السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والميعاد. وعظم ما شاء بتفصيله من المعاذ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كررت العلوم واعيدت محاسن المنطوق والمفهوم. اما بعد فان من نعم الله علي وعليكم تقدم اقراء جملة من مهمات المتون في اصول الفنون في اخر شهر صفر واوائل تاليه من سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. ورغبة في حصول المقصود من اقرائها. وتمكين النفوس من عظيم فائدتها وحسن عائدتها تقرر اعادة اقراءها في مجالس متفرقة في السنة الدراسية احدى وثلاثين بعد اربع مئة الف واثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. ثانيها هذا المجلس المنعقد يوم الخميس العاشر من كهر محرم الحرام سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. والكتاب المقروء فيه هو شروط الصلاة واركانها واجباتها لامام الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والالف. وقد تقدم اقرؤه في هذا المجلس ليلة الاربعاء الثالث من شهر ربيع الاول سنة سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وما عظم نفعه كانت اعادته اولى. فان ما انتفع الناس به وظهر عظيم اثره فيهم فان من محاسن العقل ومقتضى ايصال الخير الى الناس ان يعيده الانسان مرة بعد مرة وتكرير الاصول المهمات لا يذهب جدتها ولا يزيف رونقها بل هي تزداد في النفوس تحلقا بل هي تزداد في النفوس تحققا وفي القلوب تألقا ولا ادل على ذلك من ان الله سبحانه وتعالى كرر في سورة الرحمن اية واحدة وهي فبأي الاء ربكما تكذبان سبعة عشر مرة ولم يذهب ذلك رونقها ولا اضعف بلاغتها واعتبر هذا في ان الله عز وجل امرنا ان نقرأ في كل صلاة نصليها سورة الفاتحة حتى صارت عماد الصلاة بل سميت تلك السورة باسم الصلاة تعظيما لقدرها فيها. ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى اعادة المهمات لا يقطعهم عن ذلك ملل ولا يعتريهم في ذلك ضجر لعلمهم عظيم منفعتها فمهما بلغ احدهم في العلم لا ينقطع عن اقراء العلم الذي سبق منه اقراءه ولو عظمت امامته وتقدم سنه وفي اخبار التاودي بن سودة احد شموس العلم المشرقة من المغرب انه لم يزل مع كبر سنه وجلالة قدره يقر الاجر الرامية للصغار ولا سيما من عقبه وابناء مودته. وادركنا على هذه الحال من ادركنا من يا اخينا كالعلامة عبدالعزيز بن صالح بن مرشد والعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة عبد الله بن عقيل رحمه الله الله ميتهم وحفظ حيهم فانهم اقرؤوا المتون المعتمدة مرات ومرات وقد ذكر في اخبار العلامة ابن باز رحمه الله انه اقرأ كتاب ثلاثة اصول ابان قضائه في مدينة الدلم اكثر من مئة مرة فلم يمنعه تكرر اقراءها تلك المدة ان يعيدها كذلك مرة بعد مرة في مدينة الرياض لما استقر اعلاما بعظيم قدرها وجليل منفعتها. فلا ينبغي للانسان ان يحيد عن هذا الاصل الاصيل والمأخذ الجليل في فان الله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير العلم وبين ذلك بتيسير اصله فان اصل العلم هو القرآن ولقد قال علا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فاذا كان اصل العلم وهو القرآن ميسرا سهلا فان ذلك ان يكون ما تفرع عنه من بحار العلوم ميسرة سهلة عند العارفين بها. اما الادعياء الذين يدخلون في ولم يأخذوه عن اهله ولا عرفوا بالطلب فيه فانهم ربما عابوا هذه الطريقة واذا اعتبر الانسان مآل الفريقين علم ان الواصل الى العلم هو من اخذ بهذه الجادة. فان للعلم طريقا من ضلها اتعب نفسه ولم يحصل من الا قليلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا ينبغي للانسان ان يأخذ بلبه تلك الدعوات الفارغة التي تصف هذه في الكتب بانها الصفراء او ان الناس بحاجة اليوم الى علوم اخرى وقد تطور العقل البشري فكل ذلك فان العقل البشري لن يبلغ في كماله مقاما اكمل مما وصل اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فما العلم الا ما كانوا عليه؟ وما تلك المتون التي فجرها من فجرها من علماء الامة وصلحائها الا عيون تتفجر بالعلم يصل بها الانسان الى فهم الكتاب والسنة. ثم انما ذموا به هذه المتون من وصفها بالصفراء هو مدح لها في الحقيقة فان الاصفر هو العتيق وهو معظم عند الناس. فان فان للون الاصفر بهجة في النفوس. والابل الصفراء من المعظمة عند اهل العلم. فتمسكوا بهذا الاصل الاصيل. ولا تحيدوا عنه. وقد قلت في ذلك ابياتا قد قلت في ذلك ابياتا اوصيكم او ابيات اوصيكم بها لا تظجروا من كرة الاعادة. وشمروا منهج الافادة والحق في المعروف بالنفاعة تكريره حتى تقوم الساعة واجدر العلوم ان تعادى اصولها وما هدى العباد كم كرر الاشياخ للاصول؟ وما بلوا بمذهب الفضول فمن اراد العلم بالاحكام ملتمسا او مرشد الانام فليمسكا بعروة المتون وليحتفل بجوهر الفنون وليحكم الالفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المثاني. وحاذروا نابذها بالصفرا. فعدوا في جاء صفرا وصفرة الالوان في المنقول ممدوحة كذلك في المعقول. فاية البكر تسر النظر يعني اية اتى سورة البقرة فاية البكر تسر النظر والناقة الصفراء فخر نظرا والدين يسر والعلوم تقصد ليعبد الرحمن يا من يقصد وجمعها يناله من التزم طريقها فاين فيكم من عزم؟ وكلكم باذن الله عزيمة على هذه المقاصد العظيمة فخذوا بهذه الجادة ولا تشغلوا عنها بغيرها. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث. وازالة النجاسة وستر العورة ودخولها طول الوقت واستقبال القبلة والنية. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة وعدها تسعة على وجه الاجمال تشويقا وتسهيلا ثم سردها بعد مفصلة والشروط جمع شرط بسكون الراء. وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فرفع الحدث مثلا شرط من شروط الصلاة. هو خارج عن ماهيتها. اي حقيقتها فاذا جاء به العبد مستوفيا بقية شروطه ترتبت عليه الاثار المقصودة من فعله وهي صحة الصلاة واذا لم يأتي به العبد لم تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. فمن صلى ولم يرفع حدثه لم تترتب اثار الفعل عليه من صحة صلاته وبراءة ذمته وخلوص عهدته من المخاطبة مطالبة بخطاب الشرع. وحينئذ تكون شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي هي اوصاف خارجة عن ماهيتي الصلاة اما هي الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منها تترتب عليها الاثار المقصودة منها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط الاسلام وضده الكفر ولا ولا تقبل الصلاة الا من مسلم. والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل. والدليل تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر كحبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الاول من شروط الصلاة وهو الاسلام ومعنى قوله رحمه الله ولا تقبل الصلاة الا من مسلم اي لا تصح الا منه فالقبول نوعان قبول صحة واجزاء وقبول اثابة وجزاء. والمراد هنا الاول. فلو صلى الكافر لن تصح منه. واذا اسلم لم يؤمر بقضاء الصلاة. وعمل الكافر مردود. وذكر المصنف رحمه الله على ذلك دليلين من القرآن فدلالة الاول في قوله تعالى اولئك اعمالهم وفي النار هم خالدون. ومعنى اي بطلت وسقطت. وموجب بطلانها وسقوطها كفرهم فانهم دخلوا النار ولم تنفعهم اعمالهم ودلالة التاني في قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا. فان الهباء اسم للذر الذي يرى في شعاع الشمس اذا نفذ الظل اذا نفذ في الظل فاذا رأيت الشعاع نافذا من زجاجة في مكان مظلل فان ذلك الذر الذي تراه في اثناء ذلك الشعاع هو الهباء. وقد وصف الله عز وجل اعمالهم بانها تكون يوم القيامة على هذه الصورة ولا تكونوا على هذه الصورة الا اذا ردت وابطلت. فانها بمنزلة نسف الجبال حينئذ فان جبال اذا نسفت يوم القيامة تفرقت وكذلك الاعمال الباطلة من الكفار اذا نسفت صارت بهذه المنزلة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه قلمه حتى يفيق والدليل الحديث رفع رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك ومعنى قوله رحمه الله وضده الجنون اي ضده المقابل لوجوده. لان الجنون زوال العقل ويلحق به ايضا تغطيته بسكر او اغماء او بنج او نوم واكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر فقد العقل بالجنون تنبيها بالاعلى على الادنى فان زوال العقل لا يختص به بل قد يفقد العقل اما بزواله بالكلية حقيقة في حق المجنون او حكما في حق الصغير وربما غطي مع بقاء اصله كما يعرض لشارب السكر او متناول البنج او النائم فان هؤلاء غطيت واستدل رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة. الحديث اخرجه الاربعة الا الترمذي من حديث عائشة به نحو وحسنه النسائي نقله عنه الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ولا يوجد في كتب النسائي ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة اي زالت عنهم المؤاخذة بخطاب الامر والنهي وامتنع اتأتيمهم فانهم حال كونهم على تلك الاحوال معذورون لا يتعلق بهم الاثم الا مع زوال تلك العلل المانعة لهم من امتثال خطاب الامر والنهي فاذا وجد العقل رجع خطاب العبد بالامر والنهي وترتب عليه الثواب والعقاب وفقد العقل نوعان احدهما فقده بتغطيته. فقده بتغطيته. كالنائم والمغمى عنه عليه والسكران والمخدر ببنج او دواء والاخر فقده بزواله فقده بزواله حقيقة عند المجنون او حكما عند الصغير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا في المضاجع ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو التمييز. والمراد به الفصل بين المتقابل واكدها المنافع والمضار وضده عدم الفصل ومظنة فقده الصغر. وهذا معنى قول المصنف وظده الصغر. اي مظنة اي مظنة وجود ضده تكون في الصغر. فالتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة المنافع والمضار وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة المنافع والمضار ويعرف التمييز باحدى علامتين الاولى علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود الوصف المحدد انفا من الفصل بين المنافع والمضار. فعند ابن ابي شيبة سند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله اي اذا عرف ما يضره وما ينفعه كما قاله الضميري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة ويقارنه غالبا معرفة الخطاب ورد الجواب. والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين لتعليق الامر بتعليم الصلاة بها كما في الحديث المذكور المخرج عند ابي داود بسند حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والمراد ما من سبع سنين اي كمالها والفراغ منها. لا مجرد بلوغها وهو محل التمييز وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة. الا التمييز في الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة واحدة ويحرم عنه وليه كما صح في ذلك الحديث في صحيح مسلم الا ان تلك الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث. والحدث قص طارئ قائم بالبدن والسل طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له طهارة وهو نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والحدث الشائع هو الاصغر واقتصر عليه المصنف لاجل ذلك بذكره رافعه فانه قال وهو الوضوء المعروف والوضوء رافع للحدث الاصغر فيكون هو المراد في قوله رفع الحدث هو لو ان المصنف رحمه الله تعالى نحى منح اليه جماعة من المحققين فعدوا هذا الشرط بقولهم الطهارة من الحدث لكان اولى. لانه اجمع في الدلالة على المقصود فيندرج فيه الحدث الاصفر والحدث الاكبر على حد سواء. ومعنى قوله وموجبه الحدث اي سبب وايجابه الحدث فان الوضوء موجبه الحدث الاصفر. وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر نواقض الوضوء وهي موجبات الحدث وهي موجبات رفع الحدث الاصغر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وشروطه عشرة الاسلام العقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبل وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة الى البشرة ودخول الوقت ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط شروط الوضوء تبعا لكونه ذكر رفع الحدث شرطا من شروط الصلاة وبين ان شروط الوضوء عشرة وعدها كذلك موافق في مقداره لما ذكره جماعة من الحنابلة كابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي في باقناع وزاد المستقنع الا انهما ادرجا النية في العد واحدا ولم يفرقا بين النية واستصحابها فان صنف عد ما تعلق بالنية شرطين فقال والنية واستصحاب حكمها ودرجهما في شرط واحد اولى وعد طهورية الماء واباحته شرطين وذلك اولى. فالاولى في عشرة ان تدرج الاحكام المتعلقة بالنية في لفظ واحد. فيقال والنية ويندرج فيها استصحاب حكمها ثم يكون عد اباحة الماء وطهوريته شرطين لان كل واحد منهما مستقل بذاته فقد يكون الماء طهورا ولكنه لا يكون مباحا فاول شروط الوضوء على ما عده المصنف الاسلام وثانيها العقل وثالثها التمييز. ورابعها النية وخامسها استصحاب حكمها. وفسره بقوله بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة ومعناه الا ينوي قطع نية الطهارة وهذه الجملة مندرجة في اصل اعظم منه وهو نقض النية بس اصحاب حكم النية مندرج في الامتناع من نقضها. فان الانسان اذا دخل في عبادة ثم نقض ونيتها بطلت عبادته. لان النية شرط من شروط العبادات كلها كما سبق والنية المتعلقة الوضوء ثلاثة انواع الاول نية ايجاد الوضوء قربة الى الله سبحانه وتعالى والثاني استصحاب حكمها بالا ينوي قطعها والثالث استصحاب ذكرها بضم الذال اي تذكرها فالاول والثاني واجبان. واما الثالث فمستحب فان الانسان قد يذهل عن ذكر نية عمله في اثنائه. ولا سيما اذا طال فلا يقدح ذلك في صحة عبادته ولكنه ينقص من كمالها. لان النية من ابلغ ما يؤثر في الاعمال صحة وكمالا واجرا وثوابا وسادس الشروط انقطاع الموجب وموجب الوضوء هو نواقضه. وعبارة صاحب بالاقناع وانقطاع ناقض. وهو اوضح. وانقطاعه ان يفرغ منه. وينتهي منه بالكلية فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. فليس للانسان ان يشرع في وضوءه وهو لا زال اول مثلا بل لا بد ان يفرغ بالكلية منه ثم يشرع في وضوءه. وثامنها او سابعها استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجمر له فان لم يحتج الى ذلك فانه لا يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا. وثامنها طهورية ماء واباحته اي كونه بماء طهور حلال. فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح للعبد ان يتوضأ بماء غير طهور. كما لا يصح له ان يتوضأ لا يتوضأ كما لا يصح ان يتوضأ بماء غير حلال. فلو قدر انه توضأ بماء مسروق او مغصوب فان مذهب الحنابلة ابطال وضوءه والصحيح ان وضوءه لا يبطل لان متعلق النهي ومورده امر خارجي وهو سرقة الماء او غصبه او كونه موقوفا على غير وضوء. فيكون فعله محرما اما الوضوء فقد حصل له وتاسعها ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي ظاهر الجلد والمراد ان لا يكون على شيء من اعضاء الجسد ما يحول بين بينها وبين الوصول اصول الماء اليها كطين او عجين او شمع او طلاء او غير ذلك فان كان مما له لون ولا جرم له كالحناء ونحوه فان ذلك لا يكون مانعا من صحة الوضوء وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ومعنى يتقطع انه ينحبس مدة ثم يرجع اليه ثم ينحبس مدة ثم يرجع اليه ولا ينقطع بالكلية اذا فرغ منه كحال المستحاضة ومن به سلس بول او ريح مستمرة فان هؤلاء فان هؤلاء حاجتهم دائم. يتقطع ولا ينقطع فمن كان كذلك فانه يزاد في حقه شرط وهو ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت. فلو توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها ثم صلى لم يصح بل لا بد ان يتوضأ لها بعد دخول وقتها. فالشرط الاخير مختص بدائم الحدث. اما بقية الشروط كيف هي عامة؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما فروضه فستة. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الدقن اذا الدقن وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى الى المرفقين ومسح جميع قسوة منه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودليل الترتيب حديث او بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء لم يصبها الماء فامره بالإعادة. فواجبه التسمية مع الذكر المصنف رحمه الله تعالى قروض الوضوء ستة كما هو مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. لان الفم والانف من جملة الوجه فيكون فرضها وهما مندرجا في فرضه. وذكر رحمه الله تعالى حده طولا من منابت شعر الراس اي المعتاد. بحسب ما به عادة الخلق فيما ينشأهم الله عز وجل عليه الى الذقن او الذقن وهما ضبطان صحيح ان والمراد به ملتقى اللحيين. فمنتهاه طولا كذلك وعرضا الى فروع الاذنين. اي الى المكان الذي تتفرع منه الاذن الى الاعلى والاسفل فهذا معنى الى فروع الاذنين اي الى الجهة التي تتفرع منها الاذنان فيكون ما بين الموضعين الذين تتفرع منهما الاذنان هو حده عرظا فحد الوجه على هذه الصفة وثانيها غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد. الذي يبتدأ من اطراف وفي الاصابع فاذا غسل الانسان يديه في هذا الفرض يبتدأ من رؤوس اصابعه ويدخل فيهما المرفق والمرفق هو العظم الذي يكون في طرف الذراع من جهة العضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به ان يطلبوا الرفق بنفسه اذا اتكأ عليه. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه. ورابعها وغسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل من جانب القدم وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بجورب او خف. فاذا غطي بجورب او خف وستر بذلك كان فرضهما المسح. لكن الفقهاء لم يذكروه لان العادة الجارية ان الناس يلبسون الخفاف وما في معناها على وجه الحاجة اذا اشتد البرد او نحوه والمسائل انما توضع على المعتاد المشهور الفاشي بين الناس. وخامسها الترتيب وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة. ومحله بين الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. اما فيما تتفرد فيه هذه الاعضاء فانه يجوز تقديم قطعة منه على اخرى. فمثلا فرض اليدين كائن بعد غسل الوجه ولو قدم الانسان غسل يسراه على غسلة على غسل يمناه لم يقدح ذلك في الترتيب لصحة الاثار بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولو انه قدم غسل يديه على وجهه لم يصح وضوءه. لانه يكون قد قدم عضوا حقه التأخير على عضو ينبغي ان يقدم عليه ثم قال وسادسها الموالاة اي سادس هذه الفروض للوضوء الموالاة والمراد بالموالاة اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخره اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخره بلا فصل بين ابعاظه ولا تراخ فيه بلا فصل بين ابعاضه ولا تراخ فيها. اي لا يفصل بين اجزاء الوضوء ولا يتراخى بحيث يغسل يديه ثم ينتظر مدة ثم يمسح رأسه. ومرد تقديره باصح اقوال اهل العلم الى العرف. لانه لم حد شرعا فاعيد الى العرف. فما جعله العرف مندرجا في حقيقة الموالاة لم يقدح فيها. وما حكم عرفا بانه خارج عنها قدح فيها. فلو كان من عرف الناس مثلا ان من ضرب عليه احد جلس بيته وهو يتوضأ ثم خرج وفتح له الباب وادخله المجلس وكانت المدة يسيرة ورجع الى وضوءه لم يقدح في الموالاة ولكن لو انه اتصل به احد ثم مكث يكلمه وقد قطع وضوءه مكث يكلمه في اثناء وضوءه نصف ساعة فانه لا يجوز له ان يرجع ويبني على وضوءه السابق لقطع الموالاة بل لابد ان يستأنف وضوءا جديدا ثم ذكر المصنف رحمه الله ايتا الوضوء الدالة على الفروض الاربعة الاولى بمنطوقها واتبعها بدليل ترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به. وهو عند النسائي بلفظ الامر. الا انه شاذ. والمحفوظ لفظ لمسلم ابدأ بما بدأ الله به ودليل الترتيب الذي ينبغي ان يعول عليه شيئان احدهما سياق الاية في سردها المغسولات ثم ادخال ممسوح بينها فان ذلك عدول عن مقتضى البلاغة. فان العرب في بلاغتها تلحق النظير بالنظير ولا تفرق بينها فاذا عدل عن هذا وادخل فرد خارج النظائر بينها دل على ان الادخال لعلة مرادة. واذا كان هذا محكوما به على كلام البليغ الحكيم فكيف بكلام العليم الخبير سبحانه وتعالى فلا يكون ذكر الممسوح بين المغسولات الا لمقصد مراد وهو الارشاد الى وجوب الترتيب. ذكر وهذا جماعة من اهل العلم منهم ابن المنجى. وابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا مرتبا. فوضوؤه صلى الله عليه وسلم تفسير للامر الامر الوارد في الاية فيكون الترتيب واجبا وفرضا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بايراد دليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة اخرجه ابو داوود وقال احمد اسناده جيد. ولو لم تكن الموالاة فرضا لما امر الا بغسل الموضع وهي هي البقعة التي لم يأتي عليها الماء في قدمه فلما امر باعادة الوضوء دل ذلك على ان الموالاة فرض ويمكن استنباط الموالاة من الاية بناء على اصح القولين عند الاصوليين ان الامر للفورية. والمراد بالفورية المبادرة الى امتثال المأمور في اول وقت الامكان. ومقتضى ذلك ان يبادر الانسان الى غسل ومسح اعضاء وضوءه كما امر بدارا ولا يتأخر فيها. وهذه هي حقيقة الموالاة. فتكون الاية دالة على فروض الوضوء الستة. ثم ذكر والمصنف ان واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر اي التذكر. فيسقط بالنسيان. والاحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة. وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك رحمهما الله. والى هذا اشار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فانه عقد في كتاب الوضوء من صحيحه بابا فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. فان تبويب البخاري مصير منه الى انه لا يصح في الباب شيء. كما انه اراد ان يرد على ظاهرية المحدثين ممن يتعلقون بمجرد ورود متن مختص بالمحل لينبه الى ان اصل الاستعانة في الشرع بقول بسم الله مشروع الا ما جاء الشرع باخراجه من هذه القاعدة. وقد حرر في هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية قاعدة نافعة مشهورة ومراد البخاري من سوق الحديث ان اخر الحديث فيه لم يضره شيء. فكأن الشيطان يندفع شره وضرره بقول بسم الله. وقد اورد ابن المنذر رحمه الله الله تعالى في كتاب الوضوء من الاوسط بسند حسن عن يعلى بن امية رضي الله عنه انه ستر عمر بن الخطاب عند رسله فقال بسم الله وهذا من فقه ابن المنذر فانه يشير الى ان الوضوء والغسل بابهما واحد فكلاهما في رفع الحدث وان افترقا في موجبه فيكون حينئذ الذي دلت عليه الادلة هو ان التسمية عند الوضوء جائزة. ولو قيل باستحبابها تبعا لفعل الصحابي السالم من المعارضة ففي ذلك قوة وهو مذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد. وزوال العقل ومس المرأة بشهوة مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك الشرط الخامس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء والناقض ما يطرأ على العبادة او العقد ناقض سلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف عنه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف منه الاثار المقصودة من الفعل فالخارج من السبيلين مثلا ناقض للوضوء. فاذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة ولم يكن للعبد ان يفعل ما تستباح به كالصلاة وبابه عند الاصوليين البطلان والفساد الا ان الفقهاء اختاروا للدلالة عليه الفاظا منها لفظ النواقظ فان النواقظ مردودة الى باب البطلان والفساد عند الاصوليين فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء تتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. وقد عدها المصنف رحمه الله ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. ومنهم من عدها سبعة لاسقاطه الردة. لانها موجب لما هو اعظم من الوضوء وهو وهو الغسل والخلاف بينهم لفظي وهذه الثمانية اولها الخارج من السبيلين. وهما القبل او الدبر. القبل والدبر. فاذا خرج منهما شيء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او غير طاهر معتادا او غير معتاد فان الوضوء ينتقض وتانيها الخارج الفاحش النجس من سوى السبيلين. فما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما نجاسته كالدم والثاني فحشه اي كثرته والمرد في تقدير الكثرة والقلة الى اوساط الناس فلا يرجع فيه الى موسوس ولا متبذل. فان الموسوس قد يرى القليل كثيرا. وان المتبدل وهو الذي لا يبالي بهيئته ونظافته قد يرى الكثير قليلا فيرجع الى اوساط الناس في تقدير ذلك وثالثها زوال العقل حقيقة او حكما وقد تقدم بيان معناه ورابعها مس المرأة بشهوة. والمراد بمسها الافضاء الى بشرتها دون حائل فلو كان تم حائل لم يسمى ذلك مس بل لا بد من الافظاء الى البشرة مع وجود الشهوة. وخامسها مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا بلا حائل ولو بغير مسوا الفرج قبلا او دبرا او دبرا بغير حائل ولو بغير شهوة. فاذا مسه ولو بغير شهوة كان ذلك ناقضا الوضوء والمراد بالفرج هنا فرج الادمي. فهل عندهم عهدية؟ لان متعلقة لان متعلق خطاب الامر هم بنو ادم وسادسها اكل لحم جزور اي الابل وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل فلا يدخل فيه من يصب الماء عليه. فان من يصب الماء على الميت اثناء تغسيله لا يسمى غاسلا. وانما الغاسل هو الذي يباشر جسده بيده والف الميت للعموم فلا فرق بين صغير او كبير او ذكر او انثى او مسلم او كافر. وثامنها الردة عن الاسلام والراجح ان هؤلاء الثمانية لا ينقض منها الا اربعة اولها الخارج من السبيلين والثاني طوال العقل والثالث اكل لحم جزور والرابع غسل الميت فهذه الاربعة هي التي صحت فيها الادلة اما من القرآن او السنة او الاجماع او عن الصحابة انها تنقض الوضوء وما عدا ذلك فان في التسليم بدلالة الادلة المذكورة عليها نظر بل الراجح خلافه وانها لا تنقض الوضوء. نعم. احسن الله اليكم قال كم يؤذن يا اخوان المغرب؟ خمسة وثلاثين؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامسة من شروط الصلاة وهو ازالة النجاسة. والمراد بها النجاسة الحكمية. والنجاسة الحكمية هي النجاسة هي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر فمثلا لو ان احدا بال على فراش فان نجاسة هذا الفراش تكون نجاسة ايش حكمية لانها عين مستقضاة شرعا فان البول عين مستقدرة شرعا وقيد شرعا اخرج ما استقدر طبعا فان النخامة والبصاق تستقذر طبعا ولكنه لا يفهم بنجاستها شرعا فاذا طرأ المستقذر الشرعي على محل طاهر صارت نجاسته حكمية يجب ازالتها اي دفعها ورفعها. والواجب ازالة النجاسة في الصلاة من ثلاثة احدها ازالتها من البدن. والثاني ازالتها من الثوب المصلى فيه. والثالث ازالتها من البقعة صلى عليها وذكر المصنف على ذلك دليل وهو قول الله تعالى وثيابك فطهر. وهذه الاية الصحيح فيها كما تقدم ان الثياب هنا الاعمال. فالمأمور بتطهيره الاعمال. ومن جملة الاعمال التي امرنا بتطهيرها ان نطهر ثيابنا عند ارادتنا الصلاة. فصلحت الاية ان تكون دليلا للخاص من دراجه في العام. كما ان هذه الاية تدل ايضا على وجوب ازالة النجاسة من البدن ومن البقعة لانها اذا كانت دالة على وجوب ازالة النجاسة من الثوب الملاصق فان دلالتها على وجوب ازالة النجاسة من البدن القائم بالعبادة اولى واقوى ثمان دلالتها على البقعة المصلى فيها من جهة كونها ملاصقة للمصلي. فكما ان التوبة امر بتطهيره لانه ملاصق للمصلي فكذلك البقعة يؤمر بتطهيرها لانها ملاصقة للمصلي. الاية مع وجازتها دالة على وجوب ازالة النجاسة من المواضع الثلاثة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد لصلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد العورة وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة. ولامة كذلك والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والعورة سوءة الانسان وكل ما استحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فان عورة النظر لها احكام تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة. لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة في الثوب الواحد اذا كان واسعا فالتحف به. واذا كان ضيق فاتزر به والامر بالالتحاف واتزار امر بستر ما بين السرة والركبة. وهما اي السرة والركبة ليس من جملة العورة اما الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها على اصح الاقوال في ذلك. فانه يجب عليها ستر جميع بدنها الا وجهها في الصلاة اجماعا. ثم اختلف في القدمين والرجلين على قولين اصحهما انهما يلحقان بالوجه فلا يجب على المرأة ان تسترهما في صلاتها اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب لانهما مما يظهر غالبا وفي ايجاد تغطيتهما مشقة على وليس في الادلة ما يوجب سترهما في الصلاة. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله. واما الامة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وبين عورة الحرة. سواء في النظر او في الصلاة فهي عورة في الصلاة الا ما اذن لها بكشفه في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فان الامة كانت في زمن الصحابة تخرج وهي قد كشفت وجهها وعنقها ورأسها ويديها وقدميها الى ركبتيها لانه يبدو منهن حال المهنة والخدمة ما يشق به عليهن ان يغطين هذه المواضع مع امن الفتنة منهن فان النفوس السوية لا تتشوف الى مثل تلك المملوكة وقد كان هذا لما كانت حال العرب سوية. واما بعد ذلك فقد تغيرت الحال كما قال ابو العباس ابن تيمية لما ذكر مذهب الصحابة في هذا قال ولو رأى عمر الاماء الفرجيات التركيات وغيرهن من ولاة الحسن لكان الامر غير ذلك. هذا كلام هذا معنى كلامه لكن المقصود منه ان الصحابة يفرقون في عورة الامة المملوكة بملك اليمين بينها وبين الحرة فاذنوا لها ان تكشف في صلاتها ما جرى عرفها بكشفه اذا خرجت. وهي الاعضاء التي ذكرناها وقد ذكر الاثار في ذلك جماعة من اهل العلم منهم البيهقي في السنن الكبرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى الدليل على وجوب ستر المصلي عورته وهو قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ووجدوا على ذلك انه مشتمل على الامر بالتزيين وابلغ التزيين ستر العورة لان اقبح ما في المرء عورته فتجب تغطيته وسترها لكن في الاية امرا زائدا عن ستر العورة ففيها ستر العورة مع الامر بالزينة والزينة تختلف خلاف الازمنة والبلدان والاحوال فهي مردودة الى العرف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد والصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة وقدم المصنف دليله من الحديث عن الاية بما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه. والحديث المذكور رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن السكن والحاكم واسناده حسن. وسياق المصنف مختصر. وقوله رحمه الله ودليل الاوقات اي مجملة ان فدلوك الشمس هو زوالها. فيعم الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته. فيعم المغرب والعشاء وقرآن الفجر او قرآن الفجر هو صلاة الفجر. فتكون هذه الاية قد جمعت اوقات الخمس المكتوبة لكن على وجه الاجمال على ما ذكرنا. ونقف عند هذا القدر ونتم بقية ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. وانما اوقفناه قبل وقته. لان تم كتاب اخر زدناه في الدرس ولابد ان نقرأه قبل غروب الشمس كما ستعرفون. فارجو ان كل واحد منكم يبقى في مكانه والاخوان اللي معهم من نسخ يتفظلون يوزعون النسخ ويبدأون بالمقدمين فان المقدم اولى بالتقديم ونقرأه اذا وصلتكم النسخ