السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس. والصلاة والسلام على لله ورسوله محمد صفوة الناس وعلى اله وصحبه البررة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربعمائة والف. بمدينته السادسة الاحساء وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى انا بعلمكم في مصنفكم المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان لم يسب الينا الخير باحسانه واسمع علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن جهته اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه المنبل الامام احمد ابن حنبل على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العبادة وادخر عنده وادخره عنده الى يوم التنازل ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه للبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف وقوله في ديباجة كلامه فيظ امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل اليه فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل اليه. فالمقصود منها الاعانة على فهم الكتاب والسنة. فالمقصود منها الاعانة على فهم الكتاب والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية فهي لهما بمنزلة العلوم الالية. ذكره ايمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة ذلك هذا المختصر الذي جعله مصنفه مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رحمه الله ورتبه على نمط مخترع. اي نوع من التصنيف لم يتقدم له نظير وانموذج مفترع اي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الصلاة والطهارة المهمة فان المقدم من العلوم ما يفتقر اليه في اقامة العبودية. فان المقدم من العلوم ما يفتقر اليه في اقامة العبودية ورأس العبودية لله بعد التوحيد اقامة الصلاة. ورأس العبودية لله بعد اقامة التوحيد اقامة الصلاة وهي متوقفة على شروط اعظمها الطهارة لها فمن فواتح العلم معرفة احكام الطهارة والصلاة. فمن فواتح العلم معرفة احكام الطهارة والصلاة وهو الذي اقتصر عليه المصنف في هذه الرسالة خاتما مقدمة كتابه بالدعاء ان ينفع الله به من شاء من وان يدخره عنده يوم التناد والتناد يجوز فيه وجهان احدهما التخفيف التناد مما يكون نسبة الى ما يكون فيه من النداء ففيه نداء الرب لخلقه وفي نداء الخلق لربهم. والاخر بتشديد الدال التناد. وهو تفرقوا وكون الناس فيه في مرج واضطراب وبه قرئ في خارج العشر. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة حدود. الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من من الصين بماءنا وازالة حكمه بحجر او نحوه. الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوس خارج من نصين بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الرابع حج الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حج الصلاة وهي اقوال وافعال مفتتحة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحقائق الفقهية لان الفقه مؤلف من شيئين. لان الفقه خاصة والعلم عامة مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية. حقائق تصورية واحكام ام تصديقية؟ فالحقائق تدرك بالحدود. فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام وتدرك بالمسائل والدلائل. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره جاء بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام متوقف على هذا. فذكر مما يحتاج اليه خمسة حدود تتأكد الحاجة اليها في احكام الطهارة والصلاة ومنفعة الحج في العلوم تمييز المحدود عن غيره ومنفعة الحد في العلوم تمييزا المحدود عن غيره. فاذا عرفت حد الطهارة مثلا ميزتها عن غيرها او عرفت حد صلاة مثلا ميزتها عن غيرها وذهب بعضهم الى ان منفعته هي تصوير الشيء المحدود هي تصوير الشيء المحدود بان تكون حقيقته واضحة جلية بان تكون حقيقته واضحة جلية. وهذا ان وجد في بعض الحدود فلا يوجد فيها جميعا. فهذا ان وجد في بعض الحدود فلا يوجد فيها جميعا. فالموافق للصواب وهو ابن تيمية الحفيد ان الحد ينتفع به في تمييز المحدود عن غيره فالحدود الخمسة المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا الحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماءنا. او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث تقدير والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر. والسبين الاصلي القبل او الدبر وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته. اي حكم النجس لا فتبقى منه بقية كما سيأتي ذكره فانه ذكر الحد الثاني وهو الاستجمار فقال ازالة حكم نجس خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. فالمزال هو حكم النجس الملون اول فالمزال هو حكم النجس الملون. اما الخارج النجس الملوث فانه لا يزول اجمع وانه لا يزول اجمع. فاستعمال الاستجمال واستعمال الاستجمال تبقى بعد بقية هي البلة التي توجد من الخارج هي البلة التي توجد من الخارج. فهذه لا يذهبها هجروا ونحوه وانما يذهبها الماء وعفي عن بقائها في الاستجمار لمشقة التحرز منها وعفي عن بقائها في الاستجمار لمشقة التحرز منها ولاجل بقائها عبر في الاستجمام بقولهم ازالة حكم النجس الملون. ازالة حكم النجس الملوث فيعطى حكم الازالة دون حقيقتها. فيعطى حكم الازالة دون حقيقتها وتختص الازالة في الاستجمار بحجر ونحوه. وتختص الازالة بالاستجمال بحجر ونحوه. اي ما يقوم مقامه اي ما يقوم مقامه. من ورق خشن او نحوه من ورق خشن او نحوه فينشأ من معرفة الحدين السابقين لاستنجاء والاستجمال ان الاستجمار بعض الاستنجاء ان الاستجمار بعض الاستنجاء فان الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به ازالة النجوي فان الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به ازالة النجو وهو الخارج النجس فما حصلت به ازالة الخارج النجس من سبيل اصلي بماء او حجر ونحوه سمي استنجاء ويختص الاستجمار بكون الازالة بالحجل ونحوه. ويختص باستجمار بكون الازالة بالحجر ونحوه واما الحد الثالث فانه يميز حقيقة السواك. فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة بكسر اللام مخففة. وتشديدها لحن. فلا يقال ده وهي لحمة الاسنان. التي تنغرز فيها اسنان الانسان وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. فلا يقوم مقامه استعمال غيره. فلا يقوم مقامه مقامه استعماله غيره كاصبع او خرقة ونحوهما فمن اشتاك باصبعه او بحرقة لم السنة والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة المعينة شرعا. المعينة شرعا والتعبير عن هذا المعنى بالمعلوم هو الموافق خطاب الشرع قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص. والمراد به في كل المعين المبين شرعا لكن الواقع في خطاب الشرع ذكر ذلك باسم المعلوم وهو موجود في كلام جماعة من الاقدمين كالامام مالك في الموطأ وابي عيسى الترمذي في الجامع والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فهو موصوف ثلاثة اوصاف احدها انه ماء فليس ترابا ولا غيره وثانيها انه طهور فليس ظاهرا ولا نجسا وثالثها انه مباح فليس مغصوبا ولا مسروقا ولا موقوفا على غير وضوء فليس مسروقا ولا مغصوبا ولا موقوفا على غير وضوء فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثة في الطهور المستعمل في الوضوء صدق عليه اسم الوضوء شرعا. صدق عليه اسم الوضوء شرعا والصحيح الاكتفاء بكونه بماء طهور. والصحيح الاكتفاء بكونه ماء طهورا فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم صح وضوءه مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم اما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه. اما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه فلا بد من كون الماء الطهور مباحا. ولذلك ادخلوا الاباحة في حقيقة الوضوء والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة والقيد المذكور مستغنى عنه والقيد المذكور مستغنى عنه بكون تلك الاقوال والافعال معلومة فان مما يندرج في كونها معلومة وجود النية فيها فان مما يندرج في كونه فيها معلومة وجود النية فيها فهي تندرج في صفة الصلاة المعلومة فهي تندرج في صفة في الصلاة المعلومة افاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء افاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه شارحه الرحيباني في في طالبي اولي النهى نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع ولما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية تفظي معرفتها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها شرع يذكر طرفا من تلك الاحكام وبين انها خمسة انواع. وسيأتي في سرده انها الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن واحد منها. لان التعبدية لا يخلو عن واحد منها فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون مباحا واما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها والحكم التعبدي هو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي متعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او اخيرا فاذا الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات فالى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات لانه اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه. لانه اما ان يكون اقتضاء وفعل واما ان يكون اقتضاء تركه. والى التخيير يرجع ترجع الاباحة والى التخيير ترجع الاباحة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الايجاب من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى عند نسبته الى العبد واجبا. ويسمى عند نسبته الى العبد واجبا. فالواجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد واجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد فحب فكل حكم من احكام الطلب فكل حكم من احكام الطلب له طرفان احدهما حال تعلقه بالله والاخر حال تعلقه بالعبد احدهما حال تعلقه بالله والاخر حال تعلقه بالعبد فيكون له في الاول اسم وفي الثاني اسم. فيكون له في الاول اسم وفي الثاني اسم يسمى باعتبار الاول ايجابا. فيسمى باعتبار الاول ايجابا. ويسمى باعتبار الثاني واجبا ويسمى باعتبار الثاني واجبا ويقال مثل هذا فيما يستقبل من الاحكام التي ذكرها المصنف. وسيذكر هنا طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فيجب غسل يدي قائم فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند ابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق. واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق. وايجاب غسلهما ثلاثة الشهور وايجاب غسلهما بثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ بليل لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم فيه. وهو من لم ينم فيه ولا يد منتبه من نوم ليل. ولا يد منتبه من نوم ليل. وهو من لا يقصد قطعه وهو من لا يفسد قطعه لكن عرض له ما ينبهه لكن عرض له ما ينبهوا فلم يقطعه واستمر. فهذا وذاك لا يتعلق بهما الوجوب. وانما علقوا مريد قطع نومه وتركه. وهو القائم من يوم قال قائم من نوم والثاني كون النوم بليل لا لا بنهار كون النوم بليل لا بنهار ومبتدأ الليل غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر الثاني ومبتدأ الليل غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر الثاني والثالث تحقق نبضه للوضوء تحقق نقضه للوضوء والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا القى جنبه واضطجع ونام فان نومه ناقض ولو كان يسيرا. والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا فلا ينقض يسير نوم فلا ينقض يسير نوم من قاعد او قائم لا ينفظ يسير نوم من قاعد او قائم والراجح ان النوم الناقض هو ما ذهب معه الادراك وزال. والراجح ان النوم النافظ هو وما ذهب معه الادراك وزال. على اي حال كان صاحبه على اي حال كان صاحبه قائما او قاعدا او مضطجعا قائما او قاعدا او مضطجعا. فاذا ثقل قومه واستغرق حتى زال ادراكه فلم يعم عنده عد نومه ناقضا ولو كان قائما فان من من تعظ له هذه الحال مع قيامه احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف ذكر المصنف من الواجبات عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وثانيها مس المصحف. وهو لمسه ببشرته بلا حايل. وهو لمسه ببشر بلا حائل فيفضي ملاقي فيفظي اليه ملاقيا له بيده. فيفضي اليه ملاقيا له بيده وثالثها الطواف حول الكعبة. وثالثها الطواف حول الكعبة في نسك او غيره فرضا او نفلا في نسك او غيره فرضا او نفلا. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل ذكر المصنف وفقه الله ان من انواع بحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب. الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل ارتظاء غير لازم. فالفرقان بين الايجاب والاستحباب فالفرقان بين الايجاب احباب كون الاقتضاء في الايجاب لازما. كون الاقتضاء بالايجاب لازما بخلافه في الاستحباب بخلافه في استحباب. وسيذكر المصنف طائفة من المستحبات بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة وهو الموضع المعد لقضاء حاجة الاتيان بهذا الذكر. المركب من جملتين. الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين هو الخبث يجيء بضم باءه وسكونها يجيء بضم باءه وسكونها فهو فهو بالضم جمع خبيث. فهو بالضم جمع خبيث. وبالسكون الشر وبالسكون الشر ويكون المتخلي هذا الذكر ويقول المتخلي عن هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد ان يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. ومن كان في فضاء كصحراء ونحوه قاله عند تشمير ثيابه. ومن كان في فضاء كصحراء ونحوها قاله عند تشميل ثياب به فهو اول شروعه في ارادة التخلي من حاجته. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وبعد خروج منه قول غفرانك الذي اذهب عني الاذى وعافاني اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي مروية عند الترمذي في حديث عائشة باسناد حسن وهي مروية عند الترمذي في حديث عائشة باسناد حسنة والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي مروية عند عند ابن ماجة من حديث انس وهي مروية عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح فيستحب للمتخلي اذا فرغ من حاجته ان يقول هذا الذكر يقوله من دخل الى خلاء اذا خرج منه. يقوله من دخل الى خلاء اذا خرج منه واما من قضى حاجته في فضائل كصحراء ونحوها فانه يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه عليه. يقول هذا الذكر اذا ارسل ثيابه عليه. فاذا فرغ من حاجته ثم ما ارسل ثيابه على بدنه قال هذا الذكر. نعم. احسن الله اليكم قلتم الله وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب عند الحنابلة للمتخلي ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم. فهي قاعدة الشريعة فهي قاعدة الشريعة. والعمل بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة. والاحكام الشرعية تجري تارة وفق القواعد الكليات وتجري تارة وفق الادلة التفصيلية. تجري تارة وفق القواعد الكليات وتجري تارة وفق الادلة التفصيليات نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة السواك والته كما تقدم العود الذي يستاك به وصفته المستحبة كما ذكر ان يكون لينا اي غير خشن ان يكون لينا اي غير خشن سواء كان رطبا او يابسا سواء كان رقما او يابسا. وان يكون منقيا. اي مذهبا للتغير ونحوه اي مذهبا للتغير ونحوه. وان يكون غير مضر. فلا يجرح ولا يؤذي فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه اذا كان تتوب لم يتحقق به المقصود لانه اذا كان يتفتت لم يتحقق به المقصود من اذهاب تغيري. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله وللصائمين قبل الزوال بعود يابس ذكر المصنف وفقه الله ان من المستحبات عند الحنابلة التسوق للصائم قبل ثواني بعود يابس اي غير رطب والصحيح اطلاق استحباب السواك دون تقييده بلبس او رطوبة. والصحيح اطلاق استحباب السواك دون تقييده بلبس او رطوبة. وهو مذهب جمهور اهل العلم. والفرق بين واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا اجزاء له تتحلل. واما اليابس فلا اجزاء له تتحلل. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله واستعداد وهو حلق العانة وحبس شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف اب. فانشق حلقه او تنور ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من المستحبات عند الحنابلة اربعا. وقرن انهن لاختصاصهن باسم خصال الفطرة. وقرن بينهن باختصاصهن باسم خصال الفطرة فالاول منهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج وهو الشعر المحيط بالفرج سمي اخذه استحداثا لاستعمال الحديثة فيه سمي اخذه استحدادا لاستعمال الحديدة فيه والثاني حف الشارب او قص طرفه. حف الشارب او قص طرفه والمراد بالحفر استئصال الشعر والمراد بقص طرفه اخذ ما استرسل منه على الشفع. اخذ ما استرسل منه على الشفه فالعبد مخير بين هذا او ذا فكلاهما مستحب. فالعبد مخير بين هذا او ذاك فكلاهما والثالث تقليم الاظفار من اصابع يد او رجل. والرابع نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء والابط بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب. وهو باطن المنكب وانشق نتفه حلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور اي استعمل النورة وهي الجسر المعروف وهي الجص المعروف فانه اذا وضع على الشعر ازاله واسقطه. فانه اذا على الشعر ازاله واسقطه وكان هو المشهور عند الاولين فمثله جميع انواع مزيلات الشعر. فمثله جميل جميع انواع مزيلات تعظ اذا امن الضرر في استعمال شيء منها اذا امن الضرر في استعمال شيء منها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ولمتوظئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة قول متوضئ عند فراغه منه اي عند انتهائه من اعماله فلا يأتي بها قبل فراغه من غسل قدمه اليسرى. فلا يأتي به قبل فراغه من غسل قدمه اليسرى فاذا فرغ من وضوءه كله جاء بهذا الذكر فتشهد قائلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. احسن الله اليكم قلتم الله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول الصلاة دون الركعات امران قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. احدهما دعاء والاستفتاح دعاء الاستفتاح. ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واذا استفتح بغيره من الوارد فلا بأس. واذا استفتح بغيره من الوالد فلا بأس دون جمع بين انواع الاستفتاحات. دون جمع بين انواع الاستفتاحات. فان هذا مما يرجع الى السنن المتنوعة الواردة في محل واحد. فان هذا مما يرجع الى السنن المتنوعة الواردة في محل واحد. وسواء السبيل الاتيان بواحد منها مع تنويعه مع تنويعه. فيأتي تارة بنوع ويأتي تارة اخرى بنوع. وهو دار ابن تيمية الحفيد في قاعدة مفردة في المسألة وتلميذه وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن رجب في القواعد الفقهية. والاخر التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستحب الاستعاذة فتستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم. كان مستعيذا والصفة المشهورة فيه هي المتقدم ذكرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب عند الحنابلة البسملة في موضعين احدهما في اول الفاتحة والاخر في كل صورة في كل ركعة في كل سورة في كل ركعة. فاذا قرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ سورة بعدها في الركعة الاولى والثانية قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة لصلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها. وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاذا قرأ الفاتحة قرأ سورة بعدها. والموافق للهدي المشهور منه صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة تامة فلم يأتي عنه خلاف هذا سوى في راتبة الفجر سوى في راتبة الفجر فثبت في صحيح مسلم انه قرأ في راتبة الفجر في الركعة الاولى لبعض سورة البقرة وفي الركعة الثانية ببعض سورة ال عمران وما عدا هذا فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بل المشهور في هديه قراءة السورة التامة حتى قطع ابن القيم وغيره ان قراءة بعض سورة في الصلاة ليس من هديه صلى الله عليه وسلم وهو باعتبار الفوظ مسلم فلا يوجد في حديث قط انه قرأ لبعظ سورة في الفرض. واما باعتبار الصلاة فوقع منه في النفل. واصح القولين ان ما جاز في النفل جاز في الفوضى. فمثله جاء والجائز يفعل يسيرا عند حاجة اليه. والجائز يفعل يسيرا عند حاجة اليه. اما ما جعله اصلا فهو هجر للسنة النبوية. اما جعله اصلا فهو هجر للسنة النبوية فالموافق لحاله صلى الله عليه وسلم في الامامة في الصلاة ان يقرأ الامام سورة كاملة في كل ركعة واولى الناس بلزوم هذه السنة هم الائمة من طلاب العلم. فطلاب العلم ينبغي لهم ان يحرصوا على احياء سنن واقامتها في الناس لئلا يحدث في الدين ما لم يكن منه كالواقع اليوم الذي صار فيه الاصل ان يقرأ في كل ركعة بعض ايات من سورة. وترك السنة المشهورة في الهدي نبوي في قراءة سورة في كل ركعة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقول امين عند من الفاتحة ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بها او الاسراف حال الجهر بها او الاسراء فيستحب لمن قرأ الفاتحة في صلاة او غيرها ان يقول امين اذا فرغ منها ويندرج في ذلك استحباب قولها من امام ومأموم ومنفرد باب قولها من امام ومأموم ومنفرد في صلاة جهرية او سرية احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فالواجب المتعلق بالذمة منهن قول كل واحدة مرة فالواجب المتعلق بالذمة منهن قول كل واحدة مرة والزيادة على المرة مستحبة على المرة مستحبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام فاذا فرغ من تشهده دعا فاذا فرغ من تشهده اذا واكمل الدعاء الوارد في هذا المحل. واكمل الدعاء الوارد في هذا المحل. فان الوارد اكمل من غيره. فيدعو العبد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان اراد زيادة عليه زاد ما شاء. والدعاء في هذا الموضع احسن واكمل من الدعاء بعد السلام. والدعاء في هذا الموضع احسن واكمل من الدعاء بعد السلام. فما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد النافلة برفع اليدين عند الفراغ منها خلاف الحال الكملى. فالحال الفاضلة الكاملة هي ان يجعل مريد الدعاء دعاءه قبل السلام. ولا يؤخره حتى يسلم ثم يرفع يديه فيدعو فان الدعاء في حال الصلاة اكمل من الدعاء في خارجه. فان الدعاء في حال الصلاة اكمل من الدعاء في خارجها. ولذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر الفراغ من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ثم يتخير من الدعاء اعجبه. اعجبه اليه فيدعو. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله ورفع عند الاحرام والركوع والرفع منه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة رفع اليدين عند الاحرام اي في ابتداء الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فمذهب الحنابلة اصل رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة. فمذهب الحنابلة قصر رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يرفع يديه اذا قام من الاول انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول. وهو الصحيح وهو الصحيح لثبوت الحديث فيه. لثبوت الحديث فيه. فصارت مواضع رفع اليدين اربعة. صارت مواضع رفع اليدين في الصلاة اربعة عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الاول والقيام من التشهد الاول. ومحله عند انتصابي قائما ومحله عند الاستنصاب قائما. صح هذا عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة صح هذا عن ابن عمر عند ابي عند ابن ابي شيبة وهو راوي حديث رفع اليدين في هذه المواضع الاربعة فهو به اعرف. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ووضع اليمنى على اليسرى وفي قيامه وجعلهما تحت سرته ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه اي في حال صلاته وجعلهما تحت سرته والمعروف في السنة النبوية هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. اما تحديد محل الوضع فرويت فيه احاديث لا تصح ومذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك. ومذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك. ذكره الترمذي في جامعه وهو المناسب للحكم. لاختلاف اجرام الخلق طولا وقسرا ومتانة وضعفا. وتباين صورهم مع وظع اليدين جمالا وقبحا فالاكمل في حق كل احد بحسب ما يناسب حاله. فالاكمل في حق كل احد ما ناسب حاله فهو مخير في موضع يديه من بدنه حال قيامه فان شاء وظعها على صدره وان شاء وظعها دون صدره فوق سرته وان وضعها على سرته وان شاء وضعها تحت سرته. ولو قيل بصحة شيء من الاحاديث الواردة كمن يصحح احاديث وضعها على الصدر او احاديث وضعها تحت السرة فان المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم التوسعة في وان كل ذلك صالح لهذا المحل على ما ذكره الترمذي. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ونظره الى موضع سجوده ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده لان انه اقرب الى الخشوع لانه اقرب الى الخشوع. وان كان الحديث المروي فيه ضعيفة وان كان الحديث المروي فيه ضعيفا فان الاحكام تثبت بالعلل كما تثبت بالادلة. فان الاحكام تثبت بالعلل كما تثبت لله فعلة استحباب النظر الى موضع السجود كونه اجمع للقلب فيحصل به الخشوع. كونه اجمع للقلب فيحصن به الخشوع المأمور به في الصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وقيامه الى الثانية على صدور قدميه ذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذا الى الثالثة من تشهد والى الرابعة من الثالثة. فاذا اراد ان ينهض قام على صدور قدميه. وذكر من المستحب له ايضا اعتماده على ركبتيه عند نهوضه اي ان يجعل ركبتيه على الارض ويرتفع بها عنها انه انه يعتمد على يديه. وهو الاظهر في السنة وهو الاظهر في السنة. لحديث ما لك بن الحويرتي عند البخاري لحديث ما لك بن حويرث عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتكر انه كان اذا اراد ان يقوم اعتمد على يديه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. ذكر المصنف وفقه الله من تحابي للمصلي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان ينصب لا قدمه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى. ويضع اليسرى تحته مفترسا لها. ويضع اسرة تحته مفترسا لها. وان يتورك في التشهد الاخير بان ينصب رجله اليمنى بان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويفظي بمؤخرته الى الارض ويفضي بمؤخرته الى الارض. فيكون جالسا على وركه. فيكون جالسا على وركه والمذكور يبين ان المصلي له في جلوسه في الصلاة حالان. والمذكور يبين ان المصلي له في جلوسه في الصلاة حالانية احداهما توركه في التشهد الاخير فقط في التشهد الاخير فقط والاخرى افتراشه. والاخرى افتراشه. في الجلوس بين السجدتين والتشهد الاول في الجلوس بين السجدتين والتشهد الاول. فقد وقع ذكر هذا مبينا في السنة النبوية. فقد وقع ذكر هذا مبينا مبينا في السنة النبوية قوية وبقيت وبقيت سورة لم تبين فيها. يجلس فيها المصلي وهي نعم ايش مذكورة عندك وافتراشه بالجلوس بين السجدتين ها عبد الله وهي حاله التي يكون عليها في جلسة الاستراحة. وكذا اذا في جلسة اخرى بعدها ولا لا مناخ لقاء هاه ايش لا موضع الجلسة فيه جلسة باقية ولا لا؟ هذا تركي كيف في الوتر طيب خلونا في هذي بعدين نرجع لها بقي صورة وهي جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة والحال التي يكون فيها في الاظهر ان يكون مفترشا ايضا. لانه يعقبها قيام. لانه يعقبها قيام فان التورك جاء في السنة فيما لا يعقبه قيام في الصلاة فيما لا يعقبه قيام في الصلاة ووراء هذه الصورة صورة يفعلها بعض الناس ولا محل لها. وهي جلوسهم بعد سجدة التلاوة جلوسهم بعد سجدة التلاوة فاذا سجد الامام للتلاوة ثم قام فمن الناس من يجلس والجلوس الواقع هنا غير والجلوس الواقع هنا غير مشروع فليس مما يندرج في جملة اسم جلسة الاستراحة لان جلسة الاستراحة تكون بعد سجدتي الركعة اذا اراد ان ينهض الى ثانية من اولى او رابعة من ثالثة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى والتفاته يمينا ايمانا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته وشمالا في سلامه. فاذا اراد ان يسلم التفت يمينا وشمالا. والموافق في السنة اقتران الفعل بالقول. والموافق للسنة اقتران الفعل بالقول فاذا شرع بالالتفات شرع في القول. واذا بلغ اخره فرغ من القول. فاذا شرع في شرع في القول. واذا بلغ اخره فرغ من القول. ويكون اتيانه حذفا دون تطويل. ويكون اتيانه به حذفا دون تطويل. وهذا معنى قول جماعة من التابعين السلام حذف. اي لا يطول الصوت به. اي لا يطول الصوت به. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله من انواع حكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف ما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود الرب. ذكر المصنف وفقه الله من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل. لانه مظنة التحلل. فابيح ولم يسن ابيح ولم يسن حفظا لحرمة الصيام. حفظا لحرمة الصيام والراجح كونه مستحبا. والراجح كونه مستحبا وهو قول جمهور اهل العلم ان السواك للصائم مستحب مطلقا. ان السواك للصائم مستحب مطلقا. لا بين كونه قبل الزوال ولا بعده. لا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده. ولا كونه برطب او يابس. ولا كونه برطب او يابس. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وثم ذكر المصنف ووفقه الله من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا. وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا. ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم والراجح كراهة قراءته مع نجاسة فم دون غيره. والراجح كراهة قراءته مع فم دون غيره. لانه محل القراءة. لانه محل القراءة وقد امرنا بتطهير افواهنا وتطييبها عند القراءة. وقد امرنا بتطهير افواهنا وتضييبها عند القراءة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومعونة ذكر المصنف وفقه الله من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه فان كان لعذر فان كان لعذر تعين تعينت اعانته وجبت. فان كان لعذر تعين اعانته ووجبت. لانه لا يتمكن من الوضوء الا بالاعانة. لانه لا يتمكن من الوضوء الا بالاعانة كمجروح او مكسور ونحوهما. اما مع القدرة فاعانته مباحة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الرابع المكروهاته فيه زمرة من المسائل. ذكر صنفوا وفقه الله من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي اصطلاحا الخطاب اي الطلبي المقتضن للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء عن غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله او من المكروه المتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى تعظيما لذكر الله والراجح عدم الكراهة. والراجح عدم الكراهة. فهي تفتقر لا دليل والاصل عدمه. فهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه. قاله ابن مفلح في الفروع نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وكلام فيه بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الكلام في الخلاء بلا حاجة اي ان يتكلم ما حال تخليه؟ نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسوه فرجه اي افظاؤه اليه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها. لانها مخصوصة به شرعا. لانها مخصوصة بالتكريم شرعا وحال قضاء الحاجة من ازالة الاذى. وحال قظاء الحاجة من ازالة الاداء. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويكره السواك لصائم بعد الزوال. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال قال فالحنابلة يكرهون للصائم سواكه بعد الزوال لا فرق عندهم بين عود رطب ولا يابس بخلاف مذهبهم قبل الزوال فانهم يجعلونه قبل الزوال مستحبا بعود يابس ومباحا بعود رطب. والراجح كما تقدم اطلاق استحباب السواك وهو مذهب لاهل العلم. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه وهو المجاوزة الحد فيه. والسنة قلة الماء عند الوضوء والسنة قلة الماء عند الوضوء واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المعمور به شرعا قويت الحرمة. واذ اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به ترى عنه قوية الحرمة. كمن زاد في وضوءه على الثلاث. كمن زاد في وضوءه على الثلاث نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة. في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فانه في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة الرباعية يقرأ الفاتحة فقط بلا كراهة وكذلك يكره له تكرارها المأمور به قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة الغيرة غيرها. فالمأمور به قراءة الفاتحة ثم ثم قراءة سورة غيرها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله والتفاته بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة. فان وجدت الحاجة كخوف او رصد عدو ونحوه لم يكره. فان وجدت الحاجة كخوف او رصد عدو لم يكره. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وتغميضه عينيه ذكر المصنف وفقه الله من المكروه المصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم. وهو مظنة النوم فيكره حينئذ. لئن احتاج اليه كخوف محذور. فكف فبصره عند رؤية محرم فكف بصره عند رؤية محرم واختار ابن القيم رحمه الله تعالى انه ان كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو افضل. ان كان لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحوله وان كان يحول بينه وبين الخشوع كوجود تزويق في قبلته فهنا لا يكره التغميض قطعا. فهنا لا يكره التغميض قطعا. بل قال والقول استحبابه اقرب الى اصول الشرع ومقاصده. والقول باستحبابه اقرب الى اصول الشرع. ومقاصد من القول بالكراهة. انتهى كلامه. فالاصل ان يكون المصلي في صلاته فاتحا عينيه فان عرظ له ما يشغله عن الصلاة فالاكمل له ان يصرف بصره عنه ولو باغماض كمن امامه كمن صلى في مسجد فرأى امامه تصاوير وتزويقات تأخذ بلبه وتذهب بقلبه عن الصلاة. فحجب عينيه عن النظر اليها ليجمع قلبه على الخشوع. فاغماضه حينئذ اولى كما ذكر ابن رحمه الله نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وفرقعة اصابعه وتشبيكها ذكر المصنف الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها. والفرقعة غمزها او مدها حتى تصوت. رمزها او مدها حتى تصوت اي يظهر منها صوت كن وتشبيكها ادخال احدى اصابع يديه في الاخرى ادخال احدى اصابع يديه ايه في الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة. فيكرهان في الصلاة جماعا ذكره ابن قدامة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه الناس مثل هذه مسائل تجد بعض الناس يهون فيها. يقول ما فيه دليل على يعني الاصابع على الفرقعة وعلى التشبيك والاحاديث الواردة فيها ضعيفة وهذا نقص في فهم الشرع لانه اذا كانت الاحاديث ضعيفة فهناك دليل اخر وهو الاجماع وليس كل الاحكام توجد ادلتها في الكتاب والسنة. ليست كل الاحكام. توجد في الكتاب والسنة سواء كان من المحرمات او المكروه او الواجبات او المستحبات او المباحات ليس بالضرورة ان توجد في الكتاب والسنة. لكنها ترجع الى اصول تقوم على الكتاب والسنة. فالاجماع عند الفقهاء مستند الى دليل الكتاب والسنة. سواء جهلنا علمناه او جهلناه. فكم من حكم يكون مقررا بالاجماع ولا تجد دليله من الكتاب والسنة فاغنى مجيئه بالاجماع عن مجيئه بالكتاب او السنة ومن الغلط تطلب ان كل مسألة لا بد ان تجد دليلها في الكتاب او السنة فان هذا يفظي الى تغيير الشرائع. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في في الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة. من ان مثل هذه الاحوال تفضي الى تغيير الدين بان يترك الدين المشهور المعروف عند الناس الى اشياء يدعى انها ظاهر الادلة. فيأتي الى كل مقام ورد فيه في حديث ضعيف فيقول الاحاديث في ذلك ضعيفة في الحكم بهذا لا دليل عليه. كهذه المسألة فتجد من الناس من يصرح انه لا دليل قيل عليها فالامر في ذلك واسع وهذا غلط لان الاجماع منعقد على كراهة الاصابع او تشبيكها في الصلاة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ومسه لحيته وكفه ثوبه. ذكر المصنف وفقه الله ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث. وكذلك ثوبه وكف الثوب هو جمعه وطيبه. وكف الثوب هو جمعه وطيب نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وافتراشه ذراعيه ساجدا. ذكر المصنف وفقه الله من عند الحنابلة للمصلي افتراش ذراعيه ساجدا. وهو القاؤهما على الارض. وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها. ملصقا لهما بها كما تفعله وذراع العظم الذي بين العضد والكهف والذراع العظم الذي بين العضد والكف فاذا الصقه بالارض صار مفترسا. فاذا الصقه بالارض صار مفترشا. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله وسدل ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل. وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين وهو ان ان يرسل وهو ان يرسل طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى ولا يرد احد طرفيه على الكذب الاخرى اي كلباس الاحرام اذا فرحه فوق كتفيه اي كلباس الاحرام اذا طرحه فوق كتفيه ولم يردا احدهما على الاخر ولم يرد احدهما على الاخرين. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وان وان يخص جبهته بما يسجد عليه ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يخص جبهته لما يسجد عليه. اي ان يجعل لها شيئا تختص به عند السجود. لان انه من شعاراء لانه من شعار الرافضة. فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما يسجدون عليه. فيكره لما فيه من باهل الباطل فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل. وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها اظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة اظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله او يمسح اثر سجوده ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في دون حاجة دون حاجة بان يعمد مبادرا في صلاته الى مسح ما يعلق بجبهته او بكفيه عند سجوده. فان وجدت الحاجة ضروري غبار تراب فان وجدت الحاجة فتضرره بغبار تراب فانه لا يكره ومحل الكراهة المذكورة في الصلاة. اما خارجها عند الفراغ منها فلا ايكره اتفاقا فاذا فرغ من صلاته فاراد ان يمسح اثر سجوده من تراب او نحوه يكن ذلك مكروها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله او يستند بلا حاجة من المكروه للمصلي عند حنابلة استناده بلا حاجة الى جدار ونحوه. مما يكره للمصلي عند الحنابلة ناده بلا حاجة الى جدار ونحوه. فان احتاج لعجز بكبر او مرض فلا تراها فان احتاج لعجز بكبر او مرظ فلا كراهة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله من انواع الحكم التعبدي التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي طلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. المقتضي ترك اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. بان يقضي حاجته وليس في فضاء وليس بينه وبين القبلة ما يستره تقبلوها او يستدبرها. فتلك الحال محرمة عند الحنابلة. اما اذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس في اصح القولين. اما اذا كان بينه وبين القبلة شيء استره فلا بأس في اصح القولين. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ولبسه فوق حاجته ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبته فوق حاجته اي اقامته على قضاء الحاجة اي اقامته على قضاء الحاجة فوق القدر الذي يحتاج اليه فوق القدر الذي يحتاج اليه من الزمن فوق القدر الذي يحتاج اليه من الزمن. والراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه. والراجح ان لبث متخلي فوق حاجته مكروه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وبوله وتغوطه مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ذكر المصلين وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه طريق مسلوك اي جادة يتخذها الناس دربا اي جادة يتخذها الناس لا بطريق مهجور لا يقرأ لا بطريق مهجور لا يترك وكذا في ظل نافع وكذا في ظل نافع. وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس فيه. وكذا في مورد ماء اي في موضع ورود لاجل الماء اي في موضع ورود لاجل الماء كبئر او عين وكذا بين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او غير مأكول. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية برجوع ذكر المصنف وفقه الله من المحرم عند الحنابلة خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من المسجد بعد الاذان فيحرم ذلك الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجهم. عذر يبيح خروجهم. ككونه اماما لمسجد اخر ككونه اماما لمسجد اخر. والاخرى ان ينوي الرجوع. ان ينوي الرجوع بعد خروجه فاذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم فاذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات اليها وهي اربعة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية. اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوظع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شرط او سبب او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع. هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله. النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر وشروط الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الشروط المحتاج اليها هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل اما في اصطلاح الاصولي فهو وصف خارج عن الماهية. فهو وصف خارج عن الماهية. يلزم من عدمه عدم ما عليه يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا عدمه لذاته فاذا عدم الشر عدم ما شرط له. فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له. واما اذا وجد فانه لا يلزم وجود المشروط له فقد يوجد وقد لا يوجد. وهذا مشهور في كلام جماعة من الاكابر والقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه. هو عدم الحكم المشروط به لعدمه. فالاوفق الاقتصار على ان يقال في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وعلى هذا فتكون شروط الصلاة فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها واما شروط الصلاة فهي وفق الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ما الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اتعروها والماهية يراد بها الحقيقة والماهية يراد بها الحقيقة. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء عند الحنابلة وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدوم. وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود. فمنهم من يدرج استحباب استصحاب النية في اصلها فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يفرد احدهما عن الاخر ومنهم من يفرد احدهما عن الاخر. وكذا منه ممن يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. ومنه وكذا منهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين. ومنهم من يعدهما شرا واحدا. فهم يتفقون في المعدود ويختلفون في العد وهم يتفقون في المعدود ويختلفون في العد. والمشهور انها ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواقضه. ولذا قال في الاقناع وانقطاع ناقض ولذا قال في الاقناع وانقطاع ناقض. والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز باحدى علامتين ويعرف التمييز باحدى علامتين الاولى علامة قدرية قطعية. علامة قدرية قطعية وهي وجود المعنى المذكور في الفصل بين المنافع والمضى وهي وجود المعنى المذكور في الفصل بين المنافع نظر والثانية علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية. وهي تمام اربعين سنين وهي تمام سبع سنين. بتعليق الامر لتعليق امر الابناء بالصلاة عليه. لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها. والمراد بالتمام السبع كمالها والفراغ منها. والمراد بتمام سبع كمالها والفراغ منها. لا مجرد بلوغها. لا مجرد بلوغها. فالبلوغ ابتداء فيها فالبلوغ ابتداء فيها والتمام انتهاء منها والتمام انتهاء منها وهو محل التمييز. والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح آآ كمسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء. فيصح وضوءه مع الاثم وهو قول جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي ظاهر الجلد وهي ظاهر الجلد والمانع وصوله هو الحائل الملاصق للبشرة. ومانع وصوله هو الحائل الملاصق للبشرة كطين او عجين او وسخ مستحكم كطين او عجين او وسخ مستحكم فتجب ازالته قبل الوضوء فتجب ازالته قبل الوضوء. والثامن استنجاء او استجمار قبله والواجب استنجاء او استجمار قبله. اذا كان الخارج من السبيلين بولا او اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجبار معه اما خروج الريح فانه لا استنجاء ولا استجمار معه. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي زيد ايضا في الشروط دخول وقت على من حدثوا دائم ارضه وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وذو الحدث الدائم هو الذي ليتقطعوا حدثه ولا ينقطع كالمستحاضة او من به سلس بول او ثلاث ريح فهذا اذا توضأ لحدثه عاد عليه حدثه مرة اخرى فهذا اذا توضأ عاد عليه حدثه مرة اخرى. فيكون واجبا في حقه ان يتوضأ لفرظه اذا دخل وقته. فاذا دخل وقت العشاء توضأ للعشاء. فان خرج شيء بعد ذلك لم يجب عليه اعادة الوضوء. فاذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يجب عليه اعادة الوضوء فان توضأ قبل دخول الوقت فان توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء فلو توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. نعم. احسن الله اليكم قلت ثم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربع الاول الاسلام والثاني العقل والثالث بلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة عند الحنابلة مبينا انها نوعان فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا بوجودها. فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة الا بوجودها. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من من الحيض والنفاس وهو مختص بالنساء. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. واما النوع الثاني فهو شروط صحة صلاتي وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن وهو وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. مانع مما تجب له الطهارة. ومعنى قولنا قائم بالبدن اي معنوي ومعنى قولنا قائم بالبدن اي معنوي غير حسي وهو نوعان احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا امنه والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة والرجل حرا او عبدا عورته من السرة الى الركبة. وهما اي السرة والعون اي السرة والركبة ليس من العورة. وهما اي السرة والركبة ليس من العورة فهما حداها الخارجان عنها. فهما حداها الخارجان عنها واما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة كلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها في اصح الاقوال الا وجهها وقدميها في اصح الاقوال. فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها لا اجماعا فيجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها اجماعا. وكذا اليدان والقدمان في اصح القولين. وكذا القدمان واليدان في اصح القولين ان والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه. فان لم يمكن عفي عنها. فان لم يمكن عفي انهاء كالبلة كالبلة الباقية بعد استعمال الحجر في استجماله. كالبلة الباقية بعد استعمال حجل في استجمالي فهي مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. ففرظ من يرى الكعبة استقبال عينها. ففرظ من يرى الكعبة استقبال عينها. وفرض من لا يراها استقبال جهتها. وفرض من لا يراها استقبال جهتها. والمراد بعين الكعبة جرمها. والمراد بعين الكعبة والمراد بعين الكعبة جرمها. اي بناؤها. فمن كان يرى الكعبة فهذا يجب عليه استغماء استقبال بناء الكعبة الذي هو عينها وزرمها واما من لا يراها ممن بعد عنها فهذا يكفيه استقبال جهتها. والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور. ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعل الصلاة نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نية تعيينها نية تعيينها بان ينوي عين الصلاة بان ينوي عين الصلاة فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء والثالث نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمام. وهي مختصة بالصلاة في الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به. فينوي الامام انه مقتدى به. وينوي المأموم انه مقتد بامامه وينوي المأموم انه مقتد بامامه. والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان والراجح ان نية الصلاة المطلوبة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت نية فرض الوقت ولو لم يعينه ولو لم يعينه فيكفيه ان ينوي اداء الفرض المتعلق بذمته. فيكفيه ان ينوي اداء فرض المتعلق بذمته ولو لم يعين في نيته عين الفضل ولو لم يعين في نيته عين الفرظ يعني على مذهب الحنابلة لو انسان اذن للظهر. ثم جاء الى المسجد وصلى. ولم ينوي في صلاته انها الظهر فعندهم صلاته باطلة لا تصح وعلى الصحيح فانها تصح لانه قصد المسجد بعد الاذان مريدا فارض الصلاة في وقتها وقته حينئذ فتصح منه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. النوع الثاني القروض والاركان وفيه قسمان احدهما الوضوء والاخر اركان الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والاركان المحتاج اليها. ما ذكره هنا من فروض الوضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد. والفرظ والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن في تحقيق المعنى المراد والمشهور اطلاق الركن في تحقيق المعنى المراد. ففروظ الوضوء اركانه التي يتركب منها. ففروظ الوضوء اركانه يتركب منها والاركان جمع ركن. وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره. ولا يجبر بغيره هي وعلى هذا فتكون اركان الوضوء اصطلاحا وتكون اركان الوضوء اصطلاحا ما تركبت ماهية الوضوء؟ ما تركبت منها ماهية الوضوء ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولم يجبر بغيره واما اركان الصلاة فهي ما تركبت منها ماهية الصلاة ما تركبت منها ماهية الصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولم يجبر بغيره. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله ففروض الوضوء ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس ترتيب وبين الاعضاء والسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة فروضا الوضوء عند الحنابلة التي هي اركانه كما تقدم. فبين انها ستة اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالوجه قسمان فالوجه قسمان احدهما ظاهر وهو دارة الوجه احدهما ظاهر وهو دارة الوجه. والاخر باطن والاخر باطن وهما الفم والانف وهما الفم والانف فاما دارة الوجه فتغسل بافاضة الماء عليها فاما دارة الوجه فتغسل بافاضة الماء عليها واما باطن الوجه فيغسل الفم بالمضمضة فيغسل الفم بالمضمضة والانف استنشاقه والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع. فغسل اليد يبدأ من رؤوس الاصابع. لا من الساعد لا من الرسغ الذي هو اعلى الساعي. وينتهي بادخال المرفق فيه. والمرفق العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد. العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله. ومنه والاذنان فهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم هو العظم الناتئ في اسفل للساقي من جانب القدم هو كل رجل لها كعبان في اصح القولين. وكل رجل لها كعبان في اصح القولين. احدهما الظاهر انظر والاخر باطن احدهما ظاهر والاخر باطن. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بخف او او جورا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا او جورا. فان غطي به ففردهما المسح. فان غطي به ففرظهما المسح وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة. ومحله بين الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين فلا يقدم شيئا منهما على ما قبله. فلا يصح مسح رأسه قبل غسل وجهه واما الترتيب في اجزاء العضو الواحد فسنة. واما الترتيب في اجزاء العضو الواحد فسنة فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه. ولو غسل يده اليسرى قبل بيده اليمنى صح وضوءه. واضح طيب لو مسح اذنيه قبل مسح رأسه صح ايظا ولو غسل وجهه قبل التمظمظ والاستنشاق صح ايظا. والسادس ولا وهو اتباع المتوضي الفعل الفعل الى اخر الوضوء. اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء دون تراخ ولا فصل بين اجزائه دون تراخ ولا فصل بين اجزائه. وضابطه في الاصح العرف وضابطه الاصح في الاصح العرف فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء عليه بقيت الموالاة. فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء اي صحة موالاة والا لم يصح وضوءه. والا لم يصح وضوءه. مثلا انسان يتوضأ وبينما هو في وضوءه طرق عليه طارق الباب. ففتح له وسلم عليه. ثم رجع الى وضوءه ان هذا تبقى معه الموالاة ولا تزول. لانه فصل يسير لمصلحة فتح الباب فان خرج اليه فتحدث معه نصف ساعة. فرجع فبنى على وضوءه. ووضوءه باطل لانه لا يصح عليه اسم كونه في تلك الحال متوضئا. فانه انفصل عن حال الوضوء وتركها الى غيره وهو حال الحديث مع ذلك الرجل. فاذا عاد الى الوضوء لم يصدق عليه اسم الوضوء ومذهب الحنابلة ان ضابط الموالاة هو ايش احسنت هو الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او غسل اخره حتى جف اولهم في زمن معتدل او قدره من غيره. يعني اذا غسل يده اليمنى اذا غسل وجهه ثم تركه ثم غسل يديه بعد ان جف وجهه. وهنا انقطعت الموالاة. وكذا عندهم لو غسل يده اليمنى ترك وضوءه حتى جفت فاراد ان يغسل يده اليسرى. فانه لا يصح. بشرط ان يكون ذلك في من معتدل والزمن المعتدل كما استظهره مرعي الكرمي هو اول الزمن المعتدل عندهم هو بين الحرارة والبرودة. واستظهر مرعي للكرمي انه انها الحال التي يستوي فيها الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار صار الجو غير بارد ولا حار. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله واركان الصلاة اربعة الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عن هو السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف ووفقه الله في هذه الجملة اركان الصلاة عند الحنابلة وانها اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام هاه ايش ابتداء الصلاة الصلاة ما يكفي هذا ابتداء الصلاة الاذان ابتداء الصلاة ايضا جزاك الله خير نعم مثل ما قال الاخ نادر هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. فلا يصح ان تقول تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر لانها تأتي بمواضع مختلفة في الصلاة. ولا يصح ان تقول ابتداء الصلاة. لانه قد يبتدأ الصلاة بفعل دون قول الله اكبر فيرفع يديه فانه اذا رفع يديه بابتداء الصلاة صار مبتدأ. فالصواب ان يقال في تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه انسوا الاعتدال عنه وسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب الطمأنينة يراد به السكون الذي يكون بقدر الذكر الواجب في ذلك الركن. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم. فاذا ركع فسكن بقدره يكون اطمأن ولو لم يقل يكون اطمأن يعني متى يكون مطمئنا في ركوعه ان يستقر بقدر الواجب فيه ولو لم يقله. فالركن هو الطمأنينة. واما سبحان ربي العظيم فواجب كما سيأتي والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله صالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ هو الوارد دون غيره. والراجح ان المجزئ هو الوارد دون غيره لبناء العبادات على التوقيف لبناء العبادات على التوقيف. فاللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المجزي فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم والقدر الذي تتحقق به الصلاة عليه هو قول اللهم صل على محمد فلا يندرج في ذلك الصلاة على اله ولا زيادة الدعاء بالبركة. فهذا وذاك كلاهما مستحب. والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليم وقد نقل ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى لا تكفي اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فتكون فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فهي مستحبة. وقد ذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ من اهل العلم اجماعا من يحفظ من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته. انه لو على تسليمة واحدة اجزأه وصحت صلاته. مما يدل على ان الركن من التسليمتين هو واحدة منهما والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية وهو تتابعها وفق الصلة الشرعية. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة؟ ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن. والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن وهو ما يدخل في باهية العبادة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر لغير بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية وضوئي ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره وترك ذكر الجبر في الوضوء لعدم وروده في واجبه. وترك ذكر الجبر في وضوءه لعدم وروده في واجبه يعني واجب الوضوء اذا ترك لم يأتي في الشرع انه يجبر. واما واجب الصلاة اذا ترك فورد في الشرع انه يجبر السهوي نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء عند الحنابلة وانه شيء واحد هو التسمية مع الذكر. اي التذكر والافصح فيها ضم ذالها. والافصح فيها انضموا ذالها فتسقط بالنسيان فتسقط بالنسيان والجهل والتسمية هي قول بسم الله والتسمية هي قول بسم الله. فيجب عند الحنابلة ليه؟ فيجب عند الحنابلة التسمية مع الذكر في اول الوضوء عند ابتداء الوضوء والراجح ان التسمية مستحبة غير واجبة. والراجح ان التسمية مستحبة غير واجبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له ذكر المصنف ووفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وانها ثمانية الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان تكبير الانتقال اي بين الاركان. وهي هي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام. وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الانتقال لانه يؤتى بها حال الانتقال بين الاركان. سميت تكبيرة الانتقال لانه يؤتى بها حال الانتقال بين الاركان فيشرع الاتيان بها بعد مفارقة الركن وينتهى منها قبل الوصول الى ما بعده. في شرع الاتيان بها بعد الركن وينتهى منها قبل الوصول الى ما بعده. وثانيها قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد دون مأموم ويأتيان بها في انتقالهما. ويأتيان بها بها في انتقالهما والثالث قول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي بها الامام والمنفرد بعد اعتذارهما. يأتي بها الامام والمنفرد بعد اعتدالهما ويأتي بها المأموم حال انتقاله. ويأتي بها المأموم حالا والراجح استواء الثلاثة فيها. والراجح استواء الثلاثة فيها. وانهم يقولونها بعد الاعتدال وانهم يقولونها بعد الاعتدال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول واخره الشهادتان واخره الشهادتان وثامنها الجلوس له. وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوه. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه منهما المصلي فالركن ان ترك سهوا بطلت الصلاة بتركه. فالركن ان ترك سهوا الصلاة بتركه. واما الواجب فانه يجبر بسجود السهو. فانه يجبر بسجود السهو. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة ذكر المصنف وفقه الله من النواقض والمبطلات المحتاج اليها هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد والنوافظ جمع ناقض والمبطلات جمع مبطلين وهما والنواقض جمع ناقض او ناقضة والنواقض جمع ناقض او ناقضة والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد ما يطرأ على العبادة او العقل. فتتخلف معه الاثار المقصودة من فعله. فتتخلف معه الاثار المقصودة من فعله فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة وفق الاصطلاح الفقهي ما ما يبرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة تتخلف معه الاثار المقصودة منها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج مول او غائط من باقي البدن قلاؤه كثر. او نجس سواه ما يرتاح سخين كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع ما السفرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى بشهوة بلا حائل وسادس اصل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجبه رسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله نواقض الوضوء عند الحنابلة. وعدى ثمانية ومن الحنابلة من يعدها سبعة. فيسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل. لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي. والخلاف بينهم لفظي لان الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوءه. لان الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوء فاول تلك النواقض الثمانية خارج من سبيل والسبيل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر فما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد ظاهرا او غير طاهر فانه ينقض الوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر فاذا خرج البول والغائط من البدن نقض مطلقا كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه. فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه. قال او نجس وهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي وكذلك خروج نجس سوى البول غائطي اذا كان فاحشا اي كثيرا وتقدير الفحش يرجع فيه الى كل احد بحسبه. اي بحسب ما يحكم به عنده فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا. اما الطاهر اما الخارج الطاهر فلا ينقض. اما الخارج الظاهر فلا ينقض. فخروج الدم عندهم ينقض بخلاف خروج العرب. فخروج الدم عندهم ينقض بخلاف خروج العرق لان الدم نجس دون العرق فليس بنجس لان الدم نجس دون العرق ليس بنجس والاخر ان يكون كثيرا. ان يكون كثيرا. فلو خرج نجس يسير لم ينكر فلو خرج نجس يسير لم ينقض كسير دم والراجح ان خروج النجس على اي حال سوى البول والغائط لا ينقض. ان خروج نجلس على اي حال سوى البول والغائط لا ينقض. فتجب ازالة النجس لكنه لا ينقض الوضوء والثالث زوال عقل او تغطيته زوال عقل او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي. فزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغار وتغطيته كالنوم المستغرق او الاغماء كالنوم المستغرق او الاغماء. ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل بان يفضي اليه مباشرة بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير شهوة ولو بغير شهوة والراجح ان مس الفرج لا ينقض ان مس الفرج لا ينقض ويستحب الوضوء منه. ويستحب الوضوء منه ويتأكد الاستحباب عند وجود نشوة الشهوة. ويتأكد الاستحباب عند وجود لنشوة الشهوة. ما لم يكن خارج كمدين ما لم يكن خارج كمدين فيكون ناقضا حينئذ. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر. لشهوة بلا حائل اي بالافظاء الى البشرة اي بالافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل. بمباشرة جسده بالغسل. لا بصب الماء عليه لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت وسابعها اكل لحم الجزور. اي الابل. اكل لحم الجزور اي الابل وعبر الحنابلة هنا بقولهم اكل لحم الجزور ولم يقولوا اكل لحم الابل مع ان الوارد في الاحاديث ايهما جزور ام الابل الابل الوارد في الاحاديث كحديث جابر ابن سمرة والبراء بن عازب الابل فلماذا عدلوا عنه؟ لماذا قالوا اكل لحم الجزور؟ نعم احسنت لان النقض عند الحنابلة يختص بما يجزر من اللحن. اي ما يحتاج في معاناته الى سكين ونحوه. اي ما يحتاج في معاناته الى سكين ونحوها. اما ما لا يجزر كالكبد والطحال والرأس فهذا عند الحنابلة لا ينقض فهذا عند الحنابلة لا ينقض. والراجح ان جميع لحم الابل ينقض. لاتحاد العلة ان جميع لحم الابل ينقض باتحاد العلة وهي ما فيها من الشيطنة في اصح الاقوال وهي ما فيها من الشيطنة في اصح الاقوال وهو اختيار ابن الحفيد وصاحبه ابن القيم في تعيين علة الامر بالوضوء من لحم الجزور وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر اعاذ الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني رفقا بلذة توجب عند الحنابلة الوضوء ايضا. فاذا اغتسل فانه ايش؟ يتوضأ فاذا اغتسل فانه يتوضأ واستثنوا من ذلك الموت. لانه عن غير لانه عن غير حدث. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء فاذا اغتسل فارتفع الحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر. فاذا اغتسل فارتفع الحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما قل بشرطها طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما قل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفع واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما اقل بواجبها ترك واجب عمد. الرابع ما اقل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعد الخامس ما اقل بما يجب فيها كقهقهة وكلام. ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اقل بما يجب فهات مرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ثم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى. سنة احدى ثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة مبطلات الصلاة مبينا انها ستة انواع اي باعتبار اصولها الكلية اي باعتبار اصولها الكلية فان الافراد لا تنحصر. والضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي وفقهاء الحنابلة ذكروا في كلامهم افرادا متنوعة ترجع الى هذه الاصول المستخرجة مما ذكروها. المستخرجة مما ذكروه فهي تجري وفق مذهبهم. وان لم تكن منصوص كلامه فهي تجري وفق مذهبهم. وان لم تكن منصوصة صاع كلامهم. فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به والطهارة شرط فاذا بطل شرط الصلاة بطلت الصلاة وثانيها ما اخل بركنها. ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا. اي على اي حال من العمد او السهو وكذا لو جاء بالركن لكن على غير وجهه الشرعي كأن يقرأ الفاتحة منكسة كان يقرأ الفاتحة من اي من اخرها الى اولها. فيكون اخل بركنها. وثالثها ما اخل بواجبها تركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا فمع السهو يجبر بسجود. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي هيئتها وصفتها الشرعية. التي يسميها الحنابلة نظام الصلاة. التي يسميها قبلت نظام الصلاة يعني صفتها المقدرة شرعا. والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها. ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهر وكلام والقهقهة هي الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت ومثلها في ابطال الصلاة الكلام. ومثلها في ابطال الصلاة الكلام. مطلقا لا فرق بين عمد ولا سهو والراجح انه اذا تكلم سهوا صحت صلاته. والراجح انه اذا تكلم سهوا صحت صلاته. وهي الرواية الثانية عن الامام احمد. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس السادس ان الخامس يرجع الى صفتها واما السادس فخارج عنه. ان الخامس يرجع الى صفتها واما السادس فخارج عنه. كمرور كلب اسود به اي خالص السواد لا لون فيه. اي خالص السواد لا لون فيه. بين يديه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها. اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع. وبهذا نكون قد فرغنا في من بيان معاني هذا الكتاب وفق ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الصلاة مبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نصرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر شعبان سنتا سبع وثلاثين واربع مئة الف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الاحساء وهذا الكتاب اسمه ايش المبتدأ في الفقه يعني المراد منه تحبيب الناس في طلب الفقه فهو يفتح الباب في محبة فينبغي ان يجتهد الطالب في استكمال الته في علم الفقه فان علم الفقه من اشد ما يحتاج اليه الناس في حياتهم. فالامر كما ذكر ابن الجوزي انه تأمل انفع العلوم فوجده الفقه فان المقرئ يبقى مدة طويلة لا يسأله احد عن قراءته. والمحدث لا يسأله احد عن حديث واما الفقيه فان الناس دائما يحتاجون الى معرفة احكام دينهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ابو عبد الله لا لا لا