السلام عليكم الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمدينته الثامنة مدينة توب وهو كتاب المبتدأ في الفقه بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه لمشايخه ولجميع المسلمين قلت مين قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبلي الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع نموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد وقوله فيض امتنانه اي واسع انعامه الامتنان التفضل بالنعمة الواسعة والمنة اسم لما عظم من النعمة وقوله ومن بيهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل المصنفة في مذهب من المذاهب المتبوعة بمنزلة السلم الموصل الى معرفته فهي كالعلوم الالية بالنسبة الى الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج في تصانيف المسائل الفقهية هذه التحف اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على على نمط مخترع اي مبتكر وانموذج مفترع اي لم يتقدمه نظير له يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء فله منفعتان عظيمتان احداهما كونه مناسبا بابتداء التفقه بتلقين المتفقه صغار المسائل وهي مهماتها والاخر كونه مرغبا في مزيد الاعتناء فان النفس اذا احرزت فهمه تطلعت الى ما بعده ثم ذكر انه محتو نبذة ملمة اي قطعة جامعة لمسائل الطهارة والصلاة المهمة ثم ختم بالدعاء بقوله نفع الله به من شاء من العباد وادخره اي جعله مدخرا محفوظا عند الله يوم التنادي وهو يوم القيامة وهذه الكلمة فيها لغتان احداهما التناد بتخفيف الدال من التنادي فان يوم القيامة يوم يكون فيه نداء فينادي الله بصوت وينادي اهل الجنة اهل النار واهل النار اهل الجنة والاخرى التناد بتشديد الدال وبه قرئ خارج العشر وهو الفرار والتباع ويوم القيامة يوم فرار وتباعد يفر المرء من اخيه وامه وابيه صاحبته وبنيه احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها لان العلم كله والفقه منه خاصة مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تصور بادراك حقيقته امكن الحكم عليه فادراك ما يذكر بالمقصد والخاتمة من الاحكام مبتدأه تصور هذه الحقائق المذكورة وما يحتاج اليه يشتد اهمية العناية به للافتقار اليه وعظم الانتفاع به ومنه حدود الحقائق الفقهية المذكورة في هذه الرسالة وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحو الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو جمال يهود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها بالطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه فالحد يبين حقيقة الشيء وكونها ووظيفته عندهم تصوير المحدود ووظيفته عندهم تصوير المحدود فاذا اطلع على الحد امكن تصويره بالنفس والمختار ان منفعة الحج تمييز المحدود عن غيره ان منفعة الحد تمييز المحدود عن غيره فانه يتعذر تارة ان يكون الحد مصورا للمحدود اي جاعلا طورة له في النفس لكن يتحقق كونه مميزا للشيء عن غيره فاذا عرف مثلا حد الوضوء تميز به عن حد غسل وعن حد التيمم فالحدود تميز الاشياء بعضها عن بعض لا القطع بتصويرها على كل حال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقرير والسبيل الاصلي القبل او الدبر سبيل الاصلي القبل او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه فلو قدر انه انسد قبله او دبره فشق له في بطنه مخرج تندفع منه نجاسته سمي نفيها ازالة للنجاسة ولم يسمى استنجاء سمي نفيها ازالة للنجاستي ولم يسمى ان جاء فتجري عليها احكام ازالة النجاسة لا احكام الاستنجاء وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يبين حقيقة الاستجمام فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه فيكون اخص من الاستنجاء الذي تقع فيه الازالة بالماء او بحجر ونحوه والمزال بالاستجمام هو حكم النجس الملوث بان الخارج النجس الملوثة لا يزول بالكلية بل يبقى اثره فمن تغوط فاستجمر بحجر ونحوه يبقى بعد استجماله بالحجر بلة هي رطوبة الخارج ويعفى عن هذه الرطوبة مع بقائها فيقال حينئذ ان المزال في الاستجمار وحكم النجس الملوث بانه يبقى منه شيء وعفي عنه بمشقة الاحتراز منه وعفي عنه ايذاء لمشقة الاحتراز منه فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار من وجهين احدهما ان الازالة في الاستجمار تكون بماء او بحجر وما في حكمه واما في الاستجبار فتختص بالحجر ونحوه ان الازالة في الاستنجاء تكون بماء او بحجل ونحوه اما بالاستجمام فتختص بحجر ونحوه والاخر ان الازالة باستنجاء تكون تارة بازالة النجس الملوث ذلك عند استعمال الماء وتكون تارة بازالة حكمه وذلك اذا كانت الازالة بحجر ونحوه واما في الاستجمام فتكون الازالة بحكم النجس الملوث بحجر ونحوه الاستنجاء اعم من الاستجمار والحد الثالث يبين حقيقة السواك فهو شرعا اعمال عود في اسناني وليدة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة هي لحمة الاسنان والليثة هي لحمة الاسنان التي تنغرس فيها الاسنان علوا وسفلا وهي بكسر اللام وفتح الثاء ولا تشدد لامها فلا يقال اللثة وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود حقيقته الشرعية قصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في كتاب المبدع شرح المقنع قوله او نحوه ومقتضاه ان السواك يكون بالعود او نحوه مما يقوم مقامه فلو تسوك باصبعه او بخلقة كان فاعلا التسوك وفق عبارة ابن مفلح والمختار اختصاص الصيام دواك بالعود دون غيره وهو مذهب الحنابلة الموافق للسنة فالمنقول في السنة النبوية بالسواك استعمال العود فمن استاك باصبعه او بخلقة لم يصب السنة لعدم ورودها بما صح من الحديث والحد الرابع يبين حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح للاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة احسن من تعبير جماعة بقولهم صفة مخصوصة في هذا الموضع وغيره بالفقه فهو المختار في خطاب الشرع فهو المختار في خطاب يا راعي ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات اي مبينة فقولنا عند ذكر شيء من الاحكام على صفة معلومة اي مبينة شرعا وهو واقع في كلام جماعة من القدماء كالامام مالك في موطئه والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح فالماء المستعمل فيه موصوف بوصفين احدهما كونهما طهورا وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والاخر كونه مباحا اي مأذونا فيه فاذا توضأ بغير مباح لم تقع حقيقة الوضوء عند الحنابلة فاذا توضأ بماء مسروق او مغصوب مأخوذ قهرا او موقوف على غير وضوء كشرب ونحوه فان وضوءه عند الحنابلة لا يصح فلا توجد حقيقة الوضوء مع عدم اباحة الماء ومذهب الجمهور صحة وضوءه مع لحوق الاثم له فيصح وضوءه لكونه بماء ويأثم لكون الماء ويرى مباح وهو الراجح والماء المستعمل في الوضوء محله الاعضاء الاربعة الوجه واليدان الى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين فهذه الاعضاء الاربعة هي محل الوضوء ووفق ما تقدم من كون الاباحة ليست شرطا في حقيقة الوضوء يكون الوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة استعمال ماء طهور بالاعضاء الاربعة على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا وبنية لتحقيق كونها عبادة واستغني هذا واستغني عن هذا الحد بقيد معلومة فان النية من صفتها الشرعية فمعنى قولنا معلومة اي مبينة شرعا ومما بين شرعا بصفة الصلاة كونها بنية وقد اشار الى الاستغناء عنه مرعي الكومي في غاية المنتهى والرحيباني في شرحها في باب الوضوء والقول في باب الصلاة في القول في باب الوضوء كالقيد المذكور فيهما عند ذكر حقيقتهما من كونها معلومة اي مبينة شرعا يغني عن زيادة ايدي النية والفقه مبني على عبارة جامعة والفقه مبني على عبارة جامعة فتندرج في الفاظ الفقهاء متعلقات كثيرة قد تخفى على من تأخر عنهم فمن اراد ان يقف على مقاصد كلامهم نظر في قديم كتبهم فوعى مراداتهم وادرك معاني ما يتكلمون به في بيان الاحكام الفقهية احسن الله اليكم المقصود في المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الشرعية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون غيرها شرع المصنف يذكر جملة منها هنا وهي خمسة انواع النوع الاول المصنف وفقه الله ان الاحكام الفقهية المحتاجة اليها مما ذكر هنا ارجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي المسمى بالتكليف لا يخلو عن واحد منها وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلب وهو سلاعا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا فهذا حد الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون بالحكم التكليفي وتندرج فيه الانواع الخمسة المذكورة فالى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات واذا التخيير ترجع الاباحة وبيان ذلك ان الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء ترك واقتضاء الفعلي اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا واقتضاء الترك اما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما الاقتضاء تتعلق به اربعة احكام اولها الواجب والاقتضاء فيه لازم اللازم وثانيها المستحب والاقتضاء فيه غير جازم ولا لازم وثالثها المكروهات والاقتضاء فيه بالترك ارتظاع فيه بالترك غير جازم ولا لازم الرابع المحرمات والاقتضاء فيه بالترك لازم لازم وبقي وراء هذه الانواع الاربعة نوع يقال فيه بالتخيير وهو المباح النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف النوع الثاني المستحبات وفيه المصنف وفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام وهو الواجبات ويتعلق به الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر انه يجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق والكف التي يتعلق بها ايجاب حكم الغسل هنا هي يد قائم من نوم ليل والقائم والمستيقظ المريد قطع نومه هو المستيقظ المريد قطع نومه فخرج عن ذلك من انتبه من نومه ولم يرد قطعه من انتبه من نومه ولم يرد قطعه فليس كل قائم يجب عليه غسل يده وانما يختص بقائم مريد قطع نومه والنوم الذي يتعلق به ايجاب غسل بيد القائم منه هو نوم الليل دون نوم النهار ونوم الليل والمبتدئ من النوم بعد غروب الشمس فاسم الليلة يبدأ من غروب الشمس وشرط ذلك النوم ان يكون ناقضا للوضوء والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان النوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والاخر النوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا فاذا نام على هذه الصفة او تلك تمي نومه جعل نومه ناقضا للوضوء فلو قدر انه نام قائما او قاعدا نوما يسيرا فنومه لا ينقض وضوءه عند الحنابلة والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق صحيح ان ناقض من النوم هو النوم الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك العبد الذي يزول معه ادراك العبد وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء من مفردات الحنابلة وهو الصحيح للاحاديث الواردة بالامر به والامر للايجاب وعلة ايجاب غسل اليدين لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو ملامسة الشيطان في اصح الاقوال فان الشيطان يلامس الانسان اذا نام ثبت هذا بغير حديث فمما ينتفع به الشيطان عن الانسان لاستيقظ من نومه ان يغسل كفيه والقول بهذه العلة هو اختيار ابن تيمية الحفيد صاحبه ابي عبدالله ابن القيم وذكر المصنف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف الوضوء واجب عندهم لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع وتانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل فهو مسه بمباشرته بلا حائل فيفضي اليه بيده ملاقيا له فيفضي له بيده ملاقيا له وهو قول الائمة الاربعة وهو الراجح فمن اراد ان يمس مصحفا وجب عليه ان يكون على طهارة وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا وهو الراجح فانه يجب على من اراد الطواف ان يكون على وضوء احسن الله اليكم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروجي منه قول غفرانك غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة وحف جارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. ولمتوضأ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله طوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر واولتي مغرب رباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيام وجعلهما تحت سرته الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. وافتراشه فجلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه النوع الثالث المباح وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم التعبدي اما بالتكليف كما تقدم وهو الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي اي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم يذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحب المتعلقة بالطهارة والصلاة ومن ذلك انه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فالمذكور مستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة والموضع المعد للقضاء الحاجة فيستحب له الاتيان بهذا الذكر المركب من من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخوث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بضم الباء وسكونها وبسكون الباء هو الشر والخبائث على هذا الوجه هي النفوس ايوا وتضم باؤه فيكون جمع خبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث اناث الشياطين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة الدخول الى الخلاء فاذا اراد المتخلي دخول الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة جاء بهذا الذكر فان كان في فضاء كصحراء جاء به عند تشمير ثيابه جاء به عند تشمير ثيابه فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر عند ارادة رفعها ومن المستحب عندهم ايضا اذا خرج المتخلي من الخلاء ان يكون غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وفاقا للثلاثة المراد بهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي فيأتي بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة واسناده حسن والجملة التانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء اذا خرج من الخلاء وبرز منه وفارقه جاء بهذا الذكر ومن تخلى في فضائل يا صحراء يأتي بهذا الذكر اذا ارسل ثيابه بعد فراغه من قضاء حاجته فاذا فرغ من قضاء حاجته ثم ارسل ثيابه بعد تشويلها جاء بهذا الذكر ومن المستحب عندهم ايضا تقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعلن ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة دخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل ومن المستحب عند الحنابلة ايضا سواق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت وفاقا للثلاثة فيستحب السواك بالته وهي العود وصفته المستحبة ان يكون لينا ويرى سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه مزيلا له وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت ان يتفرق بان تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك لان تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك وهو تطهير الفني ومن المستحب عند الحنابلة ايضا الصيام قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب اي غير رطب ولم يختلف اهل العلم باستحلال السواك بالصفة المذكورة بالصائم وانما اختلفوا في الرطب كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل الرطبة له اجزاء تتحلل اما اليابس فليس له اجزاء تتحلل وذكر المصنف من المستحبات عندهم ايضا تحداد وحفو شارب او قص طرفه وتغليم ظفر ونتف بطن فالمذكورات في هذه الجملة اربعة من المستحبات قارن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة سمي استحدادا استعمال الحديدة فيه فتزال فيزال الشعر فيه بحديدة والاجماع منعقد على استحبابه وشعر العانة هو الشعر المحيط بالقبل تعبوا معانا هو الشعر المحيط بالقبل فهو المطلوب شرعا ازالته واما ما احاط بالدبر فان كثف فصار محلا اجتماع النجاسة الحق به والا فلا ويكون مستحبا والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى والحق هو الاستغفار طاء في اخذه والحق والاستقصاء في اخذه وقص طرفه هو قص ما استرسل منه على الشفه وقص طرفه وقص ما استرسل منه على الشفى الشعر المستطيل المسترسل على الشفه هو الذي يؤمر باخذه بالصفة الثانية فالعبد مخير بين حف الشارب او قص طرفه فقد دلت السنة على الامرين والثالثة تقديم الاظهار واستحبابه مجمع عليه باظهار اليدين والرجلين والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب فالشعر الذي يكون في باطن المنكب يستحب نتفه بنزعه ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نتفه القه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النور والنورة اخلاط تجعل على الشعر فتسقطه اخلاق تجعل على الشعر فتسقطه وهي المسماة اليوم بالجص التنورة هي الجسم وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر فهي ملحقة بها اذا شق مته الابط واستعمل ما يزيله جاز ذلك اذا امن الضرر ثم ذكر مما يستحب ايضا انه يستحب لمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفاقا للثلاثة من لا خلاف استحبابه عند الفراغ من الوضوء ومحله بعد انقضاء الوضوء فلا يقال مع بقاء قصد شيء من اعضائه فما يقع من بعض الناس من شروعهم في التشهد عند غسل الرجل اليسرى خلاف المأمول به فالمأمور كونه المأمور به كونه بعد الفراغ من الوضوء كله وذكر مما يستحب عند الحنابلة ايضا انه يستحب للمصلي قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة امران احدهما دعاء الاستفتاح والمراد به الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة ومن انواعه قوم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واذا استفتح بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والثاني التعود وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعينا ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة ايضا البسملة في اول الفاتحة وفي قل سورة في كل ركعة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة تحب له قراءة البسملة في اولها وكذا في اول سورة في كل ركعة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وفي اولتي مغرب ورباعية وهما الظهر والعصر فيقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة في الركعة الاولى من صلاة الفجر والركعة الثانية منها وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا عند الحابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة ال الجهر بالفاتحة او او الاسراء على الجهر بالفاتحة او الاسراء للامام والمأموم والمنفرد للامام والمأموم والمنفرد والقول باستحبابها لهم جميعا هو الراجح الاحاديث الواردة في ذلك في الاحاديث الواردة في ذلك ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على مرة واحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فلا يقتصر على الواحدة التي هي واجبة ويزيد عليها واستحباب الزيادة في هذه المواضع هو الراجح ومنها ما هو مجمع عليه ومنه ما هو قول الائمة الاربعة ومنها ما هو قول بعضهم والراجح احباب الزيادة في كل للاحاديث الواردة في ذلك ومما يستحب عند الحنابلة ايضا للمصلي دعاء في تشهد اخير وفاقا للثلاثة بل لا خلاف في استحبابه ومحله قبل السلام فاذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو من افضل مواضع الدعاء في الصلاة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفع اليدين عند الاحرام اي في ابتداء الصلاة والركوع والرفع منه فرفع اليدين مستحب بالصلاة عند الحابلة في ثلاثة مواضع هي الاحرام والركوع والرفع منه واما رفع اليدين عند القيام كالركعة الثالثة بعد التشهد الاول فلا يستحب في مذهب الحنابلة والراجح استحبابه وهو رواية عن احمد هي مذهب الشافعي بصحة الحديث الوارد فيه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في هذه المواضع الاربعة في حديث ابن عمر ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه فاذا قام في صلاته تحب له ان يضع يمناه على يسراه واستحب له ايضا جعلهما تحت السرة وفاقا للحنفية ولن يصح حديث بتعيين موضع اليدين ال القيام بل نقل الترمذي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم التخيير في موضع اليدين حال القيام فالسنة وضع اليمنى على اليسرى حان القيام في الصلاة وموضع الوضع يخير فيه انسان فان شاء جعله جعلهما على صدره جعلهما فوق صورته ان شاء جعلهما على سرته وان شاء جعلهما تحت سرته والتوسعة هي المناسبة للحكم اختلاف اجسام الخلق طولا وقصرا وعظما وضعفا فيكون لكل مصل ما يناسب صورته ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة ورؤي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقويه فان جمع بصره في موضع سجوده ادعى لخشوعه جمع بصره في موضع سجوده ادعى لخشوعه فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة بعد تشهد والى الرابعة بعد ثالثة فاذا قام قام على صدور قدميه ويستحب له ايضا اعتماده على ركبتيه عند نهوضه فاذا اراد ان يقوم اعتمد على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وذهبت المالكية والشافعية انه يعتمد على يديه وهي رواية عن احمد حجتها حديث ما لك بن الحويدة رضي الله عنه لما نعك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري فذكر اعتماده على يديه عند قيامه وهو الراجح ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول والافتراش ان ينصب قدمه ان ينصب قدمه اليمنى ويجعل اليسرى فراشا لهم ويجعل اليسرى فراشا له فيجلس عليها ويستحب له ايضا عندهم توركه في الاخير بان ينصب قدمه اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليته الى الارض سمي هذا توركا بوضعه واركه وهو اعلى الفخذ على الارض. سمي هذا توركا بوضعه وركه وهو اعلى الفخذ على الارض ثم ذكر من المستحب للمصلي ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فاذا سلم التفت في الجهتين اليمنى واليسرى فالسلام في الصلاة هو قول السلام عليكم واما الالتفات فهو امر زائل وهو التوجه الى اليمين واذا اليسار احسن الله اليكم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم سواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن ومعونة متوضئ ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك فذكر مما يباح عندهم انه يباح عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح ولم يسن فالسنة عندهم قبل الزوال للصائم ان يكون بعود يابس فماتقدم والمسألة المذكورة من مفردات الحنابلة والراجح مذهب جمهور اهل العلم وهو استحباب السواك مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده بعود يابس او رطب فكيف ما شاء فسوك وذكر من المباح عندهم ايضا قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا فيجوز ان يقرأ القرآن بلا طهارة لكن شرطه ان يكون بغير مس مس مصحفي كما تقدم يجب فيه الطهارة فاذا قرأ عن ظهر قلب او نظر بغير مس وهو وهو على غير طهارة جاز ذلك وذكر مما يباح ايضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم اي مع كونه على حال النجاسة فيقرأ القرآن وهو نجس الثوب او نجس البدن او نجس الفم فهذا مباح عند الحنابلة والاشبه كراهته مع نجاسة الفم اشبه كراهته مع نجاسة الفم بان الفم محل القراءة لان الفم محل القراءة وقد امر بتطهير الفم تعظيما لقراءة القرآن او يرى تطهير الفم تعظيما لقراءة القرآن ومما يباح عندهم ايضا معونة متوضئ اي بذل العون له اي بذل العون له تقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه فهذا مباح فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته كمريض او عاجز عن الوضوء ايعان عليه بتمكينه منه فبذل المعونة له حين اذا واجب احسن الله اليكم انه رابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل. فيقرأ للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ومسه وفرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء. ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. والتفاته بلا حاجة وتغمض عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومسوا لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وسدل وان يخص جبهته بما يسند عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله الحكم الرابع النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي وهو الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم فذكر مما يكره للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى قال ابن مفلح فروع ولم اجد بالكراهة دليلا سوى هذا اي حديث قلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند وضوئه عند دخوله خلاء ولا يصح قال وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه فمذهب جماعة من اهل العلم من الحنابلة وغيرهم عدم كراهة ذلك وذكر من المكروه عندهم ايضا للمتخلي الام في الخلاء بلا حاجة فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة وذكر من المكروه للمتخلي عندهم ايضا مس فرجه بيده اليمنى اي افضاؤه الى فرجه مباشرة بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لانها مخصوصة شرعا بالتكريم ومن المكروه عند الحنابلة ايضا السواك لصائم بعد الزوال السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيده بزمن للصائم ولا لغيره كما تقدم فالراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا اي في زمن كان باي سواك كان من رطب او يابس من اكثر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة ايضا الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه فالسنة قلة الماء المستعمل بالوضوء فالاسراف فيه مكروه ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا القول بالحرمة قوي ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا القول بالحرمة قوي كمن توضأ فغسل اعضاءه فوق القدر الشرعي من توضأ فغسل اعضاؤه فوق القدر الشرعي كان يتمضمض اربعا ويغسل وجهه خمسا فهذا الفعل اسراف ولا اشبه كونه محرما حينئذ لانه مخالف للمأمول به شرعا في عدد غسلات بعدد غسلات الاعضاء في الوضوء ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة ايضا انه يكره للمصلين اقتصاره على الفاتحة وتكرارها في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية في غير كارثة مغرب اخيرتي رباعية ففي ثالثة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء سنة الاقتصار على الفاتحة وما عداها فانه يكره ان يقتصر عليها او ان يكررها بنية سورة بعد الفاتحة ومما يكره له عندهم ايضا التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة حكاه ابن حجر في فتح الباري اجماع وان كان الالتفات لحاجة يا خوفي عدو او ترقبه لم يكره ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحابلة اغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم والتكاسل عن الصلاة لا ان احتاج اليه كخوف محذور ان يعرض بين يديه محرم فيغمض عينيه فلا كراهة حين اذ واختار ابن القيم رحمه الله انه ان كان تفتيح العينين يحول بينه وبين الخشوع ان يكون في قبلة المسجد زخرفة وتزويق فانه حينئذ لا يكره التغميض قطعا انه حينئذ لا يكره التغميض قطعا. قال والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة انتهى كلامه ومراد ابن القيم ان تغميض العينين يبعد القول بكراهته اذا كان لحفظ الخشوع في الصلاة لا لتحصيل الخشوع في الصلاة كان يكون بين يديه ما يشغله في صلاته كزخرفة او مشاغب متحرك فيغمض عينيه ليحفظ خشوعه في الصلاة فان عدم المشغل واراد ان يغمض عينيه ليحصل الخشوع فهذا مما لا يدخل في كلام ابن القيم والكراهة هنا اذ فيها قوة ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا قرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة رمز الاصابع او مدها حتى تصوت رمز الاصابع اي ردها ايها رمز حتى ان يصدر منها صوت او مدها يمدها شدا فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل اصابع احدى يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع وكفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه لف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامة فيكره للمصلي ان يجمع ثوبه كطيه موضع خروج يديه منه هذا مما يدخل في يكفي الثوب ومن المكروه للمصلي عند الحامية ايضا افتراش ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها فيضع ذراعيه حال سجوده على الارض ولا يرفعهما فتكونان ملتصقتين بالارض كما تفعله السباع في جلوسها والذراع هو العظم الذي بين العضد والكف والعظم الذي بين العضد وهو ما يلي المرفق انه يسمى عضدا تفو معروفا فالعظم الكائن بينهما يسمى ذراعا ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى فيكره ذلك للنهي عنه في حديث رواه ابو داوود وغيره واسناده حسن ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة ومن المكروه للمصلي عند الحابلة ايضا ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة فالكراهة لها متعلقان احدهما كون المسح في قال لا بعدها كون المسح في الصلاة يا بعدها والاخر كونه بلا حاجة فان علق بجبهته شيء يؤذيه ويمنع خشوعه في الصلاة جاز له ان يدفعه عن نفسه ولم يكن مكروها مسح اثره حين اذا ومما يكره للمصلي عند الحنبلة عظة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره فان كان لحاجة كعجز او مرض لم يكره احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من وعي الحكم التعبدي وهو التحريم وهو اصطلاحا الخطاب شرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما فمما يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء حاجة بفضائل فاذا اراد العبد ان يقضي حاجته من بول او غائض كره له استقبال القبلة بان يجعلها بين يديه واستدبارها بان يجعلها وراء ظهره بفضاء اي عند عدم الحائل فان وجد حائل كجدال ونحوه لم يحرم ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته بما فيه من كشف العورة بلا حاجة وانه مضر عند الاطباء وفي ثبوت الظرر نظر الراجح ان لبث المتخلي فوق حاجته مكروه ان لبث المتخلي فوق حاجته مكروه ثم ذكر من من المحرم للمتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك ان يتخذه الناس للمرور فيه وظل نافع وموردي ماء اي موضع ماء يردون عليه بنهر او بئر او عين وبين قبور المسلمين وعليها اي فوقها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ان يطلب فينتفع به ولو كان بغير اكل ولو كان بغير اكل فيحرم على المتخلي قضاء حاجته بولا او غائطا بهذه المواضع الخمسة الطريق المسلوك والظل النافع مولد الماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ثم ذكر من المحرم عند الحنابلة انه يحرم قروج من وجبت عليه ولكن اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع فيرتفع التحريم في حالين يرتفع التحريم في حالين احداهما عذر يبيح خروجه لكونه اماما لمسجد اخر عذر يبيح خروجه فكونه اماما لمسجد اخر فلو قدر كونه في مسجد اذن للصلاة فيه ثم خرج بعد الاذان يا ام مسجد ليام مسجدا اخر جاز ذلك والاخرى ان ينوي الرجوع بان يخرج بعد الاذان من المسجد عازما على الرجوع اليه كي يكون خروجه لوضوء او لقضاء حاجة من حوائج اهله ونحو ذلك احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية التي تسمى بالتكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي الطلب الخطاب الشرعي الطلابي بوظع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء في شوط او سبب او مانع في شوط او سبب او مانع وهي اربعة انواع. النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجب والثاني النية والثالث الاسلام الرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله ايضا ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان. شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. ورابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله ان الاحكام المحتاجة اليها مما ذكر هنا من الوضعية ومات تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الحروب والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات فالنوع الاول الشروط والشرط الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل ترتبوا عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية كما تقدم هي حقيقة الشيء والشروط المحتاج اليها هنا قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف طارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يترتب عليها اثارها وذكر المصنف ان شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود فهم مجمعون على المعدود لكن يختلفون في طريقة عده فمثلا منهم من يجعل النية شرطا واحدا ومنهم من يجعل النية شرطا ويجعل استصحاب حكمها شرطا اخر ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين ومنهم من يجعله شرطا واحدة فالاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء نواقضه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه بمنافاته الوضوء فلو قدر انه حال تبوله ترعى في الوضوء فاخذ ماء من اناء بين يديه يغسل يديه ويتمضمض فان وضوءه صح ام لا يصح ان وضوءه لا يصح بانه لم ينقطع موجب الوضوء والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو اصطلاحا وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره مكنوا به الانسان من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال فلا يرفع حدثها الا الماء الطهور ولا يصح الوضوء الا به والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم فاذا توضأ بماء غير مباح او منصوب فحوضوؤه مع الاثم خلافا لمذهب الحنابلة والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي ظاهر الجن وهي ظاهر الجلد والمانع من وصول الماء اليها وما له زرم كثيف وما له جرم كثيف فدم جرم فذو الجرم الكثيف تبطين والصمغ والدهان يمنع وصول الماء فلا بد من ازالته قبل الوضوء والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اما خروج الريح فلاستنجاء والاستجمار فيه ومحله اذا احتاج الى التخلي ببول او غائط فانه يقدم بين يدي وضوئه الاستنجاء او الاستجمام فان لم يحتج الى قضاء حاجته انه لا استنجاء ولا استجمارا عليه وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه فهذا شرط يختص بذي الحدث الدائم حدث الدائم والحدث الذي يتقطع ولا ينقطع الحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع كسلس بول او ريح او استحاضة امرأة فاذا توضأ الحدث الدائم خرج منه بعد وضوئه شيء فلم يزل على تلك الحال رفعا للحرج عنه وابتغاء اليسر له عرض عليه ان يكون وضوءه للصلاة بعد دخول وقتها اذا فعل ذلك لم يضره ما خرج منه. فلو قدر ان احدا توضأ للعشاء بعد دخول وقتها وهو به ثلاث ريح فخرجت منه ريح بعد ذلك لم يضره وبقي على وضوءه لا ان توضأ قبل دخول وقت العشاء انه اذا توضأ قبل دخول وقت العشاء ثم دخل عليه وقت العشاء فخرج منه شيء وجب عليه ان يتوضأ فاذا توضأ بعد دخول وقت العشاء ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك ثم ذكر ان شروط الصلاة كما ذكر شروط الصلاة وانها نوعان احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل تارك البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس فاذا وجدت هذه الاوصاف وجبت الصلاة واذا فقدت لم تجب فلا تجب الصلاة على كافر لا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام العقل ثالث التمييز الرابع الطهارة من الحدث والحدث والسل طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والسادس ستر العورة وهي سوءة الانسان وما يستحي منه وهي السوءة الانسان وما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركن والرجل حرا كان او عبدا اورثه من السرة الى الركبة وهما خارجان عن العورة فالسرة والركبة الدان للعورة غير داخلين فيها اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال ففي اصح الاقوال ان اليدين ان اليدين والقدمين ملحقان بالوجه وهي رواية للامام احمد اختارها جماعة من اصحابه كابن تيمية الحفيد والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها ببدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها نجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها والتامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة اقبال عينها وفرض من يرى الكعبة بال عينها بان يقع جسده مواجها القبلة وفرض من بعد عنها استقبال جهتها فرض من بعد عنها اقبال فلا يلزم كونه مصادفا بناء الكعبة والتاسع النية ونية الصلاة عند انابلة ثلاثة انواع نية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل وثانيها نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها بان ينوي صلاة بعينها كخوض الظهر او فرض العصر وثالثها نية امامة والائتمان نية الامامة والائتمام فينوي الامام كونه مؤتما به فينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بالامام وينوي المأموم كونه مهتما بالامام والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينوا نية فرض الوقت ولو لم يعينه والفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة ان الحنابلة يشترطون تعيين فرض الصلاة بتحديدها واما على هذا القول فيكفي كونه مريدا اداء فرضه فيكفي كونه مريدا اداء فرضه فمثلا من خرج لصلاة الظهر بعد اذانها قاصدا المسجد فدخل في الصلاة على فدخل في ولا في مع الامام ولم ينوي تعيين الصلاة انها الظهر صلاته عند الحنابلة لا تصح فهي باطلة واما على الراجح صلاته لانه عند خروجه من بيته نوى فرض وقته اي الصلاة المفروضة على المسلمين في ذلك الوقت وذلك يكفيه ولو لم يعين احسن الله اليكم. النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان. احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة الاول الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع وصل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. وسادس الاعتدال عنه والسابع الوجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم وصلي على محمد بعدما يجزئ بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم الوضعي المذكور هنا وهو القروض والاركان والفرظ والركن بمعنى واحد فرض والركن هنا بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن بتحقيق المعنى المذكور والمشهور اطلاق الركن في تحقيق المعنى المذكور ففروض الوضوء هي اركانه والركن عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد والركن عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فيسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وفروض الوضوء التي هي اركانه ما تركبت منها ماهية وضوئك ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة لما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ثم ذكر المصنف اركان الوضوء عند الحنابلة التي هي قروضه وانها ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق ادارة الوجه يغسل ظاهرها وباطنه وهو الفم والانف يغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها المتوضئ يغسل يديه هنا مبتدئا من رؤوس الاصابع ثم يفضي في غسل ذراعه حتى يغسل معه المرفق والمرفق والعظم الموصل بين ذراع بين الذراع والعظم عون الموصل بين الذراع والعظيم سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به ان يطلبوا به الرفق لنفسه عند اتكاله ان يطلبوا به الرفق لنفسه عند اتكائه وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق والعظم الناتج في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل قدم في اصح قولي اهل اللغة تعبان لكل قدم باصح قولي اهل اللغة شعبان احدهما باطن والاخر ظاهر فما يلي الجسد هو الكعب الباطن وما هو خارجه هو الكعب الخارج وغسل اليدين وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يسترى بخف او زورب فان لبس خفا او جوربا ففرظهما المسح شروطه المذكورة عند الفقهاء وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة محله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين واما افراد العضو الواحد فلو قدم يسراها على يمناها جاز ذلك فلو انه غسل يده اليسرى الى مرفقه مع مرفقه ثم غسل اليمنى الترتيب بين اعضاء بين افراد العضو الواحد سنة واما بين الاعضاء الاربعة فهو فالظلم من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضي افعال الوضوء بعضها بعضا الى اخره وهو اتباع المتوضي وهو اتباع المتوضي اعضاء الوضوء بعضها الى بعض الى اخره والاصح ان ضابط الموالاة العرف صحوا ان ضابط الموالاة العرف فما لم يعد قاطعا لها لم يقدح في بقاء اسمها فان عد في العرف قاطعا انقطعت الموالاة فمثلا من شرع في وضوءه ثم طرق عليه الباب فخرج اليه ففتحه ثم رجع الى وضوءه حسم الموالاة باق ام غير باق اسم الصلاة قسم الموالاة ايش باق لانه شيء يسير فلو قدر انه عند فتح بابه وجد قريبا له يسأله عن اشياء فبقي معه عشرين دقيقة ثم رجع الى اكمال وضوئه فان الموالاة هنا انقطعت ويستأنف وضوءه اي يبدأ اي يبدأ به من اوله ثم ذكر المصنف اركان الصلاة وانها عند الحنابلة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفذ والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش قول الله اكبر الان انت ها طيب انت قلت الله اكبر الحين والله اكبر رافع هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قول الله اكبر ابتداء الصلاة فتمتاز هذه التكبيرة عن غيرها من تكبيرات الصلاة انها اولها والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع جلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم فالسكون بقدر تلك بقدر ذلك الواجب يسمى طمأنينة تم قرأنينة فاذا سكن بقدر قوله حققت الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاظهر ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيب والاظهر ان المجزي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف فيأتي به تاما والصلوات والطيبات الى تمامه ثم يضم اليه في التشهد الاخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقلها اللهم صلي على محمد فما زاد على ذلك من الصلاة على اله او الدعاء ببركة له ولهم فهذا زائد عنه عند الحنابلة. والثاني عشر الجلوس له. وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابن رجب اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى واما التسليمة الثانية فليست ركنا وهي مستحبة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات في قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر واجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير انتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في سجود الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له ذكر المصنف من هل من محتاج اليها واجبات الوضوء والصلاة. والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر وجبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة ربما سقط لعذر وجبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجوبي وبغيره وهو سجود السهو وذكر المصنف ان واجب الوضوء عند الحنابلة واحد هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والافصح في الذكر انضموا الذال والراجح ان التسمية عند ابتداء الوضوء مستحبة ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وانها ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان الانتقال اي بين الاركان وهو جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام وتانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما ويأتيان به في انتقالهما اي اذا رفعا من الركوع والثالثها قول سبحان قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به الامام والمأموم باعتدالهما يأتي به الامام والمأموم في اعتدارهما ويأتي به يأتي به الامام والمنفرد في اعتدالهما ويأتي به المأموم عند انتقاله ويأتي به المأموم عند انتقاله والراجح ان المأموم لهما ان المأموم مثلهما فيأتي به عند اعتداله ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعوها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له اي للتشهد الاول والفرق بين ركن الصلاة وواجبها ان الركن ان سقط تهوا او جهلا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بالسجود احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفي قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سري والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفسك لاحد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرض ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى آآ او انثى الاخر بشهوة بلا حائض والسادس غزل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن اسلامه اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفذ واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما خلى بواجبها كترك واجب عمداء. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد شروع في قراءة وسلام وسلام وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في بثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظه الله حفظها الله دار الاسلام والسنة ذكر المصنف ووفقه الله النوع الرابع وهو النواقض والمبطلات والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فيعبر به والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقل فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل تخلقوا معه الاثار المقصودة من الفعل فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه فيقرأ على الوضوء تخلقوا معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة وهو المشهور ومنهم من عدها سبعة فلم يذكر الردة لانها توجب ما هو اعظم وهو الغسل فاولها خارج من سبيل والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدور فما خرج منهما مطلقا معتادا او غير معتاد قليلا او كثيرا فانه ينقض الوضوء وتانيها خروج بول او غائض من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خاز البول او الغائط من غير مخرجه قل او كثر فانه ينقض الوضوء كمن سد مخرجه دق له فتحة في بطنه فخرج منه البول او الغائط فانه ينقض مطلقا وكذا النجس سواهما كالدم ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي اذا كان كثيرا وتقدير الكثرة يرجع فيه بالمذهب في كل احد بحسبه اي بحسب ما يراه والاظهر انه يعدل باوساط الناس فاظهروا انه يعدل باوساط الناس وهم من كان غير موسوس ولا متبذل كان غير موسوس ولا متبذل فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل وهو الملازم حال الامتهان يرى الكثير قليلا والراجح ان النجاسة الخارجة من البدن لا تنقضوا الوضوء والثالث زوال عقل او تغطيته فزواله حقيقة بالجنون بفقد اصله وحكما في الصغر بفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته النوم المستغرق او الاغماء ونحوهما فمن نام نوما مستغرقا او اغمي عليه انتقض وضوءه ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير قهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء منه وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر كهوة بلا حائل اي بالاطلاع الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ فاذا مس ذكر انثى او انثى ذكرا مباشرة بلا حائل ووجدت الشهوة وهي التردد انتقض الوضوء فان لم توجد الشهوة لم ينتقض الوضوء وكذا لو مس بنى حائل والراجح ان مس ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء وسابعها وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل فغاسل الميت هو المباشر جسده لا من يصب الماء عليه فمن باشر غسل الميت انتقض وضوءه وهو الراجح بصحة الاثار في ذلك عن الصحابة كابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما وسارعوها اكل لحم الجزور اي الابل وخصه الحنابلة باسم لحم الجزور لان الناقض في مذهب الحنابلة وما يجزر من من لحمها اي ما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظمه بما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظم هذا هو الذي ينقض من لحم الابل فان لم يكن مما يجزى ليش بديل كبد والطحال الى والرأس هذه لا تجزى في احد ينسى راسي يقعد يدجره رواية هذا عند الحنابلة لا ينقض هذا قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الابل انهم يخصونه في المذهب بما يجزى اي بما يحاول جزره بفصله عن عظمه بسكين ونحوه والراجح ان كل لحم الابل ينقض الوضوء وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وانها ستة انواع فالمذكورات هي الاصول الكلية الجامعة الاصول الكلية الجامعة المبطلات الصلاة والضبط بالكل اولى من الضبط بالجزئي والجاري في كتب الحنابلة عد افراد من هذه الكليات وهم يتفاوتون فيما يعدونه منها والرد الى الاصول اجمع في العلم. فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة وكاتصال نجاسة غير معقول عنها بوجوب ازالتها وشرط الابطال ان لم يزلها حالا فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها فان انكشفت عورته سترها في الحال لم تبطل صلاته بان تضربه ريح شديدة فتكشف عورتهم فاذا ظم اليه ثيابه وحصلت وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا ترك قيام في الصلاة اي في فرضها دون نفذها فالقيام ليس ركنا في النفل وكاحالة معنى قراءة في الفاتحة اي تغيير معناها عمدا كضم تاء انعمت بان يقول صراط الذين انعمت او بكسرها ان يقول صراط الذين انعمت عليهم وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او لاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فالواجب اذا ترك للجهل او السهو عنه جبر بسجود السهو والرابع ما اخل بهيئة اي حقيقتها وصفتها الشرعية ويسميه الحنابلة نظم الصلاة فرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله فاذا قام عن التشهد الاول ولم يجلس له سهوا ثم شرع في القراءة فان رجوعه حينئذ يحرم فان رجع بطلت صلاته ان رجع بطلت صلاته وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه بان يتعمد السلام قبله او سهوا ولم يعده بعده فان كان بتشهده ثم ذهل فسهى الم ثم انتبه فعاد الى تشهده فلما سلم الامام سلم بعده ضحت صلاته لان المأموم تابع امامه والخامس بما اجل ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك ما فيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة الضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ضحكوا حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل انه يقول ق وحقيقتها ضحك مصحوب بصوته ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس عندنا ايش الكعكة الناس عندنا الكهكه والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا والراجح ان من تكلم في صلاته سهوا او جهلا ضحت صلاته والراجح ان من في صلاته سهوا او جهلا صلاته وهو رواية عن الامام احمد ومن الكلام سلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفته ترك ما فيها مما لا يتعلق بصفتها فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق بصفة الصلاة ان يكون جنسه فيها كالكلام فجيز الكلام موجود في الصلاة واما السادس فلا يتعلق بصفتها فلا يكون جنسه فيها كمرور كلب اسود بهيم والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر بين يديه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه بان هذه المسافة هي منتهى سجوده ان هذه المسافة هي منتهى سجوده عادة فلو مر الكلب بين يديه وبينه وبينه ستة اذرع بينه وبين الستة اذرعين فان صلاته تبطل ولا ما تبطل لا فان صلاته لا تبطل فان مر دون ثلاثة اذرع مطرت صلاته هذا اخر البيان على هذا الكتاب بما تناسب المقام اكتبوا طبقة السماع علي جميعا بمن سمع الجميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما اتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وختمه الصالح بن عبد ابن حمد العصيمي يوم الاربعاء الحادي والعشرون من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمسجد الوالدين بمدينة تبوك لقاءنا ان شاء الله تعالى بعد عصر كتاب ايش بينة البينة في لباس العلم والحدر في وبعد العشاء ان شاء الله نقرأ تبت ونجيب على الاسئلة والاسئلة كما ذكرت لكم تكتب في اوراق حتى تعم فائدتها فمن عنده سؤال في ورقة يأتي به الان او في صلاة العصر وفق الله الجميع رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين