الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح اما بعد فهذا المجلس الاول بشرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة مكة المكرمة وهو كتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام للحافظ ابي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله متوفى سنة ست وسبعين وست مئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والاراضين مدبر الخلائق اجمعين باعثي الرسل صلواته وسلامه عليهم الى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعيات وواضحات احمده على جميع نعمه واسأله المزيد من فضله وكرمه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله افضل المخلوقين. والمكرم من قرآن معجزة العزيز معجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم والكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين والكل وسائر الصالحين. قوله رحمه الله المخصوص بجوامع الكلم الجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه الجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القرآن الكريم والاخرون ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة المبنى وجلالة المعنى من اقواله الشريفة صلى الله عليه وسلم من صدق عليه الوصف المتقدم من قلة المبنى وجلالة المعنى من اقواله الشريفة صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحة رواه مسلم من حديث تميم الداري نعم السلام عليكم اما بعد فقد روينا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وجبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس ابن مالك وابي هريرة وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين. من طرق كثيرة بروايات متنوعات. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية ابي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخول من اي ابواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق واتفق الحفاظ على ان انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فاول من علمته صنف فيه عبدالله بن المبارك. ثم محمد بن ثم محمد ابن اسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وابو بكر الاجري وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني والدار والحاكم نعم والحاكم ابو نعيم وابو عبدالرحمن السلمي وابو سعد الماليني ابو عثمان الصابوني وعبد وعبدالله بن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع اربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الائمة اعلامي وحفاظ الاسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة لقد ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها قوله رحمه الله روينا فيه لغتان مشهورتان الاولى بضم الراء وكسر الواو مشددة روينا اي روى لنا مشايخنا والثانية بفتح الراء والواو مخففة اروينا اي نقلنا رواية عن مشايخنا فلكل لغة مقامها المناسب فمن تفضل عليه اشياخه فروه الحديث قال روينا ومن استنبط مرويا شيوخه واستخرجه قال روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة بضم اوله وكسر ثانيه دون تشديد روينا والحديث المقدم في كلام المصنف وهو حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا الى اخره هو معتمد جماعة ممن صنفوا الاربعينيات في الحديث الا انه حديث ضعيف مع كثرة طرقه وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى الاتفاق على انه حديث ضعيف فالحفاظ متفقون على توهين الحديث واطراحه ويعكر حكاية الاتفاق ما يشعر به كلام ابي طاهر السلفي الحافظ في صدر الاربعين البلدانية له من ثبوت الحديث عنده فاما ان يقال انما نقله المصنف من الاتفاق منخرم بخلاف ابي طاهر السلفي واما ان يقال ان المصنف اراد اتفاقا قديما منعقدا قبل ابي ظاهر السلفي على توهيل الحديث واطراحه ويشبه ان يكون التاني هو المراد فان قدماء الحفاظ رحمهم الله تعالى متفقون على اطراح الحديث المذكور وتضعيفه ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من اهل العلم ممن صنف الاربعينيات واردفه بذكر الباعث له على جمع اربعين حديثا وهو شيئان احدهما الاقتداء بمن سبقه من الائمة الاعلام من حفاظ الاسلام والاخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكرة وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مني مقالة فوعاها فاداها كما رواه ابو داوود والترمذي من حديث زيد ابن ثابت واسناده صحيح وما ذكره المصنف اثناء كلامه من نقل الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال فيه نظر من وجهين احدهما تلك اية الاتفاق عليه فان المخالف فيه جماعة من الائمة الكبار كمسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح يرون ان في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه ولو حكى المصنف ذلك عن الجمهور لكان اشبه وهو الذي نص عليه في كتابه الاخر الاذكار فانه ذكر في كتاب الاذكار ان العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال جوازا هو قول جمهور اهل العلم ولم ينقله اتفاقا فيستدرك على الاتفاق الذي حكاه هنا بنسبته القول الى الجمهور في كتابه الاخر الاذكار النووية وحكايته عن الجمهور اصدق من حكايته اتفاقا. للقطع بوجود المخالف فيه كمسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله والاخر ان المختار ان الحديث الضعيف لا يستقل بتجويز العمل بشيء من الدين الا ان يقترن بما يقويه كقول صحابي او اجماع من قول واشباه ذلك من القرائن التي تعتضد بالحديث الضعيف فيقع العمل به لا استقلالا وانما بحسب ما اقترن به من قول الصحابي او اجماع اهل العلم وكثير من الائمة الذين نقل عنهم جواز العمل بالحديث الضعيف كانهم يذهبون هذا المذهب فانهم لا يريدون اثبات عمل مستقل في حديث ضعيف لا يعرف في الباب الا هو. وانما يريدون تجويز العمل به لما نقل في الباب من عمل احد من الصحابة او نقل ذلك عن الكافة من التابعين او من بعدهم ممن تكون حكاية بالاجماع عنهم منقولة في هذه المسألة ومن اكثر الحفاظ عناية بهذا ابو عيسى الترمذي في كتاب الجامع فان ابا عيسى الترمذي اشترط على نفسه في كتابه بيان العمل بتلك الاحاديث ولما ختمه بكتاب العلل صدره بقوله جميع الاحاديث المذكورة في كتاب الجامع مما عمل به سوى حديثين وذكر دينك دينك الحديثين والمقصود ان تعرف ان المحقق هو القول بجواز العمل بالحديث الضعيف بفظائل الاعمال عند اقترانه بما يقوي ذلك كعمل صحابي او نقل اجماع نعم ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب كلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع اربعين اهم من هذا كله. وهي اربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه او هو نصف الاسلام او هو ثلث او ثلثه او نحو ذلك ثم التزم بهذه الاربعين ان تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى. ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة ان يعرف هذه الاحاديث احاديث لما اشتملت عليه من المهمات. واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي. واليه تفويضي واستنادي. وله الحمد وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرق كتابه وانه يرجع الى سبعة امور احدها انه مشتمل على اربعين حديثا انه مشتمل على اربعين حديثا وهو كذلك بالغاء الكسر فان عدة الاحاديث بالنظر الى التراجم المعقودة لها هي اثنان واربعون حديثا وبالنظر الى حقيقة الامر فهي ثلاثة واربعون حديثا لان المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة من تلك التراجم ثم ذكر فيها حديثين فبلوغ احاديث كتابي ثلاثة واربعين حديثا لا يخالف ما اشار اليه في مقدمة كتابه من انها اربعون حديثا لانها كذلك بالغاء الكسر ومن قواعد العرب في الكلام الايجاز ومن وجوه الايجاز عندهم في العدد اسقاط كسره كحكاية المصنف ان احاديث كتابه اربعون حديثا وهي فوق ذلك بيسير. لكن الغي الكسر الزائد وصار العدد القريب من عقود العشرات اليه هو عدد الاربعين. فذكر انها اربعين حديثا والثاني ان هذه الاحاديث الاربعين شاملة ابواب الدين اصولا وفروعا وقارب رحمه الله تعالى وترك شيئا للمتعقب بعده فاستدرك عليه جماعة من الشراح احاديثا يجدر الحاقها بهذه الاربعين لاجتماعها معها في الشرط الذي ذكره من كونها شاملة للاربع شاملة لابواب الدين وفروعا ومن اشهر من استدرك عليه بالزيادة الحافظ ابو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فزاد عليه احاديث بلغها حتى بلغها خمسين حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم والثالث ان كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه او هو نصفه او ثلثه او ربعه او نحو او نحو ذلك مما يبين علو قدره ورفعة شأنه والرابع ان هذه الاحاديث كلها صحيحة فيما اداه اليه اجتهاده رحمه الله واسم الصحيح عنده يشمل الحسن وهذه طريقة جماعة من الاوائل فيما يسمونه الصحيح كابي بكر ابن خزيمة وابي محمد ابن حبان فانهما ارادا بالصحيح الحديث المقبول مما يندرج فيه من صحيح او حسن. وكذلك المصنف اراد بالصحيح الحديث المقبول. فادخل الحسن في جملة الصحيح الذي ادخله في كتابه والخامس ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما فيها من احاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا تسعة وعشرون حديثا تسعة وعشرون حديثا اخرجها الشيخان البخاري ومسلم اما بالاتفاق او بانفراد احدهما عن الاخر والسادس انه يذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها لان الاسانيد مرقاة الى المقصود وهو اللفظ النبوي والوسيلة لا تبلغ قدر العناية بها العناية بالمقصد بل المقصد مقدم عليه ولما كان الاسناد ذا بال بحفظ الاحاديث النبوية عظمت عناية الحفاظ الاوائل به فلما دونت الاحاديث في الكتب توجهت العناية عند المتأخرين الى حفظ المتون وهذه هي المرتبة الحقيقة بالعناية في الحديث النبوي ان تعتني بحفظ الاحاديث النبوية متنا فان استكثر الانسان من ذلك بعد الحفظ على الجادة المعروفة عند اهل العلم بتقديم حفظ الاربعين النووية ثم عمدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين ثم وجد الانسان بعد ذلك قدرة وطاقة على حفظ فانه يحفظ الاسانيد بما اتاه الله من قدرة وطاقة تناسب حاله اما ابتداء العلم بحفظ الاسانيد فانه هلكه لانه اشتغال بالوسيلة مع تضييع المقصد مع ما يثمره في قلب متعاطيه من الناشئة من الاستكبار والعجب بنفسه وظنه ان حفظ الاسانيد فيه زيادة فضل على غيره في العلم وهذا امر بلي به الناس باخرة لانتكاس مآخذ العلم عندهم فصاروا يقدمون ما حقه التام اخيرا والعاقل اذا رام شيئا قدم مجلت العناية به وتوجهت الهمة اليه وتوجه العناية والهمة الى حفظ المتون النبوية اعظم واحرى من توجهها الى حفظ الاسانيد وليس حفظ الاسانيد مذموما باطلاق. وانما يذم اذا انزل غير منزلته التي هي له عند المتأخرين. بخلاف لو كان الاول في الصدر الاول فان لكل مقام مقالة والسابع انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وهذا الباب ساقط اكثر نشرات الكتاب وهو من الاهمية بمكان فانه بمنزلة الشرح الوجيز لمعاني الاربعين مع العناية بضبط الالفاظ النبوية لئلا يقع حافظها في الغلط فيها فينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله صلى الله عليه وسلم ولم يقع في لسانه العربي الفصيح والنووي رحمه الله تعالى له عناية بهذا المعقد من العلم فختم به كتابه الاربعين وختم به كتابه الاخر بستان العارفين فجعل اخره بابا في ظبط خفي الفاظه. بل افرد كتابا في ظبط ما يحتاج اليه من لغة الفقهاء عامة والشافعية خاصة وهو كتاب تهذيب الاسماء واللغات. وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب العلم. فانه ينتفع به في معرفة اللغات الواردة في كثير من الالفاظ الدائرة في لغة العلم ولا سيما في ابواب البقع. مع ما حلاه رحمه الله تعالى من زيادات في الافادات من ذكر جماعة من اهل العلم وبيان مراتب جملة من الكتب. فهو كتاب نافع ينبغي ان يحرص طالب العلم على اقتنائه ومطالعته. وان تمكن من سرده كله فانه نافع جدا نعم الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثين ابي عبدالله محمد اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن برد اثبت البخاري الجعفي وابو وابو الحسن فرض ازده بالهاء عندكم مشكولة بالتاء رواه امام المحدثين ابي عبد ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل ابو عبد الله ابو عبدالله ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وابو وابو الحسين مسلم ابن حجاج ابن الخشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب المصنفة هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام الذي اورده المصنف عند احد من الشيخين البخاري ومسلم بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري بحسب ما وقع لنا من نسخ الكتابين التي بايدينا اليوم فلعله وقع له كذلك رواية في احد الكتابين والاحاديث التي يذكر الحفاظ المتقدمون الفاظها ينظر في تقويم تلك الالفاظ بحسب الى النسخ التي بايدينا فتنقل الالفاظ فيها وفق ما في ايدينا لكن لا يحكم بان الالفاظ التي نقلوها ليست في الكتاب الفلاني لاحتمال ان يكون ذلك مما اتصل بهم في رواية مسموعة لهم في كتاب عزوا اليه ذلك الحديث فلا بد ان تتنبه الى الفرق بين مقامين احدهما نقلك لفظ الحديث النبوي من كتاب ما عزاه الى مصدر من المصادر المتقدمة من امات الحديث فلابد ان يكون ذلك اللفظ الذي تنقله موافقا لما في الاصل كاحاديث الاربعين مثلا فان الحاذق يعارضها بالموجود عندنا من الكتب التي عزيت اليها فيثبت الالفاظ وفق تلك الكتب والامر الاخر ان الالفاظ المنقولة في الاربعين او غيرها مما فقد وجوده في نسخ الاصول التي عزيت اليها مما اتصل بنا لا يعني ذلك كون ذلك اللفظ ليس في الكتاب المعزو اليه لاحتمال ان يكون ذلك مما اتصل بهم في رواية مسموعة لم طل الينا وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان قبران احدهما الخبر عن تعلق الاعمال بنيات اصحابها الخبر عن تعلق الاعمال بنيات اصحابها في قوله انما الاعمال بالنيات والاخر خبر عن حظ العامل من عمله خبر عن حظ العامل من عمله انه بحسب نيته فيه انه بحسب نيته فيه وذلك في قوله وانما لكل امرئ ما نوى والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فمتى توجهت ارادة القلب الى العمل على وجه التقرب الى الله عز وجل بطلب ثوابه سميت هذه الارادة نية سميت هذه الارادة نية ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين الممثلتين قاعدتين اكمل النبي صلى الله عليه وسلم البيان بضرب مثال يتضح به اثر القاعدتين فيه فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا اتفق فيه عاملان في صورته واختلفا في قصده ونيته فاثر ذلك الاختلاف في ثمرته ونتيجته فالعمل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهجرة والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه الى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه الى ما يحبه ويرضاه وتقدم بيان انواعها وانها ثلاثة فالنوع الاول هجرة ايش هجرة عمل السوء كالكفر بدعة والفسق والعصيان والنوع الثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه بالهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام والنوع الثاني هجرة اصحاب السوء ممن امر بهجرته ومصارمته كالكفرة والمبتدعة والفساق فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا مثل به تعظيما له وهو عمل الهجرة. وذكر اختلاف الاثنين خرجا في الهجرة فاما احدهما فخرج هجرة الى الله ورسوله في قصده ونيته. فوقع اجره على الله وثبت فجزاؤه الحسن عنده وهذا معنى قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اي من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته الى الله ورسوله جزاء وثوابا فقد وقع اجره على الله. واما الاخر فهاجر الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها. فلم يكن له حظ من هجرته الا ما نوى. فالاول اول تاجر والاخر نكح واجمل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما انتهى اليه بالاظمار فقال فهجرته الى ما هاجر اليه تصغيرا لشأنه وتقبيحا لمراده لانه لم يحز من ما اراده في الهجرة الا حطاما زائلا مما قصده وان كان عمله الظاهر انه فارق بلد الشرك الى بلد الاسلام وها هنا سؤال وهو لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة نعم ايش لماذا لا تهاجر لان عمل الهجرة كان عملا جديد الورود على العرب فان العرب ظنينة بارضها شديدة التعلق بها لا تفارقها الا بغلبة عدو اكتسحها عليها فشردها منها او في طلب كلأ وقت الربيع ثم تعود الى تلك المضارب التي اتخذتها وطنا ومسكنا فلاجل ورود هذا العمل الذي لم تعرفه العرب من قبل مع ما فيه من شدة نزوع العربي من محبة ارضه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بهذا العمل نعم الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوسا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام وانتشر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم في الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه. فان لم تكن تراه فانه ويراك قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ قال فاخبرني عن اماراتها. قال ان تلد الامة ربتها وانت هكذا عندك اماراتية ولا اماراتية الافراد مرتي انا قال فاخبرني عن امارته امارت امارتها. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى حفاة عراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم اعلمكم امر دينكم. رواه مسلم. اعلمكم قال انه جبريل قال قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. رواه مسلم قال فان يعلمكم امر يعلمكم امر دين اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. هذه القراءة الذهنية يقرأ الانسان من ذهنه لان اللفظ المشهور يعلمكم امرا دينكم وامر ليست عند مسلم وانما عند النسائي من الستة وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ الا انه ليس عنده في النسخ التي في ايدينا قوله جلوس وانما بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في اخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي بعد قال وقوله فيه كاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه اي اسند الداخل السائل اي اسند الداخل السائل ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ذلك السائل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يظع يديه على فخذي نفسه وانما وظعهما على فخذ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقع التصريح بذلك في حديث ابي ذر وابي هريرة مقرونين عند عند النسائي باسناد صحيح فالذي وضع يديه من جبريل اين وضعهما الا فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يقول الاخ للاعلام بانه من اهل البادية فلا يعرفه احد هذا يغني عنه قوله في الاول لا يعرفه منا احد لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد اه لاظهار شدة الحاجة مبالغة في اظهار حاجته وفاقته الى جواب سؤاله الذي يسأل عنه وهذا من عادات العرب الباقية الى اليوم فمن كان له مطلب معظم عند احد طرح نفسه عليه اي القى نفسه في حجره او وضع يديه عليه او وضع ما يلبسه في رأسه او غيره مما يعظم عند العرب في حجره وهذا موجود الى اليوم في بعض اطراف هذه البلاد وربما يكون في غيرها ايضا فهو اراد بيان شدة حاجته الى ما يلتمسه من النبي صلى الله عليه وسلم فالقى بنفسه اليه واضعا كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليستجديه جواب سؤاله الذي يسأله عنه فقوله في الحديث اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الحديث سيأتي في حديث مفرد بيان هذه الجملة وهو في الحديث الثالث حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الاسلام على خمس وقوله اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الى تمام الحديث تضمن بيان حقيقة الايمان واركانه فان الايمان شرعا يقع على معنيين احدهما عام وهو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا. تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة وهو بهذا المعنى يعم ايش احكام الدين كلها فيطلق الايمان بهذا المعنى مرادا به جميع احكام الدين فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ايمانا بهذا الاعتبار والاخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان فاذا وقع سردهن في نسق واحد كان المراد بالايمان حينئذ الاعتقادات الباطنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الايمان في قوله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقوله فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فيه ارشاد الى حقيقة الاحسان وركناه وسبق ان عرفتم ان الاحسان في الشرع يقع على معنيين باعتبار الوضع اللغوي والوضع اللغوي انما يفتقر اليه اذا توقف عليه بيان الحقائق الشرعية ولهذا لا نعتني ببيان كل كلمة بالنظر الى معناها اللغوي لان الوقت لا يسع وانما اذا اقتضى البيان ذكرها لزم ذكر ذلك لتوقف الحكم الشرعي عليه فالاحسان شرعا يقع على معنيين باعتبار تصرفه اللغوي فهو في اللسان العربي يقع على معنيين احدهما ايصال النفع احدهما ايصال النفع ومحله المخلوق او الخالق ومحله المخلوق دون الخالق يعني ان تحسن بايصال النفع الى احد والله غني عن عباده فيكون محله المخلوق دون الخالق والاخر الاتقان واجادة الشيء الاتقان واجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق فمن الاحسان بهذا المعنى احسان مع الخالق فمن الاحسان بهذا المعنى احسان مع الخالق والاحسان مع الخالق له نوعان والاحسان مع الخالق له نوعان احدهما الاحسان معه في حكمه القدري الاحسان معه في حكمه القدري بالصبر عليه والاخر الاحسان معه في حكمه ايش الشرعي الاحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق بامتثال خبره بالتصديق وامتثال طلبه بايش بفعل المأمورات وترك المحرمات وايش اي هذا ترك المحرمات ها يا محمد مرضي واعتقاد حل الحلال واعتقاد حل الحلال نضرب مثال مثلا قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة هذا خطاب خبري ام طلبي ما الجواب طلبي يطلب فيه اقامة الصلاة فيكون الاحسان مع الله فيه بامتثال فعل ايش الامر وذلك باداء الصلاة ثم قال جبريل فاخبرني عن اماراتها عن امارتها اي علامتها هكذا رواية مسلم بالافراد واما رواية الجمع فعند ابي داوود والنسائي من الستة والواقع في كتاب الاربعين هو بالافراد عن امارتها اي علامتها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث علامتين للساعة فالعلامة الاولى ان تلد الامة ربتها والامة هي الجارية المملوكة هي الجارية المملوكة والربة مؤنث الرب والربة مؤنث الرب وتقدم ان الرب في اللسان العربي يرجع الى ثلاثة معان هي تم جيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه من ذكر هذا هذا نصف العلم باقي النص الثاني ها يا محمد احسنت ذكره ابن الانباري في كتاب الزاهر في بيان معاني كلام الناس فان قال قائل فان احمد ابن احمد الشجاعي الازهري رحمه الله له نظم بلغ فيه معاني الرب ثلاثين لا ثلاثة فما الجواب ها يا محمد ايش ان ما زاد عن الثلاثة ليس معنى للرب باعتبار الوضع اللغوي وانما بلازم ذلك اللفظ والكلمة تفسر بوضعها لا بلازمها فثم مقامان منفصلان احدهما الوضع اللغوي والاخر لازم ذلك الوضع مثاله ما تقدم في الذبح ان الذبح ايش قطع الحلقوم والمريء فالعرب انما تسمي الامر ذبحا اذا قطع الحلقوم والمريء. واما سفك الدم فليس معنى للذبح باعتبار الوضع وانما هو لازمه مثال اخر الحنيف فان الحنيف في اللسان العربي هو المقبل على الشيء وليس المائل عنه وانما الميل عنه لازم الاقبال. فان من اقبل على شيء لزمه ميله عما سواه يفسر بالوضع العربي ان الحنيف هو المقبل واما الميل فلازم ذلك اللفظ فالمعاني الزائدة عن الثلاثة مما ذكره المتأخرون من معاني الرب ليست باعتبار الوضع اللغوي انما باعتبار اللازم والتفسير باللازم مما يكدر فهم الخطاب الشرعي فجلت كتب الاوائل من اهل العربية الخليلي ابن احمد ابي احمد ابن فارس واضرابهما لما فيهما من استقامة بيان معاني العربية بحسب الوضع الاول للكلام لا باعتبار اللوازم اللاحقة فمن اراد ان ينتفع بعلم لغة العرب ومفرداتها فليطالع كثيرا كتب الاوائل قبل القاموس واللسان فان كتب الاوائل كالعين للخليل ابن احمد ومقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس انفع من كتب متأخرين بكثير وهذا وصف عام لكتب الاوائل فان كتب الاوائل انفع من كتب المتأخرين ومن دقائق الافادات ولطائف الاشارات ان الشاطبي رحمه الله تعالى لما جوز اخذ العلم من الكتب جعل لذلك شرطين احدهما مما يتعلق بالمقام ان يكون اخذه العلم من الكتب هو من كتب الاوائل لا من كتب المتأخرين. لان كتب الاوائل اكمل نفعا واهلها اوفى حالا واتم ايمانا ممن تأخر فالانتفاع بها اكبر هذا واضح واضح او غير واضح واضح طيب انظر الى نفسك كم تقرأ الان من كتب المتقدمين وحاسب نفسك في العلم وفي صدق انتسابك الى اهله وهل انت تقرأ العلم كما كان يقرأه اهله ام انت مشغول بالكتب العصرية؟ التي ملأت ساحات الكتاب فاثقلتها فصار هم كثير من المتشرعة ليس مطالعة بحث في تفسير اية او تخريج حديث من المتأخرين. كلا بل صارت همم المنتسبين الى الشريعة والعلم تتوجه الى الكتب الفكرية والروايات الاجنبية فصار هيامهم بها عظيما فبينما كنا نفرح اذا جاء معرض الكتاب بورود الناس عليه لاشتراء كتب الاوائل وما ينفعهم في العلم واذا الامر يتغير في هذه الازمان فيخرج احدهم ممن ينتسب الى العلم الشرعي اما بالانظمام الى كلية شرعية ككلية الشريعة او اصول الدين او الدعوة او على حلق الشيوخ في العلم فتجد كيسه الذي اشترى فيه كتبه ووضعها فيه مليئا بالكتب الفكرية والروايات وهذا مما يفسد العلم ويعكر صفوه لان الفكر لا يجمع بل يفرق فان حقيقة البكر هو نتاج العقل البشري. فكل احد يعطي في هذا الباب ما ينتج عقله. وربما وظع ميزان عقله حاكما على دلائل الكتاب والسنة. فيتفرق الناس في ذلك وانما يجتمع الناس وتأتلف قلوبهم ويتضح دينهم بالعلم ولاجل هذا الف شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة نافعة اسمها اثر العلم في محاربة الافكار الهدامة فلم يسم كتابه اثر الفكر الاسلامي في محاربة الافكار الهدامة لان الفكر الاسلامي تختلف فيه الانظار وتتباين فيه الافكار. واما العلم الموروث عن الكتاب والسنة فهو واحد كيف ما تغيرت البلدان واختلف المتكلمون لانهم يريدون على معين واحد جر ذلك القول الى ان طالب العلم ينبغي ان ينتفع بكتب الاوائل وان يديم مطالعتها واما العلامة الثانية فهي ان يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاي في البنيان والحفاة هم الذين لا ينتعلون فلا يتخذون نعلا يمشون بها في الارض والعراة هم الذين لا يجدون من الثياب ما يستر عوراتهم والعالة هم الفقراء وقوله في الحديث مليا اي زمنا طويلا ووقع تقدير هذا الزمن بثلاث عند اصحاب السنن وحذف المعدود وحذف المعدود فهل هو ايام ام ليال رواية السنن فلبثنا ثلاثا فهل هي ثلاثة ايام ام ثلاث ليال ما الجواب العرب اذا حذفت المعدود جاز تذكيره وتأنيثه كحديث ابي ايوب الانصاري في صحيح مسلم من صام رمظان ثم اتبعه ايش ستة ستا اصل المعدود ايش ستة ايش ايام فكان ينبغي ان تكون ستة ايام لكن لما حذف المعدود جاز ان يقال في العدد او ستة وكذلك في هذا الحديث لما حذف المعدود جاز ذلك وذلك فيمكن ان يكون ثلاثة ايام او ثلاث ليال لكن وقع التصريح بكونها ليال في مسند ابي عوانة المعروف بالمستخرج على صحيح مسلم. فالوقت المقدر بالطول بعد خبر بعد وقوع الحادثة ثم خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها هو ثلاث ليال نعم الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وقوله بني الاسلام اراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى اسلاما وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة والمذكور في الحديث مما يتعلق بالاسلام هو اركانه فقد مثل الاسلام كبنيان له خمس دعائم هي اركانه التي يقوم عليها ويرتفع عليها وما عداها من شرائع الاسلام فهي تتمة البنيان فشرائع الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان فشرائع الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان احدهما طلائع هي اركانه العظام طلائع هي اركانه العظام وهي الخمسة المعدودة في هذا الحديث والاخر طرائع ليست اركانا شرائع ليست اركانا وهي بقية احكام الاسلام مما كان فوضا او نفلا فانها تعد من شرائع الاسلام لكن انها لا تبلغ قدر الركن منه وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الاسلام الخمسة فالركن الاول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالشهادة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم ايش بالرسالة والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم واقام الصلاة فالركن الذي هو ثان من اركان الاسلام مما يتعلق بالصلاة هو اقامة الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة في اليوم ليلة والثالث في قوله وايتاء الزكاة والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي ايش هي الزكاة المفروضة المعينة في الاموال هي الزكاة المفروضة المعينة في الاموال والرابع في قوله وصوم رمضان والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنة هو صوم رمضان في كل سنة والخامس في قوله وحج البيت والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج الفرض بالعمر مرة واحدة الى بيت الله الحرام هو حج الفوض في العمر مرة واحدة الى بيت الله الحرام فهذا ما يتعلق ببيان الاركان الخمسة في معانيها وما زاد عن هذه المعاني فانه ولو كان واجبا لا يكون ركنا مثل ايش مية وستين لكنه ليس ركن احسنت كمن نذر صوما فان صومه حينئذ حكمه ايش الوجوب فيجب عليه ان يصوم ما نذره. لكن هذا الصوم الذي نذره ليس مما يندرج في حقيقة الصيام التي هو ركن من اركان الاسلام لاختصاص الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام بكونه صوم شهر رمضان في كل سنة نعم الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكسب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه الا انه ليس بهذا اللفظ عند احدهما بل السياقات الواردة عندهما تختلف عنه وهي قريبة منه فقوله فيه ان احدكم يجمع خلقه اي يضم خلقه فالمراد بالجمع الضم ومحله الرحم وابتداء ذلك الجمع يكون بالتقاء نطفة الرجل ونطفة المرأة فان ماء الرجل والمرأة اذا اجتمعا سمي نطفة وكان مبتدأ الخلق من اجتماعهما وقوله ثم يكون علقة اي بعد كونه نطفة والعلقة هي القطعة من الدم وجمعها علق وقوله ثم يكون مضغة اي في الطور الثالث بعد المضغة بعد اي في الدور الثالث بعد العلقة والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الاكل بقدر ما يمضغه الاكل فيرتفع من حال العلقة الى حال المضغة مخلقة او غير مخلقة والمراد بالتخليق التمام اي مضغة تامة الخلق او مضغة ناقصة الخلق وليس المراد بالتخليق بدو الصورة بل بدو صورة الجنين يكون في الاربعين الاولى عند المحققين. وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم في كتاب التبيان فلا تزال تلك الصورة تتزايد باعتبار انتقال الخلق في هذه الاطوار نطفة فعلاقة فمضغة وقوله ثم يرسل اليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات وقع في هذه الرواية العطف بين الجملتين الاخيرتين جملة النفخ والامر بكتابة الكلمات الاربع بالواو والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه في اصح اقوال الاصوليين وهي هنا بمعنى ثم فقد وقع في البخاري ترتيب ذلك ثم يرسل اليه الملك ثم يؤمر باربع كلمات ثم ينفق فيه الروح فكتابة الكلمات متقدمة على نفخ الروح فتكتب الكلمات الاربع ثم تنفخ فيه الروح بعد ذلك وكتابة المقادير تقع في الرحم في الرحم مرتين وكتابة المقادير تقع في الرحم في الرحم مرتين فالمرة الاولى بعد الاربعين الاولى في اول الثانية بعد الاربعين الاولى في اول الثانية وذكرت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم ووقعت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم والمرة الثانية بعد الاربعين الثالثة ووقع التصريح بها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا والقول بتكرار كتابة المقادير مرتين في الرحم هو الذي تأتلف به الادلة وتجتمع واختاره من المحققين ابو عبد الله ابن القيم في كتابه التبيان وفي كتابه الاخر شفاء العليل وفي كتابه الثالث حاشية سنن ابي داود وهو احسن الوجوه في دفع الاشكال الوارد بين الحديثين. فان حديث حذيفة فيه ان كتابة المقادير تكون بعد الاربعين الاولى واما حديث ابن مسعود واما حديث ابن مسعود فان كتابة المقادير فيه بعد الاربعين الثالثة والمصير الى الجمع بينهما اولى من تقديم احدهما على الاخر. ولا سيما انهما مما ادخلا في الصحيح فالقول تكرار كتابة المقادير تثبيتا وتأكيدا لها اولى واحرى لما فيه من الجمع بين الحديثين الصحيحين وقوله في اخره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة الى اخره هو بحسب ما يبدو للناس لا بحسب حقيقة الامر ووقع النص على ذلك في حديث سهل ابن سعد في الصحيحين ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فيكون ظاهر الحديث مقيدا بما صرح به في حديث سهل في الصحيحين وهو ان ذلك كائن باعتبار ما يبدو للناس واما باعتبار حقيقة الامر فان العامل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس له خسيسة فتقوى هذه الخسيسة فيه فتستولي عليه حتى تجعله من اهل النار واما العامل بعمل اهل النار فيما يظهر للناس فان له في الخفاء خصيصة تقوى معه فتغلب عليه فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها فيكون من اهلها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع الى تمام الحديث نعم الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقد علقها البخاري هذا الحديث مخرج في الصحيحين اي ظاء هذا الحديث مخرج في الصحيحين ايضا. والرواية الاخرى عند مسلم موصولة بلفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلقها البخاري اي ذكرها في صحيحه دون اسناد فان المعلق عند المحدثين هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر فمثلا حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما امن على مثله البشر الحديث فان هذا الحديث بهذا الاسناد يسمى موصولا او متصلا. فلو قدر ان البخاري قال في صحيحه وقال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا اوتي من الايات الحديث فانه يسمى ايش؟ معلقا لاسقاطه اسناده. ولو جاء ببعض الاسناد فوق شيخه كان يقول وقال الليث عن سعيد عن ابي هريرة فانه يسمى ايضا معلقا فاذا سقط من مبتدأ اجساد المصنف فوقه شيخه او من فوقه فانه يسمى معلقا. فالمعلق ربما سيق فيه بعض الاسناد لكن ليس من مبتدعه فيسقط شيخه فيكون كذلك معلقا لاسقاطه شيخه وقد وصل مسلم كما ذكرنا هذه اللفظة فهي عنده موصولة وهذا الحديث مشتمل على مسألتين عظيمتين فالمسألة الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين المسماة بدعة كما وقع في حديث العرباض ابن سارية عند اصحاب السنن الا النسائي وفيه فان كل محدثة بدعة فبين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وان حقيقة البدعة هي ما جمعت امورا اربعة اولها ان البدعة احداث ان البدعة احداث لقوله من احدث والثاني ان ذلك الاحداث في الدين لا الدنيا ان ذلك الاحداث في الدين لا الدنيا لقوله في امرنا هذا والثالث ان ذلك الاحداث في الدين لا يرجع الى اصوله ومقاصده ولا يبنى على قواعده ان ذلك الاحداث في الدين لا يرجع الى اصوله ومقاصده ولا يبنى على قواعده بل هو اجنبي منه والرابع ان ذلك المحدث في الدين مما ليس منه يقصد به التقرب والتعبد ان ذلك المحدث في الدين مما ليس منه يقصد به التعبد والتقرب فالبدعة شرعا هي ما احدث بالدين مما ليس منه بقصد التقرب ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب واما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الله بيان حكم البدعة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود على صاحبه. فالبدعة لا تقبل من صاحبها بل ترد عليه وما رد على صاحبه فهو باطل. وما رد على صاحبه فهو باطل ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم من اللفظ الاول المتفق عليه اعم من اللفظ الاول المتفق عليه لانها تبين رد نوعين من العمل لانها تبين رد نوعين من العمل احدهما عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة والاخر عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة فهذا الحديث بهذه الرواية اصل جليل في ابطال البدع الحادثات وابطال المنكرات الواقعات فهذا الحديث بهذه الرواية اصل جليل في ابطال البدع الحادثات وابطال المنكرات الواقعات فلا يختص ببيان حكم المحدثة التي هي بدعة وضلالة بل يعم ايضا حكم المخالفة للشريعة باشاعة المنكرات واذاعتها والتسارع اليها وانها باطلة مردودة على اصحابها وحديث عائشة رضي الله عنها هذا هو ميزان الاعمال الظاهرة كما ان حديث عمر الاول هو ميزان الاعمال الباطنة افاده ابو العباس ابن تيمية الحفيد وعبدالرحمن بن سعدي رحمهما الله فجعلت الشريعة للاعمال ميزانين احدهما ميزان الاعمال الظاهرة وهو الوارد في حديث ايش في حديث عائشة رضي الله عنها والاخر ميزان الاعمال الباطنة وهو الوارد في حديث عمر رضي الله عنه وها هنا نكتة من اللطائف العلمية وهي ان حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه من حديث الثقاف سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو واحد من الصحابة وكذلك حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لم يروه من الصحابة باسانيد الثقات سوى راو واحد هي عائشة رضي الله عنها لاحظتم لم يثبت هذا الا عن عمر ولم يثبت هذا الا عن عائشة وفي ذلك الاشارة الى افتقار الميزان الى ضبطه ولا يضبط الميزان الا اذا كان الوازن تم واحدا لا يضبط الميزان الا اذا كان الوازن واحدا لان الوزنين اذا تعددوا في السوق وتعددت موازينهم وقع الاختلاف بينهم بخلاف اذا كان الوازن واحدا فاشير بجعل الحديث الاول لم يقع قدرا الا من رواية واحد من الصحابة والحديث الاخر لم يقع قدرا الا برواية واحد من الصحابة الى ثبوت هذا الميزان وانضباطه في الشرع وعدم اختلال الفاظه وان راويه من الصحابة قد حفظه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين انهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارمه. الاوان في الجسد مضغة اذا صلح احد صالح الجد اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف فهو من المتفق عليه وفيه الاخبار بان الاحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان وفيه الاخبار لان الاحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان احدهما بين جلي بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا تحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا والنوع الثاني مشتبه متشابه مشتبه متشابه والمتشابه في الاحكام الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه هو ما لم تتضح جلالته ولم يتبين معناه والمتشابه من الاحكام الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه فما كان كذلك في خطاب الشريعة الطلبي فانه يسمى متشابها والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية قسمان والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية قسمان فالقسم الاول من تتضح له دلالة المشتبه ويتبين له معناه من تتضح له دلالة المشتبه ويتبين معناه واشير اليه في الحديث اين اين اشير اليه في الحديث نعم يا اخي انت انت كيف ايش ايه كيف انا ما نقول لا يعلمها نقول يعلمها الان طيب واشير اليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فان نهي العلم عن كثير من الناس يقتضي ثبوت العلم عند كثير من الناس فيكون من الناس من يتبين المشتبه فتتضح له دلالته ويدرك معناه ومن كان كذلك متبينا حقيقة المشتبه واقفا على دلالته حلا او حرمة فلا تثريب عليه لاطلاع على علم زائد عن غيره في تبين حقيقة المشتبه والقسم الثاني من لم يتبينه ولا علم حكم الله فيه من لم يتبينه ولا علم حكم الله فيه. فخفيت عليه دلالته ولم يتضح له معناه وهؤلاء قسمان ايضا احدهما المتقي الشبهات التارك لها احدهما المتقي الشبهات التارك لها والاخر الواقع فيها الراكع في جنباتها الواقع فيها الراكع في جنباتها والواجب على من لم يتبين حكم المشتبه ان يتقيه فلا يواقعه وعلله صلى الله عليه وسلم بامرين احدهما طلب الاستبراء لدينه وعرضه طلب الاستبراء لدينه وعرضه اي طلب براءة دينه وعرضه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والثاني ان من وقع في الشبهات جرته الى المحرمات ان من وقع الى الشبهات جرته الى المحرمات فالشبهات مرقاة تفضي الى الوقوع في الحرام فالشبهات مرقاة تفضي الى الوقوع في الحرام وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى والحمى اسم لما تمنعه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة اسم لما تمنعه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة فان الراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك يوشك ان تقرب تلك البهائم منه حتى تدخل فيه فيؤاخذ بذلك ويعاقب بجريرته فكذلك الشبهات من ركع فيها بلغته الحرام لان لله سبحانه وتعالى لما وحمى الله عز وجل محارمه. فان الله عز وجل اماها ونهى عن قربانها ومواقعتها كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها فاذا اقترب المرء من حمى الله عز وجل بالخوض في الشبهات اوشك ان يلغى في المحرمات فان الشبهات ستر بينه وبين الحرام. فان توقى هذا الستر توقى الحرام وان هتك هذا الستر اوشك ان يبلغ الى الحرام ومنه يعلم ان قاعدة الشريعة في المشتبهات لمن لم يتبينها هي التحرز منها ام المعاجلة اليها ايش ما ياخذ التحرز منها التحرز منها ومن افانين الناس في هذه الازمان ولا سيما في المعاملات المالية اذا وقع فيها خلاف فصارت المسألة في حق العامي مشتبهة انه يتجرأ عليها تحت طائلة اذا قال احد بالاباحة فافعل وهذه قاعدة فاسدة لان قاعدة الشريعة بالمشتبهات ليست هذا ان تجد قولا موافقا لما تريده فتحمل نفسك عليه. فالقاعدة الشريعة بالمشتبهات ان تمتنع منها فمن يظن انه اذا اخذ بقول احد عند ورود الاشتباه انه يسلم له دينه فليس الامر كذلك وانما يسلم الدين اذا تحرز الانسان لدينه وتحفظ من الشبهات وهذه المقالة الرديئة لم تعد حكرا على عامة الناس بل صار من المتشرعة المنتسبين الى طلب العلم من يرى ذلك اصلا في الخروج من الخلاف فاذا وجد قول قائل جاز عنده الاخذ به ولن يضيق اختلاف العلماء في شذوذ من شد منهم او زلة من زل ان يجد الانسان مركبا يمتطيه في الوصول الى شهواته وهذا خلاف مقصود الشرع في اخراج الناس من هواهم الى اتباع الشريعة فان من مقاصد الشرع العظيمة كما ذكره الشاطبي في الموافقات اخراج العبد من هواه الى متابعة امر الله. وكيف يكون ذلك في حق من تعطي صهوة الجواز الواهن الجواد الواهن في تجويز تعاطي المشتبهات لاجل قول قائل لعمري ان هذا قول شديد الهتك لاستار الدين وهو الذي صارت اليه حال الناس ولا سيما في امر الاموال والفروج فان كثيرا من المنتسبين الى الدين فضلا عن دهماء الناس وعوامهم تسارعوا الى استباحة الاموال والفروج ما ان احدثوها من انواع المعاملات والانكحة هي عند التحقيق محظوظ الحرام للمتبين الذي يدرك مقاصد الشرع ويلمح علل الشريعة في احكامها وليس وقافا مع ظواهر ما يذكره الفقهاء من الشروط والاركان حتى يقول في كل مسألة اذا جمعت هذا الشرط ووجد فيها ذاك الركن وذاك فانها تكون مستكملة شروطها واحكامها فان الشرع لا يرقب ما قعده الفقهاء من الشروط والاركان بل هذا بعض ما اعتنى به الشرع بل للشرع مقاصد في الاحكام هي مناطات الاباحة والتحريم فمن عقد امكنه ان يصل الى الحق الحقيقي فيما اشتبه على الناس. ومن لم يحققها ربما اعان الناس على البلوغ في المشتبهات فينبغي ان يعلم طالب العلم خاصة والناس عامة ان الشبهات تتقى ولا يتسرع اليها بانواع الذرائع. فاذا وقع امر مشتبه في بمعاملة مالية او غيرها فان حفظ دين الانسان ان يتقيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وطلب البراءة للدين والعرض اعظم من ان يوقع الانسان نفسه في امر عظيم يثقل به اذا ورد على الله سبحانه وتعالى فسأله عن ذلك ومنا معشر طلاب العلم من يتحرز ويحذر في ان يقول الناس فيه كلمة مخافة ان ينقص ذلك قدره او ان يهضم جناحه او ان يذل جنابه ولا يخاف ان يقول هو كلمة يهضم فيها عند الله جنابه ويوضع فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى قدره. ومن كانت تلك حاله فان قلبه ولم يرتوي بحقيقة العلم فليس حقيقة العلم ان يوصلك الى الناس ولكن حقيقة العلم ان يوصلك الى الله. فاذا كان هذا هو مرادك من علمك غنمت وافلحت. واذا كان ضده هو مرادك من علمك فانه عاجل بريد الخذلان والحرمان لك فاياك ان تكون نكدا محروما من هبات الله عز وجل ونعمائه الكثيرة التي يهبها لطلاب العلم. ومما يعينك على ذلك التزامك بالاحكام الشرعية. فان التزامك بالاحكام الشرعية لله عز وجل. اعظم الالتزامك بالاحكام التي تواطأ عليها الناس مما به الحق بينه فان جناب الله عز وجل اعظم وحكمه سبحانه وتعالى اجل. فرق بعين العناية حكم الله الله عز وجل واضبط قواعد دينه. ولا تأخذن دينك من متاهات الاقوال والاراء والاهوال وتزيينات الناس وان زخرفوها لك بالقول بل خذ دينك مما جعله الله عز وجل بين يديه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واتخذ من المعلمين من يبلغك معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك المعلم ان يكون ناهلا من معينهما وذلك باخذه علمه عما عمن قبله من العلماء فان علم هذه الامة مأثور موروث غير مستأنف مبتدأ كما حققه الشاطبي في الموافقات ولاجل هذا قال ابن عون لا يؤخذ العلم الا عن من عرف بالطلب. اي لا يؤخذ العلم الا عن من شهر بانه اخذ علمه بالطلب عن شيوخ ولازمهم مدة مديدة فنهل عن علومهم وصدر عن معارفهم فذلك جدير بان يكون امينا على العلم واما الذي يأخذ علمه من ظروف واوعية الكتب فيكون حبيسا في مكتبته. لا يتلقى العلم عن الشيوخ فانه او يخرج على الامة بعد حبسه نفسه في مكتبته بافانينا واراء لانه لم يتلقى العلم كما ينبغي. فالعلم ليس مجرد معلومات تسرد ولا مقالات تورد بل حقيقة العلم ملاحظة ما يصلح به الناس والناس تارة قد يصلحون بالكلام وتارة قد يصلحون بالسكوت كما قال الاعمش رحمه الله تعالى السكوت جواد ولكن هذه القواعد ذهبت من الناس انه صار في الساحة العلمية من يخترع بيان العلم وهو ليس من اهله. واهل العلم الذين هم اهله هم من عرفوا بالطلب وشهروا به واخذوا دينهم عن من قبلهم فان الدين موروث وليس لك ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان تحج كما يصوم ويحج ويزكي ابوك فان انتسابك الى ابيك انتساب بالنسب. واما انتسابك بالدين فانما يكون انتسابا بالاخذ للدين عن اهله. فاذا اخذ المرء دينه عن اهله الموثوقين نجا وعرف قواعد الدين واصوله. قواعد الدين واصوله. واذا اخذ الدين عن كل حاج وداج تولدت عنده قواعد واصول ومفاهيم للدين ليست هي التي اراد الله سبحانه وتعالى ولا اراد رسوله وصلى الله عليه وسلم والعاقل الحصيف يقف مشدوها امام اختلاف الناس مع ان المنبع الذي يريدون عليه ويصدرون عنه ينبغي ان يكون واحدا وهو الشرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يرتفع عنه ذلك العجب اذا رأى ان النزاع الذين يملؤون الدلاء للناس ليس كلهم ممن ورد على ذلك المعين. بل منهم ممن وقف دونه فصار ينزع للناس بدلو من ماء متساقط. فيظن الناس ان هذا هو الماء الذي يرويهم. ولكن الفطن يعرف انه لا يرويه الا المورد الثرو من الكتاب والسنة ومن كان عليه امينا ممن جعله الله سبحانه وتعالى من اهله واهل العلم لا يخفون لمن اراد ان يلتمس العلم فهم معروفون باوصافهم واحوالهم وليس شرط ذلك الشارات والالقاب والشهرة والذكر بل الشرط ان يكون معروفا باخذ العلم من اهله ممن كان قبله وان يظهر اثر ذلك العلم على حاله علما وتعليما ودعوة واصلاحا فان دعوة اهل العلم واصلاحهم وسبيلهم بين واضح يتميز عن سبيل غيرهم لكن لا يستغني الانسان ابدا مهما اوتي من ذكاء عن دوام سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية فان العبد اذا لم يكن له عون من الله عز وجل لم يفلح. كما قال الشاعر اذا لم يكن عون من الله للفتى اول ما يجني عليه اجتهاده فنسأله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الصراط المستقيم وان يلهمنا رشدنا وان يعرفنا بدينه وان يرزقنا العمل به والدعوة اليه. نعم الحديث السابع عن ابي رقية تميم تميم تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ فقوله صلى الله عليه وسلم فيه الدين النصيحة اي الدين كله هو النصيحة وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق قيام العبد لما لغيره من حق فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. وهذا هو الحد الجامع للنصيحة شرعا وما ذكر سواه فانه يرجع اليه والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان الاول ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم والثاني ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنصوح مع ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنصوح مع وهي النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم فالمنتفع في بذل النصيحة من النوع الاول هو من هو الناصح والمنتفع من النصيحة في النوع الثاني هو هما الناصح والمنصوح معهما الناصح والمنصوح مع فالناصح ينتفع تبرئة ذمته ودلالة غيره على الخير. والمنصوح ينتفع بما ابدي واهدي له من الخير وقوله في الحديث ولائمة المسلمين اي اصحاب الولايات فيهم اي اصحاب الولايات فيهم فكل من ولي ولاية بالمسلمين كبرت ام صغرت فهو من ائمة المسلمين كالسلطان الاعظم والمفتي والقاضي والمعلم ومدير الادارة فكل هؤلاء مما يندرج في اسم ائمة المسلمين الذين تجب النصيحة لهم بخلاف اسم الامام اذا افرد فان اسم الامام اذا افرد يختص بصاحب الولاية وتدبير الملك فاذا قيل حق الامام كذا وكذا فالمراد به حق المتولي في تدبير الحكم والسلطنة. واما اذا ذكر الجمع وهو ائمة المسلمين تعلق بهذا الوصف كل من ولي ولاية من ولايات المسلمين فيجب النصح له في تلك الولاية بما يقيمها فيدفع النقص عنها ومن النصيحة للمسلمين بث العلم فيهم ومن بث العلم احقاقه بتلقين مهمه فان من يلقن العلم عليه امانة عظيمة بان يعتني في تعليم الناس ما يمس حاجتهم ويفتقرون اليه من احكام الدين واشغالهم بغير ذلك نوع خيانة لهم فالذي يمضي عليه وقت طويل ليعلموا الناس في امامة مسجده او خطابته او جلوسه للتعليم في كرسي ثم لا يبين ما يحتاج اليه الناس في الاحكام خبرا او طلبا في باب الاعتقاد او باب العبادات الظاهرة كالوضوء والصلاة والزكاة والاحسان بينهم كبر الوالدين والاحسان الى الجيران وصلة الارحام فان ذلك كاتب لما يجب بثه من العلم وقد هلك الناس باخرة تحت دعوى ان هذه الامور مكررة واضحة وهل يراد من الدين الا الواضح الدين لم ينسج على خفاء غامض ولا شيء لا يحتاجه الناس. وانما بني على ما يحتاجه الناس ويفتقرون اليه فيسر الدين ووضوحه يقتضي ان تكون العناية متوجهة الى هذا. فاذا درس الانسان اماما او خطيبا او معلما شروط الوضوء والصلاة فلا يظنن ان ذمته تبرأ اذا علمها مرة واحدة في الدار بل يحتاج الى تبريئة ذمته بدوام تعليم الناس هذا العلم لان هذا هو العلم الذي يفتقر اليه الناس واما العلوم التي لا يفتقر اليها الناس فلو مات من وهبه الله علما في اصول الفقه او النحو او الصرف او البلاغة. وما درس احدا ما ساله الله عز وجل لم لم تدرس قول سيبويه قليل ولكن من وهبه الله عز وجل علما بالكتاب والسنة ثم يترك تعليم الناس ما يحتاجون اليه من الدين فهذا يسأل سؤالا عظيما عن طي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه وانظر الى ما رتبته الشريعة من الاحكام تجد ان من خصائص الدين الاسلامي دوام التكرار فيه لان المكرر هو المعظم. فانتم تكررون الصلاة المفروضة خمس مرات. لعظمتها في اليوم والليلة. وتكررون الفاتحة فيها في كل صلاة عدة مرات تعظيما لها وتكررون صوم رمضان في كل سنة فاين هذه الجادة المعهودة شرعا من قول من يقول ان الناس لا يحتاجون الى تكرير ما يعرفونه. وهل يحتاج الناس الى ما لا يعرفونه قال مالك انما العلم المشهور فالعلم الذي ينبغي ان تتوافر عليه القوى وتتوجه اليه العناية هو العلم المشهور مما يحتاجه الناس واذا جلس الانسان للافتاء فسمع مسائل الناس وما يسألون عنه قال بكل اسف ليس العلم في كل مكان كما يقال بل الجهل في كل مكان الحقيقة ان الجهل في كل مكان وليس العلم اما ما ينسبه الناس الى العلم من معرفة الكتابة والقراءة والاطلاع على الكتب هذا ليس علم العلم هو معرفة احكام الله عز وجل والعمل بها والدعوة اليها وارشاد الناس فهل يهون على الانسان ان يسأله سائل من المسلمين عن حكم قصره صلاة المغرب ركعتين هذا من الاحكام المشهورة التي ينبغي ان يعرفها المسلمون فكيف يغيب هذا عن مسلم في بلد فيه اعلام العلم كما يقال مشهورة والدين الظاهر فما بالك بغيره من بلاد المسلمين ولقد صحبت مرة في سفر خارج هذه البلاد سائقا فقلت له انا سنجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء ثم تباطأ عني في الوضوء ووجدت جماعة فصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم جلست اخر المسجد انتظروا فراغه من صلاته واذا به يصلي سبع ركعات سردا صلى اربع ثلاثا واربعا وعقل من معنى الجمع والقصر هذا المعنى فبالله عليكم كيف تبرأ ذمم من يصعدون على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة فيخطبون في الناس في تلك البلاد ولا يعلمونهم دينهم الظاهر فاياكم ومحدثات الامور التي تحول بين الناس وبين دينهم. واياكم بالانشغال عن العلم اللازم الذي يجب تعلمه وتعليمه وفي ذلك غنية ومن اشتغل مريد بالعلم مريدا نفع الناس وهدايتهم وفقه الله الى العلم النافع ومن كان همه من العلم التكفير لم يصل الى ما ينتفع به. والمحروم من حجب عن الشيء مع امكان ادراكه اياه نعم الحديث الثامن عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين النوع الاول ما يثبت به الاسلام النوع الاول ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت اسلامه فصار معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام ويدوم ما يبقى به الاسلام ويدوم واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ولهذا ذكر في الحديث وليس معنى الحديث ان الانسان يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وانما يكتفى منه بالشهادتين في عصمته حالا ثم يطالب بالالتزام في بقية شرائع الاسلام لعصمته مآلا فالعصمة التي تكون للعبد نوعان فالعصمة التي تكون للعبد نوعان فالنوع الاول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن اتى بهما عصم دمه وماله حالا والثاني عصمة المآل عصمة المآل يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لابد من الالتزام بحقوقهما من اركان الاسلام وعندئذ يحكم ببقاء اسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الا بحق الاسلام اي لا تنتفي هذه العصمة الا بحق الاسلام وهو نوعان احدهما ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض ترك ما يبيح دم المسلمين او ما له من الفرائض والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم او ماله من المحرمات انتهاك ما يبيح دم المسلمين او ما له من المحرمات فمن وقع منه هذا او هذا اخذ به وذلك بحق الاسلام فعاقب عليه النوع الاول ترك ما يبيح عندما المسلم من الفرائض مثل مثل الصلاة فمن ترك الصلاة قتل ومثل ما يبيح دمه من ما له من الفرائض اذا تركها مثل الزكاة فانه اذا تركها استبيح منه قدرها اتفاقا فيؤخذ من واله وينزع حق تلك الزكاة بحسابه وعند الحنابلة ايضا يؤخذ منه شطر ماله تعذيرا له ومثال النوع الثاني مما يبيح دمه عند انتهاك المحرمات كالزنا من محصن فانه لما وقع المحرم اخذ به فرجم فيه ومثل ما يبيح ما له اذا انتهك شيئا من المحرمات اذا اتلف عمدا مال احد جعله عنده امانة فمن على مال احد امنه عليه غرم بقدر هذا المال فاخذ منه لانتهاكه حرمة الامانة نعم حديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض فاتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالواجب في النهي هو الاجتناب فالواجب في النهي هو الاجتناب ما معنى الاجتناب الترك مع المباعدة المراد بالاجتناب هو الترك مع المباعدة. فقاعدة الشريعة في المنهيات مجانبتها لا تركها فان المجانبة قدر زائد عن الترك فهو يترك المنهي عنه ويباعد الاسباب الموصلة اليه ولذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تفعلوا الزنا لان قول ولا تفعلوا الزنا نهي عن الزنا فقط واما قوله ولا تقربوا الزنا فانه نهي عن الزنا ونهي عن ما يوصل ويفضي اليه من مقدماته. فقاعدة الشريعة في المنهيات هو الامر باجتنابها اي تركها ومباعدة كل ومباعدة كل سبب يفضي اليها والواجب في الامر هو الاتيان بما استطيع منه والواجب في الامر هو الاتيان بما استطيع منه فقوله صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم دليل على ان فعل المأمور معلق بالاستطاعة فمثلا من لم يستطع الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا لان هذا هو وسعه الذي يمكنه للاتيان بالعمل المأمور به وهو الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. فهم يكفرون السؤال عما لا حاجة فيه واورث ذلك السؤال اختلافهم على الانبياء فكلهم ينسب الى النبي ما شاء مما يوافق هواه نعم الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام. وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم بهذا اللفظ واوله عنده يا ايها الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب اي قدوس منزه عن النقائص والعيوب وقوله الا طيبا اي الا فعلا طيبا والمراد بالفعل الايجاد فيشمل الاعتقادات والاقوال والاعمال فكلها مما يتعلق بقوله الا طيبا اي الا فعلا موجدا طيبا والطيب من الافعال على اختلاف انواعها ما جمع وصفين احدهما ان يكون خالصا لله عز وجل والاخر ان يكون واقعا على وجه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه من الافعال هذان الوصفان فانه طيب سواء كان اعتقادا او قولا او عملا فقوله وان الله امر المؤمنين به بما امر به المرسلين تعظيم للمأمور به انه قد امر به سادات المؤمنين خاصة كما امر به المؤمنون عامة ومن قواعد الشرع في الخطاب تعظيم بعض المأمورات بالاتيان بالامر بها للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وللمؤمنين تارة اخرى كالتقوى فان الله قال يا ايها النبي اتق الله وقال يا ايها الناس اتقوا اتقوا ربكم ووقوع الامر بها تارة موجها الى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة الى غيره يدل على عظم المأمور به وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين سليم فارقب هذه القاعدة في المأمورات تجد لها نظائرا في القرآن الكريم يؤمر النبي بشيء تارة ويؤمر المؤمنون او الناس تارة اخرى للانباه الى عظمته وجلالته. والمأمور به في الايتين شيئان والمأمور به في الايتين شيئان احدهما ايش الاول الاكل من الطيبات ولا اكل الطيبات لماذا تاني احسنت هذا القرآن نحن نقرأ القرآن ولكن قراءتنا للقرآن لا تستوقفنا في تصريفه الذي كان السلف يعتنون فيه فان الله عز وجل لم يأمر في الاية باكل الطيبات وانما قال من الطيبات لان الاحاطة بافراد الطيبات متعذرة ولكن الانسان يصيب مما اباح الله عز وجل وطيبه له. فاليوم فاليوم مثلا يوجد من المآكل الطيبة ما لم يعرفه السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنه. فيكون المأمور به اولا هو الاكل من الطيبات. فيؤمر الانسان بان ليصيب بعض الطيبات ولا يؤمر بان يشملها جميعا ولذلك فان الانسان في الحلال يلزمه اعتقاد حله ولا يلزمه تعاطيه فكم من حلال لا يتعاطاه الانسان اما طبيعة وان واما باعتبار زمانه. والاخر عمل الصالحات الاخر عمل الصالحات والصالح من العمل كما تقدم في الدرس في درس سابق هو ما كان خالصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا في المسألة الثانية من المسائل الاربع في ثلاثة الاصول وادلتها وقوله في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر الى اخره اشتملت هذه الجملة على ذكر اربعة امور من مقتضيات الاجابة واربعة امور من مقتضيات منعها وهذا من احسن البيان واكمله فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربعا قوبلن باربع وبلاغة الكتاب والسنة فوق بلاغة فصحاء العرب فضلا عمن صنف من بلغاء المسلمين فمن مصادر دراسة البلاغة الكتاب والسنة ومما يؤسف له ان اكثر الامثلة التي يذكرها البلاغيون في كتبهم هي الاشعار والامتال ويغفلون عن بلاغة الكتاب والسنة. مما اثمر الجهل عن جملة من التراكيب البلاغية التي لا تعرفها العرب فمثلا اطلاق ذات البين على رأب الصدع ولم الشعث من مبتكرات القرآن. فان العرب لم تكن تعرفه بهذا المعنى. ذكره الطاهر ابن عاشور في سورة الانفال فينبغي ان يجتهد طالب العلم في لمح مسالك البلاغة في القرآن والسنة. ومن افرادها ما وقع في هذا الحديث من مقابلة اربع باربع من مقتضيات اجابة الدعاء وموانعه. فاما مقتضيات الاجابة فاطالة السفر ومدوا اليدين الى السماء والتوسل الى الله باسم الرب والالحاح عليه بالدعاء بتكرار ذكر الربوبية فهذه اربعة امور تستدعي اجابة الدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداعي في اول هذه المقتضيات بقوله ايش يطيل السفر اشعث اغبر والسفر وحده كاف في اجابة الدعاء فان المسافر ممن ترجى اجابة دعوته. ثبت هذا في حديث ابي هريرة عند الترمذي وغيره واسناده حسن وفي هذا الحديث ذكر بوصف ادعي للاجابة وهو كون سفره سفرا طويلا وقد لحقته فيه المشقة والعنت فصار في صورته اشعث اغبر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع الاجابة وهي المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام فوقعت منه هذه الموانع الاربعة التي تحول بينه وبين اجابة دعائه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانى يستجاب لذلك وينشأ ها هنا اشكال وهو ان البلاغة تقتضي الا يعاد شيء بذكره فكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغذاء بعد ذكر المطعم الحرام والمشرب الحرام ولعل ذكرهما كان كافيا عن ذكر الغذاء فلماذا وقع ذلك ما الجواب نعم ما هو الغذاء اذا والدواء لذا احسنت ان الغذاء اسم لما يقوي البدن وينميه ان الغذاء اسم لما يقوي البدن وينميه والمطعم والمشرب من جملته. وليس كله فمثلا من الغذاء النوم فان الانسان اذا لم ينم وهنا بدنه وضعف وضعف جسمه وهن بدنه وضعف جسمه ومنه مثلا الدواء عند الحاجة اليه لعلة ومرض فانه يفتقر الى الدواء وهذا الدواء ليس اكلا ولا ليس طعاما ولا شرابا فهو ليس اكلا يأكله الانسان يتقوى به ولا شرابا يشربه الانسان يتفكه به. وانما هو شيء يحتاجه لحفظ صحته. فالغذاء اجمع واشمل من الطعام والشراب وهو جامع لكل ما به قوام بدني ونماؤه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فانى يستجاب لذلك المراد منه تبعيد حصول الاجابة لا تحقيق امتناعها المراد منه تبعيد حصول الاجابة لا لا تقرير امتناعها لماذا لماذا المقصود التبعيد؟ لا التقرير بانه لا يقع له اجابة في دعاه بدعائه لان الله يجيب دعاء ان في الكافر لان الله يجيب دعاء الكافر فان الله سبحانه وتعالى قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر فهو اجاب دعاءهم سبحانه وتعالى فلا يمتنع اجابة دعاء العاصي من الموحدين لكن يبعد مع هذه الاسباب المقتضية للمنع ان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وفي ذلك تخويف من هذه الموانع وتحذير منها وبها يعلم المرء جواب سؤال يسأله نفسه كم مرة ادعو فلا يستجاب لي وجواب ذلك ان يكون فيك مانع منع فضل الله عز وجل عنك فان الله عز وجل كريم والكريم لا يرد من اقبل عليه ولكن الشأن في صدق الاقبال فان الصادق في الاقبال ينبغي ان يتخلص من الموانع التي تمنع دعاءه ولاجل هذا ذكر بعض الحذاق من اهل العلم عند حل اشكال قول من قال ان الاسم الاعظم لله هو الله او الرب والناس يدعون كثيرا بالله في قولهم اللهم لان تقديرها يا الله اجماعا ذكره ابن القيم ويدعون كثيرا بقولهم يا رب مع ذلك لا يستجاب لهم وهم يدعون بالاسم بالاسم بالاسم الاعظم عند جمهور اهل العلم وان كان الراجح خلافه وان كان الراجح خلافه لكن حل هذا الاشكال انهم يدعون الله باسمه الاعظم لكنهم لا يجمعون في دعائهم الشروط التي تقتضي اجابتهم فيتلطخون بموانع تمنع اجابة دعائهم نعم حديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال قبضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث حديث صحيح اخرجه الترمذي في كتابه الجامع والنسائي في كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى فان اسمه الذي سماه به النسائي هو المجتبى من السنن المسندة واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي وزاد فيه فان الصدق اطمأنينة فان الصدق اطمأنينة والكذب وان الكذب ريبة وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين فالاول منهما الوارد المولد للريب الوارد المولد للريب وهو المريب والثاني الوارد الذي لا يتولد منه الريب الوارد الذي لا يتورد يتولد منه الري والريب عند اهل العلم هو ايش ما الجواب الجواب الاجمالي هذا ما يجزئ ترى انا نقول النصيحة والنصيحة في العلم مجلس العلم له حقه من حقه ان لا يتكلم الانسان الا باذن المعلم فيه فاذا اراد احد ان يجيب ثوابا فانه يرفع يده ونأذن له بالكلام هذا باب مهم ينبغي ان يتنبه له الانسان للعلم ادب وحق لا ينال العلم الا به قال يوسف بن الحسين بالادب تفهم العلم فاذا لم يكن ادب انتهى كلامه. فان لم يكن ادب فلا يكون فهم. وهذا من اسباب حرمان الانسان من العلم يسأل نفسه لماذا احضر المجلس ثم اخرج وفائدتي قليلة؟ مع اني اشعر ان العلم كثير. والجواب ادب في العلم ادبك في مجلسك وتأملوا هذا في حالنا في مجالس العلم. تجد بعض الطلبة يضع الكتاب ثم يخطر فوقه بقدميه. فتجد الاخوان اذا انصرفوا من الدرس والكتب ها هنا يتسابقون في المرور فوق الكتب التي فيها الايات والاحاديث كيف يكون العلم فيها وهي لا تعظم العلم لا يمكن ان يكون لا يمكن هذا عكس للسنن الشرعية. من عظم العلم عظمه العلم. ورزقه الله اياه ومن لم يعظم العلم لم يعظمه العلم فمنعه الله سبحانه وتعالى اياه ينبغي ان تبطن طالب العلم الى هذه الاداب وان يلتزم بها وليس المراد بها حفظ حق للمعلم. وانما المراد بها حفظ حق لله انت في مجلس من المجالس التي يباهي بها الله سبحانه وتعالى ملائكته وكيف ترضون بمجلس مباهتكم بالعلم ان يكون على حال من النقص والعوض تباهى به الملائكة لا يكون كذلك الا اذا اجتهد اهل العلم وطلابه في تعظيم المجلس وتوقيره بحفظ ادابه ومن جملة ذلك اذا جلس الانسان فيه ان يقبل عليه فلا يتشاغل بغيره فالذي يجلس في مجلس العلم ثم لا يقبل على العلم وانما يتشاغل بالحديث مع فلان او فلان او بالاتصال بالهاتف هذا ليس جالسا في مجلس العلم على الحقيقة بل جالس مجلس نقص له فانه يقوم من هذا المجلس وعليه نقص لانه هتك حرمته وان تجافى عنه المعلم فلم يسأله هذا فان الله عز وجل يسأله عنه هذا العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وان الله عز وجل يحفظ ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم. ويغار له ويحفظ قدره وهيبته. فمن وفى هذه الحرمة حقها واجتهد فيها وفقه الله واعانه. ومن لم يبالي بها فلينتظر سؤال الله عز وجل عنه فينبغي ان تعلموا يا طلاب العلم ان مجلس العلم له حق وادب يلتزمه الانسان وانت تعجب حقيقة رأيت بعض الامور لكن الانسان يترفق في الناس في ايصال الخير اليه. كيف يجلس انسان يضع كتاب في ايات واحاديث بين رجليه عند قدميه كيف يظهر لو انه جلس عند الملك واخذ بيانا للملك ووضعه بين رجليه واحد يقرأ في مجلس الملك الملك هذا البيان لوجد ما يسوؤه فكيف تجلس بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ومعك كتاب فيه شرعه من الايات والاحاديث تضعه بين قدميك اما لك عقل اما لك دين اما تخاف من الله سبحانه وتعالى لا ريب ان هذه المظاهر من اثار ضعف العلم فينا حقيقة. العلم فينا مسائل ليس حقائق مشهودة قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى وجدت اكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته انتهى كلامه واذا كان هذا في زمانه رحمه الله فكيف في زماننا نحن اليوم؟ لكن الانسان يجتهد ويطلب من الله التسديدة والتوفيق والعون على اخذ العلم كما ينبغي اخذه ما جواب السؤال هاي اعتقادك ما سمع قبل صوتها من ذكر هذا الريب هو قلق النفس واضطرابها عند المحققين وهذا قدر زائد عن الشك لان الشك هو مجرد التداخل واما الريب فهو قدر عن زائد عن التداخل. فيتولد منه قلق النفس واضطرابها. حكاه جماعة من المحققين كالزمخشري في تفسيره وابي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن ابن رجب ودلائل القرآن تدل على ذلك لمن امعن النظر فيها وفي هذا الحديث كما سبق تقسيم الواردات الى نوعين احدهما ما يولد الريب وهو المريب والواجب فيه اتقاؤه وتركه وهو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك واما الثاني وهو ما لا يتولد منه الريب فان الانسان يقبل عليه ويأخذ به نعم الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع واخرجه ايضا ابن ماجة في السنن ومن قواعد التخريج ان الحديث اذا كان في السنن خارجا عن الصحيحين فانه يستوفى العزو اليها فلا يعزى الى واحد دون اخر فكان الموافق للجادة الحديثية ان يقال اخرجه الترمذي وابن ماجة فاخرجاه من حديث ابي هريرة مسندا ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين احد التابعين مرسلا والمرسل هو المحفوظ في الباب فلا يثبت هذا الحديث موصولا وانما يروى مرسلا والمرسل من الحديث حكمه ايش الضعف وحقيقته ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم واشرت الى هذه الحقيقة والحكم في بيت واحد وهو ما الجواب ها يا عمر ومرسل الحديث ما قد وصف لرفع تابع له وضعف ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف فهو ما يرفعه التابعي وحكمه الضعف فهذا هذا الحديث ضعيف من جهة الرواية. اما من جهة الدراية يعني المعنى فان اصول الشريعة وقواعدها تصدقه وتشهد وفي هذا الحديث الارشاد الى ما يقع به حسن الاسلام فالاسلام اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة وله مرتبتان فالمرتبة الاولى مطلق الاسلام المرتبة الاولى مطلق الاسلام وحقيقتها القدر الذي يثبت به كون العبد مسلما القدر الذي يثبت به كون العبد مسلما فمتى التزم به العبد صار مسلما وهو ما يرجع الى الشهادتين وحقوقهما من الصلاة والزكاة وغيرهما والمرتبة الثانية حسن الاسلام والمرتبة الثانية حسن الاسلام وحقيقتها امتثال شرائع الاسلام باطنا وظاهرا امتثال شرائع الاسلام باطنا وظاهرا باستحضار مقام المشاهدة او المراقبة باستحضار مقام المراقبة او المشاهدة. وهي المذكورة في مرتبة الاحسان في حديث جبريل المتقدم. فاذا عبد العبد ربه على مقام المشاهدة او المراقبة كان محسنا اسلامه فمن استوفى ذلك صار له حظ من حسن الاسلام وبنقص ما يعرض له من المشاهدة او المراقبة يحصل له نقص الاحسان وحديث الترجمة متعلق بالمرتبة الثانية وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من حسن الاسلام ترك العبد ما لا يعنيه والذي يعني العبد هو ما تتوجه اليه همته وتتعلق به عنايته. فما كان كذلك هو الذي يعني وما عدا ذلك فانه لا يعني العبد وافراد ما لا يعني العبد لا تنحصر لكنها ترجع الى اربعة اصول احدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات مطلقا او مع التقييد تقيس المشتبهات في حق من لا يتبينها المشتبهات في حق من لا يتبينها والرابع قبول المباحات قبول المباحات والمراد بفضول المباح القدر الزائد عنه الذي لا يحتاجه العبد القدر الزائد عنه الذي لا يحتاجه العبد. فكل فرد رجع الى اصل من هذه الاصول الاربعة فانه لا عن العبد وينبغي له ان لا يتشاغل به بل يتركه ويتجافى عنه نعم الحديث الثالث عشر الثالث عشر عن ابي حمزة انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ في البخاري ومعنى قوله لا يؤمن احدكم اي لا يكمل ايمانه فالمراد بالايمان المنفي هنا هو كماله المتضمن بلوغ حقيقته وغايته وليس المراد نفي اصله فمحبة المؤمن لاخيه ما يحبه لنفسه من كمال الايمان وهي من الفرائض فمحبة المسلم لاخيه ما يحبه لنفسه فرض واجب لازم له لان نفي الايمان اصلا او كمالا لا يكون الا متعلقا بواجب فاذا ورد في شيء من الاحاديث لا يؤمن احدكم فاعلم ان المذكور بعده واجب ان كان مأمورا به ومحرم ان كان منهيا عنه ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية في كتاب الايمان هو ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري وقوله في الحديث لاخيه اي للمسلم لان الاخوة الدينية لا تكون الا مع المسلم. اما غيره فليس بينه وبينه اخوة دينية. وربما ما كان له معه اخوة نسبية كأن يكون اخا له من الاب والام او اخا له من احدهما ابا او اما فلا يطلق الاخ بين متباعدين نسبا الا اذا كان اخا له في الله وشرطه ان يكون مسلما ووقع التنبيه الى ذكر المحبوب عند النسائي وابن حبان وهو الخير فعندهما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير فالمقصود بالمحبة المطلوب اشراك المسلم في محبته هو الخير والخير ترعى هو ما رغب فيه والخير شرعا هو ما رغب فيه فكل امر رغب الشرع فيه فانه يسمى خيرا والخير نوعان احدهما الخير المطلق الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه مثل ماذا كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه مثل ايش كالمال والزوجة والولد كالمال والزوجة والولد فان هذه الاعيان لا يرغب فيها باطلاق بل يرغب فيها اذا كانت معينة على الخير محصلة لمقصد الشرع فان كانت مانعة منه حائلة دون مقصد الشرع فانها لا تكون خيرا على العبد فالفرق بين النوعين ان الخيرية في الاول باعتبار اصله والخيرية في الثاني باعتبار قصده ان الخيرية في الاول باعتبار اصله. والخيرية في الثاني في اعتبار قصده. فمثلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي خير في اصلها واما الولد فانه خير في قصده بان يكون ولدا صالحا يثمر لابيه بركة وخيرا ونفعا في الحياة وبعد الممات واما ان حصل له خلاف ذلك كان تحصل له ذرية يستكثر بها فقط فهذا لا يحمد عليه الانسان ولا يكون فيه خير له بل ربما تولد عليه الشر من هذه الجهة واذا علم ان الخير منه مطلق ومنه مقيد تبين المحبوب المأمور به في الحديث فما كان خيرا مطلقا فانه يجب على العبد ان يحبه لاخيه المسلم واما ما كان خيرا مقيدا فانه يجب عليه ان يحبه له اذا علم او غلب على ظنه انه خير له فان علم او غلب على ظنه انه شر له فانه لا يجب عليه ان يحبه له واضح مثاله حضور مجالس العلم فحضور مجالس العلم خير مطلق والمقصود العلم الشرعي الذي رتبته الشريعة بوصفه وناموسه وشروطه المعروفة بالشرع فهذا يكون خيرا مطلقا يحبه لاخيه مثال اخر المنصب والولاية فهي خير مطلق او مقيد مقيد يرغب فيها ان كان نشأ منها العدل وايصال الحق الى اصحابه تكره وينهى عنها اذا كانت مولدة لفساد المتولي او لايقاعه فيما حرم الله فمن كان متبوأ ولاية ثم ترشح اخ له الى ولاية مثلها لم يجب عليه ان يحبها له. اذا علم او غلب على ظنه انه يتولد منها فساد له فحين ذاك لا يحبها له بل هو الواجب عليه شرعا فيكون الحديث فيما يحب غير مطلق بل مقيد بما ذكرناه من التفصيل بالفرق بين الخير المطلق والخير المقيد نعم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف واللفظ لمسلم الا انه قال دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان واني رسول الله فذكر هذه الزيادة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه الا باحدى ثلاث استثناء بعد نفي وهو يفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني قصرا فتنحصر اسباب استباحة الدم الدم في هذه الثلاثة ورويت احاديث فيها زيادة عن هذه الثلاثة وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها وما صح من الاحاديث التي يتوهم ان فيها زيادة عن هذه الثلاث المذكورات فليس الامر كذلك فان هذا الحديث جامع لاصول ما يحل دم المرء المسلم ذكره ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فاصول ما يحل دم المسلم ثلاثة فاصول ما يحل دم المسلم ثلاثة احدها انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا في قوله الثيب الزاني والثيب هو المحصن الذي وطأ وطئا كاملا في نكاح تام والثاني سفك الدم الحرام تفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس في قوله والنفس بالنفس والمراد بها النفس المماثلة المكافئة والمسلم يقتل المسلمين والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين ومفارقة الجماعة والمذكور منه في الحديث هو قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فاصول ما يحل دم المسلم ويهتك تلك الحرمة هي هذه الثلاثة التي اشير الى امثلتها في الحديث فما خرج عنها يرجع الى واحد منها فمثلا اللواط اعاذنا الله واياكم والمسلمين من ذلك يرجع الى اي اصل الى انتهاك الفرج الحرام الى انتهاك الفرج الحرام الذي ذكر في الحديث مثاله بالزنا نعم اطلعوا الحديث الخامس عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث واخرجه البخاري ومسلم واتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره من حديث ابي هريرة واما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده من حديث ابي هريرة فعند مسلم وحده من حديث ابي هريرة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الايمان التي يحصل بها كماله الواجب فالخصلة الاولى هي قول الخير او الصمت عما عداه قول الخير او الصمت عما عداه وهي متعلقة بحق الله والخصلة الثانية اكرام الجار والخصلة الثالثة اكرام الضيف وهما متعلقتان بحقوق العباد وليس للاكرام حج يتميز به ويوقف عليه بل مرده الى العرف فما سمي في العرف اكراما كان واجبا لازما وهذه قاعدة الشريعة في حقوق العباد فان حقوق العباد في الشرع ترد الى اعرافهم وحقوق الله في الشرع ترد الى التوقيف فان حقوق العباد في الشرع ترد الى اعرافهم وحقوق الله في الشرع ترد الى التوقيف لماذا؟ لماذا؟ هذه قاعدة الشريعة ما الجواب نعم لان حق الله عز وجل لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته الا ببيان منه. وهذا معنى قول الفقهاء العبادات ومبناها على التوقيف واما الخلق فان الحقوق التي تكون بينهم تختلف باختلاف ازمانهم واماكنهم فرد ذلك الى اعرافهم حرصا على اقامة المدنية بينهم اي استقامة الحياة الصالحة للمعيشة بينهم في كل زمان ومكان فما سمي اكراما للجار او الضيف وجب ولزم ولم يثبت في الشرع تحديد الجار بعدد. فالاحاديث المروية في حد الجوار بسبع او اربعين لا يثبت منها شيء وتحديد ذلك موكول الى العرف فما سمي في العرف جارا وجب له الحق وما لم يسمى في العرف جارا لم يجب له الحق واما الضيف فهو من ما الجواب ها يا يوسف من نعم من مال اليك وقصدك من خارج بلدك من مال اليك وقصدك من خارج بلدك فالضيف في اللسان العربي لا يقع الا على ما جمع امرين احدهما ان يكون واردا عليك من خارج بلدك فان من كان من داخل البلد يسمى في الشرع الموافق للوضع اللغوي زائرا ولا يسمى ضيفا والثاني ان يكون قاصدا لك مائلا اليك فقصد الى بيتك او مكانك الذي انت فيه فيسمى ضيفا حينئذ فلو لقيته في سوق وهو من خارج البلد لا يسمى ضيفا عليك يلزمك حقه وانما يلزمك حقه اذا كان قد قصدك بالاقبال عليك واتيان بابك وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه مما وضعته العرب ورتب الشرع عليه الاحكام اشكال وهو ما جاء في حديث الانصاري في الصحيح لما جاء الى بيته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فقال رضي الله عنه ما احد ما احد اكرم اضيافا مني اليوم فسماهم اضيافا مع كونهم من خارج البلد او من خارج او من داخله من داخله وهذا يخالف ما ذكرنا فكيف يحل هذا الاشكال الجواب ها يا محمد في صورة انهم وافقوا سورة الاظياف. نعم. انه سماهم اضيافا لموافقتهم صورة الاظياف عند العرب فان من قصد بيت العربي لا يدخله ان لم يكن من خارج البلد بل اذا لم يجد الا اهله رجع فان دخله فان هذا لا يكون الا للضيف. فان العرب من قبل وعلى بقاياهم التي بقيت في بعض البلاد التي تنتسب الى العرب بان حسابها اذا قصد الضيف بيتا فلم يجد صاحبه ووجد اهله ادخل اليه ولم يكن ذلك ريبة ولا تهمة ولا تهم واما ان كان من داخل البلد فانه لا يدخل لان صاحب البيت ليس فيه. فلما وافقوا صورة الاظياف بدخولهم الى البيت مع عدم وجود صاحبه فيه يعني المتولي على الرعية فيه شموا اضيافا. والا في الحقيقة فانهم ليسوا اضيافا. وانما الضيف الذي يلزمك حقه من قصدك ممن اتى من خارج بلدك. نعم الحديث السادس عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فرددها مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وفيه النهي عن الغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل امرين احدهما النهي عن تعاطي الاسباب الموصلة اليه النهي عن تعاطي الاسباب المفضية اليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه في النفس والاخر النهي عن انفاذ مقتضى الغضب النهي عن انفاذ مقتضى الغضب فلا فلا يمتثلوا ما امره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن وتهدأ هو الذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس اما ما كان غضبا لله وانتقاما لحرمته اذا انتهكت وقياما بحقه فهذا لا يعاب بل هو بل هو من كمال الايمان وانما يعاب اذا جعل في غير ما اذن به الشرع فالغضب لله مأمور به لكنه مقيد بان يكون الغضب لله وفق ما امر الله واضح هذا القيد الغضب لله وفق ما امر الله فمثلا مر رجل على اناس يلعبون وامام المسجد يقرأ الصلاة فامرهم بالصلاة ونهاهم عن تركها فقالوا له امضي في شأنك فغضب لذلك واسترجع وذهب الى المسجد فهذا غضب لله وفق ما امره الله فان اخذ عصا ورجع اليهم فضربهم فهذا غضب لله ايش بما امر به الله او بغير ما امر به الله بغير ما امر به الله لانه ليس له ان يعتدي عليهم بالضرب فانه ليس له عليهم ولاية ولا هو مخول في ذلك من ولي الامر فهذه قاعدة عظيمة في الغضب فان كثيرا من الناس يزعم ان غضبه لله فاذا رأيت انفاذ غضبه وجدت ان هذا الغضب لا يتمحض لله بل دخلته فيه حظوظ النفس فهو يغلب حظ نفسه في طلبه حتى ربما افضى ذلك الى نسيان حق الله سبحانه وتعالى. فمن يغضب الله ينبغي له ان يغضب وفق ما امره الله سبحانه وتعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب تكمل بعض ما بقي منه بعد صلاة العشاء باذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد واله وصحبه اجمعين