نعم اللهم قوله فلاطمئنانه اي واسع انعامه وقوله ومن هديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية من طرف تفضي اليه. فلا تؤخذ لذاتها. بل على الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة. وتصوير المسائل. فتكون من نوع العلوم الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل رتبها واضعها على نبض مخترع اي على نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له انموذج مخترع ونموذج مخترع اي لسان مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه هذا الابتداء ويواظب الشارع فيه الى مزيد الاغتناء لاحتوائه على نبذة مهمة او مهمة من الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن مما يسبب العلوم الى النفوس ويعين على ادراكها. نعم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم كله مؤلف من شيئين حقائق تصورية حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالحق الهجرة بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهميته للافتخار اليه ويختلف قدر ما ينبغي على العبد منه باختلاف قدره. فانه يجب على الناس ابتداء حظ ترك من عدة الاحكام ثم يختلف الواجب عليهم باختلاف احوالهم فالواجب في معرفة احكام الشريعة على ولي الامر والعالم القاضي والمفتي والمعلم ليس كالواجب على احادي الناس. لكن من احكام الفقه احكام واجبة على كل احد من المسلمين لا بالجهل بها. نعم الحمد ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصل المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوقف المحيط الكاسب عن ماهية الشيء. والماهية هي الحقيقة ووظيفة الحج تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وظيفة الحد تصوير المحدود حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحلول هي التمييز للتصوير فهي تميز حقائق الاشياء وتفسد بعضها عن بعض اما ان تصورها بكل وجه فهذا يتعذر كثيرا وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وسط الوضع الشرعي. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقليل. والتلويث هو تقدير والسبيل الاصلي هو القبل او الدبر. وانما عبر بالاصل لان الاستنجاء لا يطلق عليه. والا فيقال ازالة نجاستنا. فلو خرج الخارج المعتاد من الانسان من غيره في سبيلين لم يتعلق بهم استنجاء وانما تتعلق به ازالة النجاسة. فلو قدر ان انسانا امتد مخرجه وفتحت له فتحة في جنبه. فالخالق منها لا يتعلق به حكم الاستنجاء. وانما يتعلق به حكم ازالة النجاسة فشرط الاستنجاء ان يكون الخالص خارجا من السبيل المعتاد. وقوله او حكمه اي اخم النجد لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجماع فهو شرعا ازالة حكم نجد الملوث قال للمسلمين اصلي بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء سيكون اخص من الاستنجاء من حصاره في ازالة النجم بحجر ونحوه دون الماء في الاستجمام هو حكم النجس الملوث. وليس النجس الملوث. فالنجس الملوث يبقى له اثر. اذا ادين بغير الماء وهذا الاثر هو البلة التي تبقى وهذه البلة معفو عنها التحرز منها ولا يزيدها الا الماء. فالماء يزيل النجسة حقيقة. وذلك بالاستنجاء واما الحجر فانه لا يلزم النجس حقيقة. وانما يكون له حكم الازال فانه يبقى شيء وهي البلة التي تكون مع الخالق. وهذه لا يفيدها الا الماء. لكن يعفى عنها اذا استجبر الانسان بحزن ونحوه. والذي نحو الحجر هو ما كان معناه مما يلقي. كخزف او فرق او غير ذلك. فشرطه ان يكون ملقيا. فلو استعمل الانسان غير ملقي فانه لا ينفع الاستجمام. ومن ذلك استعمال المناديل الخفيفة. فان المناديل الرقيقة الخفيفة لا يقع فيها المقصود من الاستجمار وانما الذي يقع به المقصود من المناديل هي المناديل الثقيلة الكثيفة فاذا كانت كذلك قامت الحجر لان الحجر غليظ فلا يكون مقره الا ما شاركه في الكتائب. والمناديل الدقيقة هذه ليست كثيبة نقوم مقام الحجر والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال جود في اسنانه ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك ايضا هي اللحمة التي تنبت فيها الاسنان علوا وسدا فانها تسمى لغة وحقيقة سواك تتعلق باستعمال العود. فلا تقع بغيره. فاذا استعمل الانسان اصبعه او سرقة او فرشاة فانه لا يقع له اسمه السواك شرعا ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من الحنابلة قوله او نحوه ومقتضاه ان يكون سوى للعودي وما في معناه ولكن الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة الكافي ان السواك مقصوص بالعود وهو التي تدل عليه الادلة. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو مال ماء وخون مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فقولنا على صفة معلومة اليف من تعبير جماعة لقولهم على المخصوصة لان المراد بالمعلومة المبينة الموضحة وهو اللفظ الذي وقع استعماله في الشرع كما قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. وقال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ووقع استعمال الدلالة على هذا المعنى في كلام جماعة من قدماء الائمة كمالك والترمذي رحمهم الله تعالى والمطهر والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا بد ان يكون ماء ولابد ان يكون ذلك الماء متصف بوصفين. احدهما ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا والاخر ان يكون مباحا فلا يكون مغضوبا ولا مخلوقا ولا موقوفا على غير وضوء. فالماء بالشرب دون استعماله في غيره لا يكون مباحا للمتوضئ وهذا مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه. والصحيح ان وضوءه صحيح لكن مع الاثم. وانما صح لان معنى النهي المتعلق به لا يرجع الى امر متصل بالوضوء وانما يرجع الى وصف خارجيا لا يختص بالوضوء بل السرقة والغصب والتصرف في الوقوف في غير وجهه محرم سواء كان عن غيره فيكون وضوءه صحيحا. لكنه اثم. والقهوة والوضوء الكامل هو ما كان بماء طهور مباح للعبد والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا وافعال معلومة اي مبينة في الشرع مفتتحة ومختتمة بالتسليم وزاد بعض بعض المتأخرين قيد النية فقال لابد ان نزيد قيد النية وهذا القيد مستغنى تعلم بماذا؟ بماذا قيد النية؟ مستغن عنه بعض المتأخرين قالوا حتى تكون عبادة لازم يكون فيها نية نعم. ايه طيب من وين في اللفظ اللي التعريف الجهنية؟ لان مبينة الشرع من قوله معلومة لان معلومة معناها مبينة معينة في الشرق وتبينها في الشرع جاء فيه ذكر نية ذكرها هذا مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرهيباني في شرحها فلا حاجة الى القيد المذكور لانه موجود في الحج بقيد قولهم معلومة. نعم لما فرغ المصادف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية بجملة من من الحقائق الفقهية يقضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها. وكانت تلك الاحكام هي المقصود يضع حقائق تلك العبادات بين تلك المعاني بين يديها ذكر طرفا من تلك الاحكام. وبين ان هذه الاحكام خمسة انواع. فالاحكام يحتاج اليها مما ذكر فارجعوا الى خمسة انواع. هي الواجبات حبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي. وهو اصطلاحا خطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العدل الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق هل العبد اقتضاء او تقييرا اقتضاء او تخييرا؟ والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. لان الواجبات والمستحبات الخطاب الشرعي وفيها يقتضي الفعل والمحرمات والمكروهات الخطاب الشرعي فيها يقتضي الشرط واما المباحات فهي مخير فيها. نعم من انواع الحكم التعبدي الايجابي. وهو اقتراحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل وسيذكر المصنف فيما يستقبل حقيقة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من الوجبات عند الحنابلة وصل بيدي قائم للنوم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارته واليد هي الكهف لان اليد لان اليد اذا اطلقت في الاحكام الشرعية والخطاب الشرعي المراد الى الكهف وايجاد غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم. فلا تكون يد يقظ بالليل وهو الذي لم ينم لو قدر ان انسانا بقي الليل كله لم ينم ثم طلع عليه الصبح فانه لا يجب عليه ان يفصل يديه. ولا ولا منتبه من نوم ليل وهو الذي ارتفع عنه النوم في اثناء بقائه في فراشه ثم لم يتب فراشه بالبقية يقيني ربما تململ ساعة او اكثر اوراقا فهذا لا يجوز عليه ايضا ان يغسل يده وانما بل يجب عليه هو من كان قائما من النوم وهو الذي استيقظ ويريد قبح النوم والغاءه بالكلية. والثاني صوم بالليل لا النهار. كون النوم بالليل والنهار. والليل يبتدئ من اي وقت من غروب الشمس فلو ان انسانا نام بين العشائين فاذا استيقظ فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثة لانه لا ماء بالليل والثالث تحقق نقض النوم للوضوء. تحقق نقض النوم للوضوء وان ناخذ للوضوء من النوم عند الحنابلة هو نوم مضطجع مطلقا هو نوم مضطجع مطلقا كثير من قائم وقاعد. هذا الذي ينقض الوضوء عند الحنابلة من النوم فاذا لو استطع الانسان فنام او قليلا فقد انتقض وضوءه. واذا كان الانسان قاعدا او قائما فنام فلا يلتقي وضوءه بالنوم الا اذا النوم كثيرا فشرط القائم والقاعد اي سنة كثيرا. المضطجع لا يشترط فيه شيء. فلو نام قليلا وهو مضطر فقد انتقض وضوءه والصحيح ان النوم الواقي الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يغيب به عن الشعور والنوم المستغرق الذي يغيب به الانسان عن الشعور على اي حال كان فاذا كان جالسا او قائم او مضطجعا ثم نام نوما ثقيلا ذهب به شعوره فان هذا احفظ وضوءه. واما اذا نام الانسان نوما لم يذهب معه الشعور ولو غطى. اي لو خرج منهم صوت لكنه يسمع حوله ولو لم يدركه ولم يسأله فانه لا ينتقض وضوءه في اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وايجاد غسل اليدين لقائم من نومه ليل من مفردات الحنابلة. ودليلهم حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فلا يومك يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا. فجعل منتهى ادخال يديه في الاناء ان يغسل يديه ثلاثا. فيجب عليه ان يطحن يديه ثلاثا. ثم علله صلى الله عليه وسلم بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت اي من جهة ملابسة الشيطان لها. فان علة هذا الحكم على الصحيح من اقوال اهل العلم هي ملابسة الشيطان للانسان ادانات. ومما ترتفع به الملابسة ان يغسل يديه ثلاثا. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه هو ابن القيم فان الشيطان يتسلط على الانسان في نومه في ثلاثة مواضع. ما هي هذا الحديث عن ابي هريرة فيه موضع وهو حديث ابي هريرة فيه اليدين اليدين والثاني يعقد على قافيته. يعقد على قافيته. والثالث على قيسومه. فيتسلق الشيطان على هذه المواضع الثلاثة ومما ينحل به ما جاءت الشريعة في وصفه ومنه غسل اليدين زادا فاذا غسل الانسان بيده كان هذا من الاسباب التي ينحل بها تنحل بها ملابسة الشيطان للانسان. ولذلك من اسباب الامراض واحوال الناس التي كثرت اليوم ان احدهم لا يباشر الاسباب التي امرت الشريعة بها في دفع الشيطان. فيبقى الشيطان الذي جثى عليه بالليل جات عليه في النهار. لانه لا ينتفع الا بما نعتته الشريعة. ومنه ان يغسل اليه ثلاثا اذا استيقظ نعم. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء بثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ وثاني هذا المصحف والمراد بمسه لمسه ببشرته بدون حائل. لمسه ببشرته بدون حائل بل يفضي اليه ملاقيا له بيده او وبينها وايجاب الوضوء لمس المصحف هو قول الائمة الاربعة. وهو القول الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه مالك والنسائي. وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كتاب مستفيض مشهور تلقاه الناس بالقبول كما قال ابن في كتاب التمهيد. وثالثها الطواف حول الكعبة. فاذا اراد الانسان ان يطوف حول الكعبة وجب عليه ان يتوضأ وهو مذهب الائمة الاربعة. واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة او قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انه اذن لكم ان تتكلموا فيه من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. قالوا فذلك يقتضي ان تطلب له الطهارة كما تطلب له الصلاة وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا. ومعكم حسمي موقوفا فانه لا يقضي اجابة طهارة. لان الطواف والصلاة بينهما فروق كبيرة من اقلها ان الصلاة فيها ركوع وسجود والطواف ليس فيها ركوع وسجود فالحاق الطواف من جميع في جميع الاحكام بالصلاة فيه نظر وذهب طائفة من السلف كالحكم بن والاعمش منصور ابن المعتمر الى انه لا يجب الوضوء عند ارادة الطواف وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واحتج بانه لم يوجد في كتاب الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه سلم حجة موجبة والخلاف فيه قديم بين السلف كما ذكر رحمهم الله تعالى وفي هذا قوة لكن الاحوط اذا امكنه هو ان لا يطوف الا بوضوء. نعم من انواع الحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الصلبي يقتضي بالفعل اقتطاعا غير لازم فيما يستقبل طائفة من المسائل المستحبة المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المستحبات عند الحنابلة اتفاقا للسلام يعني الائمة الثلاثة ابي حنيفة كاخو مالك والشافعي لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى باسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثاني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين من حديث انس. والخبث كوني الباء الشر وتكون الخبائث على هذا الوجه النفوس الشريرة النفوس الشريرة وتضم باؤه ايضا فيقال الخبث والمراد بها ذكران الجن من الشياطين وتكون الخبائث اسما لاناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. طيب الذي لا يكون في صلاة وحرام متى يقولون؟ اذا هم ممكن من بعيد يهمك اذا شمر ثيابه ومن اراد قضاء حاجته بغير خلاء وغيرها فانه يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه لقضاء الحاجة. نعم اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عنده ايضا مثاقا لثلاثة الاتيان المركز من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف من حديث انس ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء ومن قضى حاجته بغير خلاء ونحوها فانه يقولها الفكر اذا ارسل ثيابه بعد تسنيمها. فاذا فرغ من قضاء حاجته في الصحراء ونحوها فانه يقولها اذا ارسل ثيابه بعد راء من حاجته. اما من كان في خلاء فهو يقوله اذا خرج من دار الخلاء. نعم يستحب عند الحنابلة للمتخلي يساق للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى قد للاذى واليمنى تقدم للتفريم. والانسان انما يدخل الخلاء للتخلص من الاذى فيناسب ذلك ان يقدم يسرى. واذا خرج من الخلاء فانه يخرج الى حال اكمله. من الحال التي كان عليه كان عليها ويستحب له ان يقدم يمناه. نعم من المستحبات عند الحنابلة يفاقم الثلاثة السواه ايش؟ اشارة السواق العود الذي يستاك به. وصفاته المستحبة ان يكون واراقة سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المدلول من ما وغيره وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لمقصد السواك فان مصدر السواك ازالة التغير. واذا كان يتفتت لا يؤدي مأساة وغضب منك. نعم. هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق استحباب السواك في حق الطاعة فان السواك يستحب له بعود غير رب قبل الزواج بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يكترث اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود نيام. وانما اختلفوا في استحباب الله بعود الرطب الاحاديث التي فيها فضل السواك توقيفه بزمن دون زمن. فالصحيح ان السواك للصائم سنة مطلقة برفض او غير رفض قبل الزوال او بعده وهو مذهب الجمهور. والفرق بين الرطب ثابت ان ان الرطب يتحلل منه اثر. واليابس لا يتحلل منه اثر. نعم من المستحبات عند الحنابلة هؤلاء الاربع التي قرنها المخنث انهن من فصال الفطرة فاولاهن الاستبداد. وهو حلق شعر العانة الذي يحيط قد سمي استعدادا لاستعمال الحديد الذي فيه فانه يزال بحديدة والاجماع منعقد على استحبابه. والثانية احب الشارب او قص طرفه وحقه اولى فيستحب حق الشارب بالاستقصاء في اخذه يستحب حق الشارب في الاستقصاء في اخذه فالحث هو الاستقصاء في الامر. ويستحب ايضا خصم طرفه والمراد بطرفه ما يلامس الشفه منه وليس المقصود اعلاه. وانما المقصود ما يلامس منه فالعبد مخير بين هذا وذاك فان السنة صحت بهما كما قال ابن جرير وهو مذهب الحنابلة واما فذهبوا ابي حنيفة فهو استحباب الاستقصاء بالكلية ومذهب مالك الشافعي قص طرفه والذي يدل عليه الدليل مذهب الحنابلة في التقييم بين ربط طرفه او اخذه بالكلية. والثالثة تقديم الازهار واستحبابه مجمع عليه. والابصار محلها اصابع اليدين والرجلين معا. والرابعة ابر اي نزع نفخ الابط اي نزع شعره. والابط هو باطن المنكر فيستحب للانسان ان ينزل دعا شعره ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه فله حلقه بالة او ان يتنور والتلوث هو استعمال النور والنور اخلاق كانت تستعمل فيما تزيل الشعر وتقصفه وفي معناها مزيلات الشعر بايدي الناس اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاطفال ونسخ الابن. نعم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف انه مستحب قول المتوضئ بعد فراغه منه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقول للحديث الوارد فيه عند مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاذا فرغ الانسان من وضوءه قال هل هذا الذكر وشرطه الفرائض. فما يفعله بعض الناس من قوله اذا شرعوا في غسل القدم الثالثة فتجده وهو يغسل القدم الثالثة يتشهد ليس مشروعا وانما المشروع اذا فرغ بالكلية من قتل اعضاءه فانه بعد ذلك يقول هذا الذكر بهذا القدر قبل الصلاة ونستكمل بقية الصلاة باذن الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل من خير المساكين والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا المهمة العلم في السنة الاولى من الحمد لله رب العالمين من المستحب المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الركعات الصلاة دون بقيتها امران. الاول دعاء الافتتاح. ومن انواع قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى قال في الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية. وهو الصحيح لثبوت الادلة الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بادعية من ادعية الاستفتاء. وهذه الادعية متنوعة فاذا فجاء الانسان في واحد منها ولا يشفع له ان يجمع بينها. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان فهو مستحب عند الحنابلة وبه قالت ايضا الحنفية والشافعية. ويقويه حكما ولقد قتله به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي وكيفما تعالى فهو حدث فلو قال الانسان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان ذلك جائزا. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقت الحنفية بلسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيستحب للعبد اذا قرأ ان يقرأ ابو ذهب بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت سورة ان يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. فيما في صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا مستورة فهذا الحديث يدل ان البسملة يؤتى بها اسبابا في اوائل السور قرأت من مبتدأها. واما اذا قرأ القارئ من اثناء السورة فالاظهر انها المأمور به هو ان يستعيذ الانسان ولو البسملة كانت جالسة نعم من المستحب المصلي عند الحنابلة ايضا من يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة في ثبوت الاخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة سورة الاحاديث المتخذة عنه في الصلاة الجهرية في قراءة سورة بعد ان فاتها في المغرب والعشاء والفجر كثيرة وسنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة. فاذا قرأ بعد صورته جائزة ووقع هذا منه صلى الله عليه وسلم لكن نادرا وضع منه ذلك على الصحيح كما في صحيح مسلم في ركعتي الفجر. والمراد بركعتي الفجر في نافلة الفجر وقع منه صلى الله عليه وسلم في ركعة الفجر انه قرأ باية من سورة البقرة في الاولى وباية من سورة ال عمران ثانيا وهذا على وجه الجواز اما السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة هذه السنة. وكان علماء هذه بلال رحمهم الله تعالى لهم جادة سوية يريدون بها نفع العوام. فانهم كانوا يقرأون في كل ركعة سورة ويجعلون صلاة الفجر من الصوان من سورة الاحقاف فما دونها من طوال المفصل. ويقرأون في المغرب والعشاء من اوائل استطيع ان يفصل ويرفعون صورا كاملة. لان اكثر ما يحفظ الناس هو كتاب مفصل. والافضل ان يقرأ الانسان فيما يحفظ وما سيبقى في قلوبهم. واليوم من يتبرر ايش؟ حفظ القرآن من عامة الناس. فمن اراد رفع النفس في حفظ القرآن يلازم هذه القراءة لو انك صليت وراء اولئك العلماء فرأيت احدهم يقرأ سورة الغاصية والضحى نحو خمس مرات في الشهر او اكثر ذلك الثاني انه لا يحفظ الا نية بل هو يحفظ القرآن كله لكن المقصود نفع العوام لانهم لا يسمعون القرآن ولا يتمكنوا من مراجعتهم الا في مثل هذه الحالة التي يصلون فيها وراء الائمة. اما ما صار عليه الناس اليوم من قراءة بعض ايات من سورة في ركعة وقراءة ايات من من سورة اخرى في الركعة الثانية فهذا ركعتين فلا يصيب الانسان الانسان سنة ولا يراجع حفظا ولا ينفع الناس. نعم من المستحب للمصلي وغيره عند الزنابلة ايضا قولوا امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل او الاسراء للامام والمأموم والمنفرد مسافر التي في كل وذهبت المالكية الى استحبابه في المأموم والمنفرد مطلقا امام الصلاة السرية فقط وذهبت الحلفية الى ان المستحب هو الاصرار بالتأمين للجميع للامام والمأموم والصحيح ان التأمين سنة مطلقا في الجهلية للكل وفي السرية للكل. هذا هو الذي صح فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا امن الامام فامنوا ومنها حديث وائل ابن حجر عند بغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. رفع بها صوته. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرء في تثبيت ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين في حق الانسان ان يزيد على الواحدة فيها. ونقل الترمذي الاجماع على الاول وهو الزيادة على الواحدة الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الائمة الاربعة. الا اعلم فيه خلافا لكن لم اقف على من نقل الاجماع فيه واستحقاقها في الموضع الثالث وهو سؤال المغفرة بين السجدتين. مذهب الشافعي. وهذا هو الذي دل عليه الادلة واكمل التسبيح للركوع هو قول سبحان ربي العظيم واكمله في السجود هو قوله سبحان ربي الاعلى بعد واكمل سؤال المغفرة بين السجدتين هو قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث بذلك. ولو سبح المغفرة بغير ذلك صحت فلو ان انسانا قال في سجوده في ركوعه سبحان ربي الاعلى او قال في سجوده سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بالواجب وهو التسبيح. ولو قال بين السجدتين ربنا اغفر لنا جاء بالواجب. نعم من المستحب للمصلي عند الثلاثة من لا اعلم فيه خلافا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فمن مواضع الدعاء في الصلاة ان يدعو الانسان قبل سلامه بعد فراغه من التشهد وما عليه الناس اليوم في الصلوات التي فيها ثم اذا فرغ احدهم سلم رفع يديه ودعا هذا الجائز لكنه ليست سنة. والسنة ليس الانسان قبل الثلاث. واما هذا فهو جائز ولم يقل هذا الابتعاد عن الناس في نجد كما قال الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى كما اخبرني بعض تلاميذه عنه ولكنه طرح عن جهاز مقالة غيرهم وهو جائز للسنة ان يدعو الانسان بما شاء قبل السلام ثم يسلم. نعم من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا تفاقم للشافعي رفع اليدين عند الاحرام. والركوع والرفع منه. للحديث الوارد في الصحيحين. ووافقهما ابو حنيفة هو مالك في الموضع الاول وهو عند الاحرار بل الموضع الاول نقل عليه الاجماع نقله ابن المنذر وغيره انما الخلاف فيما سواه ومذهب الشافعي واحمد انه يرفع ايضا في الركوع عند ارادته وعند الرفع منه وبقي موضع رابع وهو عند الرفع من التشهد الاول فمذهب الجمهور انه لا ومذهب الشافعي هو رواية احمد انه يرفع لورود ذلك في احدى روايات حديث عبدالله بن عمر انه ذكر الرفع عند القيادة من التشهد وهي في الصحيحين. لكن الامام احمد لا يصححها. ولذلك فانه لا يكون باستحبابها في المجهد ان كان صحيح هو قول الشيخين البخاري ومسلم انها زيادة صحيحة. فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الصيام من التشهد الاول وهي عند الاحرام محل الاجماع واما عند الركوع والرفع منه فهي قول للجمهور وهو الصحيح. واما عند القيام الى من التشهد الاول الى الثالثة فان ذهب الجمهور علموه الرفع فالرفع فيه ايضا. نعم من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مساقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى اليسرى في قيامه لحديث سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع يده اليمنى على قال رواه البخاري. ولم يثبت بشيء من الاحاديث تعيينه محل ذلك الوضع المستحب عند الفنابل الحنفية جعلهما تحت سرته. وذهب غيرهم الى جهتهما على رضوى وذهب وغيرهم الى شعرها على الصدر ولم يثبت في ذلك حديث. والمنقول عن الصحابة والتابعين التوسعة في هذا ذكره الرئيس الترمذي في الجامع. فالصحابة والتابعون يرون التوسعة. في ذلك وان الانسان يضع يده ابينا عن اليسرى على اي موضع كان من مقدمه سواء وضعها على صدره او وضعها على سرته او او تحت سرته. وهذه التوسعة هي المناسبة لحال الناس فان الناس يختلفون طولا وقصرا وابتسامة وظعفا المناسب لهم في الشرع ان يوزع علينا فان الطويل قد يشق عليه وضعها على وضعها تحت السرة والبديل قد يشق عليه على صدره. فيجعل الانسان ما يكون مناسبا له. نعم. من المستحب نصلي عند الحنابلة ان ينظر الانسان الى موضع سجوده وهو في ذلك حديث لا يصدق لكن النظر يقويه فان تحصيل الخشوع المأمور فان تحصيل الخشوع المأمول به لا يكون الا بجمع النظر. واشرف محل وفي نظر هو موضع القلوب فلاجل هذا المعنى يستحب النظر الى موضع السجود للصلاة كلها. اما الحديث الواصل فيه فهو ضعيف من المستحب ان يصلي ايضا عند الحنابلة انفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على قبور قدميه سيعتمد على صدور قدميه وكذلك من الثالثة والرابعة معتمدا مع ركبتيه عند النهوض. ورؤيت بذلك احاديث ضعاف لا تصح وقالت المالكية والشافعية يعترض على يديه اذا قام. فهذا هو الصحيح بثبوت الحديث لذلك في صحيح البخاري عن مالك لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر صيامه قال ثم اعتمد على يديه فالاقرب ان السنة الاعتماد على اليدين اذا قام. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية فراحه اذا جلس بين الاذنتين وفي التشهد الاول. والافتراء في صفته ان ينصب رجله اليمنى. ثم جالسا عليها هذه هي صفة الافتراء. واما التورد فصفته ان يفضي وفيه الايسر الى الارض. ويرضي به يديه على الارض معتمدا عليها ناصبا يده اليمنى. تكون الرجل اليمنى منصوبة وتكون الرجل اليسرى تحت رجله اليمنى تحتها ويفضي بوقته الى الارض وقد صحت هذه هذه او قد صحت هاتان الصفتان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في هذه وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رأى بياض خده بل مستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت يمينا وشمالا فالالتفات في السلام سنة. واما السلام نفسه فانه ركن كما سيأتي. فلو ان انسانا عند فراغهم من صلاته قال وهو متجه الى ادلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح كلامه. لكن السنة ان ينتهي وشمالا ويكون الالتفاف مقارنا بالسلام. فهو اذا بدأ في السلام بدأ في الالتباس كما يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم اقول السلام عليكم ورحمة الله. وما يفعله بعض الناس من قول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا غلط. الاصل ان التلفظ بالسنان يقارن التفاته من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاح الخطاب الشرعي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما استكبر ضعيفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المباحث القائم عند الحنابلة سواك قبل الزواج بعود محرم. وانما صار مباحا غير سنة حفظا لحرمة الصيام. فانه يخشى ان يتحلل في صيامه. وليس في احاديث السواك كما سبق ما يقيدها بوقت دون وقت. فالاشبه ان السباق للصائم كما سلف هو سنة الاخطاء مطلقا قبل الزواج وبعده او ياسين ذلك. نعم من المباح الا الحنابلة قراءة القرآن مع الاصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا لا غزنا. والائمة الاربعة متفقون على اباحة قراءة القرآن مع الحدث الاصغر من لا يعلم فيه خلاف. ويباهر عند الحنابلة ايضا قراءة القرآن مع النجاسة فمن ثوب وبدنه وثمنه. لانه لا دليل على ان هي باقية على الاباحة. ولم ارى ذكرا لهذه المسألة عند بقية المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية. والاظهر والله اعلم انه يقرأ للعبد ان يقرأ القرآن على نجاسة الفم. لانه محل القراءة. والامر بالتسوف لارهاب لاذهاب التغيير يدل على ان ذلك مطلوب واخذ ما يكون طلبه اذا اراد الانسان ان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته لتقريب ماء اليه او صبه عليه ليتوضأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي المغيرة ثم صب عليه الماء في الصحيحين في الوضوء راجع يدل على انه قباء. لكن اذا كان المتوضئ لا يتمكن من وضوءه الا بالمعونة صار في حق المعين واجبا عليه. فلو ان انسانا يعجز عن الوضوء بنفسه ويحتاج من ولده ان يصب عليه ماء صارت معونته المتوطي في حق الولد واجبة. لانها واجبة لانه لا قدرة له لانه لوالديه على الوضوء الا بهذه المعمولة. نعم. من انواع بحكم التعبدي الكرام وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الصلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيكتب المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المكروه المتخلي عند دخول الخلاء بما عند بكل صلاة قولوا بما فيه ذكر الله. وهذه المنزلة متفق عليها بين الائمة الاربعة تعظيما لذكر وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اربعة ماذا لا يزال الحديث على المسألة انه يقرأ فقولوا الخلل بما فيه ذكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام احسنت. لان الخاتم النبوي كان مكتوبا عليه محمد رسول الله. ففيه ذكر الله سبحانه وتعالى انا الا ان هذا الحديث لا يصح. وقد ذكره مفلح انه لم يجد للكراهة دليلا سواه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه. ولا ريب ان الانسان ان كان قادرا على ان ان يضع ما فيه ذكر الله خارج الصلاة مع ان ضياعه فان هذا هو الاولى به. واما مع خوف ضياعه او سرقته او نحو ذلك فان الانسان لا يؤمر بذلك. نعم هذا من المكروه عند الحنابلة سلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام الذي ليس بذكره لله. اما الذي بذكر الله فهو مكروه عندهم قطعا بلا خلاف. لكنهم ارادوا هنا ليس جنس الكلام يريدون الكلام الذي ليس فيه ذكر الله. واما الكلام بذكر الله فهو مبين عن المسألة السابقة. لكن اذا تكلم الانسان بغير بذكر الله سبحانه وتعالى فمذهب الحنابلة كراهته وليس في الادلة ما يدل على كراهة في الخلاء الا الكلام بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابن عمر فلم يرد عليه وهو يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وروى اخو داوود بسند صحيح من حديث انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما قضى حاجته سلم عليه وقال اني كذبت ان اذكر الله الا على طهد. فاذا كان المتخلي على قضاء حاجته فانه يكره له ذكر الله سبحانه وتعالى اما ما عداهم من الكلام فليس بالادلة ما يدل على كراهته. لكنه من المروءة المصطلح عليها الشائعة بين فمن الادب المستحسن ان يترك الانسان الكلام في الخلاء سريانه العرفي في استقباحه متبع يحسن سلوكه نعم. من المكروه للمتخلى الحنابلة فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. لحديث ابي قتادة في الصحيحين اذا بالغ احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ان يمس ذكره حالة او ضعف الحاجة اليمين تكذيما لها. واما في غير الحال هذا فلم يأتي في الادلة ما يدل على كراهة ذلك. نعم. من عند الحنابلة قائم بعد الزوال. مطلقا لا فرق بين العود الرسمي واليابس عندهم في هذا المحل والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بالزمن فالاصل استحباب ذلك له في اي زمن كان وهو الحنفية والمالكية. نعم. من المكروه بالمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج في الماء فيه. وروي فيه حديث لا لكن السنة في الوضوء هي قلة الماء وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على النهي عن اصلاح بالماء لكنه اختلفوا في مقصود النهي عن الكراهة ام بالتحريم؟ قولان لاهل العلم كما ذكره النووي في المجموع والارجح ان النهي عن الاسراف بالتحريم لما روى ابو داوود في في سننه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونوا اقوام يأخذون في الطهور والدعاء وذكر على ارادة ذنبهم وبوب عليه ابو داوود باب الاسراء بالوضوء. واذا كان هذا الاحتراف الى مجاوزة الحد المعمول به في الوضوء فان التحريم اخر. كان يتوضأ الانسان اربعا او خمسا فان فعل ذلك محرم نعم. من المطلوب للمصلي عند الحنابلة على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وثالثة ورابعة رباعية وكذلك يشرح له تكراره وفاقا للائمة الثلاثة لانهم لم يقتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سوى كارثة مغرب واخيرتين رباعية. في السادسة من المغرب والاخيرتين الى الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقرأ الفاتحة فقط واما غيرها فلا فلا يشرع للانسان ان يقتصر على الفاتحة بل يكره ذلك ان يصلي الركعة الاولى من جاء بالفاتحة ثم يركع او ان يصلي الركعة الاولى بالفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعدها على ارادة انها تقرأ محل السورة هذا مكروه ايضا. نعم. من المكروه للمصلي عند عند الحنابلة بلا حاجة وفاقا للثلاثة لما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلمات في الصلاة قال انما هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كثره او عدو او خوف او نحو ذلك فانه لا يترك. نعم. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذو عينين في صلاته لانه من فعل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم على فان احتاج اليه لخوف محذور فاذا رأى شيئا محرما فاغمض عينيه في صلاته او كان ما يشغله من التزويق والزخرفة فلا بأس به. واما ما يفعله بعض الناس لجعله سببا لتحصيل الخشوع فانه لا يشرع. كالذي يغمض عينيه في صلاته كي يقتل. فهذا ليس من الشرط لكن ان وجد المسلم القاطع له فهذا يستحب له ان يغمض عينيه ليدفع ما يشغل قلبه ذكر هذا المعنى ابن القيم زاد المعابر نعم. من المكروه ان تصلي الحنابلة اصابعه وتشريكها مفرقعتها رمزها او مجدها حتى تسوق. والغم الثني والمد ومنهم من يفرقها ايضا في مدها فتسمع لها صوتا فهذا وهذا كلاهما مكروه ويكره ايضا تشكيكها. اي تشكيك اصابعك يغسل احدى يديه في الاخرى. فيكره عن الصلاة اجماع نقله ابن قدامة المغري. نعم. من المطلوب ان نصلي عند انا بلهم السهو لحيته لانه عبث ينادي القشور المأمور به وفاقا للثلاثة. اما ان كان لحاجته كان يعلق بشأن لحيته شيء اثناء سجوده فاذا قام اشغله فيسقطه فهذا لا يصح لكن اذا كان المسجد بغير حاجة فهذا عبث يكره للمصلي لانه يذهب الخشوع وينافيه ويكره له ايضا كف ثوبه للنهي عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين. وكف الثوب هو جمعه وطيه. ولا اجتهاد فيه بين اهل العلم ومنه تفسير الثياب فالذي يدخل الصلاة ويشمر ضربه على هذه الصفة المعروفة عندنا هذا يكره له ان يختم الصلاة على هذه الحال ومن جملة كف السوق ايضا كف العمامة التي يلبسها الانسان فذلك برفعها فاذا رفع الانسان عمامته على هذه الصفة صار هذا كهفا لان الامامة تسمى ثوبا في لسان وعند الترمذي وغيره في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عماد فالعمامة ثوبا كما ان قميص يسمى ثوبا وكل ما يغطي الانسان يسمى ثوبا بهذه الاعتبار فيكره للانسان ان يكف عمامته اذا كانت صفة نفسه جدها الانسان. اذا كانت صفة لبس الامامة الارسال مثل اهل هذه البلد الغالب من الغالب على اهل هذه البلد انه يرسلون عمائمهم. اما اذا كانت صفة اللبس اللبس للعمامة هي الكف كعمائم بعض اهل اليمن والامارات وغيرهما هذه لا تدخل لان صفة اللبس الاصلية لها هي ربطها او كفها وشدها واما ما عدا ذلك وهي العمامة التي عندنا فهذا يكره للانسان ان يكف في صلاته لانها تفسده فهو يكفها ثم تسقط ويكف وقت المساج خالصا لان لا يذهب خشوعه بسببها. نعم هي المكروه في المصلي عند الحنابلة. ذراعيه ساجدا وهو الغاؤهما على الارض. بحيث تكون بحيث تكونان ملصقتان ملصقتين بالارض تساويتين لهما لما ثالثا للمشابهة اتباع في صفة جلوسها. فاذا انصت الانسان ذراعه في الارض فركا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا احدكم ذراعيه بساطا الكلب وهو في الصحيحين وهذه الصفة مكروهة اجماعا عند اهل العلم رحمهم الله نعم. من المفروظ للمصلي عند الحنابلة نفاقا للسلام. وهو ان يلقي الرداء على عاتقه ثم لا يضره احد احد الطرفين على الاخر مثل من يلبس رداءة الاحرام ثم يتركه مرسلا عليه ويجاه تحته فاذا كفى احدهما عن الاخر خرج من السجن واذا تركهما واذا تركا الكف رد احدهما مع الاخر قال فدا كمن يجد البشر ويخرج يديه من من موضعهما ويكون البس على منكبه وتكون يداه تحت الجسم فهذا هو السجد الذي كرهه العلماء بما ثبت عند ابي داوود في السند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبعة واحسن ما قيل في معنى السدل هو سد الرداء. نعم من المكروه ان المصلي عند الحنابلة الحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه. اي يجعل له شيئا مخصصا يسجد عليه كما تفعله الرافضة. فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص شيء يسجدون عليه فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل. ومع رواتب الباطل ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا المتبعة ووفدا للبدعة نعم. من المكروه في المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة. اما مع الحاجة فاذا علق بها شيء مفصل فانه يجوز له ان يمسحها دون الدراهم وروي بذلك حديث مرفوع لا يثبت. واصح شيء في هذا الباب رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود من كلامه انه قال اربع من الجزاء بالرجل. ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف. يعني قبل تسليمه ومحله في الصلاة. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. نعم. من المكروه ان تصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم في حاشيته على الضوء. واذا احتاج الى ذلك لمرض او كبر او ونحويهما فانه لا يكره. نعم. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الصلبي ايش؟ للصرف اقتضاء لازما. المقتضي للشرط اقتضاءا لازما. والمصنف فيما طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المحرم على ان التخلي عند الحنابلة نطاق المالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. بالنهي الوارد عن ذلك في عدة احاديث. اما اذا المتخلى في بنياني فانه لا يصوم. وقيد المدعو للفضاء فيما رواه ابو داوود بسند الحسن من حديث مروان ابن اخضر انه رأى ابن عمر رضي الله عنه اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس اليها يبول اي جعلها بينه وبين القبلة ثم جلس يبول اليها فقال له مروان يا ابا عبدالرحمن عليك لقد نهي عن ذلك فقال بلى عندما نهي عن هذا في الفضاء. اما اذا كان بينك وبين الضربة شيء فلا بأس به فيفسر النهي الوارث بالنهي في الفضاء. اما اذا كانت تم بناء بين يمنع يحول بين انسان الى القبلة فانه لا حرمة ها هنا. نعم. من المحرم تصلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته. يعني ما يزيد على حاجته ما يزيد على حاجته لامرين احدهما ما فيه من كشف العورة. ومذهب الحنابلة ان كشف العورة دون محرم والاظهر انكشف العورة دون حاجة بحيث لا يراه احد انه مكروه ليس بمحرم. وثاني الدماء ان ذلك يورث مرضا فهو يدمن الكبد يورث الباتون وهذا الذي ذكروه ولم يبدأ من جهة الطب فالقول بالتحريم فيه نظر لفصول العلتين المذكورتين عن الجزم بتحريم ذلك نعم من المحرم على وتغوطه ايقظاء حاجتنا بطريق مسلوك اي يتخذه الناس طريقا لهم. وظل نافع ومولد ما اي منبع يرد عليه الناس ليستقوا منه. وذلك في المسائل المتقدمة كلها وفاق للحنفية والظل هو مستظن الناس. الذي يجلسون فيه ويتخذونه محلا اجتماعهم او يتخذونه ان ينامون فيه عند الطيلولة. وموجبوا ذلك التهنيم. حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا لاعبين قالوا من لاعبان يا رسول الله؟ قال الذي يتصلى بطريق الله او في ضلهم. ومعنى اللاعب يعني ان الذي يوجب لعن الناس. ذلك ان الناس اذا رأوه تخلى في ما يحتاجون اليه لعنوه. وهذا سبب لتحريم لانه سر الى لعنه. وروي في ذكر قانعة الطريق حديث عند ابي داوود وابن ماجة من مسند عن الجبل واجتازه ضعيف لكن العلة الموجودة فيه موجودة في كذلك محل اجتماع الناس به وطريق لا سوى ظله فكل هذه المواقع الثلاثة الموارد والظل مطالعة في الطريق كلها مما يحرم قضاء الحاجة فيها ويحرم ايضا بين قبور المسلمين. لان الميت له حرمة كحرمته حيا. وروي في ذلك حديث عند ابن ماجة ضعيف وانما يكون فيه العقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وما ابالي اقضيت حاجتي والناس القرون او بين القبور. رواه ابن ابي شيبة في سند صحيح. يعني ان قضاء حاجته في البشاعة والشناعة بين القبور كالبشاعة واستماعا اذا قضاها بين الناس في السوق وهم ينظرون اليه. فيدل ذلك على تحديد. ويحرم كذلك تحت شجرة عليها تمرض يؤخذ ولو لم يؤكل لما فيه من المضرة بالخلق وقاعدة الشريعة نفي الضرر طيب اذا كان الثمر الذي على الشجرة يقصد لكن لا يقتل ما الفائدة منه هذا وقد تأكله الحيوانات او ينتفع به الناس في الصناعة او غير ذلك من حوائجهم. نعم من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة قيل لها من مسجد بعد اذان الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجه كونه اماما لمسجد اخر فاذا اذن في المسجد وهو فيه خرج الى غيره لانه امام في مسجد اخر والاخرى ان يملوا الرجوع فاذا خرج من المسجد بعد الاذان لا من الرجوع كان يخرج الى بيته ليطفئ شيئا ذكره من الاجهزة التي تعمل او اراد ان يتوضأ مرة ثانية في بيته معنية الركوع كان ذات معنية الرجوع كان ذلك جائزا والاصل في هذا ما رواه مسلم عن قال كنا خدودا مع ابي هريرة في مسجد فاز المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني عصا ابا القاسم بخروجه من المسجد وهذا يدل على وجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الاذان لكن ابا هريرة لم يذكر لفظ الناس. وانما ذكر انه معصية. والمعصية لا تكون الا في ترك واجب او فعل محرم فيدل هذا على ان فعل الرجل كان على وجه لا يعذر فيه مع عدم نية الرجوع فغلب على علم ابي هريرة وظنه ان الرجل لا لا يعود وانه خرج لغير حاجة فقال ما قال واضح بعض الناس قالوا كيف يقول ابو هريرة هذا وهو لا يعلم عن حال الرجل والجواب ان ابا هريرة حكم بالقرائن الظاهر غلب على علمه ان الرجل خرج بغير حاجته ولا يملك وجوه فاخبر عن حكم الشريعة فيه. نعم لما قرأ المصلي وفقه الله من بيان جملة من تعبودية فقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مطلوبة بما كبر بها من غيره والحكم الغربي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء على على شيء الخطاب الشرعي الصلبي بوضع علامة على شيء. في شرط او او مالح في شرط او سبب او مانع. والاحكام نحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات واولها الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وقف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من وقف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. والشرط الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن ماهية الشيخ وصف خارج لان هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما خلق له ينزوا من عدمه عدم ما خلق من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحج مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر القيد الذي يتحقق به كل شيء شرطا هو عدم الحكم بالمشروط به لعدمه. فاذا قيل الشرط وصفه خارج عن ما هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في بيان حقيقته. ذكره الصنعاني في اجابة السائل وهو ظاهر كلام زوجته في البحر المحيط. وعلى هذا فتكون شروط الوضوء اخذ الاصطلاح الفقهي او خاص خارجة اما هي في الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاهم اماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة حسب الاطلاع الفقهي اوصاف خارجة عما هي في الصلاة يترتب عليها اثارها. ووفر اصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء اوصاف عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء اوصاف خارجة عن مهنية الوضوء يبدأ من عدمها عدم غسل الوضوء وتكون شروط الصلاة وفق الاصطلاح الاصولي اوصاهم خامسا عن ماهية الصلاة يبدأ من عدمها عدم الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف في الحقائق العنصرية يختلف عن المعاني التي يذكرها الاصوليون فقد يزيدون بشيء او يغادرونهم في المصطلح الموضوع للدلالة على معنى فمثلا تقدم عندنا ان الواجب اصطلاحا الاصطلاح الاصوليين هو الخطاب الشرعي السلفي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم لكن عمل الفقهاء الواجب على معنى اخر يأتي بواجبات الصلاة باذن الله. نعم الله اكبر ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعلوم لا تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها فانها ربما اختلفت في المعدود لكنها عندهم ثمانية فمنهم من يخرج استصحاب النية ومنهم من يدرك ذلك في النية نفسها منهم من يجعل طهورية المال واذاحته شغال منهم من يجعلها شرطا واحدا وقد عد الثمانية والمعاهد قطاع ما يوجبه. وما يجب الوضوء هو نواقضه. ووقع في الاقناع الحجاوي وامتصائه وهي اوضح لكن الاصحاب اكثرهم عبر بقوله انتصاف ما يوجبه. ومعنى ان يفرغ منه سواء كان خالدا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى يفرغ العبد من موجبه بمنافاة الوضوء والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة بالعمل تقربا الى الله فيكون ناويا قاصدا في ايجاد وضوءه بغسل اعضائه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلو غسلها تبردا او لصد ان يعاق لم يرتفع حدث حدثه. والثالث رابع العقل والخامس التمييز. وهو الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد معرفتي منافعه ومضاده وقف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة بناته مضاد ويعرف التمييز لاحدى علامتين احداهما علامة قبلية قطعية علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود الصفة المتقدمة من معرفة المنافع والنظافة وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح ابن عمر انه قال يؤلف الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله كيف اذا عرف ما يضره وما ينفعه. ذكره الدمري والرميني والظن الشافعيان في هذه الجملة المذكورة ويقارنه قاربا سهم الخطاب ورد الجواب. يقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب بحيث اذا قوطب الى اي الى كل ما بينما تخاطب به واذا سئل رد الجواب. فاذا وجد هذا المعنى في القضية فقد صار مميزا. والاخرى علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية وهي سبع سنين لحديث مروء ابناءكم بالصلاة بسبع فيؤمرون بذلك للدلالة على قولهم قد ميزوا غيره وهو حديث حسن. والمراد في السبع تمامها اي الفراغ منها فاذا فرغ من السبع بتمامها ودخل في الزمان حصلت له هذه العلامة الظنية الشرعية. اما اذا كان دخوله في السبع في اولها فانه لا يكون مندرجا في ذلك ولو بلغ احد عشر شهرا من السمع بل لابد ان يتم هذه السبع ثم يفرغ منها. والسادس الماء طهور مباح اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان العبد اذا استعمل ماء او يرحل كمغصوب او مشروب او موقوف على غير وضوء فان وضوءه صحيح مع الاثم. والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة ليحصل المأمور به. والبشرة المقصود بها الظاهر البدن من الجلدة في اغلب البدن ومن فروة الرأس وسعيه في الرأس. ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل الملاصق لها كصين او العجين او اطلاء فان هذه الاشياء اذا لصقت بالبدن منعت اصول اما ما يكون على البدن ويغير اللون لكن لا يغطي البشرة فهذا لا يكون خارجا كالحنة فان الحنة لا يكون مانعا من اصول الماء الى البشرة فانه يصل اليها لكن له مرض تغير بسبب ما وضع عليها من وبه يعلم حكم استعمال ما يسمى بالجيمات. فالكيمات التي تحتوي على مادتي بترولية تمنع وصول الماء وعلامة ذلك انغلاق الماء عليه فهذه لابد من ازالتها بصابون او نحوه حتى يتوضأ اما ما كان الاستئناف مما يشربه البدن اي يدخل ان يدخل في البدن ويزول اثره وعلامته ان الماء لا ينزلق عليه فهذا لا يؤثر. والثاني استنجار او استجمار قبله. اي اذا احتاج الانسان الى دخول الخلاء فبان او تروق فانه يشترط له ان يستنجي ويستجمر. والصحيح انه لا يلزم ان يكون قبل استجبر واستنجى لو قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد ذلك استثمر او استنجع صح ذلك. بشرط ان لا يبقى في ثيابه اثر تغوطه فاذا انقطع قضى حاجته من بوله ثم توضأ ثم استنجى صح ذلك. والاكمل ان يستنجي الانسان قبل وضوءه ثم يتوضأ وشرط ايضا له دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والحدث الدائم هو الذي ولا ينقطع يعني لا يخالف صاحبه كسلف الموت او السيادة او الاستحاضة او الريح المستمرة تتقطع مع صاحبها ولا تنقطع منه فانها تبقى معه. فمن كان كذلك فانه في حقه زيادة شرط وهو ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. فاذا اذن للعشاء هو الظالم عشاء. اما لو توضأ قبل العشاء وهو ومما حدثه دائما ثم دخل الحجاب لا يجوز له ان يصلي بذلك الوضوء صلاة العشاء. نعم اشهد ان لا شريك ذكر المصنف شروط الصلاة ما قيده في الحنابلة في مدوناتهم. وبين ان شروط الصلاة واحدهما شروق وجوب اي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد. والاخر في صحة اذا اجتمعت صحت صلاة العبد هو شروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتشريف والشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اطلاقا الاول الاسلام والثاني العقد والثالث البلوغ والرابع النخاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر عدم صحتها منه لا عدم مطالبته بها شرعا فان الكافر مخاطب خطاب الشريعة امرا ونهيا وشروطه حذر الصلاة تسعة الاول الاسلام وثاني العقل والثالث والتمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسلط طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وقت طارق قائم بالبدن مما تجب له الطهارة ونوحان. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الصلاة. دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اليوم والسادس اسمه العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والمراد هنا عورة الصلاة بلا عورة النظر وعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتب في كتاب النساء ولها احكام طويلة ليس هذا محلها والرد حرا كان عن عبدا عورته ما بين السر ما بين الركبة الى السرة لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثوب الواحد قال فان كان واسعا انتهت به. يعني جلده بدلك كله. واذا كان ضيقا فاتزن به يعني اجعله يا رب اجعله ازارا لك. والسرة والخطبة ليس من العورة على الصحيح. وانما العورة هي القطعة من البدن الكائنة بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة وجهها اتفاقا بغير حضور الرجال الاجانب. والا يديها وقدميها على الصحيح لان القدمان القدمين واليدين مما يظهر من المرأة غالبا من بيتها. وايجاب التغطية بهما عليها فيه مشقة الله ولم تكن ثياب الصحابيات وافية من شخصية اقدامهن وايديهن في بيوتهن بدل ذلك على التوسعة في ذلك وانهما ليس مما يجب تغطية وهو رواية عن احمد اختارها ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فيجب على الانسان ان يزيل النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب المنهوب المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. فلا يجوز ان يصلي نريد ان يكون مقارنا بالنجاسة. ومن المسائل التي تشيع عند الناس ان بعض النساء تصلي فيبكي وليدها وتحمله تحمله في صلاتها ويكون على نجاسته قد قضى حاجته في ما يسمى فهذه لا تفقد فعلها ويجب عليها ان تتركه لانها اذا صلت هكذا صلت حامية والفقهاء متفقون على انها اذا ان احدا اذا قبل وهو يحمل النجاسة فانه لا تصح صلاته ويجب عليه ان يزيل النجاسة منه. والثاني استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى القبلة ان يستقبل عينها فرض من لا يرد الله ليستقبل جهتها كاهل هذه البلدة فانهم لا يرى المستقبل له فلا يجب عليهم استقبال عينها وانما يجب عليه استقبال جهتها والجهة قد تتفاوت شيئا يسيرا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اذا جعلت المسجد عن يمينه فالمغرب عن شمالك فما بينهما قبلة. رواه ابن ابي شيبة. ومعنى هذا في المدينة. واما في غيرها فكل حسد الجهة الواسعة تكون محلا للقبلة اذا لم تعلم ايهما؟ والتاسع النية. ونية الصلاة امورا ثلاثة اولها نية فعلها تقربا الى الله تعالى. وثانيها نية التعيين بان ينوي صلاة بعينها فاذا صلى الظهر نوى الظهر واذا صلى العصر نوى العصر. والصحيح انه لا يجب على الانسان ان ينوي الصلاة معينة بل الواجب عليه هو فرض وقته. فاذا نوى فرض وقته والانسان لا يخرج من بيته بعد الاذان الى المسجد الا لقصد فرض وقته. ومذهب الحنابلة انك اذا جئت الى المسجد بعد الاذان ثم صليت ولن تنوي عين الصلاة بانها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لا تصح منه. لكن الصحيح ان الانسان اذا اوعى ترضى وقته صح منه ذلك وسقط عنه الصلاة وقول جمهور اهل العلم وهو المناسب التوسعة الوسوسة. وثالثها نية الامامة والاهتمام في صلاة الجماعة. فينوي الامام به وينوي المأموم انه مقتدر بامامه وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطها فلا يجب الامام ان ينوي الامام وهو لا يجب على المأموم ان ينوي الاهتمام. فالراجح من جهة الدليل ان نية الصلاة المفروضة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية فرض الوقت. دون فاذا وجد الفاتان النيتان صحت الصلاة وسقط الصلاة. نعم من الحروب والاركان المحتاجة اليها مما ذكر هنا واذكار الصلاة والفضل والركن بمعنى واحد. والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد. فهروب الوضوء هو هي اركان والاركان الاصطلاح الفقهي ما ترتبت منه مادية العبادة او العقد. ما تركت منه ماهية العبادة او العصب؟ ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يشعر بغيره. ولا مع القدرة عليه ولا بغيره. اتكون اركان الوضوء هي ما ترتبت منها. ما هي الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة ولا يجبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ما هي في الصلاة ولا يخرج منها شيء مع القدرة ولا يجبر بغيره. نعم وكان ذكر المصلي قروض انها ستة كالمقيد في مدونات الحنابلة الفقهية. فانظرها غسل الوجه ومنه الفهم بالمضمضة والانف باستنشاق. وحجه طولا من مناسك شعر الراس المعتاد الى الزقم وهو ملتقى اللحيين. طولا وحده عرضا ما بين محل تفرع اذنين طولا عرظا علوا علوا وسفلا. فينتهي الوجه في العرش من موضع المتين الذي تتضرع منه وليس من الوجه. الاذن ان ليس من الوجه بل من الرأس كما سيأتي. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في رفع اليد المبتدئ من اطرافها. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد وهو العظم الذي يرتفع به الانسان اذا اتكأ يعني الذي يقوم به الرفق بنفسه. فان الانسان ارفق شيء له اذا اشتكى ان يتكئ على هذا العظم طلب للمسلم نفسه فهو الة الارتفاع. وثالثها مسك الرأس كله. ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناشئ في من جانب القدم والعظم الناس في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل في قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمينها وعن ميسرتها فالعرض باسفل الساق تلتقط بالقدم من الظاهر تسمى كعبا وكذلك العظم المقابل له من الباطن يسمى كعبا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بكف او ضوء اما اذا اوتي او دورة فربهما نصف كفين لكن لما كان الاشهر الاغلب هو عدم تغطيتهما ذكره وهارون قتل الرجلين وخالصها الترتيب بين الاعضاء. وهو تسابق الافعال الوضوء المتقدمة تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية. ومحل الترتيب الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان. واما تقديم اليسرى عن اليمنى في العضو نفسه فهذا لا يفتح بالترتيب فلو ان انسانا رتب نده اليسرى وجده اليسرى قبل قدمه اليمنى صح وضوءه لكن السنة تقدم اليمين على اليسار. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ فعلا فعلا الى اخر الوضوء هي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى الى اخر الوضوء. من غير تراك بين من غير تراخي بين فروضه ولا فصل له بما ليس منه. والمقصود بالتراخي التأثير فلا يؤثر عضوا ولا الوضوء بما ليس منه. وضابطها في الاصح العرف. فما حكم العرف بان الفصل يسير لا لم يكن قادحا في الموالاة. واذا حكم العرب بطوله فانه خلق الموالاة فلو ان انسانا مثلا غفل بيديه غسل وجهه ثم رأى ان الماء باردا غير هذه المغفرة الى مغسلة داخلية فيها سخان فمزح الماء الساخن واكمل وضوءه هذا صح لانها لان الفصل هنا يسير اما اذا شرع في وضوءه فلما وصل مسح رأسه غسل قدمه اليمنى فلما اراد ان يغسل قدمه اليسرى واذا ويرد فخرج من الجوال ثم تكلم نفسه سأله ثم اراد ان يرقش سير قدمه اليسرى بل لابد ان بوضوء جديد لطول الفصل بين اعضاء الوضوء. نعم اللهم صلي على محمد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر تبعا للمذكور في مدونات الحنابلة فانهم نصوا على ذلك فاولها قيام في فرض مع الحجرة دون النفث. فالنفل لا تشترط فيه القيام. بل يجوز للانسان ان يصلي وهو جالس والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام. اي قول الله اكبر في اول الصلاة. وسمي تكبيرة الاحرام لان كان اذا كبر حرمت عليه ما كان جائزا له قبل دخوله صلاة الاكل والشرب. والثالث صراط الفاتحة في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع بالنسبة بين الصفتين والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة سكون بقدر الذكر الواجب. سكون بقدر ذكر الواجب. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم فاذا استقر مطمئنا فاذا استقر بقدر الاتيان بهذا الذكر فانه يكون قد اطمئن يعني لو ان انسانا الان يريد ان يجلس الامام والامام الان فقال الله اكبر ثم استقر اليها بقدر قول سبحانه عظيم ثم رفع الامام وهو لم يقل سبحان ربي العظيم يكون ادرك ام لا يكون ادرك؟ ادرك لانه شافه الطمأنينة ثم يأتي بعده بقول سبحان ربي العظيم. اما اذا فانه لا يكون مدركا الركوع. وكذا لو ان الانسان جاء بالركوع دون استحضار استقرار بهذا القدر. مثل بعض الناس الذي مجرد ان ينحني هذا لا يكون قد اطمئن يكون جاء بالركوع لكن ركوع مفقود منه الطمأنينة والطمأنينة ركن من الاركان والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما ينزل من التشهد الاول. فالركن فيه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الصلاة على اله ودون ذكر التبريك وما بعده والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام العكر والنبي الى اخره. والاظهر ان المدن هو الوالي دون غيره لان العبادات وهذا اللفظ لم يأتي بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الحنابلة في كل جملة من جمل التشهد على قطعة منها. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر في مكان وقد نقل ابو فرج ابن رجب في فتح الباري مع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون هو القيمة الاولى فقط واما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو على تسليمة واحدة في الصلاة اجزأته. وصحت صلاة الوضوء. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابع وفق الصفة الشرعية والصلاة. نعم من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط او كفر بغيره ما يدخل الا هية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يذكر في ماهية الوضوء وربما سخط لعذر او جبر بغير ووجب في الصلاة ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. نعم ذكرا واجب الوضوء وواجبات الصلاة وسط المدون عند الحنابلة الفقهية. فذكر ان واجب الروح عند الحنابلة شيء واحد وهو تسمية اي قول بسم الله مع الزخر اي التذكر فتقصد بالنسيان والاحاديث الواردة الخاصة بالتسلية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى فانه بوب في كتاب الوضوء من صحيحه التسمية على كل حال وعند اللقاء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم جاءت اهله قال بسم الله اللهم من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم تضره. واورد هذه الترجمة كتاب الوضوء للاشارة الى جواز التسمية. ولم يصرح بالاستحباب والايجاب كما هي عادته اذا اراد ذلك ووجه استبداله بالحديث هو ان الحديث بين ان التسمية طاردة للشيطان اذا اتى الرجل اهله فتقال عند ارادة الوضوء لانها تدرس تطرد الشيطان حينئذ ويتحصن بها العبد من شره ورواه ابن منذر في كتاب الاوسط بسند حسن انه يعلم ابن امية ستر عمر بثوب وهو يغتسل فسمعه يقول بسم الله والوضوء والغسل احكامهما واحدة وكلاهما استعمال للماء في رفع الحد. ولاجل هذا ادخل ابن مدن هذا الاثر فيه كتاب الوضوء. فالاظهر من الادلة جواز ذلك ولو قيل باستخدامه لم يكن بعيدا. لان هذا ثابتا عن عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين ثم عبر يصنف ثمانية واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فاولها تكبير الاستقامة اي التكبيرات التي تكون بين الاركان. وكل تكبيرات صلاة انتقام الا التكبيرة الاولى فهي تكبيرة الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم. يقول ان ذلك عند انتقالهما فاذا اراد ان يرتفع الامام او المنفرد من حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لايمان ومأموم ومنسوخ منفرد. فهي واجب في حق الجميع. لكن الفرق بين ان الامام والمنفرد يأتيان بها عند القيام. لانهما يقولان هذا الانتقاص سمع الله لمن حمده. اما المأموم فانه عند الحنابلة يقولها عند الانتقام. وليس عند الاعتدال. والصحيح انه يقولها عند الاعتزاز كالامام والمؤمن ورابعها قول سبحان ربي العظيم الرسول وقبلتها قول سبحان ربي انا في السجود والسادس هو قوم اغفر لي من السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعدد منكورات واجبات من مفردات الحنابلة هذه الثمانية ان خرج الحنابلة في كونها من واجبات الصلاة وحجتهم في ذلك ورودها في صفة الصلاة النبوية مع صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر. ويخترق الركن عن الواجب ما تركه المصلي منهما سهوا فان المصلي اذا ترك الركن لم تصح صلاته حتى يأتي بالركن. اما الواجب فانه واذا تركه المصلي سهوا فانه يجبره بسجود السهو. واما في حال العمد فانهما يستويان فلو تعمد مصل ان يترك ركن او واجبة فان صلاته باطلة. ومن المحامي التي ينبغي التنبيه اليها ما يقع كثيرا من والمأمومين في رمضان عند قنوت الوتر فان الامام اذا قال سمع الله لمن حمده شرع في الدعاء شرع المأمومون في التأمين فيكونون فيكونون قد تركوا واجبا من واجبات الصلاة وهو قل ربنا ولك الحمد. فالواجب ان يقل ربنا ولك الحمد ثم يدعو بعد ذلك بما شاء ظلم. نعم من النواقص والموصلات المحتاج اليها مما ذكر هنا في الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من افراد الحكم الوضعي. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا ما تعلق بالمعنويات ناقضا وما تعلق مبطلا. فالصلاة الحسية غير ركوع وسجود ما الذي يفسدها يسمى مبطلات؟ والوضوء والطهارة معنوية غير فجعلوا ما تمنع ما يبطلها ناقضا فقالوا نواقض وضوئي وقالون خلاف الصلاة. ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي كما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة ومبطلات الصلاة سلاحا ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم حتى المصلي صلوات بوضوح ثمانية كما هو ومنهم من علم سبعة المؤاخذة لانها موهبة لغسل جبينها اعظم من الوضوء فالاختلاف لفظي. فاول السبيل والسبيل هو المخرج من القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا فاذا خرج بول اوقات من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في طرف بطن الانسان ليخرج منه الخارج فانه اذا خرج منه شيء من البول او الغارق انتقض وضوءه فابدأوا التفرغ. وكذلك الخارج الفاحش ان نجد من الجسد سوى سبيلين كدم من شدة رأس فما خرج بالغير السبيلين ناقض بفرطين احدهما ان يكون نجسا والاخر ان يكون فاحشا يعني كثيرا. ويعتبر ما يحدث في نفوس او تعطي الناس لان الناس يختلفون فمنهم من يرى القليل كثيرا ومنهم من يرى كثيرة قليلا فان الانسان المتبدل من اهل الملة ونحوه الذين يلازمون هذا الجهاد يرى قليلا وكذلك الانسان الموسوس يرى قليلا كثيرا السلامة حساب ذلك بما عليه اوسط الناس اهل الاعتدال منهم وثالثها زوال العقل. او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي. فزواله بالجنون بفقد اصله. وحكما بالصيغة لفقد اثره. ويلحق بزواله تغطيته النوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج فرد ادمي قبلا كان او دبرا مغتصلا لا منفصلا بيدي لابد ان يكون الاغراق باليد نفسها وهي سواء كان ذلك ظاهرها او باطنها ويفضي اليها مباشرا ولو بغير شهوة. وخامسها ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. يعني مع اليها بالمباشرة باللمس. الا ان شرط ذلك الشهوة والشهوة هي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده لغة لا من يصب الماء عليه فالذي يوافق الغفل هو الذي ينتقض وضوءه. واما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه ولا خطأ في ذلك ما بين كون المقصود مسلما او كافرا او صغيرا او كبيرا او رجلا او امرأة. وسابعوا هذا النحل الجزوري وهو لحم الابل وكمنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان. ثم ذكر مصنف ضابطا في الباب كما قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موطي. فموجبات الركن عند الحنابلة يجب ايضا الوضوء. فمثلا عندهم من موجبات الغسل خروج المني زقا بشهوة او بلذة اذا خرج كذلك وجب الغسل ويجب ايضا الوضوء. والصحيح انه لا يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل فقط بانجراس الوضوء بجملة الغسل لان الغسل يرفع الخمس الاكبر. واستسمي منها الموت لانه ليس بحدث والصحيح ان حكم وانه يجب عليه الغسل دون الوضوء. والرابع مما تقدم ان الذي ينقض الوضوء من الثمانية المذكورة اربعة اولها السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة من بول او لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوجد الوضوء في حديث صفوان ابن عفان عند الاربعة ولكن من نوم في الغائط وطول ونوم. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان فيه ونومه والاجماع منعطف على ان الجنود والاغماء والسفر تنقض الوضوء. وثالثها اكل لحم لحديث جابر بن سبغة ان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ الرومي الابل رواه مسلم. والذي ينظر من لحم الابل كله. اما الحنابلة عنده الذي ينقض هو الجذور منه يعني الذي يجدر ويقطع اما ما لا يكون كذلك فلا يكون له حكم اللحم فعندهم ان الرأس اذا اكله لا ينقض الوضوء وكذلك عندهم الحواياج الكبد والطحال لما تعلق بها لا تلفظ لانها في الاصل جودة وجعلوا البقية تابعة للكبد والطحال. والصحيح ان اكل اي شيء من الابل من لحم الابل ينفض لان العلة موجودة فيه والعلة هي ايش؟ العلة هي لا ما هي تعبودية العلة الشيطان التي فيها فان من جن شيطنة كما ثبتت في ذلك الاحاديث. وهذه الشيطنة تؤثر في اكلها فلها اثر في روح الانسان مما يدفع به شر هذه الشيطنة ان يتوضأ الانسان ورابعها تغسيل الميت الاثار فيه عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون هذا بتوقيف لان الصحابة لا يدخلون عبادة كالوضوء الا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل كون ذلك من الشرائع الظاهرة اغنى عن النقل الخاص. فان تمثيل الميت يتكرر عليهم مرات ومرات. فكان هذا صار مستقرة الشريعة الظاهرة لم تهتد الى التنبيه عليها بدليل خاص. نعم اللهم اشهد ان لا اله الا الله عدى ان يصلي وفقه الله لاهل الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للاطفال لان الافراد لا تنحط والضبط بالكلي اولى ابنتي ولم يقع حده الافراد في مشهور كتب الاصحاب الا في رسالة مختصرة للشيخ محمد عبدالوهاب فانه عز من خلال الصلاة ثمانية يريد بذلك اكثرها وقوعا واشدها شيوعا والا فهي اكثر من ذلك فان الذي وقع في كتب الاصحاب عدهم من الاصناف يصل الى الثلاثين لكن يمكن ردها الى ستة انواع اولها ما اخل بشرطها. بشرطه او الاتيان به على وجه الغيب نوعي كمبطل طهارة لانتفاضها بالخير التقطت انتفضت الطهارة وهي ترك الصلاة بطل له وفي اتصال نجاسة غير محفوظ عنها. بوجوب ازالتها في بدن وحوب وبقعة. وشرط الاستيقاظ ان ينزلها حالا اذا علم. اما اذا ازالها اذا علمت المرأة فارفع الصبي. فيغلب على ظنها انه قد احدث فتتركه انزله فهذا لا يسبح في صحة صلاتها لانها تركتها بعد غلب على علمها وجودها وثانيها ما صلى بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهدا او سهوا لانه لم يأتي في الصلاة كما امر. ومثله احالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كان يقرأ الانسان صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء او تحتها فيقل انعمت عليهم او انعمت عليهم هذا تبطل به الصلاة في الفاتحة فقط اذا كان عندك عمدا اما اذا كان فانه لا يبطل صلاته لكن صلاته ناقصة. وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او النسيان على غزوة شرعية كدرك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا. لانه اذا تركه سهوا او جهلا جبره بسجود السهو. لكن اذا تركه الصلاة كأن يترك خوف بالظل بين السجدتين. والرابع ما احل بهيئتها. اي حقيقته وصفتها الشرعية كوضوعه عاجزا ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة قبله فاذا قام الانسان من التشهد الاول عن التشهد الاول اذا الركعة الثالثة ثم شرع في القراءة ثم رجع فان هذا يسجد الصلاة. لانه اقل في هيئتها. وعند الحنابلة انه ان رجع قبل القراءة لم يبطل. فاذا كان رجوعه قبل القراءة لا يفسد. وانما يبطل بعد الشراء. والاظهر انه مبطل اذا رجع على اي حال صحة الاثار عن الصحابة عند ابن ابي جيبه عن سعد ابن ابي وقاص ابن الزبير انه لا يرجع الا خاط. فاذا قام الانسان فانتصر قائما فانه يكون قد شرع في ركن وهو القيام فلا يرجع الى ما قبله. وخامسها ما اقل مما يجب فيها وهو شرط منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق شفقات وكلام. والقهقهة هي الضحك المصحوب بصوت. والمذهب ان الكلام الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا. والصحيح انه لا يخبره الا مع العم. اما مع الجهل والنسيان فلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة معاوية ابن حكم رضي الله عنه مع انه تكلم في الصلاة لكن كلامه كان كلامه في جهلا وهي رواية الاخرى في المذهب. والسادس ما اقل مما يجب لها. وهو شرط فيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور الكذب كمرور الكلب الاسود البهيم هذا ملازم للصلاة لكن لا يتعلق به فهو يقل بما يجب فيها. والبهي الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر الاسود البهيم بين يدي المأموم وليس له سترة فيما دون ثلاثة اذرع بطلت صلاته. لانه سجوده هو الثلاثة اذرع. اما اذا كانت له السترة ولو بالذات في اذرع مما مر وضاع الكبرى فانه لا يجوز. لكنه اذا مره ولتكن مرة امامه ولم تكن له سترة فيما دون ثلاثة اذرع. وهذا باعتبار الغالب اما اذا الانسان طويلا ومنتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فانه اذا فر جوع سجوده يبطل الصلاة المحل ينتهي اليه المنع هو محل السجود والغالب ان محل السجود ينتهي الى ثلاثة اذرع وبهذا ينتهي الجرح وهذا على نحو مختصر وبعده نبدأ بالكتاب الخامس وهو كتاب البينة وهو كتاب قراءة سريعة مع تعليق يسير