قال نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد العثيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن اما بعد فهذا مبتدأ تصفهم ومقدمة متفقين على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء. ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على مدة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم سناء. قوله فيض كنان اي واسعة انعامك وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليك فلا تقصد لذاتها فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية فتكون من نوع الكتب الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ومن الجملة في ومن الجملة المندرجة فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل انتبه واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مخترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريك والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاليم ويقوي العزم في نيل المرام نعم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحرب الفقهية لان الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر بالمقصد والخاتمة من الاحكام فيما يستقبل من الكتاب مفتقر الى معرفة حدود ما يحتاج اليه من الحقائق الفقهية. نعم وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجال وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر الحد الثاني حد الاستجمام وهو ادانة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السوام وهو استعمال في اسنان ونسة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء اربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء شرعا فهو شرعا خزانة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي في ماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق عليه وعبر بالاصيل لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه فلو قدر خروج نجاسة من غير السبيلين فلا يقال استنجاء وانما يقال ازالة النجاسة فتجري عليه احكام ازالة النجاسة لا الاستنجاء ولو كان بولا او غائطا يعني مثل لو ان انسانا قدر انه احتاج الى شق تقطن في جنبه ليخرج منه الخارج فما يخرج حينئذ هو من جنس ازالة النجاسة وليس من جنس الاستنجاء. لان الاستنجاء يختص بخروجه من قبل او دبر وهذا لم يخرج من قبل ولا دبر فله احكام ازالة نجاسة وليس له احكام الاستنجاء وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمام فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بحذر ونحو دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصارهم فيما سوى الماء من حجر ونحوه. اما الاستنجاء فانه ربما كان بماء او بحجر ونحوه فالاستجمار اخص من الاستنجاء والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لان الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية بل يبقى ملته وهي اثر لا يضر بل يلقى بل يبقى بلته يعني بلشوا النجس وهي اثر لا يضر ويعفى عنه للمشقة. فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحو فانما ازال حكمه ولم ينزل حقيقته لبقاء اثره وانما الذي يزيل النجسة هو الماء واما الحجر فانما يزيل حكم النجس فيبقى بعده من النجس بقية وهي البلة يعني اللزوجة التي توجد من الخارج سواء من قبل او دبر فان الانسان اذا تعمل غير الماء بقيت لزوجة لا يدفعها الا الماء وعفي عنها لمشقة التحرز منها. وعند ذلك فرقوا بين الاستجمام استنجاء والاستجمار فقالوا استنجاء يزيل النجم نساء نفسه واما الاستدماغ فيزيل حكمه لانه بقى ما بقي ما يدل عليه وهو اثره والحج والذي هو نحو الحجر هو كل ما في معناه هو كل ما في معناه مما يلقي كاخرة وخزف واضح الذي في معناه يعني ما يلقي الذي يلقي هذا يسمى ايش في نحو؟ نحو الحجر طيب لو انسان استعمل مناديل هل هي في مقام الحجر ام لا ايش موافقة الاخوان في مقام الحجر وغيره هل المناديل على طريقة واحدة ام هناك مناديل اشناهوما مناديل ناعمة هناك مناديل خشنة وهناك مناديل ناعمة. فالمناديل الناعمة التي تتفتت بسرعة عند ورود الماء عليها هذه لا لا تقم الاستجمار حق الاستجمار واما المناديل الخشنة التي تستعمل لتنشيف اليدين في في المطاعم ونحوها هذه هي التي تكون من بهذا الجلس واما الخفيفة فهذه ليس لها حكم حكم الحجر لان الحجر فيه قوة وخشونة وكذلك الخزع هذي فيها قوة وخشونتك تنقي اما ذلك النوع الخفيف الرقيق الصديق هذا لا يكون في منزلته. ولذلك المناديل التي تخصص في البيعة وغيرها لاجل ما يحتاج اليه من التنزل من الحاجة هذه خشنة. واما المناديل التي تكون من جنس مناديل هذه ليست حسنة ولذلك هي بلد الوجه لانها مناديل طبيب مناديل الوجه واليدين هذه خفيفة لكن المناديل المعدة لذلك هي في صناعتها لان اهلها يعرفون منفعتها في ذلك فهي مناديل تقوم مقامها والحجر والحد الثالث يميز حقيقة السواك اهو شرعا استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا ايضا واللثة هي لحمة الاسنان هي لحمة الاسنان يعني اللحمة التي تنبت فيها الاسنان تسمى لثة وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود حقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود فقط المستعمل غيره لا يسمى لا يسمى سواكا وليس فيه فضل التسوق ليس فيه فضل التزوق ومن ذلك فرشاة الاسنان والاصبع وغيرها. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح بالاعضاء الاربعة الوجه والرأس واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة قوله على صفة معلومة يعني مبينة كرعا يعني مبينة شرعا والتعبير بها اولى من التعبير بقولهم على صفة مخصوصة لجريان التعبير بقولهم معلومة في الخطاب الشرعي دون قولهم مخصوصة مثل ايش المؤذن يقول بنأذن وفكروا فيها تفضل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اه اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اوردنا سؤال قلنا قولنا على صفة معلومة اولى من القول على صفة مخصوصة لماذا بمجيئها الخطاب الشرعي في مواضع منها قوله تعالى الحج اشهر معلومات ومنها قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات يعني مبينة شرع ولهذا يوجد التعبير بها في كلام قدماء الائمة كما لك والترمذي رحمهم الله تعالى والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فاذا خلا الماء المتوضأ به من هذين الوصفين الطهورية والاباحة واستعمل في الاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة لم يكن صاحبه متوضأ على مذهب الحنابلة اذ شرط الوضوء عندهم ان يكون الماء المستعمل فيه طهورا مباحا والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء طهورا غير مباح كمغصوب او مسروق او موقوف على شرب صح وضوءه مع الاثم والوضوء شرعا باستعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ما الفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة عندكم في العبارة المسن مذهب الحنابلة وش الفرق بينه وبين الذي راح الجحنة فرق قيد الاباحة مباح ترك قيد الاباحة والحمد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختسمة بالتسليم ما باقي شيء في التعريف او لا تعبدا لله يعني يزيد تعبدا لله وغيره كل صلاة خمس ولا النوافل كلها على هذه الصفات تعبدا لله يعني ايش بنية بنية الاخوان قالوا هذا الكلام تعبدا لله او به يعني يصير شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد النية او تعبدا لله ليميز ان المقصود بها عبادة هذا القيد موجود فيما ذكره الفقهاء وش عبارة المذهب على معلومة ايش؟ على صفة معلومة يعني مبينة شرعا ومما بين شرعا النية لها النية لها ذكر هذا مرعي الكرم في غاية المنتهى في الوضوء ذكر انهم يريدون بالصفة المخصوصة كما يسمونها ما بين في الشرع ومن جملته النية. فكذلك يقال في الصلاة قولنا على صفة معلومة يعني معلومة شرعا فلذلك زيادة بنية زيادة فيها تحصيل حاصل لانها مندرجة في قولهم معلومة او مخصوصة عند من يعبر بذلك ذلك عبارات الفقهاء ترى يا اخوان ما هي بعبارات جرايد بعض الاخوان ما اسهل ان يقول عن بعض كلام العلماء في مسألة وهذا قول ضعيف هذا من الجهل لان هذا اذا كان مذهب متبوع كمذهب احمد او مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي يعني مذهب تتابع عليه علما علماء كبار فعندما يعبرون بكلمة فانهم يعبرون وفيها معنى وعندما يتركون كلمة فانهم يتركونها وفيها مثلا قالوا باب قضاء الفوائت تجد المذاهب اربعة قضايا الفوائد وهو في الحقيقة الفائتة ما هي؟ هي الصلاة التي تركها الانسان فيصليها. لماذا ما قالوا باب قضاء المفروظات قال من باب قضاء عللوها احسانا للظن بالمسلم انه لا يترك الصلاة عمدا ولكن تفوته بالغلبة قالوا المسلم احصن الحسن ما يتعمد لكن تفوته بالغلبة فقالوا باب قضاء الفوائت نعم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. لما بلغ المصنف من بيان الحدود الشرعية بجملة من الحقائق الفقهية اتبع ذلك ببيان جملة من الاحكام المتعلقة بها وهي خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات واول هذه الاحكام هو الواجبات لانها اعلاها والايجام اصطلاحا الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي المقتضي للطلب المقتضي للفعل ارتضاء لازما الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيدخل المصلي فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. من الواجبات عند الحنابلة واصبغ يدي قائم النوم ليل ناقض لوضوء واليد هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاد غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم كونها اذ قائم من نوم فخرجت يذوب مستيقظ ايش مستيقظ لم ينم ما نام في الليل طول الليل ما نام. اصبح الصبح هل تجد لا ويد يقظ لم يرد الاستيقاظ يعني منتبه لم يرد الاستيقاظ. واحد كان نائم ثم بعد ذلك استيقظ جلس على الفراش نصف ساعة وهو يريد النوم. هل يجب عليه ان يذهب يغسل يده ويرجع؟ ام لا لا حتى يزني على الاستيقاظ اما الانتباه لا تجب به غسل اليد. الثاني كون النوم بليل لا بنهار النوم بليل لا بنهار ويبتدئ الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الثالث تحقق نقضه للوضوء حقق نقضه يعني نقض النوم للوضوء والنافظ للوضوء من النوم عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. يعني المضطجع اذا نام عندهم ولو يسيرا هل انتقض وضوءه والاخر نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا وتقدير اليسير والكثير عندهم مرده الى العرف والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان النوم المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان على اي حال كان فلو قدر انه استغرق في نومه قائما او قاعدا او مضطجعا فقد انتقض وضوءه واذا قدر انه لم يقصد الشعور بمن حوله فان نومه لم لم ينقض وضوءه ولو كان مضطجعا وايجاد غسل يد القائم من نوم ليل من مفردات الحنابلة يعني لم يقل به احد من الائمة الثلاثة الباقين الذين هم ابو حنيفة والشافعي ومالك وانما خرج في الحنابلة وهو الراجح من مذاهب العلماء لما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الصحيحين اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده منه فانه لا يدري اين باتت يده ومنه عند مسلم وحده طيب لو ان انسان قال انا ادري اين باتت بيدي وضعتها في قفازات او ربطتها بحبال فلا يجب علي الوضوء ما الجواب ما معنى تعبدية يعني لا تعقل علته يعني يقول الاخ العلة المسألة التعبدية يعني لا يعقل علتها وهذا ليس بصحيح نقول ان علتها ظاهرة وهي ملابسة الشيطان للنائم اذا نام اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فان الشيطان اذا نام الانسان لابسه من وجوه منها هذا الحديث باليدين ومنها حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفل ثلاثا فان الشيطان يبيت على قيشومة وفي الصحيحين ايضا حديث ابي هريرة اذا نام احدكم عقد الشيطان على قفاه ثلاثة عقد فدل هذا ان الشيطان يلابس الانسان اذا نام. فمما تندفع به ملابسة الشيطان ايجاب غسل اليدين ثلاثا عند استيقاظه والوضوء لصلاة ومسح مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا تصح صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بدون حائل بل يفضي بيده اليك وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما رواه ما لك ان في كتاب ابي بكر ابن عمرو ابن حزم الذي كتبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يمس المصحف الا الا يمس القرآن الا طاهر وهذا كتاب صحيح متلقن بالقبول كما قال ابو عمر ابن عبد البر ويفيد ان من كان على غير طهارة لا يجوز له ان يمس المصحف حتى يتطهر ويتوضأ والثالث الطواف والثالث الطواف فيجب على من اراد الطواف ان يتوضأ لطوافه. وبه قال الائمة الاربعة ايضا وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة الا ان الله الا ان لكم ان الا ان الله اذن لكم ان تتكلموا فيه فلا تتكلموا الا بخير رواه الترمذي وغيره والصواب ان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ثم قوله فيه الطواف صلاة لا يقتضي ان الطواف كالصلاة من كل وجه لماذا ليس الطهور في الصلاة من كل وجه لان الطواف لان الصلاة اخرها تسليم والطواف ليس اخره تسقي وجه ثان ان الصلاة تكون في كل مكان والطواف في مكان واحد وهو الكعبة فبينهما ظروف عديدة فيتحقق ان الصلاة والطواف بينهما طرق فحينئذ ليس قوله رضي الله عنه الطواف صلاة اي انه كالصلاة وانما اشتراك والاشتراك في بعض الحقيقة لا يقتضي الاشتراك في جميع في جميع الاحكام لا يقتضي الاشتراك في جميع الاحكام. وذهب ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم ان ايجاب الوضوء الى الطواف ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع. وهذا قول بعض التابعين مثل الحكم بن عتيبة وسليمان ابن مهران وحماد ابن زيد وغيرهم انه لا يجب الوضوء الطواف والاحوط الا يطوف الا على وضوء نعم النوع الثاني من المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي لدخول خلاء قوم بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من انواع الحكم التعبد الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ومن المستحبات عند الحنابلة انه يستحب لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد بقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. يقول هذا الذكر عند ارادة نوف الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب فان كان في فضائل ليس بنا متى يقول في فضاء واحد في البر اراد ان يقضي يعني يقضي حاجته فمتى يأتي بذكر الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند تشميل ثيابه عند تشميد ثيابه اذا شمر ثيابه شارعا في الفعل فانه عند ذلك يأتي بهذا الذكر نستكمل بقية الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين