اللهم قوله في اطمئنانه اي واسع انعامه وقوله تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية وقنطرة تفضي اليه. فلا تؤخذ بذاتها. بل على الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة. وتصوير المسائل. فتكون من نوع العلوم الالية ذكرهم سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه القصة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل رتبها واضعها على نبض مخترع اي على نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له نموذج مخترع ونموذج مخترع اي لسان مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب بالفقه هذا الابتداء ويواظب الشارع فيه الى مزيد الاغتنام لاحتوائه على نبذة مهمة او مهمة من الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن مما يسبب العلوم الى النفوس ويعين على ادراكها. نعم ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم كله مؤلف من شيئين حقائق تصورية حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالحق الهجرة بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاجراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهميته للافتخار اليه ويختلف قدر ما ينبغي على العبد منه باختلاف قدره. فانه يجب على الناس ابتداء حظهم ترك معرفة الاحكام ثم يختلف الواجب عليهم باختلاف احوالهم فالواجب في معرفة احكام الشريعة على ولي الامر والعالم القاضي والمفتي والمعلم ليس كالواجب على احد الناس. لكن من احكام الفقه احكام واجبة على كل احد من المسلمين لا بها نعم الحمد ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بصمت من الحقائق الفقهية. تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصل المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوقف المحيط الكاف عن ماهية الشيء. والماهية هي الحقيقة ووظيفة الحج تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وظيفة الحد تصوير المحدود حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحلول هي التمييز للتصوير فهي تميز حقائق الاشياء وتفصل بعضها عن بعض اما ان تصورها بكل وجه فهذا يتعذر كثيرا وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وسط الوضع الشرعي. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاح فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصليين بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقذير. والتلويث هو تقدير والسبيل الاصلي هو القبل او الدبر. وانما عبر بالاصل لان الاستنجاء لا يطلق عليه. والا فيقال ازالة نجاستنا. فلو خرج الخارج المعتاد من الانسان من غيره السبيلين لم يتعلق به استنجاء وانما تتعلق به ازالة النجاسة. فلو قدر ان انسانا امتد مخرجه وفتحت له فتحة في جنبه. فالخالق منها لا يتعلق به حكم الاستنجاء. وانما يتعلق به حكم ازالة النجاسة فشرط الاستنجاء ان يكون الخالص خارجا من السبيل المعتاد. وقوله او حكمه اي اخم النجد لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجماع فهو شرعا ازالة حكم نجد الملوث قال للمرسلين اصيل بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء سيكون اخص من الاستنجاء بانتصاره في ازالة النجم بحجر ونحوه دون الماء في الاستجمام هو حكم النجس الملوث. وليس النجس الملوث. النجس الملوث يبقى له اثر. اذا ازيل بغير الماء وهذا الاثر هو البلة التي تبقى بعدها وهذه البلة معفو عنها التحرز منها ولا يزيدها الا الماء. فالماء يزيل النجس حقيقة. وذلك بالاستنجاء واما الحجر فانه لا يلزم النجس حقيقة. وانما يكون له حكم الازال. فانه يبقى شيء وهي البلة التي تكون مع الخالق. وهذه لا يفيدها الا الماء. لكن يعفى عنها اذا استجبر الانسان بحزن ونحوه. والذي نحو الحجر هو ما كان بمعناه مما يلقي. كخزف او فرق او غير ذلك. فشرطه ان يكون ملقيا. فلو استعمل الانسان غير ملقي فانه لا ينفع الاستجمام ومن ذلك استعمال الملاليم الخفيفة فان المناديل الرقيقة الخفيفة لا يقع فيها المقصود من الاستجمار وانما الذي يقع به المقصود من المناديل هي المناديل الثقيلة الكثيفة فاذا كانت كذلك قامت الحجر لان الحجر غليظ فلا يكون مقامه الا ما شاركه في والمناديل الدقيقة هذه ليست كثيبة بل نقوم مقام الحجر والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال جود في اسنانه ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك ايضا واللثة هي اللحمة التي تنبت فيها الاسنان علوا وسدا فانها تسمى لغة وحقيقة سواك تتعلق باستعمال العود. فلا تقع بغيره. فاذا استعمل الانسان اصبعه او سرقة او فرشاة فانه لا يقع له اسمه السواك شرعا ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من الحنابلة قوله او نحوه ومقتضاه ان يكون سوى للعودي وما في معناه ولكن الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة الكافي ان السواك مقصوص بالعود وهو التي تدل عليه الادلة. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو مال ماء وخون مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة لقولهم على المخصوصة لان المراد بالمعلومة المبينة الموضحة وهو اللفظ الذي وقع استعماله في الشرع كما قال الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. وقال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ووقع استعمال الدلالة على هذا المعنى في كلام جماعة من قدماء الائمة كمالك والترمذي رحمهم الله تعالى والمطهر والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا بد ان يكون ماء ولابد ان يكون ذلك الماء متصف بوصفين. احدهما ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا والاخر ان يكون مباحا فلا يكون مغضوبا ولا مخلوقا ولا موقوفا على غير وضوء. فالماء بالشرب دون استعماله في غيره لا يكون مباحا للمتوضئ وهذا مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء غير مباح لم يصح وضوءه. والصحيح ان وضوءه صحيح لكن مع الاثم. وانما صح لان معنى النهي المتعلق به لا يرجع الى امر متصل بالوضوء وانما يرجع الى وصف خارجيا لا يختص بالوضوء بل السرقة والغصب والتصرف في الوقوف في غير وجهه محرم سواء كان فيكون وضوءه صحيحا. لكنه اثم. والوضوء الكامل هو ما كان بماء طهور مباح للعبد والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا وان وافعال معلومة اي مبينة في الشرع مفتتحة في التفسير ومختتمة بالتسليم وزاد بعض بعض المتأخرين قيد النية فقال لابد ان نجد قيد النية وهذا القيد مستغنى تعلم بماذا؟ بماذا قيد النية؟ مستغن عنه بعض المتأخرين قالوا حتى تكون عبادة لازم يكون فيها نية نعم. ايه طيب من وين في اللفظ اللي التعريف الجهنية؟ لان مبينة الشرع من قوله معلومة لان معلومة معناها مبينة معينة في الشرع وتبينها في الشرع جاء فيه ذكر نية ذكرها هذا مرعي الكرني في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرهيباني في شرحها فلا حاجة الى القيد المذهول لانه موجود في الحج بقيد قولهم معلومة. نعم لما فرغ المصائب وفقه الله من بيان الحدود الشرعية بجملة من من الحقائق الفقهية يقضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها. وكانت تلك الاحكام هي المقصود يوم عيد حقائق تلك العبادات بين تلك المعاني بين يديها ذكر طرفا من تلك الاحكام. وبين ان هذه الاحكام خمسة انواع بل احكام يحتاج اليها مما ذكر ترجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي. وهو اصطلاحا خطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العدل الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق للعبد اقتضاء او تقييرا اقتضاء او تخييرا. والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات. لان الواجبات والمستحبات الخطاب الشرعي وفيها يقتضي الفعل والمحرمات والمكروهات الخطاب الشرعي فيها يقتضي واما المباحات فهي مخير فيها. نعم من انواع الحكم التعبدي الايجابي. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من الواجبات عند الحنابلة غسل بيدي قائم للنوم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارته واليد هي الكهف. لان اليد لان اليد اذا اطلقت في الاحكام الشرعية والخطاب الشرعي المراد الى الكهف وايجاد غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من النوم كونها يد قائم من نوم. فلا تكون يد يقظ بليل وهو الذي لم ينم لو قدر ان انسانا بقي الليل كله لم ينم ثم طلع عليه الصبح فانه لا يجب عليه ان يفصل يديه. ولا ولا منتبه من نوم ليل وهو الذي ارتفع عنه النوم في اثناء بقائه في فراشه ثم لم يتب فراشه بالبقية يقيه وربما تململ ساعة او اكثر اوراقا. فهذا لا يجوز عليه ايضا ان يغسل يده. وانما بل يجب عليه هو من كان قائما من النوم وهو الذي استيقظ ويريد طرح النوم والغاءه بالكلية. والثاني صوم بالليل لا النهار. كون النوم بالليل والنهار. والليل يبتدئ من اي وقت من غروب الشمس فلو ان انسانا نام بين العشائين فاذا استيقظ فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا لانه لا ماء بالليل والثالث تحقق نقض النوم للوضوء. تحقق نقض النوم للوضوء وان نأخذ للوضوء من النوم عند الحنابلة هو نوم مضطجع مطلقا هو نوم مضطجع مطلقا كثير من قائم وقاعد. هذا الذي يقصد الوضوء عند الحنابلة من النوم فاذا لو استطع الانسان فنام او قليلا فقد انتقض وضوءه. واذا كان الانسان قاعدا او قائما فنام فلا يلتقط وضوءه بالنوم الا اذا كان النوم كثيرا فشرط القائم والقاعد اي سنة كثيرا. المضطجع لا يشترط فيه شيء. فلو نام قليلا وهو مضطر فقد انتقض وضوءه والصحيح ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يغيب به عن الشعور والنوم المستغرق الذي يغيب به الانسان عن الشعور على اي حال كان فاذا كان جالسا او قائما او مضطجعا ثم نام نوما ثقيلا ذهب به شعوره فان هذا احفظ وضوءه. واما اذا نام الانسان نوما لم يذهب معه الشعور ولو غطى. اي لو خرج منهم صوت لكنه يسمع ما حوله ولو لم يدركه ولم يسأله فانه لا ينتقض وضوءه في اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. وايجاد غسل اليدين لقائم من نومه ليل من مفردات الحنابلة. ودليلهم حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فلا يوم يده من اناء حتى يغسلها ثلاثا. فجعل منتهى ادخال يديه في الاناء ان يغسل يديه ثلاثا. فيجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا. ثم علله صلى الله عليه وسلم بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت اي من جهة ملابسة الشيطان لها. فان علة هذا الحكم على الصحيح من اقوال اهل العلم هي ملابسة الشيطان للانسان اذا نام. ومما ترتفع به الملابسة ان يغسل يديه ثلاثا. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه هو ابن القيم فان الشيطان يتسلط على الانسان في نومه في ثلاثة مواضع. ما هي هذا الحديث عن ابي هريرة فيه موضع وهو حديث ابي هريرة فيه اليدين اليدين والثاني يعقد على قافيته. يعقد على قافيته. والثالث على قيسومه. فيتسلق الشيطان على هذه المواضع الثلاثة ومما ينحل به ما جاءت الشريعة في وصفه ومنه غسل يدينه زادا فاذا غسل الانسان يديه كان هذا من الاسباب التي ينحل بها تنحل بها ملابسة الشيطان للانسان. ولذلك من اسباب الامراض واحوال الناس التي كثرت اليوم ان احدهم لا يباشر الاسباب التي امرت الشريعة بها في دفع الشيطان. فيبقى الشيطان الذي جثى عليه بالليل جاءت عليه في النهار لانه لا ينتفع الا بما نعتته الشريعة ومنه ان يرسل اليه ثلاثة اذا استيقظ نعم. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء بثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ وثاني هذا مس المصحف والمراد بمسه لمسه ببشرته بدون حائل. لمسه ببشرته بدون حائل بل يفضي اليه ملاقيا له بيده او وبينها وايجاد الوضوء لمس المصحف هو قول الائمة الاربعة. وهو القول الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه ابو مالك والنسائي. وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كتاب مستفيض مشهور تلقاه الناس بالقبول كما قال ابن في كتاب التمهيد وثالثها الطواف حول الكعبة. فاذا اراد الانسان ان يطوف حول الكعبة وجب عليه ان يتوضأ وهو مذهب الائمة الاربعة. واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة او قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انه اذن لكم ان تتكلموا فيه من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. قالوا فذلك يقتضي ان تطلب له الطهارة كما تطلب له الصلاة وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا. ومعكم حتمي موقوفا فانه لا يقضي اجابة طهارة. لان الطواف والصلاة بينهما فروق كبيرة من اقلها ان الصلاة فيها ركوع وسجود والطواف ليس فيها ركوع وسجود فالحاق الطواف من جميع في جميع الاحكام بالصلاة فيه نظر وذهب طائفة من السلف كالحكم بن والاعمش منصور ابن المعتمر الى انه لا يجب الوضوء عند ارادة الطواف وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واحتج بانه لم يوجد في كتاب الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه سلم حجة موجبة والخلاف فيه قديم بين السلف كما ذكر رحمهم الله تعالى وفي هذا قوة لكن الاحوط اذا امكنه هو ان لا يطوف الا بوضوء. نعم من انواع الحكم التعبدي الاستحباب. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الصلبي يقتضي بالفعل اقتطاعا غير لازم المقنص فيما يستقبل طائفة من المسائل المستحبة المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المستحبات عند الحنابلة اتفاقا يعني الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثاني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين من حديث انس. والخبث كوني الباء الشر وتكون الخبائث على هذا الوجه النفوس الشريرة النفوس الشريرة وتضم باؤه ايضا فيقال الخبث والمراد بها ذكرانه الجن من الشياطين وتكون الخبائث اسما لاناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الرجل عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. طيب الذي لا يكون في صلاة وحرام متى يقولون؟ اذا هم ممكن من بعيد يهمك اذا شمر ثيابه ومن اراد قضاء حاجته بغير خلاء فصه رأى وغيرها فانه يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه لقضاء الحاجة. نعم اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عنده ايضا مفاقا للثلاثة الاتيان المركز من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف من حديث انس ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء ومن قضى حاجته بغير ونحوها فانه يقودها الفكر اذا ارسل ثيابه بعد تسليمها فاذا فرغ من قضاء حاجته في الصحراء ونحوها فانه يقولها اذا ارسل ثيابه بعد رائه من حاجته. اما من كان في خلاء فهو يقوله اذا خرج من دار الخلاء. نعم يستحب عند الحاملة للمتخلي يساق للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى قد للاذى واليمنى تقدم للتفريم. والانسان انما يدخل الخلاء للتخلص من الاذى فيناسب ذلك ان يقدم يسراه. واذا خرج من الخلاء فانه يخرج الى حال اكمله. من الحال التي كان عليه كان عليها ويستحب له ان يقدم يمناه. نعم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواه. والته ايش؟ شهادة السواك العود الذي يستاك به. والصفات المستحبة ان يكون اذا واراقة سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المدلول بالماء وغيره وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لمقصد السواك فان مصدر السواك ازالة التغير. واذا كان يتفتت لا يؤدي مأساة الغرض منك. نعم. هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق استحباب السواك بحق الصاحب. فان السواك يستحب له بعود حديث غير رب قبل الزواج بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يكترث اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود نيام. وانما اختلفوا في استحباب له بعود الرطب الاحاديث التي فيها فضل السواك توقيفه بزمن دون زمن. فالصحيح ان السواك للصائم سنة مطلقة برفض او غير رفض قبل الزوال او بعده وهو مذهب الجمهور. والفرق بين الرطب ثابت ان ان الرطب يتحلل منه اثر واليابس لا يتحلل منه اثر. نعم من المستحبات عند الحنابلة هؤلاء الاربع التي قرنها المخنث بان انهن من فصال الفطرة فاولاهن الاستبداد. وهو حلق شعر العانة الذي يحيط قد سمي استعدادا لاستعمال الحديد الذي فيه فانه يزال بحديدة والاجماع منعقد على استحبابه. والثانية احب الشارب او قص طرفه وحظه اولى فيستحب حق الشارب بالاستقصاء في اخذه يستحب حق الشارب في الاستقصاء في اخذه فالحق هو الاستقصاء في الامر. ويستحب ايضا والمراد بطرفه ما يلامس الشفه منه وليس المقصود اعلاه. وانما المقصود ما يلامس منه فالعبد مخير بين هذا وذاك فان السنة صحت بهما كما قال ابن جرير وهو مذهب الحنابلة واما اذهبوا ابي حنيفة فهو استحباب الاستقصاء بالكلية ومذهب ما لك الشافعي قص طرفه والذي يدل عليه الدليل مذهب الحنابلة في التقييم بين ربط طرفه او اخذه بالكلية. والثالثة تقديم الازهار واستحبابه مجمع عليه. والابصار محلها اصابع اليدين والرجلين معا. والرابعة ابر اي نزع نفخ الابط اي نزع شعره. والابط هو باطن المنكر فيستحب للانسان ان ينزل دعا شعره ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه فله حلقه بالة او ان يتنور والتلوث هو استعمال النورة والنورة اخلاق كانت تستعمل فيما سلف تزيل الشعر وتقصفه وفي معناها مزيلات الشعر بايدي الناس اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاطفال ونسخ الابن. نعم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا الثلاثة بل لا يعلم فيه انطلاق انه مستحب قول المتوضئ بعد فراغه منه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقول للحديث الوارد فيه عند مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاذا فرغ الانسان من وضوء وضوئه قال هذا الذكر وشرطه الفراغ فما يفعله بعض الناس من قوله اذا شرعوا في غسل القدم الثالثة فتجده وهو يغسل القدم الثالث يتشهد ليس مشروعا وانما المشروع اذا فرغ بالكلية من قتل اعظائهم فانه بعد ذلك يقول هذا الذكر بهذا القدر قبل الصلاة نستكمل البقية بعد الصلاة باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل من خير المساكين والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث الدين الصحيح. وعلى آله وصحبه اما بعد فهذا المهمة العلم في السنة الاولى من لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين من المستحب المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الركعات الصلاة دون بقيتها امران. الاول دعاء الافتتاح. ومن انواع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ولا اله غيرك الاستبداد قال في الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية. وهو الصحيح لثبوت الادلة الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بادعية من ادعية الاستفتاء. وهذه الادعية متنوعة فاذا فجاء الانسان في واحد منها ولا يشفع له ان يجمع بينها. والثاني التعوذ وهو فوق اعوذ بالله من الشيطان فهو مستحب عند الحنابلة وبه قالت ايضا الحنفية والشافعية ويقويه حكما ولقد قتله به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النووي وكيف ما استعاذ فهو حدث فلو قال الانسان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك جائزا. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وساقت الحنفية بلسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيستحب للعبد اذا قرأ ان يقرأ ابو ذهب بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت سورة ان يستفتحها من باب الرحمن الرحيم. بما في صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علينا انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا مستورة فهذا الحديث يدل ان البسملة يؤتى بها استبدادا في اوائل السور قرأت من مبتدأها. واما اذا قرأ القارئ من اثناء السورة فالاظهر انها المأمور به هو ان يستعيد الانسان ولو البسملة كانت جالسا نعم من المستحب المصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين اوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة في ثبوت الاخبار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة سورة الاحاديث المتخذة عنه في الصلاة الجهرية في قراءة سورة بعد ان فاتها في المغرب والعشاء والفجر كثيرة سنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة. فاذا قرأ بعد صورته كان ذلك جائزا ووقع هذا منه صلى الله عليه وسلم لكن نادرا وضع منه ذلك على الصحيح كما في صحيح مسلم في ركعتي الفجر. والمراد بركعتي الفجر في نافلة الفجر صلى الله عليه وسلم في ركعة الفجر انه قرأ باية من سورة البقرة في الاولى وباية من سورة ال عمران ثانيا وهذا على وجه الجواز اما السنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة هذه السنة. وكان علماء هذه رحمهم الله تعالى لهم جادة سوية يريدون بها نفع العوام. فانهم كانوا يقرأون في كل ركعة سورة ويجعلون قراءة صلاة الفجر من الطوال من سورة الاحقاف فما دونها من طوال المفصل. ويقرأون في المغرب والعشاء من اوائل المفصل فيقرأون سورة كاملة. لان اكثر ما يحفظ الناس هو كتاب مفصل. والافضل ان يقرأ الانسان بما يحفظ وما سيبقى في قلوبهم واليوم من يتقرب ايش؟ حفظ القرآن من عامة الناس. فمن اراد رفع النفس في حفظ القرآن يلازم هذه القراءة لو انك صليت وراء اولئك العلماء فرأيت احدهم يقرأ سورة الغاصية والضحى نحو خمس مرات في الشهر او اكثر ذلك الثاني انه لا يحفظ الا نية بل هو يحفظ القرآن كله لكن المقصود نفع العوام لانهم لا يسمعون القرآن ولا يتمكنوا من مراجعتهم الا في مثل هذه الحالة التي يصلون فيها وراء الائمة. اما ما صار عليه الناس اليوم من قراءة بعض ايات من السورة في ركعة وقراءة ايات من من سورة اخرى في الركعة الثانية فهذا لا نفع فيه. فلا يصيب الانسان الانسان سنة ولا يراجع حفظا ولا ينفع الناس. نعم من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قولوا امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل او الاسراء للامام والمأموم والمنفرد مسافر في كل وذهبت المالكية الى استحبابه في المأموم والمنفرد مطلقا امام الصلاة السرية فقط وذهبت الحنفية الى ان المستحب هو الاصرار بالتأمين للجميع للامام والمأموم والصحيح ان التأمين سنة مطلقا في الجدية للكل وفي السرية للكل. هذا هو الذي صحفي الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا امن الامام فامنه ومنها حديث وائل ابن حجر عند تبدأوا بغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين. ورفع بها صوته. نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرضى في تثبيت ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين في حق الانسان ان يزيد على الواحدة فيها. ونقل الترمذي الاجماع عن الاول وهو الزيادة على الواحدة الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الائمة الاربعة. بل لا اعلم فيه خلافا لكن لم اقف على من نقل الاجماع فيه واستفاقها في الموضع الثالث وهو سؤال المغفرة بين السجدتين. مذهب الشافعي. وهذا هو الذي دل عليه الادلة واكمل التسبيح للركوع هو قول سبحان ربي العظيم واكمله في السجود هو قوله سبحان ربي بعد واكمل سؤال المغفرة بين السجدتين هو قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث بذلك. ولو سبح المغفرة غير ذلك صحت فلو ان انسانا قال في سجوده في ركوعه سبحان ربي الاعلى او قال في سجوده سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بالواجب وهو التسبيح. ولو قال بين السجدتين ربنا اغفر لنا جاء بالواجب. نعم من المستحب للمصلي عند ايضا الثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فمن مواضع الدعاء في الصلاة ان يدعو الانسان قبل سلامه بعد فراغه من التشهد لضرب اللسان. وما عليه الناس اليوم في الصلوات التي فيها ثم اذا فرغ احدهم سلم رفع يديه ودعا هذا الجائز لكنه ليست سنة. والسنة ليس والانسان قبل الثلاث. واما هذا فهو جائز ولم يكن هذا الابتعاد عن الناس في نجد كما قال الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى كما اخبرني بعض تلاميذه عنه ولكنه غيرهم وهو جائز اهل السنة ان يدعو الانسان بما شاء قبل السلام ثم سلم. نعم من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا للشافعي رفع اليدين عند الاقرار والركوع والرفع منه للحديث الوارث في الصحيحين. ووافقهما ابو حنيفة هو مالك في الموضع الاول وهو عند الاحرار بل الموضع الاول نقل عليه الاجماع نقله ابن المنذر وغيره انما الخلاف فيما سواه ومذهب الشافعي واحمد انه يرفع ايضا في الركوع عند ارادته وعند الرفع منه وبقي موضع رابع وهو عند الرفع من التشهد الاول فمذهب الجمهور انه لا ومذهب الشافعي هو احمد انه يرفع لورود ذلك في احدى روايات حديث عبدالله بن عمر انه ذكر الرفع عند القيادة من التشهد وهي في الصحيحين. لكن الامام احمد لا يصححها. ولذلك فانه لا يكون باستحبابها في المجهد ان كان صحيح هو قول الشيخين البخاري ومسلم انها زيادة صحيحة. فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الصيام من التشهد الاول وهي عند الاحرام محل الاجماع. واما عند الركوع والرفع منه فهي قول الجمهور وهو الصحيح. واما عند القيام الى من التشهد الاول الى الثالثة فان ذهب الجمهور علموه الرفع فالرفع فيه ايضا. نعم من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مساقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى اليسرى في قيامه في حديث سعد ابن سعد قال كان الناس يده اليمنى على رواه البخاري. ولم يثبت بشيء من الاحاديث تعيينه محل ذلك الوضع المستحب عند المنابل الحنفية جعلهما تحت سرته. وذهب غيرهم الى جهتهما على وذهب غيرهم الى جعلها على الصدر ولم يثبت في ذلك حديث. والمنقول عن الصحابة والتابعين التوسعة في هذا ذكره الرئيس الترمذي في الجامعة. فالصحابة والتابعون يرون التوسعة في ذلك وان الانسان يضع يده ابينا عن اليسرى على اي موضع كان من مقدمه سواء وضعها على صدره او وضعها على سرته او رفع صورته او تحت سرته. وهذه التوسعة هي المناسبة لحال الناس فان الناس يختلفون طولا وقصرا وابتسامة وظعفا المناسب لهم في الشرع ان يوزع علينا فان الطويل قد يشق عليه وضعها على وضعها تحت السرة والبديل قد يشق عليه على صدره. فيجعل الانسان ما يكون مناسبا له. نعم نصلي عند الحنابلة ان ينظر الانسان الى موضع سجوده ورؤية ذلك حديث لا يصدق لكن النظر يقويه فان تحصيل الصفوع المأمور فان تحصيل الخشوع المأمول به لا يكون الا بجمع النظر. واشرف محل وفي النظر هو موضع السجود. فلاجل هذا المعنى يستحب النظر الى موضع السجود للصلاة كلها. اما الحديث الواصل فيه فهو ضعيف من المستحب للمصلي ايضا عند الحنابلة مفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على قبور قدميه فيعتمد على صدور قدميه وكذلك من الثالثة والرابعة معتمدا على ركبتيه عند النهوض. ورؤيت بذلك احاديث ضعاف لا تصح وقالت المالكية والشافعية يعترض على يديه اذا قام. فهذا هو الصحيح بثبوت الحديث لذلك في صحيح البخاري عن مالك لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر صيامه قال ثم اعتمد على يديه فالاقرب ان السنة الاعتماد على اليدين اذا قام نعم من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية فراقه اذا جلس بين الاذنتين وفي التشهد الاول. والافتراء في صفته ان ينصب رجله اليمنى. ثم اليسرى جالسا عليها هذه هي صفة الافتراء. واما التورد فصفته ان يفضي وفيه الايسر الى الارض. ويرضي به يديه على الارض معتمدا عليها ناصبا يده اليمنى. تكون الرجل اليمنى منصوبتان وتكون الرجل اليسرى تحت رجله اليمنى يرسلها تحتها ويقضي بوقته الى الارض وقد صحت هذه هذه او قد صحت هاتان الصفتان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله من المستحب ان يصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في هذه وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رأى بياض خده بل مستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت يمينا وشمالا فالالتفات في السلام سنة. واما السلام نفسه فانه ركن كما سيأتي. فلو ان انسانا عند فراغهم من صلاته قال وهو متجه الى اسلة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح كلامه. لكن السنة ان ينتهي الليل وشمالا ويكون الالتفاف مقارنا بالسلام. فهو اذا بدأ في السلام بدأ في الالتزام كما يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم اشوف السلام عليكم ورحمة الله. وما يفعله بعض الناس من قول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا قال الاصل ان التلفظ بالسلام يقارن التفاته من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاح الخطاب الشرعي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف ضعيفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود محرم. وانما صار مباحا غير سنة حفظا لحرمة الصيام. فانه يخشى ان يتحلل في صيامه. وليس في احاديث فضل السواك كما سبق ما يقيدها بوقت دون وقت. فالاشبه ان السباق للصائم كما سلف هو سنة مطلقا قبل الزواج وبعده او ياسين ذلك. نعم من المباح الا الحنابلة قراءة القرآن مع الاصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا لا غزنا. والائمة الاربعة متفقون على اباحة بقراءة القرآن مع الحدث الاصغر من لا يعلم فيه خلاف. ويباهر عند الحنابلة ايضا قراءة القرآن مع نجاسة فمن ثوبه وبدنه وثمنه. لانه لا دليل على من فهي باقية على الاباحة. ولم ارى ذكرا لهذه المسألة عند بقية المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية. والافضل والله اعلم انه يقرأ للعبد ان يقرأ القرآن على نجاسة الفم. لانه محل القراءة. والامر بالتسوف لارهاب لاذهاب التغيير يدل على ان ذلك مطلوب واخذ ما يكون طلبه اذا اراد الانسان ان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته لتقريب ماء اليه او صده عليه ليتوضأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي المغيرة ثم صب عليه الماء في الصحيحين في الوضوء. وهذا يدل على انه قباء. لكن اذا كان المتوضئ لا يتمكن من وضوءه الا بالمعونة صار في حق المعين واجبا عليه. فلو ان انسانا يعجز عن الوضوء بنفسه ويحتاج من ولده ان يصب عليه ماء صارت معونته المتوطي في حق الولد واجبة لانها واجبة لانه لا قدرة له لانه رغبة لوالديه على الوضوء الا بهذه المعمولة. نعم. من انواع بحكم التعبدي الكرام وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الصلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المكروه المتخلي عند دخول الخلاء بما عند بكل صلاة قولوا بما فيه ذكر الله. وهذه المنزلة متفق عليها بين الائمة الاربعة تعظيما لذكر وروي فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه اربعة ماذا لا يزال الحديث على المسألة انه يقرأ ويقول الخلاء بما فيه ذكر الله؟ عليه الصلاة والسلام احسنت لان الخاتم النبوي كان مكتوبا عليه محمد رسول الله ففيه ذكر الله سبحانه وتعالى انا الا ان هذا الحديث لا يصح. وقد ذكر ابن مفلح انه لم يجد للكراهة دليلا سواه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه. ولا ريب ان الانسان ان كان قادرا على ان ان يضع ما فيه من ذكر الله خارج الصلاة مع ان ضياعه فان هذا هو الاولى به. واما مع خوف ضياعه او سرقته او نحو ذلك فان الانسان لا يؤمر بذلك. نعم. وكذلك الى هذا من المكروه عند الحنابلة سلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام الذي ليس بذكر لله. اما الذي بذكر الله فهو مكروه عندهم قطعا بلا خلاف. لكنهم ارادوا هنا ليس جنس الكلام فيريدون الكلام الذي ليس فيه ذكر الله واما الكلام بذكر الله فهو مبين عن المسألة السابقة. لكن اذا تكلم الانسان بغير بذكر الله سبحانه وتعالى فمذهب الحنابلة كراهته وليس في الادلة ما يدل على كراهة الكلام في الخلاء الا الكلام بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابن عمر فلم يرد عليه وهو يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وروى ابو داوود بسند صحيح من حديث انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما قضى حاجته سلم عليه وقال اني كذبت ان اذكر الله الا على طهد. فاذا كان المتخلي على قضاء حاجته فانه يكره له ذكر الله سبحانه وتعالى اما ما عداه من الكلام فليس بالادلة ما يدل على كراهته لكنه من المروءة المصطلح عليها الشائعة بين فمن الادب المستحسن ان يترك الانسان الكلام في الخلاء سريانه العرفي في استقباحه ادب متبع يحسن سلوكه نعم. من المكروه للمتخلى فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة لحديث ابي قتادة في الصحيحين اذا بالغ احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ان يمس ذكره حالة او ضوء الحاجة اليمين تكذيما لها. واما في غير فلم يأتي في الادلة ما يدل على كراهة ذلك. نعم. من عند الحنابلة في وسط قائم بعد الزوال. مطلقا لا فرق بين العود الرسمي واليابس عندهم في هذا المحل والاحاديث الواردة في مر السواك من تقيد في الزمن. فالاصل استحباب ذلك له في اي زمن كان وهو الحنفية والمالكية. نعم. من المكروه بالمتخلى عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج في الماء فيه. وروي في حديث لا يصح. لكن السنة في الوضوء هي قلة الماء وقد اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على النهي عن اصلاح المال لكنه اختلفوا في مقصود النهي عن اول الكراهة ام بالتحريم؟ قولان لاهل العلم كما ذكره النووي في المجموع والارجح ان النهي عن الاسراف بالتحريم لما روى ابو داوود في سننه المغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونوا اقوام يأخذون في الطهور والدعاء وذكر على ارادة ذنبهم وبوب عليه ابو داوود باب الاسراء بالوضوء. واذا كان هذا الى مجاوزة الحد المعمول به في الوضوء فان التحريم اخر. كان يتوضأ الانسان اربعا او خمسا فان ذلك محرم نعم. من المطلوب للمصلي عند الحنابلة على الفاتحة في غير ثالثة مغرب ثالثة ورابعة رباعية وكذلك وفاقا للائمة الثلاثة لانهم لم يرتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سوى ثالثة مغرب واخيرتي رباعية. في السادسة من المغرب والاخيرتين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقرأ الفاتحة فقط واما غيرها فلا فلا يشرع للانسان ان يقتصر على الفاتحة بل يكره ذلك ان يصلي الركعة الاولى من بالفاتحة ثم يركع او ان يصلي الركعة الاولى بالفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعدها على ارادة انها تقرأ محل السورة هذا مكروه ايضا. نعم. من المكروه للمصلي عند عند الحنابلة الالتفات بلا حاجة اوفاقا للثلاثة لما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسلمات في الصلاة قال انما هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واذا كان الالتفات لحاجة كثرته او عدو او خوف او نحو ذلك فانه لا يترك. نعم. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذو عينين في صلاته لانه من فعل لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم على فان احتاج اليه لخوض معذور فاذا رأى شيئا محرما فاغمظ عينيه في صلاته او كان ما يشغله من التزويق والزخرفة فلا بأس به. واما ما يفعله بعض الناس لجعله سببا لتحصيل الخشوع فانه لا يصلح. كالذي يغمض عينيه في صلاته كي يخشى. فهذا ليس من الشرط ان وجد المسلم القاطع له فهذا يستحب له ان يغمض عينيه ليدفع ما يشغل قلبه ذكر هذا المعنى ان المعابر من المكروه اصابعه وتشريكها مفرقعتها رمزها او مجدها حتى تسوق. والغم الثني والمد ومنهم من يفرقها ايضا صوتا فهذا وهذا كلاهما مكروه ويكره ايضا تشبيكها اي تشبيك اصابعه احدى يديه في الاخرى. صلاة نقله ابن قدامة المغري نعم. من المطلوب ان نصلي عند انا بلهم السهو لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة. اما ان كان لحاجته كان يعلق بشأن لحيته شيء اثناء سجوده فاذا قام اشغله فيسقطه فهذا لا يصح لكن اذا كان المسجد بغير حاجة فهذا عبث يكره للمصلي لانه يذهب الخشوع وينافيه ويكره له ايضا كف ثوبه للنهي عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين. وكف الثوب هو جمعه وطيه. ولا اجتهاد فيه بين اهل العلم ومنه تفسير الثياب فالذي يدخل الصلاة ويشمر فرضه على هذه الصفة المعروفة عندنا هذا يكره له ان يختم الصلاة على هذه الحال ومن جملة كف الثوب ايضا كف العمامة التي يلبسها الانسان فذلك برفعها فاذا رفع الانسان عمامته على هذه الصفة صار هذا كهفا لان الامامة تسمى ثوبا في لسان وعند الترمذي وغيره في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تجد ثوبا قميصا او عماد فالعمامة ثوبا كما ان قميص يسمى ثوبا وكل ما يبطن الانسان يسمى ثوبا بهذه الاعتبار فيشرع للانسان ان يكف عمامته اذا كانت صفة نفسه بها الانسان. اذا كانت صفة لبس الامامة الارسال مثل اهل هذه البلد من الغالب على اهل هذه البلد انهم يرسلون عمائمهم. اما اذا كانت صفة اللبس اللبس للعمامة هي الكف كعمائم بعض اهل اليمن والامارات وغيرهما هذه لا تدخل لان صفة اللبس الاصلية لها هي ربطها وخفها وشدها واما ما اتى ذلك وهي العمم التي عندنا فهذا يكره للانسان ان يكف في صلاته لانها تفسده فهو يكفها ثم تسقط ويكف وقت المساج خالصا لان لا يذهب خشوعه بسببها. نعم هي المكروه للمصلي عند الحنابلة. افتراسه لذراعيه ساجدا وهو الغاؤهما على الارض. بحيث تكون بحيث تكونان ملصقتان ملصقتين بالارض متساويتين لهما لما ثالثا بالمشابهة اتباع في صفة جلوسها. فاذا انصت الانسان ذراعه في الارض صار ممتلكا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسقط احدكم ذراعيه بساطا الكنز وهو في الصحيحين وهذه الصفة مكروهة اجماعا عند اهل العلم رحمهم الله نعم. من المفروظ للمصلي عند الحنابلة نفاقا للسلف. وهو ان يلقي الرداء على عاتقه ثم لا يضر احد احد الطرفين على الاخر مثل من يلبس النداء في الاحرام ثم يتركه مرسلا عليه. ويجاه تحته. فاذا كفى احدهما عن الاخر خرج من السجن واذا تركهما واذا تركا الكف رد احدهما على الاخر قال كمن يجد البشر ويخرج يديه من من موضعهما ويكون البس على منكبه وتكون يداه تحت الجسم فهذا هو السجد الذي كرهه العلماء لما ثبت عند ابي داود في السند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبي واحسن ما قيل في معنى السدل هو سد الرداء. نعم من المكروه ان المصلي عند الحنابلة للحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه اي يجعل له شيئا مخصصا يسجد عليه كما تفعله الرافضة. فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص شيء يسجدون عليه فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل. ومع رواه الباطل ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا المتبعة ووفدا للبدعة نعم. من المكروه في المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر رشده في صلاته دون حاجة. اما مع الحاجة فاذا علق بها شيء مفطر فانه يجوز له ان يمسحها من الدراهم وروي بذلك حديث مرفوع لا يسلب واصح شيء في هذا الباب رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود من كلامه انه قال اربع من الجفاء بالرجل. ثم ذكر منها ان يجد حاجباته قبل ان ينصرف. يعني قبل تسليمه ومحله في الصلاة. اما بعد الصلاة فلا يكره اتفاقا. نعم. من المكروه نصلي عند الحنابلة ان يستند الى حاجة الى نحو جداره لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله مقاتل في حاشيته على الضوء. واذا احتاج الى ذلك لمرض او كبر او ونحويهما فانه لا يصرف. نعم. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي ايش؟ للصبر اقتضاء لازما. المقتضي للشرط اقتضاءا لازما. سر المصنف فيما طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم من المحرم على ان التخلي عند الحنابلة نفاق المالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. بالنهي الوارد عن ذلك في عدة احاديث. اما اذا المتخلى في بنياني فانه لا يصوم. وقيد المدعو للفضاء فيما رواه ابو داوود بسند حسن من حديث مروان ابن اخضر انه رأى ابن عمر رضي الله عنه اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس اليها يبول اي جعلها بينه وبين القبلة ثم جلس يبول اليها فقال له مروان يا ابا عبدالرحمن عليك لقد نهي عن ذلك فقال بلى عندما نهي عن هذا في الفضائل. اما اذا كان بينك وبين الضربة شيء فلا بأس به فيفسر النهي الوارث بالنهي في الفضاء. اما اذا كانت تم بناء بين يمنع يحول بين انسان وبين القبلة فانه لا حرمة ها هنا. نعم. من المحرم التخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته. يعني ما يزيد على حاجته ما يزيد على حاجته لامرين احدهما ما فيه من كشف العورة. ومذهب الحنابلة انكشف العورة دون محرم والاظهر انكشف العورة دون حاجة بحيث لا يراه احد انه مكروه ليس بمحرم. وثاني دماء ان ذلك يورث مرضا فهو يدمن الكبد يورث وهذا الذي ذكروه ولم يثبت من جهة الطب. فالقول بالتحريم فيه نظر لفصول العلتين المذكورتين عن الجزم بتحريم ذلك نعم من المحرم ان تصلي عند الحنابلة بوله وتغوطه ايقظه حاجته بطريق مسلوك ان يتخذه الناس طريقا لهم. وظل نافع ومولد ماء اي يرد عليه الناس ليستقوا منه. وذلك في المسائل المتقدمة كلها وفاق للحنفية والظل هو مستظن الناس الذي يجلسون فيه ويتخذونه محلا اجتماعهم او يتخذونه ان ينامون فيه عند وموجبوا ذلك التهليل حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا لاعبين قالوا من لاعبان يا رسول الله؟ قال الذين صلى بطريق الله او في ضلهم. ومعنى اللاعب يعني ان الذي يوجب لعن الناس ذلك ان الناس اذا رأوه تخلى في ما يحتاجون اليه لعنوه. وهذا سبب في تحريم لانه سرر الى لعنه. وروي في ذكر قابعة الطريق حديث عند ابي داوود وابن ماجة من مسند الجبل واجتاذه ضعيف لكن العلة الموجودة فيه موجودة في كذلك محل اجتماع الناس وطريق الناس وظلهم فكل هذه المواقع الثلاثة الموارد والظل مصارعة في الطريق كلها مما يحرم قضاء الحاجة فيها ويحرم ايضا بين قبور المسلمين. لان الميت له حرمة كحرمته حيا. وروي في ذلك حديث عند ابن ماجة ضعيف وانما يكون فيه العقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وما ابالي اقضيت حاجتي والناس القرون او بين القبور. رواه ابن ابي شيبة في سند صحيح. يعني ان قضاء حاجته في البشاعة والشناعة بين القبور كالبشاعة واستماعا الى قضاها بين الناس في السوق وهم ينظرون اليه. فيدل ذلك على تحديد. ويحرم كذلك تحت شجرة يؤخذ ولو لم يؤكل لما فيه من المضرة بالخلق وقاعدة الشريعة نفي الضرر طيب اذا كان الثمر الذي على الشجرة يقصد لكن لا يقتل ما الفائدة منه هذا ايه احسنت لابن ادم وقد تأكله الحيوانات او ينتفع به الناس في صناعة او غير ذلك من حوائجهم. نعم من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة قيل لها من مسجد بعد اذان الا في حالين. احداهما عذر يبيح خروجه كونه اماما لمسجد اخر فاذا اذن في المسجد وهو فيه خرج الى غيره لانه امام بمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع فاذا خرج من المسجد بعد الاذان ناوي من الرجوع كان يخرج الى بيته ليطفئ شيئا ذكره من الاجهزة التي تعمل او اراد ان يتوضأ مرة ثانية في بيته معنية الركوع كان ذات معنية الرجوع كان ذلك جائزا والاصل في هذا ما رواه مسلم عن ابن شعبان قال كنا خدودا مع ابي هريرة في مسجد فاز المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني عصا ابا القاسم بخروجه من المسجد وهذا يدل على وجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الاذان لكن ابا هريرة لم يذكر لفظ الناس. وانما ذكر انه معصية. والمعصية لا تكون الا في ترك واجب او فعل محرم فيدل هذا على ان فعل الرجل كان على وجه لا يعذر فيه مع عدم نية الرجوع فغلب على علم ابي هريرة وظنه ان الرجل لا لا يعوز وانه خرج لغير حاجة فقال ما قال واضح بعض الناس يشترطوا قالوا كيف يقول ابو هريرة هذا وهو لا يعلم عن حال الرجل والجواب ان ابا هريرة حكم بقرائن الظاهر غلب على علمه ان الرجل خرج بغير حادث ولا يملك وجوه. فاخبر عن حكم الشريعة فيه. نعم وفي لما قرأ المصلي وفقه الله من بيان جملة من تعبودية فقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مطلوبة بما كفر بها والحكم الغربي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء على على شيء الخطاب الشرعي الصلبي بوضع شيء علامة على شيء. في شرط او او مالك في شرط او سبب او مانع. والاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها الى اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النوافذ والمبطلات واولها الشروط ومن الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وقف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من وقف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليهم اثار مقصودة من الفعل. والشرط الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن ماهية الشيء وقف خارج لان هي الشيء يلزم من عدمه عدم ما خلق له ينجو من عدمه عدم ما خلق من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر القيد الذي يتحقق به كل شيء شرطا هو عدم الحكم بالمشروط به بعدمه. فاذا قيل الشرط وصفه خارج عن ما هي فيه الشيء يلزم من عدم ما علق عليه كان كافيا في بيان حقيقته. ذكره الصنعاني في اجابة السائل وهو ظاهر كلام زوجته في البحر المحيط. وعلى هذا فتكون شروط الوضوء اخذ السلاح الفقهي او خارجة اما هي في الوضوء تترتب عليها اثارها اوصاهم اماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة حسب الاطلاع الفقهي او صاف خارجة عما هي في الصلاة يترتب عليها اثارها. ووفر اصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء اوصاه عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء اوصاف خارجة عن مهنية الوضوء يبدأ من عدمها عدم غسل الوضوء وتكون شروط الصلاة وفق الاصطلاح الاصولي اوصاهم خالص عن ماهية الصلاة يبدأ من عدمها عدم الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف في الحقائق الاصولية يختلف عن المعاني التي يذكرها الاصوليون فقط يزيدون بشيء او يغادرونهم في المصطلح الموضوع للدلالة على معنى فمثلا تقدم عندنا ان الواجب اصطلاحا السلاح الدخوليين هو الخطاب الشرعي السلفي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم لكن عمل الفقهاء الواجب على معنى اخر يأتي بواجبات الصلاة باذن الله. نعم ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعلوم لا تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها فانها ربما اختلفت في المعدود لكنها عندهم ثمانية فمنهم من يخرج استصحاب النية ومنهم من يدرك ذلك في النية نفسها منهم من يجعل طهورية المال واذاحته شغال منهم من يجعلها شرطا واحدا وقد عد الثمانية والمعاهد قطاع ما يوجبه. وما يلزم الوضوء هو نواقضه. ووقع في الاقناع الحجاوي وانقطاع وهي اوضح لكن الاصحاب اكثرهم عبر بقوله انتصاف ما يوجبه. ومعنى ان يفرغ منه سواء كان خالدا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى يفرغ العبد من موجبه بمنافاة الوضوء والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة بالعمل تقربا الى الله فيكون ناويا قاصدا في ايجاد وضوءه لغسل اعضائه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلو غسلها تبردا او لصد النعاس لم يرتفع حدثه حدث والثالث العقل والخال التمييز. وهو بالاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد معرفة منافعه ومضاده وقف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة بناته ويعرف التمييز لاحدى علامتين احداهما علامة قبلية قطعية علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود الصفة المتقدمة من معرفة المنافع والنظافة وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح ابن عمر انه قال يؤلف الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله كيف اذا عرف ما يسموه وما ينفعه. ذكره الدمري والرميني والرمدي الشافعيان في ضاحي هذه الجملة المذكورة ويقاله قاربا سهم الخطاب ورد الجواب. يقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب اذا قوطب الى اي الى كل ما تهب بينما تخاطب به واذا سئل رد الجواب. فاذا وجد هذا المعنى في القضية فقد صار مميزا. والاخرى علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية وهي سبع سنين لحديث مروء ابناءكم بالصلاة بسبع. فيؤمرون بذلك للدلالة على قولهم قد ميزوه غيره وهو حديث حسن. والمراد في السبع تمامها اي الفراغ منها فاذا فرغ من السبع بتمامها ودخل في الزمان حصلت له هذه العلامة الظنية الشرعية. اما اذا كان دخوله في السبع في اولها فانه لا يكون مندرجا في ذلك ولو بلغ احد عشر شهرا بناء السبع بل لابد ان يتم هذه السبع ثم يفرغ منها. والسادس الماء طهور مباح اي كونه بماء طهور حلال. وتقدم ان العبد اذا استعمل ماء غير حلال كمغصوب او مسلوق او موقوف على غير وضوء فان وضوءه صحيح مع الاثم. والسابع ازالة ما يمنع الى البشرة ليحصل المأمور به. والبشرة المقصود بها والظاهر البدن ان الجلدة في اغلب البدن ومن فروة الرأس وسعيه في الرأس. ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل الملاصق لها كصين او العجين او اطلاء فان هذه الاشياء اذا لصقت بالبدن منعت اصول اما ما يكون على البدن ويغير اللون لكن لا يغطي البشرة فهذا لا يكون خارجا كالحنة فان الحلة لا يكون مانعا من اصول الماء الى البشرة فانه يصل اليها لكنه مرض تغير بسبب ما وضع عليها من وبه يعلم حكم استعمال ما يسمى بالجينات. فالكيمات التي تحتوي على مادتي بترولية تمنع وصول الماء وعلامة ذلك انغلاق الماء عليه فهذه لابد من ازالتها بصابون او نحوه حتى يتوضأ اما ما كان من الاستئناف مما يشربه البدن ان يدخل ان يدخل في البدن ويزيل اثره وعلامته ان الماء لا ينزف عليه فهذا لا يؤثر. والثالث استهجار او استجمار قبله. اي اذا احتاج الانسان الى دخول الخلاء بال او تروق فانه يشترط له ان يستنجي ويستجمر. والصحيح انه لا يلزم ان يكون بل لو استجبر واستنجى لو قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد ذلك استثمر او استنجع صح ذلك. بشرط ان لا يبقى في ثيابه اثر تغوطه فاذا انقطع قضى حاجته من بوله ثم توضأ ثم استنجى صح ذلك. والاحمد ان يستنجي الانسان قبل وضوئه ثم يتوضأ وصرف ايضا له دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. والحدث الدائم هو الذي ولا ينقطع يعني لا يفارق صاحبه كسلف الموت او القروح والسيادة او الاستحاضة او الريح المستمرة تتقطع مع صاحبها ولا تنقطع منه فانها تبقى معه. فمن كان كذلك فانه في حقه زيادة شرط وهو ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. فاذا اذن للعشاء توضأ للعشاء. اما لو توضأ قبل العشاء وهو ومما حدثه دائما ثم دخل الحجاب لا يجوز له ان يصلي ذلك الوضوء صلاة العشاء. نعم اشهد ان لا اله الا الله ذكر المصنف شروط الصلاة وسط ما قيده في الحنابلة في مدوناتهم. وبين ان شروط الصلاة واحدهما شروق وجوب اي اذا وجدت وجبت الصلاة على العبد. والاخر في صحة اذا اجتمعت صحت صلاة العبد هو شروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتشريف والشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضع فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النخاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر عدم صحتها منه لا عدم مطالبته بها شرعا فان الكافر مخاطب خطاب الشريعة امرا ونهيا وشروطه حذر الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث والسلط طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارق قائم بالبدن لما تجب له الطهارة ونوحان. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث وهو ما اوجب غسلا واقامة دخول الصلاة دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من اجراء الخمس اليوم والسادس اسمه العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والمراد هنا عورة الصلاة بلا عورة النظر وعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتب في كتاب النساء ولها احكام طويلة ليس هذا محلها والرد حرا كان عن عبدا عورته ما بين السر ما بين الركبة الى السرة لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الملك الصالح الثوب الواحد قال فان كان واسعا به. يعني جلله بدنك كله. واذا كان ضيقا فاتزن به يعني اجعله يا رب اجعله ازارا لك. والسرة والخطبة ليس من العورة على الصحيح. وانما العورة هي القطعة من البدن الكائنة بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة وجهها اتفاقا بغير حضور الرجال الاجانب. والا يديها وقدميها على الصحيح لان القدمان القدمين واليدين مما يظهر من المرأة غالبا في بيتها. وايجاب التغطية لهما عليها فيه مشقة الله ولم تكن ثياب الصحابيات وافية من شخصية اقدامهن وايديهن في بيوتهن بدل ذلك على التوسعة في ذلك وانهما ليس مما يجب تغطية وهو رواية عن احمد اختارها ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فيجب على الانسان ان يزيل النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. وثانيها ازالتها من الثوب المنهوب المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. فلا يجوز ان يريد ان يكون مقارنا للنجاسة. ومن المسائل التي تشيع عند الناس ان بعض النساء تصلي فيبكي وليدها وتحمله تحمله في صلاتها ويكون على نجاسته قد قضى حاجته في ما يسمى بالحفائ فهذه لا تفقد فعلها ويجب عليها ان تتركه لانها اذا صلت هكذا صلت حامية والفقهاء متفقون على انها اذا ان احدا اذا قبل وهو يحمل النجاسة فانه لا تصح صلاته ويجب عليه ان يزيل النجاسة منه. والثاني استقبال القبلة وهي الكعبة. ففضل من يرى القبلة ان يستقبل عينها فرض من لا يرى الله ليستقبل جهتها كاهل هذه البلدة فانهم لا يرى المستقبلة فلا يجب عليهم استقبال عينها وانما يجب عليه استقبال جهتها والجهة قد تتفاوت شيئا يسيرا. وبذلك قال عمر رضي الله عنه اذا جعلت المسجد عن يمينه فالمغرب عن شمالك فما بينهما قبلة. رواه ابن ابي شيبة. ومعنى هذا في المدينة. واما في غيرها فكل حسد هذه الجهة الواسعة تكون محلا للقبلة اذا لم تعلم ايهما؟ والتاسع النية. ونية الصلاة امورا ثلاثة اولها نية فعلها تقربا الى الله تعالى. وثانيها نية بان ينوي صلاة بعينها فاذا صلى الظهر نوى الظهر واذا صلى العصر نوى العصر. والصحيح انه لا يجب على الانسان ان ينوي الصلاة معينة بل الواجب عليه هو فرض وقته. فاذا نوى فرض وقته والانسان لا يخرج من بيته بعد الاذان الى المسجد الا لقصد فرض وقته. ومذهب الحنابلة انك اذا جئت الى المسجد بعد الاذان ثم والله ولن تنوي عين الصلاة بانها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لا تصح منه. لكن الصحيح ان الانسان اذا اوعى ترضع وقته صح منه ذلك وسقط عنه الصلاة وقول جمهور اهل العلم وهو المناسب التوسعة في باب الاجابة الوسوسة. وثالثها نية الامامة والاهتمام في صلاة الجماعة. فينوي الامام ان به وينوي المأموم انه مقتدر بايمانه وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطها فلا يجب على الامام ان ينوي الامام وهو لا يجب على المأموم ان ينوي الاهتمام. فالراجح من جهة الدليل ان نية الصلاة المفروضة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله. والثاني نية فرض الوقت. دون فاذا وجد الفاتان النيتان صحت الصلاة وسقط الصلاة. نعم من الحروب والاركان المحتاجة اليها مما ذكر هنا واذكار الصلاة والفضل والركن بمعنى واحد. والمشهور حذاق الركن لتحقيق المعنى المراد. ففروض الوضوء هو هي اركان والاركان الاصطلاح الفقهي ما ترتبت منه مادية العبادة او العقل. ما تركت منه ما هي العبادة او العصب؟ ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يشعر بغيره. ولا مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. اتكون اركان الوضوء هي ما ترتبت منها. ما هي الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة ولا يجبر بغيره. وتكون اركان الصلاة هي ما تركبت منها ما هي في الصلاة ولا يخرج منها شيء مع القدرة ولا يجبر بغيره. نعم وكان ذكر المصلين قروض انها شدة كالمقيد في مدونات الحنابلة الفقهية. فانظرها غسل الوجه ومنه الفن بالمضمضة والانف باستنشاق. وحجه طولا من مناسك شعر الرأس المعتاد الى الزقن وهو ملتقى اللحيين. طولا وحده عرضا ما بين محل تفرع اذنين طولا عرض علوا علوا وسفلا. فينتهي الوجه في العرش من موضع الذي الذي تتضرع منه وليس من الوجه. الاذن ان ليس من الوجه بل من الرأس كما سيأتي. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في رفع اليد المهتدي من اطرافها. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العظم. وهو العظم الذي يرتفع به الانسان اذا اتكأ يعني الذي يقوم به الرفق بنفسه. فان الانسان ارفق شيء له اذا اشتكى ان يتكئ على هذا العظم طلب للمسلم نفسه فهو الة الارتفاع. وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناشئ في من جانب القدم والعظم الناس في اسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما ولكل في قدم عند اكثر اهل اللغة تعبان عن يمينها وعن ميسرتها. فالعظ الناتج في اسفل الساق تلتقط بالقدم من الظاهر تسمى كعبا وكذلك العظم المقابل له من الباطن يسمى كعبا. وغسل القدمين هو فرضهما اذا لم يغطيا بكف او ضوء. اما اذا اوتي او دورة فربهما نصفين. لكن لما كان الاشهر الاغلب هو عدم تغطيتهما ذكره وهاون قتل الجيش وخالصها الترتيب بين الاعضاء. وهو تسابق الافعال الوضوء المتقدمة تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية. ومحل الترتيب الاعضاء الاربعة. الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم القدمان. واما تقديم اليسرى عن اليمنى في العضو نفسه فهذا لا يفتح بالترتيب فلو ان انسانا رتب نده اليسرى انه اليسرى قبل قدمه اليمنى صح وضوءه لكن السنة تقديم اليمين على اليسار. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ فعل الفعل الى اخر الوضوء هي اتباع المتوضئ الفعل الفعلة الى الى اخر الوضوء. من غير تراك بين من غير تراخي بين فروضه ولا فصل له بما ليس منه. والمقصود بالتراخي التأثير فلا يؤثر عضوا ولا الوضوء بما ليس منه. وضابطها في الاصح العرف. فما حكم العرف بان الفصل يسير لا يأبه في الموالاة لم يكن قادحا في الموالاة. واذا حكم العرب بطوله فانه خلق الموالاة فلو ان انسانا مثلا غفل بيديه غسل وجهه ثم رأى ان الماء باردين غير هذه المغفرة الى مغسلة داخلية فيها سخان. فمسح الماء الساخن واكمل وضوءه هذا صح لانها لان الفصل هنا يسير اما اذا شرع في وضوءه فلما وصل مسح رأسه قتل قدمه اليمنى فلما اراد ان يغسل قدمه اليسرى واذا ويرد فخرج الى الجوال ثم تكلم نفسه سأله ثم اراد ان يرقد فيغسل قدمه اليسرى بل لا بد ان بوضوء جديد لطول الفصل بين اعضاء الوضوء. نعم اللهم صلي على محمد اشهد اشهد ان لا اله الا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر تبعا للمذكور في مدونات الحنابلة فانهم نصوا على ذلك فاولها قيام في فرض مع الحجرة دون النفث. فالنفل لا تشترط فيه القيام بل يجوز للانسان ان يصلي وهو جالس والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام. اي قول الله اكبر في اول الصلاة. وسمي تكبيرة الاحرام لان كان اذا كبر حرمت عليه ما كان جائزا له قبل دخوله صلاة الاكل والشرب. والثالث صراط الفاتحة في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع بالنسبة للسجدتين والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة سكون بقدر الذكر الواجب. سكون بقدر ذكر الواجب مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم فاذا استقر مطمئنا فاذا استقر بقدر الاتيان بهذا الذكر فانه يكون قد اطمئن يعني لو ان انسانا الان يريد ان يجلس الامام والامام الان فقال الله اكبر ثم استقر اليها بقدر الله سبحانه العظيم ثم رفع الامام وهو لم يقل سبحان ربي العظيم. يقول ادرك ام لا يكون ادرك؟ ادرك لانه كافر والطمأنينة ثم يأتي بعده بقول سبحان ربي العظيم. اما اذا فانه لا يكون مدركا الظكور. وكذا لو ان الانسان جاء بالركوع دون استحضار استقرار بهذا القدر. مثل بعض الناس الذي مجرد ان ينحني هذا لا يكون قد اطمئن يكون جاء في الركوع لكن ركوع مفقود منه الطمأنينة والطمأنينة ركن من الاركان والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يدنوا من التشهد الاول. فالركن فيه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الصلاة على اله ودون ذكر التبريك وما بعده والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره. والاظهر ان المدن هو الواجب دون غيره لان العبادات وهذا اللفظ لم يأتي بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الحنابلة في كل جملة من جمل التشهد على قطعة منها. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر في مكان وقد نقل ابو فرج ابن رجب في فتح الباري مع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون هو القيمة الاولى فقط واما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو على تسليمة واحدة في الصلاة اجزأته. وصحت صلاة الوضوء. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو تتابع الصفة الشرعية والصلاة. نعم من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط او كفر بغيره ما يدخل الا هية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يذكر في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغير الله. ووجب في الصلاة ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. نعم ذكرا واجب الوضوء وواجبات الصلاة وصف المدون عند الحنابلة في تخايفهم الفقهية. فذكر ان واجب الروح عند الحنابلة شيء واحد وهو تسمية اي قول بسم الله مع الزخر اي التذكر فتقصد بالنسيان والاحاديث الواردة الخاصة بالتسلية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى فانه بوب في كتاب الوضوء في صحيحه التسمية على كل حال وعند اللقاء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم جاءت اهله قال بسم الله اللهم من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم تضره. واورد هذه الترجمة الوضوء للاشارة الى جواز التسمية. ولم يصرح بالاستحباب والايجاب كما هي عادته اذا اراد ذلك هو وجه استبداله بالحديث هو ان الحديث بين ان التسمية طاردة للشيطان اذا اتى الرجل اهله فتقال عند ارادة الوضوء لانها تدرس تطرد الشيطان حينئذ ويتحصن بها العبد من شره ورواه ابن منذر في كتاب الاوسط بسند حسن انه يعلم امية عمر بثوب وهو يغتسل فسمعه يقول بسم الله والوضوء والغسل احكامهما واحدة وكلاهما استعمال بالماء في رفع الحد. ولاجل هذا ادخل ابن مدن هذا الاثر في كتاب الوضوء. فالاظهر من الادلة جواز ذلك ولو قيل لم يكن بعيدا. لان هذا ثابتا عن عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين ثم عبر يصنف ثمانية واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي التكبيرات التي تكون بين الاركان. وكل تكبيرات الصلاة انتقال الا التكبيرة الاولى فهي تكبيرة الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده. للامام والمنفرد دون المأموم. يقول ان ذلك عند انتقالهما فاذا اراد ان يرتفع الامام او المنفرد فلا سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لايمانك ومأموم ومنك ومنفرد. فهي واجب في حق الجميع. لكن الفرق بين ان الامام والمنفرد يأتيان بها عند القيام. لانهما يقول ان هذا الانتقاص سمع الله لمن حمده. اما المأموم فانه عند الحنابلة يقولها عند الانتقام. وليس عند الاعتدال. والصحيح انه يقولها عند الاعتزال كالامام والمؤمن ورابعها قول سبحان ربي العظيم قول سبحان ربي انا في السجود والسادسين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعدل منكورات واجبات من مفردات الحنابلة هذه الثمانية ان خرج الحنابلة في كونها من واجبات الصلاة وحجتهم في ذلك ورودها في صفة الصلاة النبوية مع صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر. ويخترق الركن عن الواجب ما تركه المصلي منهما سهوا فان المصلي اذا ترك الركن لم تصح صلاته حتى يأتي بالركن. اما الواجب فانه واذا تركها ان تصلي سهوا فانه يجبره بسجود السهو. واما في حال العمد فانهما يستويان فلو تعمد مصل ان يترك ركن او واجبة فان صلاته باطلة. ومن المحامي التي ينبغي التنبيه اليها ما يقع كثيرا من والمأمومين في رمضان عند قنوت الوتر فان الامام اذا قال سمع الله لمن حمده شرع في الدعاء شرع المأمومون بالتأمين فيكونون فيكونون قد تركوا واجبا من واجبات الصلاة وهو قل ربنا ولك الحمد. فالواجب قل ربنا ولك الحمد ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. نعم الاخرون من النواقص والموصلات المحتاج اليها مما ذكر هنا في الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد. والمشهور اخلاق المفسد لتحقيق المعنى المراد لان البطلان من افراد الحكم الوضعي. لكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا ما تعلق بالمعنويات ناصبا وما تعلق بالحسيات مبطلا. فالصلاة الحثية ذات ركوع وسجود ما الذي يفسدها ويسمى مبطلة؟ والوضوء والطهارة معنوية غير فجعلوا ما يبطلها ناقضا فقالوا نواقض وضوئي الصلاة. ونواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي كما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة ومبطلات الصلاة سلاحا ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم ثمانية لانها موهبة من الوضوء فالاختلاف لفظي. فاول السبيل والسبيل المخرج من كما خرج منهما قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا فانه لا يقوم للوضوء. فاذا خرج بول اوقات من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في طرف بطن الانسان ليخرج منه الخارج فانه اذا خرج منه شيء من البول او الغارق انتقض وضوءه فابدأوا وكذلك الخارج الفاحش نجس من الجسد سوى سبيلين كدم من شدة رأس فما خرجت بين السبيلين ناقض لفرطين احدهما ان يكون نيسا ارى ان يكون فاحشا يعني كثيرا. ويعتبر ما يحدث في نفوس او تعطي الناس لان الناس يختلفون فمنهم من يرى القليل كثيرا ومنهم من يرى كثيرة قليلا فان الانسان المتبدل من اهل المهنة ونحوه الذين يلازمون هذا الجهاد يرى قليلا وكذلك الانسان الموسوس يرى قليلا كثيرا السلامة حساب ذلك بما عليه اوسط الناس يعني اهل الاعتدال منهم وثالثها زواج العقل. او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي. فزواله قسمت الجنون بفقد اصله. وحكما بالصغر لفقد اثره. ويلحق بزوالهم تغطيته نوم المستغرق او الاغماء ونحوهما. ورابعها مس الفرج طرد ادمي قبولا كان او دبرا مغتصلا لا تنفصلن بيدي لا بصدقه فلابد ان يكون الاغراق باليد نفسها وهي سواء كان ذلك ظاهرها او باطنها ويفضي اليها مباشرا ولو بغير شهوة. وخامسها ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. يعني مع اليها للمباشرة باللمس. الا ان شرط ذلك الشهوة والشهوة هي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده لغة لا من يصب الماء ما عليه ما الذي يباشر الغسل هو الذي ينتقض وضوءه. واما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه ولا خطأ في ذلك فبين يكون المقصود مسلما او كافرا او صغيرا او كبيرا او رجلا او امرأة. وسابعوا هذا النحل الجزوري وهو لحم الابل وكمنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان. ثم ذكر مصنف ضابطا في الباب كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موطي. فموجبات الغسل عند الحنابلة يجب ايضا الوضوء. فمثلا عندهم من موجبات الغسل خروج المني زفقا بشهوة او بلذة اذا خرج كذلك وجب الغسل ويجب ايضا الوضوء. والصحيح انه لا يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل فقط بانجراس الوضوء بجملة الغسل لان الغسل يرفع الحدث الاكبر. واستسمي منها الموت لانه ليس بحدث صحيح ان حكم وانه يجب عليه الغسل دون الوضوء. والرابع مما تقدم ان الذي ينقض الوضوء من الثمانية المذكورة اربعة اولها الخرج من السبيلين لقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله يعني المكان الذي تفظى فيه الحاجة من بول او لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يجزب الوضوء في حديث صفوان ابن عفان عند الاربعة ولكن من نوم في الغائط وطول ونوم. وثانيها زوال العقل لحديث صفوان فيه ونومه والاجماع منعطف على ان الجنود والاغماء والسفر تنقض الوضوء. وثالثها اكل لحم لحديث جابر بن سبغة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ الرومي الابل رواه مسلم. والذي ينظر من لحم الابل كله. اما الحنابلة عنده الذي ينقض هو الجذور منه يعني الذي يجدر ويقطع اما ما لا يكون كذلك فلا يكون له حكم له. فعندهم ان الرأس اذا اكله لا ينقض الوضوء. وكذلك عندهم الحواياج الكبد والطحال لما تعلق بها لا تلحظ لانها في الاصل جوز وجعلوا البقية تابعة للكبد والطحال. والصحيح ان اكلى اي شيء من الابل من لحم الابل ينفض لان العلة موجودة فيه والعلة هي ايش؟ العلة هي لا ما هي تعبدية العلة الشيطان التي فيها فان من سن شيطنة كما ثبتت في ذلك الاحاديث. وهذه الشيطنة تؤثر في اكلها فلها اثر في روح الانسان مما يدفع به شر هذه الشيطنة ان يتوضأ الانسان ورابعها تنصيب الميت صحة الاثار فيه عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ويشبه ان يكون هذا بتوقيف. لان الصحابة لا يدخلون عبادة كالوضوء الا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل كون ذلك من الشرائع الظاهرة اغنى عن النقل الخاص. فان تمثيل الميت يتكرر عليه المرات ومرات. فكان هذا مستقرة ظاهرة لم تهتد الى التنبيه عليها بدليل خاص. نعم اللهم اشهد ان لا اله الا الله عدى ان يصلي وفقه الله مبطئات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للاطفال لان الافراد لا تنحطط والضبط بالكلي اولى من ولم يقع حده الافراد في مشهور كتب الاصحاب الا في رسالة مختصرة للشيخ محمد عبدالوهاب فانه عز من خلال الصلاة ثمانية يريد بذلك اكثرها وقوعا واشدها شيوعا والا فهي اكثر من ذلك فان الذي وقع في كتب الاصحاب عدهم من الاصناف يصل الى الثلاثين لكن يمكن ردها الى ستة انواع اولها ما اخل في شرطها. بشرطه او الاتيان به على وجه الغيب نوعي كمبطل طهارة لانتفاضها بالخير التقطت انتفضت الطهارة وهي ترك الصلاة بطل له وفي اتصال نجاسة غير محفوظ عنها. بوجوب ازالتها في بدن وحوب وبقعة. وشرط الاستيقاظ ان لم ينزلها حالا اذا علم. اما اذا ازالها اذا علمت المرأة فارفع الصبي. فيغلب على ظنها انه قد احدث فتتركه انزله فهذا لا يسبح في صحة صلاتها لانها تركتها بعد غلب على علمها وجودها وثانيها ما اقل في ركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او جهدا او سهوا لانه لم يأتي في الصلاة كما امر. ومثله احالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كان يقرأ الانسان صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء او تحتها فيقول انعمت عليهم او انعمت عليهم هذا تبطل به الصلاة في الفاتحة فقط اذا كان ذلك عمدا اما اذا كان فانه لا يبطل صلاته لكن صلاته ناقصة. وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او النسيان على غزوة شرعية كدرك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا. لانه اذا تركه سهوا او جهلا جبره بسجود السهو لكن اذا تركه الصلاة كأن يترك خوف بالظل بين السجدتين. والرابع ما احل بهيئتها. اي حقيقته وصفتها الشرعية كوضوعه عاجل ذاكرا بتشهد اول بعد شروع في قراءة قبله فاذا قام الانسان من التشهد الاول عن التشهد الاول اذا الركعة الثالثة ثم شرع في القراءة ثم رجعت فان هذا يسدد الصلاة. لانه اقل في هيئتها. وعند الحنابلة انه ان رجع قبل القراءة لم يبطل. فاذا كان رجوعه قبل القراءة لا يفسد. وانما يبطل بعد القراءة. والاظهر انه مبطل اذا رجع على اي حال صحة الاثار عن الصحابة عند ابن ابي زيدة عن الزبير انه لا يرجع الا خاف. فاذا قام الانسان فانتصر قائما فانه يكون قد شرع في ركن وهو القيام فلا يرجع الى ما قبله. وخامسها ما اقل مما يجب فيها وهو شرط منافيها المعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق صفقات وكلام والقهقهة هي الصحف المصحوب بصوت والمذهب ان الكلام الصلاة مطلقا ولو جهلا او نسيانا. والصحيح انه لا يخبره الا مع العم. اما مع الجهل والنسيان فلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع انه تكلم بالصلاة لكن كلامه كان كلامه في جهلا وهي الرواية الاخرى في المزهب. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو شرط فيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور الكلب كمرور الكلب الاسود البهيم هذا لا يتعلق به فهو يقل بما يجب فيها والبهي الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. فاذا مر الاسود البهيم بين يدي المأموم وليس له سترة فيما دون ثلاثة اذرع بطلت صلاته. لانه سجوده هو الثلاثة اذرع. اما اذا كانت له السترة ولو بالذات في اذرع ثم مر وراء السفرة فانه لا يزله. لكنه اذا مره ولتكن مرة امامه ولم تكن له سترة فيما دون ثلاثة اذرع. وهذا باعتبار الغالب اما اذا اذا كان الانسان طويلا ومنتهى سجوده فوق ثلاثة اذرع فانه اذا فر جوع سجوده يبطل الصلاة. المحل ينتهي اليه المنع هو محل السجود والغالب ان محل السجود ينتهي الى ثلاثة اذرع وبهذا ينتهي شرط وهذا كتاب على نحو مختصر وبعده نبدأ بالكتاب الخامس وهو كتاب البينة وهو كتاب قراءة سريعة مع تعليق يسير لان