بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب بيان احكام الطهارة. الكتاب بمعنى المكتوب الجامع لمسائل طهارة وهي لغة النظافة والنزاهة عن الاقدار وشرعا ارتفاع الحدث اي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث اي النجس الحكم والمياه ثلاثة انواع احدها طهور والثاني طاهر والثالث فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. وهو طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقان اي في رفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة وغيرها. والطاهر من المياه ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقي اللاء او كزعفران سقط فيه فتغير ذلك ما كما ان باق لا بالتخفيف ما هو الباقي الا الباق لا احسن الله اليكم بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباخلاء. او كزعفران سقط فيه فتغير كذلك. وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يجوز استعماله اي الطاهر في غير رفع حدث وزوال خبث. كالاكل والشرب ونحوهما والنجس من المياه بتثليت الجيم وسكونها ضد الطاهر. وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا في غير محل ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله. ويحرم استعماله اي النجس مطلقا اي في العبادات والعادات الا لضرورة. كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا او زال تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه. او بمسح منه يبقى بعده كثير طهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزال تغيره بنفسه. احسن الله اليك فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزاد تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير من الماء حيث اطلق كلتان فاكثر تقريبا لا تحديدا بقلال هجر بفتح الهاء والجيم فلا يضر نقص يسير كرطب او رقلين عراقية. واليسير ما كان دونهما اي دون القلتين وهما اي القلتان مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالرقل الدمشقي وما وافقه وخمس مئة رطل بالعراق وما الموافقة وتسعة وثمانون وسبعا وسبعا رطل بالحلبي وما وافقه وزنة الزب التنوين غلط وسبع الحلبي وسب عارقنا بالحلب وما وافقه وزنة الرطل العراقي بالدراهم مئة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع ومساحة القلة من مربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد. ومساحتهما مدورة ذراع طولا وذراع وذراعان ونصف عمقا. وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر او غير ثمين كالزلال غير ذهب وفضة. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار ثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهر ولا يطهر جلد ميتة بدبال. لما كانت العبادات في عرف الفقهاء رحمهم الله مختصة بالعبادات الاربع من الاركان غير شهادتين مضافا اليهما الجهاد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان مقدمة لازمة للصلاة. لان المذكور عند الفقهاء في باب العبادات ثلاثة اقسام تام اولها عبادة خالصة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. والثاني مقدمة للعبادة كالطهارة والثالث متمم لاحكامها كالعقيقة في المناسك. فان العقيقة لا مدخل لها. في كتاب الحج. لكن ثقة باحكام الهدي والاضحية. فصارت من جملة من جملة العبادات بهذا كبار ولما كانت الصلاة هي اول العبادات عند الفقهاء وكانت مقدمتها كما سلف هي الطهارة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة وجعله فصولا. كان مقدم هذه الفصول هو فصل في المياه ولم يشر اليه استغناء بكون الصلاة بكون الطهارة مفتقرة فان عمود الطهارة الذي تقوم عليه هو الماء. وغيره ترابي بدل عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثماني عشرة مسألة المسألة الاولى قوله كتاب بيان احكام الطهارة الكتاب معنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. فهو فعال بمعنى مفعول كامام فان الامام مؤتم به. وكذلك الكتاب يراد به الوعاء المكتوب فيه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعريف الكتاب في الاستباح والكتاب اصطلاحا اسم لجملة مختصة من تحته ابواب ومسائل غالبا وقولنا مختصة اي بينها مناسبة مشتركة والمسألة الثانية تعريف الطهارة وقد ذكره بقوله وهي لغة النظافة والنزاهة عن وشرعا ارتفاع الحدث. الى اخره. والتعريف الذي ذكره للطهارة شرعا هو باعتبار معناها الخاص. فان الطهارة تقع في الشرع على معنيين. احدهم عام وهو سلامة القلب من امراض الشهوات والشبهات. والثاني خاص وهو المراد عند الفقهاء المذكور ها هنا في قول صاحب المتن وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الحدث بقوله الوصف المانع الصلاة ونحوها. وهذا حد قاصر. بل الحدث هو وصف قائم للبدن مانع مما بالطهارة فيه قولنا وصف اي معنوي فليس حسيا وقولنا مما يؤمر بالطهارة فيه اي يؤمر بالتطهر له اما امرا ايجاب كمس المصحف او امر استحباب كقراءة القرآن وقولنا مناف اي مناف لما تؤمر بما يؤمر الطهارة فيه. وهذه المنافاة تارة منافاة تحريم كمس المصحف او منافاة كراهة كقراءة القرآن ثم قال في بيان الخبث قال اي النجس الحكمي والمراد بالنجس الحكمي النجاسة الطارئة على محل طاهر. بخلاف العينين. فان النجس العيني هو العين المستقذرات شرعا فالنجاسة نوعان احدهما نجاسة عينية وهي عين مستقذرة شرعا. كبول وغائط. والثاني نجاسة حكمية. وهي سياسة طارئة على محل طاهرين وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الطهارة في المذهب انها راجعة الى هذين الشيئين الحدث وزوال الخبث. والصحيح ان الطهارة عند الحنابلة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فلابد من ذكر زيادتين احداهما وما في معناه بعد قوله ارتفاع الحدث والاخرى او حكم ذلك بعد وزوال الخبث. ومعنى الزيادة الاولى وهي او ما في معناه اي في معنى ارتفاع الحدث. فلا يرتفع الحدث بل يكون موجودا كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فان من به سلس بول او امرأة تدمي مستحيضة لا يرتفع حدثها بل يبقى متصلا ولكن ذلك في معنى الحدث. ومعنى الزيادة الثانية او حكم ذلك اي او حكم ارتفاع الحدث وزوال الخبث كالتيمم عن حدث او لازالة خبث فانه لا يكون رافعا للحدث بل لحكمه. ولا مزيلا للخبث بل لحكمه ايضا فلو ان انسانا احدث وكان على بدنه او ثوبه نجاسة فتيمم لهما. فانه اذا تيمم للحدث لا يكون قد رفعه وانما رفع حكمه. وكذلك اذا تيمم للنجاسة فانه لا يكون قد بل ازال حكمها. والمسألة الثالثة في قوله والمياه ثلاثة انواع الى اخره فالماء عند الحنابلة يتنوع في الشرع الى ثلاثة انواع اولها الماء الطهور وثانيها الماء الطاهر وثالثها الماء النجس. فسيبين المصنف فيما يستقبل حدودها واحكامها. المسألة الرابعة في قوله فالطهور هو الباقي على خلقته. الى اخره. وهذا الماء الطهور فان الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها اما ثقة كماء بحر او حكما كماء كان من ماء البحر ثم عذب وحلي وانتقل من الملوحة الى العذوبة. والمسألة الخامسة في قوله طهور في نفسه مطهر لغيره. وهذا بيان حقيقة الماء الطهور فانه في نفسه طهور وذلك لازم له. وهو مطهر لغيره وذلك حكمه المتعدي وهو باعتبار النجوم مطهر لنفسه وباعتبار التعدي مطهر لغيره. والمسألة السادسة قوله يجوز استعماله مطلقا. اي في العبادات والعادات تفسير الاطلاق بهذا المعنى اولى مما ذكره الشارح في قوله في رفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة وغيرها لان ازالة النجاسة تعود الى زوال الخبث. ولم يذكر في الطعام والشراب. فالاولى تفسير الاطلاق في قوله يجوز استعماله مطلقا اي في العادات والعبادات المسألة السادسة في قوله والطاهر من المياه ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر الى اخره وفيها بيان حد الطاهر فالطاهر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما جمع معنيين اثنين احدهما ان يتغير لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر. والثاني ان يكون ذلك التغير كثيرا فان كان يسيرا لم يضر واللون والطعم والريح يشار اليها بقولهم اوصاف الماء. فالاختصار يقتضي ان يقال ما تغير كثير من اوصافه بطاهر سواء طبخ فيه كماء الباقل ها او سقط فيه كورق زعفران وهو عندهم مشروط بما لم يكن في غير محل التطهير فيقولون هو ما تغير في غير محل التطهير. كثير من اوصافه ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد ازالة نجاسته فلو قدر ان موضعا من رحبة المسجد بال فيه احد او تغوط فذلك الموضع اذا باشره الماء لارادة تطهيره سمي محل التطهير والماء الذي يصب عليه هو ماء طهور. لان النجاسات كما تقدم ويأتي عند الحنابلة لا تزال الا بالماء الطهور وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الماء الطاهر ينقص عنه اشياء عند الحنابلة. فانهم يزيدون في حده فيقولون او رفع بقليله حدث او استعمل في غسل ميت او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من من نوم ليل ناقض لطهارة. قبل غسلها ثلاثا او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصلت ولم تتغير ثم اربعة اقسام من هذا النوع لم يذكرها المصنف اولها اذا رفع قليله حدث. فاذا كان الماء قليلا وهو ما دون كما سيأتي. ورفع به حدث فانه يسلبه الطهورية ويصير طاهرا. او استعمل في غسل ميت اصل الميت ليس حدثا ولكنه في معنى الحدث. واختص من بين جميع في معنى الحدث بكونه اذا استعمل الطهور فيه صار الماء طاهرا وهذا الثاني. والثالث الماء الطهور الذي غمس فيه يده كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل لا بطهارة قبل غسلها ثلاثا. والرابع او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها ولم يتغير. فاذا كان ثم موضع متنجس ثم غسل الغسلة السابعة لان النجاسات لا تزول عند الحنابلة الا بسبع غسلات كما سيأتي فاذا غسل الغسلة السابعة ثم انفصل الماء غير متغير فانه يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. فالموضع المتنجس الذي قصدنا تطهيره فلما فرغنا من السابعة وانفصل الماء عنها ولم يتغير لتلك النجاسة فان هذا الماء حكمه ان يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. فهذه الاقسام الاربعة كلها مما يدخل في حقيقة الماء الطاهر. وعلى هذا يكون حد الماء الطاهر عند الحنابلة هو ايش ما تغير ما تغير في غير محل تطهير ما تغير في غير محل تطهير كثير من اوصافه ما تغير في غير محل تطهير كثير من اوصافه بايش؟ بطاهر ها او غمس او رفع بقليله حدث اكتبها رفع بقليله حدث او استعمل في غسل ميت او ايش؟ او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض ايش؟ لطهارة قبل غسلها ثلاثة باقي او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل ايش؟ ولم يتغير المسألة الثامنة قوله وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا ذكر الماء الطاهر فانه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. فهو باعتبار النجوم ايش ظاهر في نفسه وباعتبار التعدي غير مطهر لغيره. المسألة العاشرة في بيان حكمه في المسألة التاسعة في بيان حكمه في قوله يجوز استعماله اي الطاهر اي الطاهر في غير رفع حدث ولا ما في معناه اللي في معنى رفع الحدث ايش؟ مثل من به سلس بول او امرأة مستحاضة فلابد من زيادة هذا في غير رفع حدث ولا في معناه وزوال خبث كالاكل والشرب ونحوها. وبعبارة موجزة يجوز استعماله في ايش العادات لا العبادات يجوز استعماله في العادات للعبادات والمراد بالعادات الاكل والشرب ونحوهما المسألة العاشرة في قوله والنجس من المياه. بتثليث الجيم وسكونها الى اخره وهو متضمن لبيان حد النجس عند الحنابلة. وعبارة المصنف تفيد ان النجس عندهم هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد وهذا الحج ناقص. فالنجس عند الحنابلة هو ما تغير بنجاسة او لا طه وهو يسير لا بمحل تطهير. ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير بمحل لا بمحل تطهير او انفصل عن نجاسة قبل زوالها. او انفصل عن نجاسة قبل زوالها فالنجس عندهم احد هذه الاقسام الثلاثة واولها ما تغير بنجاسة وهذا ظاهر والثاني ما النجاسة وكان يسيرا لا بمحل تطهير. فاللاقاها بمحل تطهير فهو طهور لان النجاسة لا تزول الا بالطهور وثالثها من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فاذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير فانه يكون نجسا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله استعماله وهي متظمنة لبيان حكم النجس. وحكمه حرمة الاستعمال فقوله مطلقا فسره بقوله اي في العبادات والعادات وهذا احسن من تفسيره السابق للاطلاق اذ قال اي لرفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة نجاسة وغيرها. ثم ذكر استثناء من هذا التحريم فقال الا لضرورة كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. وهذه الضرورة وهذا الاستثناء لا يختص بالماء النجس بل كل محرم فانه ايش يباح للضرورة كما قال الشيخ ابن سعدي في نظمه ايش لا وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالمحرمات تبيحها الضرورات. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا الى اخره. وهذه المسألة من زيادات الشرح على المتن وهي متظمنة لبيان ان الماء النجس يطهر لثلاثة طرق اذا كان اولها ان تزول النجاسة بنفسها. والثانية باضافة طهور كثير اليه. والثالثة بنزح منه بان يؤخذ منه الماء ويفرغ ثم يبقى بعده ماء كثير. فهذه ثلاث طرق لازالة الماء النجس اذا كان اما الماء النجس اذا كان يسيرا فانه لا يزول عند الحنابلة الا بطريق واحد وهو الاضافة. فاذا كان الماء النجس يسيرا لم يطهر الا باضافة اليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة عشرة وهي في بيان ادي الكثير فقال والكثير من الماء حيث اطلق قلتان فاكثر. الى اخره. والقلة هي الجرة الكبيرة. فاذا كان الماء قلتين فاكثر على وجه التقريب الى التحديد فلا يضر نقص يسير. لان التقدير فيها تقريبي لا تحديدي. ولذلك قال في اخرها فلا يضر نقص يسير كرط وربطين عراقية. مما سيأتي تقديره. وهذه القلال مقدرة بقلال هجر. وهجر بلدة قريبة من المدينة النبوية لا تزال قائمة حتى اليوم كانت معروفة بجودة صناعة القلال. فنسبت اليها شهرة والشرع لا يحيل على مجهول. فان هذه القلة كانت اشهر اوعية العرب مما يستعملونه من الجرار. فلما احيل في الشرع على القلتين انصرف الى المعروف بينهم فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن من حديث ابن عمر اذا بلغ الماء كلتين فالمراد بها خلال هجر لانها القلال المعروفة عند العرب. وما كان معروفا مشهورا لم يحتج الى تعريف فما يقوله بعض الناس من ان القلتين وان صح الحديث فيها فانها مجهولة المقدار محال لان الشرع لا يقيل على مجهول. ولا ترتب الاحكام الا على بينات. وهذه زلة مخالفة لكمال الشريعة فان كمال الشريعة ان يكون ما احيل اليه الخلق من المقدرات مبينا وقد كان معروفا عند العرب بينا واضحا. وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة وهي في تقدير اليسير فقال واليسير ما كان دونهما اي دون القلتين. ثم صرح بمقدار القلتين بالأبطال. فذكر تقديره بالرطل العراقي ابرط الدمشقي. ثم ذكر الشارع تقديره بالرقم العراقي ثم ذكر تقديره في الرطل الحلبي وبقي مما يذكره الحنابلة ايضا تقديره بالرقل مصري وهو بالرقم المصري اربعمائة. وستة واربعون لقلا وثلاثة اسباب لطل وايضا الرقل القدسي تقديره به ثمانون رطلا وشبعان ويشكو الرقم ثمانون رطلا سبعان ونصف رطل. فصارت الارقان التي قدر بها الحنابلة كم رطل دمشقي ورطل عراقي ورطل حلبي ورقل جسري ورقم قدسي ثم احالوا على بقولهم وما وافقه في كله. طيب لماذا اختاروها لماذا اختاروا هذه؟ الجواب لانها بلاد الحنابل. لانها بلاد الحنابلة فيما مضى. فرتبوا القدر باعتبار الدار التي تعلق احكامهم بها فان الحنابلة كانوا في هذه البلاد وهي ايش العراق ودمشق وحلب والقدس وميسي ولا زالت هذه البلاد بحمد الله هي من بلاد الحنابلة ويقلون ويكثرون فيها. ثم بين بعد ذلك مساحة القلتين والمساحة عند الفقهاء تطلق على معنى اعم من المصطلح عليه في علم حساب المساحات. فانهم ها هنا عبروا بالمساحة على ارادة حجم فان ما كان ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا انما هو الحجم. ثم قال مدورا ذراع طولا. وذراعان ويسخن عمقا. فاذا كانت القلة مدورة صارت مساحتها ذراع اي القطر فقطر الدائرة اذا كانت مدورة يكون ذراع ويكون العمقان ويكون العمق ذراعان ونصف عمقا وهذا التقدير انما هو بالحساب المتقدم. واما بحساب اليوم فان الذي يظهر والله اعلم انها مئتان ولتران ونصف اللتر مئتان ولتران ونصف اللتر وقد اشرت الى ذلك بقولي والقلتان في والقلتان بالحساب العصري مئتان لتران مئتان لتران ونصف اللتر والمنبئ عن ذلك هو ان القلتين هو ان القلتين كما ذكر المصنف خمسمئة رطل عراقي. والرتل العراقي تسعون مثقال والمثقال اربعة ونصف جرام. فاذا حسبتها خرجت عندك مئتين والفين وخمس مئة جرام فاذا قسمت انتهى خرج الناتج مئتين واثنين ونصف كيلو جرام والكيلو يساوي من السوائل الماء بالاذكار لتر واحد فكل كيلو جرام هو لتر واحد. فيكون حسبتها والله اعلم على الاقرب هو ما ذكرنا من انه مئتان لتر ومتران ونصف اللتر. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة في قوله وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر او غير ثمين كالزجاج فكل الآنية الطاهرة يباح اتخاذها دون نظر الى ثمنيتها ان كانت ثمينة او غير ثمينة غير ذهب وفضة. فلا يجوز اتخاذ انية من ذهب ولا فضة ولا استعمالها. ويزيد المذهب ايضا. غير ذهب خطوة وعظم ادمي وجلده وشعره وعظم ادمي وجلده وشعره فلا يجوز اتخاذ الآنية من جلد الآدمي ولا عظمه ولا شعره وهي طاهرة. لكن لا يباح اتخاذها منها ولا استعمالها. وزاد بعض فقهاء الحنابلة المغصوب وفي زيادته نظر لان التحريم هنا لا باعتبار حكمه هو ولكن باعتبار ما فرغ على وضع اليد عليه فانها يد غصب ومثلها يد السرقة. وانما تعلق الاحكام بالاشياء فالصحيح ان يقال ويباح كل اتخاذ كل اناء طاهر غير ذهب وفضة وجلد ادمي وعظمه وشعره. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة وهي في قوله لكن تباح ضبة يسيرة الى اخره. وفيها بيان ان مما يستثنى من التحريم ضبة يسيرة من فضة وفين لحاجة فهي تجمع اربعة شروط اولها ان تكون ضبة والمراد بالضبة ما سد به كسر او شر. ما سد به كسر او شر. والثاني ان تكون يسيرة لا كثيرة. والثالث ان تكون من ايش؟ من فضة لا من ذهب والرابع ان تكون لحاجة والمراد بالحاجة ان يمكن قيام غيرها مقامها بغير زينة. ان يمكن قيام غيرها مقامها لغير زينة وعلى هذا يكون المحرم اتخاذه واستعماله من الآنية عند الحنابلة هو الذهب والفضة الا جلد آدمي وعظمه وشعره غير ذهب غير ذهب وفضة هو جلد ادمي وشعره وعظمه. هذا بحسب ما ذكره المصنف. اما بحسب ما يتعلق بالذهب والفضة في المذهب فان ما يتخذ ويستعمل من انية الذهب والفضة مما قم هو ستة انواع النوع الاول الخالص منهما والثاني المضبب وهو ايش ما سد به ما سد به منهما يعني من ذهب والفضة. ما سد به منهما شق او كسر شق او كسر. والثالث المطلي. المطلي وهو ان يجعل الذهب او الفضة كالورق ويطلى به الاناء. ان يجعل الذهب او الفضة كالورق ويغلى به الاناء. تعرفون رب الدلال التليفون اللي يردون الدال كيف يربونها ما تعرفون وش يضعون؟ مثل الورقة مثل الورقة هذي الدلة ليسون بورقة عليها مادة ثم يربون بها الدلة فكذلك المطلي هو ما كان في هذا المعنى يجعل الذهب او الفضة على ورق ثم يطلى به الاناء. والرابع المموه وهو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناث يكتسب لونه وهو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء فيكتسب لونه. والخامس المطعم ويسمى المنجم المطعم ويسمى المنجم وهو ان يحفر في الاناء حفر ويوضع فيها ذهب او فضة وان يحفر في الاناء حفر ويوضع فيها ذهب او فضة. والسادس المكفت المكفت ميم كاف فا ثاء وهو ان يجعل في الاناء شبه المجاري بغاية الدقة يعني خطوط يسيرة. وان يجعل في الاناء شبه المجاري بغاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق منهما. ويوضع فيها شريط دقيق منهما ويدق عليه حتى يلصق ويدق عليه حتى يلصق وقد اشرت الى هذه الانواع الستة بقول ويحرم الاناء عند المذهب اكتب وارفع الكتاب جزاك الله خير ارفعها عندك. ويحرم الاناء عند المذهب من خالص النقدين والمضبب. ويحرم الاناء عند المذهب من خالص النقدين. النقدين ما هما الذهب والفضة من خالص النقدين والمضبب كذلك المطوي والمموه كذلك والمموه مطعم مكثف ونوه. كذلك المطلي والمذهب مطعم مكثف ونوه بحل ضبة يسيرة وفت. بحل ضبة يسيرة وفتح من فضة لحاجة تحتمت من فضة لحاجة تحتمت. هذا صار يجمع انواع الستة والاستثناء الداخل عليها فيما يتعلق بالآنية. المسألة السابعة عشرة في قوله لا السابعة عشر السابعة عشر في قوله وما لم تعلم نجاسته من الية الكفار وثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهر وهذا من زيادات صاحب الشرح. ومعنى قوله من الية الكفار اي اهل الكتاب وغيرهم وقوله ولو وليت عوراتهم اي لاقتها. فاذا باشرت عوراتهم كانت ايضا طاهرة والشرط فيهما مصرح به في قوله وما لم تعلم نجاسته اي جهلت فاذا جهلت نجاسته كان طاهرا والمسألة الثامنة عشرة في قوله ولا يظهر جلد ميتة بدباغ. والميتة اسم ما مات حتف انفه اسم لما مات تحت انفه او قتل على هيئة غير مشروعة او قتل على هيئة غير مشروعة الاول واضح لكن الثاني قتل على هيئة غير مشروعة مثل ايش مثل الخمر التي خنقت مثلا خنقت هذه تعد ميتة طيب لو ان انسانا محرما الحرم قتل صيدا انسان محرم في الحرم قتل صيدا. ما حكم المصيد يحرم ايش يأثم ويحرم لكن ايش حكم المصير ايش يعتبر سميتها احسنت قوله بدماغ الدماغ معروف فاذا طهر جلد الميتة دبغه قشر الرمان او نحوه مما تعارف عليه صنعة الجلود فانه لا يظهر عند الحنابلة هذا اذهبوا بيد انهم يقولون ويباح استعماله بعده في يابس ويباع استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في حياه. ويباح استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في حياة مثل الغنم مثلا طاهر في الحياة دبغ جلده يدخل بمذهب او ما يكفر؟ ها؟ ما يدخل ولكن استعماله يقولون يباح ماله بعد دبغه في يعني اذا استعمل ظرفا بشيء يابس مثل حبوب او قهوة او هيل او غيرها من اليابسات فيجوز ان يستعمل اناء. فلا يجوز استعماله في سائل كدهن فلا يجوز ان يجعل يصنع ظرفا من جلد مدبوغ من ذكي يعني ممن كان ظاهرا في في الحياة ثم يضع فيه دهنا هذا المذهب. والى هنا انتهى التقرير على هذا الفصل هنا اود التنويه امور اللازمة احدها لماذا ندرس الفقه هكذا الجواب لانها طريقة اهل العلم. فان اهل العلم دأبوا على التفقه في مذهب من المذاهب المعتمدة. وعلى هذه الطريقة ينبغي ان يكون التعليم حتى ينتفع الم تعلم فان الاشتغال بذكر الراجح نسي بيان الحقائق فلو انك اردت ان تتعرف شيئا من حقائق هذه المسائل مع ذكر الراجح لتاه ذهنك بين شيئين احداهما حقيقة المسألة وصورتها والثاني بيان الراجح فيها. وينبغي ان القلوب في المبادئ على الاهم. فاذا جمعت على تصور المسائل كان انفع له. والامر الثاني اننا ان شاء الله تعالى سنتبع هذا الكتاب بكتاب العدة شرح العمدة والغاية منه ان العدة ذكر ادلة المذهب فبعد ان تتصور جل مسائله في هذا الكتاب ستتعرف الى ادلة المذهب في الكتاب الثاني مع بيان ما استقر عليه المذهب في نحو ستين مسألة ذكر فيها روايتين او كان العمدة مخالفا لما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. فلن نشتغل بغير ذلك. ثم اخر كتاب ارشادي. اولي اولو الالباب بانه ترق الى معرفة الراجح مظبوطا باصول متقنة. فهذا مقصد تأخيره والكتب لا تؤخذ بالاحجام. فان بعض الناس استشكل تأخير الارشاد مع كونه اصغر من العدة. وانما تؤخذ بمنزلتها في علم والارشاد ينبغي ان تكون منزلته مؤخرة عن العدة ثم بعد ذلك في بداية المجتهد يلتقي الطالب الى الخلاف العالي بين الائمة الاربعة باذن الله تعالى. ثم الامر الثالث الذي انوه به هو اننا ان شاء الله تعالى كلما نختم كتابا سنجري فيه اختبارا. لنطلع على اسقاط الطلبة له فان لم يدخلوه اعدناه. او اوقفنا الدروس. لانه ليس المقصود من الدروس الا النفع والانتفاع وهذا لا يتحقق الا بدوام المتابعة للطلبة. فلا بد ان تحرصوا على مراجعة كل درس. وبخصوص الفقه فاننا ان شاء الله تعالى سنجري اختبارا اذا انهينا كتاب بلوغ القاصد كله. وكذلك كل كتاب ننهيه من هذه الكتب كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة سينزل شرح لي عليه. اسمه الرائد في شرح بداية العابد وكفاية الزاهد. سيكون في محل تصوير كراه ثم يأخذه الطالب ويختبر فيه. وسيسجل اسمه اذا اخذ النسخة والذي لا يريد ان يختبر لا يأخذ نسخة من النسخ. حرصا على تثبيت العلم في