السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب التالت من المرحلة الاولى من برنامج لتيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب شروط الصلاة واركان وواجباتها لامام الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو الكتاب الثالث في التعداد العامي من كتب البرنامج نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز رفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان شروط الصلاة. وعدها تسعة على وجه الاجمال. تشويقا وتسهيلا. ثم بعد مفصلة والشروط جمع شرط وهو اصطلاح الاصوليين ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له واذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له ولا عدمه. فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة في صحتها. واذا عدم رفع الحدث فلم يكن الانسان متطهرا لم تصح الصلاة واذا كان الانسان مرتفع الحدث لم يلزم من ذلك صحة الصلاة او عدمها. والشرط عند الفقهاء ما خرج عن ماهية العبادة او العقد وترتبت عليه الاثار المقصودة من الفعل والشرط المراد عندهم هو الشرط الشرعي. دون غيره من انواع الشرط والعرفي واللغوي. فكلامهم مختص بالشرط الشرعي. لان العبادات مبناها على الشرع ومردها اليه. ولا تعلق لها بخالد عنه او عرف او لغة وبما مضى من بيان حد الشر الاصطلاحي وتنويعه بين اصطلاح الاصوليين والفقهاء انباه الى ان ان للفقهاء في الحقائق الاصولية تصرفا ينحون فيه غير تصرف الاصولية فتارة يشاركونهم في المعنى المدلول عليه. بلفظ لكنهم يفارقونه فارقونهم في بعض افراده. كالشرق مثلا فان الشرط في استعمال الاصوليين غير الشرط في استعمال الفقهاء. وسيأتي فيما يستقبل معنى للواجب. استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون. وهذا يحدو الشادي للعلم ان يجتهد في اتقان مختصر في كل فن لان انواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط كما قال الزبيدي في الفية السند ولا يتصور في علوم الشريعة انفكاك بعضها عن بعض فلا يتصور مفسر حادق في التفسير لا يتقن علوم الاعتقاد فلا يتصور فقيه راسخ القدم في الفقه لا يعرف علوم الحديث والاثر. وانما ورد هذا على الناس من تشبههم في دراساتهم للكفار. فعلوم الكفار دنيوية وحداهم طلب حذقها طلب الحذق فيها الى تفرد كل طائفة بفن تتعاطاه لتبدع فيه ثم نقل هذا النظام الى البلاد الاسلامية فنشى ما يسمى بالتخصص العلمي وهو على الصورة الموجودة لا يطابق حقيقة الشريعة. فان العلم الشرعي لا ينفك بعضه عن بعض نعم اذا شدا المرء طرفا من كل علم ومالت نفسه الى علم من هذه العلوم كان ذلك امرا مما جرى عليه من مضى فتجد فيهم المفسر والمحدث والفقيه لكن لا يمكن لا يمكن ان اشارة الى التقدم في ذلك الفن الا بان تكون له مكنة في العلوم الشرعية الاخرى نعم. الشرط الاول الاسلام وضده الكفر. ولا تقبل الصلاة الا من مسلم. والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل الدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقد ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الاول من الصلاة وهو الاسلام. ومعنى قوله رحمه الله ولا تقبل الصلاة الا من مسلم اي لا تصح الا منه. واذا اسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاة وعمل الكافر مردود. وذكر المصنف على ذلك دليلين من القرآن. ودلالة في قوله تعالى اولئك حبطت اعمالهم. وفي النار هم خالدون انا حبطت اي بطلت وسقطت. ودلالة الثاني في قوله فجعلناه هباء منثورا فان الهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس اذا نفذت في الظل فتستحيل اعمالهم يوم القيامة الى هذا الوصف. اشارة الى عدم قبول نعم. الثاني العقل وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثاني شروط الصلاة وهو العقل. ومعنى قوله وضده الجنون اي ضده المقابل لوجوده. لان الجنون زوال العقل ويلحق به ايضا تغطيته بسكر او غيره واكتفى رحمه الله تعالى بذكر الجنون تنبيها بالاعلى على الادنى. والا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه حكما كشكر ولو مع بقائه حكما لا حقيقة او بنج فله حكم الاعلى وهو الجنون. واستدل المصنف رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث اخرجه الاربعة الا الترمذي من حديث عائشة نحوه وحسنه النسائي ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة اي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الامر والنهي وترتب الاثم عليه. وذكر منهم والمجنون حتى يفيق فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع اليه عقله. فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالامر والنهي. والمجنون لا عقل له. نعم. الثالث تمييز وضده وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز. وللتمييز على احداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين كما في الحديث المذكور وهو عند ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند اسأل والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها. لا مجرد بلوغ فالبلوغ ابتداء فيها. والتمام انتهاء منها. وهو ومحل التمييز هنا. فمقصودهم تمام سبع سنين. والثانية علامة قد وهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب. نعم. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث حدثوا وصف طارئ قائم بالبدن مانع من ايش اه مما تجب له الطهارة من الصلاة هذا بعضها. مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان اول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والحدث الشائع هو الاصغر. واذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال وهو الوضوء المعروف. اي بالماء. وهو الرافع الاصلي. والتيمم بدل عنه. فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء باعتبار انه الحدث الاكثر وقوعا اي الاصغر. ولو قال كغيره الشرط الرابع الطهارة من الحدث لكان اولى فانها تعم الاصغر والاكبر. ومعنى قوله وموجبه الحدث اي سبب وايجابه وجود الحدث. نعم. وشروطه عشرة. الاسلام والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاؤنا واستجمار قبله وطهورية واباحته وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. لما ذكر المصنف الوضوء في وان حدث بين فيما يستقبل من كلامه شروطه وقروضه وواجبه ونواقضه. فذكر اولا شروط الوضوء وانها عشرة. فاولها الاسلام وثانيها العقل وثالثها التمييز. ورابع النية وخامسها استصحاب حكم النية. وفسره بقوله الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. اي عدم الاتيان بما ينقضها وهذا هو الواجب في الشرط المذكور. اما استصحاب ذكرها فهو مستحب واستصحاب ذكرها هو بان يذكرها في اثناء الوضوء من اوله الى منتهاه. فالاحكام المتعلقة بالنية في الوضوء ثلاثة اقسام اولها نية ايجاد الوضوء بفعله على وجه القربة. وهي متقدمة عليه بين يديه. فينوي الانسان ان يفعل الوضوء تقربا الى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. والثاني استصحاب حكم النية. والمراد عدم الاتيان بما ينقض النية التي اوجدها حين وضوءه. والثالث استصحا ابو ذكر النية بان يستظهر يستحضرها في اثناء وضوءه. والذكر في اصح قولي اهل اللغة في هذا المحل بضم الدال بمعنى التذكر. فالاول والثاني واجبان اي ايجاد النية واستصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها هذان واجبان واما الثالث فهو مستحب استصحاب حكمها الاول ايجاد النية استصحاب حكمها والثالث استصحاب ذكرها. فالاول والثاني واجبان. اما الثالث فانه مستحب. وسادس الشروط انقطاع موجب وموجب الوضوء هو الحدث وانقطاعه بان يفرغ منه. فلا يصح ان يشرع في وضوءه حتى ينقطع موجبه. وسابعها استنجاء او استجمار قبل لهم اي اذا بال او تغوط فان لم يحتج اليهما لم يجب عليه ان يقدم ذلك بين يدي وضوئه والاستنجاء هو ازالة البول او الغائط والاستجمار هو ازالة البول او الغائط بحجر او ما في حكمه. فالاستنجاء واعم من الاستجمار. لان الاستنجاء يراد به قطع النجوي. اي الحدث اما الاستجمام فيختص بكون ذلك القطع حاصلا بحجر او ما في حكمه كورق وغيره. وثامنها طهورية ماء واباحته. اي كونه حلالا غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء. وفي الماء وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان لاهل العلم صحة الوضوء مع لحوق الاثم. فمن توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء فان وضوءه صحيح الا انه اثم بفعله. وتاسعها ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وعاشرها دخول وقت على من حدته دائم لفرضه. ومن حدثه دائم هو من لا ينقطع حدثه. كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فان هذين لا ينقطع حدثهما بحال بل يلقى بل يبقى الحدث متصلا فسمي من حدثه دائم. ومن كان كذلك فانه لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فالشرط الاخير مختص بمن هذه حاله. نعم. واما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضموط والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودليل الترتيب الاية الاية. نعم. الاية. الاية ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في في قدمه لالمعة قدر الدرهم لم الماء فامره بالاعادة. ذكر المصنف رحمه الله هنا خلوض الوضوء بعد شروطه. والمراد بفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها. وسيأتي بيان معنى الاركان في المحل اللائق فيما يستقبل وانما عدل الفقهاء اغلقه يا اخي وانما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا المحل عن تسمية هذه الافعال بالاركان الى الفروض. وخصوا هذا الموضع انا لاسمي دون سائر الابواب لانها جاءت مجموعة في امر واحد فكل عبادة فرقت اركانها الا عبادة الوضوء فقد جمعت اركانها في اية الوضوء وجاء سياقها مشتملا على فرضها. اذ ابتدأها الله عز وجل بالامر فقال فاغسلوا ايديكم. فاغسلوا وجوهكم فلاجل هذا المعنى سمي هذا المحل بالفروض مختصا دون نظائره عند الفقهاء. وفروض الوضوء ستة كما المصنف رحمه الله اولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت الرأس الى الذقن اي من منحنى الراس الى ملتقى اللحيين وعرضا الى فروع الاذنين اي دونهما وثانيها غسل اليدين الى المرفقين. اي مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اصابعها. والمرفق هو العظم الناتي في الذي يتفق به الانسان اذا اتكأ. فلكونه الة الارتفاق اي حقوق الانسان بنفسه سمي مرفقا. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الاذنان فهما منه من الوجه ورابعها غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. فيدخلان مع غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اخر القدم عند العقب. وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب الله فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر اركان الوضوء وقروضه وغسل الرجلين اي باعتبار الاشهر الشائع. فالاشهر الشائع هو كونه غير مغطيتين بخف ولا جورب. فاذا غطيتا صار فرضهما المسح واضح هذا المحل؟ فرض القدم ايش؟ غسلها او مسحها غسله الا ان تكون مغطاة بخف او جور. ومن جهة لو قال الفقهاء مسح القدمين لكان اصح لان المسح يشمل الغسل امرار اليد اذا قيل مسح القدم يدخل فيه الغسل مسح الرجل يدخل قل فيه غسلها اذا لم تكن مغطاة ويدخل فيه امرارها. امرار اليد عليها اذا كانت مغطاة هذا باعتبار الوضع اللغوي. واضح؟ طيب لماذا عدل الفقهاء عن الوضع اللغوي يعني المسح يشمل الغسل وغيره. اما الغسل لا يختص فقط باسم الغسل. وترك الفقهاء هذا ها يا محمد ايش ها طيب ها محمد وهي لا الحقيقة الشرعية جاءت بهذا وهذا لو تتبعت النصوص هذا قرر شيخ الاسلام ان النصوص جاءت اطلاق المسح على الغسل واطلاقه على الامراء اه اه احسنت ان قربت انت لاجل امرين اثنين احدهما موافقة الخطاب القرآني والثاني مناقضة للفرق المخالفة. في هذا وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. فابقي على هذا اللفظ وترك المدلول اللغوي دعاية لهذا الاصل الذي ذكرناه. وخامسها الترتيب وهو تتابع افعال الوضوء متقدمة وفق الصفة الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين اما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة وذلك في في اليدين والقدمين فيسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى ويسن تقديم القدم اليمنى على اليسرى. واما الترتيب بين الاعضاء الاربعة ففرظ من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخره من غير تراهن بين ابعاضه. فيتابع المتوضي المأمور به في العضو من عضو الذي يليه دون فصل بينهما بتراخ ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه بحيث شغلوا عنه بالكلية وضابطها في اصح قولي اهل العلم العرف. فاذا حكم العرف بتقدير مدة الفصل نفيا واثباتا كان المصير اليه. فاذا وصف الفصل بانه طويل عرفا خرج من الموالاة وان لم يكن كذلك فانه لا يقدح في الموالاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اية الوضوء الدالة على الفروض الاربعة في منطوقها فان اية الوضوء دلت على الارض الاولى في منطوقها كما انها دلت على الترتيب والموالاة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. ثم اتبع هذه الاية بدليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به. وهو عند النسائي بلفظ الامر. والمحفوظ ما رواه مسلم بلفظ الخبر نبدأ بما بدأ الله به. ودليل الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الاية بادخال ممسوح بين مغسولات فادخل الراس وهو ممسوح بين مغسولات. ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيرة. ولكن لما كان الترتيب مرادا ادخل هذا الممسوح بين المغسولات. والعرب تضم في كلامها النظير الى مثله فاذا ادخلت بين النظائر شيئا خارجا عنها كان ادخاله لنكتة مقصودة كما وقع في هذه الاية فان الله سبحانه وتعالى ادخل ذكر مسح الرأس بين مغسولات فالعدول عن جادة البلاغة المقتضاة في الظاهر يبين ان هذا الادخال لعلة مقصودة وهي الترتيب. ولو لم تكن ثم علة كان الادخال معيبا. في كلام البليغ الحكيم فكيف بكلام القادر العليم سبحانه وتعالى؟ قد اشار الى هذا المعنى ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فصارت الاية دالة على الترتيب على ما ذكرناه. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا مرتبا وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير لمجمل الامر المذكور في القرآن فيكون الترتيب فرضا ثم ختم بذكر دليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا في قدمه لمعة قدمت درهم لم يصبها الماء بالاعادة واللمعة اسم للموظع الذي لم يصبه الماء من قدمه. والحديث اخرجه ابو داوود وقال الامام احمد اسناده جيد. وفي اية الوضوء ما يدل على الموالاة. فهي تتضمن الامر في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. والامر يقتضي في اصح القولين عند الاصوليين. ولا تتحقق الفورية الا بالموالاة. فان انه لو اوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا اليه مفعولا على وجه الفور فصارت اية الوضوء دالة على فروضه الستة ودلالتها على الستة نوعان اثنان اولهما دلالتها بمنطوق وذلك في غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل رجليه والثاني دلالتها بمفهومها وذلك في الترتيب والموالاة على ما ذكرت لك وواجبه التسمية مع الذكر. واجب الوضوء شيء واحد وهو التسمية مع الذكر. اي التذكر فيسقط مع النسيان. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء فانه قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال ثم اسند حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الى اخر الحديث. واورد هذه ترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى انه لا يصح في الباب شيء خاص. وان انما يستصحب الاصل العام وهو مشروعية الاستعانة بالله في الامور المأمور بها او المباحة. فبناء على هذا الاصل العام اختير ما سبق ذكره من ان جائزة. اما الاحاديث الخاصة فانه لا يصح منها شيء. وروى ابن المنذر في كتاب الاوسط بسند حسن عن يعلى بن امية رضي الله عنه قال بينما يغتسل الى بعير وانا استره بثوب قال بسم الله وباب الوضوء والغسل واحد. ولذلك ادخل ابن المنذر هذا الاثر عند هذا المحل وانظروا الى فقه العلماء المحققين. فان البخاري لما اراد تقرير دليل المسألة بوب في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. ثم اورد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس الذي سبق ذكره. وابن المنذر في كتاب الاوسط عند هذا الموضع في التسمية عند الوضوء اسند اثرى يعلى ابن امية في ستر عمر وقول عمر عند الغسل بسم الله. فانظر الى استدلالهما على تقرير مسألة في الوضوء بمسائل خارجة عنه. مما يدل على كمال فقههم وشوفوه في نظرهم وقوة التهم فاين من يقول ان التسمية عند الوضوء بدعة من فقه هؤلاء. ولكن حدثت للناس اصول في الدين. بنوا عليها احكاما لم يكن عليها العلماء الراسخون. فان من القواعد الحادثة باخرة زعمهم ان كل حديث ضعيف فالعمل به بدعة. وهذا لا قائل به على الاطلاق. بل قالوا عمل الصحابي الذي لم يقم عليه الدليل بدعة فصار امر التسمية عند الوضوء بدعة. لانه لم يصح فيه حديث وصار الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة بدعة. لانه لم يصح فيه حديث وانما صح عن انس رضي الله عنه وكل هذا تحت دعوة تحقيق وتمييز المسائل. والحق انها تحت دعوى التمزيق واضاعة الدين. فاذا تكلم انصاف المتعلمين في مسائل الديانة حدث الخبط فليحرص طالب العلم على النظر دائما في اقوال من سبق. ولا تغتر بظواهر ما ترى فان العبرة بمتابعة الماضيين وليست العبرة باستحداث اقوال لم يقل بها قائل من قبل فان الفقهاء الاربعة فان المذاهب الاربعة على التسمية واختلفوا فيها وجوبا واستحبابا. ولم يقل احد من المتبوعين في هذه المذاهب انها بدعة الا شيء اثر عن مالك له وجهه وليس هذا محل ذكره. والدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة لم يقل احد بانه بدعة. ثم تحدث هذه الاقوال وتنسب الى التحقيق ومتابعة الدليل وعندما اقول هذا الكلام واضرب هذا المثال فان من اعظم ما ينبغي ان تعقله عني ان العلم في الاوائل اعظم منه في الاواخر. وان التحقيق منهم امكن. فاذا وجدت انسانا صنف مجلدا كبيرا في تحقيق احاديث الوضوء خلص منه الى ضعفها وان عمل بذلك بدعة فالقه وراك ظهريا. لانه قول محدث. ولما صار اكثر الناس لا يأخذون العلم بالتلقي حدثت مثل هذه الاقوال. وليس الفقه ان تحدث جديدا ولكن الفقه ان تفهم كلام من سبقك كما سيأتي معنا في بعض المواضع سواء في هذا الكتاب وغيره ونواصبه حين استطردنا. نعم. يقول وين اوقاتنا؟ كنا نتكلم عن ايش استطردنا القسم اللي مع الذكر. خلصناه هناك تفضل. ونواقضه ثمانية. الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد. وزوال العقل ومس المرأة شهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك. لم يبق من مهمات احكام الوضوء سوى نواقضه وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا او دبرا والردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء بقي من الثمانية اربعة اولها الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا زوال العقل حقيقة او حكما وزواله حقيقة بالجنون وزواله حكما من نوم مستغرق او اغماء وثالثها اكل لحم جزور اي الابل. ورابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل. لا من يصب الماء عليه فانما ينتقض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله. لا من يصب الماء عليه. نعم. الشرط ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. ذكر المصنف رحمه الله هنا الخامسة من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة والنجاسة عين مستقذرة شرعا وازالتها اعدامها ونفيها. وذكر رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله تعالى ثيابك فطهر ومعنى ثيابك فطهر اي طهر اعمالك. ومن تطهير الاعمال تطهير الصلاة بازالة نجاسة فصلحت هذه الاية ان تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى واضح هذا؟ ان تجدون في المقيدات بعظ الناس يقول ثيابك طهر لا تدل على ازالة النجاسة. لان الثياب الاعمال نعم صحيح ان ثياب الاعمال ولكن من تطهير عمل الصلاة ازالة النجاسة فيها. نعم. الشرط السادس العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة. والامة كذلك والحرة عورة الا وجهها في الصلاة والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة الشرط السابع دخول الوقت. نعم؟ ما كنت معك انا قاعد. الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يحضر وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة والامة كذلك والحرة كلها الا وجهها في الصلاة والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة المصنف رحمه الله تعالى هنا الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والعورة اسم لما يستقبح كشفه ويسوء الانسان والعورة المذكورة ها هنا هي عورة الصلاة للنظر. فان الفقهاء يبحثون احكام العورة بمتعلقين مختلفين. احدهما احكام العورة في الصلاة والاخر احكام العورة في النظر. ويذكرون في كتاب النكاح. واستدل المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره على هذا الشوط بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن اتخاذ دينه ستر العورة. فان متخذ الزينة لابد ان يكون ساترا لعورته. لكن ذكر الزينة فيه امر زائد عن مجرد ستر العورة. فالمأمور به عند الصلاة ستر العورة وزيادة. وهذه الزيادة مردها الى العرف. فكل ما حكم العرف بان زينة كان اتخاذه اكمل في اتباع المأمور به في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما ذكره رحمه الله تعالى من اتفاق عورة الرجل والامة هو احد الاقوال في المسألة. والصحيح ان الامة يجوز لها الكشف في صلاتها عما تكشف عنه اذا خرجت والذي تكشف عنه الامة اذا خرجت هو ما يبدو منها عادة في المهنة. كرقبتها ووجهها وذراعيها وقدميها. والدليل على هذا اجماع الصحابة على التفريق بين عورة الحرة والامة. فان الصحابة اجمعوا على التسامح في عورة المرأة بما ذكرنا. فكان العمل جاريا بكشفه في عهده. فعورتها المأمور بسترها في الصلاة وكل ما خرج عما جاز لها كشف اذا خرجت فالصدر مثلا لا يجوز لها ان تبديه اذا خرجت فلا يجوز لها ان تصلي دون ان تغطيه. نعم. الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره. فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا اي مفروض في الاوقات ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة وقدم المصنف دليل الحديث على الاية بما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عنه. وقوله رحمه الله ودليل الاوقات اي مجملة فان هذه الاية تدل على الاوقات على وجه الاجمال. فدلوك الشمس هو زوالها فيعم الظهر والعصر. وغسقوا الليل ظلمته. فيعم المغرب والعشاء وقرآن فجر اي صلاته وانما افرد قرآن الفجر لان وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة فما الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح ووقت العشاء ينتهي الى نصف الليل وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة حتى يأتي وقت الظهر فلما استقلت صلاة الفجر بعدم الاتصال افردت للذكر في القرآن عن بقية الصلوات. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء لنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهي الكعبة. وفرض من يراها استقبال عينها وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. ولهذا لم يقل الفقهاء في هذا الشرط استقبال الكعبة مع انها المقصودة شرعا وانما عدلوا عن هذا الى لفظ اعم وهو القبلة فان القبلة قد تكون عين الكعبة لمن يراها وقد تكون جهتها لمن لا طه نعم الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ذكر المصنف رحمه الله هنا الشرط التاسعة من شروط الصلاة وهو النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ولم نقل قصد القلب متابعة للفظ الشرعي كما سلف. ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة. اولها نية ادائها تقربا الى الله. وثانيها نية تعيينها. بان ينووا صلاة بعينها. ان كانت معينة من فرض كظهر او عصر او نفي مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها والا اجزأته نية الصلاة اذا كانت نافلة مطلقة. والراجح انه يكفيه في الفرظ نية فرض وقته دون تعيينه. فالمذهب في حق من خرج الى الظهر فصلاها دون تعيين النية بها ان صلاته لا تصح. فلا بد ان ينوي الظهر. وفيه مشقة والمناسب لباب النيات انه اذا نوى فرض وقته صحت صلاته وهذا حال الناس ان المرأة اذا خرج بعد الاذان قاصدا المسجد فانما ينوي فوض وقته التالف نية الامامة والائتمان مختصة للصلاة في الجماعة. فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المذموم انه مقتد بامامه. هذا المذهب والراجح عدم اشتراطها. فصارت النية اللازمة لك في صلاتك نوعان اثنان. احدهما نية ايجاد والاخر نية فرض الوقت. نعم. واركان اربعة عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة. والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الاركان والترتيب والتشهد الاخير. والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة اتبعها بذكر اركانها. والاركان جمع ركن. وهو في اصطلاح الاصوليين ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته وعند الفقهاء ما منه ماهية العبادة او عقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. واركان الصلاة هي التي تتركب منها. فركن الصلاة منها بخلاف الشرط فانه خارج عنها. وعدها نصنف اربعة عشر ركنا اجمالا ابتغاء تشويق الطالب وتسهيلا عليه. وسيفردها بعد واحدا واحدا. نعم الركن الاول الاول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الاول من اركان الصلاة وهو القيام مع القدرة والقيام انتصاب الظهر ودلالة الاية في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فهو امر بالقيام في الصلاة والقيام الوقوف. نعم. الثاني تكبيرة الاحرام. والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح وهو سنة. ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الاول من اركان الصلاة وهو تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها الاولى وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها تكبير وهو حديث حسن اخرجه الاربعة الا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. نعم. وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم ان ينزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك اي ثناء عليك وتبارك اسمك اي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك اي جلت عظمتك. ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق حقن سواك يا الله قول المصنف رحمه الله وبعدها الاستفتاح اي بعد تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح وهو الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الاولى. وهو في نفسه سنة. وفيه سنن متنوعة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله ثناء عليك قوله الاتي الحمد ثناء فيه نظر. فالحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واذا كرر هذا الاخبار بالمحاسن سمي ثناء فالخبر بمحاسن المحمود بعد خبر يسمى دناءة. ويبين هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فانه يقطع مع هذا حديث ان تفسير الحمد بالثناء غلط. فان الله لم يقل في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين اثنى علي عبدي بل قالها لما قال العبد الرحمن الرحيم فلما كررت المحاسن سمي تنال واما الخبر الواحد فيسمى حمدا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في تحقيق هذا المعنى ذكره او في بدائع الفوائد فرق فيه بين الحمد والثناء والتمجيد بما عز نظيره عند غيره. نعم الرجيم معنى اعوذ الوذ والتجئ واعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي بعد الاستفتاح يسن ان يستعيذ المصلي سرا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات ان تواتر نقل القراءات دل على المحل فان من الفقهاء من جعل الاستعاذة محلا جعل محل الاستعاذة متبوعا بعد الفراغ من القراءة اخذا بظاهر الاية. لكن تواتر القراءة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ان ذلك بين يديها. كما ان تواتر القراءات في هذا المحل دل على ان صيغة الاستعاذة المقدمة هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل حديث روي فيه خبر الاستعاذة عند قراءة القرآن فلا يصح وانما الطريق نقل القراءة واضح هالكلام ايه نقول لم يثبت حديث ان الانسان يقول بين يدي قراءة القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل حديث ظعيف ولكن نقل القراءات دل على هذا. فانك اذا ذهبت الى رجل اخذ القراءات عن شيخ وذلك الشيخ شيخ بسنده فان القراءة عندهم مستفتحة بالاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الطريق من طرق نقل فلما هجر جهل صارت بعض الاعمال بدعا. فربما يأتينا انسان يصنف كتابا في احاديث الاستعاذة عند قراءة القرآن ولم يصح من الاحاديث عند المحققين كاحمد وغيره من الحفاظ فيقول انها بدعة لانه لم يثبت حديث لكن نقل بالتلقي اثمر اثبات الاستعاذة بين يدي القرآن الكريم. ومثل هذا مسألة التكبير في الضحى وما بعدها. فيأتي بعض الناس ويؤلف رسالة في بدعية التكبير عند من الضحى الى اهل القرآن وقد نقل في تواتر القراءات ولم ينكره في نقل القراء احد ولكن العلوم لما شققت في الامة وتفرقت ومنع اتصال بعضها ببعض حدثت مثل هذه الاقوال فمن طرق نقل الدين النافعة في افادة جملة من الاحكام طريق نقل القراءات. فبه تثبت جملة من الاحكام التي فيها دليل خاص فلا تجد فيها دليلا خاص ثابتا. فاذا عولت على القراءات ثبت عندك الحكم بلامرية. ولذلك فان الذي يقول الاستعاذة لا يصح فيها حديث ويعول على دليل القراءات يكون قد اخذ باصل وثيق في اثبات شريعة من شرائع الدين. ومن يقول لم يثبت حديث فهي بدعة فانه ضيع اصلا من اصول نقل الشريعة. والاستعاذة بالله شرعا طلب العود من الله عند ورود المخوف العوذ هو الالتجاء والاعتصام. وحينئذ لا مدخل للياب هنا. لانه في المؤمل فقول المصنف رحمه الله تعالى اعوذ الوذ والتجأ فيه نظر لان اللياد في المؤمل والعياذ في ايش؟ في المخوف. قال المتنبي المتنبي يا من الوذ به فيما اؤمنه ومن اعوذ به فيما احاذره فجعل اللياذ للمؤمن والعياذ المخوف. نعم. وقراءة الفاتحة كن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب وهي ام القرآن. ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الثاني من اركان الصلاة فهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور وهو في الصحيحين. وسميت فاتحة لانه يفتتح بقرائتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف. وتسمى ام القرآن لان فيها الالهيات والمعادي والنبوات القدر كما ذكره المصنف في اداب المسجد والصلاة ونبينه في شرحه بحول الله ومنته. وسيسوق المصنف رحمه الله اياتها مع تفسيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. البسملة ليست اية من الفاتحة ولا بل هي في المختار اية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة فهي اية للفصل كما انها بعض اية من سورة النمل كما قال تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ويسن للمصلي ان يبسمل سرا قبل قراءة الفاتحة. والباء فيها باء الملابسة وهي المصاحبة بملابسة جميع اجزاء الفعل جسمه تعالى ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله. وتفسير الباء. بهذا المعنى هو اصح التفاسير. فان القائل بان الباء ها هنا للاستعانة فقط او من يقول انها للتبرك فقط يشتمل قوله على بعض الافراد المقصودة منها ومعنى الملامسة يضم هذه الافراد جميعا. ولا لهذا لم يذكر سيبويه في الكتاب لها معنى اخر الا هذا. ورأى ان جميع معانيها ترجع الى هذا الاصل الوثيق وفيه قوة نعم. الحمد ثناء والالف واللام الاستغراق جميع المحامد. واما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. تقدم بيان معنى الحمد ونبه الى ان المذكور هنا خلاف الراجح المختار والمراد بالاستغراق عموم جميع الافراد. واما قوله واما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا اي في حق المخلوق لا الخالق. نعم رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. قوله الرب هو المعبود الخالق الرازق الى اخره عد رحمه الله معاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين والمختار رجوعه في اللغة الى معان ثلاثة هي الملك والسيد والمصلح للشيء. وما زاد عنها الى هذه الثلاثة نعم. العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب وهو رب الجميع. فسر رحمه الله العالمين بتفسيرين احدهما اصطلاحي وهو ان العالمين اسم لكل ما سوى الله. ولا يوجد في كلام العرب عالم على مجموع ما سوى الله تعالى. وانما جرى به لسان علماء الكلام. كما افاده الطاهر ابن عاشور في كتاب التنوير والتحرير في التحرير والتنوير. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. فان علماء الكلام قالوا الله قديم والعالم حادث فانتج هذا عندهم ان كل ما سوى الله عالم. فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة. فان العالم في اللغة يطلق على الافراد المتجانسة. فيقال عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكة. و عالم النمل وهلم جرة ومجموع هذا يسمى باعتبار الوضع اللغوي العالمي. اما القول بان العالم اسم لما سوى الله فهذا مصطلح حادث عند علماء الكلام دخل الى كتب المتأخرين واستوى فيها حتى انه من تفسيرات اللغة والاخر قرآني وهو الجميع لقوله وهو رب الجميع ويصدقه قوله تعالى وهو رب كل شيء. نعم. الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. هذا تفريق مشهور ويدفعه قول الله تعالى ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فعلق اسم الرحيم بالناس ولم يجعله مختصا بالمؤمنين. والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن دال على تعلق صفة الرحمة بالله وان الرحيم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين وهم الخلق. وفي ذلك قال منشدكم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت او علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى فيه بعملهم خيرا فخير وان شرا فشر. والدليل قوله تعالى ما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الاية من الانفطار نص في تفسير يوم الدين وهي مغنية عن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن شداد ابن اوس رضي الله عنه ضعيف والكيس هو العاقل. ولم اجد في كتب الحديث المسندة زيادة الاماني في حديث شداد وانما اشتهرت عند المتأخرين. نعم. اياك نعبد اي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه الا يعبد الا اياه واياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه الا يستعين باحد غير الله. فالجملة الاولى تمنع افتقار العبد الى غير الله. والجملة الثانية تمنع استغناءه عنه. قال ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله اياك نعبد تدفع داء الرياء. واياك نستعين تدفع الكبرياء. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. فهداية المطلوبة نوعان احدهما احداهما هداية ارشاد اليه والاخرى هداية ثبات عليه. ولا يزال المرء مفتقرا الى هذه الهداية الثانية ما بقي حيا فهو محتاج في كل لحظة من لحظات عمره الى سؤال الله عز وجل ان يثبته على الصراط المستقيم. نعم. والصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. والمستقيم الذي الذي لا عوج فيه. قوله رحمه الله الصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق صحيح. لكن في حديث ثوبان عند احمد صحيح وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الاسلام وهذا نص في تفسير الصراط بالاسلام وغيره مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع اليه. وسنبين وجه كل واحد من هذه التفاسير في شرح مقدمة التفسير باذن الله نعم صراط الذين انعمت عليهم طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود لهم علم لم يعملوا به تسأل الله ان يجنبك طريقهم. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضال نسأل الله ان يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن اخرجاه؟ والحديث الثاني افترقت اليهود على احدى وسبعين وسبعين فرقة مخترقة النصارى على على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحدة قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. المنعم عليهم في هذه الامة هم من كان على الاسلام الذي جاء به النبي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود. ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الامة ولم يكفر فهو من اهل الفرع. ومن خرج عنه وكفر فهو ومن اهل الملل فامة الدعوة ثلاثة اقسام. اولها الجماعة والثاني الفرقة والثالث الملة. فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر. والملة هي هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر. وهذه الالفاظ الثلاثة الجماعة والفرقة والملة هي الالفاظ التي علقت بها الاحكام في الشرع. اما الطريقة والفكر والطائفة والنحلة واشباهها مما اصطلح عليه الناس فهذه لا تعلق بها احكام الشرع لانها غير واضحة المعالم بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا نعم. والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال منهم الجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ذكر المصنف رحمه الله هنا اربعة من اركان الصلاة من الرابع الى الثامن وذكر دليل الركوع والسجود. وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين وسيأتي قريبا والاعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الانف. نعم وانينة في جميع الافعال والترتيب والترتيب بين الاركان. والدليل حديث المسلم صلاته عن ابي هريرة قال بينما نحن جلوس عند عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل عليه رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم قال ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ان راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذان هم والركنان التاسع والعاشر من اركان الصلاة ودليلهما الحديث المذكور. وفيه التصريح بالطمأنينة. مع ذكر الترتيب لثم المقتضية له في لسان العرب. والطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه هي ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم والمراد بترتيب الاركان تتابعها على وفق صفة الصلاة المشروعة. نعم والتشهد الاخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فان الله هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومعنى التحيات جميع الكاظمات لله ملكا واستحقاقا. مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام ما يعظم به رب العالمين فهو لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبها. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والارض. والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون ولا يدعون مع الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تشهد شهادة اليقين ان لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله. وشهادة ان محمدا رسول الله بانه عبد لا يعبد. ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع الله بالعبودية والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. وقيل الرحمة والصواب الاول ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين من الدعاة وبارك وما بعدها من الدعاء سنن سنن اقوال وافعال. ذكر المصنف رحمه الله هنا الركن الحادي عشر وهو التشهد الاخير ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين وانتهاء الركن منه الى الشهادتين فاذا جاء الانسان به من الى منتهى الشهادتين يكون قد جاء بالتشهد الاخير. ثم ذكر الركن الثاني عشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والاقرب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير سنة وليست ركنا ولا واجبا. والمذهب ان الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون اله. فمنتهى الركنية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب هو قول اللهم صلي على محمد اما الال فليس داخلا فيه في المذهب وتصرف مصنف رحمه الله تعالى ظاهره خلاف ذلك لانه قال وبارك وما بعدها من الدعاء سنن واقوال وافعال فهذا يدل ان ما قبلها مندرج في حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونها ركنا. وفسر رحمه الله معاني الفاظ التشهد تفسيرا حسنا ثم فسر معنى صلاة الله على عبده وهي مما لم يثبت في تعيينها خبر صحيح. فما ذكره ابو عالية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر الى خبر اعلى كخبر صحابي او حديث نبوي واذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معناها وجب ردها الى اللسان. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للحلو والعطف اسم جامع للحنو والعطف. كما اختاره جمع من المحققين كابي بكر السهيلي وابن القيم. فيندرج وفي هذا كل فرد من الافراد المتعلقة بالحنو والعطف فهي صلاة من الله عز وجل على عبده بهذا المعنى. اما جعلها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء فهذا من المآخذ التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء لان العرب لا يعرف في كلامها فعل يتقلب معناه بتقلب متعلقه واختلاف وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه فلما كان صادرا من الله كان له معنى ولما كان صادرا من الملائكة كان له معنى مما كان صادرا من الادميين كان له معنى اخر وهذا لا تعرفه العرب في لسانها والصواب ان الصلاة هي الحنو والعطف وكل فرض من افراد الحنو والعطف هو من جملتها. فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في معنى صلاة الله على عبده. ولم المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشهد الاخير. والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كظائرهم فانه اجمل الاركان اولا ثم فصلها واحدا واحدا وكان ينبغي ان يرجع الى افراد هذين كما فعل في غيرهما. فقد نقل ابو عمر ابن عبد البر وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط واما الثانية فليست ركنا. ولما فرغ المصنف من ذكر الاركان قال وبارك وما لها من الدعاء سنن واقوال وافعال. وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة. والا فانه لم يذكر شيئا من سننها ها هنا ومن سنن الاقوال بعد الدعاء بالبركة التعوذات الاربع من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وسائر الدعاء ومن سنن الافعال التفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات. ولم يثبت في التاني لكنه مقتضى النظر في الصلاة التي يتورك فيها وهي ما عدا الفجر فان من تورك في صلاته كان التفاته في شماله اكثر من التفاته على يمينه. نعم. والواجبات الثمانية جميع غير تكبيرة الاحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له. فالاركان ما سخط منها سهوا او بطلت الصلاة بتركها. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركها. وسهوا جبره السجود للسهو والله اعلم. ختم رحمه الله بذكر واجبات الصلاة. وهي الاجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها الا عن لا وهي الازياء التي تتركب منها ولا تزول بتركها الا عمدا. وهذا مؤذن بمعنى للواجب لم يذكره الاصوليون واستعمله الفقهاء في مقابل الركن. وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. فهذا المعنى للواجب لم يستعمله الاصوليون ولا ذكروه انما استعمله الفقهاء عند الحنابلة في خمسة مواضع تدل على ان الواجب يطلق ويراد به ما تركبت منه ماهية العبادة ربما سقط لعذر او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية فاولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهي تكبيرات الانتقال بين الاركان. وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه ولو جاء به في جزء منها كان ذلك جائز. واما الاتيان بها بعد الاحرام من الركن فهذا لا يجوز. ومن الفقهاء من يرى بطلان الصلاة به. فاذا كبرت ركن من اركان منتقلا اليه قبل الانتقال او لم تكبر الا بعد كونك فيه فان هذا خطأ ظاهر وقد تبطل الصلاة في قول بعض الفقهاء وان كان الصحيح عدم بطلانه ولكن الذي ينبغي ان تراعيه هو ان تأتي بتكبيرة الانتقال في اثنائه. فان الانسان اذا اهون للسجود يقول عند اهوائه الله اكبر. ويقطع تكبير او قبل بلوغه السجود. اما ما يفعله بعض الناس في السجود فهو لا يقول الله اكبر الا اذا سجد فقد جاء بهذا الذكر في غير محله وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وثالثها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون مأموم ويأتيان في انتقالهما. ورابعها قول ربنا لك الحمد او ولك الحمد. في الروايتين للكل. من امام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله. هذا المذهب. والراجح ان المأموم والامام والمنفرد كلهم على محل واحد فهم يأتون به بعد الاعتدال. وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود قول ربي اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما. سابعها التشهد الاول والمجزئ منه الى شهادتين فقط وثامنها الجلوس له ويفترق الركن والواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فان الركن اذا سقط سهوا بطلت الصلاة بتركها. اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بالسجود له واما اذا تعمد هذا او ذاك فان الصلاة باطلة. وانما حصل الفرق بينهما في حال السهو فالسهو عن الركن يسقطه ولابد من الاتيان به ان امكنه ان فرغ من الصلاة فذكر ركنا لم يأتي به لزمه اعادته ها واما الواجب فانه يسجد لسهوه قبل صلاته اي قبل سلامه او بعد سلامه بحسب المحل وبهذا انتهى شرح الكتاب شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسر في علم وبالله التوفيق