السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله رسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة بالف بمدينته الرابعة مكة المكرمة. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وفقه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله ان نوع الرابع نعم. اما بعد قلتم حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وجعل الجنة مثواكم. النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء. والاخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج آدمي بيده بلا حائل. والخامس نمس ذكر او انثى الاخر بشهوة الخامسة الخامس والخامس لمس ذكر لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. بشهوة. لشهوة بلا حائل عندكم بالباء؟ ايه خلاص اللي هو بالباء. يجوز ان تكون باللام التعليلية ويجوز ان تكون بالباء السببية. تتركوها كما هي. نعم. احسن الله اليكم. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والسادس غسل ميت والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن اسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به. ان لم يزلها حالا. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها في ركن مطلقا الا قياما في نفس واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمد الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول. بعد في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. من النوافل والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد. فانهما يرجعان الى حكم وضعي واحد. هو البطلان ان لكن فرغ الفقهاء بينهما فجعلوا النقض متعلقا بالوضوء وجعلوا الابطال متعلقا بالصلاة ذلك ان وضوء العبد بطهارته امر معنوي. يناسبه النقب وبطلان صلاته امر ظاهر مشاهد. فيناسبه الابطال. ففرقوا بين موضع اللفظين باعتبار تعلقهما. فالناقض في الوضوء والمبطن في الصلاة معهما الحكم بفساد ما طرأ من ناقض على الوضوء فيفسده وفساد ما قرأ من مبطل على الصلاة فيبطلها. ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة يتخلف معه الاثار المترتبة عليها. ثم ذكر المصنف ان نواقض الوضوء عند الحنابلة فالناقض الاول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر فما خرج منهما كان ناقضا للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد فكل خارج من احد السبيلين ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجه المعتاد كفتحة شقت لخروجه في جنب اذا فان ذلك ينقض الوضوء عند الحنابلة. واما ان كان الخارج سوى البولي والغائط من باقي البدن فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة الا بشرطين احدهما ان يكونا نجسا احدهما ان يكون نجسا اخر ان يكون فاحشا. والاخر ان يكون فاحشا. فمتى كان الخارج نجسا فاحشا نقض الوضوء. فان كان غير نيس او كان نجسا غير فاحش فانه لا فينقض الوضوء عند الحنابلة. فمثلا الدم عند الحنابلة نجس. فمتى خرج فكان كثيرا فانه ناقض للوضوء. وان كان يسيرا فانه غير ناقض للوضوء. والمعتمد في واليسر هو حال اوساط الناس. حال اوساط الناس. ممن لا يكون متبدي الى ولا يكون موسوسا. لان المتبذل الذي لا يبالي بالاقذار يرى الكثير قليلا فمهما تلطخ بشيء من النجاسة لم يعده شيئا كثيرا. والموسوس يعد القليل اذا كثيرا فاذا لاح له شيء من النجاسة خارجا من بدنه عده كثيرا فلا يحال في اليسير والكثير الا على مستقيم العرف. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فمن زواله مثلا زواله بالجنون اذا جن الانسان ومن زواله بالتغطية النوم والاغماء نحوهما ورابعها امس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل بيده. لا بظفره فلو مسه بظفره لم يكن داخلا في هذا الناقظ بلا حائل اي بان يفضي اليه مباشرة لا يحول بينه وبينه ثوب ولا غيره فتفضي اليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة خامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. اي بالافضاء الى البشرة دون اذ يحول بين اليد وملامستها. وملامستها مع وجود الشهوة. والمرود والمراد وجود الشهوة حصول التلذذ. فمتى آنس العبد لذة فاق معها فان الشهوة فحين اذ متحققة وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل بان بدنه عند صب الماء عليه. فهذا هو الغاسل الذي يتعلق به نقض الوضوء. واما من يصب الماء عليه فانه لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. وسابعها اكل لحم اي الابل. او سابعها اكل لحم الجزور اي الابل. وثامنها الردة. اعاذنا الله واياكم والمسلمين منها وذلك بالخروج من الاسلام الى الكفر. فمتى ارتد الانسان انتقض؟ وضوءه. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اي ان موجبات التي يذكرها الفقهاء توجب مع الغسل وضوءا. فلو قدر ان احدا دفق من دفق منيا بلذة لشهوة فانه حينئذ يجب عليه مع الغسل ان يتوضأ ايوا هذا مذهب الحنابلة. والراجح مذهب الجمهور انه لا يجب عليه الوضوء استغناء بالرافع اكبر وهو الطهارة بالغسل. فاذا اغتسل الانسان حصلت له الطهارة الكبرى المغنية عن وضوء جديد واستثنى منها الموت. لانه ليس عن حدث وانما ما يكون غسل الميت ائتمارا بحكم الشرع تعبدا له لا انه حل بالميت حدث يوجب ذلك والذي يترجح بحسب الادلة الشرعية ان هذه النوافظ الثمانية لا يقوى القول بالنقض الا في اربعة منها. اولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اجمعوا على انتقاض الوضوء في الخارج من السبيلين. كالبول والغائط والمدي والودي وثانيها زوال العقل زوال العقل جنون او تغطيته بنوم او اغماء فان الاغماء في معنى النوم. وجاء في حديث صفوان ابن عند السنن ولكن من بول او غائط او نوم. فالنوم ينقض الوضوء. والنوم الناقض وضوءك ما تقدم هو النوم المستغرق الثقيل الذي يفرد به الانسان شعوره هو النوم تغرق الثقيل الذي يفقد به الانسان شعوره. سواء كان قاعدا او قائما او مضطجعا فمتى كان النوم على هذه الصفة نقض الوضوء وانما حكم بنقضه الوضوء حينئذ لان النوم في نفسه ليس ولكنه مظنة للنقب. فلما تحقق من حصول النوم بالاستغراق فيه جعل للمظنة حكم المقطوع به وثالثها اكل لحم الجزور اي الابل لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه عند مسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل ورابعها فتغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة وغيره لان من غسل ميتا فانه يتوضأ. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهذا امر من الدين المستفيض لان تغسيل الميت كان يتكرر على المسلمين. فلا ينفك غالب شهرهم في موت من يموت منه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا الامر عندهم مستفيظا ان من غسل الميت فان انه يتوضأ ووقع التصريح به عن اثنين منهم هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهذه الاربعة هي الاشهر ان النقض يكون بها. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة. وردها الى ستة انواع ولم يردها الى افراد لان افراد ما يبطل الصلاة لا ينحصر. والرد الى النوع امكن في الحصر فان المذكور عند عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من افراد ما يبطل الصلاة من افراد ما يبطل الصلاة يقارب اتينا فردا وهذه الافراد التي يقع بها البطلان يمكن ردها الى اصول جامعة هي الانواع الستة التي ذكرها المصنف فاولها ما اخل بشرطها. بتركه او الاتيان به على غير شرعي بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل الطهارة كمبطل الطهارة لان من شرط الصلاة رفع الحدث. فاذا انتقضت الطهارة بطنت وكاتصال نجاسة غير معفو عنها. لوجوب ازالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها وشرط الاتصال بها ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته كأن يلحظ على ثوبه نجاسة او في بقعته التي يصلي عليها نجاسة فينفيها ويلقيها عنه. فذلك لا يقبحه في صحة صلاته بل يمضي فيها لكن ان رأها ثم لم يبادر الى نفيها عنه ان صلاته تبطل بذلك. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها لم يستر من كشف منها في الحال. فان كشف فانكشفت الريح ثوبه فبدت عورته ثم رده لم يضره ذلك لانه بادر الى سترها حالا. فان تركها مكشوفة بطلت صلاته وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر. واحالة معنى في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت عليهم او كسرها فاذا قال انعمت او انعمت فاذا قال انعمت او انعمت ضما وكسرا ولم يقرأها كما هي بالفتح فان هذا اللحن يحيل المعنى ومعنى يحيل المعنى ان يتغير به المعنى فاذا انضم التاء صار المنعم هو المتكلم لا الله واذا كسر التاء صار المنسوب اليه الانعام مؤنثا وذلك محال وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا. فلو ترك واجبا من الواجبات سهوا كتشهد اول انه يجبره بسجود السهو لكن ان تركه عمدا بطلت صلاته. والرابع ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله. بان يقوم الانسان من التشهد الاول ساهيا ثم يستوي ثم يعتدل قائما ثم يشرع في القراءة. فاذا شرع في القراءة فان مذهب الحنابلة انه يحرم عليه ان يعود. فان كان عاد قبل الشروع في القراءة فالمذهب انه يكره والصحيح انه اذا شرع في القيام حرم عليه العود وان لم يكن قد قرأ كما هو مذهب شافعي فقد صح هذا عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة. فاذا قام الانسان ساهيا عن التشهد الاول فاعتدل قائما فانه لا يرجع اليه ولو لم يقرأ. ومثله كذلك سلام مأموم عمدا قبل سلام امامه. فاذا سلم قبل الامام متعمدا بطلت صلاته. لانه خالف الصفة الشرعية للصلاة لان الصفة الشرعية للصلاة ان يسلم. المأموم بعد امامه او سلم سهوا ولم يعده بعد امامه. فلو قدر ان المأموم في التشهد الاخير سهى. فسلم قبل الامام فانه اذا لم يعد السلام بعد الامام تبطل صلاته. اما ان عاد فالتزم مع الامام في صلاته ثم سلم بعد سلام امامه فذلك لا يبطل صلاته. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها. وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها. كقهقهة وكلام والقهقهة الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت فلو قهقه فقد جاء بمناف يفارق صفة الصلاة او تكلم فيها اه فان المذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا. وعن الامام احمد رواية الثانية انه اذا تكلم سهوا او نسيانا لم يبطل ذلك صلاته. وهو الصحيح لما في قصة الحكم معاوية رضي الله عنه عند مسلم لما تكلم في صلاته ثم رجع اليها وهو جاهل حين كلامه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة صلاته كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند مسلم والسادس ما اقل بما يجب لها. ما اخل بما يجب لها وهو ترك ما فيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الاول متعلق بصفة الصلاة اما الثاني فانه خارج عن صفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يدي المصلين والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يدي مصل فانه يبطل صلاته. اذا كان مروره فيما دون في ثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر بين يدي المصلي في مسافة دون هذه المسافة وليس له سترة فانه يبطل صلاته. اما ان مر وراء ثلاثة اذرع ولم يكن للمصلي سترة فانها لا تبطل صلاته لان من لم يجعل له سترة فمنتهى سترته هو موضع سجوده. ومنتهى سترته هو موضع سجوده فلو قدر ان احدا صلى ولم تكن له سترة فمر الكلب دون موضع سجوده فانه يبطل الصلاة الصلاة وان كان وراء موضع سجوده فانه لا يبطل الصلاة. لما ثبت في الصحيح عند مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان الكلب الاسود يقطع الصلاة. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شيطان لاجل شيطنته يؤثر ذلك في صحة الصلاة فيبطلها. فهذه الانواع الستة ترجع اليها مفراد كثيرة وما ذكره المصنف على وجه التمثيل لها وهي اكثر الشائع فيما يعرض للناس فاذا ضبط المرء الانواع الستة امكنه رد الافراد الاخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله على في كتبهم من الحنابلة وغيرهم. وبتمام الكلام على مبطلات الصلاة. نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من كتاب المبتدأ في الفقه وهو الكتاب الرابع