بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر يشترط لتطهير كل متنجس سبع غسلات ان ان السبع غسلات النجاسة. والا بان لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص بالصاد المهملة الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه لحاجة ان لم يتضرر المحل ومع عصر مع امكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء يحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون احداها اي السبع غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او من احدهما بتراب طهور ونحوه كصابون واشنان يستوعب المحل الا فيما يضر فيك في مسماه ويعتبر ماء طهور يوصله اليه فلا يكفي دره واتباعه الماء. والاولى اولى. فان جعله في غيرها جاز. ويضر بقاء طعم النجاة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته فلا يطهر المحل مع بقائه ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء او وقال ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويجزئ في البقاء صححوها عندكم همزة بدون واو. نعم احسن ما عندكم ولا يضر بقاؤه ولا يضرون ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا. او عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل. ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نضعه وهو غمره بما يطهر المحل ويطهر المحل السلام عليكم ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره وان لم يقدر منه شيء ولا ولا يحتاج الى مجلس وعصر. ويجزئ في نحو صخر كاجونة صغار مبنية او كبار اطلق اجرانة صغار كاجرانا كاجرنة صغار. جمع جرم اجرين افعلة هادشي عاد جينة صغار احسن الله اليكم ويجزئ في نحو صخر كادرنة صغار مبنية او كبار مطلقة. وفي احواض وفي ارض تنجست بماء ولو من كلب او وخنزير مكاثرتها بما حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم الماء فيهما اي في بول الغلام وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفا ولا تطهر نجاسة بنار. فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس. اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا. وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل قصد التخليل ويحرم تخليلها فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر ودنها اي وعاؤها مثلها اي يدخل تبعا لها وان خفيت نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته. احسن الله غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى فصلا اخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان احكام ازالة النجاسة الحكمية تضمن عشرة مسألة فالمسألة الاولى بيان حقيقة النجاسة واشار اليها بقوله وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار. فصار محكوما بنجاسته ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر كالبلاط الذي يقع عليه بول او يتغوط عليه احد او الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر اذا انصبت عليه فان هذه المواظع نجاستها فانها طاهرة اصلا ثم طرأت عليها النجاسة. فيقال ان نجاستها نجاسة حكمية ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية. وحدها اصطلاحا عين مستقذرة شرعا فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل الجسم سبع غسلات ان انقت ان انقت السبع غسلات النجاسة والا بان لم بها فيزيد على السبع حتى تنقى. فالنجاسات يجب ان تطهر بسبع غسلات. اذا تحقق الانقاض. فان لم يتحقق انقاء فانه تجب الزيادة على السبع حتى يحصل الانقاء. فليس اشتراط السبع مقصودا لذاته وانما لما غلب ان السبع تكون كافية في دفع النجاسات وحصول الانقاء. فان تخلف هذا فان الواجب هو الزيادة عليها. ثم وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان التطهير يكون بماء طهور لا بغيره فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور. فخرج بهذا اكان ماء طاهرا او نجسا وما لم يكن ماء بالكلية. فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة ان النجاسة الحكمية قد لا تنطلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها بل تحتاج الى غير ذلك فقال مع حت وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل فاذا احتيج الى حد وهو الحك بطرف عود او حجر او احتيج الى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه فانه يعمد الى هذا ليحصل الانقاء ان لم يتضرر ان لم يتضرر المحل بفساده فاذا كان ذلك موديا فساده وفوات منفعته فان ذلك لا يكون مأمورا به. لان المقصود ازالة النجاسة لا اضاعة المال بالاضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة ثم ذكر ما يستعمل سوى الحث والقرص. فان من النجاسات ما يحتاج فيه الى حد وقرص ومنها ما يحتاج الى عصر وذلك في المتشربات بالنجاسة. فانما تشرب النجاسة لا تندفع عنه بعصره فاذا قدر وجود ثوب او قماش اصابته نجاسة وكان ملبدا توفي ولا يمكن ان تنقلع النجاسة الا بعصره فانه يعصر لان النجاسة قد اشربته فيصب وعليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله الا في ايضاحها بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده. اي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة ثم بين ان العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه فاذا قدر ان خاما من الصوف خالطته نجاسة فانه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء. ولو قدر انه عصر الماء سبعا بان لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم اخرى ثم ثالثة ثم ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة فانه لا يحصل بذلك الا غسلة واحدة فلابد من اخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه ولو عصره كما تقدم في الماء ولو تبعا فانها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فان لم يمكنه عصره فانه يقلبه ويدقه. فاذا كان الصوف المتنجس كبيرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فانها اذا غمرت بالماء تقلب تدق بان يجمع بعضها على بعض وتدق لاجل ان ينوب ذلك عن العصر. ثم تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق. حتى يستكمل السبع فان لم يمكن الدق طبيب فانه يفزع الى التثقيل. فيوضع على المفرش المتسخ شيء ثقيل ينوب عن العصر لان المتسربات للماء اذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له كبير فان ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا ان ما تشرب النجاة يغسل سبعا مع احد امور ثلاثة. الاول العصر ان امكن والثاني الدق والتقليب ان لم يمكن العصر والثالث التثقيل ان لم يمكن عصر ولا دق او تقليب واما ما لا يشرب النجاسة اذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فان هذا يكفي فيه مرار الماء عليه لانه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج الى عصر او تقليب او تثقيل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله ويشترط كون احدها اي احد غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او من احدهما بتراب طهور. وهذا حكم خاص بمتنجس معين. وهو ما تنجس بكلب او خنزير او متولد منه او من احدهما. فانه يغسل سبعا وتكون احدى الغسلات بتراب من طهور وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس. فان التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة او التراب النجس لا يجزئ في استعماله في احدى الغسلات بل لا بد ان يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف بقوله ونحوه كصابون واشنان فان الصابون والاثنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور والاشنان شيء تغسل به الايدي. يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة تعرفه العرب. ثم ذكر ان شرط استعمال التراب ان يستوعب المحل. الا فيما يضر فيكفي مسماه. اي الا في يتضرر بورود التراب عليه. فيكفي مسماه اي مطلق اسمه. ولو قل من التراب فاذا كان المستعمل في هذه الغسلة اقل شيء من التراب خشية الاضرار المحل المتنج كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف ويعتبر ماء طهور يوصله اليه. اي يوصل التراب الى المحل المتنجس فلا يكفي ذره واتباعه الماء. بل لابد من خلطه فلو ان محلا بنجاسة كلب ثم جيء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فانه لا يكون على مذهب الحنابلة مجزئا بل لا بد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب قال والاولى اولى اي اولى ان تكون مع التراب فان جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته. فلا يطهر المحل مع بقائه. فاذا بقي طعم النجاة فان المحل لا يكون طاهرا. لان بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. واما لونه والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالته فاذا وجد وجد العجز لم يضر بقاء اللون او الريح دفعا للحرج ويطهر المحل. اي يحكم بطهره مع بقاء الريح او اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله ويجزئ في غير بول غلام. وكذا قيؤه في المذهب. لان قيئ الغلام اخف من بوله. فالحق به وخرج بهذا القيد شيئان اثنان احدهما غائطه فانه لا يلتحق بالبول لانه اشد منه. ويتحرز منه عادة. وثانيهما اذا كان البول بولا انثى او خنت فانه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره وشرط الغلام ان يكون لم يأكل طعاما لشهوة اي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم فنفسه لا تتطلع اليها وانما توصل اليه كما تلقمه امه ثديها او تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب فان لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فاذا كان كذلك بان غلام لم يأكل طعاما لشهوة اجزأ في تطهيره نضحه. والنضح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف قال وهو امره بماء وان لم يقطر منه شيء اي وان لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه فلو قدر ان غلاما بال على ثوب فان البول فان الماء يصب على ينضح على الثوب ويكاثر به ويغمر ولا يشترط ان ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة ثم قال ولا يحتاج الى مرس وعصر. والمرس هو التحريك باليد. والعصر هو الشد درسوا تحريك مجرد واما العصر ففيه قبض فهو اشد من مجرد المرس. ولا يحتاج اليهما بل يكفي الغمر الماء تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وفي نحو صخر كاجنة صغار مبنية او كبار مطلقا. والاجرنة هي صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء وبعضها موجود في بعض النواحي اليوم ويلتحق بها ايضا الاحواض فيجزئ في نحو صخر واحواض وارض تنجست مائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء اي غسلها بماء مرة واحدة حتى يذهب لون النجاسة وريحها اي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما اي اذا عجز عن اذهاب لون النجاسة او ريحها او احدهما فذلك معفو عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما اي في بول وفي الارض ونحوها فهي طهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما اي ولو لم ينفصل الماء عن حل فانهما يطهران فلو ان انسانا بال غلام على ثوبه فنضحه الماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فان المحل طاهر ولو بقي الماء عليه ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفاف فاذا نجست ارض فظهرت عليها الشمس او هبت عليها ريح او ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فانها لا تطهر ذلك ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها. فلو قدر ان نجاسة اخذت فجعلت في نار واوقظت النار عليها فان ظماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس. والعلة ما ذكره المصنف بقوله اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها اي استحالة من صورة الى صورة اخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن تراب اي تتحلل اجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها. وكذا صابون عمل بزيت نجس فلو قدر ان انسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فانه لا يطهر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم لا تطهر النجاسة بالاستحالة. اي بالتغير والتحول من صورة الى صورة فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة في الانتقال من صورة الى صورة وصفة الى اخرى واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين الاولى علقة يخلق منها حيوان طاهر. علقة يخلق منها حيوان طاهر والعلقة هي القطعة من الدم. وهي احدى مراحل خلق الجنين والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. فاذا آآ وجدت احدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت اليها طاهرة بخلاف غيرها ثم ثم ذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليد تمرة نجسة عند الحنابلة لكنها تطهر اذا انقلبت خلا في احدى الحال الاولى ان تنقلب بنفسها دون عمل من احد. فانها تطهر حينئذ والصورة الثانية ان تطهر بنقل لا لقصد التخليل بان ينقلها من وعاء الى وعاء او من ظل الى شمس او من شمس الى ظل دون ارادة قصد التخليل. فانه اذا قصد تخليلها لم بذلك فان فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الاوعية يحتاج الى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء الى اخر. فاذا جعلت في الثاني تخللت وانما الى الوعاء الثاني لانه يريد منفعة الوعاء الاول. فلا يكون قاصدا للتخليل فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال ويحرم تخليلها. فان خللت ولو بنقلها لقصرها لم تطهر فتخليل الخمر وهو تحويلها خلا حرام ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فانها لا تطهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ودنها اي وعاؤها والدنه وانية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان. فان له الحكم السابق كما قال اي يطهر بطهارتها تبعا لها فاذا حكم بانها صارت خلا طاهرا فان الدنة يحكم بكونه طهورا لان التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وان خفيت نجاستهم في او ثوب او مصلى صغير والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها غسل ما احتمل ان النجاسة فاصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين فيغسل ما يغلب على ظنه ان جالسة اصابته حتى يتيقن انه قد غسل الموضع المتنجس في بدن او ثوب او بقعة مصلى عليها ليخرج جاء من عهدة المطالبة بازالة النجاسة بيقين وهذا اخر التقرير على الكتاب