السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيظ امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد احمد ابن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداع ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة مهمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه اتباع الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة موصلة اليه فانها لا تراد لذاتها وانما تبتغى رجاء ان تكون سلما يتوصل به الى معرفة الدين الذي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكتب المسائل الفقهية هي بمنزلة العلوم الالية لفقه الكتاب والسنة ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد فلا يتمكن المرء من معرفة الدين الذي يتعبد الله عز وجل به الا بدراسة متن منسوج على الوضع المتعارف عليه عند الفقهاء من ترتيب المسائل الفقهية وفق الابواب المعروفة عندهم فدراستها ترقي الاخذ بها الى معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كي يقع التعبد به ومن جملة المندرج في ذلك هذه التحفة اللطيفة التي هي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه فبها يبتدأ في التفقه وهي صالحة ان تكون مقدمة للمتفقه الرائن الاقبال على الفقه فان المتفقه اسم للمبتدئ في طلب الفقه كما ان الحديثي اسم للمبتدئ في طلب الحديث ذكر الثاني ابو الفضل ابن حجر في الافصاح بالنكت عن ابن الصلاح فالمبتدئ لقب موضوع للمبتدئ في علم الفقه كما ان الحديثي لقب موضوع للمبتدئ في طلب الحديث وهذه المقدمة مجعولة على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رحمه الله لان مذهبه هو المذهب المشهور بين المذاهب الفقهية الاربعة في قطرنا وكل متفقه يحسن به ان يبتدأ الفقه بدراسته على مذهب اهل بلده فان كانوا حنفية درس فقه الحنفية وان كانوا مالكية درس فقه المالكية وان كانوا شافعية ترى صديقة الشافعية وان كانوا غرس فقه الحنابلة وهذه المقدمة الموصوفة باسم المبتدأ في الفقه هي مرتبة على نمط مخترع اي نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب حال المتفقهين في الابتداء ليحملهم ذلك على الرغبة في استكمال علم الفقه واللعاعات التي تزف من العلوم يراد منها ان تكون كأحبولة الصائب تقرب الملتمس الى مبتغاه. وهذا سر تصنيف المتون القصار. فان المتون القصار اذا اخذت حببت اخذها الى العلم الذي جعلت فيه فرغب في الاطلاع الى ما ورائها فالمبتدئ مثلا التجويد بتحفة الاطفال اذا استوفاها حفظا وفهما تاقت نفسه الى بقية علم التجويد والاخذ متنا البيقونية في مصطلح الحديث حفظا وفهما اذا استوفاها فاقت نفسه الى علم مصطلح الحديث فكذلك هذا المتن اذا اخذه مبتغيه بالحفظ والفهم تطلع بعد ذلك الى ما وراءه من علم الفقه فمنفعة المتون القصار تحبيب العلوم الى الاخيار ومن مسالك التعليم المستحسنة تحبيب الناس في العلم ليجتهدوا في ابتغائه والراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى يجتهد في فتح المشارع الموصلة الى العلم ليحمل ذلك الناس على طلب العلوم ومن بدائع الوصايا ما كان يذكره والعلامة طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي لاصحابه اذ كان يقول اذا جاءكم رجل يريد ان يتعلم النحو في ثلاثة ايام فلا تقولوا لا يمكنك ذلك بل علموه في هذه الايام الثلاثة من النحو ما لعله يحببه في بقيته فيجتهد في طلبه هذا اعلان يا اخوان وليس من عادتنا لكن الذي اتى به الشيخ فايز هذا رجل مقفل على على احد البيوت جيب ابيظ رقمه تسعة صفر سبعة ضده هذي كالحاشية غير الماشية من ثلاثة لائم مع الفقه لكن حملت عليها الضرورة اقول فالتهبيب للعلوم من المسالك الحسنة في حمل الناس على طلبها ووضع المختصرات من تلك المسالك وهذه المقدمة محتوية على نبذة ملمة اي جامعة لجملة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب. فان الشيء اذا رتب وقرب رغب فيه وقوي العزم به على نيل المرام. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية فقهية لان الفقه خاصة بل العلم كن له مبني مبني على شيئين احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل فابتدأ بحدود جملة من حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تصورت المسائل المتعلقة بما ذكر في هذا الكتاب من احكام سهل ادراك منازل تلك الاحكام منها وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل من ماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه احسن الله اليك. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد خامس حج الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف خمسة حدود تتعلق بخمس من حقائق الاحكام الفقهية المتعلقة للطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم هو اصل التصورات ويقولون في بيان حقيقته هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة ونعني بقولنا مولدة انها ليست من فصيح كلام العرب الا انها مما راج استعماله في الاوضاع العلمية يريدون بذلك حقيقة الشيء ومنفعة الحدود هو تصور الاشياء فاذا ذكر حد الصلاة تصورت الصلاة واذا ذكر حد الوضوء تصور الوضوء واذا ذكر حد التجويد فصور التجويد هذا مذهب الجمهور والصحيح ان الحدود لا تصوروا الاشياء وانما تميزها عن غيرها واختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد بالرد على المنطقيين فمنفعة الحج فيها قولان القول الاول ان منفعة الحج هي ايش تصوروا الشيء تصوروا الشيب والثاني ان منفعة الحد تمييز الشيء عن غيره تمييز الشيء عن غيره والثاني هو الصحيح فاذا وقفت على حد شيء حصل لك تمييزه عن غيره ولا يلزم ان يكون ذلك الحد كافيا في تصوره من جميع وجوهه فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقذير فقولنا ملوث يعني مقذر مستبين الاصلي القبل والدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا على الخارج منه لان الاستنجاء لا يطلق الا على الخارج منه فان خرج الملوث المستقذر من غيره لم يسمى استنجاء وانما يكون من ازالة النجاسة مثاله من سد مخرجه ففتحت له في بطنه فتحة ليخرج منها الخارج من بول او غائط فاذا كان الخارج يخرج من هذه الفتحة تعلقت به احكام ازالة النجاسة. لا احكام الاستنجاء تعلقت به احكام ازالة النجاسة لا احكام الاستنجاء والفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم يذكرون في كتاب الطهارة بابان بابين مفترقين احدهما باب استنجاء واداب قضاء الحاجة والثاني باب ازالة النجاسة فاذا كان الخارج من السبيل الاصلي تعلقت به احكام ايش؟ الاستنجاء. واذا كان الخارج من غير السبيل الاصيل تعلقت به احكام ازالة النجاسة وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر او نحوه او بحجر ونحوه وتختص الازالة هنا بالحجر وما في حكمه بخلاف الاستنجاء فان الازالة في الاستنجاء تكون بالماء او بالحجر فايهما اوسع الاستنجاء الاستنجاء اوسع احكاما لان الاستنجاء تكون فيه الازالة اما بالماء او بما يقوم مقامه كحجر ونحوه. واما في الاستجمار فتختص الازالة بالحجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث الملوث والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث وليست حقيقته وليست حقيقته لان من استعمل الحجر بازالة الخارج فان الخارج لا يزول بالكلية بل تبقى وراءه بلة وهي رطوبة لا يزيلها الا الماء. فحينئذ لا يقال انه قد ازيل النجس الملوث وانما ازيل حكما ولماذا ازيل حكما؟ لانه بقي من النجس الملوث شيء وهو البلة يعني الرطوبة التي تبقى عند استعمال الحجر فان الرطوبة لا يزيلها الا الماء لا يزيلها الا الماء وعفي عنها لمشقة ازالتها. لكن صار المزال عند استعمال الحجر هو حكم النجس الملوث اما عند استعمال الماء فالمزال ايش حقيقة النجس الملوث فهو يزال بالماء حقيقة ويزال بالحجر حكما. وقولنا ونحوه يعني نحو الحجر وهو وصف لكل ما يقع به الانقاء. وصف لما يقع به الانقاء كالخزف والخرق وغيرها فان لم يحصل به الانقاذ يكون في حكمه ام لا يكون ما الجواب لا يكون لا يكون لان الاستجمار ازالة حكم نجس ملوث فان لم تقع الازالة فانه لم يحصل المطلوب وهو الانقاض ولهذا يتبين جواب سؤال يتكرر ما حكم استعمال المناديل في الاستجمام يعني هل هي مما يدخل في كلمة ونحوه؟ او ليست مما يدخل في كلمة ونحوه اي هل هي في حكم الحجر ام ليست في حكم الحجر واضح السؤال طيب ما الجواب في حكم الحجر طيب طيب متى يحصل بالانقاذ اذا كانت اذا كانت خاشعة احسنت يقال المناديل الخشنة هي في معنى الحجر لحصول الانقاء بها اما المناديل الرقيقة فليست في حكم ليست في حكم الحجر لان المطلوب من استعمال الحجر هو حصول ايش؟ الازالة وهذه تحصل في مع المناديل الكثيفة ام مع المناديل الرقيقة مع المناديل الكثيفة فالمناديل الكثيفة الشديدة التي تستعمل يعني غالبا في تمسيح اليدين هذي لها الحكم نفسه واما المناديل الرقيقة الخفيفة التي تستعمل في العطاس والزكام عند الزكام هذه الاظهر انها لا تأخذ حكم الحجر ثم ذكر الحد الثالث وهو المميز حقيقة السواك في قوله استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق وآلته السواك واللثة هي بكسر اللام وفتح التاء مخففة فلا يقال اللثة وانما هي اللثة والمراد بها اللحمة التي غرزت فيها الاسنان. فالعليا والسفلى من اللحم المحيط بالاسنان يسمى لثة وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود لانه قال استعمال عود فان كان المستعمل غيره فان الحقيقة الشرعية للسواك لا تقع. مثل ايش مثل ايش غير العود لو استعمل مثل الاصبع احسنت لو استعمل اصبعه او استعمل خرقة لازالة التغير الذي على الاسنان فهذا لا يسمى ايش سواكا وانما يسمى تنظيفا انما يسمى تنظيفا فلو استعمل فرشاة للاسنان حصل السواك ام التنظيف اصل التنظيف اما السواك الذي يرتب عليه الاجر فانه متوقف على استعمال ايش العود استعمال العود فاذا قيل هل استعمال الفرشاة يحصل به الاجر الذي يقع باستعمال عود السواك فالجواب ما الجواب لا لماذا؟ لان السواك مخصوص في الشرع ايش العود لان السواك مخصوص في الشرع بالعود وسيأتي ان شاء الله تعالى في موضع متقدم ذكر صفة العود والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة احسن من الجار في قولهم على صفة مخصوصة لان التعبير لان التعبير بالعلم هو الموجود في خطاب الشرع مثل ايش مثل ايش التعبير بالمعلوم في خطاب الشرع بايام معلومات لقوله تعالى في ايام معلومات يعني مبينات وفي قوله تعالى ايضا الحج اشهر معلومات اي مبينات فيكون معنى قولنا على صفة معلومة يعني على صفة مبين على صفة مبينة شرعا. والتعبير بالصفة المعلومة هو الموجود في كلام المتقدمين كالامام مالك في موطئه والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فهو الماء الجامع لوصفين احدهما كونه طهورا والثاني كونه مباحا فلابد من اجتماع هذين الوصفين في المطهر المستعمل في الوضوء فلو استعمل غير الماء لم يسمى وضوءا فلو استعمل غير الماء لم يسمى وضوءا فالتيمم لا يسمى وضوءا لماذا لان المستعمل هو التراب ولو كان المستعمل ماء غير طهور ولا مباح لم يسمى ايضا وضوءا ولو كان المستعمل ماء طهورا لكنه غير مباح فانه لا يسمى طهورا غير المباح فانه لا يسمى وضوءا غير المباح مثل ايش مثل الماء المغصوب مثل الماء المغصوب او الماء المسروق فلو ان احدا استعمل الماء الطهور في وضوئه وكان ذلك الماء مسروقا فهل يسمى فعله وضوءا ام لا ما الجواب لا يسمى الوضوء عندكم ايش في التعريف؟ استعمال ماء طهور مباح. وهذا ليس بمباح وهذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الحنابلة والصحيح ان استعمال الماء الطهور ولو كان غير مباح يسمى وضوءا تصح وضوءه مع الاثم فيصح وضوءه مع الاثم. لماذا لان السرقة وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل في الوضوء وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل اما الطهارة فوصف متعلق ماهية الماء المستعمل فمثلا لو جئنا بماء نجس وصفه الذاتي ايش انه ماء نجس ولو جينا بماء طهور وصفه الذاتي انه طهور فاذا كان مسروقا فهو ماء طهور مسروق يعني غير مباح لكن من جهة كونه ماء يستعمل شرعا في الوضوء فانه كذلك فان الماء المستعمل بالوضوء في الشرع هو الماء الطهور. ولذلك فالراجح ان الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ما استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ولذلك اذا قيل لك ما حجوا الحد اللي يسمونه الان التعريف توسعا والا التعريف نوع من الحج لكن لو قيل لك ما حد الوضوء عند الحنابلة ما الجواب من يجاوب من يجيب سم في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ولو قيل ما حد الوضوء على الراجح الجواب على صفة معلومة احسنت استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر الحد الخامس وهو يميز حقيقة الصلاة. يميز ولا يصور ها لماذا يميز لان منفعة الحد على الصحيح انه يميز الشيء عن غيره. اما ان يصوره من كل وجه فلا. فالحد الخامس يميز حد حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا وهو بنية فعلى هذا تكون هي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليمي بنية لكن هذا القيد مستغنى عنهم كيف مستغنى عنه وهل تكون الصلاة بدون نية هل تكون الصلاة بدون نية؟ ما الجواب لابد من النية طيب كيف نستغني عنه ما الجواب ايه معليش لا حنا نتكلم عن من جهة الحد يعني التعريف المذكور لا من جهة ما يتقدمه او يخلفه ها يا فهد قوله معلومة كيف احسنت تذكر ما النص على هذا تنفيذ الغاية وتبعه الرحيباني في شرحها في باب الوضوء مستغنى عنه لان قولنا اقوال وافعال معلومة. ايش معنى معلومة قبل شوي ذكرنا لكم مبينة اين؟ في الشرع مبينة في الشرع نعم مبيات في الشرع وبيانها في الشرع جاء فيه ذكر ذكر ايش؟ ذكر النية فاغنى عن هذا القيد اشار الى ذلك في باب الوضوء مرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها المسمى بمطالب اولي النهى فاستغني عن قيد النية لوجدانه في قولنا معلومة. فالصلاة ذات الاقوال والافعال هي معلومة تبيين الشرع لها. ومن جملة فيما بينه الشرع النية فلا تحتاج الى اعادة ذكرها نعم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية جملة من الحقائق الفقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن ثلاثة احوال احدها ان يكون مطلوبا بالامر ان يكون مطلوبا بالامر فهو اما واجب واما مستحب والثاني ان يكون مطلوبا بالترك ان يكون مطلوبا بالترك فهو اما محرم واما مكروه والثالث ان يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك ان يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك وهذا هو ايش المباح وهذا هو المباح. ولذلك فان الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي هو خطاب الشرع هو خطاب الشرع الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا هو خطاب الشرع الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا نعم وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وهي وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيجب غسل يد قائم من نوم الليل ناقض لوضوء. من الواجب عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارة يده والمراد باليد هنا ايش الكهف احسنت والمراد باليد هنا الكف وايجاب غسلها مشروط بثلاثة شروط اولها كونها يد قائم من من نوم من نوم ليل كونها يد قائم من نوم ليل والقائم من نوم الليل هو من متى يسمى قائم من نوم الليل هو المخالف له مريدا قطعه هو المفارق له مريدا قطعه فخرج بهذا من انتبه في نومه ثم رجع اليه من انتبه في نومه ثم رجع اليه فلو قدر ان احدا نام بعد صلاة العشاء فلما كانت الساعة الحادية عشرة انتبه من نومه وبقي على فراشه عشر دقائق ثم رجع الى نومه هل يجب عليه ان يقوم عند انتباهه ويغسل يديه ثلاثا؟ الجواب لا لانه لم يرد قطع نومه وخرج به من كان يقظا في الليل لم ينم فلو قدر ان احدا وهذا يكون في رمضان كثيرا لم ينم الليل حتى اصبح فاراد ان يتوضأ فهل يجب عليه غسل يديه ثلاثا؟ الجواب ما الجواب لماذا لانه لم ينم وهذا الشرط الاول ان يكون يد قائم من نوم ليل والشرط الثاني كون النوم بليل لا نهارا كون النوم بليل لا نهارا فلو نام في النهار هل يجب عليه لا والليل يبتدأ من من ايش من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الى طلوع الفجر الثاني فلو قدر ان انسانا نام بعد المغرب نصف ساعة ثم قام ثم واصل ليلته يقظا حتى كانت الساعة الثانية عشر ثم رجع الى النوم. فهل اذا استيقظ في النوم الاول؟ يجب عليه غسل يديه ام لا الجواب ليش لانه نام بعد المغرب والمغرب من من الليل بعد المغرب من الليل فهو يجب عليه ان يغسل يديه لانه قام فاراد ان يصلي العشاء ثم يتعشى ثم يذهب الى موعد عنده فهو نام بعد المغرب مدة لكن هذا النوم وقع متى في الليل ولو ان احدا كان يقظا الليل كله فلما اذن الفجر اغفى اغفاءة نام فاستيقظ على اقامة الفجر فاراد ان يتوضأ هل يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا ام لا الجواب لا لماذا لان نومه وقع في الليل ام في النهار لان نومه لم يقع في الليل لان نومه لم يقع في الليل وانما وقع بعد اصباحه في الصباح يقع من طلوع الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني فقد اصبح الانسان من قضى الليل والشرط الثالث تحقق نقضي نومه للوضوء تحقق نقض تحقق نقض نومه للوضوء والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قائم وقاعد نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قاعد ونائم فالنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم المضطجع مطلقا معنى مطلقا يعني ولو كان يسير والمضطجع هو الذي يلقي بجنبه هو الذي يلقي بجنبه والثاني غير يسير من قاعد وقائم فلا بد ان يكون ايش كثيرا فلابد ان يكون كثيرا والكثرة والقلة مردها الى العرف والكثرة والقلة مردها الى العرف فلو قدر ان قاعدا نام اثناء جلوسه ثلاث دقائق ثم انتبه فان نومه هذه المدة عند الحنابلة ناقض ام غير ناقض لماذا ايه احسنت غير ناقض لانه يسير من غير مضطجع يسير من غير مضطجع فهو يسير وقع من قاعد ومثله كذلك القائم والصحيح ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يفقد به العبد شعوره على اي حال كان هو النوم المستغرب الذي يفقد به العبد شعوره على اي حال كان يعني لو واحد واقف لو ان احدا كان قائما فنام حتى شهر وتناديه يا فلان ما يدري وهو موصي زملائه يقول اذا جاء موقفهم المدير حق المدرسة يقول لا جاء المدير نبهوني فهو يقولون له المدير جاء ولا هو بيمهم. هذا ينقض ولا ما ينقض ينغض ليش لانه مستغرق غاب به شعوره فاذا غاب به شعوره على اي حال كان فانه حين ذلك ينتقض وضوءه وايجاب غسل وايجاب غسل اليدين من يد مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء هو من مفردات الحنابلة هو من مفردات الحنابلة معنى مفردات الحنابلة عن احسنت المذاهب الثلاثة المقصود بالمفردات اي ان هذا القول انفرد به الحنابلة عن المذاهب الثلاثة من الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية وحجتهم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها تم ثلاثة حتى يصلها ثلاثة وهذا الحديث دال على ايجاد ذلك وهو الصحيح وما علته ما علة غسل اليدين انه لا يعلم اين وضعها طيب واذا علم انه اين وظعها ها لا يجوز يعني لو واحد يعني مسك ايدينه قال لاهله اقبض يدي هذي في في جهة وهذي في جهة وابي انام عشان ما يغسل يدينه فهذا يقول له انا اعلم خلاص هذه مربوطة ولا تحركت ابدا الصحيح ان علة ايجاب غسل اليدين هي ملامسة الشيطان للنائم هي ملابسة الشيطان للنائم ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم لان النائم اذا نام لابسه الشيطان ما الدليل على ان الشيطان يلابسه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته مؤخرة عنقه ثلاث عقد هذا حديث. حديث اخر اذا استيقظ احدكم فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على وياسيمه وفي لفظ على خيشومه في الصحيحين من حديث ابي هريرة فهذان الحديثان يدلان على ان الشيطان يلابس الانسان في نومه. فمما يندفع به سلطان الشيطان المبادرة الى غسل اليدين اذا استيقظ الانسان من نومه وذكر ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن ابي داوود ان اليدين خصتا بذلك لانهما اعظم الات الكسب يعني اعظم ما يكسبه الانسان من خير او شر يكون بيده فهي الة المباشرة غالبا فخصت بالذكر في هذا الحديث نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات. اولها صلاة وهذا محل اجماع فمن اراد ان يصلي وجب عليه الوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل لمسه ببشرته بلا حائل. فاذا افضى اليه فمسه ببشرته بدون حائل يعني مانع سمي هذا سمي هذا مسا فاذا اراد الانسان ان يمس المصحف فيجب عليه ان يكون على وضوء لما رواه مالك وغيره انه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الكتاب كتاب صحيح مشهور مستفيض خبره فهو ثابت كما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفيه ايجاب الوضوء على من اراد مس المصحف وهو مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز لمن اراد ان يمس المصحف ان يمسه بغير وضوء بل لا بد ان يكون متوضأ. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا. فمن اراد الطواف وجب عليه الوضوء واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة الا ان الله اباح لكم ان تتكلموا فيه فلا تتكلموا الا بخير. وفي لفظ الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير وهذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه. والصحيح انه موقوف من كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وليس مرفوعا وما ذكره من ان الطواف صلاة لا يقتضي ان يكون كالصلاة من جميع احكامها لتحقق الفرق بينهما مثل ايش؟ من الفروق بين الطواف والصلاة هم يرحمك الله الفرق من الفرق بينهما الكلام لكن هذا الفرق جاء في الحديث الاذن به لكن غيره احسنت التكبير والسلام والتكبير في الطواف ربما يقول بعض الناس انه يكبر في اوله لكن السلام ليس هناك سلام في في اخره وكذلك الصلاة فيها ركوع والسجود والطواف ليس فيه ركوع ولا سجود. فهذه فروق جلية تقتضي ان الصلاة والطواف لا يستويان من كل وجه وانما يكونان مشتركين في بعض الاحكام دون بعض فما استدلوا به فيه نظر وجاء عن جماعة من التابعين واتباعهم كمنصور ابن المعتمر وحماد ابن زيد والحسن بن عتيبة والاعمش جواز الطواف بدون وضوء ونصره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واحتج باصلين كليين احدهما فقدان الدليل المصرح بذلك اذ ليس في الادلة ما يصرح بذلك والاخر عدم وجود اجماع على ايجابي الوضوء في حال الطواف هو الاول احوط والثاني فيه قوة فالاحوط الانسان اذا اراد ان يطوف ولو نفلا ان يكون على وضوء. نعم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبايا من انواع الحكم التعبدي وهو اصطلاحا الخطاب شرعي ايش الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي والطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالايجاب والاستحباب يشتركان ويفترقان فاشتراكهما في انهما معا حكم شرعي طلبي يقتضي الفعل وافتراقهما في ان الاجابة في ان الايجاب يكون الاقتضاء فيه لازما واما الاستحباب فالاقتضاء فيه غير لازما وسيذكر المصنف فيما استقبل جملة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فاولها ما ذكره في قوله فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وثاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر فالمتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة المتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة نسبة الى الخلاء والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة هو الموضع المعد لقضاء الحاجة الذي يسمى في عرفنا اليوم بماذا بالحمام الذي يسمى في عرفنا اليوم بالحمام. واما عند الاوائل فكانوا يسمونه الكنيف واما الحمام عندهم فهو اسم احسنت للمكان الذي يغتسل فيه للمكان الذي يغتسل فيه الذي يسمى في عرف الناس اليوم المروش فالحمام عند الاوائل يراد به هذا. فمثلا ما جاء في بعض الاحاديث وفيها ضعف من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام المراد بالحمام يعني المغتسل لان الحمامات فيما سلف كانت اماكن عامة كالحمامات الموجودة اليوم بقاياها في الشام وفي تركيا هذه هي التي تسمى حماما فاذا دخل المتخلي موضع قضاء الحاجة استحب له الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث تضم وتسكن فيقال الخبث الخبث فالخبث بالجمع جمع بالظن فالخبث بالضم جمع خبيث جمع خبيث والخبث بالسكون المراد به الشر المراد به الشر ويقول المتخلي هذا الذكر متى متى يقوله عند ارادة دخول محل قضاء الحاجة عند ارادة دخول محل قضاء الحاجة فاذا اراد الانسان ان يدخل الموضع المعدة لذلك قال هذا الذكر فاذا قضى حاجته صحراء او فلاة متى يقولها؟ فيقول هذا الذكر مم عند قيامه من مكانه للذهاب لقضاء الحاجة يعني نفرض انك طلعت مثلا انت في البر اراد احد ان يقضي حاجته في وكانوا في خيمة فانه اذا ذهب بقضاء الحاجة من قيامه يقول هذا الذكر طيب وغيره ها عند تشمير الملابس عند تشمير ثيابه عند تشمير ثيابه التشمير يعني رفع الثياب تشمير يعني رفع الثياب والخلع القاء الثياب والانسان مأمور بالتستر فلذلك يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه اذا اراد قضاء حاجته. نعم. وبعد خروج منه وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة فقال الثلاثة من ابو حنيفة ومالك والشافعي وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي في حديث عائشة عند الترمذي وغيره باسناد حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس باسناد ضعيف يقول المتخلي هذا الذكر متى متى يقوله عند خروجه من محل قضاء الحاجة فان كان قاضيا الحاجة في فلاة او صحراء فانه يقوله ما يعم اذا ارسل ثيابه فانه يقوله اذا ارسل ثيابه نعم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا اذا خرج قدم اليمنى اخذا بقاعدة الشرع في ان اليمين للتكريم وان الشمال للاذى اخذا بقاعدة الشرع في ان التكريم لليمين وان الشمال للاذى فاذا خرج الانسان من الخلاء فهو خروج من محل الاذى الى موضع اكمل فيستحق التكريم. واذا دخل الانسان الى دار الخلاء فهو يدخل الى محل نقص لانه محل القاء الاذى عن العبد بقضاء حاجته من بول او غائط نعم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. ويستحب السواك بعود الليل منق لمضر لا يتفتت من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك والته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا اي غير خشن اي غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول بالماء. وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير لان المقصود من استعمال السواك هو اذهاب التغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي لانه اذا جرح اللثة او الاسنان واذى اقترن به الضرر والضرر منفي في الشرع والا يكون متفتتا لان تفتت السواك يضاد غرظه وغرض السواك هو اذهاب التغير. واذا كان متفتتا فانه لا يجدي في التغير بل يكون قلعه للتغير ضعيفا لوهنه وتفتته. نعم هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان الصائم يستحب عند الحنابلة مطلقا اما الصائم فانه يستحب له قبل الزوال بعود يابس اما الصائم فانه يستحب له قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب ولم يختلف اهل العلم في استحبابه للصائم على هذه الصفة كما ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع وانما اختلفوا في الرطب. واما اليابس قبل الزوال فهو مستحب اتفاقا والفرق بين اليابس والرطب ان اليابس لا يتحلل منه شيء ان اليابس لا يتحلل منه شيء لجفافه واما الرطب فانه ربما تحلل منه شيء وسرى من رطوبته الى الصائم شيء نعم واستعداد وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف فانشق حلقه او تنوع. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاول المستحبات الاستحداد وهو حلق شعر العانة حلق شعر العانة سمي استحدادا لجريان العادة باستعمال حديدة خاصة لازالته سمي استحدادا لجريان العادة باستعمال حديدة خاصة لازالته والاجماع منعقد على استحبابه والاجماع منعقد على استحبابه والثاني حف الشارب او قص طرفه عفوا الشارب او قص طرفه والمراد بحثه استقصاء اخذه استقصاء اخذه فانه يسمى حفا فاذا استقصى اخذه سمي حفا وهو مستحب عند الحنابلة وفاقا الحنفية او غص طرفه اي او قصت طرف الشارب والطرف معدود من طرف الشفه لا من اصل الشعر فهو يقص طرفه المتجلي على شفته فيستحب له ذلك وفاقا المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة اوسع المذاهب لانه وافق الحنفية في الاستحباب الاستقصاء في اخذه ووافق المالكية والشافعية في قص طرفه فهو مخير بين الامرين. وهذا ارجح الاقوال لصحة الاحاديث بهذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما مما جاءت به السنة حكاه الطبري رحمه الله تعالى. والثالث تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والمراد بتقليم الاظفار اي قطعها المراد بتقليم الاظفار اي قطعها والرابع نتف الابط اي نزع شعره والابط لكسر الهمزة وسكون الباء فلا يقال ابط وانما يقال ابطئ وهو باطل المنكب فما استبطن المنكب والمتن او المنكب هو الذي يسمى متنا فما استبطن المنكب في اعلى الذراع يسمى ابطا فيستحب نزع شعره اتفاقا واذا شق نزعه حلقه او تنور. فاذا كان نزع الشعر بقلعه من موضعه شاقا على العبد فانه يحلقه بالالة التي تكون لذلك او تنور يعني او استعمل النور والنورة اخلاق متنوعة من الجص وغيره اذا وضعت على الشعر اسقطته اخلاط معروفة من الجص وغيره اذا جعلت على الشعر اسقطته وفي وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة الموجودة اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقديم الاظفار ونتف الابط هذه مستحبة اجماع واما الشارب ففيه خلاف فمن الفقهاء من استحب قصه باستقصائه وهم من حنفية ومن الفقهاء من استحب قص طرفه. الساقط على الشفه وهؤلاء هم من المالكية والشافعية ومن الفقهاء من رأى ان الامرين كلاهما مستحب وهما وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم من المستحبات للمتوضئ عند الحنابلة وفاقا للاربعة بل يشبه الا يكون بين الفقهاء خلاف في ذلك ان يقول المتوضئ عند فراغه من وضوئه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومحل متى متى محله عند فراغه يعني متى؟ عند فراغك. بعد انقضاء افعال الوضوء بعد انقضاء افعال الوضوء. لان بعض العامة تسمعهم الان وهو يغسل الجهة اليسرى تسمع يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هذا ما جاء به في موقعه الشرعي موقعه الشرعي اذا فرغ والفراغ يقتضي الانفصال عن افعال الوضوء والفراغ يقتضي الانفصال عن افعال الوضوء فاذا انفصل عن افعال الوضوء فانه يقول هذا الذكر فانه يقول هذا الذكر من المستحب المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية دون المالكية وهو الصحيح فيستحب قبل القراءة ان يستفتح الانسان بالوارد مما ذكرنا او غيره لصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والثاني التعود وهو قول ايش اعوذ بالله وهو قول اعوذ بالله هذا هو التعوذ وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ويقويه قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالاكمل ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان استعاذ باي صيغة صح ذلك فلو قال اعوذ بالله ابتعاد ام لم يستعذ تعال ولو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استعاذ ام لم يستعذ؟ استعاذ فلو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله السميع العليم. استعاذ ام لم يستعذ؟ استعاذ. فكيف ما استعاذ جاز؟ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بصفة الاستعاذة ولكن المتواتر في النقل القرآني للقراءات هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا متواتر عند نقل القراءات المعروفة عند القراء فاكمل الصيغ ان يقول القارئ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية ان يبسمل المصلي عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة وهو الصحيح بما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة كيف ينزل عليه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر فابتدأ السورة البسملة فيستحب لمبتدئ السورة من فاتحة او غيرها في الصلاة وغيرها ان يبسمل ان يبسمل وان كان قارئا بعض الصورة في اثنائها فهو مخير ان كان قارئا بعظ السورة في اثنائها فهو مخير. فلو ان انسانا قرأ من اخر سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وهنا يكون قد ابتدأ باول السورة ام باجزائها جزء من اجزائها جزء من اجزائها. قال الشاطبي في منظومته المعروفة قال وفي الاجزاء خير من تلا المراد بالاجزاء يعني ابعاد الصورة اجزاء السورة مخير انشأ يبتدي بالبسملة او لا يبتدئ. اما السورة من اولها فالسنة فيها ان يبتدأ بالبسملة. نعم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر. واولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الظهر والعصر قرأ في الركعتين الاوليين بسورة بعد الفاتحة واما الاحاديث الواردة في المغرب والعشاء فهي احاديث متكاثرة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لسورة بعد الفاتحة كحديث جبير ابن مطعم في الصحيحين في قراءة سورة الطور وغيره من الاحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك فقال لا نعلم في هذا خلافا نعم وقوله امين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة اذا فرغ من الفاتحة ان يقول امين حال الجهل بها او حال الاسراف للامام والمأموم والمنفرد للامام والمأموم والمنفرد. وثاقا للشافعية فالحنابل والشافعية يرون ان التأمين مستحب مطلقا ما معنى مطلقا يعني في جهر واصرار للامام والمأموم والمنفلق. واما المالكية فانهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون دون الامام فانهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون الامام في الصلاة الجهرية اما في السرية فانه يستحب عندهم للامام فالمالكية يفرقون في حق من بحق الايمان بين الصلاة الجهرية والسرية فعندهم تأمين الامام في الصلاة السرية مستحب وفي الصلاة الجهرية غير مستحب واما الحنفية فيستحب عندهم الاصرار بالتأمين مطلقا يعني في الجهرية هو السرية للامام والمأموم والمنفرد. واصح هذه المذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية من استحباب التأمين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا وعند ابي داوود بسند صحيح من حديث وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع صوته والاصل في الصلاة سرها وجهرها ان تستوي احكامهما ما لم يرد دليل يفرق بينهما نعم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة اي ان يأتي بهذا الذكر فوق مرة واحدة في تثبيت ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين وقد نقل الترمذي الاجماع على الاول اي انه تستحب الزيادة في تسبيح الركوع والثاني هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعلم فيه خلافا لكن لم ارى من حكى الاجماع فيه واما استحبابها في الموضع الثالث وهو دعاء سؤال المغفرة بين السجدتين فهو مذهب الشافعية وفاقا للحنابلة وهذا المذكور هو الموافق للاحاديث الثلاثة للاحاديث النبوية فيستحب الزيادة على المرة في المواضع الثلاثة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة بين السجدتين. والاكمل في تسبيح الركوع ان يقول سبحان ربي ايش العظيم وفي السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى وفي سؤال المغفرة ان يقول ربي اغفر لي. في سؤال المغفرة بين السجدتين يقول ربي اغفر لي. نعم. ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة رفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه اختلافا ان يدعو قبل سلامه بعد تشهده الاخير لما في الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فمحل ما قبل السلام موضوع في الشرع الدعاء فيستحب الدعاء فيه. نعم. فرفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع والرفع من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا الشافعي رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه واما الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول فهذا غير مستحب عند الحنابلة فهذا غير مستحب عند الحنابلة في المذهب وعنه اي عن الامام احمد رواية ثانية انه يستحب وفاقا للشافعي وهو الصحيح بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد فحديث ابن عمر حجة لاستحباب الموضع الرابع واضح طيب لو قال قائل كيف الحديث في الصحيحين وفيه التصريح بالموضع الرابع؟ ومع ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى لا يستحبه في المذهب ما الجواب ايوه ومالك الرابعة يعني الامام احمد فالمشهور عنه يرى عدم صحة ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر الامام احمد يرى ان الموضع الرابع في حديث ابن عمر لا يصح لكن البخاري ومسلم لكن البخاري ومسلما يريان صحته ووقع الاتفاق على ذلك. والامام احمد يتشدد في التفرد واما البخاري ومسلم فهما متوسطان بين المتشددين والمتساهلين في مسألة التفرد ومذهبهما من احسن المذاهب فالاشبه صحتها رواية وانه يستحب المصلي ان يرفع يديه اذا قام من التشهد الى الركعة الثالثة نعم ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه جعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث كهل ابن سعد ان الناس كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. فهذا اصل في ان السنة هي القبض ام الارسال في السنة على القيام القبض ام الارسال القبض لانه ان يضع يده اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى فتكون حال قبض ام حال ارسال قال تكون حال قبض وموضع وضع اليدين المقبوضتين عند الحنابلة جعلهما تحت سرته ان يجعلهما تحت السرة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ولا موقوف في موضع اليدين حال القيام ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين ان الامر عندهم في ذلك واسع ان الامر عندهم في ذلك واسع ايش معنى واسع يعني ان الامر بحسب ما يتيسر للعبد ان شاء وضحى على صدره وان شاء فوق صرته وان شاء على سرته وان شاء تحت سرته فالسنة هي القبض اما محل القبض لم يثبت فيه حديث. ومذهب الصحابة والتابعين التوسيع في ذلك وهذه التوسعة هي المناسبة لاحكام الشريعة لان اليدين تختلف احوالهما بالنسبة الى الناس فالضخيم البدين يشق عليه ان يضعهما على صدره ويؤذيه ذلك فكل بحسب حاله الذي يتيسر له لان المقصود الاعظم في الصلاة حصول الخشوع ومثل هذا ربما كان متحفزا غير مجتمع القلب على مطلوبه. فالامر واسع في ذلك نعم ونظره اذا موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده مثاقا للثلاثة وروي في ذلك حديث لا يثبت لكن النظر يقتضيه لكن النظر يقتضيه لان جمع البصر اعون على تحصيل الخشوع لان جمع البصر اعون على جمع الخشوع. والله عز وجل يقول قد افلح المؤمنون ايش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون ايهم اخشع؟ ايهما اخشع؟ رجل يجمع بصره في موضع واحد؟ ام رجل يشتت بصره ما الجواب رجل يجمع بصره وانسب المواضع لجمع البصر هو موضع السجود هو موضع السجود فدلالة النظر تقتضي استحباب ذلك وان تخلفت دلالة الاثر. يعني وان كان الحديث بذلك ضعيفا. نعم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند ايضا وفاقا لابي حنيفة قيام المصلي الى الثاني على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. فاذا قام قام على صدور القدمين وكذلك يستحب له اعتماده على ركبتيه عند نهوضه لا على يديه. فيعتمد ناهضا على ركبتيه حتى يقوم ورويت في ذلك احاديث ضعاف. ورويت في ذلك احاديث ضعاف وذهبت المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم وهو اصح لما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحوث لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم اعتمد على يديه فيستحب للمصلي ان يعتمد على يديه وقد اتفق الفقهاء ان المصلي اذا اعتمد على صدور قدميه ونهض على ركبتيه او اعتمد على يديه فصلاته صحيحة ولكنه اختلفوا في ايش بالافضل ولكنهم اختلفوا في الافضل. نعم. وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعية افتراشه بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والمراد بالافتراش ان ينصب قدمه اليمنى نصبا فتكون قائمة ثم يجعل قدمه اليسرى فراشا اي وطاء يجلس عليها في موضعين احدهما بين السجدتين والاخر في التشهد الاول واما في التشهد الاخير فانه يجلس متوركا ومعنى التورك الافضاء لوركه الى الارض وذلك بان ينصب رجله اليمنى ويفظي اي يلقي بوركه اليسرى الى الارض وهو اصح الاقوال في هذه المسألة لصحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث واضح طيب فان كانت الصلاة ليس فيها الا تشهد واحد فهل السنة في التشهد الاخير منها ان يفترش ام يتورث مثل ايش؟ صلاة ايش صلاة الفجر او النافلة ركعتين هذه ليس فيها الا تشهد واحد هو الاول وهو الاخيرة فايهما السنة الافتراس السنة الافتراش في الصلاة في الركعتين نحن نوافقك لكن لا نعلم ان من السنة افتراش الكتاب في الارض ان ترفع جزاك الله خير فالسنة اذا كانت ركعتين ان يفترسا ولا يتورك في اصح قولي اهل العلم نعم. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا ايمانا في سلامه وثاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث تعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى خده ومتى يرى بابو خده اذا التفت اذا التفت اذا التفت رأى المأموم بيض الخد واذا التفت هنا رأى المأموم بياض الخد فالالتفات سنة واما التسليم فسيأتي انه ركن من اركان الصلاة. ولذلك لو ان انسانا يصلي ثم بعد التشهد قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم رحمة الله ولم يلتفت يكون جاب الركن ولا ما جاء؟ جاء بالركن. ولكنه ترك السنة. فالسنة ان يلتفت يمين وان يلتفت نساء متى يلتفت ابنتها بس متى اذا شرع في السلام يعني بعض الناس يقول كذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هذا اخر الشروع في التسليم. اذا اراد ان يشرع في التسليم قال السلام عليكم ورحمة الله هذا الان شرع وانتهى عند نهايته ثم رجع السلام عليكم ورحمة الله هذه هي السنة اما ما يفعل بعض الناس تجده عشان يقول الصوت والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا اخر السلام عن موضعه. فموضعه مقترن بالالتفات. فاذا التفت قال هذا الاكمل ولو انه فعل مثل ما ذكرنا يكون قد قصر في صورة السنة. لان الالتفاف حكمه سنة. نعم النوع الثالث المباحات وفيه جملة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة كيف تكون الاباحة خطاب شرعي طلبي؟ كيف طلبي؟ وين الطلب في الاباحة يعني مثل قوله تعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا اكل اكل السمك وش حكمه مباح طيب كيف كيف الطلب؟ اين الطلب في المباح واضح الاشكال الطلب اعتقاد اباحته الطلب اعتقاد اباحته في طلب من العبد ان يعتقد اباحته ولو لم ليأكله ولو لم يأكله السمك مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه. نعم فيباح للصائم سواك قبل الزوال بعود الرب من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح ولم يسن حفظا للصيام قبيح ولم يسن حفظا الصيام. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة واما باستعمال العود اليابس للصائم حكمه عند الحنابلة قبل الزوال فهو مستحب لكن الكلام في العود الرطب استعماله قبل الزوال فهو عندهم مباح والصحيح انه مستحب ايضا فيستحب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وثم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر ما اوجب ماشي وضوءا الحدث الاصغر ما اوجب وضوءا فيستحب لمن كان متلبسا بحدث اصغر فيباح لمن كان متلبسا بحدث اصغر ان يقرأ القرآن وفاقا للثلاث بل لا يعلم فيه خلاف فيباح للمحدث حدثا اصغر ان يقرأ القرآن لكن شرطه ان يكون بدون مس لكن شرطه ان يكون بدون مس. ويباح ايضا عند الحنابلة قراءة القرآن مع نجاسة ثوب او بدن او فم فلو كان على قارئ القرآن نجاسة في ثوبه او في بدنه او في فمه فاراد ان يقرأ القرآن فانه يباح لعدم الدليل المانع لعدم الدليل المانع وذلك ظاهر في نجاسة الثوب او نجاسة البدن واما في نجاسة الفم فالاشبه انه يكره لماذا ليش الفم اختص بهذا دون التوبة والبدن نعم لانه محل قراءة القرآن لانه محل قراءة القرآن. وجاء عن علي رضي الله عنه باسناد حسن طيبوا افواهكم طيبوا افواهكم المناسب لجلالة القرآن الكريم ان يقرأه الانسان طيب الفم. نعم ومعونة متوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته في وضوءه اي مساعدته في وضوئي كتقريب الماء اليه او صبه عليه كتقريب الماء اليه او صبه عليه واذا كان هذا لعذر يحمل على احتياج المعاني عليه ارتفعت الاباحة الى ما فوقها فلو قدر ان احدا مكسور وهو مجبور الان ولا يستطيع ان يأتي بالماء فاعين على ذلك فالاعانة هذه هل يقال فيها مباحة؟ ام يقال مستحبة او واجبة مستحبة اذا كان هناك غيره يعينه وواجبة اذا لم يكن الا الا هو واجبة اذا لم يكن الا هو. نعم. النوع الرابع المكروهات فيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة هي اصطلاحا الخطاب الشرعي ايش الطلبي لكن هناك طلب فعل وهنا طلب ترك ولذلك ينقل الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم خطاب الكراهة نحن نقول اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل جملة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وثاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لماذا يضع خاتمه لانه نقش عليه محمد رسول الله ففيه ذكر الله. وهذا الحديث فيه ضعف وقد ذكر ابن مفلح انه لم يجد دليلا للكراهة سوى هذا والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاختيار ابن مفلح الكبير صاحب الفروع انه لا يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لكن الاقوى كراهة ذلك لانه كما سيأتي يكره ان يتكلم الانسان حال الخلاء بذكر الله يكره للمتخلي حال الخلاء ان يتكلم بذكر الله كما في حديث ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. فاذا كان مكروها للمتخلي ان يذكر الله الا على ظهرها كذلك يكره دخول محل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا ان يخاف عليه الضيعة فترتفع الكراهة فاذا كان لحاجة او ضرورة ارتفعت الكراهة. مثل الان واحد معه مصحف تغير من هذه المصاحف فاذا وضعه داخل وضعه خارج الخلاء عند المغتسل في ما يسمى بدورة المياه ربما نسيه وربما ضاع فالحاجة ترفع ذلك او مثل الريالات فيها ذكر فيها ذكر الله لو واحد معه بوكه وبيظعه يعني ظراء ويرجع يلقى البوك ايش صاروا بدون جنحان يعني ما له ذهب فترتفع الكراهة نعم وكلامه فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام بما سوى ذكر لا لان الكلام بذكر الله عند الحنابلة مكروه للاحاديث التي ذكرناها انفا واما بغير ذكر الله عز وجل فانه مكروه لمخالفته كمال الادب والمروءة عند العرب لمخالفته كمال المروءة والادب عند العرب. ومحله لغير حاجة ومحله لغير حاجة فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة مثل لو دخل يعني ابوك زعلان وانت في يا فلان وينك؟ وينك؟ وينك؟ واحد يقول اسكت لين عشاني في دولة الخلاء يكره اخر كلام لا يجوز لك ان تتكلم بانه الحاجة مقتضية مقتضية لذلك. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة سواء قبله او دبره لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه يعني حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة لانه قال ايش واذا بال احدكم في الحديث اذا بال احدكم. فان لم يكن عند قضاء الحاجة ايش جاز اذا لم يكن عند قضاء الحاجة جاز. لو واحد يرتب ملابسه عند لبسها يجوز له ذلك خلافا للمالكية في كراهته. والصحيح ان الكراهة تختص بمحل واحد وهو عند قضاء الحاجة. نعم من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال مطلقا سواء برطب او ميابس سواء برطب او بيابس وهي مفردات مذهبهم والصحيح استحباب السواك مطلقا للصائم احباب السواك مطلقا للصائم. فاذا سئل احدكم ما هي احكام السواك عند الحنابلة في حق الصائم؟ ما هي احكام سواك عند الحنابلة في حق الصائم ما الجواب هم وقبل الزوال بيامس وبرطب مباح مباح يعني الحنابلة قبل الزوال عندهم للسواك حكمان ان كان بيابس مستحب وان كان برطب مباح وبعد الزوال عندهم حكم واحد وهو ايش الكراهة مطلقا برسم او بيابس. نعم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء والمراد بالاسراف مجاوزة الحد فيه وروي في ذلك حديث لكنه لا يصح ونقل النووي رحمه الله تعالى اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف في الوضوء نقل انه اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف بالوضوء لكنهم اختلفوا في حكم الاسراف اهو نهي تحريم ام نهي كراهية والصحيح انه نهي تحريم لما عند ابي داوود وغيره من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون اقوام يعتدون في الطهور والدعاء يعني يتجاوزون الحد المأذون به شرعا وذلك دم لهم فيدل على تحريم ذلك واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به شرعا قويت الحرمة مثلا المأمور به شرعا كم يغسل الانسان عضوه في اقصى العدد ثلاث مرات فاذا جاوزه يكون قد وقع في الاسراف المحرم يكون قد وقع في اسراف محرم. نعم. ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فلو ان انسانا صلى صلاة المغرب الركعة الاولى بالفاتحة ثم ركع حكم صلاته صحيحة لكن فعله ايش مكروه لماذا لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكدا لو انه كرر الفاتحة محل السورة فقرأ الفاتحة ثم موضع السورة قرأ الفاتحة مرة ثانية. فانه يكره ذلك ايضا لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والتفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة نقل ابن حجر الاتفاق عليه في فتح الباري فهو امر مجمع عليه يكره ان يلتفت بلا حاجة وعند البخاري مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد واذا كان الالتفات لحاجة جاز اذا كان الالتفات لحاجة جاز مثل ايش حاجة ترقب عدو ترقب عدو يعني هذه الجهة جهة عدو فهو يترقب عدوا ربما ظهر. فيجوز له ان يلتفت لحاجة. يجوز له ان يلتفت لحاجة نعم وتغويضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض المصلي عينيه لامرين احدهما انه من فعل اليهود في صلاتهم انه من فعل اليهود في صلاتهم والثاني انه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة انه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة ومحل هذه الكراهة اذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه اذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه فان كان فيها ما يشغل قلبه لم يكره التغميض قطعا قاله ابن القيم في زاد المعاد اذا كان فيها ما يشغل قلبه امتنع القول بالكراهة فلو صلى انسان في مسجد دخله لاول مرة ثم لاح بين يديه عدة كتب موضوعة امامه فصار قلبه مشغول بهذه الكتب فهنا ترتفع الكراهة بل ذهب ابن القيم الى ان القول بالاستحباب هو الموافق الشرع لماذا لان مقصد الشرع في الصلاة جمع القلب بالخشوع وتغميض العينين عن هذه الكتب يحصن به الخشوع. نعم ففرقعة اصابعه وتشبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها وفرقعة الاصابع هو غمزها قمزها او مدها حتى تصوت بعض الناس اذا مد اصابعه ما شاء الله تسمع الصوت فالفرقعة هي الصوت فالصادم من الاصابع اما بغمزها تغمزها يثنيها ويظغط عليها او بمدها فيكره ذلك اجماعا نقله ابن قدامة وتشبيكه هو ان يدخل اصابع يديه احداهما في الاخرى ان يدخل اصابع يديه احداهما في الاخرى هذا يسمى تشبيكا. نعم. ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة لحيته لانه عبث ينافي الخشوع وفاقا للثلاثة من هو محل اجماع نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى ويكره له ان يكف ثوبه. والمراد بكف الثوب لماذا في الثوب لا لا تقل تشبير وقلت طيب طيه كف الثوب طيب فمثلا هذا ثوب فاذا طويته يسمى ايش تسمى كفه فطي الثوب هو كفه ويكره المصلي ان يكف ثوبه وهي مسألة مجمع عليها لماذا يكره ليش كف الثوب لحديث ايش ونهيت ان اكف شعرا او ثوبا في الصحيحين من حديث ابن عباس هذا نهي عن ذلك. طيب ما علة النهي العلة هذا الكراهية الحكم لماذا العلة؟ العلة لان كف الثوب اشعار بالاقبال على الشغل الدنيوي الانسان اذا اقبل على الشروط الدموية كيف تكون ثيابه مكفوفة والصلاة اقبال على الله سبحانه وتعالى فلا تناسبها هذه الصورة نعم وافتراسه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا والافتراش القاؤهما على الارض ملصقا اياهما بها فاذا القى يديه على الارض وانصخ يديه الارض هذا يسمى افتراشا والذراع هو العظم الواصل بين الكف والعظم. هذا يسمى ذراعا. الواصل بين الكف والعظم فاذا صار ملقيه على الارض وهذا يكره وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا تنبسطوا بساطا الكلب فلا تنبسطوا انبساط الكلب المصلي في سجوده يكون معتدلا غير ممتد ولا مرتد غير ممتد ولا مرتد يعني لا يمد نفسه ولا يقبضها لا يمد نفسه ولا يقبضها بل يكون متوسطا نعم وصد من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو القاء المصلي التوبة عليه لا يرد طرفه على الاخر. القاء المصلي التوبة عليه لا يرد طرفه على الاخر كحال لابس الاحرام اذا وضعه على عاتقيه وارسل طرفيه هذا يسمى سدد فاذا رد احدهما على الاخر يكون قد كف توبه يكون قد كف ثوبه والحجة في ذلك ما ثبت عند ابي داود وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واصح الاقوال في معنى الحديث انه تدلوا الثوب انه سدل الثوب في الصلاة. انه سد الثوب في الصلاة. فاذا ارسل ثوبه ولم يكف طرفه على الاخر كره له ذلك. وكان هذا ظاهرا في لباس الاولين. لان اللباس الاولين كان ايش؟ في الاعلى كان رداء الازار لما سبل والرداء لما علا فكانوا يضعون رداء على يعني مناكبها مثل لباس الاحرام مثل الان ما يسمى بالمنشفة عندنا او غيره فهذا يسمى سدلا اما في ثيابنا المعاصرة يوجد سدل ما فيها سدل الا في صورة اختلف فيها. وهي البشت والجاكيت والكوت اذا لبسه دون ان يغسل يديه اذا لبسه دون ان يدخل يديه. مثلا اخرج يده وضع هذه هنا والاخرى وضعها هنا دون ان يغسل يديه. فمن الفقهاء من يقول انه سدل ويلحقه بالاول ومنهم من يقول انه ليس بسدر فلا يلحقه به. نعم. وان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة للحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه. لانه شعار للرافضة من اهل البدع فانهم يجعلون من مواضع سجودهم حجرا يخصونه به فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل نعم. او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا فاذا سجد الانسان فعلق بجبهته شعر او تراب يؤثر عليه فمسحه هذا يكره ولا ما يكره؟ لا يكره لوجود الحاجة وانما محل المسألة دون حاجة في صلاته وروي في ذلك حديث ضعيف وثبت في الباب ما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اربع من الجفاء بالرجل ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف يعني قبل ان يسلم ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف يعني ان قبل ان يسلم. فمحل الكراهة متى في الصلاة واما خارجها فليس محلا للكراهة بالاتفاق. قاله ابن مفلح في كتاب الفروع نعم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند في اثناء قيامه في الصلاة بلا حاجة الى نحو جدال او اسطوانة يعني عمود لما فيه من اذهاب مشقة القيام بدون عذر فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصم في الحاشية فان وجد العذر كالكبر والمرض زالت زالت الكراهة النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك سواء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي لترك اقتضاء لازما. نعم فيحرم على المتحلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة للفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية استقبال القبلة واستدبارها يعني جعلها امامه او خلفه في دبره عند قضاء الحاجة ومحله الفضاء دون البنيان فان كان في بنيان لم تحرم وانما تحرم اذا كان في الفضاء دون حائل. لما رواه ابو داوود باسناد حسن ان ابن عمر قال انما نهي عن هذا اذا كان في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس فاذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس وهو رضي الله عنه اناخناقته فجعلها بينه وبين القبلة وهو يبول فيحمل النهي على هذا التقييد انه اذا كان له حائل في الفضاء او كان في البنيان فانه لا يحرم. نعم. ولفه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته يعني بقاؤه فوق محل قظاء حاجته. لما فيه من كشف العورة فاذا بقي عند محل قضاء الحاجة فوق ما يحتاجه فان هذا يحرم عليه لامرين احدهما لما فيه من كشف العورة وكشف العورة بلا حاجة عند الحنابلة محرم. احدهما لما فيه من كشف العورة. كشف العورة بلا حاجة عند الحمام المحرم. والثاني لما فيه من مضرة بدن بما فيه من مضرة البدن فانه يدمي الكبد ويورث الباسوغ فانه يدمي الكبد ويورث الباسور وهدان الامران فيهما نظر فاما الاول فالصحيح انه يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم واما الثاني فلم يثبت ذلك الضرر فاذا امتنع التعليل بذلك فالراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه غير محرم لبس المتخلى فوق حاجته مكروه غير محرم لذلك فان المتخلي له باعتبار بقائه في محل قضاء الحاجة ثلاثة احكام الاول التحريم اذا لبث دون قدر قضاء حاجته اذا لبس دون قضاء قدر حاجته يعني يبدأ في قضاء حاجته ثم يقوم قبل ان يفرغ منها. فهذا محرم لما فيه من تلويث نفسه النجاسة وعدم افراغ بدنه من الاذى وربما تعلق بذلك صلاة او نحوها. والثاني ان يبقى عليها قدر الحاجة ان يبقى قدر الحاجة فهذا مباح والتالت ان يبقى فوق الحاجة فهذا عند الحنابلة محرم والراجح انه مكروه. نعم. فبوله تغوطه بطريق مسلوق وظل نافع ومولد ماء وبين قبول المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه. اي قضاؤه البول او الغائط بطريق مسلوك اي متخذ جادة يسلك فيه الناس وظل نافع ومورد ماء. وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون فيه ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في صحيح مسلم وغيره ويحرم ايضا بين قبول المسلمين. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن عقبة ابن عامر عند ابن ابي شيبة انه قال رضي الله عنه وما ابالي افي القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه؟ وما ابالي بين الناس قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه يعني انهما من جهة الحرمة واحدة. فان الذي يكشف عورته عند قضاء الحاجة في السوق بين اظهر الناس فعله ايش محرم فكذلك الذي يقضي حاجته بين القبور لان المسلم له حرمته حيا وميتا وكذلك يحرم ان يقضي تحت شجرة عليها ثمر يقصد ايش معنى يقصد ايش؟ يطلب يطلب ليش ما قالوا طيب ثمر يؤكل لانه يعني لان التمر الذي يقصد قد يكون مأكولا للآدميين وقد يكون مأكولا للبهائم. المقصود انه ثمر يطلب ينتفع به. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية او نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنابلة اذا اوفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن حرم الخروج من المسجد الا في حالين احدهما احداهما عذر يبيح خروجه مثل ايش كونه اماما لمسجد اخر كونه امام بمسجد اخر. والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع فاذا اذن ثم خرج وهو ينوي ان يرجع الى المسجد فعند ذلك لا يحرم عليه والحجة في ذلك ما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي في المسجد فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يعني في خروجه بعد الاذان في خروجه بعد الاذان قال لي طيب واحد عامي قال لي طيب وش درى ابو هريرة؟ ممكن يرجع وانتم تقولون الحالة الثانية ايش؟ اذا نوى ان يرجع فلا يحرم. طيب يقولون كذا هالرجل هذا ابو هريرة قال عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هو ينوي ان يرجع. ما الجواب ابدا ايش احسنت ان ابا هريرة عرف من ظهر حاله انه لا يروي الرجوع كان يكون قد اخذ متاعا له في المسجد وخرج فمثل هذا يكون صورته انه لا ينوي فينوي الرجوع وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل نيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين