السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم رسالته الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف. بمدينته بمدينة العاشرة مدينة نجران وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين وجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في في مصنف في مصنفكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة ومقدمة مقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغبوا في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخر عنده الى يوم التناد ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان المقصود هو التعبد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالتصانيف الموضوعة في الفقه على مذهب احمد او غيره هي للايصال الى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان هذا الكتاب مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل جعله مصنفه على نمط مخترع وانموذج مخترع اي اسلوب جديد ومثال مبتكر. والباعث له على ذلك امران احدهما ملاحظة حال الابتداء المذكور في قوله يناسب حال الابتداء بتقليل الفاظه وتنويع مسالكه والاخر الترغيب في الاعتناء بالفقه المذكور في قوله ويرغب ويرغب في مزيد الاعتناء لان الم تعلم اذا احاط بجملة حسنة من علم احبه فحمله ذلك على استكمال طلبه ثم ذكر ان هذا المبتدأ مشتمل على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة مهمة فهو مشتمل على قدر مختصر قليل من مسائل هذين البابين الطهارة والصلاة. لشدة الحاجة اليهما نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الحكم على الشيء موقوف على تصوره والحدود الفقهية والحدود الفقهية تعين على تصور حقائق الاحكام بتقريبها والاعانة على فهمها مم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواة وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومات مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة بها في الطهارة والصلاة والحد هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة فالحدود تميز الشيء عن غيره وتقرب ادراكه للافهام فهذه الحدود الخمسة المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه والازالة الاعدام والنفي فالاستنجاء مشتمل على اعدام ونفي شيء مخصوص هو المذكور في قوله نجس ملوث اي مقذر فالتلويث التقدير وهذا النجس المقدر خارج من سبيل اصلي اي من مخرج البول والغائط في قبل او دبر. فكل انسان له مخرجان احدهما القبل والاخر الدبر والازالة في الاستنجاء تكون من شيئين والازالة في الاستنجاء تكون بشيئين احدهما ازالة ذلك بماء والاخر ازالته بحجر ونحوه كورق او طين متحجر فهذا وهذا كلاهما يندرج في حقيقة الاستنجاء والفرق بينهما ان الازالة بالماء حقيقية والازالة بالحجر ونحوه حكمية كما سيأتي بيانه فانه بعد ذكره الحد الاول ذكر الحد الثاني فقال حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه والاستجمار يندرج في الاستنجاء فهو بعضه فالاستنجاء عام من افراده الاستجمار والذي تتعلق به الازالة في الاستجمار هو ازالة حكم النجس الملوث ازالة حكم النجس الملوث فيبقى من عينه ما يعذر العبد بتركه. فيبقى من عينه ما يعذر المرء المرء بتركه لمشقة التحرز منه لمشقة التحرز منه وهو البلة التي تبقى بعد استعمال الحجري ونحوه وهو البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر ونحوه فمن استجمر بحجر ونحوه بقي بعد الخارج بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء ويعفى عنها لمشقة التحرز منها فيقال في هذا ان الازالة واقعة على حكم النجس الملوث ان يعطى العبد حكم الازالة وان بقي بعض عين المزالي وهي الرطوبة كما تقدم والحد الثالث حد السواك وهو كما قال استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة بالتخفيف اللحمة التي ننغرز فيها الاسنان فاللحمة المحيطة بالاسنان سفلا وعلوا تسمى لتتا ولا يقال اللثة فاذا استعمل السواك في الاسنان واللثة واللسان لاذهاب التغير ونحوه سمي فعله تسوكا والعود مخصوص في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة والسواك مخصوص في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة باستعمال عود فلو استعمل اصبعه او فرشاة او خلقة فان هذا لا يسمى تسوكا والاجر معلق باستعمال العود من اراك وغيره ثم ذكر الحد الرابعة فقال حد الوضوء وهو استعمال ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على معلومة اي مبينة شرعا فمتعلق الوضوء استعمال ماء موصوف بكونه طهورا مباحا وخرج باستعمال الماء الطهور نوعان الماء الطاهر والماء النجس وخرج باستعمال المباح ما ليس مباحا وهو الماء المحرم كالمسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء فمن استعمل ماء محرما في الوضوء لم يقع عليه شرعا اسم الوضوء فوضوؤه باطل لا يصح وهذا مذهب الحنابلة واما الجمهور فيرون صحة وضوئه مع لحوق الاثملة بيرون صحة وضوئه مع لحوق الاثم له فوضوؤه صحيح وهو اثم وهذا ارجح فلا يلزم في صدق حد الوضوء قيد المباح فالوضوء شرعا هو استعمال ما ان طهور في الاعضاء الاربعة الى اخره والاعضاء الاربعة المذكورة هي محل الوضوء من البدن فالجوارح المخصوصة باستعمال الماء فيها هي الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين ثم ذكر الحد الخامس فقال حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومعنى قوله معلومة اي مبينة شرعا ومعنى التكبير قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وهي تكبيرة الاحرام ومعنى قوله مختتمة بالتسليم اي قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وزاد بعض الفقهاء قولهم بنية للاعلام بان هذه الاقوال والافعال مفعولة على وجه التقرب الى الله سبحانه وتعالى لتمييز كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقول الفقهاء معلومة او مخصوصة لان معنى كونها معلومة مخصوصة اي مبينة شرعا ومن البيان الشرعي لاقوال الصلاة وافعالها كونها واقعة بايش بنية فلا حاجة الى هذا القيد اشار للمعنى المذكور مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيباني في شرحها في باب الوضوء من كتاب الطهارة والقول في هذه المسألة نظير ما ذكراه هناك نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع. لما فرغ رحمه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها ذكر هنا جملة من تلك احكام الفقهية مما يرجع الى بابي الطهارة والصلاة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض ظل وضوء والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. النوع الثاني المستحبات ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ان الاحكام الفقهية المذكورة هنا المحتاجة اليها خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات لان الحكم التعبدي الذي يسمى بالحكم التكليفي يتعلق بهذه الانواع الخمسة ومقدمها الواجبات فابتدأ بالنوع الاول فقال النوع الاول الواجبات والواجب متعلقه الايجاب فحكم الله هو الايجاب والواجب اسم ذلك الحكم باعتبار تعلقه بمن بالعبد باعتبار تعلقه بالعبد والايجاب شرعا والايجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ثم ذكر المصنف زمرة من الواجبات اي طائفة من المسائل الواجبة المتعلقة بالصلاة بالطهارة والصلاة فقال فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة ان يغسل القائم من نوم ليل ناقض لوضوء يديه ولو تحقق طهارتهما والمراد باليد باليد هنا الكف والمراد باليد هنا الكهف الكف فيجب غسلها عندهم بثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من النوم يد قائم من نوم فلا تكونوا يد يقظ لم ينم فلا تكون يد يقظ لم ينم وثاني كون النوم نوم ليل لا نهار كون النوم نوم ليل لا نهار والليل يبتدأ متى من غروب الشمس مو بعد صلاة المغرب من غروب الشمس فاذا غربت الشمس دخل الليل ومنتهاه طلوع الفجر التاني والثالث تحقق نقضه الوضوء تحقق نقضه الوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة هو نوم غير يسير من قائم وقاعد. نوم غير يسير من قائم وقاعد فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع فانه ينقض الوضوء فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فانه يجب غسل الكف وهذه المسألة من مفردات الحنابلة اي خلافا للمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية فمصطلح المفردات عند الحنابلة يراد به المسائل الفقهية التي هي عندهم خلاف المذاهب الثلاثة الاخرى والقول الذي هم عليه هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه واللفظ لمسلم وعلة الامر بغسل اليدين هي ملامسة الشيطان للنائم ليلا ملامسة ان الشيطان للنائم ليلا في احسن الاقوال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم فان الشيطان اذا نام العبد لامسه كما ثبت في الصحيحين اذا نام احدكم عقد الشيطان علاء قافيته الحديث وفيهما ايضا اذا استيقظ احدكم من نومه بل يستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه وفي لفظ خياشيمه فالاحاديث المنقولة في ما يقع في نوم الليل من تسلط الشيطان تدل على كونه ملامسا الانسان فمما يدفع به عن الانسان ثقل الشيطان غسله يديه ثلاثا عند استيقاظه من نوم الليل ثم ذكر ان من الواجبات ايضا عند الحنابلة الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فقال والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف فيجب الوضوء في ثلاثة ابواب احدها ارادة الصلاة فرضا او نفلا فيجب على مريد الصلاة ان يكون على وضوء وهذا امر مجمع عليه الى اختلاف فيه وثانيها مس المصحف وهو لمسه مباشرة بلا حائل وهو لمسه مباشرة بلا حائل فيفضي اليه ملاقيا له ببشرته بيد او غيره من جسده فيجب عليه ان يتوضأ لمس المصحف وهو قول الائمة الاربعة لحديث عمرو بن حزم ان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له الا يمس القرآن الا طاهر. وهو الراجح وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الثلاثة ايضا لحديث ابن عباس الطواف حول البيت صلاة الحديث رواه الترمذي وغيره والصواب انه موقوف من كلام ابن عباس وهو القول المشهور المعروف في طبقات الامة فلم ينقل خلافه الا عن بعض صغار التابعين وتاعي التابعين. في مقابل جمهور المسلمين. فكأنه من الشرائع المستقرة عندهم التي اغنى استقرارها وشهرتها عن نقل خاص فيها فيجب على العبد عند ارادة الصلاة او مس المصحف او الطواف ان يتوضأ لاجلها. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل ويستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر غير مضر لا يتفتت. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. واستحداث وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور ولمتوظئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. وقول امين عند الفراغ من الفاتحة زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت صرته ونظره الى موضع سجوده. وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المذكورة هنا وهو المستحبات ومتعلق هذا الحكم هو الاستحباب والاستحباب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالفرق بينه وبين الواجب ان اقتضاء الفعل في الواجب لازم. واما في المستحب فغير لازم وذكر طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي قول المتخلي عند دخوله الخلاء اي موضع قضاء الحاجة بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو ذكر مؤلف من جملتين احداهما التسمية بقوله بسم الله. ورويت في حديث ضعيف والاخرى قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه يقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد دخول الخلاء قاله واذا كان في فضاء لا بناء فيه فانه يقوله عند الشروع في تشميل ثيابه اي رفع ثيابه لارادة قضاء الحاجة. فاذا شرع يشمرها قال هذا الذكر ثم ذكر مستحبا اخر فقال وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فاذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين احداهما قول غفرانك وثبت هذا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا باسناد حسن والاخر قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وروي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. اي اذا برز منه وفارقه. اي اذا برز منه ورقة فاذا خرج من موضع قضاء الحاجة في بنيان ككنيف ونحوه فان انه يقول هذا الذكر وان تخلى في فضاء فانه يقوله بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميلها اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها اي اذا رد ثيابه الى ما كانت عليه قبل قضاء الحاجة ثم ذكر مستحبا اخر فقال وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه فيستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا ان يقدم المتخلي رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما لان قاعدة الشريعة ان اليمين للتكريم واليسار للاذى والخلاء دار اذى فالحاجة التي يجدها الانسان في بدنه اذى له فاذا اراد ان يتخلى داخلا قدم اليسرى واذا خرج من الخلاء قدم اليمنى لان الموضع الذي يخرج اليه تكون حاله فيه اكرم من الحال التي تقدمت عند دخوله ثم ذكر مستحبا اخر فقال ويستحب السواك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك. والته العود فقط دون غيره. من اراك ونحوه وصفته المستحبة ان يكون لينا اي غير خشن غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندأ سواء كان رطبا او يابسا مندى اي مبلولا بماء ونحوه وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير مزيلا له. اي مذهبا للتغير مزيلا له. وان يكون غير مضر اي لا يلحق العبد منه ضرر اي لا يلحق العبد منه ضرر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك فغرض السواك هو التطهير واظهار واذهاب التغير. فغرض السواك هو التطهير واذهاب التغير واذا كان السواك مما يتفتت لم يحصل به الغرض الغرض المذكور. ثم ذكر مستحبا اخر فقال ولصائم قبل الزوال بعود يابس ايستحب عند الحنابلة ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس وهذه الحال تقييد للحال المتقدمة فالسواك الذي تقدم استحبابه مطلقا هو عندهم لغير الصائم واما الصائم فانه يستحب له السواك قبل الزوال بعود يابس وصيامه فسواك الصائم مستحب بشرطين فسواك الصائم مستحب بشرطين. احدهما ان يكون بعود يابس لا رطب ان يكون بعود يابس لا رطب والاخر ان يكون قبل الزوال. ان يكون قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كون السواك مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب وانما اختلفوا في الرطب وسيأتي انه مباح عند الحنابلة والصحيح ما عليه الجمهور ان السواك للصائم مستحب مطلقا ان السواك للصائم مستحب مطلقا برطب بعود رطب او غير رطب قبل الزوال او بعده ثم ذكر المصنف اربعا من المستحبات. فقال واستحداد وهو حلق العانة وحفو شاربه او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور وهؤلاء الاربع هن من خصال الفطرة والفطرة هي الاسلام فمن خصال الاسلام الاربع المذكورات وكون الفطرة هي الاسلام وقول كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فاولاهن الاستحداد فيستحب اجماعا وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه سمي استعدادا لاستعمال الحديدة فيه فهو يزال بحديدة تزيل الشعر والثانية حف الشارب او قص طرفه حف الشارب او قص طرفه وحفوا الشارب استقصاء اخذه استقصاء اخذه اي المبالغة في ذلك اي المبالغة في ذلك مع بقاء اصل الشعر مع بقاء اصل الشعر فلا يحلقه بالكلية واما قص طرفه فالمراد به قص ما استرسل من شعر الشارب على الشفة العليا. قص ما استرسل من شعر الشارب على الشفة العليا. فيستحب للعبد ان يحف شاربه او يقص طرفه والثانية والثالثة تقليم الاظفار اي قصها من يد ورجل والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط هو مستبطن المنكب هو مستبطن المنكب فما يستبطن المنكب من باطن الجسد تحته يسمى ابطا والسنة فيه ان ينتفى ان ينزع بيد وما في معناه بيد وفي وما في معناها فاما ان ينزعه بيده او ان يمسك بالة ينزع بها فانشق عليه نتفه حلقه او تنور. اي استعمل حديدة في حلقه كالواقع في الاستحداد او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاق اذا جعلت على الشعر تساقطت فهي مما يقع عليه اسم مزيل الشعر فهي مما يقع عليه اسم مزيل الشعر. وفي معناه كل مزيل للشعر لم يكن في استعماله ضرر وفي معناه كل مزيل للشعر لم يكن في استعماله ضرر. ثم ذكر مستحبا اخر فقال ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم في استحبابه خلاف قول متوضئ بعد فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لورود ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند مسلم يأتي به العبد عند الفراغ من الوضوء. اي الانتهاء من غسل اخر اعضائه وهو غسل الرجلين. فاذا فرغ من غسل الرجلين فانه يقول هذا الذكر ثم ذكر مستحبا اخر فقال ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ سورة الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومنه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لورود الاحاديث به وهو مذهب الحنفية والشافعية ايضا. وباي شيء من الوارد استفتح فقد اتى بالمستحب والاخر التعوذ قبل القراءة وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية للامر بذلك في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في في كل ركعة فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة فاستعاذ قال بسم الله الرحمن الرحيم فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالتعود سنة مستحبة في الركعة الاولى. واما البسملة فمستحبة قبل الفاتحة في كل ركعة وكذلك يستحب قول البسملة في كل سورة في كل ركعة فاذا قرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة سورة فانه يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة السورة تكون في الركعتين الاوليين من ثنائية وهي الفجر او ثلاثية وهي المغرب. او رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء آآ والمستحب ان يقرأ سورة فيبتدأ بها من اولها حتى يختمها فيقرأ في الركعة الاولى مثلا الضحى وفي الثانية التين ويبسمل في اول كل. ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة المغرب ومن الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كما تقدم السورة تامة فهي الصفة المعروفة في هديه صلى الله عليه وسلم فلو اراد ان يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة ما حكمه ارفع كتابك يا اخي لو اراد ان يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة نعم لان ايش طيب هو قرأ الفاتحة الان يقراها بعد الركن تبطل صلاته جاب الركن ها مم يعني قراءة متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الفاتحة اذا قرأ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته وقراءة الفاتحة موضع السورة تكره فان السنة ان يقرأ سورة غير الفاتحة فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة غيرها. ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقول امين عند الفراغ من الفاتحة فمن المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بها او الاسراف جماعة او فرادى فيستحب التأمين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية للاحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا وعند ابي داوود وغيره من حديث وائل ابن حجر وائل ابن حجر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين ومعنى امين اللهم استجب فهي دعاء بعد دعاء فهي دعاء بعد دعاء ثم ذكر مستحبا اخر فقال وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. فيستحب له ان يزيد على الواحدة اتيا بثانية او ثالثة ونقل الترمذي الاجماع على الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع. ونقل الترمذي الاجماع على استحباب الزيادة على الواحدة في تسبيح في تسبيح الركوع واكمل التسبيح وسؤال المغفرة في هذه المحال الثلاثة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركعا فانه يقول سبحان ربي ايش العظيم. واذا سجد فانه يقول سبحان ربي الاعلى. واذا سأل المغفرة فانه يقول ربي ربي اغفر لي ثم ذكر مستحبا اخر فقال ودعاء في تشهد اخير. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة. بل ايعلم في استحبابه خلاف دعاء في تشهد اخير اي قبل السلام اي قبل السلام لما ثبت في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو ثم ذكر مستحبا اخر فقال ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند الاحرام اي ابتداء الصلاة بالتكبير فيها وعند الركوع وعند الرفع منه للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر والموضع الرابع وهو رفعهما عند القيام من التشهد الاول غير مستحب عند الحنابلة وعن احمد رواية ثانية انه مستحب وفاقا للشافعي. وهذا اظهر لحديث ابن عمر المتقدم ذكره فانه فيه ذكر المواطن الاربعة ثم ذكر مستحبا اخر فقال ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وجعلهما تحت سرته فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في اثناء الصلاة. لحديث سهل ابن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة اي في حال القيام. فاذا كان قائما فانه يفعل ذلك ومحله عندهم في القيام الذي هو محل للقراءة. فالقيام الذي هو محل للقراءة اي قبل الركوع والمستحب عند الحنابلة جعلهما تحت سرته والاحاديث المروية في تعيين موضع وضع اليدين عند القيام في الصلاة لم يثبت منها شيء اشار اليه ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط. ناقلا عن بعض اهل العلم ولم يسمه ونقل الترمذي في كتاب الجامع ان العمل عند اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان يضع الرجل يمينه على شماله في صلاته وان موضع ذلك منه واسع اي فان شاء جعلهما على صدره وان شاء جعلهما فوق سرته وان شاء جعلهما تحت سرته. فالمنقول عن الصحابة والتابعين كون ذلك واسعا والتوسعة تدل على التخيير فيه فيفعل كل احد ما يناسب بدنه فما يناسب الطويل غير ما يناسب من ليس طويلا وما يناسب والبدين غير ما يناسب من لم يكن بديلا. ثم ذكر مستحبا اخر فقال ونظره الى موضع سجوده فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة وروي فيه حديث فيه ضعف والنظر يقويه فجمع البصر في موضع السجود اقرب الى الخشوع من تفريقه فجمع البصر بالنظر الى موضع السجود اقرب الى الخشوع من تفريقه بل اشبه كون ذلك مستحبا ثم ذكر مستحبا اخر فقال وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميك وكذلك الى الثالثة والرابعة فاذا اراد ان يقوم الى الثانية او الثالثة او الرابعة فانه يقوم معتمدا على صدور قدميه وعند الحنابلة انه حال قيامه على صدور قدميه يعتمد على ركبتيه عند نهوض فهو يبتدئه بصدور قدميه ثم يعتمد على ركبتيه وفي رواية عن الامام احمد انه يعتمد على يديه لما في حديث ما لك ابن الحويرث عند البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم اعتمد على يديه وهو الاقرب كونه السنة ثم ذكر مستحبا اخر فقال وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول اي بان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى اي يجعلها اي بان يجعلها كالفراش له فيجلس عليها باسطا لها على الارض. ويستحب في التشهد الاخير ان يتورك اي ان ينصب رجله اليمنى ويفضي بوركه الى الارض فهو يجلس على وركه ويفهض باليته الى الارض ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم ذكر مستحبا اخر فقال والالتفاته يمينا وشمالا في سلامه. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة الالتفات الى اليمين والشمال عند السلام اذا فرغ من صلاته وفاقا للحنفية والشافعية لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه انه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم وعن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده والالتفات في السلام غير السلام فالسلام هو قول السلام عليكم ورحمة الله. واما الالتفات فهو ان يلوي عنقه ذات اليمين في اولى وذات الشمال في الثانية فلو ان مصليا عند فراغه من صلاته سلم بلا التفات صحت صلاته لان الالتفات سنة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح السواك قبل الزوال بعود رطب. وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وفم. وماعونة متوضئ ذكر المصنف وفقه الله نوعا ثالثا من انواع الاحكام وهو المباحات ومتعلقه الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وذكر طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيباح لصائم السواك قبل الزواج بوعود رطب فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال للصائم بعود رطب لانه مظنة التحلل فأبيح له ولم يسن. وابيح له ولم يسن. حفظا لحرمة الصيام وقد تقدم ان الراجح هو مذهب الجمهور. ان السواك يستحب للصائم مطلقا فرق بين عود رطب او غير رطب ولا ما قبل الزوال ولا ما بعده ثم ذكر مباحا اخر فقال وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. فمن عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا لا غسلا فيباح له ان يقرأ القرآن ولو كان محدثا حدثا اصغر وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ان يقرأ القرآن في تلك الحال بشرط ان تكون قراءته من غير مس مصحف من غير مس المصحف. ويباح عند الحنابلة ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم ان يباحوا ان يقرأ العبد القرآن الكريم مع وجود نجاسة في ثوبه او بدنه او فمه فالحال الكملى ان يكون مزيلا النجاسة عنه نافيا لها. فان قرأ مع وجود نجاسة في ثوبه او بدنه او في فمه كدم يخرج منه فان ذلك يباح له والاكمل كما تقدم ان يكون على الحال الكم لا من الطهارة فيهن مزيلا النجاسة عنهن. ويباح وثم ذكر مباحا اخر فقال وما متوضئ فمن المباح عند الحنابلة معونة المتوضئ اي مساعدته كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه كتقريب ماء الوضوء عليه او صبه اليه لحديث المغيرة في الصحيحين صببت عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة ها فالاكمل للعبد ان يستقل بوضوءه بنفسه لماذا؟ ليش الاكمل للعبد ان يستقل بوضوءه بنفسه ما الجواب احسنت لانه عبادة فالاكمل ان يكون العبد معتنيا بنفسه في هذه العبادة بتقريب الماء الى نفسه وصبه عليه ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع المكروهات. وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة. ومسه ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها. ومسه لحيته وكفه ثوبه. وافتراشه ذراعيه ساجدا وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها هنا وهو المكروه. ومتعلقه الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله وفاقا للثلاثة تعظيما لله سبحانه وتعالى وروي فيه حديث انس عند الاربعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان يضع خاتمه لما فيه من ذكر الله ففيه نقش محمد رسول الله والحديث المذكور فيه من ضعف وليس من ادلتهم سواه قال ابن مفلح في الفروع ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا اي الحديث المتقدم. وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه والقول بالكراهة هنا فيه قوة لما سيأتي من ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه فاذا كان الكلام بشيء فيه ذكر الله مكروه للادلة الواردة فالدخول بشيء فيه ذكر الله مكروه ايضا. ومقصودهم ما لا يكون مستورا ومقصودهم ما لا يكون مستورا. لان المغطى يزول عنه حكم الكراهة تغطيته ثم ذكر مكروها اخر فقال وكلام فيه بلا حاجة. اي من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة ومرادهم الكلام بما سوى ذكر الله. ومرادهم الكلام بما سوى ذكر الله لان الكلام بلا حاجة في الخلاء خلاف الادب والمروءة امساك المتخلي عن الكلام تعجيلا بقضاء حاجته تعجيلا بقضاء حاجته فلا يشغل عنها واما الكلام بما فيه ذكر الله فمكروه قطعا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد على المسلم وجاء مثله في حديث المهاجر ابن قنفذ عند ابي داوود وانه قال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء مكروه قطعا والحاق ما سبق بالدخول بشيء فيه ذكر الله ظاهر من انه يجري مجراه في الحكم لان المقصود هو تعظيم الله بترك ذكره او الدخول بشيء فيه ذكره سبحانه. ثم ذكر مكروها اخر فقال ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. فمن مكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضائها. تكريما لها. لان اليمنى كما تقدم تخص بالتكريم. وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه وهو للتحريم في اصح اقوال اهل العلم فيحرم على الانسان عند قضاء حاجته لا مطلقا ان يمس ذكره بيمينه ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره السواك لصائم بعد الزوال. فمن المكروه عند الحنابلة وفاقا للشافعية السواك لصائم بعد الزوال مطلقا. فلا فرق بين عود رطب او يابس والاحاديث الواردة في السواك لم تقيد بزمن فالراجح عدم كراهته وهو مذهب الحنفية والمالكية وبما تقدم اذا ضم الى هذه المسألة علم ان احكام السواك للصائم عند الحنابلة كم نوع ثلاثة انواع ان احكام السواك للصائم عند الحنابلة ثلاثة انواع. اولها ايش؟ الاستحباب متى ما الجواب اه ايش هاه يحيى نصايم حنا نقول مهوب مطلقا لصائم بعود يابس قبل الزوال لصائم بعود يابس قبل الزوال. فيستحب له والثاني المباح وذلك ها بعود رطب قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال. والثالث الكراهة متى بعود مطلقا بعد الزوال مطلقا بعد الزوال. والاظهر والله اعلم ان السواك للصائم مستحب مطلقا لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده بعود رطب او يابس. ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره الاسراء في الوضوء فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء اي مجاوزة الحد فيه اي المجاوزة الحد فيه باستعمال الماء باستعمال الماء فيكره ذلك لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه مرفوعا سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء والطهور فمن جملة الاعتداء في الطهور وقوع الاسراف فيه. بمجاوزة الحد المأذون به من استعمال الماء او صفة ما يغسل من اعضاء الوضوء او يمسح. ثم ذكر مكروها اخر فقال ويكره للمصلي انتصاره على الفاتحة تكراره فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يقتصر على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي واما الاقتصار عليها في اخرة ثالثة مغرب والثالثة والرابعة من رباعية فهو عندهم مستحب فالكراهة محلها في الركعتين الاوليين وفاقا للثلاثة وكذا يكره تكرارها. اي بان يقرأها مرة ثانية بعد الفاتحة ابتغاء كونها محل السورة لان السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في ثنائية هي الفجر او الركعتين الاوليين من المغرب والرباعية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلا يقتصر على الفاتحة فيها ولا يكررها ثم ذكر مكروها اخر فقال والتفاته بلا حاجة فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة التفات بلا حاجة. وحكاه ابن حجر في فتح الباري اجماعا. لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الالتفات اتى في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد اي كالسرقة التي يصيبها خلسة التي يصيبها الشيطان خلسة من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كترقب عدو او خوف او نحوه لم يكره. فالكراهة ترتفع عند الحاجة. فالكراهة يرتفع عند حاجة كما ان المحرم يرتفع عند الضرورة كما ان المحرم يرتفع عند الضرورة. ثم ذكر مكروها اخر فقال وتغميضه عينيه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يغمض عينيه باغلاقهما في صلاته. فتغميض العينين هو اغلاقهما في الصلاة لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم وعلامة الكسل فيمتنع المرء منه ولا يفعله فان كان لحاجة كخوف محذور او كف بصره عن مشغل لم يكره. فان كان لحاجة كخوف محذور او ما يشغله في صلاته فانه لا يكره. فهو لا يطلب لذاته وانما يطلب لدفع شيء يشغل عن الصلاة يعني لا يستحصل به الانسان على الخشوع يغمض عينيه حتى يخشى. لكن ان كان امامه شيء مشغل له فلا بأس حينئذ بان يغمض عينيه. فلا يكره له التغميض هنا. بل ذكر ابن القيم ان القول الاستحباب في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده. اي مع وجود المشغل المزعج عن الخشوع ثم ذكر مكروها اخر فقال وفرقعة اصابعه وتشبيكها. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة. فرقعة اصابعه وتشبيهه والفرقعة غمزها او مدها حتى تصوت. غمزها او مدها حتى تصوتها فاما ان يغمزها بالضغط عليها حتى يخرج منها الصوت المعروف واما ان يمد لها حتى تصوت فاذا شد الانسان يده مدا لها فانها تفرقع وتشبيكها ادخال اصابع احدى يديه في الاخرى فيكره هذا وهذا اجماعا ذكره ابن قدامة في المغني ثم ذكر مكروها اخر فقال ومسوا لحيته. وكفه توبة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع وفاقا للثلاثة وفاقا للثلاثة والمراد بكف الثوب جمعه وطيه. جمعه وطيه. فيكره للمصلي ان يكف ثوبه حديث ابن عباس في الصحيحين نهيت ان اكف ثوبا او شعرا. لان صورة كف هي صورة المشتغل بالدنيا المتعلق بها فالمناسب للصلاة اقبالا عليها ترك ذلك. فان من اراد ان يدخل في شغل كف ثوبه. من اراد ان يدخل في شغل شغل الدنيا كف ثوبه والصلاة ليست من شغل الدنيا فهي من امر الاخرة. اذ هي دين مأمور به. فالمناسب ارسال ثيابه وعدم كفها بتشميرها. ثم ذكر مكروها اخر فقال وافتراشه ذراعيه ساجدا. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يفترش ذراعيه ساجدا. وافتراشهما القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع ما تفعله السباع والذراع اسم للعظم الذي بين ايش بين الكف والمرفق بين الكف والمرفق وهو ما يشمل الساعد وهو ما يشمل الساعد. فيكره ان يلقيه على الارض باسطا له عن لمشابهة السباع وهي ناقصة. ويكره للعبد ان يتشبه الحيوانات في باحواله ومن جملتها هذا الموضع. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم ذكر مكروها فقال وسدل فمن المصلي فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو وان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد بعضه على بعض. ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد بعضه على بعض كحال لابس الاحرام دون ان يرد يمينه على شماله. كحال لابس الاحرام دون ان يرد يمين على شماله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن السدل رواه ابو داوود والترمذي وهو حديث حسن فيكره للمصلي ان يسدد رداءه عليه ثم ذكر مكروها اخر فقال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه. اي بان يجعل لسجوده شيئا يخص به السجود دون سائر الاعضاء. كان يضع حجارة او رقعة من ثوب او منديل فانه يكره له ذلك. فيكون سجوده على جبهته كسجوده على سائر اعضائه لا يختص بشيء يتميز به تتميز به جبهته عن سائر اعضاء بدنه عند سجوده ثم ذكر مكروها اخرا فقال او يمسح اثر سجوده. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده اي اذا علق شيء من غبار ونحوه به فيكره له ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ومحله في الصلاة اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. قاله ابن مفلح في كتاب الفروق اي في كتاب الفروع. ثم ذكر مكروها اخر فقال او يستند بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام عنه فيكره اتفاقا. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشية الروض الممرع ما لم يحتج الى ذلك لكبر او مرض ما لم يحتج الى ذلك لكبر او مرض فلا يكره له نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل فيحرم على المتخلص استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. ولبثه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المحرم ومتعلقه التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. فالفرق بين المكروه والمحرم ان الاقتضاء في المحرم اقتضاء لازم. واما في المكروه فانه غير لازم وذكر المصنف طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فقال فيحرم على المتخلي استقبال القيم واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند فضاء اه عند قضاء الحاجة لفضاء اي غير بنيان اي غير بنيان للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاما ان كان بينه وبين القبلة بنيان فلا يحرم ثم ذكر محرما اخر فقال ولبثه فوق حاجته. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته. اي اطالة بقائه فوق ما يزيد على حاجته فوق ما يزيد على حاجته. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذكروا ايضا انه يورث المرض فيدمي الكبد ويورث الباسوء اختلف في صحة ذلك من جهة الطب. فان ثبت قوي القول بالكراهة. وان لم يثبت ما تقدم من كشف العورة بلا حاجة فالاصل ان الانسان مأمور بستر عورته فلا يكشفها الا اذا احتيج الى ذلك في نحو قضاء حاجة او اضطر الى ذلك في نحو مداواة دفع علة ثم ذكر محرما اخر فقال وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومولد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه اي قضاء حاجته اي قضاء حاجته بولا او غائط بطريق مسلوك ان يتخذه الناس جادة يمرون فيه. اي يتخذه الناس جادة يمرون فيه. فان كان نورا لا يتخذ طريقا للمرور فانه لا يحرم. وكذا يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع ومورد ماء اي محل ماء يرد عليه الناس السقيا منه وبين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت. فالميت له حرمته واذيته ميتا كاذيته حيا ويحرم ايضا قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد ان يطلب مأكولا او غير مأكول. اي فينتفع فيه الناس في اكل او في غير اكل. لما في ذلك من الموضع ومنع الناس من الانتفاع بذلك الموضع ثم ذكر محرما اخر فقال ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد بعده عدل او نية رجوع فمن المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. فمن كان له عذر كامام مسجد اخر او نوى ان يرجع بان يتوضأ ثم يعود فانه لا يحرم عليه لما في صحيح مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه لما اذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد. ثم قال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. اي بعد خروجه من المسجد بعد الاذان اي لخروجه من المسجد بعد الاذان طيب نحن قلنا في المسألة او نية رجوع او نية رجوع. كيف قال ابو هريرة هذا وقد يكون الرجل سيرجع بدلالة قرينة الحال بدلالة قرينة الحال كأن يكون له متاع في المسجد ثم لما قام اخذه فان من يكون له متاع للمسجد ثم يأخذه بعد الاذان فنيته عدم الرجوع لانه كان لو كان مريدا الرجوع تركه فيه حتى يرجع فاستدل ابو هريرة بحاله على انه لم ينوي الرجوع. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج وهي اربعة انواع لما انفرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية المتعلقة بالحكم التكليفي اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية. المتعلقة بالحكم الوضعي. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي. هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء. في شرط او سبب او مانع. في شرط او سبب او مانع والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. ثم النواقض والمبطلات. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية. والثالث الاسلام والرابع العقل الخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس شطر والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة من الشروط المحتاج اليها شروط الوضوء والصلاة وشروط الوضوء عند الفقهاء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها وشروط الصلاة عندهم اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها وتقدم ان الماهية هي الحقيقة فالمذكورات في شروط الصلاة والوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء والصلاة فليست مما يعد في جملة الوضوء او جملة الصلاة. وابتدأ المصنف بذكر شروط الوضوء وانها ثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه الوضوء فمن جلس لقضاء حاجته لم يجز له ان يشرع في الوضوء وهو يقضي حاجته بل لا بد ان ينقطع هذا الموجب ثم يشرع في وضوءه. والثاني النية وهي شرعا ارادة قلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فينوي المتوضئ انه يفعل هذا الوضوء ليتقرب الى الله سبحانه وتعالى والثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالانسان. وصف قائم بالانسان يتمكن به من منافعه ومضاره. وصف قائم بالانسان يتمكن به من معرفة منافعه. ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامتين ويعرف التمييز باحدى علامتين الاولى علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود الوصف المذكور. ترجع الى وجود الوصف المذكور. فاذا عرف المرء ما يضره وما ينفعه مميزا فاذا عرف المرء ما ينفعه ما يضره صار مميزا. كما يقول العوام يفرق بين التمرة والجمرة والثانية علامة شرعية ظنية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين لما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع اي تمام سبع لانه مظنة وجود التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. اي بكون الوضوء متصلا بماء طهور غير طاهر ولا نجس وان يكون مباحا اي حلالا فان توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور انه يصح مع الاثم والثاني اظهر والله اعلم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد هي ظاهر الجلد الجلد فيزيل عن بدنه ما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن او صمغ مستحكم او غير ذلك. والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجمر قبل وضوءه. فان لم يحتج الى بول او تغوط فانه لا يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا. فالشرط المذكور يتعلق بمن خرج منه بول او غائط. اما الريح فانه لا يشرع الوضوء الاستنجاء فانه لا يشرع الاستنجاء منها وانما يستنجي من بول او غائط ثم قال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه اي ان من كان حدثه دائما فمن شرطه الذي يزيده على غيره الا يتوضأ بعد دخول وقت فرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فمن كان من هذا او ذاك فانه يشترط ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت فاذا خرج منه شيء بعد ذلك فانه لا يضره. ثم ذكر شروط الصلاة وانها ضربان. شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. فلا يطالب العبد ب اداء الصلاة ولا يترتب عليه استحقاق الاثم الا باجتماعه. فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الرابع مختص بالنساء فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا امرأة حائض او نفساء. واما شروط صحة الصلاة فتسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث والحدث اصطلاحا وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن. مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. والسادس ستر العورة. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا عورته ما بين السرة والركبة. والرجل حرا كان او عبدا عورته ما بين ركبتي والسرة وهما ليسا منها وهما ليسا منها فالسرة والركبة ليس من جملة العورة واما المرأة المرأة الحرة فكل عورة في الصلاة الا وجهها. فكلها عورة في الصلاة الا وجهها. حال كونها بغير حضرة الرجال الاجانب حال كونها بغير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرة رجال اجانب وجب عليها تغطية وجهها ويلحق ايضا بالوجه في اصح الاقوال الكفان والقدمان الكفان زمان فلا يضر انكشافهما فلا يضر انكشافهما فلو صلت المرأة ساترة بدنها الا وجهها ويديها وقدميها صحت صلاتها ومحل ذلك كما تقدم في غير حضرة الرجال الاجانب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة المعفو عنها اي نجاسة ايش نعم يعني قربت ها احمد احسنت ما لا يمكن التحرز منه ما لا يمكن التحرز منه اي لا يمكن دفعه اي لا يمكن دفعه مثل البلة الباقية بعد الاستجمام فانه اذا استجمر زال حكم النجس الخارج لكن يبقى اثر من الخارج يعفى عنه لمشقة التحرز منه. والثامن اقبال القبلة وهي الكعبة. وفرض من يراها استقبال عينها. فرض من يراها استقبال عينها. والمراد بعينها ايش امحمد يعني ايش عين الكعبة ها ا محمد نعم هي رؤيتها بس اذا قالوا عينها ديرم بنائها جرم بنائها فهذا عين الكعبة يعني البناء فمن يراها يجب عليه ان يستقبل البناء ومن لا يراها فانه يستقبل جهتها فانه يستقبل جهتها. فلو ان احدا بحضرة البيت الحرام والكعبة بين عينيه. ثم صلى عنها يمنة او يسرة فصلاته لا تصح وهي باطلة يجب عليه ان يستقبل البناء لامكان ذلك واما من كان بعيدا فيكفيه الجهة فما بين المشرق والمغرب يكون قبلة ومثله اي جهة تكون من جهة الكعبة فقد يكون بين الشمال والجنوب باختلاف البلدان. لاتساع الجهة بعد ذلك. فكلما بعد الانسان عن الكعبة كلما اتسعت جهتها التي تستقبل منها. والتاسع النية. وتقدم بيان معناها انها ايش محمد ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع الاول نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية تعيين ان الفرض نية تعيين الفرض فينوي صلاته فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء والتالت نية الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام. فينوي الامام انه يصلي بمن وراءه امام فينوي الامام انه يصلي بمن وراءه اماما. وينوي المأموم الائتمام به. وينوي المأموم الائتمام به والاظهر ان نية الصلاة المطلوبة شرعا نوعان والاظهر ان نية الصلاة المطلوبة شرعا نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض العين فرض الوقت دون عينه. نية فرض الوقت دون عينه فاذا نوى فرض الوقت صح منه ولو لم ينوي عينه. فيكون نية عينه مستحبة غير واجبة. فعلى المذهب لو ان احدا قصد المسجد ثم دخل وصلى مع الناس الظهر ولم ينوي انها الظهر فصلاته عندهم باطلة لانه لم ينوي عين الصلاة. وعلى القول الثاني وهي رواية في المذهب تصح ومنه اذا نوى ايش؟ اذا نوى فرض الوقت وهذا حال كل احد يقصد المسجد بعد الاذان. فالمصلي اذا سمع الاذان ثم قصده فهو يريد فارضى وقته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء اخر اركان الصلاة وفروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث تسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الفوضى والاركان المحتاجة اليها في هذا المبتدأ الفقهي. ذاكرا فروض وضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد. والفرظ والركن بمعنى واحد. ففروظ الوضوء اركانه التي يتركب منها. ففروظ الوضوء اركانه التي يتركب منها. والاركان جمع ركن وهو وبالاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ما هي العبادة او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا بغيره وفروض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وتكون اركان الصلاة ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر ان فروظ الوضوء عند الحنابلة ستة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالوجه المأمور بغسله نوعان فالوجه المأمور بغسله نوعان احدهما وجه ظاهر وهو دارة الوجه وهو دارة الوجه. والاخر وجه باطن وهما المضمضة وهما الفم والانف فيغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفق فيدخلان في غسل اليد المبتدأ به من اطراف الاصابع. فغسل اليد في الوضوء يبتدأ من اطراف الاصابع. ثم فيغسل اليد ويدخل المرفق فيها. والمرفق هو المفصل الواصل بين الساعد العضد المفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به. اي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء وغيره اي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء وغيره وتالتها مسح الراس ومنه الاذنان مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما من الراس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق. والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق من جانب القدم. فاذا التقى الساق مع القدم فالعظم الناتي يسمى كعبا وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل احدهما كعب ظاهر وهو ما لا يلي البدن. والاخر كعب باطن وهو ما يلي البدن فيغسل رجليه ويدخل في غسلهما الكعبين. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال للوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. فيغسل اولا وجهه. ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه واذنيه ثم يغسل قدميه مع الكعبين ومحل الترتيب الذي هو فرض الوضوء بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو الواحد فالترتيب بينها بتقديم اليمنى على اليسرى سنة. اما افراد العضو الواحد فالترتيب بتقديم اليمنى منه على اليسرى فسنة فلو ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفق قبل اليمنى فوضوؤه صحيح. ولو انه غسل رجليه قبل مسح رأسه فوضوءه غير صحيح باطل لانه لا بد من الترتيب طيب لو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ووضوءه لماذا احسنت لانها افراد عضو واحد والسادس الموالاة وهو اتباع المتوضئ الفعل الفعلة الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ ولا فصل بما ليس منه من غير تراخ ولا فصل بما ليس منه وضابطه عند الحنابلة هو الجفاف هو ضابطه عند الحنابلة هو الجفاف اي ذهاب رطوبة الغسل. فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. ولا يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. فلو ان احدا غسل وجهه ثم تراخى عن غسل اليدين حتى جف الوجه فوضوؤه غير صحيح وكذا لو انه او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم تراخى عن غسل اليسرى حتى جف حتى جفت اليمنى فوضوءه غير صحيح والاظهر وهو الرواية الثانية ان ضابط ذلك هو العرف. ان ضابط ذلك هو العرف. فاذا طال الفصل بين ابعاد الوضوء عرفا فهذا يخل بالموالاة. واما ان لم يطل عرفا فانه لا يخل ولو جف العضو. كأن يتوضأ متوضأ ثم يطرق عليه الباب احد وهو في الدور الثالث ولا احد يفتح الباب الا هو فنزل في اثناء وضوءه لاجل فتح الباب للداخل ففتح الباب له ثم دخل ثم اكمل وضوءه ووجد انه مع حركته السريعة جف عضوه. فعلى المذهب لا يصح. وعلى الرواية الثانية وهي الاقرب فان وضوءه يكون صحيحا فان وقف مع الطارق مدة خمس دقائق يتحدث معه ويسأله عن الاحوال والاقوال والافعال والاهوال ثم رجع ليكمل وضوءه فهذا لا يصح ولو لم يجف عضوه كان يكون في زمن بارد يتأخر فيه انشاف العضو فهذا انقطع وضوءه عرفا فان الذي يراه لا يقول هذا باق عليه اسم المتوضئ بل ارتفع عنه بتأخيره الوضوء عرفا ثم ذكر المصنف ان اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل فلا يلزم في النفل ان يصلي قائما ولو كان قادرا عليه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والتالت قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن. سكون بقدر الذكر الواجب بالركن. فلو سكن ولم يأت بالذكر فقد جاء بالركن فمثلا الركوع الواجب فيه كما سيأتي هو قول سبحان ربي العظيم. فلو انه استقر بقدر الاتيان هذا الذكر ونسيه فان ركوعه يكون صحيحا لان ترك الواجب مع النسيان يكون سهوا يجبر بالسجود السهو وكذلك لو انه دخل مع امامه حال ركوع امامه فاستقر راكعا هذه المدة ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع امامه فان ركوعه فان ركوعه صحيح لحصول الطمأنينة حين اذ والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صلي لا محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول. فاذا جاء الانسان بالمجزئ من التشهد الاول فانه يقول اللهم صل على محمد والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الاول قوله التحيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والمختار ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستكمل التعظيمات في اوله. التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره. فاذا فرغ من التشهد الاول فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد الصلاة على صلى الله عليه وسلم من الصلاة على اله والدعاء بالبركة فانه عند الحنابلة مستحب وليس من جملة الركن والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين بعده. والثالث عشر قيمتان بان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والاشبه ان الركن منه الاولى الركن منهما الاولى للاجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة اجماعا لصحة صلاة من اقتصر على واحدة اجماعا نقله ابن المنذر ونقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة ان الركن هو التسليمة الاولى. والرابع عشر الترتيب بين كان اي تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. اي تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. وواجبات مع الذكر. فواجب احسن الله اليكم. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول رب ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الثالث من الاحكام التي ختم بها كتابه وهي الاحكام الوضعية. فمنها الواجبات والمراد الواجب هنا ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وهذا الواجب غير المعنى المتقدم لان الواجب هو الخطاب ايش؟ الشرع الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. فذاك يتعلق بالحكم التكليفي وهذا يتعلق بالحكم الوضعي. فواجب اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء. وربما سقط لعذر او جبر بغيره وما وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ثم ذكر ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله عند التذكر فتسقط مع نسيان وكذا مع جهل فيجب على المتوضئ عند الحنابلة عند تذكره ان يقول بسم الله في اول وضوئه وجمهور الفقهاء على كونه مستحبا وهو الاظهر انه يستحب له ان يقول بسم الله عند ابتداء وضوئه ثم ذكر واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان اي بين الاركان بالتحول من ركن الى ركن. وهي جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اي لمن يصلي ويأتم به غيره غيره او يصلي او من يصلي منفردا وحده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد فيأتي بها الامام والمأموم والمنفرد فالواجب الثاني يختص بالامام والمنفرد ولا يدخل فيه المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. واما الواجب الثالث فانه يتعلق بالثلاثة. فيقول الامام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الذي تقدم ذكر صيغته الجلوس له وعدوا المذكورات من الواجبات من مفردات الحنابلة. وحجتهم ورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع من الاحكام التي ينبه عليها تتعلق بهذا الموضع من واجبات الصلاة كما تقدم قول ربنا ولك الحمد. لمن لامام ومأموم ومنفرد الان كثير من الائمة هداهم الله في قنوت الوتر في صلاة التراويح يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت ولا يقول ربنا ولك الحمد وقد سألت بعضهم لاني لاحظته يسرع في هذا فذكر انه لا يأتي بقول ربنا ولك الحمد فصلاته ما حكمها صحيح ولا غير صحيحة؟ ان كان سهوا او جهلا وهذا هو الواقع فصلاته صحيح لكن يسجد للسهو مهو بالامر سهل الصلاة الصحيحة لا كان عليه سجود سهو وتركه. واما ان كان متعمدا فصلاته باطلة والامر عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن ايش معنى الايمان ضامن؟ رواه ابو داوود وغيره. ايش معنى ضامن يضمن صلاة من وراءه يضمن صلاة من وراءه. ولهذا كثير من اهل العلم كانوا يتحرجون من الامامة لاجل ثقلها ان الانسان يضمن صلاة من وراه. واذا كثر الجمع كبر الثقل اذا يصلي وراك مئة مئتين الف يعني انت تضمن صلاة هؤلاء. واذا كان الانسان يستثقل ان يضمن رجلا في سداد الف ريال فكيف ثقل ان تضمن صلاة الف يصلون وراءك فمن يكون اماما للناس ينبغي ان يحرص على تعلم احكام الشرع ويتفقه فيها ومن جملتها هذا الموضع ذكرته لقرب العهد من رمضان لانه يتكرر بسبب التفريط في الاعتناء بمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات صلاة فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. امين. وكل ما اوجب غسولا اوجب واوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة انواع ما اخل بشرطها كمبطل كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. تم بحمد الله رحمة الاحد الثاني من من جماد من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها مما ختم به ويرجع الى الاحكام الوضعية وهو النواقض والمبطلات والناقض والمبطل بمعنى واحد. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور استعمال البطلان في احكام الوضعية والمبطل هو ما يطرأ على العبادة او العقد والمبطل هو ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلى معه الاثار المقصودة منه فتتخلف معه الاثار المقصودة منه اي تتأخر فلا توجد اي تتأخر فلا فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه المقصودة منه مثلا اذا اراد الانسان ان يصلي توضأ فاذا وقع منه ناقظ تخلف الاثر المقصود عن الوضوء وهو الصلاة يعني لا يقع منه. واما مبطلات الصلاة فهي اصطلاحا ما يطرأ على صلاتي فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة وتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ثم عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة. فاولها خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان. قبل ودبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا قاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كتر فاذا خرج بول او غائط من غير مخرجه فانه ينقض الوضوء كمن انسد مخرجه لمرض فشق بطنه وجعل له مخرج لبوله او غائطه فاذا خرج شيء انتقض وضوءه. قال او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي اذا كان الخارج غير البول والغائط فانه ينقض عند الحنابلة بشرطين اي اذا كان الخارج غير البول والغائط فانه ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا كدم ان يكون نجسا كدم فلو خرج منه عرق كثير ايش لا ينقبض لانه لماذا؟ لانه طاهر. والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا اي كثيرا والحكم بكثرته مرده الى كل احد بحسب نفسه. والحكم بكثرته مرده الى كل احد بحسب ما يجده في نفسه. والمختار انه ما يفحص في نفس اوساط الناس انه ما يفحش في نفس اوساط الناس اي اهل الاعتدال اي اهل الاعتدال لان الموسوس يرى القليل كثيرا والمبتذلة يرى الكثير قليلا. فالعمدة على اوساط الناس. والراجح ان النجس الخارجي من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. وانما يجب غسله ودفعه عن البدن او الثوب اذا كان متعلقا به فلو شج رأس احد فخرج منه دم كثير فان وضوءه صحيح غير منتقض والثالث زوال عقل او تغطيته. وزواله حقيقي او حكمي فزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغر وتغطيته ستره مع بقاء وجود اصله كالنوم وتغطيته ستره مع وجود اصله كالنوم او الاغماء. ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل بيده سواء كان بظاهرها ام بباطنها بلا حائل اي بلا ايش؟ مانع حاجب فيفضي بيده مباشرة اليه والراجح انه لا يبطل انه لا ينقض الوضوء. وانما يستحب الوضوء منه وانما يستحب الوضوء منه وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البدن مباشرة والشهوة التلذذ. فاذا وجد التلذذ عند اللمس فانه ينقض الوضوء. والراجح عدم نقضه الوضوء ومع استحباب فعله. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده لا بصب ماء عليكم. بمباشرة جسده لا صب ماء عليه. فينتقض وضوء الغاسل المباشر جسد الميت وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل الاكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام اي الكفر بعد الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا نافعا في الباب ظابطا جامعا في الباب فقال وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت. اي ان موجبات الغسل عند الحنابلة وهي سبعة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الوضوء خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلذة. فهذا يجب عليه ان يغتسل. واذا وجب عليه يغتسل فانه يجب عليه ان يتوضأ عند الحنابلة. والراجح عدم وجوبه. وان الغسل يكفيه لان الحدث الاصغر يندرج في الحدث الاكبر. ويستثنى عندهم الغسل عن موت لانه عن غير حدث فالميت يكفيه ان يغسل ولا يوضأ ثم ذكر المصنف بعد ذلك مبطلات الصلاة وجعلها ستة انواع بردها الى اصول جامعة لها. بردها الى اصول جامعة لها. فان الحنابلة يذكرون افرادا مختلفة يفترق عدها بين كتبهم والاكمل ان تجمع تلك الافراد في اصول جامعة. فان الجمع اولى في النفع فان الجمع اولى في النفع فالاول ما اخل بشرطها. اي بشرط الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كمبطل طهارة او نجاسة به ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا بان يكون رأى النجاسة فنفاها صح صحت صلاته وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فاذا انكشف كثير من عورته وترك ستره ان صلاته لا تصح. فان بادر الى ستره برد ثيابه عليه بعد انكشافها لهواء فانها تصح صلاته منه. والثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كما قال كترك ركن مطلقا الا قيام من في نفذ لان القيام في النفل ليس ركنا واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا اي اذا قرأ في الفاتحة بما يحيل المعنى كان يقرأ فيقول صراط الذين انعمت عليهم فجعل الانعام منه يحيل المعنى. والثالث ما اخل بواجبها. كترك واجب عمدا فمثلا من ترك ربنا ولك الحمد عمدا فصلاته باطلة. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بالهيئة صورتها الشرعية. قال كرجوع جوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروعه بعد شروع في قراءة اي اذا قام سهوا عن التشهد الاول ثم شرع يقرأ. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فلما شرع ذكر انه لم يجلس التشهد فرجع اليه فهذا تبطل به الصلاة قال وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. فالاصل ان المأموم ان المأموم يسلم بعد الامام. او سهوا ولم يعده بعده اي يكون الانسان في التشهد وراء الامام ويسهو عن نفسه فلا تشعر الا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله فهذا اذا سهى وسلم قبل امامه ولم يعده فصلاته باطلة. وان رجع الى صلاته ثم لما سلم الامام صلى بعده فان صلاته تصح طيب يسجد للسهو ولا ما يسجد يسجد ها لا يسجد لماذا ها اي لان الامام ضامن لانه لان المأموم اذا سهى في صلاته لم يجب عليه ان يسجد لسهوه. فالامام يحمل عنه هذا ويضمن له صلاته. والخامس ما اخل بما يجب فيها اي ما يجب في الصلاة. كقهقهة وهو ايش القهقهة الضحك لا مو بالضحك القهقه ها احسنت ضحك مصحوب بصوت والفقهاء يقولون كلمة من حرفين قه قه هذا على وجه التقريب ولا ما في احد هكذا يقهقه. القهقهة عندهم ضحك مصحوب بصوت او اه ومنه وكلام ان يتكلم في صلاته فاذا تكلم في الصلاة بطلت صلاته عمدا او سهوا وعنه رواية اخرى اي عن الامام احمد ان من تكلم سهوا او جهلا تصح صلاته وهو الاظهر انه تصح صلاته ومنه سلام قبل اتمامها فاذا سلم المأموم قبل اتمام الصلاة فصلاته تبطل. قال والسادس ما قل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهم الى اخره. والفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يرجع الى الصلاة نفسها الصلاة نفسها والسادس يتعلق بما هو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. لانها منتهى محل السجود عادة. فاذا مر وراء ثلاثة اذرع ولو لم تكن سترة فان صلاته لا تبطل عند الحنابلة اما ان مر بين يديه دون ثلاثة اذرع على الصفة المذكورة فان صلاته تكون باطلة عنده. وهذا اخر على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد العسكري بمدينة نجران لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الثامن وهو البينة في اقتباس العلم والحذق فيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين