السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيد السلام ولا ما نعيده المسألة فقهية يجلس له ما نعيده اه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا اذا تكلم تكلمه ثلاثا اذا خاف الا الا يكون قد اسمع فاذا خاف الانسان الا يكون اسلم في الاخوان البعيدين هناك هذا الاخوان البعيدين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان الى قوله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية تعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرورة مقرونة بما اتصل بها مع غيرها قل حكم الوضعي اصطلاحا والخطاب الشرعي والطلبي بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات ها وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العفو. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ضربان. شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام. الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاق بس. الاسلام والثاني العقد. والثالث التمييز. والرابع الطهارة من والخامس دخول والسادس ستر العورة والسابع اجتناد اجتناب نجاسة غير معقول عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال قبلة. والتاسع النية من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خالد عن ماهية العبادة او العقد وصف قالي عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل فهذا حد الشرط عند الفقهاء واطلاق الاصطلاح في هذا الفن يراد به اصطلاحهم هو دون اصطلاح الاصوليين فان للاصوليين اصطلاحا اخر بالشرط ليس هذا محل بحثه وانما محل العناية هو الشرط المذكور عند الفقهاء وقولنا خارج عن ماهية العبادة او العقد المراد بالماهية ايش الحقيقة اي خارج عن حقيقة العبادة او العقد فتكون شروط الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وتكون شروط الصلاة واصطلاحا اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تردد تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها وذكر المصنف اولا شروط الوضوء ثم اتبعها بشروط الصلاة. فذكر ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة وكتبهم تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود فهي تتفق في تفاصيل المعدود لكنها تختلف في عددها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل وجودها في ذكر النية فقط. ومنهم من يعد ذلك مرتين فيقول النية ثم يعد ايضا استصحاب النية مستقلا فالشرط الاول من الشروط الثمانية انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. ولذلك قال الحجاوي في في الاقناع انقطاع ناقض انقطاع ناقض وهو اوضح اي انقطاع ناقض الوضوء. والثاني النية وهي شرعا ليس النية شرعا نعم ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فالقلب متوجه الى العمل ابتغاء طلب القربة الى الله سبحانه وتعالى. فيكون المتوضئ مريدا بوضوئه التقرب الى الله سبحانه وتعالى والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والتمييز اصطلاحا وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف باحدى علامتين الاولى علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية وهي وجود الوصف المتقدم وهي وجود الوصف المتقدم. الاصول المتقدم ما هو معرفة منافعه ومضالة اذا وجد هذا الوصف قدرا في العبد صار مميزا ولذلك ثبت عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ فقال اذا عرف يمينه من شمال اذا عرف يمينه من شمال يعني حصلت له قوة يميز بها فهو يعرف اليمين والشمال ويفرق بين التمرة والجمرة وهذه لا سن لها. فقد توجد في عمر خمس سنوات وقد لا توجد فيما هو فوق السبع سنوات فهي وصف قدري والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية والاصل فيها ما رواه ابو داوود وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة في سبع عليها لعشر فهي علامة شرعية بورودها بطريق الشرع وهي ظنية لان الغالب وجود التمييز عند هذه عند هذه السن. والمراد ببلوغ السبع كمالها. والفراغ منها لا الابتداء بها كمالها والفراغ منها الابتداء بها يعني اذا كان عمره ستة اشهر ست سنوات وستة اشهر هذا يكون بلغ السبع ام لم يبلغها ما تقولون بلغ السبع بالدخول في عدها. لكن لم يكملها والشرط الشرعي ان يكمل السبع يعني سبع ويوم سبع ويومين سبع وشهر سبع وشهرين يعني في عداد درجات سلم الثامنة والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس وخرج بالحلال المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. فاما المسروق هو المغصوب فمعلوم معناهما واما الموقوف على غير وضوء يعني ماء السبيل الذي جعل لغير الوضوء كمن وقف ماء للشرب في كتب ماء سبيل ايش الشرب يعني مصرف هذا الوقف ايش ما استفاد منه ايش بالشرب فاذا استعمل في غير الشرب حكم استعماله ما حكم استعماله محرم محرم استعماله في غير الشرب. لماذا لان الواقف المالك له اصلا جعل مصرفه ماذا الشرب فلا يجوز التصرف فيه بغيره. فاذا تصرف فيه بالوضوء كان فعلا محرمة لانه لم يجعله للوضوء وانما جعله للشرب فالشرط السادس ان يكون ماء طهورا مباحا. وتقدم ان الصحيح انه يصح وضوءه مع الاثم انه يصح الوضوء مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. المراد بالبشرة ظاهر الجلد فاذا كان على البشرة ما يمنع اصولها اصول الماء اليها كان مخلا بهذا الشرط والذي يمنع وصول الماء الى البشرة اي شيء وش هو اللي يمنع وصولها الحاء الايش الحال المتمكن الحائل المتمكن كالطلاء والصمغ والدهن والوصخ المستحكم هذه تمنع الوصول فان لم يكن كذلك كالحناء فان الحنا ليس حائلا وانما يمازج البشرة. فلا يمنع من الوصول الى البشرة فحين اذ يجوز الوضوء ولو كان على اليد او الرجل حنا واضح؟ طيب ما يسمى بالدهونات هذه ما حكمها هل هي مما يمنع اصول البشرة ام لا؟ الماء الى البشرة ام لا ما الجواب؟ المراهم والدهونات والاشياء ايوة نعم وان داء بلى نعم ليس لها حكم مضطرد فمنها ما له طبقة دهنية كثيفة يسيح الماء عليها تجد الماء اذا قطرت فقط فهو واضح الاستحكام في منعه اصول الماء الى البشرة فهذا لا بد من ازالته بصابون ونحوه. وان كان لطيفا يشربه الجلد مثل النيفيا النيفيا يشربه الجلد يعني لحظات يدخل في المسام الجلدية فمثل هذا لا يضر ثم ذكر الشرط الثامن وهو استنجاء او استجمار قبله اذا اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجي ويستجمر اما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر ذهب واذا لم يحتج الى قضاء حاجته لم يشترط في صحة وضوئه ان يدخل الخلاء خلافا لما يعتقده بعض العوام من ان من اراد الوضوء فانه يستنجى او يستجمل ولو لم يجد بحاجة وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا شرط زائد الا انه خاص بمن كان حدثه دائم لفرضه والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع الحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول فهو اذا قضى حاجته ثم توضأ لم يزل يخرج منه قطر من البول. فهذا يتقطع حدثه ولا ينقطع والذي ينقطع هو الذي اذا فرغ من حدثه لم يتسلسل معه سواء كان بولا او ريحا او استحاضة او غير ذلك. فمن كان كذلك شرط دخول وقت عليه. فمن به سلس بول لا يتوضأ لفرضه الا اذا دخل وقته اذا دخل وقته فاذا اذن للظهر توظأ بعد الاذان فان توضأ قبل دخول الظهر لم يصح وضوءه لان العادة انه يخرج منه بول او ريح متسلسلة فحينئذ لابد ان يتوضأ بعد دخول الوقت وعلى من دخول الوقت الاذان. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة. وبين انها ضربان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالحكم تكليفي وشروط الوجوب ترجع الى وشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضعي وشروط الصحة ترجع الى حكم الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام فلا تجب على كافر والثاني العقل فلا تجب على مجنون والثالث البلوغ فلا تجب على غير بال فلا تجب على غير بالغ ولو كان مميزا والرابع النقاء من الحيض والنفاس. النقاء من الحيض والنفاس. والمراد بالنقاء ايش الطهارة كيف انقطاع الذم ورؤية علامة الطهر انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر ليس انقطاع الدم فقط بل لابد ان يجمع رؤية علامة الطهر انقطاع ورؤيته علامة الطهر وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث اصطلاحا وصف قارئ بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارئ للبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهما اوجبا غسل واذا قلنا الحدث وصف طارئ بالبدن معناه انه معنوي غير غير حسي معناه انه معنوي غير حسي فهو لا يدرك ولا يحس ولكنه قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اليوم والليلة. والسادس ستر العورة. والعورة اسم لسوءة الانسان وما يستحي من كشفه اسم لسوءة الانسان وما يستحيا من كشفه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. واما عورة الصلاة فهي المذكورة هنا. والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة لما ثبت في الصحيح من حديث جابر عند ذكر الثوب الواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان واحدا فاذا كان واسعا فالتحف به. يعني اغمره بدنك وان كان ضيقا فاتزن به وان كان ضيقا فاتزر به تعرفون الشرشف نسميه الان الشرشف في عرفنا هذا كان ثيابه فاذا كان واسع يستطيع الانسان ان يلتحف به يعني يشد على اسفله ويلويه ايضا على اعلاه يكون كالثوب الواحد واسع هذا واذا كان ضيقا يتزر به يعني يجعله على اسفله يجعله على اسفله والمعروف في عادة العرب في لبسهم اذا اتزروا ان يكون الازار بهذا الموضع من السرة الى الركبة. وهما ليس من العورة يعني السرة والعورة والسرة والركبة ليس من العورة ولكنهما حدود حدود العورة واما المرأة فهي عورة في الصلاة كلها فهي عورة في الصلاة كلها الا وجهها اتفاقا الا وجهها اتفاقا في غير حضرة الرجال الاجانب فاذا صلت امرأة عند جل جلاله فانها تغطي وجهها وان كانت بغير حضرة رجال اجانب فانها تكشف عن وجهها اتفاقا واختلف في اليدين والقدمين هل يجوز اذا كانت بغير حضرة رجال اجانب؟ ان تكشفهما ام لابد من سترهما؟ اصح الاقوال وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية انهما كالوجه فيجوز للمرأة في الصلاة ان تكشف يديها ورجليها. لان العادة جارية بكشفهما والحاجة اليهما لان العادة جارية بكشمهما كشفهما والحاجة اليهما وليس في الاحاديث النبوية التنبيه الى وجوب سترهما وليس في الاحاديث النبوية التنبيه الى وجوب سفيهما فيجوز للمرأة ان تكشف عند صلاتها عن يديها ورجليها كذلك والسابع اجتناب النجاسة والمراد بها النجاسة غير المعفو عنها اما اذا كانت معفوا عنها فهذا مما يسامح فيه مثل ايش النجاسة المعفو عنها مثل بل في الاستجمار بلة الاستجمام عندما قلنا تقدم معنا ان الاستجبار يكون فيه ازالة حكم النجس لا عينه لانه تبقى بعده بلة يعني الرطوبة لا يزيلها الا الماء هذه معفو عنها مثله كذلك من كان له جرح يثعب دما فالدم نجس في اصح قولي اهل العلم والذي له جرح لا يستمسك ليس له حيلة في دفعه فهذا يكون معفو عنه كما كان عمر يصلي وقال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم ها يعني بالغلبة لا اختيار لهم فمثل هذا مما يعفى عنه ويطلب اجتناب النجاسة في ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن. يعني الجسد والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليه وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها واضح طيب امرأة تصلي وبجانبها وليدها بجانبها وليدها احدث في الصلاة وخرج منه بول او غائط واستمسك في حفاظته فبكى فاخذته معها في صلاتها تصلي تركع وتسجد وتقوم وتحمله معها يجوز ام لا يجوز ها يجوز ام لا يجوز طب والنجاسة ليش مظنة بس ما هي مقطوع بها هذي مقطوع بها الان هذه مقطوع بها لا يجوز للمصلي ان يتصل بالنجاسة لذلك الان البقعة التي تكون نجسة هذه تكون متصلة وان كانت مفارقة البدن مفارقة لثوبه. لكنه يقف عليها كذلك هذه اذا النجاسة التي معه اذا كان يحمل هذه النجاسة في صبي ونحوه هذه يؤمر بازالتها لا يجوز له ان يصلي ويحمل هذه النجاسة وانما اذا غلب على ذلك جاز مثل المريض المريض الذي يكون له كيس تكون فيه نجاسته فهذا مغلوب على امره لاجل حاجته يعفى عنه. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة تفرض من يرى الكعبة ان يستقبل عينها ايش معنى من يرى الكعبة يعني الذي يستطيع ان يراها فرظه ان يستقبل عينه شو المقصود عينها ها بناءها يعني بناءها لو قدر ان هذا العمود هذا هو الكعبة والان ترونه يجب على كل مصل ان ايش تقبله فلو صلى مصلي هنا واستقبل الجهة ما استقبل العمود صلاته باطلة صلاته باطلة فانه يمكنه ان يستقبل عينه فيجب لمن على من رآه ان يستقبل عينها اجماعا هذا يقع غلطا في المسجد الحرام تجد بعض الناس يمكن ان يستقبل القبلة لكن يأتي بينه وبينها عمود ثم تجده يتجه هكذا والقبلة تكون منحرفة عنه يمينا بعض الصفوف يغترون ببعض الخطوط فيستمرون على الخط وهذا غلط. يجب عليه ان يحقق عين الكعبة. ولو كان بينه وبينها عمود لكن يعرف انها في هذه الجهة. واما ان كان لا يراها فانه يستقبل جهتها فيستقبل الجهة التي يغلب في الظن انها تصيب الكعبة. فمثلا نحن الان في الخرج ان نستقبل عن الكعبة ام جهتها جهتها جهة كعبة ها هنا مع القطع باننا لا نعلم هل نحن على اليمين ام على اليسار ام على عين الكعبة نفسها لكن نقطع باننا في جهتها وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. الا انه حديث ضعيف وثبت معناه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي باسناد صحيح انه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة اذا جعلت المغرب عن يمينك ومشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. هذا باعتبار المدينة النبوية. باعتبار المدينة النبوية واما نحن اذا جعلت ايش شمال عن يمينك والجنوب عن يسارك كل ما بينهما قبلة والشرط التاسع النية ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة امور ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة امور اولها نية ايجادها بالفعل تقربا الى الله نية ايجادها للفعل تقربا الى الله عز وجل والثاني نية تعيينها فرضا نية تعيينها فرضا بان ينوي عين الفرض الظهر ام العصر ام المغرب او العشاء او الفجر فاذا نوى الصلاة ينوي ان تكون صلاته فرضا هي الفجر او فرضا هي الظهر او فرضا هي العصر او فرضا هي المغرب وفرضا هي العشاء والثالث نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان لمن صلى في جماعة بان ينوي الامام ان يؤم من وراءه وينوي المأموم ان يأتم بامامه. وينوي المأموم ان يأتم بامامه والصحيح ان الواجب على العبد في النية هو نية فعل الصلاة تقربا الى الله بي فرض وقتها ان ينوي فعل الصلاة تقربا الى الله فرضا في وقتها فنية الصلاة المطلوبة نوعان بنية الصلاة المطلوبة نوعان احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نية فرض الوقت نية فرض الوقت وهناك فرق بين نية عين فرض الوقت وبين نية فرض الوقت ففي الاول لا بد ان يعين الصلاة الظهر ام العصر ام المغرب او العشاء؟ وفي الثاني يكفي ان ينوي فرض وقته وبيان ذلك انه على مذهب الحنابلة لو خرج احدكم من بيته ثم جاء فصلى المغرب ولم ينوي انها صلاة المغرب عندهم باطل الصلاة وعلى القول الثاني انه اذا جاء من بيته ينوي ان يؤدي فرض الوقت فصلاته صحيحة ولو لم يعين انها المغرب ولو لم يعين انها المغرب وهذا هو الصحيح انه اذا نوى فرض وقته كفاه ولو لم يعين عين الفرض اهو المغرب ام العشاء ام الفجر؟ ام الظهر؟ ام العصر؟ نعم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كل كل ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء والسبت والموالاة. واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما من التشهد الاول تجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الوضوء واركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقق انه المراد والمشهور اطلاق الركن لتحقق انه المراد. فالمراد بقولهم فروض الوضوء يعني يعني اركانه فالمراد بقولهم قروظ الوضوء يعني اركانه والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فحينئذ تكون اركان الوضوء ايش ما تركبت منه ايش ماهية الوضوء ولا يسقط يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وتكون اركان الصلاة ايش؟ ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف ان فروض الوضوء عند جاء الحنابلة ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق وحده طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن فمنابت شعر الرأس المعتادة اعلى الجبهة والذقن الملتقى اللحيين ملتقى اللحيين طيب فين قال واحد طيب انا شعري من هنا عنده تساقط الشعر في الاول من اين يكون وجهه من اين من منابت شعر الراس المعتاد يعني في العادة الجارية يكون هذا وجهه طولا وعرضا الى فروع الاذنين ما بين فروع الاذنين. والمقصود فروع الاذنين الموضع التي تتفرع منه الاذن في الطول. لان الاذن التي تتوضع بالطول. فالمقصود ما يكون بين الموضع الذي تتفرع منه الاذنان وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخل المرفقان في غسل اليد المبتدئ من اين من اين يبتدئ غسل اليد من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع ويدخل مع المرفق المقصود بالمرفق العظم الناتئ اسفل ايش؟ اسفل العضد اسفل العضد سمي مرفقا ليش ها يا عمر معنى يرتفق به يطلب الرفق لنفسه لانه الة الارتفاق عند الاتكاء الة الارتفاع عند الاتكاء والمراد بالاتفاق يعني طلب المرء الرفق بنفسه طلب المرء الرفق بنفسه فاذا طلب الانسان ان يرفق بنفسه عند الاتكاء اتكأ على هذا العظم لنفوءه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان من الرأس لا من وجه الاذنان من الرأس لا من الوجه. طيب ماذا ينشأ اذا كان من من الرأس وليس من الوجه الفرق اذا قلنا انهما من الرأس ففرظهما المسح واذا قلنا انهما من الوجه وفضهما الغسل والصحيح انهما من الرأس. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعبان هما العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم وكل رجل لها مرفقان كل رجل لها مرفقان في اصح قول اي اهل العربية. احدهما ظاهر وهو المشهور والثاني باطل فالعظم الذي يكون من هذه الجهة في اليمين رجلك اليمنى ناتئا يسمى كعبا وكذلك العظم الذي يكون ناتئا من باطنها يسمى ايضا كعبا فكل رجل في اصح قولي اهل العربية لها شعبان. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بخف او جورب فان غطي بخف او جواب ففرظهما ففرظهما المسح. فقول الفقهاء في فروظ الوضوء وغسل الرجلين باعتبار ايش باعتبار الاشهر الاشهر الاكثر ان تكون الرجل غير مغطاة فذكروا غسل الرجلين ومثله مسحهما اذا كانتا مغطاتين وخامسها الترتيب بين الاعضاء والمراد بالترتيب تتابع اعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية تتابع اعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية يعني يقدم اولا الوجه ومنه الفم والانف ثم اليدين الى المرفقين ثم الراس منه اذنان ثم يغسل قدميه وسادسها ومحل هذا محل هذا بين كل عضو من الاعضاء الاربعة اما في نفس العضو فهو سنة وليس فرضا مثل ايش في نفس العضو اذا قدم احدهما على الاخر او قدم الوجه عليهم. مثلا لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هذا اقل بالترتيب؟ الجواب لا لانهما في عضو واحد. لو ان انسانا غسل يده اليسرى الى المرفق قبل اليمنى وضوءه صحيح لانه في نفس العضو لكن السنة تقضي من اليمين لكن لو ان انسانا مسح رأسه واذنيه ثم غسل يديه للمرفقين حكم وضوءه باطل غير صحيح لابد من الترتيب لا بد ان يرتب ذلك وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه يعني يتبعها واحدا ورا واحد دون تراخ ولا فصل فمثلا لو واحد الان قام غسل وجهه وغسل رجليه وغسل يديه الى المرفقين بعد ذلك قالت له ام العيال ترى الشاهي زين ولا يبرد خذ لك بيالة قبل ما الشاهي يفسد طعمه قال والله زين جلس على الكرسي واخلي الشاهي خلص بيالة خمس دقائق بعدين بيرجع الوضوء يصح ام لا يصح لا يصح لماذا لانه وقع التراخي والفصل وقع التراخي والفصل تقدير ذلك موكول الى العرف. فما سمي في العرف فصلا وتراخيا اخل بالموالاة. وان لم يكن كذلك فلا مثلا لو احد ان تتوضأ ودق عليك واحد من الباب ففتحت اليه فتحت له الباب ورجعت تكمن وضوءك اقل ام لم يقل لم يخل لانه فصل يسير لانه فصل يسير وان كلمك واحد بالهاتف ورديت عليه قلت انا اتوظى اتصل علي بعد شوي مع السلامة اقل ولا ما اقل ما اخذ واذا فتحت الجوال وقلت حياك الله يا ابو فلان وقعدت عشر دقائق ثم قعدت اكمل الوضوء اخلوها ام لم يقل؟ اخل فانقطعت الموالاة فلابد ان يستأنف الوضوء يعني يأتي به من اولها مرة اخرى وضابط المولاة كما قلنا العرف ثم ذكر المصنف اركان الصلاة وانها اربعة عشر اولها قيام في فرض مع قدرة والمراد بالقيام ايش؟ الوقوف والقدرة الاستطاعة ومحلها الفرض دون النفي. فلو صلى جالسا في نفل صح ذلك منه. والثاني تكبيرة الاحرام ما المراد بتكبيرة الاحرام قال الله اكبر يعني الحين انت كبرت المفتاح راح ما الجواب انت كبرت عن تكبيرة الاحرام نعم ام لا يعني انت كنت قل الله اكبر تنسكت ها رفع اليدين تقدم عندنا انه ايش جنة مستعذ ها ها ها يا عمر قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لانك في الصلاة نفسها ستقول الله اكبر في تكبيرات الانتقال فتكبيرة الاحرام تتميز بانها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فتجمع بين شيئين احدهما قول الله اكبر الثاني كون ذلك القول اين ابتداء الصلاة والثالث سميت تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا جاء بها حرم عليه ما كان مأذونا له فالانسان كان قبل الصلاة يأكل ويشرب اذا قال الله اكبر حرم عليه ذلك. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. ايش الفرق بين الرفع والاعتدال احسنت القيام بعده الرفع هو الانتهاض من الركوع هذا يسمى الرفع والاعتدال هو القيام بعده هو القيام بعده والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن مثلا الركوع ركن ام ليس بركن ركن يقول الطمأنينة سكون بقدر الاتيان بالواجب فيه. الواجب في الركوع ايش قول سبحان ربي العظيم فالسكون بقدر ذلك القول هذه هي الطمأنينة السكون بقدر ذلك القول هي الطمأنينة. فلو ان انسانا ركع فسكن بقدر قول سبحان ربي العظيم ثم رفع هذا جاء بالركنين ام لا؟ جاء بالركوع والطمأنينة ام لا يا ام لا؟ جاء ولكنه اسقط ايش الواجب اسقط الواجب وسقوط الواجب ان كان عمدا لم تصح الصلاة وان كان سهوا جبرت جبرت بسجود السهو ولذلك من ادرك الامام راكعا فركع معه واستقر استقرارا بقدر قول سبحان ربي العظيم لكنه لم يقلها الا بعد رفع الامام هذا ادرك الركعة ام لم يدرك الركعة ادرك الركعة لانه اطمأن مدركا للركوع مع الامام. وان تأخر اتيانه الواجب في هذا الركن والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فيكون التشهد الاخير مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول والثاني قول اللهم صلي على محمد والصحيح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لان العبادات مبناها على التوقيف والحنابلة اختصروا الوالد ببعض معانيه وقالوا هذا هو المجزئ. والصحيح انه لا يجزي الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمجزئ ان يقول الانسان التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا يسمى التشهد الاول وفي التشهد الثاني الاخير يأتي به مع قول ايش؟ اللهم صلي على محمد معقول اللهم صلي على محمد في علم منه ان وعلى ال محمد وكذلك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد انها ليست من الركن وانما هي مستحبات وانما هي سنن مستحبات ثم ذكر الثاني عشر وهو الجلوس له يعني للتشهد اخيه وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والتسليمتان ما المراد بهما فالمراد بالتسليمتين قول السلام عليكم عند ارادة الصلاة هذه التسليمة قول السلام عليكم عند ارادة الصلاة فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله كان اتيا بالزائد على ذلك كان اتيا بالزائد على ذلك فالمقصود بالسلام هو قول السلام عليكم ولو بلا ولو بلا التفات ولو بلا التفات ومذهب الحنابلة ان الركن هو التسليمتان معا وقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي وكذلك اشار الى معناه ابن المنذر فالركن هو التسليمة الاولى فقط الركن هو التسليمة الاولى فقط والثانية سنة والثانية سنة واقل ما تقع به التسليمة الاولى ان يقول ايش سلام عليكم هذا اقل ما تقع به والاكمل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله واما زيادة وبركاته فانها لم تثبت لا في الاولى ولا في الثانية والسلام هو هذا القول واما الالتفات فيه فهو سنة. فلو قال انسان السلام عليكم السلام عليكم. يكون قد جاء بالركن جزما. واذا السلام عليكم يكون قد جاء بالركن جزما يكون قد جاء بالركن جزما ولو لم ينتبه. لكن الاكمل ان يقول الانسان السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيأتي باللفظ مع والرابع عشر الترتيب بين الاركان والمقصود به تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبيرة الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد. والثالث ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول. والثامن له. هم. النوع الرابع النواقض ذكر المصنف رحمه الله ووفقه من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الصلاة الوضوء والصلاة والواجب عند الفقهاء يذكر مقابلا للركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فحينئذ تكون واجبات الوضوء ما يدخل بماهية الوضوء وربما سقط ايش بعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر وجبر بغيره. وتكون واجبات الصلاة ايش ما يدخل في ماهيته الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر بضم الذال يعني مع التذكر بين نسي او كان جاهلا لم يضره ذلك فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة اصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو مذهب وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع بكتاب الوضوء وش قال البخاري؟ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ثم اسند حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا جاء اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقسم بينهما ولد لم يضره شيء البخاري اورد هذا الحديث اين فاي كتاب الوضوء ثم قال ايش باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وهذا فيه فائدتان الفائدة الاولى ان البخاري ينبه ان الاحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء فيها ضعف والامر الثاني انها وان كانت ظعيفة فلها اصل يستدل به وهو انه كما يطلب دفع الشيطان للتسمية عند الوقاع يطلب دفعه بالتسمية عند الوضوء يعني مما ينتفع به الشيطان ايش التسمية فيطلب ذلك منه وقد روى ابن المنذر في الاوسط بسند حسن ان يعلى ابن امية ستر عمر ليغتسل فلما اراد ان يصب عليه الماء قال عمر بسم الله اورده ابن المنذر بكتاب الوضوء مع ان الاثر في ايش في الغسل لكن وش الجمع بينهما كلاهما مما يرفع به الحدث الوضوء يرفع به الحدث الاكبر الغسل يرفع به الوضوء يرفع به الحدث الاصغر والوضوء يرفع به الحدث الاكبر فاقل ما يقال في التسمية عند الوضوء انها جائزة ولو قيل انها مستحبة لثبوتها عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في الغسل كان ذلك قويا. واما واجبات واما واجبات الصلاة عند الحنابلة فهي ثمانية عدها المصنف واحدا واحدا فاولها تكبير الانتقال والمراد به الانتقال بين ايش بين اركان الصلاة الانتقال بين اركان الصلاة وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهذا يسمى عند الفقهاء ضابط يعني كل تكبير في الصلاة فهو واجب الا تكبيرة الاحرام ويؤتى بها عند الانتقال والمقصود بالانتقال الانفصال من ركن قبل الوصول الى ركن الانفصال من ركن قبل الوصول الى ركن. فمثلا الان في حال القيام يريد الانسان ان يسجد متى يأتي بالتكبير عند الانفصال من القيام قبل الوصول الى السجود فهو اذا خفض رأسه ليسجد يقول الله اكبر ولو انهاه قبل ان يصل الى السجود. لكن الغلط ان يقول الله اكبر وهو قائم او يقول الله اكبر وهو في سجوده لان التكبير محله الانتقال وهذا اشد ما يكون في الركوع الامام اذا اراد ان يركع يقول في الركوع الله اكبر اذا اراد ان يحني ظهره ومتى يقول سمع الله لمن حمده متى يقولها اذا بدأ يرتفع ويقطعها متى قبل اعتداله بعض الائمة هداهم الله تجده يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده طيب اللي يأتي ما يراك ويتابعك بالصوت معناها ركع في حال قيامك ولم يدرك فتكون قد جعلته مدركا للركعة ولهذا امر الصلاة عظيم وكان كثير من السلف يتدافعونها لان الانسان اذا صلى للناس ضمن صلاتهم عند ابي داوود وغيره من حديث ابي هريرة الامام ضامن الامام ضامن يعني يضمن الصلاة من غيره فينبغي ان يتوقى الانسان هذا الامر ويحترز منه ويجعل اذكار الانتقال في اوقات الانتقال. ولا يجعلها قبلها ولا بعدها. وثانيها قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اذا اراد ان يرفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده وثالثها قول ربنا ولك الحمد امام ومأموم ومنفرد متى يأتي بها الامام والمنفرد متى يأتون بربنا ولك الحمد عند اعتدال عند الاعتدال لان عند الارتفاع وش يقول سمع الله لمن حمده والمأموم متى يأتي بربنا ولك الحمد عند الحنابلة عند انتقاله عند الحنابلة المذهب عند انتقاله. والصحيح انه كالامام والمنفرد عند اعتداله والصحيح انه كالامام والمنفرد عند اعتداله. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول واخره اخر التشهد الاول ايش الشهادتان اخره الشهادتان وتأمنها الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول وعد المذكورات واجبات للصلاة هو من مفردات مذهب الحنابل يعني كون هذه واجبات للصلاة من مفردات المذهب عند غيرهم ان هذه سنن والصحيح مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري واصله في مسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد نعتت هذه الواجبات في صلاته صلى الله عليه وسلم فالقول بانها واجبة اقوى ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما فاذا كان المتروك ركنا حكم الصلاة باطلة على اي حال يعني لو لو امام او مأموم ترك الركوع صلاته باطلة قال يا اخوان نسيت ايش حكم صلاته باطلة واما الواجب فانه ان تركه عمدا بطلت وان تركه سهوا جبر بالسجود سهو وان تركه سهوا جبر بسجود سهو بعض يقع عند بعض المصلين ان ينقطع الصوت احيانا فمثلا امام يصلي بالناس فركع وانقطعت وانقطع الصوت قبل ركوعه ثم رجع الصوت بعد الرفع من الركوع عند ارادة السجود فبعض المأمومين ركعوا معه الذين يرونه وبعضهم ما ركع وانما وافقه بعد ذلك في السجود فترك المأموم ايش ترك ركن وهو الركوع ما حكم صلاته معضلة لابد ان يأتي بركعة لابد ان يأتي بركعة ولو صلى الامام ثم نسي التشهد الاول قام للثالثة فانه يجبر ذلك بالسجود بسجود السهو يسجد للسهو فان صلى مأموم وراء الامام ثم سهى عن قول سبحان ربي العظيم ولم ينتبه الا بعد ارتفاعه فانه حينئذ يسجد للسهم السهو ام لا يسجد هو مأموم الجواب لا يسجد. الجواب لا يسجد في اصح القولين. لماذا اغناء بصلاتي امامة ولذلك الامام ضام النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر او او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه. والثالث جوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرط وقتها كمبطل طهارة او اتصال او اتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستتب لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة يا اخي عمدا الثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا دين اول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعد ولم يعده بعده الخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما لها كمرور كلب اسود بهين اسود كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله رحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياظ حفظها الله دارا للاسلام والسنة من النوافذ والمبطلات المحتاج اليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقد والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل في تحقيق المراد منه لان البطلان من اثار الحكم الوضعي لكن الفقهاء فرقوا فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة لماذا نعم ايش؟ للنقد قصف الوضوء والمبطل خاص طيب ممكن يكون بالصلاة المبطل هو الناقض والناقض هو المبطل الجواب لان نقض الوضوء لان الوضوء معنوي لحسي. تقول انا على وضوء. معنوي لا حسي معنوي ما نفرق بين من وضوء على وضوء بالصورة الظاهرة فناسبه النقب ومبطلات الصلاة حسية الاصل فيها حسية لكن والشرب وغير ذلك. فناسبها الابطال وناقض العبادة هو ما يطرأ على العبادة والناقض اصطلاحا هو ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ونواقض الصلاة اصطلاحا ما يقرأ عن الصلاة فتتخلف معه الاثار المترتبة منه وذكر المصنف ان نواقض ان نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها موجبة للغسل وهو اعظم وبعضهم عدها سبعة لانها وهي الردة لانها موجبة للغسل وهو اعظم فاول تلك النواقض خارج من سبيل والمراد بالسبيل المخرج وكل انسان له مخرجان قبل ودبر فمهما خرج منهما شيء فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر فانه ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر يعني اذا خرج من باقي البدن بول او غائط فهو ناقض كالذي يفتح له فتحة فيخرج منه بول او غائط فهذا ناقظ قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في كل نفس احد بحسبه يعني اذا كان نجسا فاحشا يعني كثيرا والكثرة مردها الى كل احد بحسبه بل خارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين فالخارج من البدن قوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا فلو كان غير نجس لم ينقض مثل العرب العرق يخرج من الجسد وقد يكون كثير لكنه طاهر والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا فلو كان قليلا لم ينقض. فلو ان انسانا خرج منه قطرة من الدم فهذا نجس ولكنه يسير لكنه كان كثيرا نقض ومرده عند الحنابلة في كل نفس احد بحسبه يعني كل واحد يقدر اليسير والكثير والصحيح انه يرجع فيه الى اوساط الناس المقصود بها اوساط الناس المعتدلون منهم فان الموسوس يعد القليل كثيرا والمبتذل يعد الكثير قليلا الموسوس لو طلع منه قطرة دم قال هذا والجزار لو جاء على بدنه دم كثير شيقول قليل ليش ان هم معتاد على كثرة الدماء فيما يذبحه من الذبائح ثم ذكر ثالثها وهو زوال العقل او تغطيته وزواله حق حقيقيا وحكمي. فالحقيقي كالجنون لفقد اصله والحكم كالصغر والحكم كالصغار. واما تغطيته فهو كالنوم المستغرق والاغماء ونحوهما فرغنا من الناقض الثالث من نواقض الوضوء ورابعها مس برج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده والمقصود باليد هي راحة اليد باطنها او ظاهرها لا ظفره فلو مسه بظفره فعند الحنابلة لا ينقبض بلا حائل والمقصود بذلك الاقظاء اليه مباشرة بان لا يكون بينه وبينه حائل ولو بغير شهوة والشهوة هي اللذة فلو بلا وجدان لذة انتقض الوضوء عند الحنابلة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي اخضاع الى البشرة مباشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل الميت والمراد بغسل الميت مباشرة جسمه بالدلك. مباشرة جسده بالدلك. لا صب الماء عليه فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا وانما الغاسل هو الذي يباشر جسده بالدلك. لا فرق في ذلك بين المسلم والرجل والمرأة والصغير والكبير. وسابعها اكل لحم الجزور وهي الابل وثامنها الردة عن الاسلام الكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك وحفظ علينا وعليكم ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فموجبات الوضوء فموجبات الغسل توجب غسلا وتوجب وضوءا فمثلا خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفخا بلذة هذا يوجب الغسل فاذا اوجب الغسل اوجب الوضوء فيغتسل ويتوضأ هذا المذهب والصحيح انه اذا اغتسل اغنى اغتساله عن وضوءه لانهما يشتركان جميعا في رفع الحدث. والوضوء رافع للاصغر والغسل رافع للاكبر فما رفع الاكبر رفع الاصغر واندرج الوضوء فيه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى واستثني منها الموت كما قال المصنف لانه ليس عن حدث الموت ليس عن حدث لو ان انسانا مات وهو قد اغتسل غسل الجنابة ثم مات على طهارة. يغسل ام لا ام لا يغسل الجواب يغسل لان الغسل لان غسل الميت ليس عن حدث وانما هو امر تعبدي وانما هو امر تعبدي يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. والراجح بما ذكره المصنف وفقا لمذهب الحنابلة ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومث المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا والرد عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لان الدليل المذكور فيها لا ينتهض للقول بالنقض وانما ينتقض الوضوء على الصحيح باشياء اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين فاذا خرج شيء من السبيلين انتقض الوضوء قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر وتانيها زوال العقل زوال العقل لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم في حديث صفوان ابن عسال عند ابي داود وغيره واسناده حسن فذكر النوم ناقضا للوضوء والنوم فيه تغطية للعقل فاذا غطي العقل او زال والزوال اعلى من التغطية فانه ينتقض الوضوء واضح طيب لو ان انسانا اخذ بنج ينتقد ام لا ينتقض ها يا عمر ينتقم سم انه ان كان بنجا موضعيا خفيفا لا ينتقض وان كان بنجا يستغرق به الانسان بالغيبوبة فهذا يكون ناقضا يكون ناقضا للوضوء وثالثها اكل لحم الجزور وهو وهي الابل لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم ورابعها تغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فاذا غسل احد الميت فانه ينتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ طيب لو قال واحد قال وهو يغسل طاهر ولا نجس الجواب طاهر قال كيف يوجب عليه الوضوء قلنا والذي يأكل لحم الإبل يأكل لحم طاهر ولحم نجس ما الجواب طاهر ومع ذلك يجب عليه الوضوء. هذه احكام تعبدية امرنا الله سبحانه وتعالى بها. فيجب على الانسان ان يمتثل ما امره الله عز وجل به ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وبين انها ستة وهذه الستة هي انواع لا اشياء والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزء والحنابلة رحمهم الله تعالى لم يعدوا نواقض لم يعدوا مبطلات الصلاة في كتبهم المشهورة. وانما ذكروا انواعا منها وانما ذكروا افرادا منها وما ذكروه يبلغ نحو الثلاثين وجمعها في انواع كلية اوفق وهي هذه الانواع الستة فاولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه من شرط الصلاة مثلا تقدم معنا رفع الحدث فلو إنسان صلى بدون رفع حدث حكم صلاته باطلا انه اخل بشرطها او اتى به على وجه غير شرعي كما لو ان انسانا توظأ من غير ترتيب حكم صلاته لماذا لانه اخل بشرطها اتى به لكنه على غير صفة الشرعية. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالة النجاسة كما اتقدم من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها وبكشف كثير لا يسير من عورة ان لم يسترها في الحال فاذا انكشفت عورته بهواء ونحوه ثم سترها لم تبطل صلاته لكن انكشفت ولم يسترها بطلت صلاته وثانيها ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فمن ترك ركنا مطلقا سواء جاهلا او ساهيا او ناسيا فصلاته ايش باطلة او جاء به على غير صفة غير صفته الشرعية للذي يضم انعمت فيقول صراط الذين انعمت عليهم هذا جاء بالفاتحة وهي ركن لكن جاء به على غير الوجه الشرعي فتبطل صلاته وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا لانه اذا ترك الواجب سهوا او جهلا جبره سجود السهو لكن ان تركه عمدا فصلاته باطلة لا يجبره سجود السهو. والرابع ما اخل بهيئتها. والمراد بالهيئة حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عامدا عالما الى تشهد اول بعد شروعه في قراءة كرجوعه عالما قادرا بعد قيامه من تشهد اول بعد شروعه في قراءة فاذا قام الانسان عن التشهد الاول تاهيا يكون قد ترك ايش واجب فاذا وصل فبدأ يقرأ الفاتحة ثم رجع فصلاته على مذهب الحنابلة باطلة لماذا؟ لان هذا اخل بصفة الصلاة لان الانسان اذا بدأ في الركعة بالفاتحة فانه يتم قراءته فهو شرع في ركن ركعة بعدها هي الركعة الثالثة فيتم صلاته ولا يرجع ومذهب الحنابلة ان الرجوع بعد القيام من التشهد الاول له ثلاثة احكام الاول ان يرجع الى التشهد الاول قبل استتمام القيام فهذا يجوز يعني واحد الان قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية ووثب على رجليه ثم ذكر انه لم يتشهد هذا يجوز له ان يرجع الحالة الثانية ان يرجع الى التشهد الاول بعد قيامه قبل قراءته يعني قام ولكن ما قرأ فعند الحنابلة يكره فلو رجع صلاته ايش صحيح والحال الثالثة ان ان يرجع بعد شروعه في القراءة فهذا عند الحنابلة يحرم وصلاته فصلاته باطلة والصحيح ان المصلي له حالان اذا قام من التشهد الاول. احدهما ان يرجع قبل القيام فهذا يجوز مثل وتب ثم رجع هذا يجوز. والحال الثانية ان يرجع بعد القيام ولو لم يقرأ فالصحيح انه يحرم الصحيح انه يحرم كما هو مذهب الشافعي لصحة الاثار عن الصحابة بذلك انه لا يرجع لصحة الاثار عن الصحابة بذلك انه لا يرجع. اما الحنابلة فيقولون يكره اذا لم يقرأ. لكن الصحيح انه يحرم والخامس ما اخل بما يجب فيها يعني الامر الذي يخل بالواجب في الصلاة وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة هي الضحك بصوت مرتفع. الضحك بصوت مرتفع. مرتفع. فاذا قهقه بطلت صلاته تبسم ها لم تبطل صلاتك فان تبسم لم تبطل صلاته وكذلك عند الحنابلة لو تكلم فانها تبطل صلاته مطلقة ولو كان جاهلا او ساهيا او ناسيا وعن الامام احمد رواية ثانية انه ان كان جاهلا او ناس او ساهيا صحت صلاته وهو الصحيح لما ثبت في الصحيح ان مروان ابن الحكم لما ثبت في الصحيح ان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مروان الحكم ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا فزجره الصحابة ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. فدل انه ان تكلم ساهيا او جاهلا او ناسيا صحت صلاته ولم يجب عليها في عادته كما في كلام معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في اثناء الصلاة. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق بصيتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه كمرور كلب اسود بهيم بين يديه فهو كلب اسود والبهيم هو الخالص فلو كان فيه بياض قليل لم يكن بهيما فلو مر لم تبطل الصلاة وانما تبطل الصلاة بالكلب الاسود البهيم فلابد ان يكون كلبا جامعا بين وصفين احدهما ان يكون اسود اللون والثاني ان يكون خالص السواد غير مخالط له لون اخر وشرط ذلك ان يمر دون ثلاثة اذرع دون ثلاثة اذرع لماذا قيدوه دون ثلاثة اذرع لانه في الغالب منتهى موضع السجود في الغالب منتهى موضع السجود فاذا مر الكلب بينه وبين موضع سجوده فهنا تبطل صلاته لكن لو انه مر وراء موضع سجوده فهنا لا تبطل صلاته وهذا محله اذا لم يكن له سترة فان كان قد وضع سترة ان مر دونها صلاته باطلة وان مر وراءها فصلاته صحيحة وقدرت ثلاثة اذرع بحسب الغالب في احوال الناس الغالب في اطوال الناس ثلاثة اجره فلو كان احد طويل وموضع سجوده اربعة اذرع فحينئذ لو مر الكلب بعد الثلاثة في الرابع فصلاته باطلا لان موضع سجوده فوق ثلاثة اذرع. وهذا اخر ما يسر الله سبحانه وتعالى من التعليق على كتاب المبتدأ في الفقه وفيه التنبيه الى العناية بالفقه اللازم على احدنا وهو امر طهارته وصلاته فانه افرض ما على الانسان. قال رجل الامام احمد ما تقول في ماء الباقي الله قال تعرف ما تقول اذا اصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول اذا امسيت؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا ثم تعال فاسأل عن ماء الباقي فالانسان يتوجه في طلبه للعلم بما يحتاجه من عبادات لماذا لانه اذا غلط فيها ايش حكمه اذا غلطت فيها حكمه اثم حكمه اثم لان العلم الواجب هو كل ما وجب العمل به الان الانسان البالغ تجب عليه الطهارة والصلاة ام لا تجب تجب فاذا اخطأ فيها فهو اثم لانه فرط في العلم الواجب عليه. الان بعض الناس يأتي يسألك يقول يا شيخ احسن الله اليك انا انقطع الصوت والامام ركع وما سمعنا ما سمعنا الا السجود وتركنا الركعة وكملنا معه الصلاة قال وش سويت؟ قال والله بعضنا قام وجاب ركعة وبعضنا صلى قال اللي جاب ركعة هذا صلاة صحيحة واللي ما جاب ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية اذا كان الوقت قريبا واذا كان طويل يقضي الصلاة قائمة قال الحمد لله. قال ليش؟ قال انا الحمد لله من الناس اللي جابوا ركعة. الحمد لله على ماذا انت اثم الان ان تقاتل في الاثم تفريطك بالعلم الواجب هذا يتحقق به الاثم فانت مذنب بتركك للعلم الواجب عليك فالواجب على الانسان ان يتعلم ما يجب عليه العمل به ذكر هذا الضابط الاجري في كتابه فرض طلب العلم وابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق. فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فمثلا انسان الان ما حج وهو الان مستطيع بيذهب للحج ما حكم تعلمه احكام الحج ايش واجب ولا يجوز له ان يحج بغير تعلم الاحكام فاذا حج دون تعلم الاحكام فوافق في حجه حج المسلمين كان حجه صحيحا مع نقص الاجر وان وقع فيما يخالف صفة الحج الشرعية يأثم ولا ما يأثم يأثم هذا الاصل صار الناس يستسهلون به ويقول نسوي الشيء هذا بعدين نسأل لا غلط لا يجوز لك بعظ الناس الان اعلنت مساهمة قال يلا خلنا نساهم فيها لا تسألون لا تسألون المشايخ خلنا نسأل خلنا نساهم فاذا ساهمنا بعدين قالوا المشايخ حرام قلنا والله ما درينا هذا ما ينفع اثم انت الان لانه لا يجوز ان تدخل في معاملة مالية حتى تتبين حكمها وكان عمر رضي الله عنه يقول من لم يعرف احكام البيع فلا يبع في سوقنا ليش كان يطردهم وينهاهم حماية لهم من الاثم ان يدخل الانسان في معاملة مالية وهو لا يتعلم لا يعمل حكمها لا يعلم حكمها. وامر الصلاة والطهارة اعظم لا يجوز للانسان ان يترك العلم الواجب عليه هذا العلم الواجب عليك ابتداء يجب عليك ان تتعلم طهارتك وصلاتك ما يكفي فيها العادة والاباء والاجداد وهنوا ربعنا وشفناهم نسوي حنا من يوم خلقنا الله وحنا نفعل هذا هذا ما ينفع في صحيح البخاري ان حذيفة رضي الله وعنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها وسجودها. فلما انصرف منها يعني سلم ناداه حذيفة فقال مذكم وانت تصلي هذه الصلاة قال من من متى تصلي هالصلاة؟ قال منذ اربعين سنة قال اما انك لو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم اربعين سنة يصلي بعدين يقول له حذيفة لو مت مت على غير فطرة محمد. لماذا؟ لانه يصلي صلاة من راسه ما يصلي صلاة يتعلم بها احكامها قال والله حنا تعلمنا احكامه. فالواجب على المسلمين ان يتعلموا احكام الدين اللازمة لهم. والواجب على طلاب العلم علم وائمة المساجد والخطباء لا يشغلون المسلمين بما لا يحتاجون يهتمون بتعليم المسلمين الدين الذي يلزمهم. يعلمونهم الوضوء يعلمونهم الصلاة. يعلمونهم احكام الطهارة. يعلمونهم احكام الطلاق. الطلاق الآن احكام الفقهية التي يحتاجها الناس انها تأتي في سبعة اسطر ومع ذلك يمر سنوات في مسجد بالجمعة سبع سنوات لا تسمع خطبة عن الطلاق وانت صباح مساء كل واحد متصل عليك والله يا شيخ انا قلت علي الطلاق انت طالقه تطلق ولا ما تطلق؟ يا شيخ انا عند جوني ناس ضيوف قلت علي الطلاق تاكلون عشاكم وبعدين ما وجبوني ومشوا تطلق ولا ما تطلب؟ يا شيخ انا قلت ان كذا كذا فانت طالق تطلق ولا ما تطلب؟ هذولا في رقبة من في رقبة الذين يتصدرون للتعليم والافتاء وامامة الناس يجب عليهم ان يعلموا الناس دينهم الذي يحتاجونه ما يعلمونهم اشياء لا نفعلهم بها الدين الذي ينفعه اما ان يكون الانسان اماما او خطيبا او واعظا او مدرسا ولا يعلم الناس الا فضائل الاعمال او الموت واليوم الاخر هذه امور طيبة مأمور بها شرعا. لكن الطهارة والصلاة يعني شي هدف في البلد هذا كيف بغيره من البلاد؟ يعني الان مرة كنت في طريق وفي مصلى بوضع بجنب طريق عام عندنا في الرياض فانا داخل في المصلى واذا واحد جاي معي داخل قال ما فيه حنفيات هنا؟ قلت لا والله ما في حنفيات قاموا فتيمم قلت ليش اليمن؟ قال ما في ماء طيب هذاك المسجد رح المسجد انت تقدر المسجد بعيد تقدر معك سيارة قال قال عفور ورب غفور مو على كيفه عبور رب غفور عفور اذا كان فقد الماء وعدم القدرة عليه. اما ان يفعل هذا ويصلي مرارا ومرارا لا يجد من يعلمه هو اثم ومن تولى ولاية من امور بيان الدين اثم الامام او الخطيب او المعلم او المفتي الذي لا يبين له اللازمة للناس اثم ولذلك الجلوس امام الناس وامامتهم وخاطبتهم ليست منصب يتشرف به الانسان هذا منصب يزيد يعني الانسان التكليف في بلاغ الدين. انت الان تؤم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. تخطب الناس تقوم مقام قام النبي صلى الله عليه وسلم تفتي الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فقم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم اما ان لا تعلم الناس الطهارة ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الصدق ولا الاحسان ولا الاذكار ثم بعد ذلك تظن نفسك يعني خالي من الاثم لا الاستقامة من الاثم انت اثم تشغل الناس باشياء لا تنفعهم ولا يحتاجون اليها تجد واحد يتكلم عن حكم لبس الفنائل ريال مدريد وبرشلونة فهذا حسن اذا كان فيها صلبان ونحو ذلك. اما ان هذا تجده اهتمامك كلمة كلها عن برشلونة وريال مدريد ولحكم لباسها. فاذا قال له واحد من الجماعة يا اخي حنا عندنا احكام الوضوء ما نعرفها قال يا اخي احكام الوضوء يدرسونها في الابتدائي هذا اكد للدرس تدرس في الابتدائي هو اللي اولى عليك. اللي يدرسه بعد ذلك ما هو مهم. الاحكام اللي تلزمك هي اللي تدرسها في الابتدائي. الدين يسر. تعلموا من دينكم ما تعبدون به ربكم وما وراء ذلك فلا يهمنكم شيء فيه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين