السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. بمدينته التاسعة مدينة نية وهو كتاب الاداب العشرة لمصنفي صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين قلت وفقكم الله وسددكم في مصنفكم الاداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله واياك لاحسن الاخلاق ان من اعظم الاداب عشرة. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ذكر ان اعظم الاداب عشرة والاداب جمع ادب وهو ما حمد شرعا او عرفا فالمحمودات الشرعية تسمى المحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا واجتماعها في العبد يصيره متأدبا فالمتأدب هو الجامع لخصال الخير المحمودة شرعا او عرفا وطريق استخراج تلك الاداب اثنان احدهما الادلة الشرعية والاخر الاعراف المرعية احدهما الادلة الشرعية والاخر الاعراف المرعية كتارة تشيد تلك اداب مأخوذة من دلائل الشرع وتارة اخرى تبنى وفق الاعراف المرعية عند طائفة من الخلق يجمعهم زمان او مكان وابواب الاداب كثيرة واقتصر المصنف على عشرة منها وصفها بكونها اعظم الاداب وموجب اختصاص هذه العشرة بالاعظمية شيئان وموجب اختصاص هذه العشرة بالاعظمية شيئان احدهما تتابع ادلة الشرع على بيان احكامها تتابع ادلة الشرع على بيان احكامها وذكر احوالها فان الاداب المذكورة تتعلق بها ادلة شرعية واحكام فقهية كثيرة والاخر كثرة دورانها وجريان العمل بها. كثرة دورانها وجريان العمل بها في الناس فهي مما يكثر ذكره في الناس ويشيع استعماله لتكررها عليهم باليوم والليلة فتلك الاداب العشرة مخصوصة بالاعظمية للامرين المذكورين مما يستدعي عظيم العناية بها فهي احق الاداب بالاقبال عليها ومعرفة احكامها نعم الاول اذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان سلم عليك فقل وعليكم تنام ورحمة الله وبركاته ذكر المصنف وفقه الله الادب الاول من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب السلام وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله اذا لقيت مسلما فسلم عليه فمن ادب الاسلام بذل السلام ومحله لقاء المسلم فمن لقي مسلما كان من الادب معه ان يسلم عليه دون غيره فالسلام مختص باهل الاسلام ومحله عند التلاقي والتلاقي هو توافي اثنين فاكثر هو توافي اثنين فاكثر باجتماعهما وله نوعان احدهما اللقي الحقيقي وهو ما يوافي فيه العبد غيره بلا حجاب وهو ما يوافي فيه العبد غيره بلا حجاب كمن كان سائرا في طريق فوفاه فيه رجل فان اللقي هنا حقيقي والاخر اللقي الحكمي وهو التوافي الواقع مع حجاب وهو التوافي وهو التلاقي الواقع توافي الواقع مع حجاب كالواقع في المكالمات الهاتفية وما جرى مجراها الواقع بالمكالمات الهاتفية وما جرى مجراها والتلاقي هنا حكمي اي يجعل له حكمه فهو وان وجد الحجاب الا ان المتكلم بالهاتف مع غيره يوافيه ويعرف من خبره ما يريد ان يعرفه منه والمسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو تفسير للمأمور به من السلام. في قوله فسلم عليهم فصيغة السلام الكملى هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصيغ السلام ثلاث الاولى السلام عليكم والثانية السلام عليكم ورحمة الله والثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن وافى مسلما ملاقيا له سلم عليه بواحدة من هذه الصيغ الثلاث واكملها اتمها وما قل لفظا قل كمالا فذكرها بالبركات اكمل من ذكرها بالرحمة وذكرها بالرحمة اكمل من ذكرها دون الرحمة فان شاء العبد جاء بالاتم وهو افضل وان جاء بالاقل ويكون قد اوقع السلام والقاء السلام على المسلم اذا لقيه حكمه الاستحباب اتفاقا حكمه الاستحباب اتفاقا نقله ابن عبدالبر بالتمهيد وغيره والمسألة الثالثة في قوله وان سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي اذا سلم على احد بالقاء السلام عليه فانه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الاتم من الفاظه وان اقتصر على بعض جمله كما تقدم كان مجزئا لكن الكمال في التمام فقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتم من قولي وعليكم السلام ورحمة الله. وقوله عليكم السلام ورحمة الله اتم من قول وعليكم السلام ورد السلام على من القى السلام واجب اتفاقا ورد السلام على من القى السلام واجب اتفاقا نقله ابن عبدالبر في التمهيد ايضا وغيره فصار السلام له جهتان باعتبار حكمه وصار السلام له جهتان باعتبار حكمهم فالجهة الاولى جهة الابتداء به وحكمه الاستحباب اتفاقا والجهة الثانية ايش الرد اذا القي السلام عليك وحكمه الوجوب اتفاقا نعم الاسئلة اكتبوها في ورقة بس ما نتعطل اذا اردت الدخول على احد فاستأذن واقفا على يمين الباب او يساره فان فان اذن لك دخلت وان قيل لك ارجع فارجع ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب الاستئذان وفيه اربع مسائل المسألة الاولى في قوله اذا اردت الدخول على احد فاستأذن المبين محل الاستئذان وهو ارادة الدخول والمراد بالدخول الولوج على الشيء والمصير اليه والمراد بالدخول الولوج على الشيء والمصير اليه ويكون ذلك متقدما على الدخول فاذا وجدت ارادة الدخول امر بالاستئذان فتأخير الاستئذان بعد الدخول جعل له في غير محله. فتأخير الاستئذان بعد الدخول جعل له في غير محله والامر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة والامر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة كابواب البيوت واشباهها فان اعتاد الناس عدم حجبها كالمحال التجارية ونحوها فان الاستئذان لا يتعلق بها. فان العادة الجارية في احوال الناس انها تكون مفتوحة ومن قواعد الباب ان رفع الحجاب اذن بالدخول ان رفع ان رفع الحجاب اذن بالدخول كالواقع في عادات الناس اليوم اذا عمل احدهم مأدبة او دعوة فانه يفتح بابه فحين اذ لا يلزم الاستئذان قبل لان العادة جارية بان فتح الباب عند الدعوة اذن بالدخول فاغنى عن طلبه لذهاب محله. والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب او يساره لان مقصود الاستئذان هو حفظ عورات الناس لان مقصود الاستئذان هو حفظ عورات الناس. فلا يطلع عليها ويتحقق هذا بالا يصمد المستأذن امام الباب فانه اذا فتح ربما وقع بابه ربما وقع بصره على ما يكرهه المستأذن عليه ربما وقع بصره على ما يكرهه المستأذن عليه ام استأذن عليه فالمخرج من ذلك وفق المأمور به في السنة ان يأخذ يمينا او يأخذ شمالا فلا يقف عند الباب مباشرة وانما يأخذ عنه يمنة او يأخذ عنه ايمانا ثم يستأذن بقول اادخل او بغيرها من الالفاظ التي تعارف عليها الناس فليس للاستئذان لفظ مخصوص بل كل ما تعارف عليه الناس من الالفاظ التي يطلب بها الاذن تنزل عليها هذه الاحكام. والمسألة الرابعة في قوله فان اذن لك دخلت اي اذا اذن للمستأذن فانه يدخل ويكون الاذن بلفظ يدل عليه دون تعيين هذا اللفظ كما لو قال ادخل او قال يا هلا او قال اقلط فكل هذه الالفاظ بمعنى حصول الاذن فاذا وجد معناه باي لفظ دل عليه وجد حكمه والمسألة الرابعة في قوله وان قيل لك ارجع فارجع اي اذا قيل للمستأذن الطالب الادنى ارجع فانه يرجع كما قال تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا لان الاذن حق للمستأذن عليه. فان شاء بذله وان شاء منعه والراجعون عند ردهم نوعان. والراجعون عند ردهم نوعان احدهما من يرجع مع طيب نفس والاخر من يرجع مع خبث نفس فالاول ممتثل للامر الشرعي والثاني منازع له الاول ممتثل للامر الشرعي في اننا امرنا ان استأذنا فلم يؤذن لنا ان نرجع فهو ممتثل للمأمور به شرعا واما الثاني وهو الذي يجد خبثا في نفسه ونفرة وكراهية فهذا منازع حكم الشرع الذي امرنا الله به بان اذا استأذنا فلم يؤذن لنا ان يرجع احدنا وللناس اعذار لا تعلموها. والله امرك بان ترجع فتمتثل حكم الله في ذلك ها الثالث سم الله في ابتداء اكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واذا فرغت فالعق اصابعك وقل الحمد لله ذكر المصنف وفقه الله الادب الثالث من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب الطعام وفيه ست مسائل فالمسألة الاولى في قوله سمي الله في ابتداء اكلك وشربك وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الاكل والشرب والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الشروع في الاكل او الشرب. والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الاكل او الشرب. فمن اراد ان يأكل او يشرب فانه يقول قبل دخوله في الاكل او الشرب بسم الله والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله اي حالة تسميتك فهي تفسير لقوله سم الله فالتسمية المأمور بها في ابتداء الاكل والشرب صيغتها بسم الله وفي حديث عمر ابن ابي سلمة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ووقع في رواية الطبراني في المعجم الكبير يا غلام قل بسم الله وهي رواية مفسرة الامر المجمل من التسمية في رواية الصحيح وان زاد عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم جاز ذلك اتفاقا فله ان يزيد عليها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم واختلف اهل العلم في الاكمل منهما فاختار ابن تيمية الحفيد فاختار النووي وابن تيمية الحفيد ان الاكمل قولها مع الزيادة ان الاكمل قولها مع الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم وتعقب ابن حجر النووي فذكر ان الوارد هو الاكمل وانه لا يظهر كون الاكمل في غير الوالد. وما ذهب اليه ابن حجر اقوى من ان الاقتصار على بسم الله اكمل من الزيادة ولكن الزيادة جائزة فليس في كلام احد من اهل العلم من الفقهاء المتقدمين المنع من ان يزاد عليها فيقال بسم الله الرحمن الرحيم او ما كان في معنى ذلك لو قال بسم الله الكريم الرزاق كان ذلك سائغا والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك وفيه بيان الة الاكل والشرب وهي اليد اليمنى فاليد المأمور باتخاذها الة للاكل هي اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك اي مما يقرب منك اي مما يقرب منك من الطعام كما تقدم في حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابيه فاذا دنا المرء من الطعام فانه يأكل مما يكون قريبا منه ومحل هذا اذا كان الطعام لونا واحدا فان كان الوانا متنوعة فله ان يمد يده الى ما بعد عنه اذا اختلف النوع فلو قدر ان مائدة الطعام جعل فيها ارز ولحم وانواع اخرى من المأكولات ومنها شيء قريب منه وشيء بعيد عنه فله ان يمد يده الى البعيد فيأكل منه. فالمأمور به بالاقتصار على الاكل مما يلي العبد هو فيما اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان متعددا فانه يجوز له ان يأخذ مما ليس قريبا منه. والمسألة السادسة في قوله واذا فرغت بل عق اصابعك اي اذا فرغت من طعامك فالعق اصابعك واللعق هو اللحس العبد مأمور بان يلعق اصابعه ان يلحسها بعد فراغه من طعامه رجاء بركة الطعام الموجود فيه وحفظا للنعمة وشكرا لله سبحانه وتعالى عليها والمراد باللعق اللحس الرفيق فانه لا يقصد منه شدة نحسها حتى يصدر من ذلك صوت فان هذا مستقبح مستلذل ومن قواعد الشرع في الاداب انه يؤتى بها بالرفق لانه المناسب للتعظيم فان الشدة فيها تنافي التعظيم والادب احيانا كالواقع في حال بعض من يلعق اصابعه ويزعم انه يأتي بالسنة فيشد على اصابعه في جوف فمه ثم يخرجها بصوت شديدة. فهذا وقع في خلاف الادب واكثر منه وقوعا ما يقع من كثير من الناس عند تقبيل الحجر الاسود فانهم يقبلونه بصوت شديد وهذا خلاف الادب فان تقبيل الحجر الاسود تقبيل تعظيم وتقبيل التعظيم يكون بلطف نص عليه ابو الفضل ابن حجر فيفتح الباري. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله اي اذا فرغت من طعامك فانك مأمور بان تقول الحمد لله والمراد بالفراغ الانتهاء منه كله وان جاء به في اثناء الطعام كان ذلك جائزا لكن السنة هو الاتيان بالحمد بعد الفراغ من الطعام كله. كما ان التسمية يؤتى بها قبل الشروع في الطعام كله واقل ما يحصل به الحمد قول الحمد لله فاذا زاد شيئا من الوارد في قوله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كان ذلك جائزا لكن المأمور به اقتصارا هو قول الحمد لله بالله بان الحمد افضل الشكر صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند ابن ماجة فالعبد مأمور بان يشكر الله على الطعام والشراب اذا فرغ منه بقول الحمد لله الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وانصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الاكبر بالكلام ذكر المصنف وفقه الله الادب الرابع من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الكلام وفيه سبع مسائل. فالمسألة الاولى في قوله تكلم لم بطيب القول في خير والطيب من القول هو السالم الطاهر السالم من الخبث. هو الطاهر السالم من الخبث. فالعبد مأمور في منطقه ان يقول الطيب من الكلام وان يصمت عن غيره كما تقدم في حديث ابي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك لان الصوت وعاء الكلام وخفضه هو همسه هو الهمس به وترك رفعه فمن الادب اذا تكلم الانسان ان يخفض صوته هامشا به فان هذا من توقير العبد نفسه وتوقيره غيره ورفع الصوت بلا حاجة من دلائل سوء الادب وكان المأمون يقول ليست الحجة والسلطنة برفع الصوت ليست الحجة والسلطنة برفع الصوت فطيب الرجل لا يكون برفع صوته وانما يحمد رفع الصوت فيما يكون محلا له كالحرب ونحوها. واما ما لم يكن محلا له فان كمال الخلق الا يرفع صوته وتلك كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس واعظمهم مقاما. والمسألة الثالثة في قوله متمهلا في حديث بك اي متأنيا فالتمهل هو التأني والتؤدة. فاذا تكلم العبد فانه مأمور بالتمهل في حديثه ليعقل عنه ما يريد فان من يتكلم بكلام متأن يدرك السامع مراده ومن يتكلم بكلام سريع لا يتأنى فيه يخفى على السامع مراده فلا يحيط علما بما يريده بكلامه والمسألة الخامسة في قوله او المسألة الرابعة في قوله وانصت صح في قوله وانصت لمن كلمك اي القي سمعك الى من كلمك فالانصات هو القاء السمع وترك الكلام عند كلام المتكلم فالانصات هو القاء السمع وترك الكلام عند كلام المتكلم فاذا كلمك احد فانك تلقي بسمعك اليه ولا تتكلم حين كلامه فيكون هذا انصاتا وهو قدر زائد عن الاستماع فان الاستماع يكون بالقاء السمع لكن الانصات يكون بالقاء السمع مع عدم الكلام عند كلامه. والمسألة قامسة في قوله مقبلا عليه اي مشرفا بصورتك الظاهرة عليه اي مشرفا بصورتك الظاهرة عليه فاذا فتحت في كلام كان من الادب ان تقبل على من تكلم وان يقبل عليك من تتكلم معه لا ان تكون انت الى ناحية وهو الى ناحية فليس هذا من الادب. لان حقيقة توجيه الكلام اليه هو حصول اقباله عليك واقبالك عليه. والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع والمقاطعة هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه. فمن الادب اذا كلمك احد ان تسمع منه ما يقول حتى يفرغ من كلامه. فاذا فرغ من كلامه تكلمت بما تريد ان تتكلم به. والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الاكبر اي لا تشرع في الكلام بين يدي كبير فان الحق له وفي الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ان احدهما لما ذهب ليتكلم وكان صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر اي قدم في الكلام من كان كبيرا. والكبر نوعان والكبر نوعان احدهما كبر اعمار كبر اعمار بالتقدم في السن والاخر كبر اقدار بالتقدم في مقام معظم ابرء اقدار بالتقدم في مقام معظم فمن كان اكبر سنا او اكبر قدرا فهو احق بالكلام من غيره. ممن يشاركه في المجلس نعم الخامس اذا اتيت مضجع اذا اتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الايمن واتلو اية الكرسي مرة كفيك واقرأ فيهما سورة الاخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا ذكر المصنف وفقه الله الادب الخامس من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب النوم وفيه ثمان مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا اتيت مضجعك فتوضأ. والمضجع محل النوم في الليل والمضجع محل النوم في الليل. فالعرب لا تسمي مكان النوم مضجعا الا اذا كان نوم الليل وهو الذي تقصده العرب باتخاذ مكان له فان العرب لم تكن تقصد في نوم النهار مكانا معينا وانما كانوا يجعلون القصد لمكان في نوم الليل وقوله فتوضأ اي الوضوء الشرعي المعروف الذي يؤتى به قبل الصلاة فاذا اراد احد ان يأتي مضجعه في الليل فانه يؤمر بان يأتي بالوضوء تاما. والمسألة الثانية في قوله على شقك وشقك الايمن اي نم على جنبك الايمن فاذا اراد ان ينام امر بان يلقي جنبه الايمن على الارض والمسألة الثالثة في قوله واتلوا اية الكرسي. اي اقرأ اية الكرسي. وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى تمام الاية من سورة البقرة وسميت هذه الاية اية الكرسي لماذا لذكر الكرسي في الاية ما في كرسي في القرآن الا في هالآية لو القرآن يقول في لاختصاصها بذكر الكرسي الالهي باختصاصها بذكر الكرسي الالهي. فالكرسي الالهي وهو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى لم يذكر الا في هذه الاية فاذا اتى مضجعه امر بتلاوة هذه الاية. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك والكف هو باطن اليد والكف وباطن اليد. وجمعهما يكون بجعل احدهما حذاء الاخر. يكون بجعل احد حذاء الاخر فيجعل احدهما مستندا على الاخر ولا يجعل احدهما في بطن الاخر ولا يجعل احدهما في بطن الاخر بل يجعلهما متساويتين متحاذيتين كهيئة الداعي اذا دعا. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الاخلاص والمعوذتين فيقرأ فيهما ثلاث سور هي سورة الاخلاص وهي قل هو الله احد الى تمامها وسورة الفلق قل اعوذ برب الفلق الى تمامها وقل اعوذ برب الناس الى تمامها فهذه السور الثلاث يؤمر بقراءتها عند جمع الكفين. والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما اي في كفيك مجموعتين والنفث هو ايش ايش طفل لا مو بالتفل النفس ها هو هواء مع ريق لطيفة. هو هواء مع ريق لطيفة فاذا كان هواء خالصا سمي نفخر واذا كان ريقا خالصا سمي تفلت سمي تفلا. فالتفل مرتبة غير مرتبة النفس. فينفث فيهما نافخا الهواء مصحوبا بريق لطيفة ويكون هذا النفس بعد قراءة كل سورة فيقرأ سورة الاخلاص ثم ينفث ثلاثا ثم يقرأ سورة الفلق ثم ينفث ثلاثا ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث ثلاثا والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك والمسح هو الامرار والمستطاع من الجسد هو ما لا يتكلف في مسحه والمستطاع من الجسد هو ما لا يتكلف في مسحه فيمسح وجهه ورأسه وصدره وذراعيه وبطنه وفخذيه ولا يتكلف ما بعد منه فلا يطلب منه ان يضم فخذيه اليه ليمسح باطن قدميه. بل يكون مسحه لما سهل وصوله اليه عادة من جسده بلا كلفة تكلفه. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا اي تكرر القراءة والنفث والمسح ثلاثا فتقرأ كما تقدم الاخلاص وتنفث ثلاثا وتقرأ الفلق وتنفث ثلاثا وتقرأ الناس وتنفث ثلاثا ثم تمسح فهذه مسحة واحدة بكم نفسه اسع نفثات ثم تقرأ الاخلاص وتنفث ثلاثا ثم تقرأ الفلق وتنفث ثلاثا ثم تقرأ الناس وتنفث ثلاثا ثم تمسح فهذه الثانية ثم تفعل ذلك مرة اخرى فهذه الثالثة والنفس بهؤلاء السور له مقامان والنفس بهؤلاء السور الثلاث له مقامان احدهما النفس بها عند النوم النفس بها عند النوم. وهو مختص بنوم الليل. وهو مختص بنوم الليل والاخر النفس بها عند المرض النفس بها عند المرض فاذا وجد احد مرضا في نفسه او في غيره فالسنة ان يفعل نظير ما يفعله هنا عند نومه. فيجمع كفيه ويقرأ وينفث. ويفعل ذلك ثلاثا يمسح نفسه ويمسح من جسده الذي فيه الالم يفعل ذلك ثلاثا ثم يكرره حسب ما يستطيع. نعم السادس اذا عطست فغط وجهك بيدك او بثوبك واحمد الله فان شمتك احد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم ذكر المصنف وفقه الله الادب السادس من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب العطاس وفيه اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا عطست فغط وجهك بيدك او بثوبك والعطاس هو صوت يخرج من الانف مع هواء شديد هو صوت يخرج من الانف مع هواء شديد فاذا عطس العبد امر ان يغطي وجهه بثوبه او بيده لئلا يتناثر اثر عطاسه بان لا يتناثر اثر عطاس مما يخرج من الانف فيمسك على انفه بثوبه كعمامته او طرف قميصه او غير ذلك ويغطيه بان لا يتناثر ما يخرج من انفه. والا غطاه بيده والمختار كون الامساك باليد اليسرى فيمسك على انفه عند عطاسه بيده اليسرى بماذا قدمت اليسرى يا مستغفرة واللي يخرج منه نجس هو تقدر ايش عرفي تقذر في عرف الناس يعني ما يخرج من الانسان عند عطاسه من المخاطي ونحوه ومستقذر في عرف الناس. وفي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استنثر في انفه استنثر يسراه. فالخارج من الانف تقابله اليد اليسرى بباطنها. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله اي قل الحمد لله ووقع في جملة من الاحاديث النبوية الزيادة على ذلك. فقول الحمد لله رب العالمين او قول الحمد لله على كل حال. فاقل المطلوب ان يأتي بالحمد فان زاد عنه فان زاد عليه بشيء من الوالد كان ذلك من جملة المأمور به. والمسألة الثالثة في قوله ان شمتك احد فقل يرحمك الله. اي اذا دعا لك احد بعد عطاسك فقال يرحمك الله فمن سمع عاطسا حمد الله فانه يبادره بقول يرحمك الله. فان سمعه عطس ولم يسمع الحمد فانه لا يشمته فالتشميت متوقف على سماع الحمد فاذا وجد منه حمد بعد عطاسه بادره بالتشميت ودعا له قائلا يرحمك الله. والمسألة الرابعة في قوله فقل يهدي الله ويصلح بالكم. جوابا لدعاء المشمت فاذا شمتك احد بعد عطاسك قولك الحمد لله بان قال يرحمك الله قلت يهديكم الله ويصلح بالكم ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما غير ذلك مما يدل على ان المطلوب هنا هو الدعاء فاذا دعا بالوارد في السنة النبوية كان هذا اكمل. واذا دعا بغيره كان ذلك موافقا لمقصود الشرع فمثلا عندنا الناس اذا واحد قال له يرحمك الله ماذا يقولون احسنت جهدينا ويهديكم الله يهدينا ويهديكم الله وهذا جائز فلا بأس ان يقول ذلك وثبت اصل ذلك عن ابن باسم رضي الله عنه وعن ابن عمر بالدعاء في المغفرة. يرحمنا الله واياكم ويغفر الله لنا واياكم. فالامر في ذلك سائر فالمنع منه لا دليل عليه لكن الافضل هو الاتيان بالسنة. لكن متى اتى بغيره مما هو موافق لمقصود الشرع كان ذلك واقعا في مقامه نعم السابع رد التثاؤب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل اه اه ذكر المصنف وفقه الله الادب السابع من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب التثاؤب وفيه ثلاث مسائل فالمسألة الاولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت والتثاؤب هو خروج الهواء من الفم دون نفخ هو خروج الهواء من الفم دون نفخ فاذا وجد هذا فان العبد مأمور برده ما استطاع اي بان يمسكه فلا يخطب اي بان يمسكه فلا يخرج فيحبس على انفاسه حتى لا يصدر منه التثاؤب والمسألة الثانية في قوله وامسك بيدك على فيك. اي اذا غلبت فصدر منك التثاؤب فانك مأمور بان تمسك بيدك على فيك اي بان تجعل يدك على فيك والمقدم من اليدين هو الموافق حال الفم والمقدم من اليدين هو الموافق حال الفم. فان كان الفم مطيبا بنحو وضوء وسواك فانه يجعل اليمنى. وان كان غير مطيب فانه يجعل اليسرى ويكون الملاقي له من الكفين هو ظاهرهما ويكون الملاقي له من الكفين هو ظاهرهما. فيجعل ظاهر كفه على فمه. ان كان الفم مطيبا كمن توضأ وتسوك وجاء للمسجد فصادفه تثاؤب فامسك على فيه فانه يمسك بيده اليمنى ومن استيقظ من نوم كان نائما في الليل فقام ثم تثائب. فانه يمسك على فيه بيده اليسرى ويجعل المصادف له هو ظاهر ظاهر الكف لا باطنها لان لا يعلق بباطن الكف شيء والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل اه اه وفي رواية البخاري ها ها. والمقصود بذلك الا يتمادى في التثائب حتى يظهر منه صوت شديد فيه تأوه. الا يتمادى بالتثاؤب حتى يصدر منه صوت شديد كالتأوى فان هذا منهي عنه نهيا شديدا نعم ثامن اذا انتهيت الى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين الا اذنهما ولا تقم احدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه واقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ذكر المصنف وفقه الله الادب الثامن من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب المجلس وفيه ثمان مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا انتهيت الى مجلس فسلم اي اذا بلغت مجلسا ووصلت اليه فالق السلام على من فيه بان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مراتبها المتقدمة. فان وصلت اليه ولا احد فيه تلغي السلام. لماذا فانك تلقي السلام. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه فان البيوت معمورة بملائكة او باحد من الجن من المسلمين او غيرهم فالعبد مأمور ان يلقي السلام رجاء اجره وثوابه وبركته. لان معنى السلام هو السلامة والامان فالمسلم يخبر من يسلم عليه بانه في امان منه. ويطلب من المسلم عليه ان يجعله في امان منه والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي بك المجلس اي اتخذ من المجلس مكانا فيما انتهى اليه المجلس ومحله في المجالس المنتظمة التي يجلس فيها الناس ترتيبا الى حيث انتهى بهم والجلوس فكانت عادة العرب في جلوسها اجتماعها فلم يكونوا يجلسون اوزاعا متفرقين كالحال التي صار عليها الناس لما اتسعت بهم البيوت فكان الناس اذا جلس احد الى غيره لم يجلس منه بعيدا على متر وانما يجلس بجانبه ويتحدث معه فان جاء اخر جلس بجانبهما فان جاء رابع جلس بجانب هؤلاء الثلاثة. فان كان المجلس منتظما على هذه الصفة فانه يجلس حيث تنتهى به المجلس وان كان المجلس غير منتظم وهي الحال التي عليها مجالس اكثر الناس لسعتها وقلة الجالس فيها فتجد احدهم في الجهة اليمنى والاخر في الجهة اليسرى والثالث في الجهة المقدمة فيجلس ما شاء من هذه المواضع بينهم لان المجلس غير منتظم فهو مخير في المكان الذي يتخذه مجلسا. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس غل بان يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وروي في فيها ضعف انها مجالس الشياطين بان الشياطين تجلس بين الشمس والظل. والرواية في ذلك فيها ضعف لكن ثابت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين الا باذنهما اي لا تتوسط بالجلوس بين اثنين جلس احدهما الى الاخر الا باذنهما لان الحق لهما. فان اردت ان اجلس بينهما فانت مأمور بان تستأذن بان يكون هذا مجلس لك. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم احدا من مجلسه اي بامره بالقيام عنه والتحول الى غيره. فاذا اتيت الى احد وقد اتخذ مكانا فانك منهي عن ان تقيمه وتحوله الى مجلس اخر لانه هو قد سبق اليه فهو به احق الا مجلسا اعتيد لاحد عرف به. الا مجلسا اعتيد لاحد عرف به كمجلس افتاء او مجلس تعليم او غير ذلك من المجالس التي تؤخذ لمقصد شرعي. فاذا جاء احد وله هذا المجلس ووجد غيره جالسا فيه فله ان يقيمه منه. لان هذا المجلس عرف بالعادة انه لفلان. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل اي وسع له فالافساح هو التوسعة فاذا دخل احد فالمأمور به شرعا ان يفسح له كما قال تعالى اذا قيل لكم تفسحوا في مجالسي فافسحوا يفسح الله لكم والوعد بافساح الله يشمل امرين والوعد بافساح الله يشمل امرين احدهما حصول التوسعة الحسية بان يسعهم المكان وان كان ضيقا التوسعة الحسية بان يسعهم المكان وان كان ضيقا والاخر التوسيعة المعنوية بحصول انشراح الصدر وطيب النفس في المجلس بحصول انشراح الصدر وطيب النفس في المجلس والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فالعبد مأمور اذا جلس مجلسا ان يذكر الله وذكر الله شرعا هو حضوره وشهوده في القلب واللسان او احدهما هو حضوره وشهوده في القلب واللسان او احدهما فاكملوا الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان ودونه ذكر القلب ودونه ذكر اللسان. والمسألة الثامنة في قوله واقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اي اقل ما يؤتى به من ذكر في المجلس هو الاقتصار على كفارة المجلس المذكورة وهي واردة في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسميت كفارة المجلس لان الغالب على مجالس الناس اللغط وسميت كفارة المجلس لان الغالب على مجالس الناس اللغط فيؤتى بها ولو في مجلس خير فيؤتى بها ولو في مجلس خير. لقوله صلى الله عليه وسلم فان كان مجلس خير كانت كالخاتم عليه فاذا كان المجلس مجلس خير تكون خاتما له. وان كانت مجلسا وان كان مجلسا فيه لغط كانت كفارة له. فتسميتها كفارة المجلس لا يعني انها مخصوصة بمجالس اللغط بل مجالس الخير تقال فيها لكن سميت كفارة المجلس لان عامة مجالس الخلق يقع فيها الغلط واللغط. نعم التاسع اعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب الطريق. وفيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في قوله اعط طريق حقه وحق الطريق هو ما ثبت له بطريق الشرع او العرف حق الطريق هو ما ثبت له الشرع او العرف فما كان واردا في الشرع انه من حق الطريق او كان في العرف فان العبد مأمور بان يعطي الطريق حقه لانه من جملته فاصل الحق ما ثبت ولزم فاصل الحق ما ثبت ولزم وحق الطريق تارة يثبت ويلزم بطريق الشرع وتارة يثبت ويلزم بطريق العرف ومنه احكام المرور فاحكام المرور هي من جملة ادب الطريق الذي يؤمر العبد بان يأتي به ويكون متابعا عليه من الله لانه امتثال لما امرنا به من اعطاء الطريق حقه. والمسألة الثانية في قوله فغض اقف بصرك وغض البصر هو خفضه فمن حق الطريق لمن سلك فيه ان يغض بصره حابسا له. ولا يطلق بصره يمنة ويسرة واطلاق البصر كالواقع من بعض الناس ولا سيما عند اشارات المرور من سوء الادب وقد يوقع في تعمد الاطلاع على عورات الناس ومن تعمد ذلك بالاطلاع بطلب الاطلاع على عورات الناس اطلع الناس على عوراته وهو في بيته فالواجب على الانسان ان يحفظ بصره ولا يرسل فضول بصره الى ما لا خير فيه. فمن حق الطريق ان ان تخفض بحفظه ومنعه من الارسال غاضا له. والمسألة الثالثة في قوله وكف الاذى والاذى هو ايصال ما يكره فالعبد اذا سلك طريقا مأمور بان يكف يعني ان يحبس ويمنع ايصال شيء يكره الى احد من الخلق. من انسان اي او حيوان او غيرهما. والمسألة الرابعة في قوله وردت تنام اي اجب سلام المسلم عليك. فان العادة الجارية ان الانسان اذا سلك طريقا انه يصادف من يسلم عليه. فمن ادب طريق ان ترد السلام على من سلم عليك. ورد السلام حينئذ حكمه الوجوب اتفاقا فالذي لا يرد السلام الملقى عليه يأثم والمسألة الخامسة في قوله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر فمن حق الطريق ان تأمر بالمعروف بالترغيب فيه وان تنهى عن المنكر بالترهيب منه. ان تأمر بالمعروف بالترغيب فيه. وان تنهى عن المنكر في الترهيب منه فاذا صادف الانسان ناشئة صغارا وهم يمشون الى المسجد في الطريق قاصدين الصلاة فمن ادب الطريق امرهم بالمعروف بان تشكر لهم ذهابهم الى المسجد فهذا مما تؤجر عليه واذا رأيت ناشئة او غيرهم وقد اقيمت الصلاة وهم واقفون فمن ادب الطريق انت نهاهم عن المنكر بتركهم شهود الصلاة مع المسلمين. فتنكر عليهم ذلك بالطريق الشرعي بالالفاظ المحصلة لمقصود الشرع بان تقول صلوا هداكم الله او نحوها من الالفاظ دون الزيادة عليها بسب او شتم او تعد لان هذا من المنكر فالمنكر لا يزال بمنكر. نعم العاشر البس الجميل من الثياب وافضلها الابيض ولا يجاوز كعبك سفلى وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله. ذكر المصنف وفقه الله الادب العاشر من الادب بالعشرة وهو يتعلق بادب اللباس وفيه خمس مسائل. المسألة الاولى في قوله البس الجميل من الثياب والثياب اسم لما يلبس على البدن اسم لما يلبس على البدن. فكل ما يلبس على البدن يسمى في كلام العرب ثوبا فكل ما يلبس على البدن يسمى في كلام العرب ثوبا. فالقميص في كلام العرب اسمه ثوب والعمامة في كلام العرب اسمها ثوب والجورب في كلام العرب اسمه ثوب. سمي ثوبا لانه يرجع اليه بلبسه مرة بعد مرة. سمي ثوبا لانه يرجع اليه بلبسه مرة بعد مرة فالعبد مأمور بان يلبس الجميل من الثياب من قميص او عمامة او جورب. والجميل منها المستحسن شرعا او عرفا والجميل منها المستحسن شرعا او عرفا فما استحسنه الشرع او استحسنه العرف فهو الجميل من الثياب. والمسألة الثانية في قوله وافضلها الابيظ فهو المفضل شرعا وعرفا فالابيض هو سيد الالوان. وثبت عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض البسوا البياض ومحله فيما استحسنه العرف ومحله فيما استحسنه العرف فاذا استقبح العرف البياض في شيء لم يكن جميلا اذا استقبح العرف البياض في شيء لم يكن جميلا وهذا يختلف باختلاف البلدان والازمان فمن البلدان من يستسيغون لبس البياض في عمامة او كما يسمى شماغا. ويستسيغونه في الثوب ويستسيغونه في الجورب لكن لا يستسيغون الابيض الفاقع في لبس البشت من الناس من يكون هذا عرفهم. ان البشت لا ينبغي ان يكون ابيض ناصعا. فيكون حينئذ الجميل عندهم المأمور به من البياض هو ما لم يستقبح كما لو درج اهل بلد على كراهية لبس البياض في الشماغ فانه حينئذ لا يكون الجميل ما خالف عرفه بل يكون الجميل ما وافق عرفهم. لان الاداب العامة تراعى فيها الاعراف العامة لان الاداب العامة تراعى فيها الاعراف العامة. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى اي لا يتعدى الثوب الكعبة عند نزوله اسفل والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم. والعظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى قدم والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا اي قدم اليمين لبسا ومحله فيما له جهتان ومحله فيما له جهتان. مثل القميص والسروال فهذه لها جهتان. اما ما ليس له جهة فلا يتعمد الاتيان به من اليمين مثل ايش الشمعة او الطاقية ما يقول الانسان السنة من اليمين يعني اخذه وانزه هذا ليس من السنة السنة التيامن فيما له جهتان والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا. اي اذا نزع المرء ملابسه فانه مأمور بان قدم الشمال بالخلع ومحله كما تقدم فيما كانت له جهتان كقميص او سلوان فانه يبدأ باخراج ما كان شمالا ثم يتبعه باليمين. اما ما ليس له الا جهة واحدة فلا يوجد فيه. لا قصد التيامن عند اللبس ولا قصد التياسر عند الخلع وهذا اخر البيان على هذا الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الاداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في كم مجلس بمجلس واحد بالميعاد المثبت من محله في نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم ايش؟ السبت الثامن عشر من شهر ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع الملك سلمان بمدينة البجادية