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عن بالفاتحة عمدا كظم ساء انعمته يقول انعمت او انعمت فان هذا يحل المعنى فيخل بركن الصلاة. وثالثها ما اخل بواجبها بصرفه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا فمع السهو والجهد يجبر الواجب بسجود السهو الرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفاتها الشرعية ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله بان يقوم من التشهد الاول ثم يشرع في فاتحة الثالثة ثم يتذكر فيرجع فمثل هذا اخل بهيئة الصلاة فبطلت الصلاة لاجل هذا وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وابن الزبير عند ابن ابي شيبة فالاظهر والله اعلم ان الانسان اذا اعتدل ولو لم يقرأ فانه لا يرجع لانه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه او سهوا ولم يعذه بعده لان الامام انما جعل ليسمى به فاذا سهى الانسان فسلم قبل الامام بطلت الصلاة الا ان يرجع فيلتزم مع الامام فاذا سلم الامام سلم مرة ثانية الخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة هي الظحك الشديد وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس الان كهكهة كعكة اي القهقهة والمذهب ان الكلام يبطل يبطل الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا فلو تكلم ناسيا بطل في المذهب وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها الا اذا تعمد وهذا هو الصحيح انه لا يبطل الا اذا تعمد الكلام ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها هذا كون ذلك عمدا لا سهوا فاذا وقع سهوا رجع الى الصلاة وبنى عليها. اما اذا كان عمدا في غير موضعه فان الصلاة تبطل به والسادس بما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس الخامس بما يجب فيها والسادس بما يجب لها فذاك متعلق بصفتها وهذا غير متعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في الحديث الصحيح في ذلك في صحيح مسلم انه يقطع الصلاة والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها بين يديه فان الصلاة تبطل بذلك ولو مر وراءها لم تبطل الصلاة لماذا لان هذا هو موضع سجوده في المعتاد هذا موضع سجوده المعتاد والمرء اذا فقد السترة كان موضع سجوده ومنتهى سترته اذا لم تكن له سترة فموضع سجوده هو منتهى سترته. وبهذا نتم الكتاب السادس من برنامج مفاتيح من برنامج اساسي العلم وبقي علينا الكتاب الاخير وهو البينة فنقرأه تتميما دراسة هذا الكتاب ونعلق عليه بما يتيسر